Indexed OCR Text

Pages 61-80

= وأخرجه أبو داود (٧٩)، وابن خزيمة (٢٠٥) من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ١٩٠/١ من طريق يونس بن يزيد، عن نافع،
به .
وسيأتي برقم (٥٧٩٩) و(٥٩٢٨) و(٦٢٨٣).
وفي الباب عن ابن عباس أن النبي ◌َلّ وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد
عند البخاري (٢٥٣)، سلف برقم (٣٤٦٥).
وعن أنس، قال: كان رسول الله ﴿ يغتسل مع المرأة من نسائه من الإِناء
الواحد، عند البخاري (٢٦٤)، سيرد ١٣٠/٣ و١٣٣ -١٣٤.
وعن عائشة عند البخاري (٢٦١)، ومسلم (٣٢٠) (٤٥) سيرد ٣٠/٦.
وعن ميمونة عند مسلم (٣٢٢) سيرد ٣٢٩/٦.
وعن أم سلمة عند مسلم (٣٢٤).
قوله: جميعاً، قال الحافظ في ((الفتح ٢٩٩/١ -٣٠٠: ظاهرُه أنهم كانوا
يتناولون الماء في حالة واحدة، وحكى ابنُ التين عن قومٍ أنَّ معناه أنَّ الرجال
والنساء كانوا يتوضؤون جميعاً في موضعٍ واحد، هؤلاء على حدة، وهؤلاء على
حدة، والزيادة المتقدمة في قوله: ((من إناء واحد)) تردُّ عليه، وكأنَّ هذا القائل
استبعد اجتماع الرجال والنساء الأجانب، وقد أجاب ابنُ التين عنه بما حكاه عن
سحنون أنَّ معناه: كان الرجال يتوضؤون ويذهبون، ثم تأتي النساء فيتوضّأْنَ، وهو
خلافُ الظاهر من قوله: جميعاً. قال أهلُ اللغة: الجميع ضد المفترق. وقد وقع
مُصَرَّحاً بوحدة الإِناء في ((صحيح ابن خزيمة)) في هذا الحديث من طريق معتمر،
عن عبيدالله، عن نافع، عن ابن عمر، أنه أبصر النبي بَّه وأصحابه يتطهرون
والنساء معهم من إناءٍ واحد، كلهم يتطهر منه، والأولى في الجواب أن يقال:
لا مانع من الاجتماع قبل نزول الحجاب، وأما بعده فيختص بالزوجات والمحارم.
ثم ذكر الحافظ في ((الفتح)) أقوال من منع تطهر أحدهما بفضلٍ وضوء الآخر،
وأخذ في الجمع بينها، فانظره.
٦١

٤٤٨٢ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا(١) أيوب، عن نافع
عن ابن عمر: أن رجلاً قال: يا رسولَ الله، ما يَلْبَسُ المُحْرِمُ؟
أو قال: ما يتركُ المحرمُ؟ فقال: ((لا يَلْبَسُ القَمِيصَ(٢)، ولا
السَّراويلَ، ولا العِمامة، ولا الخُفَّين، إلّ أن لا يجد نعلين، فمن
لم يَجِدْ نعلين فليلبسهما(٣) أسفلَ من الكعبين، ولا البُرْنُس، ولا
شيئاً من الثياب مَسَّه وَرْسٌ ولا زَعْفران))(٤).
(١) في (ظ١٤): حدثنا.
(٢) في (ظ١) وفي هامش كل من (ق) و(س) و(ص): القُمُص، وفي هامش
(ظ١): القميص. نسخة.
(٣) في هامش (ظ١) و(ص) و(س): وليقطعهما. نسخة.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّةِ، وأيوب:
هو ابنُ أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مختصراً ابن أبي شيبة في ((المصنف» (ص١٠٥ - نشر العمروي)
عن إسماعيل، بهذا الإِسناد، بلفظ: لا يُلبس ثوبٌ مَسَّهُ وَرْسٌ ولا زعفران.
وأخرجه الحميدي (٦٢٧)، والبخاري (٥٧٩٤)، والنسائي في ((الكبرى))
(٣٦٥٦)، وفي ((المجتبى)) ١٣٤/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
١٣٥/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٤٩/٥ من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (٥٨٠٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٦٦١)، وفي
((المجتبى)) ١٣٥/٥، وأبو يعلى (٥٨١٢)، وابن خزيمة (٢٥٩٩) من طرق، عن
نافع، به .
وأخرجه البيهقي في ((السنن)» ٤٩/٥ من طريق سفيان الثوري، عن أيوب،
به، وزاد: ولا القَبّاء .
٦٢
=

٤٤٨٣ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنه قال في عاشوراء: صامه رسول الله وَالتّ وأمر
بصومه، فلما فُرِضَ رَمَضَانُ تُركَ، فكان عبدُالله لا يصومُه، إلاّ أن
يأتيَ على صومه(١).
= قال البيهقي: وهو صحيح محفوظ من حديث سفيان الثوري، عن أيوب .
قلنا: وبهذه الزيادة أخرجه ابنُ خزيمة (٢٥٩٨)، والدارقطني في ((السنن))
٢٣٢/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٥٠/٥ من طريق حفص بن غياث، عن
عبيدالله بن عمر، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٣٨) و(٤٧٤٠) و(٤٨٣٥) و(٤٨٣٦) و(٤٨٥٦) و(٤٨٦٨)
و ( ٤٨٩٩) و (٥٠٠٣) و(٥٠٧٥) و (٥٠٧٦) و(٥١٣١) و(٥١٦٦) و(٥١٩٣)
و(٥١٩٨) و(٥٢٤٣) و(٥٢٤٤) و(٥٣٠٨) و(٥٣٢٥) و(٥٣٣٦) و(٥٤٢٧)
و(٧٢ ٥٤).
وسلف حرمةُ لُبْس الخفين للمحرم برقم (٤٤٥٤).
قال السندي: البُرُنُس، بضم باء ونون: كلُّ ثوبٍ رأسُه منه.
وَرْس: بفتح فسكون: نبت أصفر طيب الريح، يُصبغ به.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه البخاري (١٨٩٢) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي ٢٦٤/١ (بترتيب السندي)، ومسلم (١١٢٦) (١١٨)
و(١٢٠)، وابن ماجه (١٧٣٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار: ٧٦/٢، وابن
حبان (٣٦٢٣)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٠/٤ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه
مسلم (١١٢٦) (١١٩)، والبيهقي ٢٩٠/٤ من طريق الوليد بن كثير، كلاهما عن
نافع، به.
٦٣٠

