Indexed OCR Text

Pages 261-280

٢٦ - (٥٨٦٦) حدثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، حدثنا
معن بن عيسى، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد، عن
سعید بن المسيب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - وَهَ - قَالَ: ((مَنْ وُلِّيَ
الْقَضَاءَ فَكَأَنَّمَا ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِينٍ)(١).
وأخرجه ابن ماجه في الزهد (٤٢١٧) باب: الورع والتقوى، وأبو نعيم
=
في ((حلية الأولياء)) ٣٦٥/١٠ من طريقين عن أبي رجاء، محرز بن عبدالله،
عن برد بن سنان، عن مكحول، عن وائلة، به.
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((هذا إسناد حسن)).
وأخرجه أحمد ٣١٠/٢، والترمذي في الزهد (٢٣٠٦) باب: من اتقى
المحارم فهو أعبد الناس، من طريقين عن جعفر بن سليمان، عن أبي طارق،
عن الحسن،عن أبي هريرة ... وسيأتي برقم (٦٢٤٠).
وقال الترمذي: ((هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث جعفر بن
سليمان، والحسن لم يسمع من أبي هريرة شيئاً ... )).
نقول: لقد فصلنا القول في أن الحسن لم يسمع من أبي هريرة عند
الحديث (٥٨٤٩)، وفي الإِسناد أيضاً أبو طارق قال الذهبي في ((المغني)): ((لا
يعرف)). وقال ابن حجر في ((التقريب)): ((مجهول)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ٢٩٦/١٠ باب: ما جاء في فضل
الورع والزهد، وقال: ((قلت: رواه الترمذي، وابن ماجه خلا قوله ... ورواه
الطبراني في الصغير، وفيه من لم أعرفهم)).
(١) إسناده ضعيف، عثمان بن محمد بن المغيرة الأخنسي حسن
الحديث إلا في روايته عن سعيد، عن أبي هريرة، قال علي بن المديني:
((روى عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة مناكير)).
وأخرجه البيهقي في آداب القاضي ٩٦/١٠ باب: كراهية الإِمارة،
ووكيع في ((أدب القضاة) ٩/١ من طريق القعنبي، حدثنا ابن أبي ذئب، بهذا=
٢٦١

= الإسناد. غير أنه قال: ((عن سعيد)) ولم ينسبه، لأن من قال ((ابن المسيب)) فقد
غلط .
وقال وكيع في ((أدب القضاة)) ١٠/١ - ١١: ((فحدثنيه محمد بن
المطلب الخزاعي قال: حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي، وحدثني جعفر بن
الحسن قالا: حدثنا دحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، قالا: حدثنا أبو ضمرة
قال: حدثني عثمان الضحاك، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن سعيد،
عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّرَ بمثله.
اتفق المَخْرَمِيّ، وعبدالله بن سعيد بن أبي هند، وروايةُ بشاربن
عيسى، عن ابن أبي ذئب، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري.
وروى معن، عن ابن أبي ذئب، وأبو ضمرة عن عثمان بن الضحاك،
عن الأخنسي، وقالوا: عن ابن المسيب.
وفر من فر أن يقول: ابن فلان، فقال: عن سعيد، عن أبي هريرة ...
وهو القعنبي، عن ابن أبي ذئب، ومن روى عن أبي ضمرة، عن
الخزاعي، ودحيم وقال: ابن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن الأخنسي، عن
سعيد بن المسيب قال: من جعل قاضياً، لم يرفعه ولم يجاوز به.
قال روح، عن ابن أبي ذئب، عن الأخنسي، عن ابن المسيب، أن
النبي وَ ل قال :... فلعل الأخنسي سمعه من المقبري، عن أبي هريرة،
وسمعه من سعيد بن المسيب - من قوله - فاختلط على بعض من حمله عنه.
على أن روح بن عبادة قال: عن ابن المسيب، عن النبي ◌َّر، فهذا يدل على أن
ابن أبي ذئب أوهم في قوله: ابن المسيب، إن كان على ما قال روح بن
عبادة.
ولا أعلم أحداً روى هذا الكلام عن سعيد بن المسيب، وله عن
المقبري أصل من غير رواية الأخنسي، فالقول قولٌ من قال: عن المقبري، عن
أبي هريرة)). وانظر أدب القضاة ٧/١ - ١٣ فقد جمع فيه طرق الحديث،
وأطال الكلام عليه فأجاد ..
وأخرجه أحمد ٣٦٥/٢، وأبو داود في الأقضية (٣٥٧٢) باب: في
طلب القضاء. ووكيع في ((أدب القضاة)) ٨/١، والبيهقي ٩٦/١٠ من طريق =
٢٦٢

