Indexed OCR Text

Pages 61-80

عن عبدالله بن عمر، عن النبيِّ نَّهِ: أنَّه كان يقول: ((لَبَيْكَ
اللَّهُمَّ لَبِّيك، لَبَّكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحمدَ والنِّعمةَ لك،
والملك لا شَرِيكَ لك))(١).
٥٠٢٠ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شُعْبةُ، عن واقد بنِ محمد بن
زيد، أنه سمع نافعاً، قال:
رأى ابنُ عمر مسكيناً، فجعل يُدنيه، ويَضَعُ بين يديه، فجعل
يأكُلُ أكلاً كثيراً، فقال لي: لا تُدْخِلَنَّ هُذا عليَّ، فإِنِّي سمعتُ
رسولَ الله ◌َ﴿ يقولُ: ((إنَّ الكافرَ يَأكُلُ فِي سَبْعَةٍ أَمْعاء))(١٢).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير زيد
- وهو ابن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر-، فمن رجال مسلم، وأخوه أبو بكر
من رجال النسائي، وهو ثقة.
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٦٠/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٧٢٩) من طريق
محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (٤٤٥٧).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٠) (١٨٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٥٣٩٣)، وأبو عوانة ٤٢٦/٥، والطحاوي في ((شرح مشكل
الآثار)) (٢٠٠٢) من طريق عبدالصمد بن عبدالوارث، وأبو عوانة ٤٢٦/٥ من طريق
عبدالرحمن بن زياد، كلاهما عن شعبة، به. وزاد عبدالرحمن، وعبدالصمد عند
البخاري: ((المؤمن يأكل في مِعیٍ واحد)».
وقد سلف برقم (٤٧١٨).
٦١

: ٥٠٢١ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن سليمان، عن
مجاهد
عن ابن عمر، عن النبيِّ نَّهُ أنه قال: ((لا تَمْنَعُوا نِساءَكُم
المَسَاجِدَ بالليلِ))، فقال سالم أو بعضُ بنيه: والله لا نَدَعُهنَّ
يَتَّخِذْنَه دَغَلًا !! قال: فلطم صَدْرَهُ، وقال: أحدِّتُك عن رسولِ الله
·وتقولُ هذا؟!(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان:
هو أبن مهران الأعمش، وقد صرح بالتحديث في الرواية رقم (٦١٠١) فانتفت
شبهة تدليسه، ومجاهد: هو ابن جبر.
وأخرجه الطيالسي (١٨٩٤)، ومن طريقه أبو عوانة ٥٨/٢، والبيهقي
١٣٢/٣، وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٤٧٢) من طريق عمروبن مرزوق،
كلاهما عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٨)، وأبو عوانة ٥٨/٢ من طريقين عن الأعمش،
به .
وقد سلف برقم (٤٩٣٣)، وانظر (٤٥٢٢).
قوله: ((بالليل)) لم ترد هذه الزيادة في المسند إلا من طريق الأعمش وليث
عن مجاهد في الروايات (٥١٠١) و(٦١٠١) و(٦٣١٨)، وانظر التعليق على
(٥٢١١).
قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٤٧/٢: وكأن اختصاص الليل بذلك لكونه أستر،
ولا يخفى أن كل ذلك إذا أُمنت المفسدة منهن وعليهن.
وقال في ((الفتح)) ٣٨٣/٢: قوله: بالليل، فيه إشارة إلى أنهم ما كانوا
يمنعوهن بالنهار، لأن الليل مظنة الريبة، ولأجل ذلك قال ابن عبدالله بن عمر : =
٦٢

= لا نأذن لهن يتخذنه دغلاً .. ثم قال: وقد عكس هذا بعضُ الحنفية، فجرى على
ظاهر الخبر، فقال: التقييد بالليل لكون الفساق فيه في شغل بفسقهم ونومهم
بخلاف النهار، فإنهم ينتشرون فيه، وهذا وإن كان ممكناً لكن مظنة الريبة في
الليل أشد، وليس لكلهم في الليل ما يجد ما يشتغل به، وأما النهار فالغالب
أنه يفضحهم غالباً، ويصدهم عن التعرض لهن ظاهراً لكثرة انتشار الناس، ورؤية
من يتعرض فيه لما لا يحل له فينكر عليه.
قوله: فقال سالم أو بعض بنيه: سيرد في الرواية (٥٦٤٠) من طريق بلال،
عن أبيه ابن عمر، وفي الرواية (٦٢٥٢) من طريق سالم، عن أبيه، أن القائل
إنما هو بلال لا سالم، وجاء في رواية عند مسلم برقم (٤٤٢) (١٣٩) من طريق
عمروبن دينار، عن مجاهد، عن ابن عمر، أنه واقد.
قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٤٨/٢: الراجح أن صاحب القصة بلال، لورود
ذلك من روايته نفسه، ومن رواية أخيه سالم، ولم يختلف عليهما في ذلك، وأما
هذه الرواية الأخيرة - يعني هذه الرواية - فمرجوحة لوقوع الشكّ فيها، ولم أره مع
ذلك في شيء من الروايات عن الأعمش مسمى، ولا عن شيخه مجاهد، فقد
أخرجه أحمد من رواية إبراهيم بن مهاجر وابن أبي نجيح [٤٩٣٣]، وليث بن أبي
سليم [٥١٠١] و[٦٣١٨] كلهم عن مجاهد، ولم يسمه أحد منهم، فإن كانت
رواية عمروبن دينار، عن مجاهد محفوظة في تسميته واقداً فيحتمل أن يكون كل
من بلال وواقد وقع منه ذلك إما في مجلس أو في مجلسين، وأجاب ابن عمر
كلّ منهما بجواب يليق به، ويقويه اختلاف النقلة في جواب ابن عمر.
قلنا: لم يرد ذكر الابن مطلقاً من رواية إبراهيم بن مهاجر (٥٧٢٥)، وورد
ذكره غير مسمى أيضاً من رواية حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر برقم (٥٤٦٨)،
ومن رواية الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر برقم (٦١٠١) و(٦٣١٨).
قوله: يتخذنه دَغَلًا: قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٤٨/٢: هو بفتح المهملة، =
٦٣

