Indexed OCR Text

Pages 401-420

١٩٢٢ - حدثنا سُفْيَانُ، قال عَمْرٌو أوّلاً: فحَفِظْناهُ عن طاووس، وقال مرةً:
أخبرني طاووسٌ
عن ابن عباسٍ: أن رسولَ الله ◌َ﴿ احتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ (١).
١٩٢٣ - قال أبى: وقد حدَّثَنَاه سفيانُ، وقال: عَمْرٌو، عن عطاء وطاووس
عن ابن عباسٍ: أَن النبي ◌َّ احتَجَمَ وهو مُحْرِمٌ(٢).
١٩٢٤ - قال أبي: وقال سُفيان: عن عَمرو، عن عطاء
عن ابن عباس، أَن النبيَّ وَّهِ، قال: ((إِذا أَكَلَ أحدُكمْ، فلا يَمْسَحُ
يَدَهُ حتى يَلْعَقَها أُوْ يُلْعِقَها))(٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (١٠٨٥٣) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو يعلى (٢٣٩٠)، والطبراني (١٠٨٥٣) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطبراني (١٠٨٥٣) من طريق سلمة بن سليمان، عن ابن جريج، عن
عمروبن دينار، به. وسيأتي برقم (٣٥٢٤). وانظر ما بعده.
(٢) إسناده صحيح على شرطهما، وانظر ما قبله.
وأخرجه أبو داود (١٨٣٥) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي ٣١٩/١، والحميدي (٥٠٠)، والدارمي (١٨٢١)، وعبد بن
حميد (٦٢٢)، والبخاري (١٨٣٥) و(٥٦٩٥)، ومسلم (١٢٠٢) (٨٧)، والترمذي
(٨٣٩)، والنسائي ١٩٣/٥، وابن الجارود (٤٤٢)، وابن خزيمة (٢٦٥١)، والطبراني
(١١٣٨٧)، والبيهقي ٦٤/٥، والبغوي (١٩٨٤) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه ابن خزيمة (٢٦٥٥)، والطبراني (١١٥٠٠) من طريق النعمان بن المنذر،
عن عطاء ومجاهد وطاووس، عن ابن عباس. وانظر (١٨٤٩) و(٢٦٦٦).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٣١٧/٣ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد . =
٤٠١
.. أ ... .

١٩٢٥ - حدثنا سفيانُ، عن عَمرِو، عن عطاء
عن ابن عباس، قال: لَيْسَ المُحَصَّبُ بِشيءٍ، إِنما هو مَنْزِلُ نَزَلَهُ
رَسولُ اللهِ وَيُ(١).
١٩٢٦ - حدثنا سُفيانُ، عن عَمْرٍو، عن عطاءٍ. وابنِ جُرَيْجٍ ، عن عطاء
= وأخرجه الحميدي (٤٩٠)، وابن أبي شيبة ٢٩٤/٨، والدارمي (٢٠٢٦)،
والبخاري (٥٤٥٦)، ومسلم (٢٠٣١) (١٢٩)، وابن ماجه (٣٢٦٩)، والنسائي في
((الكبرى)) (٦٧٧٥)، وأبو يعلى (٢٥٠٣)، والطبراني (١١٣٨٠)، والبغوي (٢٨٧٥) من
طريق سفيان بن عيينة، به. وسيأتي برقم (٢٦٧٢) و(٣٢٣٤) و(٣٤٩٩).
قال البيهقي: إن قوله: ((أو) شك من الراوي، ثم قال: فإن كانا جميعاً محفوظين،
فإنما أراد أن يُلعقها صغيراً، أو من يعلم أنه لا يتقذر بها، ويحتمل أن يكون أراد أن يُلعق
أصبعه فمه، فیکون بمعنی یلعقها.
وفي الباب عن أبي هريرة في ((المسند)) ٣٤١/٢ وعن جابر فيه أيضاً ٣٠١/٣.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٤٩٨)، وابن أبي شيبة ص١٧٤ (الجزء الذي حققه عمر
العمروي)، والدارمي (١٨٧٠)، والبخاري (١٧٦٦)، ومسلم (١٣١٢)، والترمذي
(٩٢٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٢٠٩)، وأبو يعلى (٢٣٩٧)، وابن خزيمة (٢٩٨٩)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٢/٢، والطبراني (١١٣٨٢)، والبيهقي ١٦٠/٥
من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٤٢٠٨)، والطبراني (١١٢١٨) من طريق
الحسن بن صالح، عن عمروبن دينار، عن ابن عباس. وسيأتي برقم (٣٢٨٩)
و(٣٤٨٨).
والمحصَّب بتشديد الصاد المفتوحة: موضع بين مكة ومنى، وهو إلى منى أقرب،
وكان رسول الله ﴿ نزل به، لأنه أُسمَحُ لخروجه كما رواه البخاري (١٧٦٥) عن عائشة،
وليس بسُنَّةٍ من سنن الحج .
٤٠٢

عن ابن عباس: أَن رسولَ الله ◌َّهِ أَخَّرَها حتى ذَهَبَ مِن الليلِ ما
شاء الله، فقال له عُمَرُ: يا رسولَ الله، نام النساءُ والولْدَانُ. فخرج فقال:
((لَولا أَن أَشُقَّ على أُمّتي، لأمرتُهم أَن يُصَلُّوها هذه الساعةَ)(١).
١٩٢٧ - حدثنا سُفيان، عن عَمرو، عن طاووس
عن ابن عباس، قال: أُمِرَ رسولُ اللهِ وَّهُ أَن يَسجُدَ على سَبْعٍ،
ونُهِيَ أَن يَكُفَّ شَعرَه وثيابَه(٢).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الحميدي (٤٩٢)، والبخاري (٧٢٣٩)، والنسائي ٢٦٦/١، وأبو يعلى
(٢٣٩٨)، وابن خزيمة (٣٤٢)، وأبو عوانة ٣٦٥/١ من طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وهو عند البخاري وأبي عوانة من طريق عمرو عن عطاء مرسل، لم يذكر ابن عباس.
وأخرجه الدارمي (١٢١٥)، وابن حبان (١٥٣٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن
عمرو بن دینار وحده، به .
وأخرجه أبو عوانة ٣٦٤/١ من طريق سفيان، عن ابن جريج وحده، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٢١١٣)، وابن أبي شيبة ٣٣١/١، والطبراني (١١٣٩٠) من
طريقين، عن محمد بن مسلمة، عن عمروبن دينار وحده، به .
وأخرجه الطبراني (١١٣٥٨) من طريق إبراهيم الصائغ، عن عطاء، به. وسيأتي
برقم (٢١٩٥) و(٣٤٦٦).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطبراني (١٠٨٥٨) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي ٩١/١، والحميدي (٤٩٣)، والنسائي ٢١٦/٢، وأبو يعلى
(٢٣٨٩)، وابن الجارود (١٩٩)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) ٢٠١/١، وابن خزيمة
(٦٣٤)، وأبو عوانة ١٨٢/١، والطحاوي ٢٥٦/١، والطبراني (١٠٨٥٧) من طريق
سفيان بن عيينة، به .
وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٧١) و(٢٩٧٢) و(٢٩٧٣)، وعبد بن حميد (٦١٧)،
والبخاري (٨١٥) و(٨١٦)، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٧)، وأبو داود (٨٨٩)، وابن ماجه =
٤٠٣

