Indexed OCR Text
Pages 381-400
٧٠ - (٦٩٤٨) حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن أبي خداش، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عبيد بن عمير قال: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ: قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَبِأَرْضٍ غُرْبَةٍ! لَأَ بْكِنَّهُ بُكَاءٍ يُتْحَدَّثُ بِهِ! قَالَتْ: فَبَيْنَا أَنَا كَذْلِكَ إِذْ تَهَيَّأْتُ لِلْبُكَاءِ عَلَيْهِ، إِذْ أَقْبَلَتِ امْرَأَةٌ مِنَ الصَّعِيد(١) تُرِيدُ أَنْ تُسْعِدَنِي(٢) عَلَيْهِ، فَلَقِيَهَا النَّبِيُّ - مَ - فَقَالَ لَهَا: «تُرِيدِينَ أَنْ تُدْخِلِي الشَّيْطَانَ بَيْتاً قَدْ أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟)». فَكَفَفْتُ عَنِ الْبُكَاءِ(٣). وقال العقيلي: ((والرواية في هذا الباب تثبت عن النبي - صلّ - من غير = هذا الطريق)). نقول: انظر حديث عائشة المتقدم برقم (٤٤٣٧، ٤٨١٥، ٤٨١٨)، وحديث ابن عمر (٦٩٤٧)، وحديث حفصة الآتي برقم (٧٠٣٨). (١) قال النووي في ((شرح مسلم)) ٥٨٥/٢: ((المراد بالصعيد هنا عوالي المدينة)). وقال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ٢٨٧/٣: ((الصاد والعين والدال أصل صحيح يدل على ارتفاع ومشقة ...... وقولهم إن الصعيد وجه الأرض سواء كان ذا تراب أو لم يكن هو مذهبنا ... )). (٢) الإِسعاد في المناحات، تقوم المرأة فتقوم معها أخرى من جاراتها فتساعدها على النياحة. وقد نهى النبي ◌َّر عنه بقوله: ((لا إسعاد في الإِسلام)). وقال الخطابي: ((أما الإِسعاد فخاص في هذا المعنى، وأما المساعدة ففي كل معونة)). وانظر مقاييس اللغة ٧٥/٣. (٣) إسناده صحيح، وابن أبي نجيح هو عبدالله بن يسار المكي أبي نجيح. وأخرجه أحمد ٢٨٩/٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. = ٣٨١ ٧١ - (٦٩٤٩) حدثنا مجاهد بن موسى الْخُتَّلِيّ، حدثنا أبو معاوية، حدثنا موسى بن عبيدة الربذي، عن سعيد بن أبي عياش الزُّرَقِيّ (١)، عن أنس بن مالك. عَنْ أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ◌َّهِ -: ((رَأَيْتُ مَا تَعْمَلُ أُمَّتِي بَعْدِي، فَاخْتَرْتُ لَهُمُ الشَّفَاعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ)(٢). ٧٢ - (٦٩٥٠) حدثنا مجاهد، حدثني بهز، حدثنا شعبة، عن موسى بن أبي عائشة، عن مولى لأم سلمة. وأخرجه ابن أبي شيبة في الجنائز ٣٩١/٣ باب: في التعذيب في البكاء = على الميت - ومن طريقه أخرجه مسلم في الجنائز (٩٢٢) باب: البكاء على المیت۔۔ من طريق سفيان، به. وأخرجه مسلم (٩٢٢) من طريق ابن نمير، وإسحاق بن إبراهيم، كلاهما حدثنا سفيان، به. وانظر ((تحفة الأشراف)) للحافظ المزي ٢٤/١٣ برقم (١٨١٩٥). (١) الزرقي. بضم الزاي، وفتح الراء وفي آخرها القاف -: هذه النسبة إلى بني زُرَيق، وهم بطن من الأنصار يقال لهم بنو زريق ابن عبد حارثة بن مالك ... )). انظر الأنساب ٢٦٨/٦. (٢) إسناده ضعيف لضعف موسى بن عبداللّه الربذي، وباقي رجاله ثقات، سعيد هو ابن عبد الرحمن بن أبي عياش الزرقي، ترجمه البخاري في التاريخ ٤٩٠/٣ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤٠/٤ وقد روى عنه غير واحد، ولم يجرحه أحد، ووثقه ابن حبان. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٧١/١٠ باب: ما جاء في الشفاعة. وسكت عنه. ونسبه صاحب كنز العمال ٣٩٠٧٦/١٤ إلى ابن النجار. وانظر حديث جابر المتقدم برقم (٢٢٣٧)، وحديث أنس المتقدم أيضاً برقم (٢٨٤٢، ٢٩٢٨، ٢٩٧٠، ٣٠٢٢، ٣٠٩٧). ٣٨٢ عَنْ أُمَّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - وَهَ - كَانَ إِذَا أَصْبَحَ قَالَ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمَاً نَافِعاً، وَرِزْقاً طَيِّباً. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلاً))(١). ٧٣ - (٦٩٥١) حدثنا سهل بن زنجلة، حدثنا ابن أبي أويس قال: حدثني أبي، عن عكرمة بن عمار، عن أثال بن قرة، عن ابن حوشب الحنفي قال: حَدَّ ثِْي أُمُّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ فَاطِمَةُ بِنْتُ النَّبِيِّ - ◌َِ﴾ - إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - رَِّ ـ مُتَوَرِّكَةً الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فِي يَدِهَا بُرْمَةٌ (٢) لِلْحَسَن، فِيهَا سَخِينٌ (٣)، حَتَّى أَتَتْ بِهَا النَّبِيِّ - ◌ِ - فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قُدَّامَهُ، قَالَ لَهَا: ((أَيْنَ أَبُو الْحَسَنَ؟)). قَالَتْ: فِي الْبَيْتِ. فَدَعَاهُ، فَجَلَسَ النَّبِيُّ - بَ - وَعَلِيٍّ، وَفَاطِمَةُ، وَالْحَسَنُ، وَالْحُسَيْنُ يَأْكُلُونَ. قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: وَمَا سَامَنِي النَّبِيُّ - وََّ - وَمَا أَكَلَ طَعَاماً (١) إسناده ضعيف فيه جهالة، وأخرجه ابن السني في ((عمل اليوم والليلة)) برقم (٥٤) من طريق أبي يعلى هذه. ولتمام تخريجه انظر الحديث (٦٩٣٠). وسيأتي أيضاً برقم (٦٩٩٧). (٢) البرمة - بضم الباء الموحدة من تحت، وسكون الراء المهملة، وفتح الميم - : القدر مطلقاً جمعها بِرَام. وهي في الأصل، المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. (٣) السخين - بفتح السين المهملة -: الحار الذي لا برد فيه. وقال ابن الأثير في النهاية: (( ... أنها جاءت إلى رسول الله - رَ﴾ل ببرمة فيها سخينة))، وهي طعام حار يتخذ من دقيق وسمن. وقيل: دقيق وتمر أغلظ من الحساء وأرق من العصيدة. ٣٨٣ قَطُّ إِلَّ وَأَنَا عِنْدَهُ، إِلَّ سَامَيْتُهُ قَبْلَ ذلِكَ الْيَوْمِ - تَعْنِي بِـ ((سَامَنِي)): دَعَانِي إِلَيْهِ. فَلَمَّا فَرَغَ الْتَفَّ عَلَيْهِمْ بِثْبِهِ ثُمَّ قَالَ: ((اللَّهُمَّ عَادِ مَنْ عَادَاهُمْ، وَوَالِ مَنْ وَالَهُمْ))* (١). ٧٤ - (٦٩٥٢) حدثنا داود بن رشيد، حدثنا محمد بن سلمة، حدثنا خصیف، عن مجاهد. عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَمَّا نَهَىْ رَسُولُ اللَّهِ - وَهُ - عَنْ لُبْس الذَّهَبِ قُلْنَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا نَرْبُطُ الْمَسَكَ (٢) بِالذَّهَبِ؟. قَالَ: ((أَفَلاَ تَرْبِطُونَهُ بِفِضَّةٍ ثُمَّ تُلَطَّخُونَهُ بِزَعْفَرَادٍ فَيَكُونُ مِثْلَ الذَّهَبِ؟))(٣). (*) في (فا): ((آلاهم)). (١) إسناده حسن، أثال بن قرة ترجمه البخاري في التاريخ ٦٩/٢ - ٧٠ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٤٢/٢ - ٣٤٣، ووثقه ابن حبان، وشهر بن حوشب بينا أنه حسن الحديث عند رقم (٦٣٧٠). وأخرجه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٦٩/٢ - ٧٠ من طريق النضر بن محمد، حدثنا عكرمة بن عمار، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٦/٩ - ١٦٧ وقال: «رواه أبو یعلی، وإسناده جيد)). وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٤ /٧٥ برقم (٤٠٠٥) ونسبه إلى أبي يعلى، وانظر (٦٨٨٨، ٦٩١٢)، وسيأتي هذ الحديث أيضاً برقم (٧٠٢١، ٧٠٢٦). (٢) الَّمَسَكُ - بفتحِ الميم، والسين المهملة - جمع مفرده مَسَكَةٌ - بالتحريك -: السوار من الذَّبْل وهي قرون الأوعال. وقيل: جلود دابة بحرية. (٣) رجاله رجال الصحيح، غير أن سماع مجاهد من عائشة غير مقطوع = ٣٨٤ ٧٥ - (٦٩٥٣) حدثنا داود بن رشيد، حدثنا محمد، عن خصيف، عن عطاء . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، مِثْلَ ذَلِكَ (١). ٧٦ - (٦٩٥٤) حدثنا كامل، حدثنا حماد بن سلمة، عن عاصم، عن أبي صالح. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا رَأَتْ نَسيبً لَهَا يَنْفُجُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَسْجُدَ فَقَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللَّه -﴿﴿ - قَالَ لِنُلَامِ يُقَالُ لَهُ رَبَاحٌ(٢): (تَوِّبْ وَجْهَكَ))(٣). a = به، انظر تعليقنا على الحديث (٤٤٤١). وأخرجه أحمد ٣٣/٦ من طريق مروان بن شجاع ومحمد بن سلمة الحراني، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد)) ١٤٧/٥ باب: استعمال الذهب، وقال: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح، ورواه أبو يعلى أيضاً). (١) إسناده حسن، خصيف بن عبد الرحمن الجزري بينا أنه حسن الحديث عند رقم (٥٧٨٥). وأخرجه أحمد ٣٢/٦ من طريق مروان بن شجاع، ومحمد بن سلمة الحراني ، بهذا الإسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)» = /١٤٧ باب: استعمال الذهب وقال: ((رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح)). وفاته - رحمه الله - أن ينسبه إلى أبي يعلى . (٢) عند أحمد ٣٠١/٦ ((يسار)). وعند الترمذي (٣٨١): ((أفلح)). (٣) إسناده حسن من أجل عاصم بن بهدلة، فإن حديثه لا ينهض إلى درجة الصحيح، وأخرجه أحمد ٣٠١/٦ من طريق طلق بن غنام بن طلق، حدثنا سعيد بن عثمان الوراق، وأخرجه أحمد ٣٢٣/٦ من طريق عفتن، حدثنا حماد بن سلمة . ٣٨٥ = وأخرجه الترمذي في الصلاة (٣٨١) باب: ما جاء في كراهية النفخ في = الصلاة، من طريق أحمد بن منيع، حدثنا عباد بن العوام، وأخرجه الترمذي (٣٨٢) من طريق أحمد بن عبدة الضبي، حدثنا حماد بن زيد، وأخرجه الحاكم في المستدرك ٢٧١/١، والبيهقي في الصلاة ٢٥٢/٢ باب: ما جاء في النفخ في موضع السجود، من طريق معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة، جميعهم أخبرنا ميمون أبو حمزة، عن أبي صالح باذان مولى أم هانىء، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: ((وحديث أم سلمة إسناده ليس بذاك، وميمون أبو حمزة قد ضعفه بعض أهل العلم)). وهو كما قال. وأخرجه ابن حبان برقم (١٩٠٤) بتحقيقنا، من طريق أحمد بن يحيى الشحام، حدثنا محمد بن مسلم بن وارة، حدثنا الربيع بن روح، حدثنا محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن، عن داود بن أبي هند، عن أبي صالح، به. وهذا إسناد جيد عدي بن عبد الرحمن ذكره ابن معين - رواية الدوري برقم (٢٣٦٣) تحقيق الدكتور سيف - ولم يجرحه، وترجمه البخاري في التاريخ ٤٥/٧ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣/٧، وروى عنه أكثر من اثنين، ووثقه ابن حبان. وانظر تعليقنا على الحديث (٥٢٩٧). وجاء في ((الجرح والتعديل)) ٣/٧: قال أبو محمد: روى أبو روح الربيع بن روح، عن محمد بن حرب، عن الزبيدي، عن عدي بن عبد الرحمن الطائي، عن داود بن أبي هند بنسخة. حدثنا عبد الرحمن قال: فسألت أبي عن الزبيدي هذا من هو؟ فقال :. هو سعيد بن عبد الجبار الزبيدي .. )). نقول: قوله: سعيد بن عبد الجبار وهم وإنما هو محمد بن الوليد، وقد روى عنه كاتبه محمد بن حرب، وما علمنا رواية لمحمد بن حرب، عن سعيد بن عبد الجبار، والله أعلم. وقال الحافظ في الفتح ٨٥/٣ بعد أن ذكر حديثنا هذا وقول الترمذي: ((قلت: ولو صح لم يكن فيه حجة على إبطال الصلاة بالنفخ، لأنه لم يأمره = ٣٨٦ = بإعادة الصلاة. وإنما يستفاد من قوله: (ترب وجهك) استحباب السجود على الأرض، فهو نحو النهي عن مسح الحصى)). وأخرجه أحمد ٢ /١٥٧، ١٨٨ من طريق ابن فضيل، وشعبة. وأخرجه أبو داود في الصلاة (١١٩٤) باب: من قال: يركع ركعتين، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا حماد، وأخرجه النسائي في الكسوف ١٣٧/٣ - ١٣٨ باب: نوع آخر (من صلاة الكسوف)، من طريق هلال بن بشر، قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٥٣/٢ برقم (٩٠١) من طريق يوسف بن موسى، حدثنا جرير، جميعهم عن عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو - حديث صلاة الكسوف - وفيه ((فجعل ينفخ ويبكي)). وإسناده صحيح. شعبة قديم السماع من عطاء. سمع منه قبل الاختلاط. وعلقه البخاري في العمل في الصلاة باب: (١٢): ما يجوز من البصاق والنفخ في الصلاة. وقال الحافظ في الفتح ٨٤/٣: ((هذا طرف من حديث أخرجه أحمد، وصححه أحمد، وصححه ابن خزيمة، والطبري، وابن حبان، من طريق عطاء بن السائب، عن أبيه، عن عبدالله بن عمرو ... وفيه (وجعل ينفخ في الأرض ويبكي وهو ساجد) ... وإنما ذكر البخاري بصيغة التمريض لأن عطاء بن السائب مختلف في الاحتجاج به، وقد اختلط في آخر عمره . لكن أخرجه ابن خزيمة من رواية سفيان الثوري عنه، وهو ممن سمع منه قبل اختلاطه، وأبوه وثقه العجلي، وابن حبان، وليس هو من شرط البخاري)). وفي رواية حماد بن سلمة، عن عطاء قال الحافظ في الفتح ٨٥/٣ : ((وقد سمع منه قبل الاختلاط في قول يحيى بن معين، وأبي داود، والطحاوي، وغيرهم)). وقال ابن دقيق العيد: ((ومن ضعيف التعليل قولهم إبطال الصلاة بالنفخ، بأنه يشبه الكلام، فإنه مردود لثبوت السنة الصحيحة أنه - صل و - نفخ في الكسوف)). وانظر ما قاله الترمذي بعد إخراجه الحديث، ونيل الأوطار ٣٦٧/٢ - ٣٦٨. ٣٨٧ ٧٧ ... (٦٩٥٥) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة، عن ابن أبي نجيح، عن أبيه، عن عبيد بن عمير قال: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: لَمَّا مَاتَ أَبُو سَلَمَةَ قُلْتُ: غَرِيبٌ، وَبِأَرْضِ غُرْبَةٍ؟ لَأَ بُكِيَنَّهُ بُكَاءً يُتَحَدَّثُ عَنْهُ. فَبَيْنَا أَنَا كَذَلِكَ إِذْ أَقْبَلَتِ اْرَأَةٌ مِنَّ الصَّعِيدِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّه . ◌َ﴾ -: ((أَتْرِيدِينَ أَنْ تُذْخِلِىِ الشَّيْطَانَ بَيْتاً أَخْرَجَهُ اللَّهُ مِنْهُ؟)). قَالَتْ: فَكَفَّفْتُ عَنْ ذلِكَ (١). ٧٨ - (٦٩٥٦) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا سفيان بن عيينة، من الزهري، عن نبهان. مَنْ أُمِّ سَلَمَةَ ذَكَرَتْ النبي - ﴿ - قَالَ: ((إِنْ كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مَكَاتَبٌ، وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي، فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ))(٢). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، فإنه قد خرج لعبد الله بن أبي نجيح بالعنعنة، انظر الحديث (٩٢٢) في صحيحه. وأبو نجيح هو يسار، والحديث تقدم برقم (٦٩٤٨). (٢) إسناده جيد، نبهان فصلنا القول فيه عند الحديث (٦٩٢٢)، وأخرجه الحميدي ١٢٨/١ برقم (٢٨٩)، وأحمد ٢٨٩/٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه أبو داود في العتق (٣٩٢٨) باب: في المكاتب يؤدي بعض كتابته فيعجز أو يموت، من طريق مسدد بن مسرهد، وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٦١) باب: ما جاء في المكاتب إذا كان عنده ما يؤدي، من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي، وأخرجه ابن ماجه في العتق (٢٥٢٠) باب: المكاتب، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . = ٣٨٨ ٧٩ - (٦٩٥٧) حدثنا زهير، حدثنا ابن عيينة، عن أيوب ابن موسى، عن سعيد بن أبي سعيد، عن عبد الله بن رافع. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّهَا قَالَتْ لِلنَِّّ - ◌َ -: إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ (١) رَأْسِي، أَفَأَحُلُهُ لِغُسْلِ الْجَنَّابَةِ؟ وأخرجه البيهقي في المكاتب ٣٢٧/١٠ باب: الحديث الذي روي في الاحتجاب عن المكاتب إذا كان عنده ما يؤيض، من طريق علي بن حرب، وأخرجه الطحاوي ٣٣١/٤ باب: نظر العبد إلى شعور الحرائر، من طريق الدولي، لنظا الثاني، جميعهم عطثنا سفيان بن عيينة، به. وأخرجه ابن طهمان في مشيينته برقم (٠٢) من طريق مالك، عن الزهري :٠١ بإذنه عبد الرواق ٩٠٩/٨٠ برقم (١٥٧٧٩)، والحميدي برقم (٢٨٩)، وأحمد٢١١/١ من طريق ٠٠م عن طريق عبد الرزاق السابقة اعند البيهقي ٢٠٢/١٠. وصححه الاكم ٢١٧/١ ٢٠ فر عنا الحديث عند إن ناه عنده ما يؤدي نقل الكرفيه معمر المسحع لم يحضربا راج ،فرح من حد ن اليهاقي بقوله : عن أنه يكون ضعيفاً، ج صحيح )، وقال الحاكم ٠٠ وأخرجه ابن حبان في وصيته، وذكر نبهان السعودية د.٦- في الثقات من التابعين ٠ ٠٢٠٠ (١) قال ابن فارس في (مقاييس اللغة) ٣٦٦/٣: ((الضاد والفاء والراء = ٣٨٩ قَالَ: ((إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَيْهِ ثَلَاثَ حَفَيَاتٍ مِنْ مَاءٍ. ثُمَّ تُفِيضي عَلَيْهِ. فَإِذَا أَنْتِ قَدْ طَهُرْتٍ))(١). = أصل صحيح، وهو ضم الشيء إلى الشيء نسجاً أو غيره عريضاً، ومن الباب ضفائر الشعر، وهي كل شعر ضفر حتى يصير ذوابة ... )). والضّفْر: نسج الشعر ضفائر. (١) إسناده صحيح، زهير هو ابن حرب، وأيوب بن موسى هو ابن عمرو بن سعيد بن العاص، وعبدالله بن رافع هو أبو رافع المخزومي. وأخرجه ابن حبان برقم (١١٨٥) بتحقيقنا، من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٥١) باب: في المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل؟ من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في الأم ٤٠/١ باب: كيف الغسل؟ - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٥١)، وأبو عوانة في المسند ٣٠١/١ -، وأحمد ٢٨٩/٦، والحميدي ١٤٠/١ - ١٤١ برقم (٢٩٤) - ومن طريق الحميدي هذه أخرجه أبو عوانة ٣٠١/١ - من طريق سفيان بن عيينة، به. وقد سقط سفيان من إسناد الحميدي . وأخرجه مسلم في الحيض (٣٣٠) باب: حكم ضفائر المغتسلة، والترمذي في الطهارة (١٠٥) باب: هل تنقض المرأة شعرها عند الغسل، من طريق ابن أبي عمر، وأخرجه مسلم (٣٣٠)، وابن ماجه في الطهارة (٦٠٣) باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه مسلم (٣٣٠) من طريق عمرو الناقد، وإسحاق بن إبراهيم. وأخرجه أبو داود (٢٥١)، من طريق ابن السرح. وأخرجه النسائي في الطهارة ١٣١/١ باب: ذكر ترك المرأة نقض ضفر رأسها عند اغتسالها من الجنابة، من طريق سليمان بن منصور، جميعهم حدثنا ابن عيينة، به. وصححه ابن خزيمة ١٢٢/١ برقم (٢٤٦). وأخرجه عبد الرزاق ٧٢/١ برقم (١٠٤٦) - ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه مسلم (٣٣٠) ما بعده بدون رقم، والبيهقي في الطهارة ١٨١/١ - من = ٣٩٠ : ٨٠ - (٦٩٥٨) حدثنا داود بن عمرو بن زهير الضبي، حدثنا سفيان، عن عمرو، عن رجل من ولد أم سلمة واسمه سلمة بن عمر(١) بن أبي سلمة (٢) قال: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّه، ما أسمع الله ذكر النساء = طريق سفيان الثوري، عن أيوب بن موسى، به. وأخرجه أحمد ٣١٤/٦ - ٣١٥، ومسلم (٣٣٠) ما بعده بدون رقم، من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا الثوري، بالإِسناد السابق. وأخرجه مسلم (٣٣٠) ما بعده بدون رقم، من طريق أحمد الدارمي، حدثنا زكريا بن عدي، حدثنا يزيد بن زريع، عن روح بن القاسم، حدثنا أیوب بن موسى، به . وأخرجه أبو داود (٢٥٢)، والبيهقي ١٨١/١، والدارمي في الوضوء ٢٦٣/١ باب: اغتسال الحائض إذا وجب الغسل عليها قبل أن تحيض، من طريق أسامة بن زيد، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، به. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم: أن المرأة إذا اغتسلت من الجنابة فلم تنفض شعرها أن ذلك يجزئها بعد أن تفيض الماء على رأسها)). وفي الباب عن عائشة عند مسلم في الحيض (٣٣١) باب: حكم ضفائر المغتسلة، وابن ماجه في الطهارة (٦٠٤) باب: ما جاء في غسل النساء من الجنابة، والبيهقي في الطهارة ١٨١/١، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٤٧). وانظر حديث جابر المتقدم برقم (٢٠١١). (١) في الأصلين ((عمرو)) وهو تحريف، ابن أبي سلمة هو ((عمر)) وانظر كتب الرجال. وبخاصة ((الجرح والتعديل)) ١٦٦/٤. (٢) هكذا نسبه عمروبن دينار إلى جده، ونسبه ابن إسحاق فقال: ((سلمة بن عبدالله بن عمر بن أبي سلمة)) انظر ((الجرح والتعديل)) ١٦٦/٤، وأما عطاء بن أبي رباح فقد نسبه إلى جد أبيه فقال: ((سلمة بن أبي سلمة)). وانظر تاريخ البخاري ٤ /٨٠. ٣٩١ فِي الْهِجْرَةِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - (فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَاَ أَضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى) إِلَىْ آَخِرِ الآيَةِ [آل عمران: ١٩٥] قَالَ دَارُدُ: قَالَ سُفْيَانُ: بِهَذِهِ الْآيَةِ خَرَجَتِ الْخَوَارِجُ، وَبِهَا خَرَجْنَ النِّسَاءُ (١). (١) إسناده جيد، سلمة بن عبدالله بن عمر، ترجمه البخاري في التاريخ ٨٠/٤ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)» ١٩٦/٤) وما رأيت فيه جرحاً، وروى عنه أكثر من اثنين، ووثقه ابن حبان، وصحح الحاكم حديثه وكذلك الذهبي. وعمرو هوابن دينار. وأخوته الحميدي ١٤٤/١ برقم (٢٠١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه الترملي في التفسير (٢٠٢٩) باب: ومن سورة النساء من طريق ابن أبي عمرة وأخرجه الطري في التسير ٢١٥/٤ من طريق عبد الرزاق، وأسد بن :٠ الواساي في (أسباب الزول)) ص: (١٠٣) من طريق غرنا إسماعيل بن نسيد أبو عمرو، حدثنا جمفرين إبرا وان اشرنا قية بن سعيد جميعهم عن سفيان، به. وصححه ته النسي. وعند الترمذي والطبري لم يصرح باسم /٧٠٠ بعمل الحاكم، والحميدي، وابن كثير - كما يأتي - فقالوا: مسلمة بن أبي سلمة». وأخرج التاري ٢١٥/٤ من طريق محمد بن بشار، حدثنا مؤمل، عاما سفيان، عن ابن نجيم، عن مجاهد قال: قالت أم سلمة ... وأورده ابن كثير في التفسير ١٨٢/٩ من طريق سعيد بن منصور، حدثنا سفراء، به. ونسبه السيوطي في ((الدر المنثور)) ١١٢/٢ إلى سعيد بن منصور، = ٣٩٢ ٨١ - (٦٩٥٩) حدثنا داود، حدثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد قال: قَالَتْ أُمُّ (١) سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّه، يَغْزُو الرِّجَالُ وَلَ نَغْزُو، وَإِنَّمَا لَنَا نِصْفُ الْمِيرَاثِ؟ فَأَنْزَلَ اللَّه - عَزَّ وَجَلَّ -: (وَلَاَ تَتْمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّه بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ) [النساء: ٣٢](٢). قَالَ(٢): وَنَزَلَتْ فِيهَا هُذِهِ الْآيَةُ (إِنْ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) إلى آخر الآية (٣). [الأحزاب: ٣٥]. وعبد الرزاق، والترمذي، وابن جرير وابن الحذر، وابن أبي حاتم، والطبياني، والحاكم. وانظر تعليقنا على ( من نساء) في التطبيق السابق برقم (٦٩٠٩). (١) في (١٤): (له)) رمو خططاً. (٢) القائل بوسباعد كما هومين ى رواية التراي. بالمنحلة ، أنظ وعبدالله بن أبي ثم (٣) إستان) الوطية (١٧ من طريق سفيان، في التفسير (٠٢٠٠) بال بدن برة النساء من إبن أبي بأسجهاعن سوق الخضير ٨٥٪ من طرق مسددين بشار، حدثنا وأخرجه الواستي ل ((أسباب النزول) من (١١٠)» من طـريق إسماعيل بن أبي القاسم الصوفى، حدثنا إسماعيل بن عبيد، حدثنا جعفر بن سوار أخبرنا قتيبة، جميعهم حدثنا سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وصححه الحاكم ٣٠٥/٢- ٣٠٦ بقوله: ((هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين إذا كان سمع مجامد عن أم سلمة))، ووافقه الذهبي على تصحيحه . = ٣٩٣ ٨٢ - (٦٩٦٠) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير بن عبد الحميد، عن هشام، عن أبيه، عن زينب بنت أم سلمة. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّه - ◌َّ ◌ِ جَالِساً فِي بَيْتِ أُمِّ سَلَمَةَ وَعِنْدَهُ مُخَنَّثٌ جَالِسٌ فَقَالَ لِعَبْدِ اللَّه بْنِ أَبِي أُمَيَّةً أَخِي أُمِّ سَلَمَةَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ، إِنْ فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ الطَّائِفَ غَداً فَإِّي أَدُلُّكَ عَلَى ابْنَةٍ غَيْلَانَ امْرَأَةٍ مِنْ ثَقِيفٍ، تُقْبِلُ بِأَرْبَعٍ وَتُدْبِرُ بِثَمَانٍ(١) وأخرجه ابن جرير ٤٧/٥ من طريق أبي كريب، حدثنا معاوية بن = هشام، عن سفيان الثوري، عن ابن أبي نجيح، به. وقال الترمذي: ((هذا حديث مرسل، ورواه بعضهم عن ابن أبي نجيح، عن مجاهد مرسلاً أن أم سلمة قالت كذا وكذا)). نقول: إن ما ذهب إليه الترمذي ليس بمسلم له، فقد قال الحافظ ابن حبان: (( ... مات مجاهد بمكة سنة ثنتين أو ثلاث ومئة وهو ساجد، وكان ومولده سنة إحدى وعشرين في خلافة عمر)). وإذا أضفنا إلى ما سبق أن أم سلمة توفيت سنة إحدى وستين - كما قدمنا في التعريف بها - أدركنا أنه عاصرها فترة طويلة. ولا يضره أنه لم يصرح بالسماع لأنه ثقة غير مدلس، إذ لم يذكره أحد من الثلاثة الذين صنفوا في التدليس والمدلسين - ابن حجر، وبرهان الدين الحلبي، وأبو بكر السيوطي - والذين جمع رسائلهم الأخ الفاضل الشيخ حماد الأنصاري في رسالة سماها: ((إتحاف ذوي الرسوخ بمن رمي بالتدليس من الشيوخ)). نعم نقل الحافظ في ((تهذيب التهذيب)) ٤٤/١٠ عن القطب الحلبي في ((شرح البخاري)) ما نصه: ((مجاهد معلوم التدليس، فعنعنته لا تفيد الوصل)). غير أنه لم يتابع عليه، ولم يسبق إليه فيما نعلم، وقد تعقبه الحافظ فقال: ((ولم أر من نسبه إلى التدليس)). وهذا يؤيد ما ذهبنا إليه: وهو أن مجاهداً سمع أم سلمة وروى عنها، والله أعلم. (١) قال مالك: معناه أن أعكانها تنعطف على بعض، وهي في بطنها = ٣٩٤ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه - ◌َّهِ -: ((لاَ يَدْخُلْ هُذَا عَلَيْكُمْ)) (١). = أربع طرائق، وتبلغ أطرافها إلى خاصرتها في كل جانب أربع. ولإِرادة العكن ذكر الأربع، والثمان، فلو أراد الأطراف لقال: بثمانية، وقال الخطابي: ((يريد أن لها في بطنها أربع عكن، فإذا أقبلت رؤيت مواضعها بارزة متكسراً بعضها على بعض، وإذا أدبرت كانت أطراف هذه العكن الأربع عند منقطع جنبيها ثمانية)). وحاصله أنه وصفها بأنها مملوءة البدن بحيث يكون لبطنها عكن، وذلك لا يكون إلا للسمينة من النساء. وجرت عادة الرجال غالباً في الرغبة فيمن تكون بتلك الصفة، قاله ابن حجر في الفتح ٣٣٥/٩. (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في السلام (٢١٨٠) باب: منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، من طريق إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا جرير بن عبد الحميد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ١٤٢/١ برقم (٢٩٧) من طريق سفيان، حدثنا هشام بن عروة، به. ومن طريق الحميدي هذه أخرجه البخاري في المغازي (٤٣٢٤) باب: غزوة الطائف في شوال سنة ثمان، والبيهقي في الحدود ٢٢٤/٨ باب: ما جاء في المخنثين، وعندهما ((قال ابن عيينة: قال ابن جريج: اسمه هيت)). وهو موصول بالإِسناد السابق، وأخرجه أحمد ٢٩٠/٦، ومسلم (٢١٨٠) من طريق أبي معاوية، وأخرجه أحمد ٣١٨/٦، ومسلم (٢١٨٠) من طريق ابن نمير. وأخرجه البخاري (٤٣٢٤) ما بعده، من طريق محمود، حدثنا أبو أسامة . وأخرجه البخاري في النكاح (٥٢٣٥) باب: ما ينهى من دخول المتشبهين بالنساء على المرأة، من طريق عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبدة، وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨٨٧) باب: إخراج المتشبهين بالنساء من البيوت، من طريق مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير بن معاوية، وأخرجه أحمد ٣١٨/٦، ومسلم (٢١٨٠)، وأبو داود في الأدب (٤٩٢٩) باب: في الحكم في المخنثين، وابن ماجه في النكاح (١٩٠٢) = ٣٩٥ ٨٣ - (٦٩٦١) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن يحيى ابن سعيد، عن حميد بن نافع، عن زينب بنت أبي سلمة . عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، وَأُمِّ حَبِيبَةَ زَوْجَتَيِ النَِّّ - ◌َ - قَالَتًا: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِّ - ◌َ - فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ ابْنَتِي تُوُفِّيَ زَوْجُهَا، وَأَنَا أَتَخَوَّفُ عَلَى عَيْنِهَا أَفَأَكْحُلُهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّه ◌َّم: «قَدْ كَانَتِ الْمَرْءَّةُ مِنْكُنَّ تَرْمِي بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسِ الْحَوْلِ (١)، باب: في المخطين، وفي الحدود (٢٦١٤) باب: المختثين، من طريق وكيم: وأخرجه البيهقي في الحدود ٢٢٣/٨ - ٢٢٤ باب: ما جاء فى المختثين، من طريق يونس بن بكير، جميعهم من هشام بن عربية، به. مفي الباب عن عائشة عند أحمد ١٥٢/٦، ومسلم (٢١٩٩)، وأين داره في اللاس (٤١٠٧) باب: في قوله: (غير أولي الإربة). وجن سعد بن أبي وقاص وقد تقدم برقم (٧٥٨). ويستفاد من هذا الحديث حجب النساء مين يقطن المحاتهن، وهو أصيل في إياد من يستراب بهافي أمر من الأمور. وفيه تعزي من ينشبه بالنساء :الإخراج من البيت والغي إذا تعين ذلك اسطريقاً الرحم، وظاهر الأمر وجوب طلاء وليه أن تشبه الرجال بالنعلى والنساء بالرجال من قاصد مختار حرام المحطه ذكر ابن جبير في الفم ٢٣٤/٩، ونظر شيخ مسلمة للنهوض ٢٥٠١٨/٥. وحديث أبي هريرة المتقدم (١٢٩٪). (مثال الحافظ ى الاح ١٠/٩): اخلف في المساء وس البحرة. تقول: هوإدلية إلى أنها وبت العلة بي البعرة. وقيل: إشارة إلى أن العمل الذي فعلته من التربص والصبر مان البلاء الذي كانت فيه لما انقضى، كان عندها بمعلة البعرة التي رمتها استعقاراً له وتعظيماً لحق زوجها، وقيل : بل ترميها على سبيل التفاؤل بعدم عودها إلى مثل ذلك)). وانظر الآية (٢٤٠) من سورة البقرة في ((ناسخ القرآن ومنسوخه)) لابن الجوزي، بتحقيقنا، مع تعليقنا عليها. وشرح الموطأ للزرقاني ٤ /١٥٧ - ١٦٢. ٣٩٦ وَإِنَّمَا هِيَ أَرْبَعَةٌ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ) (١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في الطلاق ٢٠٦/٦ باب: النهي عن الكحل للحادة، من طريق يحيى بن حبيب بن عربي، حدثنا حماد، وأخرجه ابن ماجه في الطلاق (٢٠٨٤) باب: كراهية الزينة للمتوفى عنها زوجها، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يزيد بن هارون، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٥/٣ باب: المتوفى عنها زوجها هل لها أن تسافر في عدتها؟ من طريق يونس، حدثنا علي بن معبد، حدثنا عبيدالله بن عمرو، جميعهم عن يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وأما حديث أم سلمة فقد أخرجه الحميدي ١٤٥/١ برقم (٣٠٤)، والنسائي ٢٠٥/٦ من طريق سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك في الطلاق (١٠٣) باب: ما جاء في الإِحداد، من طريق عبدالله بن أبي بكربن محمد بن عمرو بن حزم، عن حميد بن نافع، به. ومن طريق مالك هذه أخرجه البخاري في الطلاق (٥٣٣٦)، ومسلم في الطلاق (١٤٨٨) باب: وجوب الإِحداد في عدة الوفاة، وأبو داود في الطلاق (٢٢٩٩) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي في الطلاق (١١٩٧٠) باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي في الطلاق ٢٠١/٩ باب: ترك الزينة الحادة المسلمة دون النصرانية، والبغوي في ((شرح السنة) ٣٠٦/٩ رقم (٢٣٨٩، والطحاوي ٧٥/٢. وأخرجه أحمد ٢٩١/٢ - ٢٩٢، ٢١١، ٣٢٦، والبخاري في الطلاق (٥٣٣٨) باب: الكحل للحادة، وفي الطب (٥٧٠٦) باب: الإثمد والكحل من الرمد، ومسلم (١٤٨٨) (٦٠)، والبيهقي في العدد ٤٣٩/٧ باب: كيف الإِحداد؟ من طريق شعبة، حدثنا حميد بن نافع، به . وأما حديث أم حبيبة فقد أخرجه مالك في الطلاق (١٠١) باب: ما جاء في الإِحداد، من طريق عبدالله بن أبي بكر بن محمد بن عمروبن حزم، عن حميد بن نافع، بهذا الإِسناد. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٢٥/٦، والبخاري في الطلاق (٥٣٣٤) باب: تحد المتوفى عنها أربعة أشهر وعشراً، ومسلم في = ٣٩٧ ٨٤ - (٦٩٦٢) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن يحيى، عن عراك بن مالك، عن عبد الملك بن أبي بكر، عن أبيه . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ - يُصْبِحُ جُنُباً مِنَ النِّسَاءِ مِنْ غَيْرِ حُلُمٍ ، ثُمَّ يَظَلُّ صَائِماً (١). ٨٥ - (٦٩٦٣) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن منصور، عن الحكم، عن مِقْسَم. عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - وَهُ - يُوتِرُ بِسَبْعٍ، وَخَمْسٍ لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلاَ كَلَامٍ (٢). = الطلاق (١٤٨٦) باب: وجوب الإِحداد في عدة الوفاة، وأبو داود في الطلاق (٢٢٩٩) باب: إحداد المتوفى عنها زوجها، والترمذي في الطلاق (١١٩٥) باب: ما جاء في عدة المتوفى عنها زوجها، والنسائي في الطلاق ٢٠١/٢ باب: ترك الزينة للحادة المسلمة دون النصرانية، والطحاوي ٧٥/٣ - ٧٦، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٠٦/٩ برقم (٢٣٨٩). وأخرجه أحمد ٣٢٦/٦ من طريق محمد بن جعفر وحجاج قالا: حدثنا شعبة، عن حميد بن نافع، به. (١) إسناده صحيح، وعبد الملك بن أبي بكر هو ابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقد تقدم برقم (١٥٤٥) ضمن مسند رافع بن مكيث. وسيأت أيضاً برقم (٦٩٩٩). وفي الباب عن عائشة وقد تقدم برقم (٤٤٢٧، ٤٦٣٧). (٢) إسناده صحيح، مقسم بن بجرة - ويقال: ابن نجدة - ترجمه البخاري في الكبير ٣٣/٨ ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٤١٤/٨: ((صالح الحديث، لا بأس به)). ٣٩٨ وقال الساجي: ((تكلم الناس في بعض روايته)). وقال ابن حزم: ((ليس بالقوي)). وقال ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص: (٢٣٢): ((ثقة، ثبت، لا شك فيه)). وقال العجلي: ((مكي، تابعي، ثقة)). وقال الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ٣٧٤/٣: ((ثقة))، وثقه الدارقطني، وابن حبان. وقال الذهبي في الميزان ١٧٦/٤: ((صدوق من مشاهير التابعين ... ضعفه ابن حزم، ووثقه غير واحد. والعجب أن البخاري أخرج له في صحيحه وذكره في كتاب الضعفاء !! )). نقول: إنه ليس مذكوراً في ((كتاب الضعفاء)) للبخاري، وقال ابن حجر في تقريبه: ((صدوق)). وما رأينا من اتهمه بالتدليس، لذلك فإن روايته بالعنعنة لا تفيد الانقطاع، وبخاصة فإن فرص السماع متوفرة، وقد قال ابن سعد في ((الطبقات)) ٢١٧/٥: ((وقد روى عن أم سلمة سماعاً)). ولجميع ما تقدم فإننا نرى أن ما أورده البخاري في ((التاريخ الصغير)) ٢٩٤/١ بعد أن ذكر هذا الحديث عن عائشة وميمونة، إذ قال: ((وقال سفيان، عن منصور، عن الحكم، عن مقسم، عن أم سلمة، عن النبي وَّ، ولا يعرف لمقسم سماع من أم سلمة، ولا ميمونة، ولا عائشة)). نقول: لجميع ما تقدم نرى أن ما قاله الإِمام البخاري غير مسلم له، وبخاصة أنه لم يسبقه إليه أحد، ولم يتابعه عليه أحد فيما نعلم، والله أعلم. وجرير هو ابن عبد الحميد، والحكم هو ابن عتيبة، وهذا الحديث من الأحاديث التي قال شعبة: إن الحكم سمعها من مقسم، وانظر ((سير أعلام النبلاء)) ٢١٠/٥. وأخرجه أحمد ٢٩٠/٦ من طريق جرير، بهذا الإسناد. وانظر ((تحفة الأشراف)» ٣١/١٣ برقم (١٨٢١٤). وأخرجه النسائي في قيام الليل ٢٣٩/٣ باب: كيف الوتر بخمس، من طریق قتيبة، حدثنا جرير، به. وأخرجه أحمد ٣١٠/٦ من طريق عبد الرزاق، حدثنا سفيان، عن منصور، به . ٣٩٩ = ٨٦ - (٦٩٦٤) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن شقيق . عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - أَّةَ -: ((إِذَا حَضَرْتُمْ الْمَرِيضَ أَوِ الْمَيِّتَ فَقُولُوا خَيْراً، فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ يُؤَمِّنُونَ عَلَى مَا تَقُولُونَ)) . وأخرجه النسائي ٢٣٩/٣ من طريق القاسم بن زكريا بن دينار، حدثنا عبيد الله بن إسرائيل، عن منصور، عن الحكم، عن ابن عباس، عن أم سلمة. وانظر ((تحفة الأشراف)) ١٩/١٣ برقم (١٨١٨١). وقال أبو حاتم في ((علل الحديث)) ١٥٩/١ - ١٦٠ وقد سأله ابنه عن هذا الحديث: ((هذا حديث منكر)). وأخرجه الترمذي في الصلاة (٤٥٨) باب: ما جاء في الوتر بسبع - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٧٩/٤ برقم (٩٦٢) - من طريق هناد، حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن يحيى بن الجزار، عن أم سلمة قالت: ((كان النبي - * - يوتر بثلاث عشرة ركعة، فلما كبر وضعف أوتر بسبع)). وصححه الحاكم ٣٠٦/١ ووافقه الذهبي. وقال الترمذي: ((حديث أم سلمة حديث حسن، وقد روي عن النبي - * - الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة)). وأخرجه النسائي في قيام الليل ٢٣٧/٣، ٢٤٣ باب: الاختلاف على حبيب بن أبي ثابت في حديث ابن عباس في الوتر، وباب: الوتر بثلاث عشرة ركعة، من طريق أحمد بن حرب، حدثنا أبو معاوية، بالإِسناد السابق، وعنده ((أوتر بتسع)) بدل ((أوتر بسبع)). وانظر حديث ابن عباس المتقدم (٢٥٥٥)، وحديث ابن مسعود (٥٠٥٠)، وحديث عائشة (٤٥٢٦، ٤٦٥٧، ٤٧٥٢)، وحديث ابن عمر (٥٥٩٤، ٥٧٥٧). وانظر ((التاريخ الصغير)) للبخاري ٢٩٣/١ - ٢٩٤، وسنن النسائي ٢٣٩/٣ - ٢٤٠. ٤٠٠