Indexed OCR Text
Pages 101-120
٥٠٨١ - حَدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيم، أخبرنا معمرٌ، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله عن أبيه، قال: رأيتُ رسول الله وَّه يرفَعُ يديهِ إِذا دَخَلَ إلى الصَّلاةِ، وإِذا رَكَعَ، وإِذا رَفَعَ رأسه من الركوع ، ولا يفعلُ ذُلك في السُّجودِ(١). = وعلي بن حجر، والنسائي في ((الكبرى)) (٢٨٢٦) عن علي بن حجر، كلاهما عن ابن علية، وسفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. ولم يذكروا أن رواية سفيان بن عيينة : عمن سأل ابن عمر! ورواية النسائي مختصرة لم يذكر فيها سوى النبي بص#. وقال الترمذي: حديث حسن. وأخرجه الدارمي ٢٣/٢ عن معلى بن أسد، وابن حبان (٣٦٠٤) من طريق أبي كامل الجحدري، والبغوي (١٧٩٢) من طريق أبي عبيد القاسم بن سلام، ثلاثتهم عن ابن علية، به .. وأخرجه عبدالرزاق (٧٨٢٩)، والحميدي (٦٨١) عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٥٩٥) عن هارون بن معروف، عن سفيان - وهو ابن عيينة -، به. وقال فيه: عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، قال: سئل ابن عمر. وسيأتي برقم (٥١١٧) و(٥٤١١) و(٥٤١١م) و(٥٤٢٠) و(٥٩٤٨). ويشهد له حديث ابن عباس، وقد سلف برقم (٢٩٤٦). وحديث أبي هريرة، سيرد ٣٠٤/٢. وحديث أم الفضل، سيرد ٣٣٨/٦. وحديث ميمونة عند البخاري (١٩٨٩). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو يعلى (٥٥٦٤) عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن إسماعيل بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. = ١٠١ ٤٨/٢ ٥٠٨٢ - حدثنا إسماعيل، عن أيوب، عن نافع، قال: كان ابنُ عمر إذا دَخَلَ أَدنى الحرمِ أَمْسَكَ عن التَّلْبِيةِ، ثم يَأْتِي ذا طُوَّى، فَيَبِيتُ به، ويُصَلِّي به صلاةَ الصبحِ، ويغتسلُ، ويُحَدِّثُ أن رسولَ اللهِ وَِّ فَعَلَ ذلك(١). ٥٠٨٣ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: سمعتُ رسولَ اللهِ و ◌َ يقول: ((إِذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلى الجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ))(٢). ٥٠٨٤ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال النبي وَل*(٣): ((إِن الذي يَفُوتُه = وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٠٦/٢، وفي ((السنن الكبرى)) (٦٧٥) من طريق عبدالله بن المبارك، عن معمر، به. وسيأتي برقم (٦٣٤٥) عن عبدالرزاق، عن معمر، وانظر ما سلف برقم (٤٥٤٠). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر القطعة الأولى من الحديث (٤٦٢٨). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٨)، والحميدي (٦١٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١٥/١ من طرق، عن أيوب، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٤٦٦). (٣) في (س): عن ابن عمر، قال: إن الذي تفوته ... وفي هامشها: ((قال = ١٠٢ العصر(١)، كأنَّما وُتِرَ أَهْلَه ومالَه))(٢). ٥٠٨٥ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: نادى رجلٌ رسولَ اللهِ وَلِّ، قال: يا رسولَ الله، كيف تَأْمُرُنا نُصَلِّي من الليل؟ قال: ((يُصَلِّي أَحَدُكُم مَثْنى مَثْنِى، فإِذا خَشِيَ الصُّبحَ يُصَلِّي (٣) واحِدَةً، فَأُوْتَرَتْ له ما قد صَلَّى (٤))(٥). ٥٠٨٦ - حدثنا إسماعيل بنُ إبراهيم، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر: أن تَلْبِيةَ النبي ◌َّهُ: ((لَبَّيْكَ اللهمَّ لَبِّيكَ، لَبِّكَ = النبي (َ﴿. نسخة)). وفي (ظ١٤): عن ابن عمر، قال: قال. وفوق لفظ: ((قال)) الثاني علامة صح، لكن لم يرد فيها لفظ: ((النبي (وَ). (١) في (ظ١): تفوته صلاة العصر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَية، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٣٨٨)، والبغوي في ((الجعديات)) (٣١٢٦) و(٣١٢٧) من طرق، عن أيوب، بهذا الإسناد. وسقط نافع من مطبوعة ((الجعديات)) في الموضع الأول. وانظر ما سلف برقم (٤٦٢١). (٣) في (ظ١٤): صلى. (٤) في (ق) و(ظ١) وهامش (س) و(ص) زيادة: من الليل. (٥) هو مكرر (٤٤٩٢) سنداً ومتناً. ١٠٣ لا شَرِيكَ لكَ لَبَّكَ(١)، إِنَّ الحَمْدَ والنِّعْمَةَ لكَ، والمُلْكَ، لا شَرِيكَ لَكَ)) (٢). ٥٠٨٧ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله، من أين نُهلُ؟ قال: يُهِلُّ أهلُ المدينةِ من ذي الحُلَيْفَةِ، وأَهلُ الشامِ من الجُحْفَةِ، وأهلُ نجدٍ من قَرْنٍ)). قال: ويقولون: وأهلُ اليمنِ من يَلَمْلَمَ (٣). ٥٠٨٨ - حدثنا إسماعيل، حدثني صَخْرُ بنُ جُوَيرية، عن نافع، قال: (١) في (م): لبيك اللهم لبيك، لا شريك لك لبيك. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل بنُ إبراهيم: هو المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو السختياني . وأخرجه الترمذي (٨٢٥)، وابن الجارود (٤٣٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد، قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٤٥٧). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني . وأخرجه الترمذي (٨٣١) من طريق ابن علية، بهذا الإِسناد، وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند أهل العلم. وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢٦/٥ من طريق إبراهيم بن طهمان، عن أيوب، به . وقد سلف برقم (٤٤٥٥). ١٠٤ .... ------ لما خَلَعَ الناسُ يزيدَ بنَ معاويةً، جَمَعَ ابنُ عمر بَنِيه وأهله، ثم تَشَهَّدَ، ثم قال: أما بعدُ، فإِنَّا قَد بَايَعْنَا هُذا الرَّجلَ على بَيْعِ الله ورسولِهِ، وإني سمعتُ رسولَ اللهِ وَه يقول: ((إِنَّ الغَادرَ يُنْصَبُ له لِواءٌ يومَ القيامَةِ، يقال: هذه غَدْرَةُ فُلانٍ)) وإنَّ من أعظم الغدرِ - إِلَّ أَنْ يكون (١) الإِشراك بالله تعالى - أَن يُبايع رجلٌ رجلاً على بَيْعِ الله ورسولِه، ثم يُنْكُثَ بَيْعَتَه، فلا يَخْلَعَنَّ أحدٌ مِنْكُم يزيدَ، ولا يُشْرِفَنَّ أحدٌ منكم في هذا الأمر فيكونَ صَيْلَمْ(٢) بيني وبينَه(٣). (١) هذا لفظ نسخة (ظ١٤)، وهو الوارد عند السندي، ومثله في (س)، لكن سقط منها حرف ((أن))، وسترد كذلك في الرواية (٥٧٠٩). قال السندي: إلا أن يكون الإشراك: كلمة ((إلا)) استثنائية، أي: من أعظم الغدر نقض البيعة كل حين إلا حين أن يوجد الإشراك، والكفر الصريح من الملك، فيجب عزله ولا يمكن تمكينه من الحكم، لقوله تعالى: ﴿ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا﴾. قلنا: وقد وقع في (ق) و(ص) و(ظ١): أن لا يكون. وهو ما أثبته الشيخ أحمد شاكر. ويكون بتقدير: شريطة أن لا يكون. (٢) وقع في (م) بدل صيلم: صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ أحمد شاكر: كأن مصححي الطبع اشتبه عليهم رسمها، فظنوها ((صلعم))، وهي الاصطلاح السخيف لبعض المتأخرين في اختصار كتابة الصلاة على رسول الله وَليه، فأعربوها وكتبوها واضحة. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرج المرفوع منه الترمذي (١٥٨١) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد. وقال: حسن صحيح. وأخرجه مسلم (١٧٣٥) (٩)، والبيهقي ١٥٩/٨ من طريق عفان، عن صخر بن = ١٠٥ ٥٠٨٩ - حدثنا إسماعيل، حدثنا يحيى بنُ أبي إسحاق(١)، حدثني رجلٌ من بني غِفَار في مجلسٍ سالم بن عبدالله: = جويرية، به. واقتصر مسلم على المرفوع منه. وأخرجه بنحوه البخاري (٧١١١)، وأبو عوانة ٧١/٤، والبيهقي ١٦٠/٨ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٥٧٠٩)، وقد سلف المرفوع منه برقم (٤٦٤٨). قوله: ((لما خلع الناسُ يزيد))، قال السندي: أي أهل المدينة، فإنه يوم بلغهم سوءُ حاله