- عبدالله بن جعفر، عن عثمان بن محمد الأخنسي، عن المقبري والأعرج،
عن أبي هريرة، وهذا إسناد حسن.
وأخرجه أحمد ٣٦٥/٢، وابن ماجه في الأحكام (٢٣٠٨) باب: ذكر
القضاء، من طريق عبدالله بن جعفر، عن عثمان بن محمد، عن المقبري،
عن أبي هريرة ... وصححه الحاكم ٩١/٤، ووافقه الذهبي.
وأخرجه أحمد ٢٣٠/٢ من طريق صفوان بن عيسى،
وأخرجه الدارقطني ٢٠٣/٤ - ٢٠٤ برقم (٥) من طريق الدراوردي،
وأخرجه وكيع في أدب القضاة ٨/١ من طريق المغيرة، جميعهم أخبرنا
عبد الله بن سعيد بن أبي هند، عن عثمان بن محمد الأخنسي، به.
وأخرجه أبو داود في الأقضية (٣٥٧١) باب: في طلب القضاء،
والترمذي فى الأحكام (١٣٢٥) باب: ما جاء عن رسول اللّه وَّي في القاضي،
والبيهقي ٩٦/١٠، وأخرجه وكيع ١٢/١، والقضاعي في مسند الشهاب
٢٤٦/١ برقم (٣٩٦) من طريق نصر بن علي الجهضمي،
وأخرجه الدارقطني ٢٠٤/٤ برقم (٦) من طريق أبي كامل. حدثنا
الفضيل بن سليمان، حدثنا عمرو بن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، به.
وأخرجه الطبراني فى الصغير ١٧٦/١، والقضاعي برقم (٣٩٥)، من
طريق زيد بن أسلم، عن سعيد المقبري، بالإِسناد السابق. وهذا
إسناد صحيح.
وأخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٩٢/١٠ برقم (٢٤٩٦) من طريق
الثوري، عن زيد بن أسلم، عن سعيد - أو أبي سعيد - عن أبي هريرة ...
وأخرجه الدارقطني ٢٠٤/٤ برقم (٧)، ووكيع في ((أخبار القضاة))
٨/١، من طريق هشام بن عبيدالله، حدثنا عبدالله بن جعفربن عبد
الرحمن بن المسور بن مخرمة، عن عثمان بن محمد، عن الأعرج والمقبري،
به .
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه، وقد روي =
٢٦٣

٢٧ - (٥٨٦٧) حدثنا خالد بن مرداس، حدثنا إسماعيل
ابن عياش، عن عباد بن كثير، عن أبي عبد الله، عن عطاء بن
يسار.
عَنْ أُمَّ سَلَمَّةَ زَوْجِ النَّبِّ - نَّهِ - قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -
﴿َ﴾ -: ((إِذَا ابْتُلِيَ أَحَدُكُمْ بِالْقَضَاءِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَا يَقْضِ وَهُوَ
غَضْبَانُ. فَلْيُسَوِّ بَيْنَهُمْ بِالَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ وَاْلإِشَارَةِ. وَلَ يَرْفَعْ
صَوْتَهُ عَلَىْ أَحَدِ الْخَصْمَيْنِ))(١).
- أيضاً من غير هذا الوجه، عن أبي هريرة، عن النبيِ نَّه. وسيأتي برقم
(٦٦١٣) فانظره مع التعليق.
وقال البغوي: ((هذا حديث حسن، وقد روي من غير وجه عن أبي
هريرة. رواه عمروبن أبي عمرو، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة)).
وانظر أخبار القضاة ٧/١ - ١٣ فقد جمع طرقه الكثيرة وأطال الحديث عنه.
قال الخطابي في (معالم السنن)) ١٥٩/٤: ((وقوله: بغير سكين يحتمل
وجھین :
أحدهما: أن الذبح إنما يكون في ظاهر العرف فعدل به عليه السلام
عن ظاهر العرف وصرفه عن سنن العادة إلى غيرها ليعلم أن الذي أراده بهذا
القول إنما هو ما يخاف عليه من هلاك دينه دون هلاك بدنه.
والوجه الآخر: أن الذبح الوجي الذي يقع به إزهاق الروح وإراحة
الذبيحة. وخلاصها من طول الألم وشدته إنما يكون بالسكين لأنه يجهز عليه،
وإذا ذبح بغير السكين كان ذبحه خنقاً وتعذيباً، فضرب المثل في ذلك ليكون
أبلغ في الحذر والوقوع فيه)).
(١) إسناده ضعيف جداً، عباد بن كثير البصري متروك الحديث،
واتهمه أحمد بالكذب، وأبو عبد اللّه هو مولى إسماعيل بن عبيد قال الذهبي:
لا يعرف. وأخرجه البيهقي في أدب القاضي ١٣٥/١٠ باب: إنصاف
الخصمين، والدارقطني ٢٠٥/٤ برقم (١١، ١٢)، من طريقين عن زهير بن =
٢٦٤

٢٨ - (٥٨٦٨) حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان، حدثنا
إسحاق بن سليمان، عن معاوية بن يحيى، عن الزهري، عن
سعيد بن المسيب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - ◌ِنَّهِ - يَقُولُ : -
وَذَكَرَ الْمَدِينَةُ: ((إنَّها سَتَكُونُ فُتُوحٌ، وَسَيَكُونُ قَوْمٌ يَهِيمُونَ
بِعَشَائِرِهِمْ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ))(١).
= حرب، عن عباد بن كثير، بهذا الإسناد. وقال: هذا إسناد فيه ضعف.
وذكره الهيثمي ١٩٤/٤ وقال: ((رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى،
وفيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٩٧/٤ باب: التسوية بين
الخصمين، وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير باختصار، وفيه
عباد بن كثير الثقفي وهو ضعيف)).
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٢٤٧/٢ برقم (٢١٢٥)
وعزاه إلى أبي يعلى. وسيأتي في مسند أم سلمة برقم (٦٩٢٤).
نقول: ولكن يشهد له حديث أبي بكرة عند الشافعي في الأم ١٩٩/٦
باب: أدب القاضي وما يستحب للقاضي، وفي مسنده الملحق بالأم ٤٦٨/٨
باب: ومن كتاب أدب القاضي، والبخاري في الأحكام (٧١٥٨) باب: هل
يقضي الحاكم أو يفتي وهو غضبان، ومسلم في الأقضية (١٧١٧) باب:
كراهية قضاء القاضي وهو غضبان، وأبي داود في الأقضية (٣٥٨٩) باب:
القاضي يقضي وهو غضبان، والترمذي في الأحكام (١٣٣٤) باب: لا يقضي
القاضي وهو غضبان، والنسائي في القضاة ٢٣٧/٨ باب: ذكر ما ينبغي
للحاكم أن يجتنبه، وابن ماجه في الأحكام (٢٣١٦) باب: الحاكم يجتهد
فيصيب الحق، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٤٩٨). وانظر الأم للشافعي
١٩٩/٦، ومعالم السنن للخطابي ١٦٥/٤، وشرح مسلم للنووي ٣١١/٤.
(١) إسناده ضعيف، معاوية بن يحيى هو الصدفي قال ابن معين : =
٢٦٥

