Indexed OCR Text
Pages 381-400
٥٤ - (٤٤١٠) حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة العُمَريّ، حدثني إبراهيم بن سعد، عن الزهري عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ حَبيبَةَ بِنْتُ جَحْشٍ - وَكَانَتِ اسْتُحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ - إِلَىْ رَسُولِ اللهِ وَفَشَكَتْ ذَلِكَ إِلَيْهِ وَاسْتَقْتَتْهُ فِيهِ فَقَالَ: ((إِنَّ هَذَا لَيْسَ بِالْخَيْضَةِ، وَلَكِنْ هُذَا عِرْقٌ، فَاغْتَسِلِي ، ثُمَّ صَلِّي)). قَالَ: فَكَانَتْ تَغْتَسِلُ لِكُلِّ صَلَةٍ، وَكَانَتْ تَجْلِسُ فِي الْمِرْكَنِ فَتَعْلُو ◌ُمْرَةُ الدَّمِ الْمَاءَ، ثُمَّ تُصَلِّي(١). ٥٥ - (٤٤١١) حدثنا عبد العزيز العمري، حدثني إبراهيم، عن الزهري، عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ: («تَقْطَعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَاعِداً)(٢). = وقد تقدم برقم (٤٤٠٣). وسيأتي برقم (٤٤٣٨، ٤٤٦٨، ٤٤٦٩). (١) إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي سلمة العمري. غير أن الحديث صحيح وقد تقدم برقم (٤٤٠٥). والمركن - بكسر الميم، وسكون الراء وفتح الكاف -: الإِجَّانَةُ التي يغسل فيها. (٢) إسناده حسن من أجل عبد العزيز العمري، ولكنه متابع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه البخاري في الحدود (٦٧٨٩) باب: قوله تعالى: (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما)، وفي كم يقطع، من طريق عبد الله بن سلمة، ٣٨١ = .. وأخرجه مسلم في الحدود (١٦٨٤) ما بعده بدون رقم، باب: حد السرقة ونصابها، والبيهقي في السرقة ٢٥٤/٨ باب: ما يجب فيه القطع، من طریق یزید بن هارون. وأخرجه ابن ماجة في الحدود (٢٥٨٥) باب: حد السارق، من طريق أبي مروان العثماني، وأخرجه الدارمي في الحدود ١٧٢/٢ باب: ما يقطع فيه اليد، من طريق سليمان بن داود، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) - في الحدود ١٦٧/٣ باب: المقدار الذي يقطع فيه السارق، من طريق أسد، وأخرجه البيهقي ٢٥٤/٨ من طريق القعنبي، جميعهم عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ١٣٤/١ برقم (٢٧٩)، والشافعي في المسند ص (٣٣٤)، والطيالسي ٣٠١/١ برقم (١٥٣٢)، وأحمد ٣٦/٦، والبخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٩) وما بعده أيضاً، وأبو داود في الحدود (٤٣٨٣، ٤٣٨٤) باب: ما يقطع فيه السارق، والترمذي في الحدود (١٤٤٥) باب: ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي في الحدود ٧٨/٨، ٧٩ باب: القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والبيهقي ٢٥٤/٨، والطحاوي ١٦٣/٣، ١٦٦، ١٦٧، وابن حزم في المحلى ٣٥٢/١١ من طرق عن الزهري، به. وأخرجه أحمد ٨٠/٦، ٢٤٩، ٢٥٢، والبخاري (٦٧٩١)، ومسلم (١٦٨٤) (٤،٣)، والنسائي ٨٠/٨، ٨١، والطحاوي ١٦٤/٣، ١٦٥، ١٦٦، والدارقطني في الحدود ١٨٩/٣، ١٩٠، والبيهقي ٢٥٤/٨، ٢٥٦، وابن حزم في المحلى ٣٥٢/١١ من طرق عن عمرة، به. وأخرجه مالك في الحدود (٢٣) باب: ما يجب فيه القطع، من طريق عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة موقوفاً عليها. وقال الحميدي ١٣٤/١ برقم (٢٨٠): ((حدثنا سفيان قال: وحدثناه أربعة عن عمرة، عن عائشة لم يرفعوه: عبد الله بن أبي بكر، ورزيق بن حكيم الأيلي، ويحيى بن سعيد، وعبد ربه بن سعيد. والزهري أحفظهم كلهم. إلا أن في حديث يحيى ما دل على الرفع .... )). وأخرجه البخاري (٦٧٩٠)، ومسلم (١٦٨٤) (٢)، وأبو داود = ٣٨٢ = (٤٣٨٤)، والنسائي ٧٨/٨، والطحاوي ١٦٤/٣، والبيهقي ٢٥٤/٨، وابن حزم في المحلّى ٣٥٢/١١ من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة وعمرة، عن عائشة. وأخرجه أحمد ١٠٤/٦ من طريق أبي سعيد قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، حدثنا يزيد بن عبد الله، عن أبي بكر بن حزم، عن عائشة، مرفوعاً. والسرقة - بفتح السين المهملة، وكسر الراء ويجوز إسكانها، كما يجوز كسر أوله وسكون ثانيه - لغة: هي الأخذ خفية، وشرعاً: الأخذ خفية لشيء ليس للآخذ أخذه. ويقال لسارق الإِبل: خارب، وللسارق في المكيال: مطفف، وللسارق في الميزان: مخسر. وانظر الحديث (٢٣٤٢) ضمن مسند ابن عباس. نقول: إن النظام الذي ألزم نفسه بالحفاظ على الدعائم الأساسية للحياة: الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، لا بد له من وضع جزاء رادع مانع زاجر على كل من تسول له نفسه المساس بواحدة من هذه المصالح، رحمة