١٩٢٨ - حدثنا سُفيان، عن عَمرو، عن طاووس، قال:
سمعتُ ابنَ عباس قال: أَما الذي نَهَى عنه رسولُ الله ◌ِوَلِ أَن يُباعَ
حتى يُقبَضَ، فالطَّعَامُ. وقال ابنُ عباس برأيه: ولا أُحْسِبُ كلَّ شيء إِلا
مِثْلَه(١).
١٩٢٩ - حدثنا محمد بن عثمان بن صفوان بن أمية الجُمَحِي (٢)، قال: حدثنا
الحَكَمُ بن أبان، عن عكرمةً
= (٨٨٣) و(١٠٤٠)، والترمذي (٢٧٣)، والنسائي ٢٠٨/٢ و٢١٥، وأبو يعلى (٢٤٣١)،
والطبري ١٩٩/١ و٢٠٠ و٢٠١ و ٢٠٢، وابن خزيمة (٦٣٢) و(٦٣٣)، وأبو القاسم
البغوي في ((الجعديات)) (١٦٨٨)، والطحاوي ٢٥٦/١، وابن حبان (١٩٢٣)،
والطبراني في ((الكبير)» (١٠٨٥٦) و(١٠٨٥٩) و(١٠٨٦٠) و(١٠٨٦١) و(١٠٨٦٢)
و(١٠٨٦٣) و(١٠٨٦٤) و(١٠٨٦٥) و(١٠٨٦٦) و(١٠٨٦٧) و(١٠٨٦٨)، وفي
((الصغير)) (٩١) من طرق عن عمرو بن دينار، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٦١/١ و٤٣٥/٢، والطبري ٢٠١/١ ٢٠٢ و٢٠٣، وابن
حبان (١٩٢٤)، والطبراني (١٠٩٦٠) و(١١٠٠٦) و(١١٠٠٧) و(١١٠١١) و(١١٠١٤)
والبيهقي ١٠٣/٢ من طرق عن طاووس، به. وسيأتي برقم (١٩٤٠) و(٢٣٠٠)
و(٢٤٣٦) و(٢٥٢٧) و(٢٥٨٨) و(٢٥٩٠) و(٢٥٩٦) و(٢٦٥٨) و(٢٧٧٧) و(٢٩٨٣).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي ١٤٢/٢، والحميدي (٥٠٨)، والبخاري (٢١٣٥)، ومسلم
(١٥٢٥) (٢٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦١٩٢)، وابن الجارود (٦٠٦)، والطحاوي
٣٩/٤، والبيهقي ٣١٣/٥ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد تقدم
(١٨٤٧).
(٢) تحرف في (م) والأصول التي بأيدينا عدا (ظ٩) و(ظ١٤) إلى: ((حدثنا
محمد بن عثمان بن صفوان، عن صفوان بن أمية الجمحي))، وفي (ظ٩) و(ظ١٤):
محمد بن عثمان بن صفوان بن صفوان ... ، وما أثبتناه من النسخة الكتانية، و((أطراف
المسند)) ١/ورقة ١٢٠، و((التاريخ الكبير» ١٨٠/١ حيث أشار إلى هذه الرواية.
٤٠٤

عن ابن عباس، قال: صلَّى رسولُ اللهِوَِّ في المدينة مُقيماً غيرَ
مسافر سبعاً وثمانياً (١).
١٩٣٠ - حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن عَوْسَجَة
عن ابن عباس: رجلٌ ماتَ على عَهْدِ رسول الله وَّهِ ولم يَتْرُْ وارثاً
إِلا عبداً هو أُعتَقَه، فأعطاه مِيراثَه(٢).
١٩٣١ - حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن محمد بن حُنين
عن ابن عباس: عجبتُ ممن يتقدَّمُ الشهرَ، وقد قال رسولُ الله ◌َّ:
(١) صحيح لغيره، محمد بن عثمان بن صفوان، قال أبو حاتم: منكر الحديث،
وقال الدارقطني : ليس بالقوي، وقد تقدم نحوه بسند صحيح برقم (١٩١٨).
(٢) إسناده ضعيف، عوسجة لم يرو عنه غير عمرو بن دينار، وقال البخاري: لم
يصح حديثه، وقال أبو حاتم والنسائي وكذا الحافظ في ((التقريب)): ليس بمشهور، وقال
الذهبي في ((المغني)): لا يعرف، وذكره العقيلي في ((الضعفاء)) ٤١٤/٣ وساق له هذا
الحديث وقال: لا يتابع عليه، ووثقه أبو زرعة، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وحسن
الترمذي حديثه هذا! لكن قال: والعمل عند أهل العلم في هذا الباب: إذا مات رجل ولم
يترك عصبة (أي وارثاً) أن ميراثه يجعل في بيت مال المسلمين.
وأخرجه المزي في ((تهذيب الكمال)) ٤٣٥/٢٢ عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (١٦١٩٢)، والحميدي (٥٢٣)، وسعيد بن منصور (١٩٤)،
وابن ماجه (٢٧٤١)، والترمذي (٢١٠٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٤٠٩)، وأبو يعلى
(٢٣٩٩)، والعقيلي ٤١٤/٣، والطبراني (١٢٢١٠)، والحاكم ٣٤٧/٤، والبيهقي
٢٤٢/٦ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٨)، وأبو داود (٢٩٠٥)، والطحاوي ٤ /٤٠٣، والحاكم
٣٤٧/٤، والبيهقي ٢٤٢/٦ من طريق حماد بن سلمة، والطبراني (١٢٢١١) من طريق
محمد بن مسلم الطائفي، كلاهما عن عمرو بن دينار، به .
وأخرجه البيهقي ٢٤٢/٦ من طريق حماد بن زيد وروح بن القاسم، عن عمرو بن =
٤٠٥