= ((هالك، ليس بشيء)). وضعفه النسائي، وأبو حاتم، وأبو زرعة،
والجوزجاني، وأبو داود، وابن خراش، وقال ابن عدي: ((عامة رواياته فيها
نظر)). وقال أبو حاتم، وابن خراش، والدارقطني: يكتب ما روى الهقل عنه،
ویحتنب ما سواه.
وقال ابن حبان في ((المجروحين)) ٣/٣: ((منكر الحديث جداً، كان
يشتري الكتب ويحدث بها، ثم تغير حفظه فكان يحدث بالوهم فيما سمع من
الزهري وغيره، فجاء رواية الراوين عنه - إسحاق وذويه - كأنها مقلوبة، وفي
رواية الشاميين عند الهقل بن زياد وغيره أشياء مستقيمة تشبه حديث
الثقات)).
وأخرجه أحمد ٤٣٩/٢ من طريق ابن نمير قال: حدثنا هاشم بن هاشم
قال: حدثني أبو صالح مولى السعديين، عن أبي هريرة قال: قال
رسول اللّه ◌َله: ((إن رجالاً يستنفرون عشائرهم يقولون: الخير، الخير،
والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون .... )) مع زيادة. وهذا إسناد جيد أبو
صالح مولى السعديين ترجمه البخاري في الكني ٤٣/٩ ولم يورد فيه لا جرحاً
ولا تعديلاً، كما ذكره مسلم في الكنى ص (١٣١)، وترجمه ابن أبي حاتم في
((الجرح والتعديل)) ٣٩٢/٩ وقال: ((سألت أبا زرعة عنه فقال: ((لا بأس به)).
وأخرجه أحمد ٤٦٤/٢ - ٤٦٥، ٤٦٥، والطيالسي ٢٠٤/٢ برقم
(٢٧٢٧) من طريق حماد بن سلمة، عن عمار بن أبي عمار، عن أبي هريرة
أن النبي وسلم قال: ((يخرج قوم - عند أحمد ((رجال)) - من المدينة - عند أحمد
زيادة: رغبة عنها - والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)) واللفظ للطيالسي،
وانظر أحمد ٣٠٢/٢. وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد ٣٠٢/٢، ٤٠٣، ٤٦٤ - ٤٦٥، ٤٦٥ من طريق
حماد بن سلمة، عن محمد بن زياد: سمعت أبا هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٣٨/٢ من طريق يونس وسريج قالا: حدثنا فليح، عن
سعيد بن عبيد، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٤٩/٢ من طريق حسن بن موسى، حدثنا ابن لهيعة،
حدثنا أبو الأسود، عن يحيى بن النضر، عن أبي هريرة.
٢٦٦
٠
=.

٢٩ - (٥٨٦٩) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا
سفيان، عن الزهري سمع سعيد بن المسيب.
سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِّ - ◌َ - فَقَالَ:
إِنَّ امْرَأْتِي وَلَدَتْ صَبِيّاً (١) أَسْوَدَ.
فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِبلٍ؟)).
فَقَالَ: نَعَمْ.
قَالَ: ((مَا أَلْوَانُهَا؟)).
قَالَ: حُمْرٌ.
قَالَ: ((هَلْ فِيها مِنْ أَوْرَقَ؟)).
قَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً.
قَالَ: ((وَأَنَّى لَهَا ذَلِكَ؟)).
قَالَ: لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ.
قَالَ: ((وَهُذَا لَعَلَّهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ))(٢).
وأخرجه - مع زيادة - مسلم في الحج (١٣٨١) باب: المدينة تنفي
=
شرارها، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا عبد العزيز الدراوردي، عن العلاء،
عن أبيه، عن أبي هريرة. وسيأتي برقم (٥٩٤٣).
وانظر حديث جابر المتقدم برقم (٢١٧٤، ٢٠٢٣).
(١) في (فا): ((صبية)).
(٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (١٠٨٤)، وأحمد
٢٣٩/٢.
وأخرجه مسلم في اللعان (١٥٠٠) من طريق قتيبة بن سعيد، وأبي
بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وزهير بن حرب،
٢٦٧

وأخرجه أبو داود في الطلاق (٢٢٦٠) باب: إذا شك في الولد، من
=
طريق ابن أبي خلف.
وأخرجه النسائي في الطلاق ١٧٨/٦ باب: إذا عرض بامرأته وشك في
ولده، من طريق إسحاق بن إبراهيم،
وأخرجه الترمذي في الولاء والهبة (٢١٢٩) باب: ما جاء في الرجل
ينفي ولده، من طريق عبد الجبار بن العلاء، وسعيد بن عبد الرحمن
المخزومي،
وأخرجه ابن ماجه في النكاح (٢٠٠٢) باب: الرجل يشك في ولده،
من طريق محمد بن الصباح.
وأخرجه البيهقي في اللعان ٤١١/٧ باب: لا لعان ولا حد في التعريض
من طريق الشافعي، جميعهم عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٩٩/٧ برقم (١٢٣٧١) من طريق معمر، عن
الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه مسلم (١٥٠٠) (١٩)، وأبو
داود في الطلاق (٢٢٦١)، والبيهقي ٤١١/٧).
وأخرجه أحمد ٢٣٣/٢ من طريق عبد الأعلى.
وأخرجه النسائي ١٧٨/٦ من طریق یزید بن زريع، كلاهما عن معمر،
بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٣٤/٢، ومسلم (١٥٠٠) (١٩)، والبيهقي ٤١١/٧)
من طريق ابن أبي ذئب.
وأخرجه أحمد ٤٠٩/٢، والبخاري في الطلاق (٥٣٠٥) باب: إذا
عرض بنفي الولد، وفي الحدود (٦٨٤٧) باب: ما جاء في التعريض،
والبيهقي ٤١١/٧ من طريق مالك.
وأخرجه النسائي ١٧٩/٦ من طريق شعيب بن أبي حمزة، جميعهم عن
الزهري، به .
وأخرجه البخاري في الاعتصام (٧٣١٤) باب: من شبه أصلاً معلوماً
بأصل مبين، ومسلم (١٥٠٠) (٢٠)، وأبو داود (٢٢٦٢)، والبيهقي ٤١١/٧
من طريق ابن وهب، عن يونس، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة بن =
٢٦٨