٤٤٨٤ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: ((البَيِّعَانِ بالخيارِ حتى
يتفرَّقًا، أو يكونَ بَيْعَ خِيَارِ))، قال: وربما قال نافع: ((أو يقول
أحدُهما للآخر: اخْتَرْ)) (١).
= ولفظه عند مسلم (١١٢٦) (١١٩): أنه سمع رسول الله وَّل يقول في يوم
عاشوراء: ((إنَّ هذا يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن أحبَّ أن يصومه،
فليصمه، ومن أحب أنْ يتركه، فليتركه))، وكان عبدُالله رضي الله عنه لا يصومُه
إلا أن يوافق صيامّه.
وبنحوه أخرجه عبدالرزاق (٧٨٤٨)، والدارمي ٢٢/٢-٢٣، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٧٦/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٠/٤، من طرق، عن
نافع، به.
وأخرجه البخاري (٢٠٠٠)، ومسلم (١١٢٦) (١٢١)، وابن خزيمة (٢٠٩٤)
من طريق سالم، عن أبيه، ولفظه عند مسلم قال: ذُكر عند رسول الله وَل﴿ يومُ
عاشوراء، فقال: ((ذاك يومٌ كان يصومُه أهلُ الجاهلية، فمن شاء صامه، ومن شاء
ترکە».
وسيأتي برقم (٥٢٠٣) و(٥٢٠٤) و(٦٢٩٢).
وقد ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٠٢٤).
قال السندي: تُرك، أي: تُرك إيجابُه، وهذا لا يُنافي بقاء ندبه، ويحتمل
أن ابن عمر ما علم ببقاء الندب، وهو الظاهر.
إلا أن يأتي على صومه، أي: المعتاد.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُليَّة، وأيوب:
هو السختياني .
=
٦٤

= وأخرجه مسلم (١٥٣١) (٤٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٤٩/٧، وفي
((الكبرى)) (٦٠٦٢)، والطبري في ((تفسيره)) ٣٤/٥، والبيهقي في ((السنن))
٢٧٢/٥، من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ طهمان (١٨١)، وعبدالرزاق (١٤٢٦٢)، والنسائي في ((المجتبى))
٢٤٩/٧، وفي ((الكبرى)) (٦٠٦١)، والطبري في «تفسيره)) ٣٤/٥، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ١٢/٤، والطبراني في ((الصغير)) (٨٤١)، وأبو نعيم في ((أخبار
أصبهان) ٢٥٣/٢، والبيهقي في ((معرفة السنن)) (١٠٩٧٨)، وفي ((السنن))
٢٦٩/٥، ٢٧٣، من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان (١٨٠)، ومالك في ((الموطأ) ٦٧١/٢، والطيالسي
(١٨٦٠)، والشافعي في ((الرسالة)) (٨٦٣)، وعبدالرزاق في ((المصنف))
(١٤٢٦٣)، والحميدي في ((مسنده)) (٦٥٤)، والبخاري (٢١٠٧) و(٢١١١)،
ومسلم (١٥٣١) (٤٣) و(٤٥)، وأبو داود (٣٤٥٤)، والترمذي (١٢٤٥)، والنسائي
في ((المجتبى)) ٢٤٨/٧-٢٤٩، ٢٥٠، وفي ((الكبرى)) (٦٠٥٧) و(٦٠٥٩)
و(٦٠٦٥) و(٦٠٦٦)، وأبو يعلى (٥٨٢٢)، وابن حبان (٤٩١٥) و(٤٩١٦)،
والرامهرمزي في ((المحدث الفاصل)» ص٦٠٢، والدارقطني في ((السنن)) ٦/٣،
والبيهقي في ((السنن)) ٢٦٨/٥، ٢٦٩، ٢٧٠، ٢٧٢، والبغوي في ((شرح السنة))
(٢٠٤٧) من طرق، عن نافع، به .
قال الترمذي: حديثُ ابنِ عمر حديث حسن صحيح، والعملُ على هذا عند
بعض أهل العلم من أصحاب النبي ◌َ﴾ وغيرهم، وهو قولُ الشافعي وأحمد
وإسحاق، وقالوا: الفرقة بالأبدان، لا بالكلام. وقد قال بعضُ أهل العلم: معنى
قول النبي ◌ِّ: ((ما لم يتفرقا)) يعني الفرقة بالكلام، والقولُ الأول أصحُ، لأنَّ
ابن عمر هو روى عن النبي نَّر، وهو أعلم بمعنى ما روى، ورُوي عنه
أنه كان إذا أراد أن يوجب البيع، مشى، ليجب له، وهكذا روي عن أبي برزة . =
٦٥
٠٠ ٠٠١٠٠٠٠