بالناس، حتى يتمكنوا من العيش في أمن وطمأنينة وسلام. وبمقابل هذه العقوبات الزاجرة فقد شدد في إثبات الجرائم، وأمر باجتناب أسبابها وبتطهير المجتمع مما يؤدي إليها، كما أمر بإلغائها إذا ما نازعتها شبهة: ((ادرؤ وا الحدود بالشبهات))، وجعل الخطأ في العفو خيراً من الخطأ في العقوبة. ومع هذا كله فإننا نجد أناساً يجترون عبارات مستوردة - جهلاً أو حقداً - متظاهرين بالشفقة والرحمة، خائفين وجلين من هذه القسوة التي يعالج بها الإِسلام أمثال هذه الجرائم المهددة لأمن الجماعة والناسفة لمعنى الحياة من الحياة. إننا نحب أن نهمس في آذان هؤلاء: إن الذين تتجول أيديهم في الجيوب، وتتلمظ شهواتهم من أجل التمتع بأعراض الخلق، وتتشوق أنفسهم إلى التلاعب بأنفس الناس، وعقولهم، ومعتقداتهم، إن هؤلاء هم الذين يخشون هذه العقوبات الزاجرة المفروضة على أمثال هذه الجرائم البشعة . وقال المازري: ((صان الله الأموال بإيجاب قطع سارقها، وخص السرقة = ٣٨٣ ٥٦ - (٤٤١٢) حدثنا عبد العزيز، حدثني إبراهيم، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ إِنَاءٍ هُوَ الْفَرَقُ. قَالَتْ: وَكُنْتُ أَغْتَسِلُ مَعَهُ فِي اْلإِنَاءِ الْوَاحِدِ. قَالَ إِبْرَاهِيمُ: قَالَ الزُّهْرِيّ: وَأَظُنُّ الْفَرَقَ يَوْمَئِذٍ نَحْواً (١) مِنْ خَمْسَةٍ أَقْسَاطٍ(٢). = لقلة ما عداها بالنسبة إليها من الانتهاب، والغصب، ولسهولة إقامة البينة على ما عدا السرقة، بخلافها. وشدد العقوبة فيها ليكون أبلغ في الزجر. ولم يجعل دية الجناية على العضو المقطوع منها بقدر ما يقطع فيه، حمايةً لليد، ثم لما خانت هانت)). وفي ذلك إشارة إلى الشبهة التي نسبت إلى أبي العلاء المعري في قوله : يَدٌ بِخَمْسٍ مِئِينٍ عَسْجَدٍ وُدِيَتْ مَا بَالُهَا قُطِعَتْ فِي رُبْعِ دِينَارِ؟! فأجابه القاضي عبد الوهاب المالكي : صِيَانَةُ الْمَالِ فَاقْهَمْ حِكْمَةَ الْبَارِي. صِيَانَةُ العُضْوِ أَغْلَّهَا، وَأَرْخَصَهَا وفي رواية: عِزّ الأَمَانَةِ أَغْلَاهَا وَأَرْخَصَهَا ذُلُّ الْخِيَانَةِ فافهم حِكْمَةَ الْبَارِي والمعنى: أن الدية لو كانت ربع دينار لكثرت الجنايات على الأيدي، ولو كان نصاب القطع خمس مئة دينار لكثرت الجنايات على الأموال، فظهرت الحكمة في الجانبين. (١) في الأصلين ((نحو)). (٢) إسناده حسن من أجل عبد العزيز بن أبي سلمة العمري، غير أن الحديث صحيح كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه أحمد ١٩٢/٦، والبخاري في الغسل (٢٦١) باب: هل يدخل الجنب يده في الإِناء قبل أن يغسلها إذا لم يكن على يده قذر غير الجنابة، = ٣٨٤ . = ومسلم في الحيض (٣٢١) (٤٥) باب: القدر المستحب من الماء في غسل الجنابة، وغسل الرجل والمرأة في إناء واحد .... وأبو عوانة في المسند ٢٨٤/١ - ٢٨٥ من طريق أفلح بن حميد الأنصاري . وأخرجه الطيالسي ٤٢/١ برقم (١١٦)، والبخاري (٢٦٣) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، كلاهما عن القاسم بن محمد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٥٠)، وابن حبان برقم (١٠٩٧) بتحقيقنا. وأخرجه مالك في الطهارة (٧٠) باب: العمل في غسل الجنابة، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة. ومن طريق مالك أخرجه مسلم (٣١٩) (٤٠)، وأبو داود في الطهارة (٢٣٨) باب: في مقدار الماء الذي يجزىء في الغسل. وأخرجه الحميدي برقم (١٥٩)، والطيالسي ٤٢/١ برقم (١١٧) وأحمد ٣٧/٦، ١٩٩، والبخاري في الغسل (٢٥٠) باب: غسل الرجل مع امرأته، ومسلم (٣١٩) (٤١)، والنسائي في الطهارة ١٢٧/١ باب: ذكر القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء للغسل، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٢/٢ برقم (٢٥٥) من طرق عن الزهري، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ١٩٢/٦، ١٩٣، والبخاري في الغسل (٢٧٣) باب: تخليل الشعر حتى إذا ظن أنه أروى بشرته أفاض عليه، وفي اللباس (٥٩٥٦) باب: ما وطىء من التصاوير، وفي الاعتصام (٧٣٣٩) باب: ما ذكر النبي ◌َّ وخص على اتفاق أهل العلم، من طرق عن هشام، أخبرني أبي، عن عائشة. وأخرجه أحمد ١٩٢/٦، والبخاري في الحيض (٢٩٩) باب: مباشرة الحائض، من طريق سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة . وأخرجه الطيالسي ٤٢/١ برقم (١١٨)، والحميدي ٩٠/١ برقم (١٦٨)، وأبو عوانة ٣٢٣/١ - ٢٣٤، والشافعي في المسند ص (٩)، من طريق سفيان، وأخرجه مسلم (٣٢١) (٤٦) من طريق أبي خيثمة، وأخرجه أبو عوانة ٢٣٣/١ من طريق يزيد بن هارون، ومحاضر،= ٣٨٥ ٥٧ - (٤٤١٣) حدثنا عبد العزيز، حدثني إبراهيم بن سعد، عن محمد بن إسحاق، عن يحيى بن عباد، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَصْدَعُ فَرْقَ رَسُولِ اللهِ وَ مِنْ قَرْنِ يَفُوخِهِ وَأَسْدُلُ لَهُ إِذا دَهَنْتُ نَاصِيَتَهُ(١). ٥٨ - (٤٤١٤) حدثنا عبد العزيز العمري، حدثني إبراهيم، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: صَلَّى رَسُولُ اللهِوَِّ: فِي خَمِيصَةٍ لَهَا أَعْلَامٌ، فَنَظَرَ إِلَىْ أَعْلَامِهَا نَظْرَةً، فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ: ((اذْهَبُوا بِخَمِيصَتِي هَذِهِ إِلَى أَبِي جَهْمٍ فَإِنَّها أَلْهَتْنِي آنِفاً عَنْ صَلاتِي = جميعهم عن عاصم الأحول، عن معاذة قالت: أخبرتني عائشة. وانظر صحيح ابن حبان برقم (١٠٩٤، ١٠٩٧، ١١٨٢، ١٢٥١، ١٢٥٨) بتحقيقنا. وسيأتي الحديث برقم (٤٤٢٩، ٤٤٨٣، ٤٤٨٤، ٤٧١٤، ٤٧٢٦، ٤٨٧٢). وانظر حديث أنس المتقدم برقم (٤٣٠٩). (١) إسناده حسن لولا عنعنة ابن إسحاق، ويحيى بن عباد هو ابن عبد الله بن الزبير. غير أن الحديث صحيح كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه ابن ماجة في اللباس (٣٦٣٣) باب: اتخاذ الجمة والذوائب. من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن إسحاق بن منصور، عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٩٠/٦، ٢٧٥، وأبو داود في الترجل (٤١٨٩) باب: ما جاء في الفرق، من طرق عن محمد بن إسحاق قال: حدثني محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عن عائشة. وهذا إسناد صحيح، فقد صرح ابن إسحاق بالتحديث. ٣٨٦ وَائْتُونِي بِأَنْبِجَانِيِّ أَبِي جَهْمٍ)(١). (١) إسناده حسن من أجل عبد العزيز العمري. ولكن تابعه عليه موسى بن إسماعيل، وأحمد بن يوسف عند البخاري وأبي داود كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٧٣) باب: إذا صلى في ثوب له أعلام ونظر إلى علمها، من طريق أحمد بن يوسف، وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨١٧) باب: الأكسية والخمائص، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٣٢/٢ برقم (٥٢٣) من طريق أحمد بن يونس، وأبو داود في اللباس (٤٠٥٢) باب: في كرهه، من طريق موسى بن إسماعيل، جميعهم عن إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٩١/١ برقم (١٧٢)، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري في الأذان (٧٥٢) باب: الالتفات في الصلاة، ومسلم في المساجد (٥٥٦) باب: كراهية الصلاة في ثوب له أعلام، والنسائي في الصلاة ٧٢/٢ باب: الرخصة في الصلاة في خميصة لها أعلام، وابن ماجة في اللباس (٣٥٥٠) باب: لباس رسول الله وَل38، وأبو عوانة في المسند ٦٤/٢ من طرق عن سفيان، عن هشام، عن عروة، به. وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٨٩) - ومن طريقه أخرجه أحمد ١٩٩/٦ - من طريق معمر، وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٢) من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به . وأخرجه مسلم (٥٥٦) (٦٣) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به. وصححه ابن حبان برقم (٢٣٢٨) بتحقيقنا. وهو من مراسيل مالك في الصلاة (٧٣) باب: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها، من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، أن رسول الله وَالته . وأخرجه مالك في الصلاة (٧٢) من طريق علقمة بن أبي علقمة، عن أمه، عن عائشة ... ومما يدفع إلى العجب حقاً قول محقق شرح السنة: (رواه مالك في الموطأ ٩٧/١ - ٩٨ بمعناه)) !! ٣٨٧ والخميصة: كساء مربع له علمان. والأنبجانية - بفتح الهمزة وسكون = النون وكسر الموحدة وتخفيف الجيم، وبعد النون ياء النسبة - : كساء غليظ لا علم له. وفي الصحاح: ((إذا نسبت إلى منبج فتحت الباء فقلت: كساء مَنْبَجَاني)). وفي الجمهرة: ((منبج موضع أعجمي تكلمت به العرب، ونسبوا إليه الثياب المنبجانية)). وقال أبو حاتم السجستاني: ((لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال: منبجاني)). وأنكر هذا أبو موسى المديني فقال: ((الصواب أن هذه النسبة إلى موضع يقال له أنبجان)). قال القاضي في مشارق الأنوار ٤٠/١: ((ضبطناه بالوجهين في الهمزة بالفتح والكسر، وكذلك رويناها عن شيوخنا في الموطأ، وبكسر الباء وتخفيف الياء آخراً، وشدها معاً، وبالتاء باثنتين فوقها آخراً على التأنيث ((أنبجانية له)). والذي كان في كتاب التميمي عن الجياني الفتح والتخفيف، وبفتح الباء وكسرها