٣٠ - (٥٨٧٠) حدثنا كامل بن طلحة، حدثنا ابن لهيعة،
حدثنا عمرو بن شعيب، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رِجَالاً أَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - بَ ـ فَقَالُوا: إِنَّا
أُنَاسُ نَكُونُ بِالرَّمْلِ فَتُصِيبْنَا الْجَنَابَةُ - وَفِيْنَا الْخَائِضُ وَالنَّفَسَاءُ -
وَلَ نَجِدُ الْمَاءَ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ أَوْ خَمْسَةَ أَشْهُرٍ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ - ◌َل ـ
: (عَلَيْكُمْ بِالأرْضِ))(١).
= عبد الرحمن، عن أبي هريرة، وسيأتي برقم (٥٨٨٦).
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). والأورق - بوزن أحمر،
جمعها ورق وزان حمر -: الذي فيه سواد ليس بحالك بل يميل إلى الغبرة.
ومنه قيل للحمامة ورقاء. والمراد بالعرق: الأصل من النسب والنزع:
الجذب، وقد يطلق على الميل.
وفي الحديث: ضرب المثل، وتشبيه المجهول تقريباً لفهم السائل،
وفيه أن الزوج لا يجوز له الانتفاء من ولده بمجرد الظن، وأن الولد يلحق به
ولو خالف لونه لون أمه، وفيه تقديم حكم الفراش على ما يشعر به مخالفة
الشبه، وفيه الاحتياط للأنساب وإبقائها مع الإِمكان، والزجر عن تحقيق ظن
السوء.
وقال القرطبي: ((يؤخذ منه منع التسلسل، وأن الحوادث لا بد أن تستند
إلى أول ليس بحادث)). وانظر فتح الباري ٤٤٢/٩ - ٤٤٤. وشرح مسلم
للنووي ٧٢٥/٣ - ٧٢٦.
(١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقد تابعه عليه المثنى بن
الصباح عند عبد الرزاق وأحمد، ولكنه ضعيف أيضاً ولا يصلح للمتابعة.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٢٣٦/١ برقم (٩١١) من طريق
المثنى بن الصباح قال: أخبرني عمرو بن شعيب، بهذا الإِسناد. ومن طريق
عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٧٨/٢ .
وأخرجه البيهقي في الطهارة ٢١٦/١ باب: ما روي في الحائض =
٢٦٩

٣١ - (٥٨٧١) حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان بن
عيينة، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَه -: ((إِذَا اشْتَدَّ
= والنفساء أيكفيهما التيمم عند انقطاع الدم إذا عدمتا الماء؟ من طريق ...
سفيان الثوري، عن المثنى بن الصباح، بالإِسناد السابق.
وقال البيهقي: ((هذا حديث يعرف بالمثنى بن الصباح، عن عمرو.
والمثنى غير قوي، وقد رواه الحجاج بن أرطأة عن عمرو، إلا أنه خالفه في
الإِسناد، فرواه عن عمرو، عن أبيه، عن جده، واختصر المتن فجعل السؤال
عن الرجل لا يقدر على الماء أيجامع أهله؟ قال: نعم)).
نقول: إننا نرى أنهما حديثان مختلفان، وليست مخالفة في الإِسناد
كما قال الحافظ البيهقي، والله أعلم.
وقال البيهقي أيضاً ٢١٧/١: ((ورواه أبو الربيع السمان أشعث بن
سعيد، عن عمروبن دينار، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة .. )) وذكر
الحديث ثم قال: ((وأبو الربيع السمان ضعيف)).
نقول: بل هو متروك الحديث.
وأخرجه البيهقي أيضاً من طريق عمروبن شبة، حدثنا عبدالله بن سلمة
الأفطس، عن الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن سعيد بن المسيب، عن أبي
هريرة ... )). وذكر الحديث ثم قال: ((عبدالله بن سلمة الأفطس ضعيف)).
نقول: بل هو متروك أيضاً. وعندهم جميعاً: ((عليك بالتراب)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١٦/١ باب: في التيمم وقال:
((رواه أحمد، وأبو يعلى وقال فيه: عليك بالأرض. والطبراني في الأوسط،
وفيه المثنى بن الصباح، والأكثر على تضعيفه، وروى عباس - تحرفت فيه إلى
عياش، وهو الدوري راوي تاريخ ابن معين - عن ابن معين توثيقه.
وروى معاوية بن صالح عن ابن معين، ضعيف، يكتب حديثه ولا
يترك)).
وأورده ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٤٦/١ برقم (١٦٧) وقال: ((متنه
ضعيف)). وقال البوصيري: ((رواه أبو يعلى، وفي سنده ابن لهيعة)).
٢٧٠