٢٢٢/١
((لا تَصُوموا حتى تَرَوْه)) أُو قال: ((صُوموا لرُّؤْيَتِه))(١).
١٩٣٢ - حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن سعيد بنِ الحُویرِث
سمع ابن عباس: كنا عند النبي وَل﴿، فأتى الغائِطَ، ثم خرج، فدعا
بالطعام - وقال مرةً: فَأَتِيَ بالطعام - فقيل: يا رسولَ الله، أَلا تَوَضَّأُ؟ قال:
((لم أُصَلِّ فَأَتَوضَّا))(٢).
= دينار، عن عوسجة، مرسلاً. وسيأتي برقم (٣٣٦٩).
(١) صحيح لغيره، ومحمد بن حنين لم يرو عنه غير عمرو بن دينار فهو في عداد
المجهولين، وانظر ما سيأتي برقم (١٩٨٥).
وأخرجه الحميدي (٥١٣)، والدارمي (١٦٨٦)، والنسائي ١٣٥/٤، وأبو يعلى
(٢٣٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد وقع عند الدارمي وأبي يعلى
(محمد بن جبير)) بدل ((محمد بن حنين)) وهو كذلك في ((المسند)) (٣٤٧٤)، وهو خطأ
كما سنبينه في موضعه .
وأخرجه البيهقي ٢٠٧/٤، والخطيب البغدادي في ((تلخيص المتشابه))
٤٢٠/١-٤٢١ من طريق زكريا بن إسحاق، عن عمرو بن دينار، به .
وأخرجه النسائي ١٣٥/٤ من طريق حماد بن سلمة، عن عمرو، عن ابن عباس.
وسيأتي برقم (٣٤٧٤) ولفظه: كان ابن عباس ينكر أن يُتقدَّم في صيام رمضان إذا
لم يُر هلال شهر رمضان ...
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن
الحویرث، فمن رجال مسلم.
وأخرجه الحميدي (٤٧٨)، وابن أبي شيبة ٢٩٨/٨، والدارمي (٧٦٧) و(٢٠٧٧)،
ومسلم (٣٧٤) (١١٩)، والترمذي في ((الشمائل)) (١٨٧)، والبيهقي ٤٢/١ من طريق
سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٦٥)، وعبد بن حميد (٦٩٠)، ومسلم (٣٧٤) (١١٨)
و(١٢٠)، وابن حبان (٥٢٠٨) من طرق عن عمروبن دينار، به.
=
٤٠٦

١٩٣٣ - حدثنا سفيان، عن عَمرو، عن أَبي مَعْبَد(١)
عن ابن عباس، قال: ماكُنْتُ أَعْرفُ انْقِضاءَ صلاةٍ رسولِ اللهِ وَل
إلا بالتَّكْبِير (٢).
٠٠٠٠
= وأخرجه الطيالسي (٢٧٦٦) عن شعبة، عن عمروبن دينار قال: أخبرنا من سمع أبن
عباس فذكره. وسيأتي برقم (٢٠١٦) و(٢٥٥٨) و(٢٥٧٠) و(٣٢٤٥) و(٣٣٨٢)، وانظر
(٢٥٤٩).
(١) تحرف في (م) إلى: عن أبي سعيد.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو معبد: اسمه نافذ وهو مولی ابن عباس.
وأخرجه الشافعي ٩٩/١، والحميدي (٤٨٠)، والبخاري (٨٤١)، ومسلم (٥٨٣)
(١٢٠) و(١٢١)، وأبو داود (١٠٠٢)، والنسائي ٦٧/١-٦٨، وأبو يعلى (٢٣٩٢)، وابن
خزيمة (١٧٠٦)، وأبو عوانة ٢٤٢/٢ -٢٤٣ و٢٤٣، وابن حبان (٢٢٣٢)، والطبراني
(١٢٢٠٠)، والبيهقي ١٨٤/٢، والبغوي (٧١٢) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا
الإسناد. وسيأتي برقم (٣٤٧٨).
وقوله: ((قال عمرو: قلت له: حدثتني ... )) في إحدى روايتي مسلم، عن عمرو بن
دينار، قال: أخبرني بذا أبو معبدٍ، ثم أنكره بعدُ، وفي الأخرى: قال عمرو: فذكرت ذلك
لأبي معبد فأنكره، وقال: لم أحدثك بهذا، قال عمرو: وقد أخبرنيه قبل ذلك.
قال النووي في ((شرح مسلم)) ٨٤/٥: في احتجاج مسلمٍ بهذا الحديث دليل على
ذهابه إلى صحة الحديث الذي یروی على هذا الوجه مع إنکار المحدث له، إذا حدث
به عنه ثقة، وهذا مذهبُ جمهور العلماء من المحدثين والفقهاء والأصوليين، قالوا:
يُحتَجُّ به إذا كان إنكار الشيخ لتشكيكه فيه، أو لنسيانه، أو قال: لا أحفظُه، أو لا أذكر
أني حدثتك به، ونحو ذلك، وخالفهم الكرخيُّ من أصحاب أبي حنيفة رحمهما الله،
فقال: لا يُحتجُّ به، فأما إذا أنكره إنكاراً جازماً قاطعاً بتكذيب الراوي عنه، وأنه لم يحدث
به قط، فلا يجوز الاحتجاج به عند جميعهم، لأن جَزْمَ كل واحد يعارض جزم الآخر،
والشيخ هو الأصل، فوَجَبَ إسقاط هذا الحديث.
وقال أيضاً في الحديث: هذا دليل لما قاله بعض السلف: إنه يُستحب رفع الصوت=
٤٠٧

