Indexed OCR Text
Pages 101-120
= والبيهقي في ((السنن) ١١٨/٦ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٢٠)، وعبد بن حميد في (المنتخب)) (٧٧٣)، والبخاري (٣٤٥٩)، والطبري في ((التفسير)) ٢٤٤/٢٧، وأبو يعلى (٥٨٣٨)، والرامهرمزي في ((الأمثال)) (٢٥)، والطبراني في (الأوسط)) (١٦٤٢)، والبغوي في ((شرح السنة) (٤٠١٧) من طرق، عن نافع، به. وسقط من مطبوع الطيالسي اسم ابن عمر. وأخرجه الطبري في ((تاريخه)) ١١/١ مختصراً من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، به. وأخرجه مختصراً الطبراني في (الصغير)) (٥٣)، وفي ((الكبير)) (١٣٢٨٥) من طريق وهب بن كيسان، عن ابن عمر، به، بلفظ: ((إنما أجلكم فيما خلا من الأمم كما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس». وسيأتي بالأرقام (٥٩٠٢) و(٥٩٠٣) و(٥٩٠٤) و(٥٩١١) و(٥٩٦٦) و(٦٠٢٩) و(٦٠٦٦) و(٦١٣٣). وانظر (٦١٧٣). وفي الباب عن أبي موسى عند البخاري (٥٥٨) و(٢٢٧١)، وابن حبان (٧٢١٨) بسياق آخر، ولفظه: ((مثل المسلمين واليهود والنصارى كمثل رجل استأجر قوماً يعملون له عملاً إلى الليل، فعملوا إلى نصف النهار، فقالوا: لا حاجة لنا إلى أجرك، فاستأجر آخرين، فقال: أكملوا بقية يومكم ولكم الذي شرطت، فعملوا حتى إذا كان حين صلاة العصر، قالوا: لك ما عملنا. فاستأجر قوماً، فعملوا بقية يومهم حتى غابت الشمس، واستكملوا أجر الفريقين)). قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٠/٢: وأما ما وقع من المخالفة بين سياق حديث ابن عمر وحديث أبي موسى، فظاهرهما أنهما قضيتان، وقد حاول بعضُهم الجمع بينهما فتعسف. وقال في ((الفتح)) ٤٤٩/٤: تضمَّن الحديثُ أنَّ أجر النصارى كان أكثر من أجر اليهود، لأن اليهود عملوا نصف النهار بقيراط، والنصارى نحو ربع النهار = ١٠١ ٤٥٠٩ - حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوب(١)، عن نافع عن ابن عمر: أن النبيَّ ◌ِ﴿﴿ رأى نُخامةً في قبلة المسجد، فقام، فحَّها - أو قال: فحتَّها بيده-، ثم أَقْبَلَ على النَّاسِ، فتغيَّظَ عليهم، وقال: ((إِنَّ اللّه عز وجلَّ قِبَلَ وَجْهِ أحدِكُم في صلاته، فلا يتَنَخَّمنَّ أحدٌ منكم قِبِلَ وَجْهِهِ في صلاته))(٢). = بقيراط، ولعل ذلك باعتبار ما حصل لمن آمن من النصارى بموسى وعيسى، فحصل لهم تضعيف الأجر مرتين، بخلاف اليهود، فإنهم لما بُعث عيسى، كفروا به، وفي الحديث تفضيل هذه الأمة، وتوفير أجرها مع قلة عملها، وفيه جواز استدامة صلاة العصر إلى أن تغيب الشمس، وفي قوله: ((فإنما بقي من النهار شيء يسير)) إشارة إلى قصر مدة المسلمين بالنسبة إلى مدة غيرهم، وفيه إشارة إلى أن العمل من الطوائف كان مساوياً في المقدار. (١) في (ظ١٤): حدثنا أيوب. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٥٤٧) (٥١)، وابنُ أبي شيبة ٣٦٥/٢، وابنُ خزيمة (٩٢٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٢١٣)، وأبو داود (٤٧٩)، والدارمي ٣٢٤/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٣/٢ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٦١١١)، ومسلم (٥٤٧) (٥١) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه مختصراً دون قول النبي # ابن خزيمة (١٢٩٥) من طريق معمر، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر. وزاد: ثم لطخها بالزعفران . وسيأتي بالأرقام (٤٦٨٤) و(٤٨٤١) و(٤٨٧٧) و(٤٩٠٨) و(٥١٥٢) و(٥٣٣٥) و(٥٤٠٨) و(٥٧٤٥) و(٦٢٦٥) و (٦٣٠٦). = ١٠٢ ٤٥١٠ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال أيوب: لا أُعْلَمُهُ إلا عن النبيِّ وََّ، قال: ((مَنْ حَلَفَ، فَاسْتَثْنَى، فهو بالخيار، إن شاء أَنْ يَمْضِيَ على يمينه مضى(١)، وإن شاء أن يَرْجع غيرَ حَنِثٍ))، أو قال: ((غير حَرِجٍ))(٢). = وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٤٠٨) و(٤٠٩)، ومسلم (٥٠٥) سیرد ٢٦٦/٢. وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٤٠٩)، ومسلم (٥٤٨)، وسيرد ٥٨/٣. وعن أنس عند البخاري (٤١٧)، ومسلم (٥٥١) سيرد ١٠٩/٣. وعن جابر سیرد ٣٢٤/٣. وعن طارق بن عبدالله المحاربي سيرد ٣٩٦/٦. وعن عائشة عند البخاري (٤٠٧)، ومسلم (٥٤٩). وعن عبدالله بن الشِّخِّير عند مسلم (٥٥٤). وعن السائب بن خلّاد عند أبي داود (٤٨١) . . أي: أظهر الغيظ. قال السندي: فتغْيِّظ، قِبَلَ وَجْهِ أحدِكم، أي: هيئةُ إقبالِكُم عليه تعالى في الصلاة تُشبهُ هيئةً الإِقبالِ على من كان قِبَلَ وَجْهِكُم، فلا يُناسب هذه الهيئة إلقاءُ النُّخَامة في جهة القبلة . (١) كلمة ((مضى)) لم ترد في (م) ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر. (٢) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد تابع أيوب - وهو ابن أبي تميمة السختياني - على رفعه كثيربن فرقد، وأيوب بن موسى، وعبيدالله بن عمر كما سيأتي. وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٤٦/١٠ من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد . = ١٠٣ -fI-m . ٤٥١١ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوبُ، عن نافع : = وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٧٩/٦، والخطيب في ((تاريخه)) ٨٨/٥ من طريق عمروبن هاشم البيروتي، عن الأوزاعي، عن حسان بن عطية، عن نافع، .. عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ((من حلف على يمين فاستثنى، ثم أتى ما حلف، فلا كفارة عليه)». ١: قال أبو نعيم: غريب من حديث الأوزاعي وحسان، تفرد به برفعه عمروبن هاشم البيروتي . وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٥/٧، والحاكم ٣٠٣/٤ من طريق كثيربن فرقد، وابن حبان (٤٣٤٠) من طريق أيوب بن موسى، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)» ١٤٠/٢ من طريق عبيدالله بن عمر، ثلاثتهم عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، ولفظه عند أبي نعيم: ((من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث))، قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وهو كما ٠٠: قالا . وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٤٧/١٠ من طريق الأوزاعي، عن داود بن عطاء - رجل من أهل المدينة-، قال: حدثني موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً بنحوه. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١٦١١٣) و(١٦١١٥) من طريق معمر والثوري، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: إن شاء الله، لم يحنث. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١٦١١١)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٦/١٠ عن عبد الله بن عمر، والبيهقي في ((السنن)) ٤٦/١٠، ٤٧ من طريق مالك بن أنس، وأسامة بن زيد، وموسى بن عقبة، أربعتهم عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً بلفظ: من حلف فقال: والله إن شاء الله، فليس عليه كفارة. ١٠٤ ٠-١- عن ابن عمر، قال: صلّوا في بيوتكم، ولا تَتَّخِذُوهَا قُبُوراً، ال (١). قال: أحسِبه ذَكّره عن النبيِّ وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٤٧/١٠ من طريق عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن سالم، عن ابن عمر موقوفاً بلفظ: كلَّ استثناء موصول، فلا حنث خيملاء على صاحبه، وإن كان غير موصول، فهو حانث. قلنا: سيأتي من طرق عن أيوب مرفوعاً دون شك منه، بالأرقام: (٤٥٨١) و (٥٠٩٣) و(٥٠٩٤) و (٥٣٦٢) و (٥٣٦٣) و (٦٠٨٧) و(٦١٠٣) و(٦١٠٤) و(٦٤١٤). وفي الباب عن أبي هريرة مرفوعاً عند عبد الرزاق (١٦١١٧) والترمذي (١٥٣٢)، وإسناده صحيح، وصححه ابن حبان (٤٣٤١)، وسيرد ٣٠٩/٢. وعن ابن مسعود موقوفاً عند عبدالرزاق (١٦١١٥). وعن ابن عباس موقوفاً عند عبدالرزاق (١٦١١٦). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، والشك في رفعه إن كان من إسماعيل ابن عُلَيَّة، فقد تابعه وهيب بن خالد عند البخاري، وعبدالوهاب الثقفي عند مسلم، ولم يشكا في رفعه، وإن كان من أیوب فقد تابعه غير واحد - كما سيرد - دون شك في رفعه كذلك. وأخرجه البخاري (١١٨٧) من طريق وهيب بن خالد، ومسلم (٧٧٧) (٢٠٩) من طريق عبدالوهاب بن عبدالمجيد الثقفي، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٩٧/٣ من طريق الوليد بن هشام، عن نافع، به. وسيأتي برقم (٤٦٥٣) و(٦٠٤٥). وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٧٨٠)، سيرد ٢٨٤/٢ و٣٣٧. وعن زيد بن خالد الجهني عند ابن أبي شيبة ٢٥٥/٢، سيرد ١١٤/٤. وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ١٥/٣ و٥٩. ١٠٥ ١٠٠٠ .. ٤٥١٢ - حدثنا محمد بن فُضيل، عن بَيَان، عن وَبَرَةَ، قال: قال رجلٌ لابن عمر: أطوفُ بالبيتِ وقد أحرمتُ بالحج؟ قال: وما بأسُ ذلك؟! قال: إنَّ ابنَ عِبَّاس نَهى عن ذُلك، قال: قد(١) ٢/٧ رأيتُ رسولَ اللهِ وَّهَ أحرم بالحجِّ، وطافَ بالبيتِ وبين الصَّفا والمروة(٢). ٤٥١٣ - حدثنا محمدُ بنُ فُضيل، حدثنا الشيبانيُّ(٣)، عن جَبَلَة بن ٥ سُخَیْم ... i ... = وعن جابر عند مسلم (٧٧٨)، سيرد ٣١٦/٣. وعن زيد بن ثابت عند مسلم (٧٨١)، سيرد ١٨٢/٥ و١٨٧. وعن عائشة سيرد ٦٥/٦. قال السندي: قوله: قبوراً، أي: خالية عن الذكر، أو: لا تكونوا فيها كالأموات الذين لا يذكرون الله، فتصير البيوتُ لكم كالقبور التي هي مِحالُّ الأموات . (١) لفظ: ((قد)) لم يرد في (ص). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. بيان: هو ابن بشر الأحمسي، ووَبَرَة: هو ابن عبدالرحمن المُسْلِي. وأخرجه مسلم (١٢٣٣) (١٨٨) من طريق جرير بن عبدالحميد، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢٤/٥ من طريق زهيربن معاوية، كلاهما عن بيان، بهذا الإِسناد. وسيأتي بالأرقام (٤٥٩٥) و(٤٥٩٦) و(٥١٩٤) و(٥٩٣٩). (٣) في (ظ١٤): قال: حدثنا الشيباني. ١٠٦ عن ابن عمر، قال: نَهَى رسولُ الله ◌َِّ عن الإِقران، إلَّ أن تستأذِنَ أصحابَكَ(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. الشيباني: هو أبو إسحاق سليمان بن أبي سليمان. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٠٥/٨، وأبو داود (٣٨٣٤)، وأبو يعلى (٥٧٣٦)، من طريق محمد بن فضيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه بنحوه الخطيب في ((تاريخه)) ١٨٠/٧ من طريق رحمة بن مصعب، عن الشيباني، به. وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣٣/٧ من طريق مسعر بن كدام، وابنُ حبان (٥٢٣٢) من طريق زيد بن أبي أنيسة، كلاهما عن جَبَلَة، به. وقال أبو نعيم: مشهور صحيح من حديث جَبَلَة، رواه عنه شعبة وغيره، وروايةٌ مِسعر عنه عزيزة. وأخرجه موقوفاً النسائي في ((الكبرى)) (٦٧٣٠) من طريق مخلد، عن مسعر - وهو ابن كدام - عن جَبَلَة، عن ابن عمر أنه سُئل عن قران التمر، فقال: لا يقرن إلا أن يستأذن أصحابه. وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٢٧١) من طريق سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر مرفوعاً، وقال: لم يرو هذا الحديث عن شعبة إلا سعيد. وسيأتي بالأرقام (٥٠٣٧) و(٥٠٦٣) و(٥٢٤٦) و(٥٤٣٥) و(٥٥٣٣) و(٥٨٠٢) و(٦١٤٩). وفي الباب عن سعد مولى أبي بكر سلف برقم (١٧١٦). وعن أبي هريرة بإسناد ضعيف عند ابن حبان (٥٢٣٣). ١٠٧ ...... ٤٥١٤ - حدثنا محمدُ بنُ فُضِيل، حدثنا(١) حُصَيْنٌ، عن مجاهد عن ابن عمر: أنه كان يَلْعَقُ أصابعَه، ثم يقول: قال رسولُ اللّهِ وَ﴾: ((إنَّكَ لا تَدْرِي فِي أَيِّ طعامِكَ تكونُ الْبَرَكَةُ)) (٢). (١) في (ظ١٤). قال: حدثنا حصین. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حصين: هو ابن عبدالرحمن السلمي، ومجاهد: هو ابن جَبْر. وأخرجه البزار (٢٨٨٥) (زوائد) من طريق محمد بن فضيل، به. وقال البزار. لا نعلمه يُروى عن ابن عمر إلا من هذا الوجه، ولا نعلم أسند حُصين عن مجاهد، عن ابن عمر إلا هذا، وروي عن غير ابن عمر. وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٧/٥، وقال: رواه أحمد والبزار ... ورجالهما رجال الصحيح. وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١)، سلف برقم (١٩٢٤). وعن كعب بن مالك عند مسلم (٢٠٣٢)، سيرد ٣٨٦/٦. وعن جابر عند مسلم (٢٠٣٣)، سيرد ٣٠١/٣ و٣٩٣، وسلف ضمن مسند ابن عباس ٢٩٣/١. وعن أنس عند مسلم (٢٠٣٤)، سیزد ١٧٧/٣ و٢٩٠٪ وعن أبي هريرة عند مسلم (٢٠٣٥)، سيرد ٣٤١/٢ و٤١٥ وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري، وكعب بن عجرة عند الطبراني فيما ذكر الهيثمي في ((المجتمع)) ٢٨/٥، وفي أسانيد أحاديثهم مجاهيل. قال النووي: والمراد بالبركة ما تحصل به التغذية، وتسلم عاقبته من الأذى،. ويُقوي على الطاعة. والعلم عند الله. وانظر (الفتح)) ٥٧٧/٩ -٥٧٩. قال السندي: قوله: ((في أي طعامك))، أي: في أي جزء منه، أفي الذي = ١٠٨ ٤٥١٥ - حدثنا محمدُ بنُ جعفر، حدثنا مَعْمَر، أخبرنا الزهري(١)، عن سالم بن عبدالله عن أبيه، قال: قال رسولُ الله ◌َله: ((لَا تَتْرُكوا النار في بيوتِكم حِينَ تَنَامُونَ))(٢) .: نداء ٤٥١٦ - حدثنا محمدُ بن جعفر، حدثنا معمر، أخبرنا الزهريُّ، عن سالم بن عبد الله = على الأصابع أم في غيره، فلا ينبغي تضييع ما على الأصابع. (١) في (ظ١): قال: حدثنا معمر، قال: حدثنا الزهري. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر. وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣١/٩ من طريق الإِمام أحمد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإسناد. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١٩٨٧١) ومن طريقه أبو عوانة ٣٣٥/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٠٦٤) عن معمر، به. وسيتكرر برقم (٥٠٢٨) سنداً ومتناً . وسيأتي برقم (٤٥٤٦). ويأتي بنحوه برقم (٥٣٩٦) و(٥٦٤١) .. وفي الباب عن أبي موسى الأشعري عند البخاري (٦٢٩٤)، ومسلم (٢٠١٦). وعن جابر مطولاً عند البخاري (٦٢٩٥)، ومسلم (٢٠١٢) : : ٧ لاج وعن ابن عباس عند البخاري في ((الأدب المفرد)) (١٢٢٢)، وأبي داود (٥٢٤٧)، وصححه الحاكم ٢٨٤/٤-٢٨٥، ووافقه الذهبي. :. وعن عائشة عند أبى عوانة ٣٣٦/٥. ١٠٩ عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ وَ ﴿: ((إنَّما النَّاسُ كإِلٍ مِئَةٍ لا يُوجَدُ فيها رَاحِلَةٌ))(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣١/٩ من طريق الإِمام أحمد، عن محمد بن جعفر، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن المبارك في ((الزهد)) (١٨٦)، والحميدي (٦٦٣)، وأبو يعلى (٥٤٣٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٤٦٩) و(١٤٧٠)، وأبو الشيخ في ((الأمثال)) (١٣١) (١٣٢)، من طرق، عن معمر، به. وأخرجه الترمذي (٢٨٧٣)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٤٦٧) و(١٤٦٨)، وابن حبان (٥٧٩٧)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣١٠٥)، والبيهقي في ((السنن)) ١٩/٩ من طرق، عن الزهري، به. وأخرجه بنحوه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٤٠) من طريق عبدالله بن صالح، عن ابن لهيعة، عن يزيد بن أبي حبيب، عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً بلفظ: ((إنما الناس كإيل مئة تلتمس الرواحل في الناس، فلا يوجد إلا واحدة)). وسيأتي مكرراً برقم (٥٠٢٩) سنداً ومتناً. وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (٥٣٨٧) و(٥٦١٩) و(٥٨٨٢) و(٦٠٣٠) و(٦٠٤٤) و(٦٠٤٩) و(٦٢٣٧). وانظر (٥٨٨٢م). .. L. قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٣٥/١١: المعنى: لا تجد في مئة إبل راحلة تصلح للركوب، لأن الذي يصلح للركوب ينبغي أن يكون وطيئاً، سهل الانقياد، وكذا لا تجد في مئة من الناس من يصلح للصحبة، بأن يعاون رفيقه، ويلين جانبه. والروايةُ بإثبات: ((لا تكاد)) أولى، لما فيها من زيادة المعنى ومطابقة الواقع، وإن كان معنى الأول يرجع إلى ذلك، ويحمل النفي المطلق على المبالغة، وعلى أن النادر لا حكم له ... وقال القرطبي: الذي يناسب التمثيل أنَّ الرجل الجواد = ١١٠ ٤٥١٧ - حدثنا عبدُ الأعلى، عن مَعْمَرٍ، عن الزهري، عن سالم عن أبيه: أنَّهم كانوا يُضْرَبُون على عهدِ رسولِ اللهِ وَّ إذا اشتَرَوْا(١) طعاماً جُزافً أن يبيعوه (٢) في مَكانِهِ، حتى يُؤُوُوهُ إلى رِحالِهِم(٣). = الذي يحمل أثقال الناس والحمالات عنهم ويكشف كربهم عزيز الوجود، كالراحلة في الإِبل الكثيرة، وقال ابنُ بطال: معنى الحديث أن الناس كثير، والمرضي منهم قليل، وإلى هذا المعنى أومأ البخاري بإدخاله في باب رفع الأمانة، لأن من كانت هذه صفته، فالاختيار عدم معاشرته. (١) في (ظ١٤): إذا اشترى، وهي نسخة على هامش (س) و(ص). (٢) في (ظ١٤): أن يبيعه، وهي نسخة على هامش (س) و(ص). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبدالأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه البخاري (٦٨٥٢)، ومسلم (١٥٢٧) (٣٧) من طريق عبدالأعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٨٧/٧، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣١٤٩) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، به. وأخرجه ابنُ طهمان في ((مشيخته)) (١٧٦)، والبخاري (٢١٣١) (٢١٣٧)، ومسلم (١٥٢٧) (٢٣٨)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣١٥٠) و(٣١٥١) و(٣١٥٢) و(٣١٥٤) و(٣١٥٥) و(٣١٥٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٣١٤/٥ من طرق، عن الزهري، به. وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣١٥٣)، وابن حبان (٤٩٨٧) من طريق الأوزاعي، عن الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، به . = ٤٥١٨٠ - حدثنا عبدُ الأعلى، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم ١٤٤ عن ابن عمر، أنَّ رسولَ الله ﴾ كان يُصَلّي على راحِلتهَ حَيْثُ = وذكر الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) ١٨٤/٨ أن طريق الزهري عن سالم هو الصحيح. وأخرجه ابن حبان (٤٩٧٩) من طريق عمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: قال رسول الله (: ((من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقيضه)) .. تنبيه: سيأتي في ((المسند)) ١٩١/٥ من طريق ابن إسحاق، قال: حدثني أبو الزناد، عن عبيد بن حنين، عن عبدالله بن عمر، قال: قدم رجل من أهل الشام بزيت، فساومته فيمن ساومه من التجار حتى ابْتَعْتُهُ مِنه، حتى قال: فقام إلي رجل، فربحني فيه حتى أرضاني، قال: فأخذت بيده لأضرب عليها، فأخذ رجل بذراعي من خلفي، فالتفت إليه فإذا زيد بن ثابت، فقال: لا تبعه حيث ابتعته حتى تحوزه إلى رحلك، فإن رسولَ الله وَل قد نهى عن ذلك. فأمسكت يدي . وقد سلف هذا الحديث في مسند عمر بن الخطاب برقم (٣٩٥)، وسيأتي برقم (٤٩٨٨) و(٥١٤٨) و(٦٣٧٩). وسلف بنحوه برقم (٣٩٦)، وسيأتي بالأرقام (٤٦٣٩) و(٤٧١٦) و(٤٧٣٦) و(٥٠٦٤) و(٥٢٣٥) و (٥٣٠٩) و(٥٤٢٦) و(٥٥٠٠) و(٥٨٦١) و(٥٩٠٠) و(٥٩٢٤) و(٦١٩١) و(٦٢٧٥) و(٦٤٧٢) وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (١٨٤٧). وعن أبي هريرة عند مسلم (١٥٢٨)، سيرد ٣٣٧/٢. وعن جابر عند مسلم (١٥٢٩)، سيرد ٣٩٢/٣. وعن زيد بن ثابت عند أبي داود (٣٤٩٩). وعن حكيم بن حزام عند النسائي في ((المجتبى)) ٢٨٦/٧ قال السندي: جزافاً، مثلث الجيم، والكسر أفضح: هو المجهول القدر مكيلا= / ١١٢ ...... ........... تَوجّهَتْ به(١). ٤٥١٩ - حدثنا عبدُ الرحمن بن مهديٍّ، عن مالك، عن أبي بكربن عُمر، عن سعيد بن يسار - كان أو مُوزوناً .... (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبد الأعلى: هو ابن عبدالأعلى السامي البصري، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه أبو يعلى (٥٥٦٩)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣١٢٩) من طريقين، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري (١٠٩٨)، ومسلم (٧٠٠) (٣٩)، وأبو داود (١٢٢٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٤٣/١-٢٤٤، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٢٧٠)، وابن خزيمة (١٠٩٠)، وأبو عوانة ٣٤٢/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٤٢٨/١٠، والبيهقي في ((السنن)) ٦/٢ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، به. وفيه زيادة: ويُوتر عليها غير أنه لا يصلي المكتوبة . وأخرجه البخاري (١١٠٥) من طريق شعيب، وأبو عوانة ٣٤٢/٢ من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حِبّان (٢٥٢٢) من طريق ابن نمر، ثلاثتهم عن الزهري، به. وفيه: يومىء برأسه. وسلف برقم (٤٤٧٠) وانظر ما بعده. قلنا: وهذه الرخصة رخصةً عدم استقبال القبلة في الصلاة إنما هي الصلاة النافلة للمسافر، وأما في صلاة الفريضة، فلا بد من استقبال القبلة سواء أكان مسافراً أم مقيماً، وهو إجماع إلا أنه رخص في شدة الخوف، وقد صرح في الرواية السالفة برقم (٤٤٧٠) أن الرخصة كانت في صلاة التطوع، وروى البخاري (٤٠٠) عن جابر بن عبدالله، قال: كان رسول الله يَّ يصلي على راحلته حيث توجهت، فإذا أراد الفريضة نزل فاستقبل القبلة. ١١٣ عن ابنِ عمر، أن رسولَ الله وَّهِ أَوتَرَ على الْبَعِيرِ(١). ٤٥٢٠ - حدثنا عبدُالرحمن، عن مالك، عن عَمروبن يحيى، عن سعید بن یَسَار (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وأبو بكربن عمر: هو ابن عبدالرحمن بن عبدالله بن عمربن الخطاب. وأخرجه ابن ماجه (١٢٠٠) مطولاً، وأبو يعلى (٥٦٦٧) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٧٨)، والبخاري (٩٩٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٦)، والترمذي (٤٧٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٣٢/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٢٨/١-٤٢٩، والبيهقي في ((السنن)) ٥/٢ من طرق، عن مالك، به. وأخرجه البخاري مطولاً (١٠٠٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٣٢/٣، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٢٩/١، والبيهقي في ((السنن)) ٦/٢، والبغوي (١٠٣٦)، من طرق، عن نافع، به. قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ﴿14 وغيرُهم إلى هذا، ورأوا أن يوتر الرجل على راحلته، وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق. وقال بعض أهل العلم: لا يوتر الرجل على الراحلة، وإذا أراد أن يوتر، نزل، فأوتر على الأرض، وهو قولُ بعضِ أهل الكوفة. وذكر الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٣١/١ أن صلاة الوتر على الراحلة قد نسخت. وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٠) و(٤٦٢٠) و(٥٨٢٢) و(٥٩٣٦) و(٦٢٢٤) و(٦٤٤٩). وانظر ما قبله (٤٥١٨). ١١٤ عن ابن عمر، قال: رأيتُ رسولَ اللهِ مَّ يُصَلِّي على حِمارٍ وهو مُتَوجِّهُ(١) إلى خَيْبَرَ(٢). ٤٥٢١٠ - حدثنا عبدُ الأعلى، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم عن أبيه، أن عمر بن الخطّاب حمل على فرسٍ في سبيل الله، فوجدها تُبَاعُ، فسأل النبيَّ وَله عن شِرائها؟ فقال النبيُّ ◌َّ: ((لا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ))(٣). (١) في (س): مُوَجِّه، وفي حاشيتها: متوجه: نسخة. وهما بمعنى، يقال: وجه إلى كذا، أي: توجه. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدُالرحمن: هو ابنُ مهدي، ومالك: هو ابن أنس، وعمروبن يحيى: هو ابن عمارة المازني. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٦٦) من طريق عبدالرحمن، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك فى ((الموطأ)) ١٥٠/١، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٧٩)، ومسلم (٧٠٠) (٣٥)، وأبو داود (١٢٢٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٤/٢، وفي ((المعرفة والآثار)) (٢٨٩٠)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٠٣٧)، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٧٣)، وأبو يعلى (٥٦٦٤) من طريق وهيب بن خالد، وابنُ خزيمة (١٢٦٨) من طريق محمد بن دينار، كلاهما عن عمروبن يحيى، به. وأخرجه أبو يعلى (٥٦٦٥) من طريق حجاج - وهو ابن محمد المصيصي - قال: قال ابنُ جُريج: أخبرني عمروبن يحيى، به. وفيه: وهو متوجه إلى تبوك. وسيأتي بالأرقام (٥٠٩٩) و(٥٢٠٦) و(٥٢٠٧) و(٥٤٥١) و(٥٥٥٧) و(٦١٢٠). وبهذا اللفظ له شاهد من حديث جابر عند ابن خزيمة (١٢٦٦). وانظر (٤٤٧٠). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالأعلى: هو ابن عبد الأعلى = ١١٥ ٤٥٢٢ - حدثنا عبدُ الأعلى، عن مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّ: ((إذا استأذَنَتْ أُحدَكُم امرأتُه أنْ تأتيَ المسجدَ، فِلا يمنعْها))، قال: وكانت امرأةُ عمربن الخطّاب تُصَلِّي في المسجد، فقال لها: إنَّكَ لِتَعلمينَ ما أُحِبُّ! فقالت: والله لا أنْتَهي حتى تَنْهاني! قال: فطُعِن عُمر، وإِنَّها لفي المسجدِ(١). = السامي، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي. وأخرجه البخاري (١٤٨٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٠٩/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٨/٤-٧٩، والبيهقي في (السنن)) ١٥١/٤، من طريق عُقَيل بن خالد الأيلي، عن الزهري، به ..... وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٤٥) من طريق ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن محمد بن عبدالرحمن، عن عبيدالله بن عبدالله بن عمر، عن أبيه، به. وسيأتي بالأرقام (٤٩٠٣) و(٥١٧٧) و(٥٧٩٦). وقد سلف في مسند عمر (١٦٦)،: قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٥٣/٣: حيث جاء من طريق سالم وغيره من الرواة عن ابن عمر، فهو من مسنده، وأما رواية أسلم مولى عمر، فهي عن عمر نفسه .... .. وانظر حديث عبد الله بن عمرو الآتي برقم (٦٦١٦). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٨٧٣) من طريق يزيد بن زريع، عن معمر، بهذا الإسناد، دون قصة امرأة عمر. وأخرجه بنحوه مسلم (٤٤٢) (١٣٥) من طريق يونس بن يزيد، والدارمي ٢٩٣/١، وأبو يعلى (٥٥٥٩) من طريق الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به، دون = :١١٦ ٤٥٢٣ - حدثنا عبدُ الأعلى، عن مَعْمَر، عن الزُّهري، عن سالم = قصة امرأة" عمر: وبنحوه أخرجه أبو حنيفة في ((مسنده))(١٣٤) من طريق الشعبي، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٥٥) من طريق محمد بن علي بن الحسين بن علي، كلاهما عن ابن عمر، مرفوعاً، دون ذكر قصة امرأة عمر. وشهود امرأة عمر صلاة الصبح والعشاء في جماعة أورده البخاري برقم (٩٠٠) من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر . . ..... .... وهذه الزيادة أخرجها عبد الرزاق في ((مصنفه)) (٥١١١) عن معمر، عن الزهري، مرسلاً، وسماها عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نُفَيْل. وورد عند أحمد في مسند عمر برقم (٢٨٣) وفيه انقطاع. وسيأتي بالأرقام (٤٥٥٦) و(٤٦٥٥) و(٤٩٣٢) و(٤٩٣٣) و(٥٠٢١) و(٥٠٤٥) و(٥١٠١) و(٥٢١١) و(٥٤٦٨) و(٥٤٧١) و (٥٦٤٠) و(٥٧٢٥) و (٦١٠١) و (٦٢٥٢) و(٦٢٩٦) و(٦٣٠٣) و(٦٣٠٤) و(٦٤٤٤) و(٦٣١٨) و(٦٣٨٧). وسلفت أحاديث الباب في مسند عمر عند الحديث رقم (٢٨٣). قال السندي: فلا يمنعها: الحديثُ مُقَيد بما عُلم من الأحاديث الآخِر مِن عدم استعمال طيب وزينة، فينبغي أن لا يأذن لها إلا إذا خرجت على الوجه الجائز، وينبغي للمرأة أن لا تخرج بذلك الوجه للصلاة في المسجد إلا على قلة، لما عُلم أن صلاتها في البيت أفضل. نعم إذا أرادت الخروج بذلك الوجه، فينبغي أن لا يمنعها الزوج. هذا لغير صلاة العيد، وأما صلاةُ العيد، فينبغي لها الخروج لذلك على الوجه الجائز، وللزوج الحثُّ على ذلك، فقد جاء في الأحاديث ما يدلُّ على ذلكَ. وقولُ بعض الفقهاء بالمنع مبني على النظر في حال الزمان، لكن المقصود يحصل بما ذكرنا من التقييد المعلوم من الأحاديث، فلا حاجة إلى القول بالمنع، والله تعالى أعلم. .:. = ١١٧ وال كرارة فيشاي اعداد عان عن أبيه، أن النبيَّ(١) ◌َُّ سمع عُمَرَ وهو يقولُ: وأبي، فقال رسولُ اللهِ وَّه ((إنَّ الله ينهاكُمْ أن تَحْلِفُوا بِآبَائِكُم، فإذا حَلَفَ أحدُكُم، فَلْيَحْلِفْ بالله أو لِيَصْمُتْ))، قال عُمر: فما حَلَفْتُ بها بعدُ ذاكراً ولا آثِراً(٢). = لتعلمين ما أحب: ((ما)) يحتمل أنها نافية. [أي: ] إنك لتعلمين أني ما أحب خروجك إلى المسجد، أو موصولة، أي: تعلمين الذي أحب من عدم خروجك إلى المسجد. حتى تنهاني، أي: عن الخروج إلى المسجد صريحاً، أي: فما نهاها حتى مات، لما في الحديث من النهي عن المنع، والله تعالى أعلم. (١) في هامش (س) و(ص): عن النبي. نسخة. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨١٤) من طريق زمعة، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٤٨) و(٤٥٩٣) و(٤٦٦٧) و(٤٧٠٣) و(٥٠٨٩) و(٥٤٦٢) و(٦٢٨٨). وسلف من حديث عمر بالأرقام (١١٢) و(٢١٤) و(٢١٦) و(٢٤٠) و(٢٩١) و(٣٢٩). قوله: فما حلفتُ بها ذاكراً، أي: عن نفسي. ولا آثراً، أي: راوياً عن غيري، بأن أقول: قال فلان: وأبي، ومعنى ما حلفتُ بها: ما أجريتُ على لساني الحَلِفَ بها، فيصح التقسيم إلى القسمين، وإلا فالراوي عن الغير لا يُسَمَّى حالفاً. قاله السندي. وفي الباب عن سهل بن حنيف، سيرد ٤٨٧/٣. ١١٨ = ٤٥٢٤ - حدثنا أبو مَعْمَر سعيدُ بنُ خُثَيْم، حدثنا حَنْظلة، عن سالمِ بنِ عبد الله، قال: كان أبي عبدُالله بنُ عمر إذا أتى الرجلَ وهو يُريدُ السَّفرَ، قال له: ادْنُ حتى أُوَدِّعَكَ(١) كما كان رسولُ اللهِوَ يُؤَدِّعُنا، فيقولُ: (أُسْتَوْدِعُ اللَّه دينَكَ وأمانَتَك وخَواتِيمَ عَملِكَ))(٢). وعن ثابت بن الضحاك عند البخاري (٦٦٥٢)، ومسلم (١١٠)، سيرد ٣٣/٤. وعن عبدالرحمن بن سمرة عند مسلم (١٦٤٨)، سيرد ٦٢/٥. وعن قتيلة بنت صيفي عند النسائي في ((المجتبى)) ٦/٥، سيرد ٣٧٢/٦. وعن أبي هريرة عند النسائي في ((المجتبى)) ٥/٧. (١) في (م): أُودعك الله. (٢) صحيح، وهذا إسناد فيه وهم، فقد ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في ((العلل)) ٢٦٩/١ أن سعيداً وهم في هذا الحديث، فقال: عن حنظلة، عن سالم، عن ابن عمر، ثم قالا: والصحيح عندنا - والله أعلم - عن عبدالعزيزبن عمر، عن يحيى بن إسماعيل بن جرير، عن قزعة، عن ابن عمر، قلنا: سيرد هذا الإِسناد في الرواية (٦١٩٩)، وسيرد بإسناد صحيح برقم (٥٦٠٥) و(٥٦٠٦). حنظلة: هو ابن أبي سفيان الجمحي. وأخرجه الترمذي (٣٤٤٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٨٠٦) (١٠٣٥٧) - وهو في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٢٣) -، والطبراني في ((الدعاء)) (٨٢١) من طريق أبي معمر سعيد بن خثيم، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث = ١١٩ = سالم. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٨٨٠٥) (١٠٣٥٦) - وهو في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٢٢) -، وابنُ خزيمة (٢٥٣١)، والحاكم ٩٧/٢ من طريق الوليد بن مسلم، والحاكم ٤٤٢/١، والبيهقي في (السنن)) ٢٥١/٥ من طريق إسحاق بن سليمان الرازي، كلاهما عن حنظلة بن أبي سفيان، عن القاسم بن محمد، عن عبدالله بن عمر، وهذا إسناد وهم فيه الوليد بن مسلم أيضاً، فقال: عن حنظلة، عن القاسم، عن ابن عمر، فيما ذكر أبو حاتم وأبو زرعة كما في ((علل)) ابن أبي حاتم. ٢٦٨/١-٢٦٩. قال الحاكم: وهذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي ! . وأخرجه الترمذي (٣٤٤٢) من طريق إبراهيم بن عبدالرحمن بن يزيد، وابنُ ماجه (٢٨٢٦) من طريق ابن أبي ليلى، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٨٤) من طريق عبيدالله وعبدالله ابني عمر، أربعتُهم، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعاً، نحوه . قال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا الوجه. قلنا: إبراهيم بن عبدالرحمن مجهول. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (١٠٣٤٣) - وهو في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٠٩) -، والطبراني في «الكبير» (١٣٥٧١) عن أحمد بن إبراهيم بن محمد، وابنُ حِبّان (٢٦٩٣) من طريق أبي زرعة الرازي، كلاهما عن محمد بن عائذ، عن الهيثم بن حميد، عن المطعم بن المقدام، عن مجاهد، عن ابن عمر، به، وهذا إسناد قوي . وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ١٧٣/٩ من طريق أبي زرعة عبدالرحمن بن عمرو الدمشقي، عن محمد بن عثمان التنوخي، عن الهيثم بن حميد، بالإِسناد = ١٢٠