٢/٥
٤٤٨٥ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب(١)، عن نافع
عن ابن عمر، أنه كان يُحَدِّثُ: أنَّ رسول الله وَ كان يزورُه
راكباً وماشياً، - يعني مَسْجِدَ قُبَاء _ (٢).
٤٤٨٦ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، قال: فَرَضَ رسولُ اللهِوَلَ صدقةَ رمضانَ، على
الذَّكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، صاعَ تمرٍ، أو صاعَ شعيرٍ، قال:
فَعَذَلَ الناسُ بِه بَعْدُ نصفَ صاعٍ بُرُّ. قال أيوب: وقال نافع: كان
= وانظر ((شرح السنة) ٣٩/٨-٤٠، و((فتح الباري)) ٣٢٦/٤-٣٢٧.
وقد سلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٣).
وذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن عمرو الآتي برقم (٦٧٢١).
(١) في (ظ١٤): قال: حدثنا أيوب.
(٢) إسنادُه صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (١١٩١)، ومسلم (١٣٩٩)، وابن حبان (١٦٢٨) من طريق
إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الخطيب في ((تاريخه)) ٤١٩/٧ من طريق مالك، عن زيد بن أسلم،
عن ابن عمر.
وسيأتي بالأرقام (٤٨٤٦) و(٥١٩٩) و(٥٢١٨) و(٥٢١٩) و (٥٣٢٩) و (٥٣٣٠)
و(٥٤٠٣) و(٥٥٢٢) و(٥٧٧٤) و(٥٨٦٠) و(٥٩٩٩) و(٦٤٣٢).
قال السندي: قوله: راكباً وماشياً، أي: راكباً أحياناً وماشياً أخرى.
٦٦

ابنُ عمر يُعطي التمر، إلَّ عَاماً واحداً أَعْوَزَ التمرُ، فأعطى
الشعيرَ(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه ابنُ خزيمة (٢٣٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (٧٠١)، والبخاري (١٥١١)، ومسلم (٩٨٤) (١٤)، وأبو
داود (١٦١٥)، والترمذي (٦٧٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٦/٥-٤٧، وفي
((الكبرى)) (٢٢٧٩) (٢٢٨٠)، وابن خزيمة (٢٣٩٣) (٢٣٩٧) (٢٤١١)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٤/٢ من طرق، عن أيوب، به. وزاد بعضُهم
فيه على بعض.
وأخرجه البخاري (١٥٠٣) و(١٥٠٧)، ومسلم (٩٨٤) (١٥) (١٦)، وأبوداود
(١٦١٢) و(١٦١٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٨/٥، وفي ((الكبرى)) (٢٢٨٣)،
وابن ماجه (١٨٢٥)، وابن خزيمة (٢٣٩٨) و(٢٣٩٢) و(٢٤٠٤) و(٢٤٠٥)
و(٢٤١٦)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٤/٢، وابن حبان (٣٣٠٠)
و(٣٣٠٢) و(٣٣٠٣) و(٣٣٠٤)، والدارقطني في ((السنن)) ١٣٩/٢ و١٤٠-١٤١،
والحاكم ٤٠٩/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٢/٤، والبغوي (١٥٩٤) من طرق،
عن نافع، به. وزاد بعضهم من طريق أيوب: ((من المسلمين)) وهذه الزيادة وردت
على الصحيح من حديث مالك، وسترد في الرواية رقم (٥٣٠٣)، وسيأتي برقم
(٥١٧٤) و(٥٣٣٩) و(٥٧٨١) و(٥٩٤٢) و(٦٢١٤).
وستأتي رواياتُ وقتٍ أداء صدقة الفطر بالأرقام (٥٣٤٥) و(٦٣٨٩) و(٦٤٢٩)
و(٦٤٦٧).
وفي الباب عن أبي سعيد عند البخاري (١٥٠٨)، والترمذي (٦٧٣)، والنسائي
في ((الکبری)) (٢٢٩١) و(٢٢٩٢)، سيرد ٢٣/٣.
وعن عبدالله بن عمرو بن العاص عند الترمذي (٦٧٤) (ولم يخرجه غيره من =
٦٧

-------
٤٤٨٧ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، قال: سَبَّقَ رسولُ اللهِ وَ﴿ بَيْنَ الخيل، فأرسلَ
ما ضُمِّر منهما من الحَفْياء - أو الحَيْفاء - إلى ثَنَّةِ الوَدَاعِ، وأرسل
ما لم يُضَمِّرْ منها من ثَنِيَّةِ الودَاعِ إلى مسجد بني زُرَيْق، قال
عبد الله: فكنت فارساً يومئذٍ، فسبقتُ الناسَ، طَفَّفَ بي الفرسُ
= أصحاب الكتب الستة).
وعن ابن عباس عند أبي داود (١٦٢٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ٥٠/٥
و٥٢، وتقدم مختصراً (٢٠١٨).
وعن ثعلبة بن أبي صُعَيْر عند أبي داود (١٦١٩) و(١٦٢٠).
قال السندي: قوله: فَرَضَ، أي: أوجب وألزم، ولا يلزم منه الفرض
المصطلح عند الحنفية حتى يكون الحديثُ حجةً عليهم في قولهم بالوجوب دون
الافتراض، لأن مدار الأمر عندهم في ذلك على قطعية الثبوت أو ظنيته، ولا شك
أن الثابت في الباب الظن دون القطع.
على الذكر ... الخ. كلمة ((على)) بمعنى عن، إنْ قلنا: العبدُ لا يصلح
محلاً لوجوب الأموال لعدم الملك، وبمعناها إن قلنا: إنه يصلح لذلك، إما بنيابة
المولى عنه، أو بأنه يملك المال.
صاع تمر: منصوبٌ على الحالية أو البدلية من صدقة رمضان .
فَعَدَل الناسُ به، أي: بما فرض، أي: قالوا: إنَّ نصف صاع بُر مثلُ
المفروض، من صاع تمر أو شعير في الإِجزاء، أو في المنفعة، أو القيمة، وهما
مدارُ الإِجزاء، وهذا ظاهر أن النبي ◌َّيه ما فرض في البر شيئاً لا صاعاً ولا نصفه.
بعدُ: بالضمة، أي: بعد النبي ◌ِلـ
أعوزَ التمرُ، أي: انعدم، و((التمر)) بالرفع، فاعله.
٦٨