قال عمرو: قلتُ له: حدَّثْتَني؟ قال: لا ، ما حدَّثتُك به.
١٩٣٤ - حدثنا سفيان، عن عَمْرٍو، عن أَبي مَعْبَدٍ
عن ابن عباس، أن رسولَ الله ◌َّه قال: ((لا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بامرأةٍ، ولا
تسافِرِ امْرَةٌ إلا ومعها ذُو مَحْرَمٍ)) وجاءَ رَجُلٌ فقال: إِنَّ امَرَأَتِي خَرَجَتْ إِلى
الحَجِّ، وإِنِّي اكْتَبْتُ في غَزْوَةِ كذا وكذا. قال: ((انطَلِقْ فاحْجُجْ مع
امْرَأْتِكَ))(١).
١٩٣٥ - حدثنا سفيان، عن سُليمانَ بنِ أبي مسلم خال ابنِ أبي نَجِيحٍ ، سَمِع
سعيدَ بنَ جُبِيرٍ، يقولُ :
= بالتكبير والذكر عقب المكتوبة، وممن استحبه من المتأخرين ابن حزم الظاهري، ونقل
ابن بَطّال وآخرون أن أصحاب المذاهب المتبوعة وغيرهم متفقون على عدم استحباب
رفع الصوت بالذكر والتكبير، وحمل الشافعي رحمه الله تعالى هذا الحديث على أنه جَهَر
وقتاً يسيراً حتى يعلمهم صفة الذكر، لا أنهم جهروا دائماً، قال: فأختار للإِمام والمأموم
أن يُذكُرا الله تعالى بعد الفراغ من الصلاة ويخفيان ذلك، إلا أن يكون إماماً يريد أن يُتْعَلَّم
منه، فيجهر حتى يعلم أنه قد تُعُلِّم منه، ثم يُسِرُّ، وحمل الحديث على هذا.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الشافعي ٢٨٦/١، والحميدي (٤٦٨)، وابن أبي شيبة ٦/٤ و٤٠٩،
والبخاري (٣٠٠٦) و(٣٠٦١) و(٥٢٣٣)، ومسلم (١٣٤١)، والنسائي في ((الكبرى))
(٩٢١٨)، وأبو يعلى (٢٣٩١)، وابن خزيمة (٢٥٢٩) و(٢٥٣٠)، والطحاوي ١١٢/٢،
وابن حبان (٢٧٣١)، والطبراني (١٢٢٠٥)، والبيهقي ١٣٩/٣، والبغوي (١٨٤٩) من
طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٣٢)، والبخاري (١٨٦٢)، ومسلم (١٣٤١)، وابن ماجه
(٢٩٠٠)، وأبو يعلى (٢٥١٦)، والطبراني (١٢٢٠٢) و(١٢٢٠٣) و(١٢٢٠٤) من طرق
عن عمروبن دينار، به. وسيأتي برقم (٣٢٣١) و(٣٢٣٢).
٤٠٨

قال ابنُ عباس : يومُ الخميس ، وما يَوْمُ الخميس ؟! ثم بكى حتى
بَلَّ دَمْعُهُ - وقال مَرَّةً: دُموعُهُ - الحَصَى، قلنا: يا أبا العباس ، وما يَوْمُ
الخميس؟ قال: اشتَدَّ برسول اللهِوَّهِ وَجَعُهُ، فقال: ((ائْتُوني أُكْتُبْ لكم
كتاباً لا تَضِلُوا بَعْدَه أَبداً)) فَتَنَازَعوا، ولا يُنْبغي عندَ نبي تنازُعٌ، فقالوا: ما
شأنُه، أَهَجَرَ؟ - قال سفيانُ: يعني هَذَى - اسْتَفْهُمُوه. فذهبوا يُعيدُونَ
عليه، فقال: ((دَعُونِي، فَالَّذي أَنا فيه خَيْرٌ مما تَدْعُونِي إِليه)) وأمر بثلاثٍ
- وقال سُفيان مرةً: أَوْصى بثلاثٍ - قال: ((أَخْرِجُوا المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ
العَرَبِ، وأَجِيزُوا الوَقْدَ بِنَحْوِ مَا كُنْتُ أَجِيزُهُم)). وسكت سعيدٌ عن
الثالثةِ، فلا أدري: أُسكتَ عنها عمداً، وقال مرةً: أَو نسيها؟ وقال سُفيان
مرةً: وإما أن يكونَ تركها، أُو نَسِيَهَا(١) .
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبد الرزاق (٩٩٩٢)، والحميدي (٥٢٦)، وابن سعد ٢٤٢/٢، والبخاري
(٣٠٥٣) و(٣١٦٨) و(٤٤٣١)، ومسلم (١٦٣٧) (٢٠)، وأبو داود (٣٠٢٩)، والنسائي
في ((الكبرى)) (٥٨٥٤)، وأبو يعلى (٢٤٠٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٧/٩، وفي
((الدلائل)) ١٨١/٧، والبغوي (٢٧٥٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن سعد ٢٤٢/٢، والطبراني (١٢٢٦١) من طريق الأعمش، عن
عبدالله بن عبد الله الرازي، عن سعيد بن جبير، به. وسيأتي برقم (٣٣٣٦)، وانظر
(٢٦٧٦) و(٢٩٩٠).
قوله: ((لا تضلوا))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٠٨/١: هو نفي، وحُذفت النون في
الروايات التي اتصلت لنا لأنه بدلٌ من جواب الأمر، وتعدُّد جواب الأمر من غير حرف
العطف جائز.
وقوله: ((أهجر)) قال في ((النهاية)): أي: اختلف كلامه بسبب المرض على سبيل
الاستفهام، أي: هل تَغيِّر كلامُه واختلط لأجل ما به من المرض.
=
٤٠٩

١٩٣٦ - حدثنا سفيان، عن سلیمان، عن طاووس
عن ابن عباسٍ : كان الناسُ يَنصَرفونَ فِي كُلِّ وجه، فقال رسولُ اللهُ
وَلَى : ((لا يَنْفِرْ أَحدُ حتَّى يَكُونَ آخِرُ عَهْدِه بالبيتِ))(١).
١٩٣٧ - حدثنا سفيانُ، عن ابن أبي نَجِيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي
المِنْهال
عن ابن عباس، قال: قَدِمَ النبيُّ ◌َِّ المدينة وهم يُسلِفُونَ فِي التَّمْرِ
= قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: والوصية الثالثة التي سكت عنها سعيد بن جبير،
إما الوصية بالقرآن، وإما تجهيز جيش أسامة، وإما قوله: ((لا تتخذوا قبري وثناً))، وإما
قوله: ((الصلاة وما ملكت أيمانكم)) فقد أوصى بذلك كله في أحاديث صحيحة. انظر
((فتح الباري)) ١٣٥/٨.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سليمان: هو ابن أبي مسلم الأحول خال
ابن أبي نجيح .
وأخرجه ابن الجارود (٤٩٥) من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٣٦٢/١، والحميدي (٥٠٢)، والدارمي (١٩٣٢)، ومسلم
(١٣٢٧)، وأبو داود (٢٠٠٢)، وابن ماجه (٣٠٧٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤١٨٤)،
وأبو يعلى (٢٤٠٣)، وابن خزيمة (٣٠٠٠)، والطحاوي ٢٣٣/٢، وابن حبان (٣٨٩٧)،
والطبراني (١٠٩٨٦)، والبيهقي ١٦١/٥، والبغوي (١٩٧٢) و(١٩٧٣) من طريق
سفيان بن عيينة، به .
وأخرجه الشافعي ٣٦٢/١ عن مسلم بن خالد، عن سليمان الأحول، به.
وأخرجه الشافعي ٣٦٤/١، والحميدي (٥٠٢)، والبخاري (١٧٥٥)، ومسلم
(١٣٢٨) (٣٨٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤١٩٩)، وابن خزيمة (٢٩٩٩)، والطحاوي
٢٣٣/٢، والبيهقي ١٦١/٥ من طريق سفيان بن عيينة، عن ابن طاووس، عن طاووس،
به، وزادوا: ((إلا أنه خَفَّف عن المرأة الحائض». وانظر (١٩٩٠).
٤١٠