٥٠٢٢ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر وحجاج، قالا: حدثنا شعبةُ، سمعتُ
سليمانَ الأعمش، وقال حجاج: عن الأعمشِ ، يُحدث عن يحيى بنِ وثّاب
عن شيخٍ من أصحاب النبيِّ وَّر، قال: وأراه ابنَ عمر- قال
حجاج: قال شعبة: قال سليمان: وهو ابنُ عُمر- يُحدِّث عن النبيِّ
﴿ أنه قال: ((المُؤْمِنُ الذي يُخَالِطُ النَّاسَ، ويَصْبِرُ على أَذَاهُم
أعظمُ أَجْرَأَ مِن الذي (١) لا يُخَالِطُهم، ولا يَصْبرُ على أذاهم))، قال
حجَّاج: ((خيرٌ مِن الذي لا يُخالِطُهم))(٢).
= ثم المعجمة، وأصله الشجر الملتف، ثم استعمل في المخادعة، لكون المخادع
يلف في ضميره أمراً، ويظهر غيره، وكأنه قال ذلك لما رأى من فساد بعض النساء
في ذلك الوقت، وحملته على ذلك الغيرة، وإنما أنكر عليه ابن عمر لتصريحه
بمخالفة الحديث، وإلا فلو قال مثلاً: إن الزمان قد تغير، وإن بعضهن ربما ظهر
منه قصد المسجد، وإضمار غيره لكان يظهر أن لا ينكر عليه، وإلى ذلك أشارت
عائشة. وأخذ من إِنكار عبدالله على ولده تأديب المعترض على السنن برأيه، وعلى
العالم بهواه، وتأديب الرجل ولده وإن كان كبيراً إذا تكلم بما لا ينبغي له، وجواز
التأديب بالهجران، فقد وقع في رواية ابن أبي نجيح، عن مجاهد عند أحمد
(٤٩٣٣) فما كلمه عبدالله حتى مات، وهذا - إن كان محفوظاً - يحتمل أن يكون
أحدهما مات عقب هذه القصة بيسير.
(١) في (ظ١٤): من المؤمن الذي.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والشك فيمن روي عنه
لهذا الحديث من الصحابة لا يضر، فإنهم عدول كلهم. حجاج: هو ابن محمد
المصيصي الأعور، وسليمان الأعمش قد صرح بالسماع من يحيى بن وثاب عند
بعض من خرَّج الحديث.
=
٦٤
٠٣٧٥٠٠.