مسجدَ بني زُرَيْقِ(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٨٧٠) (٩٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم أيضاً (١٨٧٠) (٩٥)، والدارقطني في ((السنن)) ٣٠٠/٤،
والبيهقي في ((السنن)) ١٩/١٠ من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه الدارقطني في ((السنن)) ٣٠٠/٤ من طريق داود بن رُشيد، عن إسماعيل
ابن عُلَيَّة، عن أيوب، عن ابن نافع، عن نافع، به. قال الدارقطني: تفرّد به
إسماعيل ابن عُلية، عن أيوب، عن ابن نافع، عن أبيه، قلنا: تفرد به عند
الدارقطني، ولم ترد هذه الزيادة عند غيره. وانظر «شرح صحيح مسلم)» للنووي
١٥/١٣.
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٤٦٧/٢، وعبدالرزاق (٩٦٩٥)، والبخاري
(٢٨٦٩) و(٢٨٧٠) و(٧٣٣٦)، ومسلم (١٨٧٠) (٩٥)، والدارمي ٢١٢/٢، وأبو
داود (٢٥٧٥)، والترمذي (١٦٩٩)، والنسائي في (المجتبى)) ٢٢٥/٦-٢٢٦،
والطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٥٩)، والدارقطني في ((السنن)) ٣٠٠/٤، والبيهقي في
((السنن) ١٩/١٠، و((المعرفة)) (١٩٤٤٤) (١٩٤٤٥)، والبغوي (٢٦٥٠) من
طرق، عن نافع، به.
وذكر موسى بن عقبة عند البخاري (٢٨٧٠) أن بين الحَفْيَاء وثنية الوداع ستة
أميال أو سبعة، وبين ثنية الوداع ومسجد بني زُريق ميل أو نحوه.
وسيأتي برقم (٤٥٩٤) و(٥١٨١)، وانظر (٥٣٤٨) و (٥٥٨٨) و (٥٦٥٦)
و(٦٤٦٦).
قال الحافظ في ((الفتح)) ٧٢/٦-٧٣: أجمع العلماءُ كما تقدم على جواز
المسابقة بغير عوض، لكن قَصَرَها مالكٌ والشافعي على الخُفِّ والحافر والنصل،
وخصه بعضُ العلماء بالخيل، وأجازه عطاء في كل شيء. واتفقوا على جوازها
بعوض، بشرط أن يكون من غير المتسابقين، كالإِمام حيث لا يكون له معهم=
٦٩

........
= فرس، وجوَّز الجمهورُ أن يكون من أحد الجانبين من المتسابقين، وكذا إذا كان
معهما ثالث محلل، بشرط أن لا يخرج من عنده شيئاً ليخرج العقدُ عن صورة
القمار، وهو أن يخرج كل منهما سبقاً، فمن غلب، أخذ السبقين، فاتفقوا على
منعه، ومنهم من شرط في المحلل أن يكون لا يتحقق السبق في مجلس السبق،
وفيه أن المراد بالمسابقة بالخيل كونها مركوبة، لا مجرد إرسال الفرسين بغير
راكب، لقوله في الحديث: ((وإن عبدالله بن عمر كان فيمن سابق بها))، كذا
استدل به بعضهم، وفيه نظر، لأن الذي لا يشترط الركوب، لا يمنع صورة
الركوب، وإنما احتج الجمهور بأن الخيل لا تهتدي بأنفسها لقصد الغاية بغير
راكب، وربما نفرت، وفيه نظر، لأن الاهتداء لا يختص بالركوب، فلو أن السائس
كان ماهراً في الجري، بحيث لو كان مع كل فرس ساعٍ يهديها إلى الغاية،
لأمكن، وفيه جواز إضافة المسجد إلى قوم مخصوصين، وقد ترجم له البخاري
بذلك في كتاب الصلاة، وفيه جواز معاملة البهائم عند الحاجة بما يكون تعذيباً
لها في غير الحاجة، كالإِجاعة والإِجراء، وفيه تنزيلُ الخلق منازلَهم، لأنه ◌ِر
غاير بين منزلة المُضَمَّر وغير المُضَمَّر، ولو خلطهما لأتعب غير المضمر.
قال الترمذي: وفي الباب عن أبي هريرة، وجابر، وعائشة، وأنس.
قلنا: حديث أبي هريرة هو عند أبي داود (٢٥٧٤)، والترمذي (١٧٠٠)،
وسیرد ٢٥٦/٢ و٣٥٨.
وحديث أنس عند الدارمي ٢١٣/٢، والدارقطني في ((السنن)) ٣٠١/٤، وانظر
ما سيرد ١٠٣/٣ و٢٥٣.
وحديث جابر عند الدارقطني ٣٠١/٤ .
قال السندي: قوله: سَبَّق، ضبط بتشديد الباء، من التسبيق.
ما ضُمِّر: من التضمير. قال ابن الأثير: وتضمير الخيل: هو أن يظاهر عليها
بالعلف حتى تسمن، ثم لا تعلف إلا قوتاً لتخف، وقيل: تشد عليها سروجها، =
٧٠