معاً ذكرها ثعلب. وضبطناه في مسلم بفتح الهمزة والباء، وفي البخاري رويت بالوجهين في الهمزة، وفي الموطأ عن ابن جعفر، عن ابن سهل - بكسر الهمزة والباء، معاً، وكذا عند الطرابلسي، وعند ابن عتاب وابن حميد بفتح الهمزة وتشديد الياء. قال ثعلب: يقال ذلك في كل ما كثف والتف. وقال غيره: إذا كان الكساء ذا علمين فهو الخميصة، فإن لم يكن له علم فهو الأنبجانية ... وقال ابن قتيبة، وذكره عن الأصمعي: إنما هو منبجاني منسوب إلى منبج، ولا يقال: أنبجاني، وفتحت الباء في النسب، أخرجوه مخرج منظراني، ومخبراني .... وما قاله ثعلب أظهر لأن النسب إلى منبج منبجي . قال القاضي رحمه الله: النسب مسموع فيه تغيير البناء كثيراً فلا ينكر ما قاله أئمة هذا الشأن، لكن هذا الحديث المتفق على نقل هذه اللفظة فيه بالهمزة تصحح ما أنكروه)). وقال ابن دقيق العيد: ((فيه مبادرة الرسول إلى مصالح الصلاة، ونفي ما لعله يخدش فيها. وأما بعثه بالخميصة إلى أبي جهم فلا يلزم منه أن يستعملها في الصلاة .... ويستنبط منه كراهية كل ما يشغل عن الصلاة من الأصباغ والنقوش ونحوها. وفيه قبول الهدية من الأصحاب، والإِرسال إليهم، والطلب = ٣٨٨ ٥٩ - (٤٤١٥) حدثنا عبد العزيز العمري، حدثني إبراهيم، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَدْ كَانَ نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءِ الْمُؤْمِنَاتِ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِوَمُتَلَفِّعَاتٍ بِمُرُوِهِنَّ ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَىْ بُيُوتِهِنَّ وَمَا يُعْرَفْنَ مِنَ الْغَلَسِ (١). = منهم)). وقال الطيبي: ((فيه إيذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيراً في القلوب الظاهرة والنفوس الزكية - يعني فضلاً عمن دونها)). (١) إسناده حسن من أجل عبد العزيز العمري، غير أنه لم ينفرد به، بل تابعه عليه أبو داود الطيالسي كما يأتي. وأخرجه الطيالسي ٧٣/١ برقم (٢٩٨) من طريق إبراهيم بن سعد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٩٢/١ برقم (١٧٤)، وأحمد ٣٧/٦، ومسلم في المساجد ومواضع الصلاة (٦٤٥) (٢٣٠) باب: استحباب التبكير بالصبح في أول وقتها، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٧٦/١ باب: الوقت الذي يصلى فيه الفجر، أي وقت هو؟، والبيهقي في الصلاة ١/ ٤٥٤ باب: تعجيل صلاة الصبح، من طرق عن سفيان، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في الصلاة (٣٧٢) باب: في كم تصلي المرأة في الثياب والطحاوي ١٧٦/١ من طريق أبي اليمان، عن شعيب، وأخرجه النسائي في السهو ٨٢/٣ باب: الوقت الذي ينصرف فيه النساء من الصلاة، والدارمي في الصلاة ٢٧٧/١ باب: التغليس في الفجر، من طريقين عن الأوزاعي، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه أحمد ٢٤٨/٦، ومسلم (٦٤٥) (٢٣١) من طريق يونس، وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٧٨) باب: وقت الفجر، والبيهقي ٤٥٤/١ من طريق الليث، عن عقيل، وأخرجه أحمد ٣٣/٦ من طريق عبد الأعلى، عن معمر، ثلاثتهم عن = ٣٨٩ ٦٠ - (٤٤١٦) حدثنا إسحاق وعدةٌ قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ نِسَاءً مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ كُنَّ يُصَلِّينَ مَعَ رَسُولِ اللهِوَِّ الصُّبْحَ مُتَلَفِّعاتٍ بِمُرُوطِهِنَّ، ثُمَّ يَرْجِعْنَ إِلَى أَهْلِيهِنَّ وَلَ يَعْرِفُهُنَّ أَحَدٌ (١). ٦١ - (٤٤١٧) حدثنا أحمد بن عيسى المصري، حدثنا = الزهري، به . وأخرجه مالك في وقوت الصلاة (٤) باب: وقوت الصلاة، من طريق يحيى بن سعيد، عن عمرة بنت عبد الرحمن، عن عائشة. ومن طريقه أخرجه أحمد ١٧٩/٦، والبخاري في الأذان (٨٦٧) باب: انتظار الناس قيام الإِمام العالم، ومسلم (٦٤٥) (٢٣٢)، وأبو داود في الصلاة (٤٢٣) باب: في وقت الصبح، والترمذي في الصلاة (١٥٣) باب: ما جاء في التغليس في الفجر، والنسائي في المواقيت ٢٧١/١ باب: التغليس في الحضر، والطحاوي ١٧٦/١، والبيهقي ٤٥٤/١، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٩٥/٢ برقم (٣٥٣). وأخرجه أحمد ٢٥٩/٦، والبخاري في الأذان (٨٧٢) باب: سرعة انصراف النساء من الصبح وقلة مقامهن في المسجد، والطحاوي ١٧٦/١، والبيهقي ٤٥٤/١ من طريق فليح بن سليمان، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه، عن عائشة. وصححه ابن حبان برقم (١٤٨٩، ١٤٩٠، ١٤٩١، ١٤٩٢) بتحقيقنا. والتلفع قال الأصمعي: أن تشتمل بالثوب حتى تجلل به جسدك. والمروط: جمع مرط - بكسر أوله - كساء من خز أو صوف أو غيره. والغلس: ظلمة الليل. وفي الحديث استجباب المبادرة بصلاة الصبح في أول الوقت، وجواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل. (١) إسناده صحيح، وهو مكرر سابقه. ٣٩٠ عبد الله بن وهب، أخبرني عمروبن الحارث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَِّقَالَ: ((مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ))(١). ٦٢ - (٤٤١٨) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، (١) إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الصيام ٢٥٥/٤ باب: من قال: يصوم عنه وليه، من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه مسلم في الصوم (١١٤٧) (١٥٣) باب: قضاء الصيام عن الميت - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى ٢/٧ - من طريق أحمد بن عیسی، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١١٤٧) (١٥٣)، والبيهقي ٢٥٥/٤، وابن حزم ٢/٧ من طريق هارون بن سعيد، وأخرجه أبو داود في الصوم (٢٤٠٠) باب: فيمن مات وعليه صوم، من طريق أحمد بن صالح، كلاهما عن عبد الله ابن وهب، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في الصوم (١٩٥٢) باب: من مات وعليه صوم - ومن طريقه أخرجه البغوي ٣٢٤/٦ برقم (١٧٧٣)، وابن حزم في المحلى ٢/٧ - من طريق محمد بن موسى بن أعين، حدثني أبي، عن عمروبن الحارث، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٠٥٢) من هذه الطرق وغيرها، كما صححه ابن حبان برقم (٣٥٧٤) بتحقيقنا. وأخرجه البيهقي ٢٥٥/٤ من طريق يحيى بن أيوب، وأخرجه أحمد ٦٩/٦ من طريق ابن لهيعة، جميعهم عن عبيد الله بن أبي جعفر، به. وأخرجه أحمد ٦٩/٦ من طريق ابن وهب، عن حيوة، عن سالم، عن يزيد، عن عروة، عن عائشة. وانظر كشف الأستار ٤٨١/١ - ٤٨٢ رقم (١٠٢٣). ٣٩١ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((مَا نَفَعَنَا مَالُ أَحَدٍ مَا تَفَعَنَا مَالُ أَبِي بَكْرٍ)(١). ٦٣ - (٤٤١٩) حدثنا إسحاق ، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اخْتَصَمَ سَعْدٌ وَعَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ عِنْدَ رَسُولٍ اللهِ وَ فَقَالَ سَعْدٌ: إِنَّ أَخِي أَوْصَانِي إِذَا قَدِمْتُ مَكّةَ أَنْ آَخُذَ ابْنَ أَمَّةِ زَمْعَةٍ، وَإِنَّهُ ابْنِي. فَقَالَ عَبْدُ بْنُ زَمْعَةَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخِي وَابْنُ أَمَةِ أَبِي، وُلِدَ عَلَىْ فِرَاشِ أَبِي، فَرَأَىْ شَبَهاً بَيِّناً بِعُتْبَةً. قَالَ: فَقَالَ: ((هُوَ لَكَ، الْوَلَدُ لِلْفَرِاشِ، وَاحْتَجِي مِنْهُ يَا سَوْدَةُ))(٢). (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ١٢١/١ برقم (٢٥٠) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥١/٩ في مناقب أبي بكر وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير إسحاق بن أبي إسرائيل، وهو ثقة مأمون)» . وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٣٤/٤ برقم (٣٨٨٩) ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: ((رواه أبو يعلى ورجاله ثقات)). والحديث سيأتي برقم (٤٩٠٥). ويشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ٢٥٣/٢، ٣٦٦، والترمذي في المناقب (٣٦٦٢) باب: إن لأبي بكر عندنا يداً، وابن ماجة في المقدمة (٩٤) باب: فضل أبي بكر الصديق، وصححه ابن حبان برقم (٢١٦٦). وانظر (مصباح الزجاجة)) ١٦/١. (٢) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في الطلاق ١٨١/٦ باب: فراش الأمة، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. ٣٩٢ = ٦٤ - (٤٤٢٠) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ،وَيُصَلِّي صَلَةَ الْعَصْرِ وأخرجه أحمد ٣٧/٦، والحميدي ١١٧/١ برقم (٢٣٨)، والبخاري = في الخصومات (٢٤٢١) باب: دعوى الوصي للميت، ومسلم في الرضاع (١٤٥٧) باب: الولد للفراش وتوقي الشبهات، وأبو داود في الطلاق (٢٢٧٣) باب: الولد للفراش، وابن ماجة في النكاح (٢٠٠٤) باب: الولد للفراش من طرق عن سفيان. وأخرجه البخاري في البيوع (٢٢١٨) باب: شراء، المملوك، وفي الفرائض (٦٧٦٥) باب: من ادَّعى أخاً أو ابن أخ، ... ومسلم (١٤٥٧) (٣٦)، والنسائي ١٨٠/٦ باب: إلحاق الولد بالفراش إذا لم ينفه صاحب الفراش، من طرق عن الليث. وأخرجه البخاري في العتق (٢٥٣٣) باب: أم الولد، والدارمي في النكاح ١٥٢/٢ باب: الولد للفراش، من طريق شعيب، وأخرجه أحمد ٢٠٠/٦، ٢٣٧ من طريق ابن جريج، ومحمد بن إسحاق، جميعهم عن الزهري، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨١٨) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٢٦/٦، ومسلم (١٤٥٧) ما بعده بدون رقم . وأخرجه عبد الرزاق (١٣٨٢٤) من طريق ابن جريج قال: أخبرني ابن شهاب، به . وأخرجه مالك في الأقضية (٢٠) باب: القضاء بإلحاق الولد بأبيه، من طريق الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٤٥) باب: قول الموصي لوصيه، وفي المغازي (٤٣٠٣)، والدارمي في النكاح ١٥٢/٢ باب: الولد للفراش. وصححه ابن حبان برقم (٤١١٣) بتحقيقنا. وفي الباب عن ابن مسعود سيأتي برقم (٥١٤٨)، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٤١١٢). ٣٩٣ وَالشَّمْسُ طَالِعَةٌ فِي حُجْرَتِهَا لَمْ يَظْهَرِ الْفَيْءُ(١). ٦٥ - (٤٤٢١) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتِ: اسْتَأْذَنَ رَهْطُ مِنَ الْيَهُودِ عَلَى وَفَقَالُوا: السَّامُ عَلَيْكَ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَقُلْتُ: عَلَيْكُمْ النبى (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ١/ ٩٠ برقم (١٧٠)، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري في المواقيت (٥٤٦) باب: وقت العصر، ومسلم في المساجد (٦١١) ما بعده بدون رقم، باب: أوقات الصلوات الخمس، وابن ماجة في الصلاة (٦٨٣) باب: وقت الصلاة العصر، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٩٢/١ -١٩٣ باب: صلاة العصر هل تعجل أو تؤخر؟ من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مالك في وقوت الصلاة (٢) باب: وقوت الصلاة، من طريق الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٢)، ومسلم (٦١١) (١٦٨)، وأبو داود في الصلاة (٤٠٧) باب: في وقت صلاة العصر، والطحاوي ١٩٢/١، والبيهقي في الصلاة ٤٤٢/١ باب: تعجيل صلاة العصر. وأخرجه أحمد ١٩٩،٨٥/٦، والبخاري (٥٤٥) باب: وقت العصر، ومسلم (٦١١) (١٦٩)، والترمزي في الصلاة (١٥٩) باب: ما جاء في تعجيل العصر، والنسائي في المواقيت ٢٥٢/١ باب: تعجيل العصر، والبيهقي ٤٤١/١ - ٤٤٢ من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن حيان برقم (١٥١٢) بتحقيقنا. وأخرجه أحمد ٢٠٤/٦، والبخاري (٥٤٤)، ومسلم (٦١١) (١٧٠)، والطحاوي ١٩٣/١، والبيهقي ٤٤٢/١ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به. ٣٩٤ السَّامُ وَاللَّعْنَةُ. قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهِ: ((يَا عَائِشَةُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الرِّفْقَ فِي الأَمْرِ كُلِّهِ)). قَالَتْ: قُلْتُ: أَلَمْ تَسْمَعْ مَا قَالُوا؟ قَالَ: ((قُلْتُ: وَعَلَيْكُمْ))(١). ٦٦ - (٤٤٢٢) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ١٢٠/١ برقم (٢٤٨)، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري في إستتابة المرتدين والمعاندين (٦٩٢٧) باب: إذا عرض الذمي أو غيره لسب النبي ◌َّر ولم يصرح .... ومسلم في السلام (٢١٦٥) (١٠) باب: النهي عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم؟ والترمزي في الأستئذان (٢٧٠٢) باب: في التسليم على أهل الذمة، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٨٥/٦، وابن ماجة في الأدب (٣٦٨٩) باب: الرفق، والدارمي في الرقاق ٣٢٣/٢ باب: في الرفق، وأبو نعيم في حلية الأولياء ٣٥٠/٦، والخطيب من تاريخ بغداد ١٠/٤ من طرق عن الأوزاعي. وأخرجه أحمد ١٩٩/٦، ومسلم (٢١٦٥) ما بعده بدون رقم، من طريق عبد الرزاق، عن معمر. وأخرجه البخاري في الأدب (٦٠٢٤) باب: الرفق في الأمر كله، ومسلم (٢١٦٥) ما بعده بدون رقم، من طريقين عن صالح، وأخرجه البخاري في الأستئذان (٦٣٥٦) باب: كيف الرد على أهل الذمة بالسلام، من طريق شعيب، . وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (١١١) من طريق محمد بن ميسرة، جميعهم عن الزهري، به. وصححه ابن حبان برقم (٥٣٦) بتحقيقنا. وأخرجه مسلم (٢١٦٥) (١١)، وما بعده بدون رقم أيضاً، من طريقين عن الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة. وانظر الأحاديث السابقة (٩٣٦، ٢٩١٦، ٣٠٨٩، ٣١١٤، ٣١٥٣، ٣١٧٩، ٣٢١٤). ٣٩٥ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِوَإِذَاتَ يَوْمٍ مَسْرُوراً يَقُولُ: ((أَيْ عَائِشَةُ! أَلَمْ تَرَيْ إِلَىْ مُجَزّزٍ الْمُدْلِجِيّ؟ دَخَلَ عَلَيَّ فَرَأَىْ أُسَامَةَ وَزَيْداً عَلَيْهِمَا قَطِيفَةٌ قَدْ غَطّيَا رُؤُوسَهُمَا وَبَدَتْ أَقْدَامُهُمَا (١)، فَقَالَ: إِنَّ هُذِهِ أَقْدَامٌ بَعْضُها مِنْ بَعْضٍ))(٢). (١) في (فا): ((أبدانهما)) وهو تحريف. (٢) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في الطلاق ١٨٤/٦ باب: القافة، من طريق إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه الحميدي ١١٧/١ برقم (٢٣٩)، وأحمد ٣٨/٦، والبخاري في الفرائض (٦٧٧١) باب: القائف، ومسلم في الرضاع (١٤٥٩) (٣٩) باب: العمل بإلحاق القائف الولد، وابن سعد في الطبقات ٦٣/٤ - طبعة بيروت - وابن ماجة في الأحكام (٢٣٤٩) باب: القافة، من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٨٢/٦، والبخاري (٦٧٧٠)، ومسلم في الرضاع (١٤٥٩) )٣٨)، والترمذي في الولاء والهبة (٢١٢٩)، وابن سعد في ٦٣/٤، والنسائي ١٨٤/٦ من طرق عن الليث. وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٧٣١) باب: مناقب زيد بن حارثة مولى النبي ◌َّي، ومسلم (١٤٥٩) (٤٠)، من طريق إبراهيم بن سعد. وأخرجه أحمد ٢٢٦/٦، ومسلم (١٤٥٩) ما بعده بدون رقم، من طريق عبد الرزاق، عن معمر. وأخرجه الحميدي برقم (٢٤٠)، والبخاري في المناقب (٣٥٥٥) باب: صفة النبي، ومسلم (١٤٥٩) ما بعده بدون رقم، من طريق ابن جريج، جميعهم عن الزهري، به. وصححه ابن حيان برقم (٤١١٠، ٤١١١). وفي الحديث جواز الشهادة على المنتقبة والاكتفاء بمعرفتها من غير رؤية وجهها، وجواز اضطجاع الرجل مع ولده في شعار واحد، وقبول شهادة من يشهد قبل أن يستشهد عند عدم التهمة، وسرور الحاكم لظهور الحق لأحد الخصمين عند السلامة من الهوى. قاله الحافظ في الفتح ٥٧/٢. ٣٩٦ ٦٧ - (٤٤٢٣) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ: جَاءَتِ امْرَأَةُ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيِّ إِلَىْ رَسُولِ الله فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَبَتَّ طِلَاقِي، فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمُنِ بْنَ الزُّبَيْرِ، وَإِنَّ مَا مَعَهُ مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللهِوَ فَقَالَ: ((تُرِيدينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ؟َ لَاَ، حَتَّى يَذُوقَ مِنْ عُسَيْلَتِكِ وَتَذُوَقِي مِنْ عُسَيْلَتِهِ)(١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في النكاح ٩٣/٦ باب: النكاح الذي تحل به المطلقة، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في المسند ص (١٩٢) في الطلاق، والحميدي ١١١/١ برقم (٢٢٦)، وأحمد ٣٧/٦، والبخاري في الشهادات (٢٦٣٩) باب: شهادة المختبيء وإجازة عمرو بن حريث .... ومسلم في النكاح (١٤٣٣) (١١١) باب: لا تحل المطلقة ثلاثاً لمطلقها حتى تنكح زوجاً غيره ويطأها ثم يفارقها وتقضي عدتها، والترمذي في النكاح (١١١٨) باب: ما جاء فيمن يطلق امرأته ثلاثاً فيتزوجها آخر فيطلقها قبل أن يدخل بها، والدارمي في الطلاق ١٦١/٢ باب: ما يحل المرأة لزوجها الذي طلقها ... وابن ماجة في النكاح (١٩٣٢) باب: الرجل يطلق امرأته ثلاثاً، فتتزوج، فيطلقها قبل أن يدخل بها أترجع إلى الأول؟ والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٣٦١)، من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم (١١١٣١) من طريق معمر وابن جريج أن الزهري أخبره .... به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٢٦/٦، ومسلم (١٤٣٣) (١١٣). وأخرجه الطيالسي ٣١٤/١ - ٣١٥ برقم (١٦١٢، ١٦١٣)، وأحمد ٣٤/٦، والبخاري في الأدب (٦٠٨٤) باب: التبسم والضحك، والبخاري = ٣٩٧ ٦٨ - (٤٤٢٤) حدثنا إسحاق ، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِّ وَقَالَ: ((لَا يَجِلُّ لِمْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِالله وَالْيَوْمِ الآخِرِ أَنْ تُحِدَّ عَلَىْ مَيِّتٍ(١) فَوْقَ ثَلَاثٍ، إِلَّ عَلَى زَوْجٍ))(٢). = في اللباس (٥٧٩٢) باب: الإِزار المهدب، ومسلم (١٤٣٣) (١١٢)، والنسائي ١٤٦/٦ - ١٤٧، من طرق عن الزهري، به. وصححه ابن حبان برقم (٤١٩٩) بتحقيقنا. وأخرجه أحمد ٢٢٩/٦، والبخاري في الطلاق (٥٢٦٥) باب: من قال لامرأته: أنت عليَّ حرام، ومسلم (١٤٣٣) (١١٤) وما بعده بدون رقم، والدارمي ١٦٢/٢ من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، به. وأخرجه أحمد ١٩٣/٦، ومسلم (١٤٣٣) (١١٥) من طريق عبيد الله بن عمر، عن القاسم بن محمد، عن عائشة .... وانظر الموطأ في النكاح (١٧) باب: نكاح المحلل وما أشبه، وسنن الدارقطني ٣٢/٤ -٣٣. وفي الباب عن أنس وقد تقدم برقم (٤١٩٩). وانظر («مجمع الزوائد)) ٣٤١/٤. (١) يقال: حَدّت المرأة على زوجها - من بابي: ضرب وقتل - إذا تركت الزينة لموته. وأنكر الأصمعي الثلاثي. واقتصر على الرباعي. وأما ميت فقد قال الخليل: أنشدني أبو عمرو: فَدُونَكَ قَدْ فَسَّرْتُ إِنْ كُنْتَ تَعْقِلُ أَيَا سَائِ تَفْسِيرَ مَيْتٍ وَمَيِّتٍ وَمَا المَيْتُ إلا مَنْ إِلَّى القَبْرِ يُحْمَلُ فَمَنْ كَانَ ذَا رُوْحٍ فَذَلِكَ مَيِّتُ وجمع بين اللغتين عدي بن الرعلاء فقال: إِنَّمَا الْمَيْتُ مَيِّتُ الأَحْيَاءِ لَيْسَ مَنْ مَاتَ فَاسْتَراحَ بِمَيْتٍ كَاسِفاً بَالُهُ قَليلَ الرَّجَاءِ إِنَّمَا المَيْتُ مَنْ يَعيشُ شَقِيّاً (٢) إسناده صحيح، وأخرجه النسائي في الطلاق ١٩٨/٦ باب : = ٣٩٨ ٦٩ - (٤٤٢٥) حدثنا إِسْحَاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيِّوَ قَالَ: ((دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ فِيهَا قِرَاءَةً، فَقُلْتُ مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ. كَذَاكُمُ الْبِرُّ! كَذَاكُمُ الْبِرُّ، كَذَاكُمُ الْبِرُّ! وَكَانَ بَرَأَ بِأُمِّهِ)(١). = الإِحداد، من طريق إسحاق بن إبراهيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ١١٢/١ برقم (٢٢٧)، وأحمد ٣٧/٦، ومسلم في الطلاق (١٤٩١) باب: وجوب الإِحداد في عدة الوفاة وتحريمه في غير ذلك إلا ثلاثة أيام، وابن ماجة في الطلاق (٢٠٨٥) باب: هل تحد المرأة على غير زوجها؟ والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧٥/٣، والبيهقي في الطلاق ٤٣٨/٧ باب: الإِحداد، من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٤٩/٦، ٢٨١، والنسائي ١٩٨/٦، والدارمي في الطلاق ١٦٧/٢ باب: إحداد المرأة على الزوج، من طرق عن سليمان بن کثیر، عن الزهري، به. وصححه ابن حبان برقم (٤٣٠٨، ٤٣٠٩، ٤٣١٠) بتحقيقنا. وانظر حديث أم حبيبة شاهداً لحديثنا، وقد أستوفينا تخريجه عند ابن حيان برقم (٤٣١١). وله شواهد أخرى كثيرة. (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (٢٨٥)، وأحمد ٣٦/٦ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم. ٢٠٨/٣، ووافقه الذهبي. وقال الحافظ في الإصابة ١٩٠/١: ((إسناده صحيح)). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٣٢/١١ برقم (٢٠١١٩) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٥١/٦، ١٦٧، والنسائي في الكبرى انظر تحفة الأشراف ٤٢٠/٢. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - في المناقب ٣١٣/٩ باب: فضل حارثة بن النعمان، وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح)). ... رواه الحميدي، وأبو يعلى، = وقال البوصيري: ((حديث عائشة. ٣٩٩ ٧٠ - (٤٤٢٦) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النّرْسِيّ، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن عجلان، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي سلمة قال: تَوَضَّأْ عَبْدُ الرَّحْمُنِ عِنْدَ عَائِشَةَ فَقَالَتْ: يَا عَبْدَ الرَّحْمنِ أَسْبِغِ الْوُضُوءَ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ،وَيَقُولُ: ((وَيْلٌ لِلْعَرَاقِيبِ مِنَ النَّارِ))(١). = ورواه ابن أبي عمر فزاد: قال سفيان: (كان براً بأمه)، ورواه النسائي في الکبری بسند صحيح)). (١) إسناده حسن من أجل ابن عجلان، وأخرجه الحميدي برقم (١٦١)، ٨٧/١، وأحمد ٤٠/٦، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٩١/٦ - ١٩٢، وابن ماجة في الطهارة (٤٥٢) باب: غسل العراقيب، من طريق يحيى ابن سعيد. وأخرجه ابن ماجة (٤٥٢)، من طريق عبد الله بن رجاء المكي، وأبي خالد الأحمر. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٨/١ من طريق أبي عاصم، جميعهم عن ابن عجلان، به. وصححه ابن حبان برقم (١٠٤٥) بتحقیقنا . وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٤٠) ما بعده بدون رقم، باب: وجوب غسل الرجلین بکمالهما، والطحاوي ٣٨/١ من طريق عمر بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى بن أبي كثير، قال: حدثنا أبو سلمة بن عبدالرحمن، حدثنا سالم مولى المهري، عن عائشة، وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وعندهم ((ويل للأعقاب من النار)). وأخرجه مسلم (٢٤٠)، والبيهقي في الطهارة ٦٩/١ باب: الدليل على أن فرض الرجلين الغسل ... وأبو عوانة ٢٣٠/١ باب: إيجاب إسباغ الوضوء، من طريقين عن ابن وهب، عن مخرمة بن بكير، عن أبيه، عن سالم = ٤٠٠