= وأخرجه الطيالسي (١٨٧٦)، والبخاري في (الأدب المفرد)» (٣٨٨)، والترمذي
(٢٥٠٧)، وأبو القاسم البغوي في ((الجعديات)) (٨٦٧)، والبيهقي في ((السنن))
٨٩/١٠، وفي ((شعب الإِيمان)) (٨١٠٢)، وفي ((الآداب)) (٢٢٦)، وأبو محمد
البغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٨٥) من طرق، عن شعبة، بهذا الإِسناد. وفيه
عندهم: عن ابن عمر، من غير شك، غير ما في ((مسند الطيالسي)): عن رجل
من أصحاب النبي # يراه ابن عمر. وفي رواية الترمذي: عن شيخ من أصحاب
النبي ®، قال ابن أبي عدي (وهو شيخ الترمذي فيه): كان شعبة يرى أنه ابن
عمر.
وأخرجه ابن ماجه (٤٠٣٢) من طريق عبدالواحد بن صالح، عن إسحاق بن
يوسف، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٦٥/٧ من طريق داود الطائي، كلاهما عن
الأعمش، به.
وأورده الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) ٥١٢/١٠ عن ابن ماجه وحسّن إسناده!
مع أن فيه عبدالواحد بن صالح وهو مجهول، كما قال هو نفسه في ((التقريب)).
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧٥٣/٨، وهناد في ((الزهد)) (١٢٤٦)، والبيهقي
٨٩/١٠ من طريق محمد بن عبيد الطنافسي، عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب
وأبي صالح - لم يذكر ابن أبي شيبة أبا صالح-، عن شيخ من أصحاب النبي
وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (٣٧٠)، وعنه أبو نعيم في ((الحلية)) ٦٢/٥
من طريق أبي بكر الداهري، عن حبيب بن أبي ثابت، عن ابن عمر. كذا قال
فيه أبو بكر الداهري - واسمه عبدالله بن حكيم -: عن حبيب بن أبي ثابت،
والداهري ضعيف جداً، انظر («الميزان)) ٤١٠/٢-٤١١ ٤٩٩/٤.
وأخرجه أبو نعيم في (أخبار أصبهان)) ١٧٥/١ من طريق روح بن مسافر،
عن الأعمش، عن يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود!
=
٦٥

٥٠٢٣ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن سُليمان، عن ذَكوان
عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّ: ((إذا كنتُم
ثلاثةً، فلا يتناجَ(١) اثنانِ دُونَ واحد))، قال: فقلتُ لابن عمر: فإذا
كانوا أربعةً؟ قال: فلا بأسَ به(٢).
٥٠٢٤ - حدثنا محمد بنُ جعفر، حدثنا سعيدٌ، عن قتادة، عن بكربنِ
عبدالله
عن ابن عمر، أنه قال: تلبيةُ رسولِ اللهِ وَّه: ((لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
◌َبَّيْكَ، لَبَيْكَ لا شَرِيكَ لَكَ لَبَيْكَ، إِنَّ الحمدَ والنِّعمَةَ لَكَ، والملكَ
= وأخرجه كذلك أبو الشيخ في ((طبقات المحدثين)) ٩١/٢، وعنه أبو نعيم في
((أخبار أصبهان)) ١٧٥/١ من طريق روح بن مسافر، عن أبي إسحاق، عن
يحيى بن وثاب، عن ابن مسعود! وكلا الإِسنادين ضعيف جداً، فإن روح بن مسافر
متروك، انظر ((الميزان)) للذهبي ٦١/٢.
وسيأتي الحديث في ((المسند)) ٣٦٥/٥ ضمن أحاديث رجال من أصحاب
النبي *، عن يزيد بن هارون، عن سفيان الثوري، عن الأعمش، به، وقال:
أظنه ابن عمر.
قوله: ((المؤمن الذي يخالط الناس))، قال السندي: يريد أن الخلطة على
وجهها خير من العزلة، لأن فوائد الخلطة متعدية إلى الغير بخلاف العزلة، لأنها
قاصرة .
(١) في (ق) و(ظ١) و(ظ١٤): فلا يتناجى.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وسليمان:
هو ابن مهران الأعمش. وذكوان: هو أبو صالح السمان.
وهو مکرر (٤٦٨٥).
٦٦

لا شَرِيكَ لك))(١).
٥٠٢٥ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر وعبدُالله بنُ بكرٍ، قالا: حدثنا سعيدٌ،
عن قتادة، عن يونس بنِ جُبير:
أنه سأَلَ ابنَ عمر عن رجلٍ طَلَّقَ امرأتَه وهي حائض؟ فقال:
أَتَعْرِفُ عبدَالله بن عُمر؟ فإنه طلَّق امرأته حائضاً(٢)، فانطلق عُمر إلى
رسولِ اللهِ وَ﴿، فأخبره بذلك، فقال رسولُ اللهِ وَالَ: ((مُرْهُ
فَلْيُرَاجِعْهَا، ثم إنْ بدا له طلاقُها طلَّقها في قُبُلِ عِدَّتها))، قال ابنُ
بكر: ((أو في قُبُلِ طُهرها))، فقلتُ لابن عمر: أَيُحْسَبُ طلاقُه(٣)
ذُلك طلاقاً؟ قال: نعم، أرأيتَ إنْ عَجَزَ واسْتَحْمَقَ؟!(٤).
(١) حديث صحيح، محمد بن جعفر سمع من سعيد - وهو ابن أبي عروبة -
بعد الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة
السدوسي، وبكربن عبدالله: هو المزني .
وقد سلف برقم (٤٤٥٧) بإسناد صحيح على شرط الشيخين.
(٢) في (ظ١٤): وهي حائض.
(٣) في (ظ١٤): طلاقها.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. محمد بن جعفر وإن سمع من
سعيد - وهو ابنُ أبي عروبة - بعد الاختلاط، قد تابعه عبدالله بن بكر، وهو ابن
حبيب السهمي، وهو ممن سمع من سعيد قبل الاختلاط، وبقية رجاله ثقات رجال
الشيخين. قتادة: هو ابن دعامة السدوسي، ويونس بن جبير: هو الباهلي.
وأخرجه البخاري (٥٢٥٢)، ومسلم (١٤٧١) (١٠) من طريق شعبة،
و(٥٢٥٨) من طريق همام بن يحيى، كلاهما عن قتادة، به.
٦٧