٤٤٨٨ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب(١)، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((إنَّمَا الشَّهْرُ تسعٌ
وعشرون، فلا تَصُوموا حتَّى تَرَوْه، ولا تُفْطِرُوا حتَّى تَروهِ، فإنْ غُمَّ
علیکم، فاقْدُرُوا له)).
قال نافع: فكان عبدُالله إذا مضى مِنْ شعبان تسعٌ وعشرون
يبعثُ(٢) من يَنْظُرُ، فإن رُئِيَ، فَذَاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُلْ دون مَنْظَره
سَحَابٌ ولا قَتَّرٌ، أصبح مُفْطِراً، وإن حَالَ دونَ منظره سَحَابٌ أو قَتْرِ
أصبح صائماً(٣).
= وتجلل بالأجلة حتى تعرق تحتها، فيذهب رهلها، ويشتد لحمها. وقال السندي :
هو تقليلُ عَلَفِها مدة، وإدخالُها بيتاً وتجليلُها لتعرق ويجف عرقُها، فيخف لحمُها،
وتقوى على الجري. وقيل: هو تسمينُها أولاً، ثم ردُّها إلى القوت.
من الحَفْياء، بفتح حاء مهملة، وسكون فاء، ممدود ويقصر: موضعٌ على
أميال من المدينة، وقد يُقال بتقديم الياء على الفاء.
بني زريق: بضم معجمة، ففتح مهملة.
طقَّفَ: بتشديد الفاء الأولى، أي: وَثَبَ بي.
(١) في (ظ١٤): قال: حدثنا أيوب.
(٢) في (ق): بعث.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَيَّة، وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (٦)، وابن خزيمة (١٩١٨)، والدارقطني في ((السنن))
١٦١/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٤/٤ من طريق إسماعيل، بهذا الإسناد . =
٧١
.... i-

.. أ ....
٤٤٨٩ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب، عن نافع
= وأخرجه مطولاً ومختصراً عبد الرزاق (٧٣٠٧) (١٩٤٩٨)، والدارمي ٤/٢، وأبو
داود (٢٣٢٠)، والطبراني في «الأوسط)) (٥٩٧)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٤/٤،
من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ خزيمة (١٩٠٦)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٢/٣،
والبيهقي في ((السنن)» ٢٠٥/٤، من طريقين، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٢٨٦/١، والشافعي ٧٢٠/١ (بترتيب السندي)،
والبخاري (١٩٠٧)، ومسلم (١٠٨٠) (٩)، وابنُ خزيمة (١٩٠٧)، وابن حبان
(٣٤٤٩)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٤٧/٦، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٥/٤،
والبغوي (١٧١٤) من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر، به.
وأخرجه مختصراً مسلم (١٠٨٠) (١٢) من طريق موسى بن طلحة، وابن
خزيمة (١٩٠٩)، وابن حبان (٣٤٥٥)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٥/٤ من طريق
محمد بن زيد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٦١١) و(٤٨١٥) و(٤٨٦٦) و(٤٩٨١) و(٥٠١٧) و (٥٠٣٩)
و (٥١٣٧) و (٥١٨٢) و (٥٢٩٤) و(٥٤٥٣) و(٥٤٨٤) و (٥٥٣٦) و(٦٠٤١)
و(٦٠٧٤) و(٦١٢٩) و(٦٣٢٣).
وسيرد مختصراً ضمن ((مسند عائشة)) ٥١/٦.
وفي الباب عن سعد سلف (١٥٩٤).
وعن ابن عباس سلف برقم (١٨٨٥).
وعن أبي هريرة سيرد ٢٦٣/٢.
وعن أبي بكرة سيرد ٤٢/٥ .
وعن جابر سيرد ٣٤١/٣ و٣٢٩/٣.
وعن طلق بن علي سيرد ٢٣/٤ .
٧٢
=

عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((إنَّ الذي يَجُرُّ ثوبَه
مِن الخُيَلاءِ لا يَنْظُرُ الله إليه يومَ القِيامَةِ))، قال نافع: فَأَنْبِئْتُ أن
أُمَّ سلمة قالت: فكيف بنا؟ قال: ((شبراً))، قالت(١): إذن تَبْدو
أقدَامُنا؟ قال: ((ذِراعاً، لا تَزِدْنَ عليه))(٢).
= وعن أصحاب رسول الله وَل سيرد ٣٢١/٤.
وعن أنس سيرد ٢٠٠/٣.
وعن عائشة سيرد ٣٣/٦.
وعن أم سلمة سيرد ٣١٥/٦.
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٧٧٦).
قال السندي: «فإن غُمَّ)): بضم، فتشدید میم، أي: حال بينكم وبين الهلال
غيم رقيق .
((فاقدروا له)): بضم الدال ويجوز كسرها، أي: قدروا له تمام العدد ثلاثين.
وقد جاء به الرواية، فلا التفات إلى تفسير آخر. نعم، فعلُ ابن عمر الآتي يقتضي
أن معناه ضيقوا له، أو قدروه تحت السحاب.
(١) في (ظ١٤): قال، وهو خطأ.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. دون ما يتعلق بذيول النساء، ففيها
انقطاع بين نافع وبين أم سلمة، وسيأتي موصولاً بهذه الزيادة بإسناد صحيح.
إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه ابن طهمان في ((مشيخته)) (٤٧) عن عبدالله بن عمر العمري، عن
نافع، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبدالرزاق بتمامه موصولاً (١٩٩٨٤)، ومن طريقه الترمذي (١٧٣١)،
والنسائي في ((الكبرى)) (٩٧٣٥)، وفي ((المجتبى)) ٢٠٩/٨ عن معمر، عن أيوب،
عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي ◌َّهُ: ((من جرّ ثوبه من الخيلاء لم =
٧٣