السنتين والثلاثَ، فقال: ((مَن سَلَّف، فَلْيُسلِفْ في كَيْلٍ معلومٍ ، ووزْنٍ
معلومٍ، إِلى أَجَلٍ معلومٍ))(١).
١٩٣٨ - حدثنا سفيان، قال: أخبرني عُبيدُ الله بنُ أبي يزيد منذُ سبعين سنةً،
قال :
سمعتُ ابنَ عباس يقول: ما عَلِمْتُ رسولَ اللهِوَّ﴿ صام يوماً يَتْحَرَّى
فَضْلَهُ على الأيام، غَيْرَ يومٍ عاشُورَاءَ - وقال سفيانُ مرةً أخرى: إِلا هذا
اليَوْمَ، يعني: عاشوراءَ - وهذا الشهرَ؛ شَهْرَ رَمِضَانَ(٢).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن أبي نجيح: هو عبد الله، وأبو
المنهال: هو عبدالرحمن بن مطعم البُناني البصري .
وأخرجه الشافعي ١٦١/٢، والحميدي (٥١٠)، والبخاري (٢٢٤٠) و(٢٢٤١)،
ومسلم (١٦٠٤)، وأبو داود (٣٤٦٣)، وابن ماجه (٢٢٨٠)، والترمذي (١٣١١)،
والنسائي ٢٩٠/٧، وأبو يعلى (٢٤٠٧)، والطبراني (١١٢٢٤)، والدارقطني ٤/٣،
والبيهقي ١٨/٦ و٢٤، والبغوي (٢١٢٥) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد
تقدم برقم (١٨٦٨).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان - وهو ابن عيينة -عاش إحدى وتسعين
سنة، ولد سنة مئة وسبع ومات سنة مئة وثمان وتسعين، وعبيد الله بن أبي يزيد: هو المكي
مات سنة مئة وست وعشرين عن ست وثمانين سنة .
وأخرجه الشافعي ٢٦٢/١، والحميدي (٤٨٤)، وابن أبي شيبة ٥٨/٣، والبخاري
(٢٠٠٦)، ومسلم (١١٣٢)، والنسائي ٢٠٤/٤، وابن خزيمة (٢٠٨٦)، والبيهقي في
((شعب الإِيمان)) (٣٧٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني (١١٢٥٤) و(١١٢٥٥) و(١١٢٥٦) و(١١٢٥٧) من طرق عن
عبيدالله بن أبي یزید، به .
وأخرجه الطحاوي ٧٥/٢، والطبراني (١١٢٥٣)، وابن عدي في ((الكامل)) =
٤١١
..... ..

١٩٣٩ - حدثنا سفيانُ، أَخبرني عُبَيْدُ الله، أَنه
سَمِعَ ابنَ عباس يقولُ: أَنا ممن قدَّم النبيُّ وَ لَيْلَةَ المزدَلِفَةِ في
ضَعَفَةِ أُهلِه(١).
١٩٤٠ - حدثنا سفيان، عن ابنٍ طاووس، عن أبيهِ
عن ابن عباس: أَمِرَ النبيُّ وَّهِ أَنْ يَسْجُدَ على سَبْعٍ، ونُهِيَ أَن يَكُفَّ
شَعْراً أَو ثوباً(٢).
= ١٩٦٢/٥، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٣٧٨٠) من طريق عبد الجبار بن الورد، عن
ابن أبي مليكة، عن عبيد الله بن أبي يزيد، عن ابن عباس، قال: قال رسول اللهِ وَالت :
((ليس ليومٍ فضلٌ على يومٍ في الصيام إلا شهر رمضان ويوم عاشوراء)). وأخرجه الطبراني
(١١٢٥٢) من طريق عبد الجبار، عن عمروبن دينار، عن عبيد الله بن أبي يزيد، به.
وسیأتي برقم (٢٨٥٤) و(٣٤٧٥).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (١٩٣٩) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي ٣٥٧/١، والحميدي (٤٦٣)، والبخاري (١٦٧٨)، ومسلم
(١٢٩٣) (٣٠١)، والنسائي ٢٦١/٥، وأبو يعلى (٢٣٨٦)، وابن حبان (٣٨٦٥)،
والطبراني (١١٢٦٠)، والبيهقي ١٢٣/٥ و١٥٦ من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الطيالسي (٢٧٥٨)، والبخاري (١٨٥٦)، ومسلم (١٢٩٣) (٣٠٠)، وابن
خزيمة (٢٨٧٢)، والطبراني (١١٢٦١)، والبيهقي ١٢٣/٥ و١٥٦ من طرق عن
عبيدالله بن أبي يزيد، به. وانظر (١٩٢٠).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن طاووس: هو عبد الله.
وأخرجه الشافعي ٩١/١، والحميدي (٤٩٣)، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٩)، وابن ماجه
(٨٨٤)، والنسائي ٢٠٩/٢-٢١٠، وابن خزيمة (٦٣٥)، والبيهقي ١٠٣/٢ من طريق
سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد.
=
٤١٢