٥٠٢٦ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة(١)، عن يعلَى بن حكيم،
عن نافع
-
= وأخرجه سعيدُ بنُ منصور (١٥٤٩)، والبخاري (٥٣٣٣)، ومسلم (١٤٧١)
(٧)، وأبو داود (٢١٨٤)، والترمذي (١١٧٥)، والنسائي ١٤١/٦-١٤٢، وابنُ
ماجه (٢٠٢٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٢/٣، والدارقطني في
((السنن)) ٨/٤، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٥/٧ من طريق محمد بن سيرين، عن
یونس، به.
وقد سلف مطولاً برقم (٤٥٠٠).
يقال: استحمق الرجل: إذا فعل فعل الحمقى، واستحمقته: وجدته أحمق،
فهو لازم ومتعد، مثل: استنوق الجمل، ويُروى: استُحمق، على ما لم يسم
فاعله، والأول أولى ليزاوج عَجَزَ. قاله ابن الأثير في ((النهاية)).
وقوله: ((أرأيت إن عجز واستحمق؟)) معناه: أرأيت إن عجز واستحمق، أيُسقط
عنه الطلاقَ حمقُه، أو يبطله عجزه؟ فهذا من باب محذوف الجواب المدلول عليه
بالفحوى. قاله البغوي في ((شرح السنة)) ٢٠٤/٩.
وقال السندي: قوله: أرأيت إن عجز: أي الزوج أو ابن عمر، أي: عن
الرجعة .
واستحمق: الواو بمعنى أو، أي: أو فَعَلَ فِعْلَ الأحمق الجاهل، فترك الرجعة
عمداً، أي: أفما كان الطلاق محسوباً حينئذ، فكذلك إذا رجع، إذ لا مدخل
للرجعة في رفع الطلاق من الأصل، والحاصل أن الطلاق أوان الحيض محسوب،
حتى لو لم يراجع لما كان شك في أنه محسوب، فكذا إذا رجع، والله تعالى
أعلم.
(١) في (ظ١٤): سعيد، وهو خطأ. انظر ((أطراف المسند)) ٥٩١/٣.
٦٨

عن ابن عمر، أن نبيَّ اللهِ وَّهَ، قال: ((لا آكُلُه(١)، ولا آمرُ ٤٤/٢
به، ولا أُنھی عنه»(٢).
٥٠٢٧ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا ابنُ شهاب.
وعبدُ الأعلى، عن معمر، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله
عن عبدالله بن عمر، قال: أسلم غَيْلانُ بنُ سَلَمة وتحتَه عشرُ
نسوةٍ، فقال له رسولُ اللهِ وَله: ((خُذْ مِنْهُنَّ أربعاً))(٣).
٥٠٢٨ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزهري، عن
سالم بن عبدالله
(١) في هامش (س) و(ص) و(ظ١): المراد به الثوم والبصل.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ويعلى بن
حكيم: هو الثقفي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف برقم (٤٤٩٧).
قال السندي: قوله: لا آكله، أي: الضب، وقيل: المراد به الثوم والبصل،
والأول أقرب، كما سلف من الروايات، والله تعالى أعلم.
(٣) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن معمراً أخطأ فيه،
كما سلف بيانه في الرواية رقم (٤٦٠٩).
وأخرجه الطحاوي ٢٥٢/٣ من طريق عبد الأعلى بن عبدالأعلى السامي، بهذا
الإِسناد.
وقد سلف من طريق محمد بن جعفر برقم (٤٦٣١).
وانظر (٤٦٠٩).
٦٩
. . |

عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((لا تتركوا النَّارَ في بيوتِكم
حِينَ تَنامُونَ))(١).
٥٠٢٩ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزّهريُّ، عن
سالم بن عبدالله
عن أبيه، عن النبيِّ وََّ، قال: ((إنما النَّاسُ كإبل المئةِ(٢)،
لا يُوجد فيها رَاحِلة))(٣).
٥٠٣٠ - حدثنا بَهْزٌ ومحمدُ بنُ جعفر، قالا: حدثنا شُعبة، قال بَهْز(٤):
قال حدثنا(٥) عُقْبة بن حُرَیٹ
سمعتُ عبد الله بن عمر، قال: نهى رسولُ اللهِوَّهِ عن الجرِّ،
وهي الدُّبَّاء، والمُزَقَّت، وقال: ((انتبذوا في الأُسْقِيَةِ))(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مکرر (٤٥١٥).
(٢) في (ق) و(ظ١): مئة، وفي هامشيهما: المئة.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مكرر (٤٥١٦).
(٤) عبارة: قال بهز، لم ترد في (ظ١٤).
(٥) لفظ: ((حدثنا)) لم يرد في (ظ١).
(٦) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عقبة بن حريث التغلبي فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسد العَمّي، وشعبة:
هو ابن الحجاج.
وأخرجه مسلم (١٩٩٧) (٥٥) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد . =
٧٠