الْحَرُّ فَأَبْرِدُوا بِالصَّلاَةِ، فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنْمَ.
وَاشْتَكَتِ النَّارُ إِلَى رَبِّهَا فَقَالَتْ: رَبِّ أَكَلَ بَعْضِي بَعْضاً،
فَأَذِنَ لَهَا أَنْ تَنَّفَّسَ نَفَسَيْنِ: نَفَسَأَ فِي الشِّتَاءِ وَتَفَسأَّ فِي الصَّيْفِ.
فَهُوَ أَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ. وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ
الزَّمْهَرير))(١).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (٩٤٢) - ومن طريقه هذه
أخرجه أبو عوانة في المسند ٣٤٦/١ -
وأخرجه البخاري في المواقيت (٥٣٦، ٥٣٧) باب: الإِبراد بالظهر في
شدة الحر، والبيهقي في الصلاة ٤٣٧/١ باب: تأخير الظهر في شدة الحر،
من طريق علي بن عبدالله المديني .
وأخرجه الشافعي في الأم ٧٢/١ - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح
السنة)) ٢٠٤/٢ برقم (٣٦١)، والبيهقي في الصلاة ٤٣٧/١ - جميعهم عن
سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وقد سقط من إسناد البغوي ((الشافعي)) وهو
الواسطة بين الربيع، وبين سفيان، ولم ينتبه لذلك محققاه.
وأخرجه مالك في وقوت الصلاة (٢٨) باب: النهي عن الصلاة
بالهاجرة، من طريق عبدالله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان، عن أبي سلمة بن
عبد الرحمن، وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة.
ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٤٦٢/٢، ومسلم في المساجد (٦١٧)
(١٨٦)، والبيهقي ٤٣٧/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٧/١،
وصححه ابن حبان برقم (١٥٠١) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق يحيى بن كثير، عن محمد بن عبد .
الرحمن بن ثوبان، بالإِسناد السابق.
وأخرج ما يتعلق بالإِبراد بالحر: أحمد ٢٣٨/٢ من طريق سفيان، بهذا
الإسناد. وصححه ابن خزيمة ١٧٠/١ برقم (٣٢٩).
وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (١٤٩٧) بتحقيقنا، من طريق عبد
الرزاق، عن معمر، عن الزهري، به.
=
٢٧١

وأخرجه عبد الرزاق ٥٤٢/١ برقم (٢٠٤٩) - ومن طريق عبد الرزاق
=
هذه أخرجه أحمد ٢٦٦/٢ - من طريق ابن جريج، ومعمر،
وأخرجه الشافعي في الأم ٧٢/١، ومسلم في صلاة المسافرين (٦١٥)
باب: استحباب الإِبراد بالظهر في شدة الحر ... وأبو داود في الصلاة (٤٠٢)
باب: في وقت صلاة الظهر، والترمذي في الصلاة (١٥٧) باب: ما جاء في
تأخير الظهر في شدة الحر، والنسائي في المواقيت (٥٠١) باب: الإِبراد
بالظهر إذا اشتد الحر، وابن ماجه في الصلاة (٦٧٨) باب: الإِبراد بالظهر في
شدة الحر، والدارمي في الصلاة ٢٧٤/١ باب: الإِبراد بالظهر، والبيهقي في
الصلاة ٤٣٧/١، وابن حبان في صحيحه برقم (١٤٩٨) بتحقيقنا، من طرق
عن اللیث.
وأخرجه الطيالسي ٧١/١ برقم (٢٧٧) من طريق زمعة،
وأخرجه مسلم (٦١٥) ما بعده بدون رقم، من طريق يونس،
وأخرجه الطحاوي ١٨٦/١ من طريقَ أسامة بن زيد الليثي، جميعهم
عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، وأبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي
هريرة . . .
وأخرجه مالك في وقوت الصلاة (٢٩) باب: النهي عن الصلاة
بالهاجرة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم ٧٢/١، وأحمد ٤٦٢/٢،
والبغوي ٢٠٥/١ برقم (٣٦٢)، وابن ماجه في الصلاة (٦٧٧)، والطحاوي
١٨٧/١، وأبو عوانه في المسند ٣٤٩/١.
وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٣٣) باب: الإِبراد بالظهيرة في
شدة الحر، من طريق صالح بن كيسان، حدثنا الأعرج، عبد الرحمن وغيره،
عن أبي هريرة ...
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٠٥١) من طريق معمر، عن همام بن منبه،
عن أبي هريرة. وهو في صحيفة همام برقم (١٠٨).
ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣١٨/٢، ومسلم (٦١٥)
(١٨٣)، وأبو عوانه في المسند ٣٤٧/١.
٢٧٢

٣٢ - (٥٨٧٢) حدثنا عمرو الناقد، حدثنا سفيان، عن
الزهري، عن سعيد.
وأخرجه مسلم (٦١٥) (١٨١)، وأبو عوانة ٣٤٩/١، والطحاوي
=
١٨٧/١ من طريق بكير، عن بسر بن سعيد وسلمان الأغر، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (٦١٥) (١٨٢)، وأبو عوانة ٣٤٩/١، من طريق عبد
العزيز بن محمد، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان
برقم (١٤٩٥) بتحقيقنا، وسيأتي أيضاً برقم (٦٠٧٤).
وقال الترمذي: «حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)).
وانظر طرقاً أخرى عند أحمد ٢٢٩/٢، ٢٥٦، ٣٤٨، ٣٩٣، ٥٠١،
٥٠٧، وعند البغوي رقم (٣٦٤).
وفي الباب عن الخدري وقد تقدم برقم (١٣٠٩)، وعن ابن مسعود
تقدم برقم (٥٢٥٨)، وعن عائشة وقد تقدم أيضاً برقم (٤٦٥٦، ٤٩٤٩).
وأما الجزء الثاني فقد أخرجه أحمد ٢٣٨/٢،
وأخرجه أبو عوانة في المسند ٣٤٧/١ من طريق أحمد بن شيبان
كلاهما حدثنا ابن عيينة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٧٧/٢، والبخاري في بدء الخلق (٣٢٦٠) باب: صفة
النار وأنها مخلوقة، ومسلم في المساجد (٦١٧) باب: استحباب الإِبراد
بالظهر في شدة الحر، من طريق الزهري .
وأخرجه أحمد ٥٠٣/٢)، ومسلم في المساجد (٦١٧) (١٨٧)، وأبو
عوانة ٣٤٨/١ من طريق يزيد بن عبدالله، عن محمد بن إبراهيم، كلاهما عن
أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه الترمذي في صفة جهنم (٢٥٩٥) باب: ما جاء أن للنار
نفسين، وابن ماجة في الزهد (٤٣١٩) باب: صفة النار، من طريق الأعمش،
عن أبي صالح، عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: ((هذا حديث صحيح، قد روي عن أبي هريرة، عن
النبي مَ لّ من غير وجه)).
وفي الباب عن أنس تقدم برقم (٤٣٠٣).
٢٧٣