١٩٤١ - حدثنا سفيان، عن عمارٍ، عن سالمٍ :
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عن رجلٍ قَتَل مؤمناً، ثم تابَ وآمَنَ وعَمِلَ صالحاً،
ثُمَّ اهتَدَى، قال: وَيْحَكَ، وأَنَّى لَهُ الهُدَى؟! سَمِعْتُ نَبيَّكُمْوَّه يقولُ:
((يَجِيءُ المَقْتُولُ مُتَعلِّقً بالقاتِلِ يَقُولُ: يا رَبِّ(١)، سَلْ هَذَا فِيمَ قَتَلَني؟))
واللّه لَقَدْ أَنْزَلَها الله عَزَّ وجَلَّ على نَبِيِّكمَِ، وما نَسَخَها بَعْدَ إِذْ أَنْزَلَها،
قال: وَيْحَكَ، وأَنَّى له الهُدَى؟!(٢).
= وأخرجه مسلم (٤٩٠) (٢٣١)، والنسائي ٢٠٩/٢، وابن خزيمة (٦٣٦)، وأبو عوانة
١٨٢/١-١٨٣، والبيهقي ١٠٣/٢ من طرق عن ابن وهب، عن ابن جريج، عن ابن
طاووس، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٧٤) عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، مرسلاً.
وقد تقدم برقم (١٩٢٧).
(١) في (غ) و(ض) و(ص): رَبِّ، دون ((ی)).
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، عمار - وهو ابن معاوية الدُّهني - من رجال
مسلم، وباقي السند من رجال الشيخين. سالم: هو ابن أبي الجعد الغطفاني
الأشجعي .
وأخرجه الحميدي (٤٨٨)، وابن ماجه (٢٦٢١)، والنسائي ٨٥/٧ ,٦٣/٨، وأبو
جعفر النحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) ص١٣٧ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه الطبري ٢١٨/٥-٢١٩ من طريق قبيصة، عن عمار، به.
وأخرجه الطبراني (١٢٥٩٧) من طريق ليث، عن سالم، به.
وأخرجه بنحوه الترمذي (٣٠٢٩) وحسَّنه من طريق ورقاء، عن عمروبن دينار، عن
ابن عباس. وسيأتي برقم (٢١٤٢) و(٢٦٨٣) و(٣٤٤٥).
قوله: ((أنزلها الله))، قال السندي: أي: الآية الموجبة لعذاب القاتل، وهي قولُه
تعالى: ﴿ومَن يَقْتُلْ مؤمناً متعمِّداً﴾ الآية [النساء: ٩٣]، وهذا كان اعتقادَه رضي الله =
٤١٣
... .... ..
٠٠.٠٠٠
٤ ٠ ٠٠١٠

١٩٤٢ - حدثنا ابنُ إِدريسَ، قال: أخبرنا يزيدُ، عن مِقْسَمٍ(١)
عن ابن عباسٍ: أَن رسولَ اللهِ وَّ كُفِّن في ثلاثةِ أَثوابٍ: في قَمِيصِهِ
الَّذِي مَاتَ فَيه، وحُلَّةٍ نَجْرَانِيَّةٍ. الحُلَّة ثوبانٍ(١٢).
١٩٤٣ - حدثنا ابنُ إدريس، أخبرنا يزيدُ بنُ أبي زِياد، عن مِقْسَمِ
عن ابن عباس، قال: احْتَجَمَ رسولُ اللهِ وَّهِ بَيْنَ مَكَةَ والمدينةِ وهُوَ
صَائِمٌ مُحْرِمٌ(٣).
= عنه، وأهل العلم بعده ما وافقوه على ذلك، بل قالوا بتقييد الآية وغيرها بعد التوبة،
ضرورة أن التوبة عن الشرك نافعة، فكيف غيره؟
وأهل السنة، قالوا: إن معنى جزائه أنه يستحقُّ ذلك إذا مات بلا توبة، وقد يُعفى
عنه وإن مات بلا توبة، لقوله تعالى: ﴿إِنَّ الله لا يَغْفِرُ أن يُشرَكَ به﴾ الآية [النساء: ٤٨]،
والله تعالى أعلم.
(١) تحرف في (م) إلى: ابن مقسم.
(٢) إسناده ضعيف، يزيد - وهو ابن أبي زياد - ضعيف، وباقي رجاله ثقات رجال
الصحيح. ابن إدريس: هو عبد الله بن إدريس الأودي .
وأخرجه أبو داود (٣١٥٣)، والبيهقي ٤٠٠/٣ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا
الإسناد .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٨/٣، وأبو داود (٣١٥٣)، وابن ماجه (١٤٧١)،
والطبراني (١٢١٤٦)، والبيهقي ٤٠٠/٣ من طريق عبد الله بن إدريس، به.
وأخرجه أبو يعلى (٢٦٥٥) من طريق عبد الرحيم بن سليمان، والطبراني (١٢١٤٥)
من طريق صالح بن عمر، كلاهما عن يزيد، به.
وهو في ((المسند)) (٢٢٨٤) من طريق الحكم وأبي جعفر الباقر، عن مقسم، عن
ابن عباس بلفظ: (( .. كُفِّن في ثوبينِ أبيضينٍ، وفي بُرْدٍ أحمر)».
=
(٣) إسناده ضعيف لضعف یزید بن أبي زياد.
٤١٤

١٩٤٤ - حدثنا إسماعيلُ، أُخبرنا هِشامٌ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عِكرمة
عن ابن عبّاس، قال: قال رسولُ اللهَ وَّ فِي الْمُكَاتَب: ((يَعْتِقُ منه
بقَدْرِ ما أُدَّىَ دِيَةَ الحُرِّ، وبقَدْرِ ما رَقَّ منه دِيةَ العَبْدِ))(١).
١٩٤٥ - حدثنا إسماعيلُ، عن خالدِ الحَذَّاءِ، حدثني عمَّارٌ مولى بني ٢٢٣/١
هاشم (٢) ، قال:
= وأخرجه ابن أبي شيبة ٥١/٣، والترمذي (٧٧٧) من طريق عبد الله بن إدريس، بهذا
الإِسناد. وقال الترمذي : حديث حسن صحيح! وقد تقدم برقم (١٨٤٩).
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عكرمة،
فمن رجال البخاري. إسماعيل: هو ابن علية، وهشام: هو ابن عبد الله الدَّستوائي .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٦/٩، وأبو داود (٤٥٨١) من طريق إسماعيل بن علية،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٨٦)، وأبو داود (٤٥٨١)، والنسائي في ((الكبرى))
(٥٠١٩)، والطبراني (١١٩٩٣)، والبيهقي ٣٢٦/١٠ من طرق عن هشام الدستوائي،
به .
وأخرجه عبد الرزاق (١٥٧٣١)، والنسائي ٤٥/٨ و٤٥-٤٦ و٤٦، وفي ((الكبرى))
(٥٠٢٠)، والطحاوي ١١١/١، والطبراني (١١٩٩١) و(١١٩٩٢)، والحاكم ٢١٨/٢،
والبيهقي ٣٢٦/١٠ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. وسيأتي برقم (١٩٨٤)
و(٢٣٥٦) و(٢٦٦٠) و(٣٤٢٣) و(٣٤٨٩).
قوله: ((يَعتق منه بقدر ما أدى)»، كذا هو هنا في نسخ ((المسند))، وسيأتي في الأماكن
المحال إليها وكذا في المصادر المخرج منها بلفظ: ((يُودى بقدر ما أُدَّى))، قال السندي :
والظاهر أنه الصواب، وأما لفظ الكتاب (يعني في هذا الموضع) فبعيد يحتاج إلى تقدير
عامل، لقوله: ((دية الحر))، أي: فيُودى بذلك القدر دية الحر، وكأنه حُذف لكونه نتيجة
للعتق ومتفرعاً، فاكتفى عنه بذكره، والله تعالى أعلم.
(٢) تحرف في النسخ المطبوعة إلى: هشام .
٤١٥

سمعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: تُوقِّي رسولُ اللهِوَّهُ وهو ابنُ خمسٍ
وستينَ سنةً(١).
١٩٤٦ - حدثنا جَرِيرٌ، عن قابوس، عن أبيه
عن ابن عباسٍ قال: آخِرُ شِدَّةٍ يَلْقَاها المُؤْمِنُ المَوْتُ، وفي قوله:
﴿يَوْمَ تَكُونُ السَّماءُ كالمُهْلِ ﴾ [المعارج: ٨] قال: كدُرْدِيِّ الَّيْتِ، وفي
قوله: ﴿آنَاءَ اللَّيْلِ﴾ [آل عمران: ١١٣] قال: جَوْفُ الليل. وقال: هل
تَدْرُونَ ما ذَهَابُ الْعِلْمِ ؟ قال: هو ذَهَابُ العُلماءِ مِن الأرضِ (٢).
(١) إسناده على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عمار بن أبي عمار
مولى بني هاشم، فمن رجال مسلم - وهو وإن احتجَّ به مسلم - قال البخاري في ((التاريخ
الصغير)) ٥٥/١ بعد أن ساق له هذا الحديث عن ابن عباس: لا يتابع عليه، وكان شعبة
يتكلم في عمار، قلنا: وقد خالف في رواية الثقات عن ابن عباس أنه كان ز حين توفي
ابن ثلاث وستين، كما سيأتي برقم (٢٠١٧) وغيره.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩١/١٤، والترمذي في ((السنن)) (٣٦٥٠)، وفي ((الشمائل))
(٣٦٤) من طريق إسماعيل بن علية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩١/١٤ عن وكيع، عن سفيان الثوري، ومسلم (٢٣٥٣)
(١٢٢)، والترمذي (٣٦٥١)، والطبراني (١٢٨٤٤) من طريق بشر بن المفضل، كلاهما
عن خالد الحذاء، به.
وأخرجه ابن سعد ٣١٠/٢، ومسلم (٢٣٥٣) (١٢١)، وأبو يعلى (٢٤٥٢)
و(٢٦١٤)، والطبراني (١٢٨٤٣)، والبيهقي في ((الدلائل)» ٢٤٠/٧ من طريق يونس بن
عبيد، عن عمار، به. وسيأتي برقم (٢٣٨٠)، وانظر ما تقدم برقم (١٨٤٦) وما سيأتي
برقم (٢٣٩٩).
(٢) إسناده ضعيف، قابوس - وهو ابن أبي ظبيان الجنبي الكوفي - ضعيف يكتب =
٤١٦
......

١٩٤٧ - حدثنا جَرِيرٌ، عن قابوس، عن أبيه
عن ابن عباس، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((إِنَّ الرَّجُلَ الذي لَّيْسَ
في جَوْفِهِ شيءٌ من القُرآنِ كالبَيْتِ الخَرِبِ))(١).
١٩٤٨ - حدثنا جَرِيرٌ، عن قابوس، عن أبيه
عن ابن عباس: كانَ رسولُ اللهِوَّهِ بمكة، ثم أُمِرَ بالهِجْرَةِ، وأَنْزلَ
عليه: ﴿وَقُلْ رَبِّ أُدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وأُخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ واجْعَلْ
لي مِنْ لَدُنْكَ سُلطاناً نَصِيراً﴾ [الإسراء: ٨٠](٢).
= حديثه ولا يحتج به، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. جرير: هو ابن عبد الحميد،
وأبو ظبيان: اسمه حُصين بن جندب بن الحارث الجنبي.
وأخرجه ابن أبي حاتم في ((التفسير)) (١٢٢٨)، عن يحيى بن المغيرة، عن جریر،
عن قابوس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله: ((آناء الليل)) قال: هو جوف الليل. ونسبه
السيوطي في («الدر المنثور)) ٢٩٧/٢ لابن أبي شيبة وابن المنذر وابن نصر.
وقوله: ((كدردي الزيت)) نسبه السيوطي في ((الدر المنثور)) ٢٨١/٨ للطستي. ودردي
الزيت: عكارته التي ترسب في أسفله.
وقول ابن عباس: ذهاب العلم هو ذهاب العلماء من الأرض، هو بمعنى حديث
عبدالله بن عمرو مرفوعاً عند البخاري (٧٣٠٧) وغيره ((إن الله لا ينزع العلم بعد أن
أعطاكموه انتزاعاً، ولكن ينتزعه منهم مع قبض العلماء بعلمهم)).
(١) إسناده ضعيف لضعف قابوس.
وأخرجه الدارمي (٣٣٠٦)، والترمذي (٢٩١٣)، والطبراني (١٢٦١٩)، وابن عدي
٢٠٧٢/٦، والحاكم ٥٥٤/١، والبغوي (١١٨٥) من طريق جرير بن عبد الحميد، بهذا
الإِسناد. وصححه الحاكم، وضعفه الذهبي بقابوس، وقال الترمذي: حسن صحيح!
(٢) إسناده ضعيف لضعف قابوس.
=
٤١٧