٥٠٣١ - حدثنا بهز، حدثنا شُعْبة، حدثنا عُقْبة بنُ حُريث
سمعتُ عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَله: ((من كان
ملتمساً فليلتمسها في العشْر، فإنْ عجز أو ضَعُفَ فلا يُغْلَبْ على
السبع البواقي))(١).
= وأخرجه الطيالسي (١٩١١)، وأبو عوانة ٢٩٦/٥، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٢٢٥/٤ من طرق، عن شعبة، به.
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٦٥)، وسيكرر برقم (٥٥٧٢).
قال السندي: قوله: ((عن الجَرّ وهي الدباء» هذا خلاف ما تفيده روايات هذا
الحديث، ولعله كان في الأصل: ونهى عن الدباء، ثم اختلط على الكاتب،
فكتب: وهي الدباء سهواً، والله تعالى أعلم.
قلنا: والجَرُّ والجِرَار: جمع جَرَّةً، وهو الإِناء المعروف من الفَخَّار، وأراد
بالنهي عن الجرار المدهونة؛ لأنها أسرع في الشدَّة والتخمير، قاله ابن الأثير في
«النهاية» .
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عقبة بن حريث، فمن رجال مسلم. بهز: هو بهزبن أسد العَمِّي أبو الأسود
البصري .
وأخرجه الطيالسي (١٩١٢)، ومن طريقه البيهقي ٣١١/٤، وأخرجه الطحاوي
في ((شرح معاني الآثار)) ٨٧/٣ ٨٨ من طريق آدم بن أبي إياس، كلاهما عن
شعبة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي من طريق عقبة برقم (٥٤٤٣) و(٥٤٨٥) و(٥٦٥١).
وانظر ما سلف برقم (٤٤٩٩).
قوله: ((فلا يغلب على السبع)) قال السندي: على بناء المفعول، أي: فلا
يُمكِّن الشيطان والنفس منه حتى يغلباه على تفويت السبع.
٧١

٥٠٣٢ - حدثنا بهز، حدثنا شعبة، أخبرني عُقْبة
سمعتُ ابنَ عُمر يقولُ: قال رسولُ اللهِ وَهُ: ((صَلاةُ الليلِ
مثنى مثنى، فإنْ خَشِيتَ الصبحَ فأوتر بركعةٍ))، قال: قلتُ: ما مثنى
مثنى؟ قال: ركعتانِ ركعتانِ(١).
٥٠٣٣ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شُعْبَة، عن الحكم، قال:
رأيتُ طاووساً حِيْنَ يفتتحُ الصَّلاةَ يَرْفَعُ يديهِ، وحِينَ يركعُ،
وحينَ يرفعُ رأسَهُ من الركوع، فحدثني رجلٌ مِن أصحابه، أنه
:
يُحدثه عن ابنِ عمر، عن النبيِّ ◌َچو(٢).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقبة
- وهو ابن حريث التَّغْلبي - فمن رجال مسلم. بهز: هو ابن أسدِ العَمِّي، وشعبة:
هو ابن الحجاج.
وأخرجه أبو عوانة ٣٣٠/٢ من طريق يعقوب بن إسحاق الحضرمي، والبيهقي
في ((السنن)) ٤٨٦/٢ من طريق سعيد بن عامر، و٢٣/٣ من طريق آدم بن أبي
إياس، ثلاثتهم عن شعبة، به.
وسيأتي برقم (٥٤٨٣)، وانظر (٤٤٩٢).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لإِبهام الرجل من أصحاب طاووس
الذي حدث عنه الحكم بن عتيبة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد صحَّ
الحديث من طرق أخرى عن ابن عمر، سلف أولها برقم (٤٥٤٠)، وانظر ما
بعده .
وأخرج عبدالرزاق (٢٥٢٥)، والبخاري في ((رفع اليدين)) (٢٨) من طريق ابن
جريج، قال: أخبرني الحسن بن مسلم، قال: سمعت طاووساً وهو يُسأل عن رفع
اليدين في الصلاة، فقال: رأيت عبدالله وعبدالله وعبد الله يرفعون أيديهم في =
٧٢