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - رَ -: «خَمْسٌ مِنَ
الْفِطْرَةِ: الْخِتَانُ واْلاسْتِحْدَادُ، وَقَصُ الشَّارِبِ، وَتَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ،
وَنَتْفُ اْلْآَبَاطِ))(١).
(١) إسناد صحيح، وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٥٧) باب: خصال
الفطرة، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي ٤١٨/٢ برقم (٩٣٦) - ومن طريقه أخرجه أبو عوانة
في المسند ١٩٠/١ - من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨٨٩) باب: قص الشارب من طريق
على،
وأخرجه مسلم (٢٥٧)، وابن ماجه في الطهارة (٢٩٢) باب: الفطرة،
من طريق أبي بكر،
وأخرجه مسلم (٢٥٧) من طريق زهير بن حرب،
وأخرجه أبو داود في الترجل (٤١٩٨) باب: في أخذ الشارب، من
طريق مسدد.
وأخرجه النسائي في الطهارة ١٥/١ باب: نتف الإِبط، من طريق محمد
ابن عبد الله بن يزيد.
وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٤٩/١ باب: السنة في الأخذ من الأظفار
والشارب، من طريق زكريا بن يحيى جميعهم عن سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٧٤/١١ برقم (٢٠٢٤٣) من طريق
معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٨٣/٢،
والترمذي في الأدب (٢٧٥٧) باب: ما جاء في تقليم الأذ بار.
وأخرجه أحمد ٢٢٩/٢، ٤١٠، ٤٨٩، والنسائي في الطهارة ١٤/١
باب: تقليم الأظفار، وفي الزينة ١٨١/٨ باب: ذكر الفطرة.
وأخرجه البخاري (٥٨٩١) باب: تقليم الأظفار، وفي الاستئذان
(٦٢٩٧) باب: الختان بعد الكبر ونتف الإِبط، وأبو عوانة ١٩٠/١ باب:
إيجاب حلق العانة، من طريق إبراهيم بن سعد.
وأخرجه مسلم (٢٥٧) (٥٠)، والنسائي في الطهارة ١٣/١ - ١٤ باب: ذكر=
٢٧٤
٠٫٠

٣٣ - (٥٨٧٣) وَبِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ - ◌َ - لَمَّا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرِّكْعَةِ الْآَخِرَةِ فِي صَلَةِ الْفَجْرِ قَالَ: ((اللَّهُمَّ أَنْجِ
الْوَلِيدَ بْنَ الْوَلِيدِ، وَسَلَمَةَ بْنَ هِشَامٍ، وَعَيَّشَ بْنَ أَبِي رَبِيعَةً.
وَالْمُسْتَضْعَفِينَ بِمَكَّةَ .
اللَّهُمَّ اشْدُدْ وَطْأَتَكَ عَلَى مُضَرَ وَاجْعَلْهَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ
كَسِي يُوسُفَ)). ثُمَّ خَرَّ سَاجِداً (١).
الفطرة والاختتان، وأبو عوانة ١٩٠/١ من طريق يونس، جميعهم عن
الزهري، به .
وأخرجه مالك في صفة النبي صلو (٣) باب: ما جاء في السنة في
الفطرة، من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة،
موقوفاً .
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر حديث عائشة
المتقدم برقم (٤٥١٦). وانظر أيضاً صحيح ابن حبان رقم (١٢٠٩، ١٢٢٥)
بتحقىقنا .
(١) إسناده إسناد سابقه وهو إسناد صحيح، وأخرجه مسلم في المساجد
(٦٧٥) ما بعده بدون رقم باب: استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت
بالمسلمين نازلة، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢٣٩/٢، والبخاري في الأدب (٦٢٠٠) باب: تسمية
الوليد، وابن ماجة في الإقامة (١٢٤٤) باب: ما جاء في القنوت في صلاة
الفجر، والبغوي في ((شرح السنة)) ١١٩/٣ برقم (٦٣٦) من طريقين عن
سفيان، به .
وأخرجه أحمد ٢٧١/٢ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن
الزهري، به. وصححه ابن حبان برقم (١٩٦٠) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٢٥٥/٢، والبخاري في المغازي (٤٥٦٠) باب: (ليس
لك من الأمر شيء)، والدارمي في الصلاة ٣٧٤/١ باب: القنوت بعد
الركوع، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٤٢/١، وأبو جعفر النحاس في =
٢٧٥