١٩٤٩ - حدثنا جَرِيرٌ، عن قابوس، عن أبيه
عن ابن عباس، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ وَّه: ((لا تَصْلُحُ قِبْلَتَانِ في
أرضٍ، ولَيِّسَ على مُسلِمٍ جِزِيٌ))(١).
١٩٥٠ - حدثنا يحيى بنُ سعيدٍ، عن سُفْيان، قال: حدَّثني المغيرةُ بنُ
النُّعْمانِ، عن سعيد بنِ جُبْرٍ
عن ابن عباس، عن النبيِّ وَهَ، قال: ((يُحْشَرُ النَّاسُ حُفَاةً عُرَاةً
غُرْلاً، فَأَوَّلُ مَن يُكْسَى إِبراهيمُ عليه السَّلامُ)) ثم قرأ: ﴿كَمَا بَدَأُنَا أَوَّلَ خَلْقِ
= وأخرجه الترمذي (٣١٣٩)، والطبري ١٤٨/١٥-١٤٩، وابن عدي في ((الكامل))
٢٠٧٢/٦، والحاكم ٣/٣، والبيهقي في ((الدلائل)) ٥١٦/٢ من طريق جريربن عبد
الحمید، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبراني (١٢٦١٨)، والبيهقي ٥١٦/٢-٥١٧ من طريق عبيد الله بن
عبد الرحمن الأشجعي، عن سفيان الثوري، عن قابوس، به .
:
ونسبه السيوطي في ((الدر المنثور)) ٣٢٨/٥ لابن المنذر وأبي نعيم والضياء المقدسي
في ((المختارة)) .
(١) إسناده ضعيف لضعف قابوس، وبه أعله ابن القطان فقال: وقابوس عندهم
ضعيف، وربما ترك بعضهم حديثه .
وأخرجه أبو نعيم في «الحلية)) ٢٣٢/٩ من طريق أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود (٣٠٣٢) و(٣٠٥٣)، والترمذي (٦٣٣) و(٦٣٤)، وابن الجارود
(١١٠٧)، والطحاوي في ((مشكل الآثار) ١٦/٤، وابن عدي في (الكامل)) ٢٠٧٢/٦
من طريق جرير بن عبد الحميد، به .
وأخرجه ابن عدي ١٨٤٥/٥، والدارقطني ١٥٦/٤ و١٥٧، والبيهقي ١٩٩/٩ من
طرق عن قابوس، به.
==
٤١٨

نُعِيدُهُ﴾ [الأنبياء: ١٠٤](١).
١٩٥١ - حدثنا يحيى، عن الأوزاعي، حدثنا الزُّهري، عن عُبَيْدِ الله بن عبد
الله(٢)
عن ابن عباس: أَنَّ رسول اللهِ وَّ شَرِبَ لبناً، فَمَضْمَضَ، وقال:
((إِنَّ لَهُ دَسَماً)(٣).
= وأخرجه أبو عبيد في ((الأموال)) (١٢١) وكذا حميد بن زنجويه (١٨٢) من طريقين
عن سفيان بن سعيد الثوري، عن قابوس بن أبي ظبيان، عن أبيه قال: قال رسول الله
مَلي: ((ليس على مسلم جزية)) وهذا مرسل. وسيأتي الحديث برقم (٢٥٧٦) و(٢٥٧٧).
ولقوله: ((ليس على مسلم جزية)) شاهد من حديث ابن عمر لا يفرح به عند الطبراني
في ((الأوسط)) كما في ((نصب الراية)) ٤٥٣/٣. قال أبو داود في («سننه» (٣٠٥٤) :...
سئل سفيان عن تفسير هذا، فقال: إذا أسلم فلا جزية عليه. وقال الترمذي: والعمل
على هذا عند أهل العلم: أن النصراني إذا أسلم، وضعت عنه جزية رقبته.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو الثوري.
وأخرجه النسائي ١١٤/٤ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وأخرجه الطيالسي (٢٦٣٨)، وابن أبي شيبة ٢٤٦/١٣-٢٤٧ و١١٧/١٤،
والبخاري (٣٣٤٩) و(٣٤٤٧) و(٤٦٢٦)، والترمذي (٢٤٢٣)، والنسائي في ((الكبرى))
(١١١٦٠)، والطبراني (١٢٣١٢)، والبيهقي في ((الأسماء والصفات)) ص ٥٠٦ من طرق
عن سفيان الثوري، به. وبعضهم يرويه مطولاً كما سيأتي برقم (٢٠٩٦)، وانظر
(١٩١٣).
قوله: ((أول من يكسى))، قال السندي: قيل: لأنه جُرِّد في سبيل الله حين ألقي في
النار، ولا يلزم منه فضلُه على نبينا عليهما الصلاة والسلام على الإطلاق، فإنه فضل
جزئي .
(٢) تحرف في (م) إلى: عبد الله بن عبيد الله.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، والأوزاعي : =
٤١٩

١٩٥٢ - حدثنا يحيى، عن شُعبةَ، حدثنا قتادةُ، قال: سمعتُ جابر بن زيد
عن ابن عباس، قال: ذُكِرَ للنبيِّ وَّ ابنةُ حمزة، فقالَ: ((إِنَّها ابْنَةُ
أُخِي مِن الرَّضَاعَةِ))(١).
١٩٥٣ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الأعمش، عن حَبيبٍ، عن سعيدِ بنِ
جُبِيرٍ(٢)
= هو عبدالرحمن بن عمرو.
وأخرجه مسلم (٣٥٨)، وابن خزيمة (٤٧) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه عبد بن حميد (٦٤٩)، والبخاري (٥٦٠٩)، وابن ماجه (٤٩٨)، وأبو يعلى
(٢٤١٨)، والبيهقي ١٦٠/١، والبغوي (١٧٠) من طرق عن الأوزاعي، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٦٤٩)، وابن أبي شيبة ٥٧/١، ومسلم (٣٥٨)، وابن خزيمة
(٤٧)، وابن حبان (١١٥٨)، وأبو الشيخ في ((أخلاق النبي)) ص٢٠٨، والبيهقي ١٦٠/١
من طرق عن الزهري، به. وسيأتي برقم (٢٠٠٧) و(٣٠٥١) و(٣١٢٣) و(٣٥٣٨).
الدَّسَم هنا: هو ما يظهر على اللبن من دهن. قال الحافظ في ((الفتح)) ٣١٣/١:
وفيه بيان العلة للمضمضة من اللبن، فيدلُّ على استحبابها من كل شيء دَسِم، ويستنبط
منه استحباب غسل اليدين للتنظيف.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٥١٠٠)، ومسلم (١٤٤٧) (١٣)، والنسائي ١٠٠/٦، وابن
الجارود (٦٩٣)، والطبراني (١٢٨٢٣) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإسناد.
وسيأتي برقم (٢٤٩٠) و(٢٦٣٣) و(٣٠٤٣) و(٣١٤٤) و(٣٢٣٧).
وفي الباب عن علي تقدم برقم (٦٢٠).
(٢) ورد هذا الإسناد في النسخ المطبوعة من «المسند» وفي (ص) هكذا: «حدثنا
يحيى، عن شعبة، حدثنا قتادة، قال: سمعت جابر بن زيد، عن ابن عباس))، وهو خطأ، =
٤٢٠
....