خلعوه، وكان ذلك سبباً لفتنة الحرّة. وقوله: ((على بيع الله ورسوله)) قال الحافظ في ((الفتح)) ٧١/١٣: أي على شرط ما أمر الله ورسوله به من بيعة الإِمام، وذلك أن من بايع أميراً فقد أعطاه الطاعة، وأخذ منه العطية، فكان شبية من باع سلعة وأخذ ثمنها. وقوله: ((أن لا يكون الإشراك بالله))، أي: إن من أعظم الغدر بعد الإِشراك بالله أن يبايع رجلٌ رجلاً على بيع الله ورسوله، ثم ينكث بيعته، وهو ما في رواية عفان بن مسلم، عن صخربن جويرية عند البيهقي، وعزاه الحافظ في ((الفتح)) ٧١/١٣ من هذا الطريق بهذا اللفظ إلى أبي العباس السرّاج في ((تاريخه)). وقوله: ((ولا يُشرفنّ))، قال السندي: من الإِشراف، أي: لا يَدخلن في هذا الأمر، أي: أمر الخلع. وقوله: ((فيكون صَيْلَم)» ضبط بفتح صاد وسكون ياء وفتح لام، أي: فيتحقق، ويوجد قطيعة منكرة بيني وبينه، وأصل الصيلم الداهية، والياء زائدة، والمضارع بالنصب على أنه جواب النهي. ولفظ البخاري (٧١١١): وإني لا أعلم أحداً منكم خلعه، ولا بايع في هذا الأمر إلا كانت الفيصل بيني وبينه، أي: القاطعة، وهي فيعل من فَصَلَ الشيءَ: إذا قطعه. (١) وقع في النسخ الخطية عدا (ظ١٤): حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي إسحاق، وهو خطأ. وجاء في (ظ١٤) على الصواب كما هو مثبت هنا، وهو الوارد = ١٠٦ حدثني فلانٌ: أن رسول الله وَيهِ أَتِيَ بطعامٍ من خُبزٍ ولحمٍ، فقال: ((ناوِلْني الذِّراعَ)) فنُووِلَ ذراعاً، فأَكَلَها - قال يحيى: لا أعلمه إلا هكذا -، ثم قال: ((ناولْني الذِّراعَ))، فنُووِلَ ذراعاً، فَأَكَلها، ثم قال: ((نَاوِلْني الذِّراعَ))، فقال: يا رسولَ الله، إنما هما ذراعانِ، فقال: ((وأَبِيكَ لو سَكَتَّ ما زِلْتُ أُنَاوَلُ منها ذِراعاً ما دَعَوْتُ به))، فقال سالم: أَما هذه فلا، سمعتُ عبدالله بن عمر، يقول: قال رسول الله ◌َ﴾: ((إِنَّ اللّه تَبَارَك وتعالى يُنْهاكم أَن تَحْلِفُوا بآبائِكُم))(١). = في ((أطراف المسند)) ٣٩٤/٣، وفي (تحفة الأشراف)) ٤١٦/٥ حديث رقم (٧٠٣٤). (١) هذا الحديث حديثان. قصة الذِّراع، وإسنادها ضعيف لإِبهام الرجل الغفاري، ولکن لها شاهد من حديث أبي هريرة، سيرد ٥١٧/٢. وإسناده حسن. وثان من حديث أبي عبيد مولى النبي ◌َل®، سيرد ٤٨٤/٣-٤٨٥. وإسناده ضعيف. وثالث من حديث أبي رافع القبطي، سيرد ٨/٦ و٣٩٢. وإسناده ضعيف. والحديث الثاني: النهي عن الحلف بالآباء. وإسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن علية، ويحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري. وأخرجه النسائي ٤/٧ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٥٢٣). قوله: ((ناولني الذراع))، قال السندي: أي: أعطني الذراع، وكان أحب اللحم إليه لحم الذراع. = ١٠٧ ٥٠٩٠ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن سعيد بن جُبير، قال: كنتُ عند ابن عُمر وسُئِلَ عن نبيذ الجَرِّ، فقال: حَرَّمَه رسولُ الله ◌َيّ. فشَقَّ عليَّ لمَّا سمعتُه، فأتيتُ ابنَ عباس، فقلتُ: إنَّ ابن عُمر سُئِلَ عن شيءٍ، قال: فجعلتُ أُعْظِمُهُ! فقال: وما هو؟ قلت: سُئِلَ عن نبيذِ الجرِّ، فقال: حَرَّمَه رسولُ اللهِوَهُ. فقال: صَدَقَ، حَرَّمَه رسولُ اللهِ لَ ◌ّهِ. قلتُ: وما الجُرُّ؟ قال: كلُّ شيءٍ صُنِعَ من مَدَرٍ (١). = وقوله: ((فنوول)) على البناء للمفعول من المناولة، وفي بعض النسخ: فَنُوِّلَ، بتشديد الواو من التنويل. وقوله: ((إنما هما))، أي: الذي للشاة، والتثنية نظراً إلى كونهما في الواقع اثنين، وإلا فمرجع الضمير هاهنا ما ذكرنا، ليفيد الإِخبار، ولفظ حديث أبي رافع: إنما للشاة ذراعان . وقوله: ((فقال: وأبيك)) يحتمل أن يكون هذا من تغيير الرواة، وإلا فلفظ «الشمائل»: والذي نفسي بيده، ولو ثبت، یمکن أن یکون قبل النهي، أو يكون بلا قصد الحلف. بل يكون على عادة العرب، والظاهر أن سالماً ردَّ هُذا بمخالفته لحديث النھي . وقوله: ((لو سكت))، قيل: لعل سبب قطع الكلام هذا الأمر العظيم، أنه قطع التوجه الذي کان له حال سكوته. وقوله: «ما زلت أُناوَل)» على بناء المفعول للمتكلم. وقوله: «أما هذه)»، أي: القصة أو الكلمة، وهي الحلف: ((فلا))، أي: غير ثابتة . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني. = 1 ١٠٨ ٥٠٩١ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رجل: يا رسول الله، ما نقتلُ من الدوابِّ إذا أَحْرَمْنا؟ فقال: ((خَمْسٌ لا جُناحَ على من قَتَلَهُنَّ فِي قَتْلِهِنَّ: الحِدَأَّةُ (١)، والفَأْرةُ، والغُرابُ، والعَقْرَبُ، والكلبُ العَقُورُ)) (٢). = وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٣٠٣/٨، وفي ((الكبرى)) (٥١٢٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٣/٤ من طريق هشام الدستوائي، وابن حبان (٥٤٠٣) من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٣٠٤/٨، وفي ((الكبرى)) (٥١٣٠) من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّةٍ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٣/٤ من طريق وهيب، كلاهما عن أيوب، عن رجل، عن سعيد بن جُبير، به. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ١١٥/٨ (٣٨٣٣)، ومسلم (١٩٩٧) (٤٦)، وأبو داود (٣٦٩٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ٣٠٨/٨، وفي ((الكبرى)) (٥١٥٣)، وأبو عوانة ٣٠١/٥، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٨/٨ من طريق منصور بن حيان، عن سعيد بن جبير، قال: أشهد على ابن عمر وابن عباس أنهما شهدا أن رسول الله صل نهى عن الدباء والخَنْتَم والمُزَفَّت والنقير. وهذا لفظ مسلم. وأخرجه الدارمي ١١٦/٢ من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به. وقد سلف برقم (٤٨٠٩)، وانظر (٤٤٦٥)، وسيأتي برقم (٥٨١٩). قوله: ((فجعلت أُعظِمُه)): بالتخفيف، في ((القاموس)): استعظمه: رآه عظيماً كأَعْظَمَ. (١) وقع في جميع النسخ عدا (م): الحُدَيًّا، وكتبت في هامش (س) كما هو هنا، وقد جاء في ((لسان العرب)): وقال أبو حاتم: أهل الحجاز يخطئون، فيقولون لهذا الطائر: الحُدَيًّا، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم بن مقسم، ابن علية . = ١٠٩ ٥٠٩٢ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: انتهيتُ إلى الناس وقد فَرَغَ رسولُ الله وَلِ من الخطبةِ، فقلت: ماذا قامَ به رسولُ الله ◌َّهِ؟ قالوا: نهى عن المُزَقَّتِ والدُّبَّاءِ(١). ٥٠٩٣ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عمر، قال: لا أُعلَّمُه إلا عن النبي ◌َّهَ، قال: ((مَنْ حَلَفَ فاسْتَثْنَى فهو بالخِيارِ، إِنْ شَاءَ أَن يَمْضِيَ على يَمِينِهِ، وإِن شاءَ أَن يَرْجِعَ ٤٩/٢ غيرَ حَنِثٍ، أو قال: غَير حَرِجٍ))(٢). = وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٩٠/٥ من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٨٣٧٥) عن معمر، ومسلم (١١٩٩) (٧٧)، والطحاوي ١٦٦/٢، والبيهقي ٢٠٩/٥ من طرق، عن أيوب، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١). قوله: ((إذا أحرمنا))، قال السندي: صرنا محرمين، أو دخلنا في الحرم، والأول أظهر. قوله: ((لا جناح على من قتلهن))، أي: في كل حال أو في أيِّ مکان کان، وهذا العموم مأخوذ من الإِطلاق، وبه وافق الجواب السؤال، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن إبراهيم المعروف بابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٤٩) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥). (٢) هو مكرر (٤٥١٠) سنداً ومتناً. ١١٠ ٥٠٩٤ - حدثنا أبو كامل، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافعٍ عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ، قال: ((إِذا حَلَفَ أَحَدُكُم(١)) فذكره (٢). ٥٠٩٥ - حدثنا عبدُ الأعلى بن عبدالأعلى، عن يحيى - يعني ابن أبي إسحاق، عن سالم بن عبد الله عن عبدالله بن عمر، قال: رأى عمرُ بنُ الخطاب في سوقٍ ثَوْباً من إِسْتَبْرق، فقال: يا رسول الله (٣)، لو ابتعتَ هذا الثوبَ لِلْوفدٍ. قال: ((إنما يَلْبَسُ الحَرِيرَ - أو قال: هذا - مَنْ لا خَلَقَ له))، قال: أَحْسِبُه قال: ((في الآخِرَةِ)). قال: فلما كانَ بعدَ ذاك أُتِيَ النبيُّ نَّهِ بثوبٍ منها، فَبَعَثَ به إلى عمرَ، فَكَرِهَه، فَأَتى النبيّ وَّرَ، فقال: يا نبي الله، بعثتَ به إليَّ وقد قُلْتَ فيه ما سمعتُ: ((إِنِما يَلْبَسُ الحَرِيرَ - أو قال: هذا - مَنْ لا خَلَقَ له))؟! قال: ((إِنِّي (١) كلمة: ((أحدكم)) لم ترد في (ظ١٤). (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي كامل - وهو مظفر بن مدرك الخراساني - فقد روى له النسائي وأبو داود في كتاب ((التفرد))، وهو ثقة. حماد: هو ابن سلمة، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه الدارمي ١٨٥/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٣٦١/٧ و٤٦/١٠ من طرق، عن حماد بن سلمة، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٥١٠). (٣) في (ظ١٤): يا نبي الله . ١١١ لَم أَبْعَثْ بِه إِلِيكَ لِتَلْبَسَه، ولَكِنْ بَعَثْتُ به إليكَ لْتُصِيبَ به ثَمَناً)، قال سالم: فمِنْ أَجلِ هذا الحديثِ كان ابنُ عمر يكره العَلَّمَ في الثوب(١). ٥٠٩٦ - حدثنا إبراهيمُ بنُ حبيب (٢) بن الشَّهيد، حدثنا أبي، عن أنس بن سِيرينَ، قال: قلتُ لعبدالله بن عمر: أَقرأْ خلفَ الإِمام؟ قال: تُجزئك قراءةٌ الإِمام. قلت: ركعتي الفجر (٣)، أُطيل فيهما (٤) القراءةَ؟ قال: كان رسولُ اللهِ وَّهُ يُصلي صلاةَ الليل مَثْنَى مَثْنى، قال: قلتُ: إنما سألتُك عن ركعتي الفجر! قال: إنك لَضَخْمٌ !! ألستَ تَراني أَبتدىءُ الحديثَ: كان رسولُ اللهِ وَلّ يُصلي صلاة الليل مَثْنِى مَثْنى، فإذا (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن أبي إسحاق: هو الحضرمي البصري . وأخرجه البخاري (٦٠٨١)، ومسلم (٢٠٦٨) (٩)، والنسائي ١٩٨/٨، والطحاوي ٤ /٢٤٥ من طريق عبدالوارث بن سعيد، عن يحيى بن أبي إسحاق، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٧٦٧). قال في ((المصباح المنير)): أعلمت الثوب جعلت له عَلَماً من طراز وغيره. (٢). تحرف في (م) إلى: وهب. (٣) في نسخة السندي: ركعتا الفجر، قال: هكذا في أصلنا: ركعتا الفجر بالرفع، وفي بعض الأصول: ركعتي الفجر، بالنصب على إضمار الفعل، أي: أطيل ركعتي الفجر. (٤) في (س) و(ص) وهامش (ظ١): فيها. ١١٢ خَشِيَ الصُّبحَ أَوْتَرَ بركعةٍ، ثم يَضَعُ رَأْسَه، فإن شئتَ قلتَ: نامَ، وإن شئتَ قلتَ: لم يَنَّمْ، ثم يقومُ إليهما والأذانُ في أُذُنِيه، فَأَيُّ طولٍ يكونُ ثَمَّ؟! قلتُ: رجلٌ أوصى بمالٍ في سبيل الله، أَيُنْفَقُ منه في الحجِّ؟ قال: أَمَا إِنكم لو فعلتُم كان من سبيل(١) الله. قال: قلت: رجلٌ تَقُوتُه ركعةٌ مع الإِمام، فسلّم الإِمامُ، أيقومُ إلى قضائِها قبل أن يقومَ الإِمامُ؟ قال: كان الإِمامُ إِذا سَلَّمَ، قامَ . قلتُ: الرجلُ يأُخُذُ بالدَّين أكثرَ من ماله؟ قال: لكلِّ غادِرٍ لواءٌ يومَ القيامةِ عندَ اسْتِه على قَدْرِ غَدْرَتِهِ (٢). (١) في (ظ١٤): سُبُل. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير إبراهيم بن حبيب بن الشهيد، وهو ثقة روى له النسائي. وقد سلف هذا الحديث مختصراً بقصة صلاة الليل مثنى مثنى، والوتر بركعة، برقم (٤٨٦٠) و(٥٠٤٩) من طريق أنس بن سيرين. وقوله: لكل غادر لواء ... سلف مرفوعاً برقم (٤٦٤٨). قوله: ((تجزئك قراءة الإِمام))، قال السندي: ظاهره أن قراءة الإِمام تكفي في السرية والجهرية عند ابن عمر عن الفاتحة وغيرها، وهذا مقتضى عدم وجوب القراءة خلف الإِمام، لا عدم جوازها، ورواة هذا الحديث ثقات، وقد صح عنه من غير هذا الوجه من قوله: من صلى وراء الإِمام كفاه قراءة الإِمام، وقال البيهقي: وقد روي عنه خلافه، فروى بسنده (في ((القراءة خلف الإِمام)) ٢١٣ و٢١٤) أنه سئل ابن عمر عن القراءة خلف الإِمام، فقال: إني لأستحي من رب هذه البنية أن أصلي صلاة = ١١٣ ٥٠٩٧ - حدثنا عبدالله بن الوليد، حدثنا سفيان، حدثني جَهْضَم، عن عبدالله بن بَدْرٍ عن ابنِ عمر، قال: خرجتُ مع النبي ◌َّهَ، فلم يَحْلِلْ، ومع أبي بكر وعمر وعثمان فلم يَحِلُّوا (١). = لا أقرأ فيها بأم القرآن، وذكر عنه مثل هذا بسند آخر، ثم قال: فكأنه يرى القراءة خلف الإِمام فيما يسر الإِمام فيه بالقراءة. قلت (القائل السندي): ظاهر حديث ابن عمر أن قراءة الإِمام تكفي للمأموم، فيجوز له تركها، ومع ذلك لو أتى بها كان جائزاً، بل يجوز أن يكون هو الأولى، فلا يخالف قوله: إني لأستجي ... ، وربما يحمل قوله على قراءة ما سوى الفاتحة، والله تعالى أعلم. قوله: ((إنك لضخم))، قال السندي: أي: قليل الفهم لاشتغال همك بالبطن لا بالعلم. قوله: ((فأي طول يكون ثَمَّ))، قال السندي: بفتح مثلثة للإشارة إلى المكان، أي: هناك، وليس بضمها حرف عطف، لأن لفظة: ((قلت)) مذكورة في المواضع الأخر بلا عطف، ولأن تمام المعنى يقتضي أن يكون اسم إشارة، والله تعالى أعلم. وقوله: ((لكل غادر لواء يوم القيامة))، أي: أخذ الزيادة غدر في العهد الذي يقتضيه الدَّين، فإن مقتضاه ألا يأخذ ذلك القدر، فصار ذلك بمنزلة العهد ألا يأخذ الزائد، فإذا أخذ الزائد فقد نقض العهد وغدر، ويستحق هذه العقوبة يوم القيامة، والله تعالى أعلم. (١) إسناده قوي، عبدالله بن الوليد: هو ابن ميمون القرشي الأموي، وثقه العقيلي والدارقطني. وقال البخاري: مقارب، وقال أبو زرعة: صدوق، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وقال: مستقيم الحديث، وصحح أحمد سماعه من سفيان، وقال: لم يكن صاحب حديث، وحديثه حديث صحيح، وكان ربما أخطأ في الأسماء، وقد كتبت عنه أنا كثيراً. وجهضم - وهو ابن عبدالله بن أبي الطفيل القيسي = ١١٤ ٥٠٩٨ - حدثنا عبدُالله بنُ الوليد، حدثنا سفيان، أخبرني جابر، عن سالم عن ابن عمر، عن النبي وَله: أَنْه فَعَلَ ذلك(١)؛ مثل حديث يحيى بن سعيد في رَفْعِ اليدينِ(٢). ٥٠٩٩ - حدثنا عبدُالله بنُ الوليد، حدثنا سفيان، حدثني عمروبن يحيى المازني الأنصاري، حدثني سعيد بن يَسّار عن ابن عمر، قال: رأيتُ النبيَّ وَلَ يُصَلِّي على حمارٍ، وهو مُتَوَجِّهٌ إلى خيبرَ(٣). = اليماني -، روى له الترمذي وابن ماجه، وثقه ابن معين وأبو حاتم وابن خلفون والذهبي، وقال: لم يكن به بأس، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وعبدالله بن بدر: هو الحنفي السحيمي اليماني أحد الأشراف الثقات، روى له أصحاب السنن. وهذا الحديث هنا وفيما سيأتي برقم (٦٤٤٥) مختصر، يبين المراد منه ما سيأتي في الحديث رقم (٥٩٣٩). وانظر ما سلف برقم (٤٥١٢). قوله: ((فلم يحلل))، قال السندي: أي: بمجرد الدخول في مكة والطواف، كما يقول ابن عباس: ((إن من طاف بالبيت حلَّ))، فهذا تعريض به، لكن النبي ◌َّ قد ساق الهدي، وابن عباس كان يقول في غير السائق، فلا يتم التعريض. (١) لفظ: ((ذلك)) لم يرد في (ظ١٤)، واستدرك في هامش (س). (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف جابر - وهو ابن يزيد الجعفي .. وقد سلف برقم (٥٠٥٤) من طريق شعبة، عن جابر. (٣) إسناده قوي، عبدالله بن الوليد، سلف الكلام عليه في الرواية (٥٠٩٧)، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين. ١١٥ ٥١٠٠ - حدثنا عبدُالله بنُ الوليد، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن أبي لَبِيد، عن أبي سلمة عن ابن عمر، قال: قال رسولُ الله ◌َله: ((لا يَغْلِبِنَّكم الأعرابُ على اسْمٍ صَلائِكُم، إِنهم يُعْتِمُونَ على الإِبِلِ، إِنها صَلاةً العِشاءِ))(١). ٥١٠١ - حدثنا عبدُالله بنُ الوليد، حدثنا سفيان، عن الأعمش ولیثٍ، عن مجاهد عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَلِ: («ائْذَنُوا لِلنساءِ بِاللَّيْلِ إلى المَساجِدِ))، فقال ابنُه: لا نَأْذَنُ لهنَّ يَتَّخِذْنَ ذلك دَغَلًا! فقال: = وأخرجه عبدالرزاق (٤٥١٩) عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٥٢٠)، وانظر (٤٤٧٠). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي، عبدالله بن الوليد: هو ابن ميمون الأموي مولاهم، المعروف بالعدني، راوي ((جامع)) سفيان عنه، سلف الكلام عليه في الرواية (٥٠٩٧)، وهو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن أبي لبيد، فمن رجال مسلم، وأخرج له البخاري متابعة. سفيان: هو الثوري، وأبو سلمة: هو ابن عبد الرحمن بن عوف. وقد سلف من طريق سفيان الثوري برقم (٤٦٨٨)، وانظر (٤٥٧٢). قال ابن الأثير: قال الأزهري: أرباب النَّعَم في البادية يريحون الإِبل، ثم ينيخونها في مراحها حتى يعتموا، أي: يدخلوا في عتمة الليل، وهي ظلمته، وكانت الأعراب يسمون صلاة العشاء صلاة العتمة تسمية بالوقت، فنهاهم عن الاقتداء بهم، واستحب لهم التمسك بالاسم الناطق به لسان الشريعة، وقيل: أراد لا يغرنكم فعلُهم هذا، فتؤخروا صلاتكم، ولكن صلوها إذا حان وقتها. ١١٦ .1. تَسْمَعُنِي أَقُولُ: قال رسولُ الله ◌ِه، وتقولُ أنت: لا؟!(١). ٥١٠٢ - حدثنا عبدُ الوهَّاب بنُ عطاء، عن ابن عَوْن، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي ◌ََّ، قال: ((الخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَواصِيها الخيرُ إلى يومِ القِيامَةِ»(٢). (١) حديث صحيح، وهذا سند قوي كسابقه، وعبدالله بن الوليد متابع، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين غير الليث - وهو ابن أبي سُليم متابع الأعمش -، فقد روى له الأربعة، وهو حسن الحديث في المتابعات. سفيان: هو الثوري، والأعمش: هو سليمان بن مهران، وقد صرح بالتحديث في الرواية رقم (٦١٠١). وأخرجه أبو عوانة ٥٧/٢ من طريق الفريابي عن سفيان، عن الأعمش، عن مجاهد، بهذا الإِسناد. ........ -------- وأخرجه أبو داود (٥٦٨)، والترمذي (٥٧٠)، وابن حبان (٢٢١٠) من طريقين، عن الأعمش، عن مجاهد، به، قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحیح. وأخرجه البخاري (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٩)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٧٠) من طريق عمروبن دينار، عن مجاهد، به. وسلف شرحه برقم (٥٠٢١)، وسلف برقم (٤٥٢٢)، وانظر (٤٩٣٣). (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، عبدالوهّاب بن عطاء: هو الخفاف، روى له مسلم، وحديثُه في درجة الحسن، ثم هو متابع، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، ابن عون: هو عبدالله البصري. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٤)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٤٣/٣، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (٢٢١)، والخطيب في ((تاريخه)) ١٠٩/١٢ من طرق، عن ابن عون، بهذا الإِسناد. وانظر ما سلف برقم (٤٦١٦). ١١٧ .... P .- ٥١٠٣ - حدثنا محمدُ بنُ عبدالله بن الزُّبير - يعني أبا أحمد الزُّبَيْري -، قال: حدثنا عبدُالعزيز - يعني ابن أبي رَوَّاد-، عن نافع عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبي ◌َّر، فسأله عن صلاة الليل، فقال: ((صلاةُ اللَّيلِ مَثْنى مَثْنِى، تُسَلِّم في كلِّ رَكْعَتَيْنِ، فإذا خِفْتَ الصُّبحَ فصَلُّ رَكْعَةً تُوتِرُ لِكَ مَا قَبْلَها)) (١). ٥١٠٤ - حدثنا محمدُ بنُ عبدالله، حدثنا عبدالعزيز، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله وَله، أنه قال: ((الرُّؤْيَا الصَّالحةُ ٥٠/٢ جُزْءٌ مِن سَبْعينَ جُزءاً من النُّبُوةِ)) (٢). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالعزيز بن أبي رواد، فقد أخرج له البخاري تعليقاً وأصحاب السنن، ووثقه يحيى القطان، وابن معين وأبو حاتم والنسائي، وضعفه ابن حبان، وقال الإِمام أحمد: صالح الحديث، وليس هو في التثبت مثل غيره، وقال الدارقطني: متوسط في الحديث وربما وهم. وأخرجه عبدالرزاق (٤٦٧٤)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٩٦/٨ من طريق خلاد بن يحيى، كلاهما عن عبدالعزيزبن أبي رواد، به. وسلف برقم (٤٤٩٢). (٢) إسناده جيد، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالعزيز - وهو ابن أبي رواد - فمن رجال أصحاب السنن الأربعة، وهو صدوق لا بأس به. وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٨٩/٥ من طريق أحمد بن الوليد الفحام، عن أبي أحمد محمد بن عبدالله الزبيري، بهذا الإسناد. وفيه: ((الرؤيا الصالحة جزءٌ من خمسة وعشرين جزءاً من النبوة». وانظر (٤٦٧٨). ١١٨ ٥١٠٥ - حدثنا محمدُ بن عبدالله، حدثنا ابنُ أبي ذِئْب، عن عثمان بن عبدالله بن سُرَاقة، قال: سألتُ ابنَ عمر عن بيع الثِّمار، فقال: نهى رسولُ الله ◌ِله عن بيع الثمارِ حتى تَذْهبَ العاهةُ، قلت: ومتى ذاك؟ قال: حتَّى تَطْلُعَ الثُّرَيا(١). ٥١٠٦ - حدثنا محمد بن عبدالله، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((مَنْ لم يَجِدْ نَعْلَيْنِ فلَلْبَسْ خُقَينٍ، يَقْطَعُهما (١) حتَّى يكونا أَسفلَ من الكُعْبِينِ))(٣). ٥١٠٧ - قال: وقال رسولُ اللهِ وَ﴿، يعني: ((خمسٌ لا جُناحَ عليه وهو حرامٌ أَن يَقْتُلَهُنَّ: الحيةُ، والعَقْربُ، والفَأْرَةُ، والكلبُ (١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير عثمان بن عبدالله بن سراقة، فمن رجال البخاري. محمد بن عبدالله: هو أبو أحمد الزبيري، وابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة. وقد سلف برقم (٥٠١٢). (٢) في (ظ١٤): ويقطعهما. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن عبدالله: هو أبو أحمد الزُّبيري، وسفيان: هو الثوري، وعبدالله بن دينار: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن حبان (٣٧٨٨) من طريق وكيع، عن سفيان، بهذا الإِسناد. وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٨٢). ١١٩ ٠ ..... ٠١٠ ٠ العَقُورُ، والحِدَأَّةُ))(١). ٥١٠٨ - وقال: قال رسول الله﴾: ((أَسْلَمُ سالَمها الله، وغِفَارُ غَفَرَ الله لها، وعُصَيَّةُ عَصَتِ الله ورسوله)) (٢). ٥١٠٩ - حدثنا محمدُ بنُ عبدالله الزُّبيري، حدثنا سفيان، عن عبدالله بن دینار سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسولُ الله ◌َّهِ، وَأَشارَ بيده نحوَ المشرقِ، فقال: ((ها، إِنَّ الفِتَنَ من هاهنا، ها، إِنَّ الفِتْنَ مِن هاهنا، إِنَّ الفِتَنَ من هاهنا (٣)، من حيثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطانِ))(٤). ٥١١٠ - حدثنا محمد بن عبدالله، حدثنا سفيانُ، عن أبي الزُّبير (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١١٩٩) (٧٩)، وابن حبان (٣٩٦٢) من طريق إسماعيل بن جعفر، عن عبدالله بن دينار، بهذا الإِسناد. وسيأتي برقم (٥١٣٢) و(٦٢٢٨)، وانظر ما سلف برقم (٤٤٦١). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٧٠٢). (٣) هذه الجملة الثالثة لم ترد في (ظ١٤)، واستدركت في هامش (س). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٩٧٥/٢، ومن طريقه البخاري (٣٢٧٩)، وابن حبان (٦٦٤٨)، والبغوي (٤٠٠٤) وأخرجه ابن حبان (٦٦٤٩) من طريق إسماعيل بن جعفر، كلاهما عن عبد الله بن دينار، بهذا الإسناد. وانظر (٤٧٥٤). ١٢٠