Indexed OCR Text
Pages 81-100
٤٤٩٣ - حدَّثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عمر: أن رسولَ اللهِ وَّ نَهى عن بَيْع النخلِ حتى يَزْهُوَ، وعن السُّنبلِ حتى يَبْيَضَّ ويَأْمَنَ من (١) العاهَةِ، نَهى البائعَ والمشتري (٢). = و (٥٣٩٩) و (٥٤٥٤) و(٥٤٧٠) و(٥٤٨٣) و(٥٤٩٠) و(٥٥٠٣) و(٥٥٣٧) و (٥٥٤٩) و(٥٧٥٩) و (٥٧٩٣) و (٥٩٣٧) و (٦٠٠٨) و (٦١٦٩) و(٦١٧٠) و(٦١٧٦) و(٦٢٥٨) و(٦٣٥٥) و(٦٤٢١) و(٦٤٣٩). وسيكرر برقم (٥٠٨٥). وانظر (٤٧١٠) و(٤٨٤٧) و(٤٩٥٢) و(٤٩٥٤) و(٤٩٧١) و(٤٩٩٢) و(٥٠١٦) و(٢٦ ٥١) و(٥٦٠٩) و(٥٧٩٤) و (٦٠٩٠) و (٦١٨٩) و (٦١٩٠) و(٦٣٠٠) و(٦٣٧٢) و(٦٣٧٣). وفي الباب عن الفضل بن عباس عند أبي داود (١٢٩٦)، والترمذي (٣٨٥)، سيرد ١٦٧/٤، وإسناده ضعيف. وعن ابن عباس مطولاً بذكر فعل النبي # عند البخاري (٩٩٢)، وانظر ما سلف برقم (٢٧١٤). وعن عائشة سيرد ٧٤/٦. وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٢٧٣/٢ . (١) لفظ: ((من)) لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٣٥) (٥٠)، وأبو داود (٣٣٦٨)، والترمذي (١٢٢٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٧٠/٧، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٦٠٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابنُ طهمان في ((مشيخته)) (١٧٣)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩)، والنسائي = ٨١ .... .... ... ٤٤٩٤ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوبُ، عن نافع، قال: قال ابنُ عمر: رأيتُ في المنام كأنَّ بيدي قطعةً إستَبْرِقٍ، ولا أُشِير بها إلى مكانٍ من الجنة إلاّ طارتْ بي إليه، فقَصَّتْها حفصةٌ على النبيِّي ◌َّهَ، فقال: ((إنَّ أَخاكِ رجلٌ صالح))، أو: ((إنَّ عبدَ الله رَجُلٌ صالح))(١). = في ((المجتبى)) ٢١٢/٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٢٢/٤، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٩/٥ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦/٤، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٨٦/٤ من طريق أبي البَخْتَري عن ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٢٥) و(٤٨٦٩) و(٤٩٤٣) و(٤٩٩٨) و(٥٠١٢) و(٥٠٦٠) و(٥٠٦١) و(٥١٠٥) و(٥١٣٤) و(٥١٨٤) و(٥٢٣٦) و(٥٢٧٣) و(٥٢٩٢) و ( ٥٤٤٥) و (٥٤٧٣) و (٥٤٩٩) و (٥٥٢١) و (٥٥٢٣) و(٦٣٧٦). وانظر (٥٠٦٧) و(٥١٢٩) و(٦٣١٦). قال الترمذي: وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، والعملُ على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي ◌َّ وغيرهم، كرهوا بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهو قولُ الشافعي وأحمد وإسحاق. قوله: ((حتى يَزْهُوَ)): جاء في حديث أنس عند البخاري (٢٢٠٨): قلنا لأنس: ما زَهْوُها؟ قال: تحمرُّ وَتَصْفَرُّ. والمراد حتى يبدو صلاحه. قوله: ((حتى يُبْيَضَّ))، أي: يشتد حبُّه، ويأمن من العاهة، أي: الآفة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الترمذي (٣٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابنُ سعد ١٤٦/٤-١٤٧، والبخاري (١١٥٦) و(٧٠١٥)، ومسلم = ٨٢ ٤٤٩٥ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عمر أن النبيَّ وَّ قال: ((كُلَّكُم راعٍ، وَكُلُّكُم مسؤولٌ، فالأميرُ الذي على الناسِ راعٍ ، وهو مسؤول عن رعيته، والرجلُ راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤولٌّ، والمرأةُ راعيةٌ على بيت زوجها، وهي مسؤولة، والعبدُ راعٍ على مالٍ سيده، وهو مسؤولٌ(١)، ألا فكلُّكُم راعٍ، وكلَّكُم مسؤولٌ))(٢). = (٢٤٧٨) (١٣٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٢٨٩)، وابن حبان (٧٠٧٢)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) ١٤/٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٩٤٤) من طرق، عن أیوب، به. وأخرجه البخاري (٣٧٤٠) و(٣٧٤١)، وابن حبان (٧٠٧١) من طريق