= ينظر الله إليه يوم القيامة))، فقالت أم سلمة: فكيف يصنع النساء يا رسول الله
بذيولهن؟ قال: ((يرخين شبراً))، قالت: إذاً تنكشف أقدامهن، قال: ((فيرخينه ذراعاً
ولا يزدن عليه)). وهذا إسناد صحيح على شرط الشيخين، وقال الترمذي: هذا
حديث حسن صحيح.
وسيأتي بتمامه موصولاً عند أحمد (٥١٧٣) من طريق عبيدالله بن عمر، عن
نافع، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة.
وأخرجه مختصراً دون ما يتعلق بذيول النساء مالك في ((الموطأ)) ٩١٤/٢،
والبخاري (٥٧٨٣)، ومسلم (٢٠٨٥)، والترمذي (١٧٣٠)، والنسائي في
((الكبرى)) (٩٦٧٧) (٩٧١٩)، وفي ((المجتبى)) ٢٠٦/٨، وأبو يعلى (٥٧٩٤)
(٥٨٢٥)، وأبو عوانة ٤٧٦/٥، ٤٧٨، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٠٦١)
و(١٠٦٢)، والخطيب في ((تاريخه)) ١٥٢/١٢، والبغوي (٣٠٧٤) (٣٠٧٥) من
طرق، عن نافع، به.
وأخرجه كذلك مسلم (٢٠٨٥)، وأبو عوانة ٤٧٨/٥ من طريق محمد بن زيد،
والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٠١)، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٨٨/١١ من طريق
مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٦٧) و(٤٨٨٤) و(٥٠١٤) و(٥٠٣٨) و(٥٠٥٠) و(٥٠٥٥)
و(٥٠٥٧) و(٥١٨٨) و(٥٢٤٨) و(٥٣٢٧) و(٥٣٤٠) و(٥٣٥١) و(٥٣٥٢)
و (٥٣٧٧) و (٥٤٣٩) و(٥٤٦٠) و(٥٥٣٥) و (٥٦٦٤) و(٥٧٧٦) و(٥٨٠٣)
و (٥٨١٦) و (٦١٢٣) و(٦١٥٠) و(٦١٥٢) و (٦٢٠٣) و(٦٢٠٤) و(٦٢٤٥)
و(٦٣٤٠) و(٦٤٤٢)، وانظر (٥٨٩١).
وفي الباب عن أبي هريرة عند مسلم (٢٠٨٧) سيرد ٤٥٤/٢ و ٥٠٣.
وعن أبي سعيد الخدري عند مالك ٩١٤/٢-٩١٥، والطيالسي (٢٢٢٨)،
سیرد ٣٩/٣ و٤٤ و٩٧.
٧٤

٤٤٩٠ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب(١)، عن نافع
عن ابن عمر: أنَّ رسولَ اللهِ وَ نَهَى عن المُزَابنَةِ، والمُزابنَةُ :
أن يُباعَ ما في رؤوس النَّخْلِ بَتَمْرٍ بكيلٍ مُسَمَّى، إنْ زاد، فلي،
وإن نَقَصَ، فَعَلَيَّ .
قال ابنُ عمر: حدثني زيدُ بنُ ثابت: أنَّ رسولَ اللهِ اَلَهُ رَخّص
في بيع العَرَايا بِخَرْصِهَا (٢).
= وعن هبيب بن مغفل، سيرد ٤٣٧/٣.
وعن المغيرة بن شعبة عند ابن ماجه (٣٥٧٤) سيرد ٢٤٦/٤ و٢٥٣ .
وعن أبي ذر عند مسلم (١٠٦) سيرد ١٤٨/٥ و١٥٨.
وعن حذيفة عند النسائي في ((المجتبى)) ٢٠٦/٨-٢٠٧، وابن ماجه (٣٥٧٢)
سیرد ٣٨٢/٥ و٣٩٨.
وعن ابن عباس عند النسائي في ((المجتبى)) ٢٠٧/٨-٢٠٨.
الخُيَلاء، بضم الخاء المعجمة وفتح الياء، ممدود: العجب والاختيال.
لا ينظر الله إليه، أي: نظر رحمة. والمرادُ أنه لا يرحمه مع السابقين استحقاقاً
وجزاءاً، وإن كان قد يرحمه تفضُّلاً وإحساناً. والله تعالى أعلم. قاله السندي.
(١) في (ظ١٤): قال: أخبرنا أيوب.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وإسماعيل: هو ابن علية، وأيوب:
هو السختياني.
والنهي عن المزابنة أخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٥)، والنسائي في ((المجتبى))
٢٦٦/٧ من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٧٢)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٥)، والطحاوي في ((شرح =
٧٥