٥٠٣٤ - حدثناه أبو النضر (١)، بمعناه(٢).
٥٠٣٥ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شُعبةُ، عن عبدالله بن دينار
سمعتُ ابنَ عمر، يُحدث عن النبيِّ وَل أنه قال: ((إذا قال
الرجلُ للرجل : يا كافِرُ، فقد باءً به أحدُهما، إن كان كما قال،
وإلَّ رَجَعَتْ على الآخَر)(٣).
٥٠٣٦ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن عبدالله بن دينار
سمعتُ ابنَ عمر، قال: كان رجلٌ مِن قريش يُغْبَنُ في البيع،
فَذَكَرِ ذلك للنبيِّ ◌َ ﴿، فقال له النبيُّ وَله: ((قُلْ: لا خِلَابَةَ))(٤).
= الصلاة، لعبدالله بن عمر، وعبدالله بن عباس، وعبدالله بن الزبير.
(١) هذا الحديث لم يرد في (ظ١٤)، وذكر في هامش (س) و(ص) أنه
في نسخة .
(٢) هو مكرر ما قبله. أبو النضر: اسمه هاشم بن القاسم البغدادي.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابن منده في ((الإِيمان)) (٥٩٤) من طريق عبدالله بن أحمد بن حنبل،
عن أبيه، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أبو القاسم البغوي في ((الجعديات)) (١٦٥٥)، ومن طريقه أبو محمد
البغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٥٠) عن علي بن الجعد، وابن منده (٥٩٤) من
طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد، كلاهما عن شعبة، به.
وأخرجه مسلم (٦٠)، وأبو عوانة ٢٣/١، وابن حبان (٢٥٠)، وابن منده
(٥٢١) من طرق، عن عبدالله بن دينار، به. وانظر (٤٦٨٧).
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥٣٣) (٤٨) من طريق محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
٧٣

٥٠٣٧ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر وحَجَّاج، قالا: حدثنا شُعْبة، المعنى،
قال حجَّاج: عن جَبَلَةَ، وقال ابنُ جعفر(١): سمعت جَبَلَةَ، قال:
كان ابنُ الزبير يرزقُنا التمر، قال: وقد كان أَصَابَ الناسَ يومئذٍ
جَهْدٌ، فكنا نأْكُلُ فَيَمُرُّ علينا ابنُ عمر ونحنُ نَأْكُلُ(٢) فيقول: لا
تُقَارِنُوا، فإنَّ رسولَ اللهِ وَِّ نَهَى عن الإِقران، قال حجاج: نهى
عن القِرَان، إلا أن يَسْتَأْذِنَ الرجلُ أَخاه، قال شعبة: لا أُرَى هذه
الكلمة في الاستئذان إلا من كلام ابن عمر(٣).
وسيأتي من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر بالأرقام (٥٢٧١) و(٥٤٠٥)
و(٥٥١٥) و(٥٥٦١) و(٥٨٥٤) و(٥٩٧٠).
وسيأتي من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (٦١٣٤).
وفي الباب عن أنس، سيرد ٢١٧/٣ .
قوله: ((يغبن))، قال السَندِي: هو على بناء المفعول، أي: يخدع.
وقوله: ((لا خلابة))، أي: لا خديعة، أمره بذلك ليعلم الناس ضعف رأيه
فينظرون إليه، وكان الزمان زمان نظر ورحمة.
(١) في هامش (س): غندر. نسخة.
(٢) في (ظ١٤): نأكله.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حجاج: هو ابن محمد المصيصي
الأعور، وجبلة: هو ابن سحيم.
وأخرجه مسلم (٢٠٤٥) (١٥٠) من طريق محمد بن جعفر وحده، بهذا
الإِسناد.
وقد سلف مختصراً برقم (٤٥١٣).
قوله: ((جَهد)) بفتح الجيم، أي: مشقة.
وقوله: نهى عن الإِقران. الإِقران: هو أن يقرن بين تمرتين في الأكل.
٧٤
=HImm. . . . . . . . |
....

٥٠٣٨ - حدثنا بَهْزٌ ومحمدُ بنُ جعفر، قالا: حدثنا شعبةُ، عن جَبَلَة
سمعتُ ابنَ عمر يُحَدِّثُ عن النبيِّي لَّهَ، أنه قال: ((مَنْ جَرّ
ثوباً مِن ثيابه من مَخِيلَةٍ، فإن الله تعالى لا ينظرُ إليه يوم
القيامة))(١).
٥٠٣٩ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر وبَهْزٌ، قالا: حدثنا شعبةُ، عن جَبَلَة بن
سُحيم - قال بهز: أخبرني -، قال:
سمعتُ ابنَ عمر يقولُ: قال رسولُ اللهِ وَالَ: ((الشَّهْرُ هُكذا))
وطبَّق بأصابعه مرتين، وكَسَر في الثالثةِ الإِبهامَ، قال محمدُ بنُ
جعفر في حديثه: يعني قوله: تِسْعَة (٢) وعشرين (٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي، وشعبة:
هو ابن الحجاج، وجَبَلَة: هو ابن سُخَيْمِ الَّيْمي.
وأخرجه مسلم (٢٠٨٥) (٤٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٧٣١) من طريق
محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٩٧٢٧) و(٩٧٢٨)، وابن حبان (٥٤٤٣)، وأبو
عوانة ٤٨٠/٥، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٩٢/٧ من طرق، عن شعبة، به.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٨٧/٨، ومسلم (٢٠٨٥) (٤٣)، وأبو عوانة ٤٨١/٥
من طريقين عن جَبَلَة، به.
وعلقه البخاري من طريق جبلة عقب الرواية (٥٧٩١).
وقد سلف برقم (٤٤٨٩)، وسيكرر برقم (٥٥٣٥).
(٢) المثبت من هامش (س) و(ص) و(ق) و(ظ١)، وفي متونها ومتن (ظ١٤)
و(م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: تسع.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بهز: هو ابن أسد العَمِّي. شعبة : =
٧٥