= ((الناسخ والمنسوخ)) ص: (٩١)، من طريق موسى بن إسماعيل، حدثنا
إبراهيم بن سعد، عن الزهري، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم في المساجد (٦٧٥)، والطحاوي ٢٤١/١ من طريق
يونس، عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٩٨١)، وأحمد ٢٥٥/٢، ٤٧٠، ٥٢١،
والبخاري في الأذان (٧٩٧)، وفي بدء الخلق (٣٢٨٦) باب: صفة إبليس،
وفي التفسير (٤٥٩٨) باب: (فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله غفوراً
رحيماً)، وفي الدعوات (٦٣٩٣) باب: الدعاء على المشركين، ومسلم
(٦٧٥) (٢٩٥)، وأبو داود في الصلاة (١٤٤٢) باب: القنوت في الصلاة،
والنسائي في الافتتاح ٢١٠/٢ باب: القنوت في صلاة الصبح، والطحاوي
٢٤١/١، ٢٤٢، والبيهقي في الصلاة ٢/ ٢٠٠ باب: ترك القنوت في سائر
الصلوات غير الصبح، من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن
أبي هريرة.
وأخرجه البخاري في الإكراه (٦٩٤٠) باب: (إلا من أكره وقلبه
مطمئن ... ) من طريق يحيى بن بكير، عن الليث، عن خالد بن يزيد، عن
سعيد بن أبي هلال.
وأخرجه أحمد ٥٠٢/٢ من طریق یزید، حدثنا محمد، كلاهما حدثنا
أبو سلمة، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٤١٨/٢، والبخاري في الاستسقاء (١٠٠٦) باب: دعاء
النبي : اجعلها عليهم سنين كسني يوسف، وفي الجهاد (٢٩٣٢) باب:
الدعاء على المشركين بالهزيمة والزلزلة، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج،
عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٣٩٦/٢ من طريق عبدالله بن بكر السهمي، حدثنا عباد
ابن منصور، عن عبدالله بن عبيد بن عمير قال: حدثني أبي عبيد بن عمير،
عن أبي هريرة.
وصححه ابن خزيمة برقم (٦١٥، ٦١٧، ٦٢١)، وابن حبان برقم
(١٩٦٣، ١٩٧٢، ١٩٧٤، ١٩٧٧) بتحقيقنا.
٢٧٦
=

٣٤ - (٥٨٧٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ.
وَ﴾ -: ((إِذَا قَرَأْ اْلِمَامُ (غَيْرِ الْمَّغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلا الضَّالِّينَ) فَأَمِّنَ
الإِمَامُ فَأُمِّنُوا، فَإِنَّ الْمَلائِكَّةَ تُؤَمِّنُ عَلَّىَ دُعَائِهِ. فَمَنْ وَافَقَ تَأْمِينُهُ
تَأْمِينَ الْمَلائِكَةِ، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذُنُوبِهِ))(١).
وقد تقدم ما يتعلق بالقنوت من حديث أنس برقم
(٢٩٢١، ٣٠٢٨، ٣٠٢٩، ٣٠٥٧، ٣٠٦٩، ٣٠٨٢). ومن حديث ابن
مسعود برقم (٥٠٢٩، ٥٠٤٣).
(١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه الحميدي برقم (٩٣٣)، وأحمد
٢٣٨/٢، والبخاري في الدعوات (٦٤٠٢) باب: التأمين، والشافعي في
الافتتاح ١٤٣/٢ باب: جهر الإِمام بآمين، والبيهقي في الصلاة ٥٥/٢، من
طريق سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه مالك في الصلاة (٤٧) باب: ما جاء في التأمين خلف الإمام،
من طريق الزهري، به.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم ١٠٩/١ باب: التأمين عند
الفراغ من قراءة أم القرآن، وأحمد ٤٥٩/٢، والبخاري في الأذان (٧٨٠)
باب: جهر الإِمام بالتأمين، ومسلم في الصلاة (٤١٠) باب: التسميع
والتحميد، والتأمين، وأبو داود في الصلاة (٩٣٦) باب: التأمين وراء الإِمام،
والترمذي في الصلاة (٢٥٠) باب: ما جاء في فضل التأمين، والنسائي في
الافتتاح ١٤٤/٢ باب: جهر الإِمام بآمين، والبيهقي في الصلاة ٥٥/٢، ٥٧،
البغوي في ((شرح السنة)) برقم (٥٨٨).
وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٦٤٤) - ومن طريقه أخرجه أحمد
٢٧٠/٢، ومسلم (٤١٠) ما بعده بدون رقم، والبغوي برقم (٥٨٩) -، وأحمد
٢٣٣/٢، والنسائي في الافتتاح ١٤٤/٢ باب: جهر الإِمام بآمين، وابن ماجه
في الإقامة (٨٥٢) باب الجهر بآمين، والدارمي في الصلاة ٢٨٤/١ باب:
فضل التأمين، من طريق معمر.
وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٣)، وابن ماجه (٨٥٢) من طريق ابن وهب، =
٢٧٧