= معاني الآثار)) ٢٩/٤، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٧/٥ من طريق حماد بن زيد،
عن أيوب، به.
وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٦)، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٣٣/٤
من طرق، عن نافع، به.
والترخيص في العرايا أخرجه مسلم (١٥٣٩) (٦٦)، والطبراني في ((الكبير))
(٤٧٦٩) من طريق إسماعيل، به.
وأخرجه البخاري (٢١٧٣)، ومسلم (١٥٣٩) (٦٦)، والترمذي (١٣٠٢)،
وابن حبان (٥٠٠٤)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٧٦٨) و(٤٧٧٠)، والبيهقي في
((السنن)) ٣٠٧/٥ من طريقين، عن أيوب، به.
وأخرجه ابنُ طهمان في ((مشيخته)) (١٧٤)، وعبدالرزاق (١٤٤٨٦)، وابن أبي
شيبة ١٣٢/٧، والبخاري (٢١٩٢) (٢٣٨٠)، ومسلم (١٥٣٩) (٦١)، وابن ماجه
(٢٢٦٩)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٧٦٣) و(٤٧٦٤) و(٤٧٦٥) و(٤٧٦٦)
و(٤٧٧٣) و(٤٧٧٤) و(٤٧٧٥) و(٤٧٧٦) و(٤٧٧٧) و(٤٧٧٩) من طرق، عن
نافع، به .
وأخرجه مطولاً ومختصراً ابن أبي شيبة ١٣١/٧، والترمذي (١٣٠٠)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٩/٤، والطبراني في ((الكبير)) (٤٧٥٦)
(٤٧٨٠) من طريق محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن
ثابت، أن النبي وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن
يبيعوها بمثل خرصها.
قال الترمذي: هكذا روى محمدُ بنُ إسحاق هذا الحديث، وروى أيوب
وعبيدالله بن عمر، ومالك بن أنس، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي ◌َّ نهى
عن المُحاقلة والمُزابنة. وبهذا الإسناد عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت، عن النبي
وَلي أنه رخّص في العرايا. وهذا أصح من حديث محمد بن إسحاق.
قال الحافظ في «الفتح» ٣٨٥/٤: مرادُ الترمذي أنَّ التصريح بالنهي عن =
٧٦

....
= المزابنة لم يَرِدْ من حديث زيد بن ثابت، إنما رواه ابنُ عمر بغير واسطة، وروى
ابنُ عمر استثناء العرايا بواسطة زيدبن ثابت، فإن كانت روايةُ ابن إسحاق
محفوظة، احتمل أن يكون ابنُ عمر حمل الحديث كُلُّه عن زيد بن ثابت، وكان
عنده بعضه بغير واسطة .
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (٤٥٢٨) و(٤٥٤١) و(٤٥٩٠) و(٤٦٤٧)
و(٥٢٩٧) و(٥٣٢٠) و(٥٨٦٢) و(٦٠٥٨).
وفي الباب عن جابر عند البخاري (٢١٨٩) و(٢٣٨١).
وعن أبي هريرة عند البخاري (٢١٩٠) و(٢٣٨٢)، ومسلم (١٥٤١) (٧١).
وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة عند البخاري (٢١٩١) و(٢٣٨٣)
و(٢٣٨٤)، ومسلم (١٥٤٠) (٦٧) و(٧٠). وحديث رافع سيرد ٤٦٤/٣، وحديث
سهل سيرد ٢/٤.
وعن أصحاب رسول الله صل عند مسلم (١٥٤٠) (٦٨) و(٦٩).
وعن زيد بن ثابت سيرد ١٨١/٥ و١٨٢ و١٨٥.
وعن أبي سعيد الخدري عند البخاري (٢١٨٦)، وسيرد ٦/٣.
وعن ابن عباس عند البخاري (٢١٨٧).
والمزابنة قد ورد تفسيرُها في الحديث. قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٨٥/٤:
وظاهره أنها من المرفوع، ومثلُه في حديث أبي سعيد في الباب، وأخرجه مسلم
من حديث جابر كذلك، ويؤيد كونه مرفوعاً روايةٌ سالم، وإن لم يتعرض فيها لذكر
المزابنة، وعلى تقدير أن يكون التفسيرُ من هؤلاء الصحابة، فهم أعرفُ بتفسيره
من غيرهم .
والعرايا: قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٩٠/٤: هي جمع عَرِيَّةٍ، وهي عطية ثمر
النخل دون الرقبة، كان العربُ في الجدب يتطوع أهلُ النخل بذلك على من
لا ثمر له، كما يتطوع صاحب الشاة أو الإِبل بالمنيحة، وهي عطية اللبن دون
الرقبة. والعريّة: فعيلة بمعنى مفعولة، أو فاعلة، يقال: عرَّى النخلَ، بفتح العين =
٧٧

٤٤٩١ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب(١)، عن نافع
= والراء للتعدية يَعْرُوها: إذا أفردها عن غيرها، بأن أعطاها لآخر على سبيل المنحة
ليأكل ثمرها وتبقى رقبتها، ويقال: عَرِيت النخلُ، بفتح العين وكسر الراء، تَعْرى،
على أنه قاصر، فكأنها عَرِيت عن حكم أخواتها، واستثبتت بالعطية.
ثم قال الحافظ ٣٩١/٤: ثم إن صور العَرِيَّة كثيرة، منها أن يقول الرجل
لصاحب حائط: بِعْني ثمَرَ نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها، ويبيعه،
ويقبض منه التمر، ويسلم إليه النخلات بالتخلية، فينتفع برطبها.
ومنها: أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات أو ثمر نخلات معلومة من
حائطه، ثم يتضرر بدخوله عليه، فيخرصها، ويشتري منه رطبها بقدر خرصه بتمر
یعجله له.
ومنها: أن يهبه إياها، فيتضرر الموهوب له بانتظار صيرورة الرطب تمراً، ولا
يحب أكلها رطباً، لاحتياجه إلى التمر، فيبيع ذلك الرطب بخرصه من الواهب،
أو من غيره بتمر یأخذه معجلاً.
ومنها: أن يبيع الرجلَ ثمر حائطه بعد بدوّ صلاحه، ويستثني منه نخلات
معلومة يبقيها لنفسه أو لعياله، وهي التي عفي له عن خرصها في الصدقة، وسُمِّيت
عرايا، لأنها أعريت من أن تخرص في الصدقة، فرخص لأهل الحاجة الذين لا
نقد لهم وعندهم فضول من تمر قوتهم أن يبتاعوا بذلك التمر من رطب تلك
النخلات بخرصها .
ومما يطلق عليه اسم عرية أن يعريّ رجلًا تمر نخلات يُبيح له أكلها والتصرفَ
فيها، وهذه هبة مخصوصة.
ومنها: أن يُعري عاملُ الصدقة لصاحب الحائط من حائطه نخلات معلومة
لا يخرصها في الصدقة، وهاتان الصورتان من العرايا لا يبيع فيها.
وجميع هذه الصور صحيحة عند الشافعي والجمهور.
(١) في (ظ١٤): قال: حدثنا أيوب.
٧٨

عن ابن عمر: أنَّ النبيَّى لَهُ نَّهَى عن بيعِ حَبَلِ الحَبَلَةِ(١).
٤٤٩٢ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب (٢)، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قالَ رجلٌ: يا رسولَ اللهِ، كيف تَأْمُرُنا
أن نُصَلِّي من الليل؟ قال: ((يُصَلِّي أحدُكُم مَثْنَى مَثْنى، فإذا خَشِيَ
الصبحَ، صلَّى واحدةً، فأوْتَرَتْ له ما قد صلَّى مِن الليل))(٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٦٢١٨)، وابن حبان (٤٩٤٦)، والبيهقي في
((معرفة السنن والآثار)) (١١٤٦١) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (١٢٢٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٢١٩) من طريق
حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (٢٢٥٦)، ومسلم (١٥١٤) (٥)، والنسائي في ((المجتبى))
٢٩٣/٧، وفي ((الكبرى)) (٦٢٢٠)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٤١/٥ من طريق
الليث بن سعد، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٥٨٢) و (٤٦٤٠) و (٥٣٠٧) و(٥٤٦٦) و(٥٥١٠) و(٥٨٦٢)
و(٦٣٠٧) و(٦٤٣٧).
وفي الباب عن عبدالله بن عباس سلف برقم (٢١٤٥) و(٢٦٤٥).
:
وعن أبي سعيد الخدري مطولاً عند ابن ماجه (٢١٩٦).
وسلف الحديث في مسند عمر برقم (٣٩٤) وذكر شرحه هناك.
(٢) في (ظ١٤): قال: حدثنا أيوب.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب:
هو السختياني.
وأخرجه ابن خزيمة (١٠٧٢)، وابن حبان (٢٦٢٢) من طريق إسماعيل، بهذا =
٧٩
٠٠

.. أ ....
-أ .........
= الإسناد.
وأخرجه البخاري (٤٧٣) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، به.
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٢٣/١، والشافعي في ((مسنده)) ١٩١/١ (بترتيب
السندي)، وابنُ أبي شيبة ٢٩٢/٢، والبخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٢٩) (١٤٥)،
وأبو داود (١٣٢٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢٧/٣-٢٢٨، ٢٣٣، وفي ((الكبرى))
(١٣٩٩)، والدارمي ٣٤٠/١ و٣٧٢، وأبو يعلى (٢٦٢٣)، وأبو عوانة ٣٣٤/٢،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٢٧٨/١، والطبراني في ((الأوسط)) (٧٦)، وفي
((الصغير)) (١٢) و(٢٨٦)، والمروزي في ((قيام الليل)) (١٢٢)، والبيهقي في
((السنن)) ٤٨٦/٢، ٢١/٣، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٥٧/٢، وابنُ عبد البَرّ
في ((التمهيد) ٢٤٠/١٣، ١١٩/١٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٩٥٤) من
طرق، عن نافع، به.
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ١٢٣/١، والشافعي في ((مسنده)) ١٩١/١-١٩٢
(بترتيب السندي)، وعبدالرزاق (٤٦٨٠)، والحميدي (٦٣١)، وابن أبي شيبة
٢٧٣/٢، والبخاري (٩٩٠)، ومسلم (٧٤٩) (١٤٥)، وأبو داود (١٣٢٦)،
والنسائي في ((المجتبى)) ٢٣٣/٣، وفي ((الكبرى)) (٤٤٤) و(١٣٩٩)، وابن ماجه
(١١٧٦) و(١٣٢٠)، وأبو يعلى (٢٦٢٤)، وابن خزيمة (١٠٧٢)، وأبو عوانة
٣٣٢/٢، ٣٣٤، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٧٨/١، ٢٧٩، وابن حبان
(٢٤٢٦)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٠٩٦)، وفي ((الصغير) (٣٤٥)، والمروزي
في «قيام الليل)» (١٢٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٨٦/٢ و٢١/٣، ٢٢، وأبنُ عبد
البَرّ في ((التمهيد) ٢٤٠/١٣ و ١١٩/١٧، والبغوي (٩٥٤)، من طرق عن
عبدالله بن عمر.
وسیأتي بالأرقام (٤٥٥٩) و(٤٥٧١) و(٤٧٩١) و(٤٨٤٨) و(٤٨٦٠) و(٤٨٧٨)
و(٤٩٨٧) و(٥٠٣٢) و(٥١٠٣) و(٥١٢٢) و(٥١٥٩) و(٥٢١٧) و(٥٣٤١) =
٨٠