٥٠٤٠ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن خُبَيب بنِ
عبدِالرحمن، عن حفص بنِ عاصم
عن ابن عمر: أنه كان يُصلي حيث تَوَجَّهَتْ به راحلته، قال:
وكان رسولُ اللهِ وَل﴿ يفعلُه(١).
٥٠٤١ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن خُبيبٍ، يعني ابنَ
عبدالرحمن، عن حفص بن عاصم
عن ابن عمر، قال: خرجنا مع رسولِ الله وََّ، فكان يُصَلِّي
٤٥/٢ صلاةَ السفر - يعني ركعتين - ومع أبي بكر وعمر وعثمان سِتَّ سنين
من إمْرته، ثم صلَّى أربعاً(٢).
= هو ابن الحجاج. جبلة: هو ابن سُخَيْم.
وأخرجه البخاري (١٩٠٨) و(٥٣٠٢)، ومسلم (١٠٨٠) (١٣)، والنسائي
١٤٠/٤، والطحاوي ١٢٢/٣، وابن خزيمة (١٩١٧)، وابن حبان (٣٤٥٤) من
طرق، عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي برقم (٥٥٣٦).
وسلف برقم (٤٤٨٨).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو يعلى (٥٥٨٨) من طريق معاذ العنبري، عن شعبة، بهذا
الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٤٧٠).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٨٥٨).
٧٦
١١

٥٠٤٢ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن أبي فَرْوةِ الهَمْدَاني،
سمعتُ عَوْناً الأزديَّ، قال:
كان عُمَرُ بنُ عُبيد الله بن مَعْمَر أميراً على فارس، فَكَتَبَ إلى
ابن عمر يسألُه عن الصلاة؟ فكتب ابنُ عمر: إنَّ رسولَ الله ◌ِه
كان إذا خَرَجَ مِن أهلِهِ صلَّى ركعتين، حتى يَرْجِعَ إليهم(١).
٥٠٤٣ ۔ حدثنا محمدُ بنُ جعفر وحجاج، المعنی، قالا: حدثنا شعبةُ، حدثنا
مسلمُ بنُ أبي مريم .- قال حَجَّاجٌ: من بني أمية -، قال: سمعتُ عبد الرحمن بن علي
- قال حجاج: الأمويّ -، قال:
سمعتُ ابنَ عمر، ورأى رجلًا يَعْبَثُ في صلاته، فقال ابنُ
عمر: لا تَعْبَثْ في صلاتك، واصنعْ كما كان رسولُ الله ◌ِّ
يَصنع، قال محمد: فَوَضَعَ ابنُ عمر فخذَه اليُمنى على اليُسرى(٢)،
= قوله: ((ست سنين من إمرته))، قال السندي: بكسر همزة، أي: إمارته.
(١) إسناده ضعيف، عون الأزدي - واسمه عون بن عبدالله - لم يرو عنه سوى
أبي فروة الهمداني - وهو عروة بن الحارث الكوفي -، ولم يوثقه غير ابن حبان
٢٦٤/٥، فهو في عداد المجهولين. وعون هذا لم يذكره الحسيني في ((الإكمال))
ولا ابن حجر في ((التعجيل)) مع أنه من شرطهما.
وأورده البخاري في ((التاريخ الكبير)) ١٤/٧ من طريق وهب بن جرير
وعبد الرحمن بن مهدي، كلاهما عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وانظر ما سلف برقم (٥٧٥٠).
(٢) في (ظ١٤): على فخذه اليسرى.
٧٧
...... -