٣٥ - (٥٨٧٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ ◌َِ - قَالَ:
(صَلَةٌ فِي مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَةٍ فِيَمَا سِوَاهُ إِلَّ الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ))(١) .
٣٦ - (٥٨٧٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَعْرَابِيّاً بَالَ (٢)
فِي الْمَسْجِدِ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ - صَ- فَصُبَّ عَلَى بَوْلِهِ سَجَلٌ مِنْ مَاءٍ أَوْ
دَلْوٌ مِنْ مَاءٍ وَقَالَ: (إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ))(٣).
= عن يونس، كلاهما عن الزهري، به. وصححه ابن حبان برقم (١٧٩٥) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٤٤٩/٢ - ٤٥٠، والنسائي ١٤٣/٢، ومسلم
(٤١٠) (٧٣)، والدارمي في الصلاة ٢٨٤/١ باب: فضل التأمين، والبيهقي
٥٥/٢ من طرق عن أبي سلمة، عن أبي هريرة.
وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٥) من طريق القعنبي، حدثنا المغيرة، عن
أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ...
وأخرجه مسلم (٤١٠) (٧٦)، والشافعي في الأم ١٠٩/١، وأبو عوانة
في المسند ١١٠/٢ من طريق أبي عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة برقم
(٥٧٠، ٥٧٥، ٥٦٩)، وعند البيهقي طرق أخرى.
(١) إسناده إسناد سابقه، وهو صحيح، وقد تقدم برقم (٥٨٥٧).
(٢) في (فا): ((قال)» وهو خطأ.
(٣) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه الحميدي برقم (٩٣٨)، والشافعي
في الأم ٥٢/١، وأحمد ٢٣٩/٢، وأبو داود في الطهارة (٣٨٠) باب: الأرض
يصيبها البول، والترمذي في الطهارة (١٤٧) باب: ما جاء في البول يصيب
الأرض، من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢، والبخاري في الوضوء (٢٢٠) باب: صب
كـ
الماء على البول في المسجد، وفي الأدب (٦١٢٨) باب: قوله وَلير: ((يسروا
ولا تعسروا))، والنسائي في الطهارة ١٧٥/١ باب: التوقيت في الماء، من
طريق الزهري، عن عبيد اللّه بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة ...=
٢٧٨

٣٧ - (٥٨٧٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - ◌َِ -((لَا
تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمَاً عَادِلًا، وَإِمَاماً مُقْسِطاً
يَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَكْسِرُ الصَّليبَ، وَتُوضَعُ الْجِزْيَةُ وَيَفِيضُ الْمَالُ
حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أُحَدٌ))(١).
= وصححه ابن حبان برقم (١٣٨٦، ١٣٨٧) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٥٠٣/٢ من طريق يزيد،
وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٥٢٩) باب: الأرض يصيبها البول كيف
تغسل، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. عن علي بن مسهر، كلاهما عن
· محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وصححه ابن حبان برقم
(٩٧٢) بتحقيقنا.
وفي هذا الحديث أن الغلو ومجاوزة القصد في العبادة وغيرها مذموم،
وأن المحمود من ذلك ما أمكنت المواظبة عليه بيسر. وانظر تعليقنا على
الحديث المتقدم برقم (٣٤٦٧).
وفي الباب عن أنس وقد تقدم برقم (٣٤٦٧، ٣٦٢٧،
٣٦٥٢، ٣٦٥٤)، وعن ابن مسعود برقم (٣٦٢٦) ضمن مسند أنس.
(١) إسناده إسناد سابقه، وهو إسناد صحيح كما قدمنا، وأخرجه
الحميدي ٤٦٨/٢ برقم (١٠٩٧)، وأحمد ٢٤٠/٢.
وأخرجه البخاري في المظالم (٢٤٧٦) باب: كسر الصليب وقتل
الخنزير، من طريق علي بن عبدالله،
وأخرجه مسلم في الإِيمان (١٥٥) باب: نزول عيسى بن مريم حاكماً
الشريعة نبينا محمد ريل38، وابن ماجه في الفتن (٤٠٧٨) باب: فتنة الدجّال، من
طريق أبي بكر بن أبي شيبة.
وأخرجه مسلم (١٥٥) من طريق عبد الأعلى بن حماد، وزهير بن
حرب، جميعهم عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ٣٩٩/١١ برقم (٢٠٨٤٠) من طريق
معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٧٢/٢ . =
٢٧٩

وأخرجه أحمد ٥٣٨/٢، والبخاري في البيوع (٢٢٢٢) باب: قتل
=
الخنزير، ومسلم (١٥٥)، والترمذي في الفتن (٢٢٣٤) باب: ما جاء في
نزول عيسى بن مريم عليه السلام، من طريق الليث بن سعد.
وأخرجه البخاري في الأنبياء (٣٤٤٨) باب: نزول عيسى بن مريم،
ومسلم (١٥٥)، من طريق يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح،
وأخرجه مسلم (١٥٥) من طريق يونس، جميعهم عن الزهري، به.
وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨٤١)، والبخاري (٣٤٤٩)، ومسلم
(١٥٥) (٢٤٤، ٢٤٦) من طريق ابن شهاب، عن نافع مولى أبي قتادة
الأنصاري، أن أبا هريرة ...
وأخرجه أحمد ٤٩٤/٢، ومسلم (١٥٥) (٢٤٣) من طريق الليث، عن
سعيد بن أبي سعيد، عن عطاء بن ميناء، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٤٠٦/٢، ٤٣٧، وأبو داود في الملاحم (٤٣٢٤) باب:
خروج الدجّال، من طريق قتادة، عن عبد الرحمن بن آدم، عن أبي
هريرة .. .
وأخرجه أحمد ٢٩٠/٢ من طريق سفيان، عن الزهري، عن حنظلة،
عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق أبي أحمد قال: حدثنا کثیر بن زيد،
عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة ...
وأخرجه أحمد ٤١١/٢ من طريق محمد بن جعفر قال: حدثنا هشام بن
حسان، عن محمد، عن أبي هريرة.
وأخرجه أحمد ٤٨٢/٢ من طريق سريج بن النعمان قال: حدثنا فلیح،
عن هلال بن علي، عن عبد الرحمن بن أبي عمرة، عن أبي هريرة.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر حديث جابر
المتقدم برقم (٢٠٧٨).
وقوله: حكما، أي: حاكماً بهذه الشريعة لا برسالة مستقلة، والمقسط:
العادل، أما القاسط فهو الجائر. ويضع الجزية: لا يرضى من الكفار غير
الإِسلام. وانظر فتح الباري ٤٩١/٦ - ٤٩٤، وشرح مسلم للنووي
٣٧٠/١ - ٣٧٤.
٢٨٠