يونس، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن حفصة أن النبيَّ ◌َ * قال لها: إن عبد الله رجل صالح. وانظر (٦٣٣٠). (١) من قوله: والمرأة راعية ... إلى هنا، ليس في (ظ١٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٨٢٩) (٢٠)، وأبو عوانة ٤١٥/٤ من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدُالرزاق (٢٠٦٤٩)، وأبو عَوَانة ٤١٥/٤، وابنُ حبان (٤٤٨٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩١/٧، وفي ((الشعب)) (٧٣٦٠) من طرق، عن أيوب، به . وأخرجه عبدُ بنُ حميد في ((المنتخب)) (٧٤٥)، والبخاري (٥٢٠٠)، ومسلم (١٩٢٩) (٢٠)، والترمذي (١٧٠٥)، وأبو عوانة ٤١٦/٤، ٤١٧، ٤١٨، وابنُ عدي في ((الكامل)) ١٠٨١/٣، وأبو نُعيم في (أخبار أصبهان)) ٣١٨/٢، والبيهقي = ٨٣ ٠٠١٠٠٠ ٤٤٩٦ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب (١)، عن نافع عن ابن عمر، قال: كان رسولُ الله ﴿ إذا قَفَل من حَجِّ أو = في ((الشعب)) (٨٧٠٣) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه مسلم (١٨٢٩) من طريق بسر بن سعيد، وأبو عوانة ٤١٨/٤ من طريق زيد بن أسلم و٤١٩/٤ من طريق سالم بن عبدالله، ثلاثتهم عن عبدالله بن عمر، به . وسيأتي بالأرقام (٥١٦٧) و (٥٨٦٩) و(٥٩٠١) و(٦٠٢٦). وفي الباب عن أبي لبابة عند الطبراني (٤٥٠٦)، قال الهيثمي في ((المجمع)) ٥ / ٢٠٧: ورجاله رجال الصحيح. وعن معقل بن يسار عند مسلم (١٤٢) (٢٢٧)، وابن حبان (٤٤٩٥)، سيرد ٢٥/٥، ٢٧. وعن أنس عند النسائي في ((عشرة النساء)) (٢٩٢)، وابن حبان (٤٤٩٢). وعن أبي هريرة عند البخاري (٣٤٥٥)، ومسلم (١٨٤٢)، سيرد ٢٩٧/٢. وعن الحسن عند النسائي في ((عشرة النساء)) (٢٩٣)، وابن حبان (٤٤٩٣). وعن أبي موسى عند البخاري في ((التاريخ الكبير) ١٤٠/٢، وأبي عوانة ٤١٩/٤، وابن عدي في ((الكامل)) ٢٦٥/١. قال البخاري: وهو وهم، كان ابن عمر يرويه مرسلاً، قال الترمذي: حديث أبي موسى غير محفوظ، وحديث أنس غير محفوظ. قال السندي: قوله: ((كلُّكم راعٍ)): الراعي هاهنا من يَجِبُ عليه حفظُ شيء، وضمن التعهد به. والرعية - فعيلة بمعنى مفعول -: من يجب حفظُهم والقيامُ بأمرهم على الغير، وقيل: الرعيةُ من شَمِلَه حفظُ الراعي ونظرُه، وقيل: كلُّكم راعٍ، ولا أقلّ من كونه راعياً على أعضائه وجوارحه وقواه، مسؤول عما يجب عليه رعايته، ثم الخطاب في الحديث لأهل التكليف، والله تعالى أعلم. (١) في (ظ١٤): قال: حدثنا أيوب. ٨٤ غزوٍ أو عُمرة(١) فَعَلَا فَدْفَداً من الأرض أو شرَفاً، قال: ((الله أكبرُ، الله أكبرُ، لا إله إلّ الله وَحْدَهُ، لا شَريكَ له، له الملكُ ولِهُ الحمدُ، وهو على كُلُّ شيءٍ قديرٍ، آَيْبُونَ تائبون، سَاجِدون عابدون، لِربنا حامِدون، صدقَ اللهُ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عبْدَهُ، وَهَزَمَ الأَحْزَابَ وَحْدَهُ))(٢). (١) لفظ: ((أو عمرة)) لم يرد في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٣٤٤) (٤٢٨)، والترمذي (٩٥٠) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. لكنه عند الترمذي: كبر ثلاثاً. قال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه عبدُالرزاق (٩٢٣٨) عن معمر، عن أيوب، به، وفيه: كبر ثلاثاً. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٤٢١/١، ومن طريقه البخاري (٦٨٣٥)، وأخرجه البخاري (٣٠٨٤)، وابنُ السُّنِّي (٥٣٥) من طريق جويرية بن أسماء الضبعي، وأخرجه النَّسائي في ((الكبرى)) (١٠٣٧٣)، وهو في «عمل اليوم والليلة» (٥٣٩) من طريق كثيربن فرقد، ثلاثتهم عن نافع، به، وفيه: كَبَّر ثلاثاً. وورد في مطبوع ((سنن النسائي الكبرى» و«عمل اليوم والليلة)): الليث بن كثير بن فرقد، والصواب: الليث عن كثير، وأثبت محقق ابن السني الأستاذ عبدالقادر أحمد عطا لفظ: ((ابن مسعود)» بعد اسم عبدالله، بدلاً من ابن عمر، وهو خطأ. وسیأتي بالأرقام (٤٥٦٩) و(٤٧١٧) و(٤٩٦٠) و(٥٢٩٥) و(٥٨٣٠) و(٥٨٣١) و(٦٣١١) و(٦٣٧٤). وسيكرر برقم (٤٦٣٦). وفي الباب في قوله: ((آيبون تائبون)) عن ابن عباس، سلف برقم (٢٣١١). وعن أنس عند مسلم (١٣٤٥)، سيرد ١٨٧/٣ و١٨٩. وعن البراء بن عازب عند الترمذي (٣٤٤٠)، سيرد ٢٨١/٤ و٢٨٩. ٨٥ ٤٤٩٧ - حدثنا إسماعيل(١)، حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قد أَتِيَ به النبيُّ وَّ - يعني الضبَّ - فلم يأكُلُه، ولم يُحَرِّمْه(٢). = وعن جابر بن عبدالله عند عبدالرزاق (٩٢٤١) و(٩٢٤٣). قوله: «قفل))، أي: عاد من سَفَره. والفَدْفَد: قال ابنُ الأثير: الموضع الذي فيه غِلَظ وارتفاع. والشرف: النَشْزُ العالي من الأرض قد أشرف على ما حوله. (١) هذا الحديث ساقط من (ص). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٩٤٣) (٤١) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٩٤٣) (٤١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٩٩/٤ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٤٦/٢ (٢٠٣٨) (رواية الزهري)، والشافعي في («مسنده) ١٧٤/٢ (بترتيب السندي)، ومسلم (١٩٤٣) (٤٠) و(٤١)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٩٧/٧، وفي ((الكبرى)) (٤٨٢٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٠/٤، والبيهقي في ((السنن) ٣٢٢/٩، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٧٩٦)، من طرق، عن نافع، به. وسيأتي بالأرقام (٤٥٦٢) و(٤٥٧٣) و(٤٦١٩) و(٤٨٨٢) و(٥٠٠٤) و(٥٠٢٦) و (٥٠٥٨) و (٥٠٦٨) و (٥٢٥٥) و (٥٢٨٠) و (٥٤٤٠) و (٥٥٣٠) و(٥٥٦٥) و(٥٩٦٢) و(٦٢١٣) و(٦٤٦٥). وفي الباب عن ابن عباس عند مسلم (١٩٤٨)، سلف برقم (٢٦٨٤). وعن خالد بن الوليد عند البخاري (٥٥٣٧)، ومسلم (١٩٤٦)، سيرد ٨٨/٤. وعن جابر عند مسلم (١٩٤٩)، سيرد ٣٤٢/٣. 11 ٨٦ ٤٤٩٨ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عمر: أن اليهودَ أَتُوا النَّبِيِّ وَّ برجلٍ وامرأةٍ منهم قد زَنّيًا، فقال: ((ما تَجِدُونَ في كِتابِكُمْ؟)) فقالوا: نُسَخِّمُ وجوهَهما، ويُخْزَيانِ !! فقال: ((كَذَبْتُمْ، إنَّ فيها الرجمَ (١)، فأُتُّوا بالتوراةِ، فَاتْلوها إن كنتم صادقين))، فجاؤوا بالتَّوراة، وجاؤوا بقارئٍ لهم أعور، يقال له: ابن صُورِيا، فقرأ، حتى إذا انتهى(٢) إلى موضعٍ منها وضع يده عليه، فقيل له: ارفعْ يَدَكَ، فرفع يَدَه، فإذا هي تَلُوجُ، = وعن عمر عند مسلم (١٩٥٠). وعن أبي هريرة عند ابن سعد ٣٩٦/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٢/٤، والبيهقي ٣٢٤/٩. وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٩٥١)، سيرد ٥/٣. وعن ميمونة عند ابن سعد ٣٩٦/١، والطحاوي ٢٠٢/٤. وعن ثابت بن وديعة عند أبي داود (٣٧٩٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٨٣٣) (٦٦٥١)، سيرد ٢٢٠/٤. وعن عائشة عند الطحاوي ٢٠١/٤، والبيهقي ٣٢٥/٩. وعن خزيمة بن جزء عند ابن ماجه (٣٢٤٥). وعن رجل من فزارة عند الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٩٨/٤. وعن عبدالرحمن بن حَسَنَة، سيرد ١٩٦/٤، وفيه: فأمرنا فأكفأنا القدور. (١) في (س) و(ص): للرجم، وهي نسخة السندي. (٢) في (ق) و(ص): حتى انتهى. ٨٧ فقال، أو قالوا(١): يا محمد، إنَّ فيها الرجمَ، ولكنا كنّا نتكاتمُهُ بيننا، فأمَرَ بهما رسولُ الله ◌ََّ، فُرُجِما، قال: فلقد رأيتُه يُجَانىُ عليها يَقِيها الحِجَارَةَ بنفسِهِ(٢). (١) في (ظ١٤): أو فقالوا. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٧٥٤٣)، ومسلم (١٦٩٩) (٢٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٢١٣)، من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٧٢١٤) من طريق شعبة، والحميدي (٦٩٦)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٨٢٢) من طريق سفيان، كلاهما عن أيوب، به، ورواية سفيان مختصرة. وأخرجه عبد الرزاق (١٣٣٣١) (١٣٣٣٢)، والطيالسي (١٨٥٦)، والبخاري (١٣٢٩) (٤٥٥٦) (٧٣٣٢)، ومسلم (١٦٩٩) (٢٧)، والدارمي ١٧٨/٢ -١٧٩، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٠٧)، وابن حبان (٤٣٣٥)، من طرق، عن نافع، به . وأخرجه البخاري (٦٨١٩)، وأبو داود (٤٤٤٩)، والخطيب في ((تاريخه» ٢٥٧/٤-٢٥٨ من طريقين عن ابن عمر. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (٤٥٢٩) (٤٦٦٦) (٥٢٧٦) (٥٣٠٠) (٥٤٥٩) (٦٠٩٤) (٦٣٨٥). وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٣٦٨). وعن ابن أبي أوفى سيرد ٣٥٥/٤. وعن جابر عند مسلم (١٧٠١)، سيرد ٣٢١/٣. وعن البراء بن عازب عند مسلم (١٧٠٠)، سيرد ٢٨٦/٤. وعن جابر بن سمرة سيرد ٩٦/٥. ٨٨ ٤٤٩٩ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: كان الناسُ يَرَوْنَ الرؤيا، فَيَقُصُّونها على رسول الله ٹے، فقال: ((أری(١) - أو قال: أُسمعُ۔ رؤیاکم قد تَواطأت (٢) على السَّبْعِ الأواخِر، فمن كان منكم مُتَحَرِّيَهَا، فليتحرَّها في السبعِ الأواخرِ))(٣). ٢/٦ .. أ ..... == وعن أبي هريرة عند أبي داود (٤٤٥٠) و(٤٤٥١). وسيأتي مختصراً في («المسند» ٢٧٩/٢-٢٨٠. وعن عبدالله بن الحارث بن جزء عند البزار (١٥٥٧) (زوائد). قال السندي: قوله: نُسَخّم وجوههما، من التسخيم، أي: نُسَوِّد، ويُخْزَيان: على بناء المفعول، من الخزي، أي: يُفْضَحان، بأن يركبا على الحمار معكوساً ويدارا في الأسواق. للرجم: بفتح اللام اسم إنَّ. يُجانىء: بجيم وهمزة في آخره، مفاعلة، أي: يكبُّ ويميل عليها. (٥) كذا في (ظ١٤)، وهو الوجه، ووقع في بقية النسخ الخطية و(م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: إني. (٢) في (ظ١٤): حتى قد تواطأت. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبدالرزاق (٧٦٨٨)، وابنُ خزيمة (٢١٨٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٩١/٣، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٣٢١/١، والبخاري (٢٠١٥)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٣٩٨) (٣٣٩٩) (٧٦٢٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٥/٣، وابن حبان (٣٦٧٥)، والبيهقي في ((السنن)) ٣١٠/٤، وفي ((الشعب)) (٣٦٧٧)، والبغوي (١٨٢٣)، من طرق، عن نافع، به . = ٨٩ ٤٥٠٠ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع: أنَّ ابنَ عمر طَلَّقَ امرأتَه تَطْليقةً وهي حائض، فسأل عمرُ النَّبِيِّ وَ﴾؟ فأمره أن يَرْجِعَها، ثم يُمْهِلَها حتى تحيضَ حَيْضَةً أُخرى، ثم يُمْهِلَها حتى تَظْهُرَ، ثم يُطَلِّقَها قبل أن يمسَّها، قال: ((وتلك العِدَّة التي أمر الله عز وجل أن يُطَلَّق(١) لها النساءُ))، فكان ابنُ عمر إذا سُئل عن الرجلِ يُطَلَّقُ امرأته وهي حائض، فيقول: أما أنا فطلقتُها واحدة أو اثنتين(٢)، ثم إنَّ رسولَ الله ◌ََّ أمره أن يَرْجِعَها، ثم يُمْهِلَهَا حتى تَحِيضَ حيضةً أُخرى، ثم يُمهلها حتى تَطْهُرَ، ثم = وسيأتي بالأرقام (٤٦٧١) و(٥٢٨٣) و(٥٤٣٠) و(٥٩٣٢). وسيرد تحديدها بليلة السابع والعشرين بالأرقام (٤٨٠٨) و(٦٤٧٤). وأخرجه البخاري (١١٥٨) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ: وكانوا لا يزالون يقصون على النبي ول# الرؤيا أنها في الليلة السابعة من العشر الأواخر، فقال: ((أرى رؤياكم قد تواطأت في العشر الأواخر، فمن كان متحرياً، فليتحرَّها من العشر الأواخر)). قلنا: ستأتي رواية التماسها في العشر الأواخر بالأرقام (٤٥٤٧) و(٤٩٢٥) و(٥٠٣١) و(٥٤٤٣) و(٥٤٨٥) و(٥٥٣٤) و(٥٦٥١). وقد ذكرنا بعض أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود (٣٥٦٥). وانظر حديث ابن عباس السالف برقم (٢٠٥٢). (١) في (ظ١٤): تطلق. (٢) في (ظ١٤): ثنتين. ٩٠ يُطَلِّقَها قبل أن يَمَسَّها، وأما أنتَ (١) طلقتَها ثلاثاً، فقد عَصَيْتَ الله بما أمرك به مِن طلاقِ امرأتِكَ، وبانَتْ منك (٢). (١) في (س) و(ص): وإذا ما أنت. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٤٧١) (٣) من طريق اسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (١٠٩٥٤)، ومسلم (١٤٧١) (٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٣/٣ من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه عبدالرزاق (١٠٩٥٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٣/٣، والطبراني في ((الأوسط)) (١٦٤٦)، والدارقطني في ((السنن)) ٩/٤-١٠، وابن عدي في ((الكامل)) ٢٤٤٥/٦، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٧١)، وعبدالرزاق (١٠٩٥٢)، وسعيد بن منصور (١٥٤٦)، ومسلم (١٤٧١) (٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٤١/٦، وأبو يعلى (٥٦٥٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٢/٣، وابن حبان (٤٢٦٤)، والبيهقي في ((السنن)» ٣٢٣/٧، ٣٢٥ من طريقين عن ابن عمر، به. وسيأتي بالأرقام (٤٧٨٩) و(٥٠٢٥) و(٥١٢١) و(٥١٦٤) و(٥٢٥٨) و(٥٢٦٨) و(٥٢٧٠) و(٥٢٧٢) و(٥٢٩٩) و(٥٣٢١) و(٥٤٣٣) و(٥٤٣٤) و(٥٤٨٩) و(٥٥٠٤) و(٥٥٢٤) و(٥٥٢٥) و(٥٧٩٢) و(٦٠٦١) و(٦١١٩) و(٦١٤١) و(٦٣٢٩). وانظر (٥٢٦٩) و(٦٢٤٦). قال السندي: قوله: فأمره، أي: أمر ابنه عبدالله أن يراجعها، أو أمر عمر أن يراجع ابنُ عمر إياها، وبالجملة فالمراجعة فعل لابن عمر، وأما الأمر، فهو أيضاً له حقيقة، إلا أنه بواسطة عمر، فيمكن تعلقه بكل منهما. ثم يمهلها: قيل: أَمَرَهُ بالامتهال إلى الطهر الثاني للتنبيه على أن المراجع ينبغي أن لا يكون قصده بالمراجعة تطليقها. = ٩١ ٤٥٠١ - حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، رفَعه، قال: ((إنَّ اليدين تَسْجُدَانِ، كما يسجدُ الوجهُ، فإذا(١) وضع أحدُكم وجهَه، فليَضَعْ يديه، وإذا رفعه، فَلْيَرْفَعْهُما)) (٢). ٤٥٠٢ - حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قالَ رسولُ اللهِ وَل﴾: ((مَنْ باعَ نخلاً قد = وتلك العدة: ظاهرُه أنَّ تلك الحالة وهي حالة الطهر عين العدة، فتكون العدةُ بالأطهار لا الحِيض، ويكون الطهر الأول الذي وقع فيه الطلاق محسوباً من العدة، ومن لا يقول به، يقول: المراد أن تلك قبل العدة بحيضتين، أي: إقبالها، فإنها بالطهر صارت مقبلة للحيض، وصار الحيضُ مقبلاً لها. يطلق امرأته، أي: ثلاثاً. وأما أنت طلقتها، أي: فطلقتها، ففيه حذف الفاء من جواب أما، وهو قليل، والله تعالى أعلم. (١) في (ظ١٤): قال: فإذا. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٨٩٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٠٧/٢، والحاكم ٢٢٦/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٠١/٢ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. وأخرجه ابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٢٠١)، والبيهقي في ((السنن)) ١٠١/٢، من طريقين، عن أيوب، به. وأخرجه بنحوه مالك في ((الموطأ)) ١٦٣/١ عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. ٩٢ أُبُّرَتْ، فَثَمَرَتُها للبائع، إلا أن يَشْتَرطَ (١) المبتاعُ))(٢). (١) في (ق): يشترطها. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٩) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٧٩) أيضاً، والبيهقي في (السنن)) ٢٩٨/٥ من طریقین، عن أيوب، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٦)، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٩٦/٧، وابن ماجه (٢٢١٠)، وابنُ حِبَّان (٤٩٢٤)، والطبراني في ((الأوسط)) (٣٨٣)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٨/٥ و٣٢٥، من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (٢٢٠٣) ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٢٩٨/٥ من طريق ابن جُريج، قال: سمعتُ ابنَ أبي مُلَيكة، عن نافع مولى ابن عمر: أيُّما نِخْلٍ بيعت قد أُبِّرت لم يذكر الثمر، فالثمرُ للذي أبَّرها، وكذلك العبد والحرث، سمى نافع هذه الثلاث. قال البيهقي: هكذا رواه البخاري في کتابه، ونافع يروي حديث النخل عن ابن عمر، عن النبي وَّر، وحديث العبد، عن ابن عمر، عن عمربن الخطاب رضي الله عنه. قلنا: وسيأتي تفصيلُ ذلك عند الرواية رقم (٤٥٥٢). وسيرد الحديثُ بذكر بيع العبد بالأرقام (٤٥٥٢) (٥٥٤٠) (٦٣٨٠)، وسيأتي ذكر بيع العبد وحده (٥٤٩١). وهذا الحديث سيأتي برقم (٤٨٥٢) (٥١٦٢) (٥٣٠٦) (٥٤٨٧) (٥٧٨٨). وفي الباب عن جابر عند النسائي في ((الكبرى)) (٤٩٨٣)، وابن حبان (٤٩٢٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٦/٥. وعن عبادة بن الصامت عند ابن ماجه (٢٢١٣)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٦/٥، وفي إسناده إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة بن الصامت راويه عن= ٩٣ ٤٥٠٣ - حدثنا إسماعيلُ، أخبرنا أيوبُ، عن نافع عن ابنِ عمر: أنَّ النبيَّ وَ قَطَعَ فِي مِجَنٍّ ثمنُهُ ثلاثةٌ دراهم(١). = عبادة بن الصامت مجهول الحال، ولم يدرك عبادة. وعن علي موقوفاً عند البيهقي في ((السنن)) ٣٢٦/٥. أُبرت: قال الحافظ في ((الفتح)) ٤٠٢/٤: التأبير: التشقيق والتلقيح، ومعناه: شقُّ طلعِ النخلة الأنثى، ليُذَرَّ فيه شيءٌ من طلع النخلة الذكر، والحكم مستمر بمجرد التشقيق، ولو لم يضع فيه شيئاً. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٦٨٦) (٦)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٨٢٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (١٨٩٦٨)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، والدارمي ١٧٣/٢، والطرسوسي في ((مسنده)) (٣٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٢/٣، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٤٧)، وعبدُ الرزاق (١٨٩٦٧)، والبخاري (٦٧٩٦) و(٦٧٩٨)، ومسلم (١٦٨٦) (٦)، والترمذي (١٤٤٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٧٦/٨، ٧٧، وفي ((الكبرى)) (٧٣٩٧)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٨٢٥)، وأبو يعلى (٥٨٣٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٢/٣، وابنُ حِبّان (٤٤٦١)، والدارقطني في ((السنن)) ١٩٠/٣، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٢١٦/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٥٦/٨ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٧٦/٨، وفي ((الكبرى)) (٧٣٩٣) من طريق مخلد، عن حنظلة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قطع رسول الله وَيثر في مجنّ ٩٤ ٤٥٠٤ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قد علمتُ أنَّ الأَرضَ كانت تُكْرَى على عهدِ رسول اللهِ وَ﴿ بما على الأَرْبِعَاءِ (١) وشيء من التِّبْن، لا أدري = قيمته خمسة دراهم. كذا قال. ثم ذكر النسائي رواية أحمد هذه، وقال: هذا الصواب . وقال الترمذي: حديثُ ابن عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي ®، منهم أبو بكر الصديق، قطع في خمسة دراهم، ورُوي عن عثمان وعلي أنهما قطعا في ربع دينار، وروي عن أبي هريرة وأبي سعيد أنهما قالا: تُقطع اليد في خمسة دراهم. والعمل على هذا عند بعض فقهاء التابعين، وهو قول مالك بن أنس، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، رأوا القطع في ربع دينار فصاعداً، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: لا قطع إلا في دينار، أو عشرة دراهم، وهو حديثُ مرسل رواه القاسم بن عبدالرحمن عن ابن مسعود، والقاسم لم يسمع من ابن مسعود، والعملُ على هذا عند بعض أهل العلم، وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة، قالوا: لا قطع في أقل من عشرة دراهم. ورُوي عن علي أنه قال: لا قطع في أقل من عشرة دراهم، وليس إسناده بمتصل. وسيأتي بالأرقام (٥١٥٧) و(٥٣١٠) و(٥٥١٧) و(٥٥٤٣) و(٦٢٩٣). وسنذكر شواهده عقب حديث عبدالله بن عمرو الآتي برقم (٦٦٨٧). قال السندي: في مِجَنٍّ، بكسر، ففتح، فتشديد نون: اسم لكل ما يستر به من الترس ونحوه. (١) في (ق): الأرباع. وفي هامش (س) ما نصه: الأربعاء، جمع ربيع: النهر الصغير، أي: كانوا يجعلون لصاحب الأرض ما ينبت في أطراف الأنهار وشيئاً من التبن. ٩٥ كم هو، وإنَّ ابنَ عمر كان يُكْرِي أرضَه في عهدٍ أبي بكرٍ، وعهدٍ عمر، وعهدٍ عُثمان، وصدرٍ إمارة معاوية، حتى إذا كانَ في آخرها بلغَه أنَّ رافعاً يُحدِّثُ في ذلك بنهي رسولِ اللهِ وَّرَ، فأتاه وأنا معه، فسأله، فقال: نَعَمْ، نهى رسول الله وَلّو(١) عن كِراء(٢) المَزَارع، فتركها ابنُ عمر، فكان لا يُكْرِيها، فكان إذا سُئِلَ يقول: زَعَمَ ابنُ خَدِيجٍ : أنَّ رسولَ اللهِ وََّ نهى عن كراءِ(٢) المَزَارِعِ(٣). (١) من قوله: فأتاه وأنا معه، إلى هنا ساقط من (ق). (٢) في (ظ١٤): کري. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٥٤٧) (١٠٩)، والطبراني (٤٣٠٣)، وابنُ عبدالبر في (التمهيد)) ٣٥/٣ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٢٣٤٣) و(٢٣٤٤)، ومسلم (١٥٤٧) (١٠٩)، والنسائي في ((المجتبى) ٤٦/٧، وابنُ حِبَّان (٥١٩٤)، والطبراني في «الكبير» (٤٣٠٢)، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٠/٦، من طرق، عن أيوب، به. وأخرجه مطولاً ومختصراً مسلم (١٥٤٧) (١١٠) و(١١١)، والنسائي في (المجتبى)) ٤٥/٧، و٤٦، و٤٧، و٤٨، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٦٨٠)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٣٠٤) و(٤٣٠٥) و(٤٣٠٦) و(٤٣٠٧) و(٤٣٠٨) و(٤٣٠٩) و(٤٣١٠) و(٤٣١١) و(٤٣١٢) و(٤٣١٣) و(٤٣١٤) و(٤٣١٥) و(٤٣١٦) و(٤٣١٧) و(٤٣١٨) و(٤٣١٩) و(٤٣٢٠) و(٤٣٢٢)، وفي ((الأوسط)) (٣١١) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه البخاري (١٣٤٥)، ومسلم (١٥٤٧) (١٢)، وأبو داود (٣٣٩٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٤/٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٠٥/٤، = ٩٦ ٤٥٠٥ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، عن النبيِّ بَ﴿، قال: ((ألا لا تُحْتَلَبَنَّ ماشِيَةُ امرىءٍ إلا بإذنِهِ، أَيُحِبُّ أحدُكُم أن تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَيُكسَرَ بابها، ثم يُنْثَلَ ما فيها؟! فإنما في ضروع مواشيهم طعامُ أحدِهِم، ألا فلا تُحْتَلَبَنَّ ماشيةُ امرىءٍ (١) إلا بإذنه))، أو قال: ((بأمره))(٢). = وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٢٦٧٩)، والبيهقي في ((السنن)) ١٢٩/٣ من طريق الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن ابن عمر، به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (٤٢٥٥) من طريق ابن سيرين، عن ابن عمر. قلنا: ابن سيرين لم يسمع من ابن عمر. وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٦) و(٥٣١٩). وانظر (٤٦٦٣) و(٤٧٣٢) و(٤٧٦٨) و(٤٨٥٤) و(٤٩٤٦) و(٦٤٦٩). قلنا: ولهذا النهيُ عن كراء الأرض محمولٌ على ما إذا أكريت بشيء مجهول. وشيرد من حديث رافع بن خديج ٤٦٥/٣ ١٤١/٤ - وهو عند البخاري (٢٣٤٦) و(٢٣٤٧) - أنه يجوز كراؤها بالذهب والفضة .. وفي الباب أيضاً عن جابر عند البخاري (٢٣٤٠)، ومسلم (١٥٣٦) (١٠٣). وعن أبي هريرة عند البخاري (٢٣٤١)، ومسلم (١٥٤٤) (١٠٢). وعن ابن عباس عند البخاري (٢٣٤٢). وانظر حديث زيد بن ثابت الآتي ١٨٢/٥. (١) في (ظ١٤): أحد. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٧٢٦) (١٣) من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٦٩٥٩)، ومسلم (١٧٢٦) (١٣)، وأبو عوانة ٣٥/٤-٣٦،= ٩٧ ١٠٠ ..... ٤٥٠٦ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: صليتُ مع النبيِّي وَّهُ ركعتين قبلَ الظُّهر، وركعتينِ بعدها، وركعتين بعدَ المغرب في بيته، وركعتينِ بَعْدَ العِشاء في بيته، قال: وحدَّثْني حفصةُ: أَنَّه كان يُصلِّي ركعتينِ حين يَطْلُعُ الفجرُ، وينادي المنادي بالصَّلاة، قال أيوب: أراه قال: خفيفتين، وركعتينٍ بَعْدَ الجمعة في بيته(١). = من طرق، عن أيوب، به. وسلف تخريجه مطولاً برقم (٤٤٧١). المشرُبة، بضم الراء وفتحها: الغرفة . ينتثل ما فيها، أي: يستخرج الذي فيها ويؤخذ. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مطولاً ومختصراً أبو داود (١١٢٨)، والترمذي (٤٢٥) (٤٣٢)، وفي ((الشمائل)) (٢٧٨)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٢٧٦)، وابن خزيمة (١١٩٧) و(١٨٣٦)، وابن حبان (٢٤٧٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٤٠/٣، والبغوي في ((شرح السنة)) (٨٦٧) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه مطولاً ومختصراً عبدُ الرزاق (٤٨١٣)، والبخاري (١١٨٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ١١٣/٣، وفي ((الكبرى)) (١٧٤٧)، وابن حبان (٢٤٥٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٧١/٢ و٢٤٠/٣ من طرق، عن أيوب، به. وقد سقط اسم نافع من مطبوع عبدالرزاق. وأخرجه عبدالرزاق (٤٨٠٩) و(٤٨٢٤)، وأبو يعلى (٥٨١٧)، والخطيب في («تاريخ بغداد)) ٣٤٦/٢ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه عبدالرزاق (٥٥٢٧)، والبخاري (١١٦٥)، والنسائي في (الكبرى))= ٩٨ ٤٥٠٧ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوبُ، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((لا تُسَافِروا بالقُرآنِ، فإِنِّي أخافُ أن يَنَالَهُ العَدُقُّ) (١). = (٣٣٤) من طريق سالم، عن أبيه، به. وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (٤٤٦٠) و(٤٥٩١) و(٤٥٩٢) و(٤٧٥٧) و(٤٩٢١) و(٥١٢٧) و(٥٢٩٦) و(٥٤١٧) و(٥٤٣٢) و(٥٤٤٨) و(٥٤٨٠) و (٥٦٠٣) و(٥٦٠٩) و(٥٦٨٨) و(٥٧٣٩) و(٥٧٥٨) و(٥٨٠٧) و(٥٩٧٨) و(٦٠٥٦) و(٦٠٩٠) و(٦٢٦٠). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (١٨٦٩) (٩٤)، وابن أبي داود في ((المصاحف)) ص١٨٢، والبيهقي في ((السنن)) ١٠٨/٩ من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (٩٤١٠)، وعبد بن حميد (٧٦٦)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٤)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٩٠٦) و(١٩٠٩) من طرق، عن أيوب، به . وأخرجه الطيالسي (١٨٥٥)، وسعيد بن منصور (٢٤٦٧)، وعبدُ بنُ حميد في ((المنتخب)) (٧٦٨)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٣) و(٩٤)، وابن ماجه (٢٨٨٠)، وابنُ أبي داود في ((المصاحف)) ١٨٠، و١٨١، و١٨٢، و١٨٣، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٩٠٤) و(١٩٠٥) و(١٩٠٧) و(١٩٠٨) و(١٩١٠)، وابن عدي في ((الكامل)» ٢١٥٢/٦، والإسماعيلي في ((معجمه)) ٦٩١/٢-٦٩٢، وأبو نعيم في (الحلية) ٣٢٢/٨، والخطيب في ((تاريخه)) ٣٣/١٣-٣٤، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٢٣٣) من طرق، عن نافع، به. وأخرجه ابنُ أبي داود في ((المصاحف)) ص ١٨٠ من طريق عمران بن عيينة، عن = ٩٩ ٤٥٠٨ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع » ١٦٨٪ ب. عن ابن عمر قال: قال رسولُ اللهِ وَ(١): ((مَثْلُكُمْ وَمَثَلُ اليهودِ والنَّصارى كرجلٍ استعمل عُمَّالاً، فقال: مَنْ يَعْمَلُ (٢) مِنَ صلاة الصُّبحِ إلى نِصف النهار على قيراطٍ قيراطٍ؟ ألا فَعَمِلَتِ اليهودُ، ثم قال: مَنْ يعملُ لي من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراطٍ قيراطٍ؟ ألا فِعَمِلَتِ النَّصارى، ثم قال: مَنْ يَعْمَلُ لي من صَلاةِ العَصر إلى غروب الشمس على قيراطَيْن قيراطَيْن(٣)؟ ألا فَأَنْتُمُ الذين عَمِلْتُم، فغضب(٤) اليهود والنصارى، قالوا: نحنُ كُنَّا أكثرَ عملاً، وأقلَّ عطاءً !! قال: هل ظلمتُكُم من حَقِّكم شيئاً؟ قالوا: لا، قال: فإنما هو فضلِي، أوتيه مَنْ أَشاء))(٥). = ليث (وهو ابن أبي سُلَيم)، عن سالم، عن ابن عمر، به. قال الدارقطني في ((العلل) ٤ / ورقة ٥٨: وليس بمحفوظ عن سالم. وسيأتي بالأرقام (٤٥٢٥) و (٤٥٧٦) و(٥١٧٠) و(٥٢٩٣) و(٥٤٦٥) و(٦١٢٤). وفي الباب عن ابن عمر موقوفاً عند سعيد بن منصور في ((السنن)) ١٧٦/٢. قال السندي: قوله ((لا تسافروا بالقرآن))، أي: إلى بلاد العدو. (١) في (س) و(ص) و(ظ١٤): عن ابن عمر، أن رسول الله به قال. (٢) في (ظ١٤): من يعمل لي. (٣) في (ص): على قيراطين. فقط. (٤) في (ظ١٤) و(ق): فغضبت، وأشير إليها في بقية النسخ. (٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٥٦٥) و(٢٠٩١١) عن معمر، والبخاري (٢٢٦٨)، = ١٠٠٠