ويدَهُ اليُسرى على رُكبته اليُسرى، ووضع يده اليمنى على اليُمنى،
وقال بإصبعه(١).
٥٠٤٤ - حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن حَيَّان، يعني
البارقي، قال:
قيل لابن عمر: إنَّ إمامنا يُطيلُ الصَّلاة؟ فقال ابنُ عمر:
ركعتانٍ (٢) مِن صلاةِ رسولِ الله وَّهِ أَخِفُّ، أو مثلُ ركعةٍ من صلاةٍ
هذا (٣).
(١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
علي بن عبدالرحمن المعاوي - وقد أخطأ شعبة في اسمه، فقلبه إلى
عبدالرحمن بن علي الأموي كما نص أبو عوانة في ((مسنده)) ٢٢٤/٢ - وقد سلف
برقم (٤٥٧٥)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. حجَّاج: هو ابن محمد
المصيصي الأعور، وشعبة: هو ابن الحجاج.
وأخرجه أبو عوانة ٢٢٤/٢ من طريق أبي عتاب، ووهب بن جرير، كلاهما
عن شعبة، بهذا الإِسناد، وقال أبو عوانة: قالا عن شعبة: عبد الرحمن بن علي،
وهو غلط.
وانظر (٦١٥٣)، وقد سلف مختصراً برقم (٤٥٧٥)، وسيأتي برقم (٥٣٣١)
و( ٥٤٢١).
(٢) في (ظ١٤) وهامش (س) و(ص) و(ظ١): ركعتين.
(٣) رجاله ثقات رجال الشيخين غير حيان بن إياس البارقي، ويقال: الأزدي،
فلم يرو عنه غير شعبة، ووثقه ابن معين وابن حبان، وقال أبو حاتم: شيخ واسطي
صالح، انظر ((التاريخ الكبير» للبخاري ٥٤/٣، و(الجرح والتعديل)) ٢٤٤/٣،
و((الثقات)) لابن حبان ١٧٠/٤.
=
٧٨

٥٠٤٥ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبةُ، عن أيوب - يعني
السَّختياني -، عن نافع
عن ابنِ عمر، عن النبيِّ وََّ، قال: ((لا تَمْنَعُوا نِساءَكُم
المَسَاجِدَ))(١).
٥٠٤٦ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، سمعتُ أيوب (٢) بنَ
موسی، يُحدث عن نافع
عن عبدالله بن عمر، أن رسولَ اللهِوَ﴿ قال: ((لا يَتْنَاجَ (٣) اثْنَانِ
دُونَ صاحِبهما، ولا يُقِيمُ الرجلُ أخاهُ مِن مجلسه، ثم يجلسُ)) (٤).
= وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٧٤/٢، ونسبه إلى الطبراني في ((الكبير))،
وقال: رجاله موثقون، ولم ينسبه إلى أحمد!
وسيأتي برقم (٥٨٤٢) بنحوه.
قوله: ((فقال ابن عمر: ركعتان))، قال السندي: تصديق لهم ببيان أن النبي
وَلّ كان أخف صلاةً منه حتى إن الركعتين من صلاته وله أخف من ركعة واحدة
من صلاة هذا الإِمام أو مثلها.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، ونافع:
هو مولى ابن عمر.
وأخرجه ابن خزيمة (١٦٧٨)، وابن حبان (٢٢٠٨) من طريق علي
الجهضمي، عن شعبة، بهذا الإسناد.
وسلف برقم (٤٥٢٢)، وانظر (٤٩٣٣) و(٥٠٢١).
(٢) في (ظ١٤): عن أيوب.
(٣) في (ظ١٤): لا يتناجى.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. شعبة: هو ابن الحجاج، وأيوب بن =
٧٩

٥٠٤٧ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا شعبة، عن منصور، عن
عبدالرحمن بن سعد، قال:
صحبتُ ابنَ عمر من المدينة إلى مكة، فجعل يُصَلِّي على
راحلته ناحية مكة، فقلتُ لسالم: لو كان وجهُه إلى المدينة كيف
كان يُصَلِّي؟ قال: سَلْه، فسألته؟ فقال: نَعَمْ وهاهنا وهاهنا (١)،
وقال: لأنَّ(٢) رسولَ اللهِ وَلَهُ صنعَه(٣).
= موسى: هو الأموي المكي.
وأخرجه بقسميه البيهقي ٣٣٢/٣ من طريق أيوب بن موسى، بهذا الإِسناد.
والقسم الأول منه أخرجه مسلم (٢١٨٣) من طريق محمد بن جعفر، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٢١٨٣) أيضاً، والترمذي (٢٧٤٩) من طرق، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (٤٤٥٠).
والقسم الثاني أخرجه مسلم (٢١٧٧) (٢٨) من طريق أيوب بن موسى، بهذا
الإسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٥٩).
وسيأتي الحديث بقسميه برقم (٦٠٢٤) و(٦٠٨٥) من طريقين، عن ابن عمر.
(١) في (ظ١٤) زيادة: وهاهنا.
(٢) في (ظ١) و(ق) وهامش (س) و(ص): وذاك لأن، وفي (ظ١٤): وذلك
لأن، وفي (م): قال ولأن.
(٣) إسناده صحيح. عبدالرحمن بن سعد - وهو مولى ابن عمر-، روى عنه
جمع، ووثقه النسائي، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وباقي رجاله ثقات رجال
الشيخين. منصور: هو ابن المعتمر.
وقد سلف برقم (٤٤٧٠) و(٤٩٨٢).
٨٠
: