Indexed OCR Text

Pages 341-360

نَبِّ اللَّهِ إِّي امْرَأَةٌ أَيِّمُ ، وَإِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوِّجَ . فَمَا حَقُّ الزَّوْجِ عَلَىْ
زَوْجَتِهِ؟ فإِنِ اسْتَطَعْتُ ذُلِكَ، وَإِلَّ جَلَسْتُ أَيِّماً؟ فَقالَ النبيّ ◌ِّر:
((إِنَّ حَقَّ الزَّوْجِ عَلَىْ زَوْجَتِهِ إِذَا أَرادَهَا عَلَىْ نَفْسِها وَهِيَ عَلَىْ ظَهْرِ
بَعِيرِهِ لا تَمْنَعُهُ . وَمِنْ حَقِّ الزَّوْجِ عَلَىْ الزَّوْجَةِ أن لا تُعْطِيَ مِنْ بَيْتِها
إِلَّ بِإِذْنِهِ ، وَإِنْ فَعَلَتْ ذَلِكَ كَانَ الإِثْمُ عَلَيْها وَالأَجْرُ لِغَيْرِهَا . وَمِنْ حَقِّ
الزَّوْجِ عَلَىْ الزَّوْجَةِ أَنْ لا تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّ بَإِذْنِهِ ، فَإِنْ فَعَلَتْ ذُلِكَ
لَعَنْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ أَوْ تَتُوبَ )) (١).
١٢٩ - (٢٤٥٦) - وبه قال: حدثنا ابْنُ عَبَّاس قالَ : كانَ
النبيُّ وَ ﴿ إِذَا ثَارَتْ رِيحٌ اسْتَقْبَلَهَا وَجَثَا عَلَىْ رُكْبَتَيْهِ وَقَالَ: ((اللَّهُمَّ
اجْعَلْها رِياحاً وَلاَ تَجْعَلْهَا ريحاً، اللَّهُمَّ اجْعَلْها رَحْمَةً وَلا تَجْعَلْها
عَذَاباً )) (٢).
(١) إسناده ضعيف ، الحسين بن قيس الملقب بحنش متروك الحديث. وأخرجه
البزار برقم (١٤٦٤) من طريق محمد بن عبد الملك القرشي ، عن خالد بن عبد الله
الواسطي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه البيهقي في القسم والنشوز ٢٩٢/٧ باب: ما جاء في بيان حقه ، من
طريق هشيم ، عن ليث ، عن مجاهد ، عن ابن عباس . وليث ابن أبي سليم
ضعيف .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ٣٠٦/٤ - ٣٠٧ وقال: ((رواه البزار وفيه
حسين بن قيس المعروف بحنش وهو ضعيف ، وقد وثقه حصين بن نمير وبقية رجاله
ثقات)). كما ذكره الحافظ في ((المطالب العالية)) برقم (١٦١١، ١٦١٢) وعزاه إلى
أبي يعلى ، وإلى مسدد .
ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري قوله: (( في سنده ليث بن أبي سليم وقد
ضعفه الجمهور)) .
(٢) إسناده هو إسناد سابقه، وهو ضعيف، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد))=
٣٤١

١٣٠ - (٢٤٥٧) - حدثنا وهب بن بقیة ، حدثنا خالد ، حدثنا
حسين ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ◌َ﴿ِ قالَ: ((مَنْ قَبَضَ يَتِيماً بَيْنَ
مُسْلِمِينَ إِلىْ طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ حَتَّى يُغْنِيَهُ اللَّهُ، أَوْجَبَ اللَّهُ لَهُ الْجَنَّةَ
الْبَنَّةَ، إِلَّ أَنْ يَعْمَلَ ذَتْباً لا يُغْفَرُ.
وَمَنْ عَالَ ثَلاثَ بَنَاتٍ فَأَنْفَقَ عَلَيْهِنَّ، وَأَحْسَنَ إِلَيْهِنَّ وَجَبَتْ لَهُ
الْجَنَّةُ )). فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الأَعْرَابِ فَقَالَ أَوِ اثْنَيْنِ؟ قَالَ: ((نَعَمْ )).
حَتَّى لَوْ قَالَ وَاحِدَةً، لَقَالَ: نَعَمْ. ((وَمَا مِنْ عَبْدٍ أَذْهَبَ اللَّهُ كَرِيمَتَيْهِ
إِلَّ كَانَ (١) ثَوَابُهُ عِنْدَ اللَّهِ فِي الْجَنَّةِ)) . قالَ: وَمَا كَرِيمتاهُ ؟ قالَ :
عَيْنَاهُ (٢) ، قالَ: وَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ إِذَا حَدَّثَ هَذا الْحَديثَ قالَ:
وَاللَّهِ هُذَا مِنْ كَرائِمِ الْحَديثِ وَغُرَرِهِ (٣).
= ١٣٥/١٠ -١٣٦ وقال: ((رواه الطبراني وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش، وهو
متروك . وقد وثقه حصين بن نمير ، وبقية رجاله رجال الصحيح)).
وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٣٣٧١) وعزاه إلى مسدد
وإلى أبي يعلى .
وقال البوصيري: ((رواه أبو يعلى ومسدد بسند ضعيف لضعف حسين بن
قيس )) .
(١) في (فا)): (كريمته إلا كلب)).
(٢) في الأصلین (( عينية ))، ولکن ناسخ (ش) أشار من فوقها إلى الهامش حيث
صوبت ، ولكن ناسخ (فا) لم ينتبه فأبقى ما في الأصل .
(٣) إسناده ضعيف وقد تقدم أن حسين بن قيس الملقب بحنش متروك . وذكره
الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٢/٨ وقال: ((روى الترمذي بعضه- رواه الطبراني
وفيه حنش بن قيس الرحبي ، وهو متروك)) .
٣٤٢

١٣١ - (٢٤٥٨) - حدثنا وهب ، حدثنا خالد ، عن حسين ،
عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ قَالَ: ((إِنَّ اللَّهَ أَعْطَى كُلَّ"
ذِي حَقٍّ حَقَّهُ ، وَإِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ ، وَسَنَّ سُنَناً، وَحَدَّ حُدُوداً ،
وَأَحَلَّ حَلالاً، وَحَرَّمَ حَراماً ، وَشَرَّعَ الإِسْلاَمَ وَجَعَلَهُ سَهْلًا سَمْحاً :
وَاسِعاً ، وَلَمْ يَجْعَلَهُ ضَيِّقاً .
يا أَيُّها النَّاسُ إِنَّهُ لا إِيمانَ لِمَنْ لا أَمَانَةَ لَهُ ، وَلا دينَ لِمَنْ لا عَهْدَ
لَهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّةَ اللَّهِ طَلَبَهُ اللَّهُ، وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي خاصَمْتُهُ ، وَمَنْ
خاصَمْتُهُ فَلَجْتُ عَلَيْهِ . وَمَنْ نَكَثَ ذِمَّتِي لَمْ يَتَلْ شَفَاعَتِي ، وَلَمْ يَرِدْ
عَلَيَّ الخَوْضَ .
أَلا إِنَّ اللَّهَ لَمْ يُرَخِّصْ فِي الْقَتْلِ إلَّ فِي ثَلاثٍ: مُرْتَدٍّ بَعْدَ
إيمان ، وَزَانٍ بَعْدَ إِحْصَانٍ أَو قَاتِلِ نَفْسٍ فَيُقْتَلُ بِهَا. اللَّهُمَّ هَلْ
بَلَّغْتُ؟)) (١).
= وأخرج الترمذي الجزء الأول من الحديث في البر والصلة (١٩١٨) باب: ما
جاء في رحمة اليتيم وكفالته ، من طريق سعيد بن يعقوب ، عن المعتمر بن سليمان ،
عن أبيه ، عن حنش ، به . وقال : وفي الباب عن مرة الفهري ، وأبي هريرة ، وأبي
أمامة ، وسهل بن سعد )).
وقال: ((وحنش هو حسين بن قيس وهو أبو علي الرحبي ، وسليمان التيمي
يقول : "حُنش. وهو ضعيف عند أهل الحديث)).
وأما الجزء الأخير من الحديث فقد تقدم برقم (٢٣٦٥). وانظر الحديث
(٢٥٧١) .
(١) إسناده ضعيف . الحسين بن قيس متروك. وذكره الهيثمي في ((مجمع =
٣٤٣

١٣٢ - (٢٤٥٩) - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولُ اللهِوَ اعْتَمَرَ
وَكَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ عَهْدٌ أَنْ لا يُخْرِجَ أَحَداً مِنْ أَهْلِهِ . فَلَمَّا
قَضَىْ رَسُولُ اللهِوَِّ عُمْرَتَهُ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَمَرَّ رَسُولُ اللهِهِ بِابْنَةِ
حَمْزَةَ بْنِ عَبْدِ المطلبِ فَقالَتْ: يا رَسُولَ الله إلَى مَنْ تَدَعُني؟ فَلَمْ
يَلْتَفِتْ لِلْعَهْدِ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَهْلِ مَكَّةَ . وَمَرَّ بِها زَيْدُ بْنُ حَارِثَةً
فَقَالَتْ: إِلَى مَنْ تَدَعُني؟ فَلَمْ يَلْتَفِتْ إلَيْها. وَمَرَّ بِها جَعْفَرٌ
فَنَاشَدَتْهُ ، فَلَمْ يَلْتَفِتْ إِلَيْها. ثُمَّ مَرَّ بِهَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَتْ :
يا أَبَا حَسَنٍ ، إِلَىْ مَنْ تَدَعُني؟ فَأَخَذَها عَلِيٍّ فَأَلْقَاهَا خَلْفَ فَاطِمَةً .
فَلَمَّا نَزَلُوا أَدْنَى مَنْزِلٍ أَتَىْ زَيْدٌ عَلِيّاً فَقالَ: أَنَا أَوْلَى بِها مِنْكَ ، أَنا
مَوْلَىْ نَبِيِّ اللّهِ وَِ. قَالَ عَلِيُ: أَنَا أَوْلَىْ بِها مِنْكَ. قالَ جَعْفَرُ: أَنَا
أَوْلَى بِها: خَالَتُها عِنْدِي أَسْماءُ بِنْتُ عُمَيْسِ الخَتْعَمِيَّةُ . فَلَمَّا عَلَتْ
أَصْوَاتُهُمْ بَعَثَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللهِوَّهِ. فَلَمَّا أَتَوْهُ قالَ: ((أَمَّا أَنْتَ يا
= الزوائد)) ١/ ١٧٢ باب: اتباع الكتاب والسنة ومعرفة الحلال من الحرام . وقال :
((رواه الطبراني في الكبير وفيه حسين بن قيس الملقب بحنش وهو متروك الحديث)).
وأورده ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٩٠٨) وعزاه إلى مسدد ، وفاتهما
نسبته إلى أبي يعلى، وعنده ((فسيحاً)) بدل ((سمحاً)).
وقال البوصيري: ((رواه مسدد، وأبو يعلى، والطبراني بسند ضعيف)).
وفلجت عليه : فزت عليه ، انتصرت عليه وظفرت به .
نقول : يشهد له حديث أبي ثعلبة الخشني عند الدارقطني في الرضاع ٤/ ١٨٤
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧١/١ وقال: ((رواه الطبراني في الكبير ...
ورجاله رجال الصحيح )) .
وحديث أبي الدرداء عند البزار والطبراني في الكبير ، وقال الهيثمي في المجمع
١٧١/١: ((وإسناده حسن، ورجاله موثقون)).
٣٤٤

جعْفَرٍ فَأَنْتَ تُشْسِهُ خَلْقِي وَخُلُقِي . وَأَمَّا أَنْتَ يَا عَلِيُّ فَأَنَا مِنْكَ وَأَنْتَ
وَصِي. وَأَمَّا زَيْدٌ فَمْولايَ وَمَوْلَاكُمْ. فَادْفَعِ الْجَارِيَةَ إِلَى خَالَتِها
وَهِيَ أَوْلَى بِهَا)) (١) .
١٣٣ - (٢٤٦٠) - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ◌َ﴿ِ قالَ: ((مِنْ
تِسْعٍ وَتِسْعِينَ امْرَأَةً وَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَبَقِيْتُهُنَّ فِي النَّارِ))، فَاشْتَدَّ (٢)
ذلِكَ عَلَّى مَنْ حَضَرَ رَسُولَ اللهِوَّهِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ (٣) ، فَقَالَ
رَسُولُ اللهِوَهِ: ((إِنَّ الْمُسْلِمَةَ إِذَا حَمَلَتْ كَانَ لَها أَجْرُ الْقَائِمِ
الصَّائِمِ الْمُحْرِمِ الْمُجَاهِدِ فِي سَبيلِ الله، حَتَّى إِذَا وَضَعَتْ فَإِنَّ لَها
بِأَوَّلِ رَضْعَةٍ تُرْضِعُهُ أَجْرَ حَياةٍ نَسمَةٍ )) (٤) .
١٣٤ - (٢٤٦١) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج السامي ، حدثنا
محمد بن ثابت العبدي ، حدثنا جبلة بن عطية ، عن إسحاق بن
عبد الله ،
عن ابن عباس قالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللهِوَّ فِي بَيْتٍ مِنْ بَعْضٍ
(١) إسناده إسناد سابقه وهو ضعيف ، غير أن الحديث صحيح وقد تقدم برقم
(٢٣٧٩) .
(٢) في الأصلين ((اشتد)). وأضفنا الفاء من ((المطالب العالية)).
(٣) في الأصلين هكذا جاءت، والسياق يقتضي ((المهاجرات)).
(٤) إسناده ضعيف ، وهو إسناد سابقه .
وذكره الحافظ ابن حجر في (( المطالب العالية )) برقم (١٧٢١) ونسبه إلى أبي
يعلى. وعند الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠٤/٤ باب: ثواب المرأة على طاعتها
لزوجها وقيامها على ماله وحملها ووضعها شواهد لعله يتقوى بها .
٣٤٥

٠٠
بُيُوتِ نِسَائِهِ إِذْ وَضَعَ رَأْسَهُ عَلَىْ فَخِذِ إِحْدَاهُنَّ فَأَغْفَىْ، فَضَحَكَ في
مَنَامِهِ فَبَعْدَ أَنْ رَأَيْتُهُ سَأَلَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْبَيْتِ ، قالوا: يا رَسُولَ الله،
مَا أَضْحَكَكَ؟ فَقَالَ: ((عَجِبْتُ لِنَاسِ مِنْ أُمَّتِي يَرْكَبُونَ هُذا الْبَحْرَ ،
وَهَولَ العَدُوّ يُجاهِدُونَ فِي السَّبِيلِ)) . - فَذَكَرَ لَهُمْ فَضْلًا لَمْ يَحْفَظْهُ
مُحَمَّدٌ - قالَتْ امْرَأَةٌ كَانَتْ ثَمَّةَ: يا رَسُولَ الله ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَني
مِنْهُمْ . فَدَعَا لَها فَخَرَجَ بِهِا زَوْجِ لَها فِي غَزَاةٍ ، فَيْنَمَا هِيَ عَلَىْ
ساحِل الْبَحْرِ تَسيرُ عَلَىْ رَاحِلَةٍ لَها، إِذْ وَقَعَتْ فَانْدَقَّتْ فَخِذُهَا
فَماتَتْ (١).
١٣٥ - (٢٤٦٢) - حدثنا عبد الأعلى بن جابر ، حدثنا
عبد العزيز بن محمد ، عن عمرو بن أبي عمرو ، عن عكرمة ،
(١) محمد بن ثابت العبدي قال غير واحد: ((ليس بالقوي)). وقال الحافظ في
التقريب: ((صدوق فيه لين)). وباقي رجاله ثقات. وإسحاق بن عبد الله بن الحارث
النوفلي .
وأخرجه أحمد ٢٩٩/١ من طريق إسحاق ، عن محمد بن ثابت العبدي ، بهذا
الإِسناد .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - في الجهاد - ٢٨١/٥ باب: الجهاد
في البحر، وقال: ((رواه أحمد وفيه محمد بن ثابت العبدي ، وثقه ابن معين في
رواية ، وكذلك النسائي ، وبقية رجاله ثقات)).
ويشهد له حديث أنس بن مالك عند البخاري في الجهاد (٢٧٨٨) باب: الدعاء
بالجهاد والشهادة للرجال والنساء ، ومسلم في الإمارة (١٩١٢) باب: فضل الغزو في
البحر ، وأبو داود في الجهاد (٢٤٩٠) باب: فضل الغزو في البحر ، والترمذي في
فضائل الجهاد (١٦٤٥) باب : ما جاء في غزو البحر ، والنسائي في الجهاد ٤٠/٦ -
٤١ باب: فضل الجهاد في البحر ، وابن ماجه في الجهاد (٢٧٧٦) باب : فضل
الغزو في البحر. والبيهقي في السير ١٦٥/٩ باب: فضل من مات في سبيل الله .
٣٤٦

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ نَّهِ قالَ: ((مَنْ وَجَدْتُمُوهُ وَقَعَ عَلَى
الْبَهِيمَةِ فَاقْتُلُوهُ وَاقْتُلُوا الْبَهِيمَة)) (١).
(١) رجاله رجال الصحيح ، وعمرو بن أبي عمرو بن ميسرة المخزومي وهو
مولى المطلب. قال البخاري: ((روى عن عكرمة في قصة البهيمة فلا أدري سمع منه
أم لا ؟ )).
وقال ابن معين: ((عمرو بن أبي عمرو ثقة ، ينكر عليه حديث عكرمة ، عن ابن
عباس - وذكر الحديث - وقال الذهبي بعد ذلك في الميزان : قلت : رواه عنه
الدراوردي ، وعمرو بن أبي عمرو حديثه صالح حسن منحط عن الدرجة العليا من
الصحيح . ثم أورد أقوالاً في غرائبه ، وعدم الاحتجاج به ، واستضعافه ، وقال :
(( ما هو بمستضعف ولا بضعيف، نعم ولا هو في الثقة كالزهري وذويه)».
وأخرجه أبو داود في الحدود (٤٤٦٤) باب: فيمن أتى بهيمة - ومن طريقه
أخرجه البغوي برقم (٢٥٩٣) في شرح السنة -، والترمذي في الحدود (١٤٥) باب :
ما جاء فيمن يقع على بهيمة، وابن حزم في ((المحلى)) ٣٨٧/١١، والبيهقي في
الحدود ٢٣٣/٨ باب: من أتى بهيمة، والدارقطني ١٢٦/٣ -١٢٧ برقم (١٤٣) من
طرق عن محمد بن عبد العزيز الدراوردي ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم ٤ /٣٥٦
ووافقه الذهبي .
وأخرجه أحمد ٢٦٩/١ من طريق سليمان بن بلال، والطبري في ((تهذيب
الآثار)) ٥٥٤/١ برقم (٨٧٠) من طريق عبد الله بن جعفر كلاهما عن عمرو ، به .
وصححه الحاكم ٣٥٥/٤ ووافقه الذهبي .
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٤٩٢)، وأحمد ٣٠٠/١، وابن ماجه في الحدود
(٢٥٦٤) باب : من أتى ذات محرم ومن أتى بهيمة . والدارقطني في الحدود ١٢٦/٣
برقم (١٤٢)، والبيهقي في الحدود ٢٣٢/٨، ٢٣٤، ٢٣٧، والطبري في ((تهذيب
الآثار)) ٥٥٤/١ - ٥٥٥ برقم (٨٧١، ٨٧٢) وابن حزم في ((المحلى)) ٣٨٧/١١ من
طريق: داود بن الحصين ، عن عكرمة ، به . وصححه الحاكم ٣٥٦/٤ وتعقبه
الذهبي بقوله : لا .
وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) ٥٥٠/١ برقم (٢٣)، والبيهقي
٢٣٢/٨ - ٢٣٣، وابن حزم في المحلّى ٣٨٧/١١ من طريق عباد بن منصور، عن
عكرمة ، به . وصححه الحاكم ٣٥٥/٤ وسكت عنه الذهبي .
=
٣٤٧

١٣٦ - (٢٤٦٣) - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ◌ِ قَالَ: ((مَنْ
وقال أبو داود: ((ليس هذا بالقوي)). وقال: ((حديث عاصم - ليس على
الذي يأتي البهيمة حد - يضعف حديث عمرو بن أبي عمرو)). وهو من حديث ابن
عباس أيضاً .
وقال الترمذي : « هذا حدیث لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن أبي عمرو ، عن
عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ( 9)). ثم روى حديث لا حد عليه وقال: ((وهذا
أصح من الحديث الأول ، والعمل على هذا عند أهل العلم ، وهو قول أحمد
وإسحاق )).
وتعقب البيهقي قول أبي داود السابق بقوله: (( وقد رويناه من أوجه عن عكرمة ،
ولا أرى عمرو بن أبي عمرو يقصر عن عاصم بن بهدلة في الحفظ . كيف وقد تابعه
على روايته جماعة ، وعكرمة عند أكثر الأئمة من الثقات الأثبات ؟ .
وقال الطبري في ((تهذيب الآثار)) ٥٥١/١: ((وهذا خبر عندنا صحيح
سنده .... )) .
وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ٢٨٩/٧ - ٢٩٠: ((إذا عرفت هذا يتبين لك
أنه لم يتفرد برواية الحديث عمرو بن أبي عمرو، عن عكرمة كما قال الترمذي ، بل
رواه عن عكرمة جماعة كما بينا . وقد قال البيهقي : رويناه عن عكرمة من أوجه . مع
أن تفرد عمرو بن أبي عمرو لا يقدح في الحديث ..... والأثر الذي رواه أبورزين ،
عن ابن عباس ، أخرجه أيضاً النسائي ، ولا حكم لرأي ابن عباس إذا انفرد ، فكيف
إذا عارض المروي عن رسول الله من طريقه؟ !! )).
وأما تعليل قتل البهيمة فقد روى أبو داود ، والنسائي أنه قيل لابن عباس : ما
شأن البهيمة ؟ قال : ما أراه قال ذلك، إلّ أنه يكره أن يؤكل لحمها وقد عمل بها ذلك
العمل .
وعند البيهقي من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ ((ملعون من وقع على بهيمة .
وقال: اقتلوه واقتلوها لا يقال: هذه التي فعل بها كذا وكذا)) . ومال البيهقي إلى
تصحيحه ، وهو يشهد للحديث المتقدم .
وفي رواية عبد الرزاق، قال ابن عباس: ((لئلا يعير أهلها بها )) وانظر نصب
الراية ٣٣٩/٣ - ٣٤٣ .
٣٤٨

وَجَدْتُمُوهُ يَعْمَلُ عَمَلَ قَوْمٍ لُوطٍ فَاقْتُلُوا الْفَاعِلَ وَالْمَفْعُولَ)) (١).
١٣٧ - (٢٤٦٤) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا
وهیب ، عن ابن طاووس ، عن أبيه ،
عَنِ ابْنْ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ نَّهِ قَالَ: ((أُمِرْتُ أَنْ أَسْجُدَ عَلَى
سَبْعَةٍ أَعْظُمِ : الْجَبْهَةِ، وَأَشار بِيَدِهِ عَلى أَنْفِهِ، وَالْيَدَيْنِ،
وَالرُّكْبَتَيْنِ، وَالْقَدَمَيْنِ، وَلا أَكُفَّ الِّابَ، وَلَ الشَّعْرَ)) (٢).
(١) إسناده إسناد سابقه ، وأخرجه أبو داود في الحدود (٤٤٦٢) باب : فيمن
عمل عمل قوم لوط - وأخرجه البغوي في شرح السنة برقم (٢٥٩٣) من طريق أبي
داود - ، والترمذي في الحدود (١٤٥٦) باب : ما جاء في حد اللوطي ، وابن ماجه في
الحدود (٢٥٦١) باب: من عمل عمل قوم لوط، وابن حزم في ((المحلى))
٣٨٧/١١، والدارقطني في الحدود ١٢٤/٣ برقم (١٤٠)، والبيهقي في الحدود
٢٣١/٨ - ٢٣٢ باب: في حد اللوطي ، من طرق عن عبد العزيز بن محمد ، بهذا
الإسناد .
وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) ٥٥٤/١ برقم (٨٧٠) من طريق
عبد الله بن جعفر ، والحاكم في المستدرك ٣٥٥/٤ من طريق سليمان بن بلال ،
كلاهما عن عمرو ، به . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي .
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٤٩٢)، وأحمد ٣٠٠/١، والبيهقي ٢٣٢/٨، وابن
حزم في المحلى ٣٨٧/١١ والطبري في ((تهذيب الآثار)) ٥٥٥/١ - ٥٥٦ برقم
(٨٧٣ - ٨٧٤). من طريقين عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن داود بن الحصين ، عن
عكرمة ، به .
وأخرجه الطبري ٥٥٠/١ برقم (٢٣)، والبيهقي ٢٣٢/٨ من طريقين عن
عباد بن منصور ، عن عكرمة ، به . وانظر تهذيب الآثار ٥٥٠/١ وما بعدها .
(٢) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٢٣٨٩، ٢٤٣١).
٣٤٩

١٣٨ - (٢٤٦٥) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا
وهیب ، عن ابن طاووس ، عن عكرمة بن خالد ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّهُ بَاتَ عِنْدَ خَالَتِهِ مَيْمُونَةَ، فَقامَ النبيُّ وَّهِ مِنَ
اللَّيْلِ فَصَلَّى . قالَ: فَقُمْتُ عَنْ يَسَارِهِ فَجَرَّنِي حَتَّىْ أَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ
قَالَ: فَصَلَّى ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً قِيَامُهُ فِيهِنَّ سَواءٌ (١) .
(١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ٢٥٢/١، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٢٨٦/١ من طريقين عن وهيب، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق (٤٧٠٦) من طريق معمر ، عن ابن طاوس ، به . ومن
طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٦٥/١ - ٣٦٦، وأبو داود (١٣٦٥)، والبيهقي
٨/٣ .
وأخرجه مالك في صلاة الليل برقم (١١) باب: صلاة النبي (وَل18 في الوتر ، من
طريق مخرمة بن سليمان ، عن كريب ، عن ابن عباس . ومن طريق مالك أخرجه
البخاري في الوضوء (١٨٣) باب : قراءة القرآن بعد الحدث وغيره، وفي العمل في
الصلاة (١١٩٨) باب: استعانة اليد في الصلاة إذا كان من أمر الصلاة ، وفي التفسير
(٤٥٧٠) باب: الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ... ) و( ٤٥٧١).
باب : ( ربنا إنك من تدخل النار فقد أخريته .. ) و( ٤٥٧٢) باب: ( ربنا إننا سمعنا
منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ... )، ومسلم في المسافرين (٧٦٣)
(١٨٢) باب : الدعاء في صلاة الليل وقيامه ، وعبد الرزاق برقم (٤٧٠٨) ، وأبو عوانة
في مسنده ٣١٥/٢، والطحاوي ٢٢٨/١، والبيهقي في الصلاة ٧/٣ باب: عدد
ركعات قيام النبي عليه. وصححه ابن حبان برقم (٢٥٧١) بتحقيقنا .
وأخرجه البخاري في الأذان (٦٩٨) باب: إذا قام الرجل عن يسار الإِمام فحوله
إلی یمینه لم تفسد صلاته ، ومسلم (٧٦٣) (١٨٣، ١٨٤، ١٨٥)، وأبو داود في
الصلاة (١٣٦٤) باب: في صلاة الليل، وأبو عوانة ٣١٦/٢، ٣١٧، والبيهقي
٧/٣ - ٨ من طرق عن مخرمة بن سليمان، بالإسناد السابق.
وأخرجه الحميدي برقم (٤٧٢)، والبخاري في الوضوء (١٣٨) باب :
=....
التخفيف في الوضوء ، وفي الأذان (٧٢٦) باب : إذا قام الرجل عن يسار الإمام
٣٥٠

=و (٨٥٩) باب: وضوء الصبيان، ومسلم (٧٦٣) (١٨٦)، والترمذي في الصلاة
(٢٣٢) باب: في الرجل يصلي ومعه رجل، وأبو عوانة في مسنده ٣١٧/٢ من طرق عن
عمروبن دينار ، عن كريب ، عن ابن عباس، وصححه ابن خزيمة برقم (١٥٣٣).
وأخرجه الطيالسي١١٥/١ - ١١٦ برقم (٥٣٨)، وأحمد ٢٨٤/١ ، والبخاري
في الدعوات (٦٣١٦) باب : الدعاء إذا انتبه من الليل ، ومسلم (٧٦٣) ، وعبد
الرزاق (٤٧٠٧)، والنسائي في التطبيق ٢١٨/٢ باب: الدعاء في السجود ، وابن
ماجه في الطهارة (٤٢٣) باب : ما جاء في القصد في الوضوء وكراهية التعدي فيه ،
وأبو عوانة في مسنده ٣١١/٢ - ٣١٢ من طرق عن سلمة بن كهيل ، عن كريب ،
بالإسناد السابق . وصححه ابن خزيمة (١٥٣٤) .
وأخرجه البخاري في التفسير (٤٥٦٩) باب: (إن في خلق السماوات
والأرض ... )، وفي الأدب (٦٢١٥) باب: رفع البصر إلى السماء ، وفي التوحيد
(٧٤٥٢) باب : ما جاء في تخليق السماوات والأرض وغيرهما من الخلائق. ومسلم
(٧٦٣) (١٩٠)، وأبو عوانة في مسنده ٣١٥/٢ من طريق محمد بن جعفر عن
شريك بن عبد الله بن أبي نمر ، عن كريب ، به .
وأخرجه أحمد ٣٦٤/١ من طريق رشدين بن كريب ، عن أبيه ، به .
وأخرجه أحمد ٣٦٠/١، والبخاري في الأذان (٦٩٩) باب: إذا لم ينو الإِمام
أن يؤم فجاء قوم فأمهم ، والنسائي في الإمامة (٨٠٧) باب: موقف الإمام والمأموم
صبي ، من طريق إسماعيل بن علية ، عن أيوب ، عن عبد الله بن سعيد بن جبير ، عن
أبيه ، عن ابن عباس .
وأخرجه أحمد ١/ ٢٨٧،٢١٥، والبخاري في اللباس (٥٩١٩) باب:
الذوائب من طريق أبي بشر، عن سعيد بن جبير ، بالإِسناد السابق .
وأخرجه أحمد ١ / ٣٥٤ من طريق محمد بن قيس ، وأخرجه أحمد ٣٤١ و
البخاري في العلم (١١٧) باب: السمر في العلم ، وفي الأذان (٦٩٧) باب: يقوم
على يمين الإمام بحذائه سواء إذا كانا اثنين ، والدارمي في الصلاة ٢٨٦/١ باب: من
أحق بالإمامة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٨٧/١ من طرق عن شعبة،
كلاهما عن الحكم، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس .
٣٥١

١٣٩ - (٢٤٦٦) - حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق ، حدثنا
الأسود بن حفص المروزي حدثنا حسين بن واقد ، عن يزيد
النحوي ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيِّ وَهَ كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ قَبَّلَ ابْنَتَهُ
فَاطِمَةَ (١) .
١٤٠ - (٢٤٦٧) - حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا
= وأخرجه أبو عوانة في مسنده ٣٢٠/٢ من طريق وهب بن جرير ، حدثني أبي
قال : سمعت قيس بن سعد يحدث عن طاووس ، عن ابن عباس .
وأخرجه مسلم (٧٦٣) (١٩٣) ما بعده بدون رقم ، وأبو داود في الصلاة
(٦١٠)، وأبو عوانة ٢ / ٣٢٠ من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء عن ابن
عباس .
وأخرجه ـ من طرق أخرى - أحمد ١ / ٢٨٤ - ٢٨٥، وابن ماجه في الإقامة
(٩٧٣) باب: الاثنان جماعة، والطيالسي في منحة المعبود ١٣٥/١، والطحاوي
٢٨٦/١ - ٢٨٨. والحميدي (٤٧٢)، وأبو عوانة ٣٢٠/٢، وابن حبان (١٤٣٢)
بتحقيقنا .
(١) الأسود بن حفص المروزي قال ابن حبان في الثقات: «كان يخطىء)).
وباقي رجاله ثقات ، ولا نعرف روى عنه غير الحسن بن عمر بن شقيق . والحديث في
أسد الغابة ٢٢٤/٧ من طريق أبي يعلى هذه، وقد تحرف فيه ((عمر)) إلى ((عثمان)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨/ ٤٢ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط
ورجاله ثقات وفي بعضهم ضعف لا يضر)).
نقول : يشهد له حديث عائشة عند الحاكم ١٥٤/٣ وصححه على شرط
البخاري ومسلم، وتعقبه الذهبي بقوله: (( كذا قال: بل صحيح)) . وانظر البيهقي
١٠١/٧ باب: ما جاء في قبلة الرجل ولده .
وحديث ابن عمر عند الحاكم ٣/ ١٥٦ وقال الذهبي : إبراهيم ضعيف .
٣٥٢
١
١

عبد الرحيم بن سليمان ، حدثنا الحسن بن عبيد الله ، عن سالم بن
أبي الجعد ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَىْ عُمَرُ بْنُ الخطابِ في يدي خَاتَماً
مِنْ ذَهَبٍ فَأَخَذَهُ فَحَذَفَ بِهِ . وَقَالَ: فَلا أَنَا طَلَبْتُهُ وَلا هُوَ رَدَّهُ
عَلَيَّ (١).
١٤١ - (٢٤٦٨) - حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا
عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن محمد بن إسحاق ، عن
عبد الرحمن بن أبي زيد، عن القعقاع بن حكيم، عن
عبد الرحمن بن وعلة قال :
سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَقالَ :
أَهْدَىْ رَجُلٌ مِنْ ثَقيفٍ - أَوْ مِنْ دَوْسٍ - لَرَسُولِ اللهِوَ رَاوِيَةً عامَ
الْفَتْحِ (٢) وَكَانَ رَسُولُ اللهِلَّهِ يُصادِقُهُ فِي الْجَاهِيَّةِ . فَقَالَ لَهُ
رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((إِنَّ اللَّهَ لَقَدْ حَرَّمَهُ)). فَأَصْغَىُّ إلى غُلامٍ لَهُ مَعَهُ:
قَالَ: اذْهَبْ بِها إِلَى الحَزْوَرَةِ (٣) - قَرْيَةٍ إلىْ جَنْب الْمَدِينَةِ - فَبِعْها.
(١) رجاله ثقات وهو موقوف . وأخرج مسلم في اللباس (٢٠٩٠) عن ابن عباس
أن رسول الله # رأى خاتماً من ذهب في يد رجل، فنزعه فطرحه وقال: ((يعمد
أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده)). فقيل للرجل - بعدما ذهب
رسول الله وَل ـ: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله لا آخذه أبداً وقد طرحه
رسول الله ◌َل فرع
(٢) عند أحمد، والدارمي: ((فلقيه بمكة عام الفتح)) وفيه إضافة تحديد مكان
اللقاء .
(٣) حزورة - بالفتح ثم السكون، وفتح الواو. وراء وهاء -: هو في اللغة :=
٣٥٣

قالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَلِ: ((مَا الَّذِي أَمَرْتَهُ؟ )) قالَ: أَمَرْتُهُ أَنْ
يَبِيعَها . قَالَ: ((يا فُلانُ إِنَّ الَّذِي حَرَّمَ شُرْبَها حَرَّمَ ثَمَنَها » . فَأَمَرَ بِها
فَأُهرِيقَتْ (١) .
١٤٢ - (٢٤٦٩) - حدثنا أبو هشام الرفاعي ، حدثنا ابن
فضیل ، حدثنا رشدین بن کریب ، عن أبيه ،
= الرابية الصغيرة . وقال الدارقطني : كذا صوابه ، والمحدثون يفتحون الزاي ،
ويشددون الواو وهو تصحيف . والحزورة : سوق مكة وقد دخلت في المسجد لما زيد
فيه. انظر معجم البلدان ٢٥٥/٢، ومراصد الاطلاع ٤٠٠/١، ومشارق الأنوار
٢٢٠/١ . وهذا مع التعليق السابق يظهران أن تحديد الحزورة في الحديث خطأ .
وأصغى : أمال إليه صفحة عنقه ..
(١) عبد الرحمن بن محمد المحاربي متابع عليه ، وابن إسحاق قد عنعن ،
وسيأتي بإسناد صحيح برقم (٢٥٩٠)، وأخرجه أحمد ١/ ٢٣٠، والدارمي في
الأشربة ١١٤/٢ باب: النهي عن الخمر وشرائها ، من طريق يعلى بن عبيد ، عن
محمد بن إسحاق ، بهذا الإسناد .
وأخرجه مالك في الأشربة (١٢) باب : جامع تحريم الخمر ، من طريق زيد بن
أسلم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، به . ومن طريق مالك هذه أخرجه : أحمد
٣٥٨/١، ومسلم في المساقاة (١٥٧٩) (٦٨) باب: تحريم بيع الخمر، والبيهقي
في البيوع ١١/٦ باب : تحريم التجارة في الخمر .
وأخرجه أحمد ٢٤٤/١، ٣٢٣ - ٣٢٤، ومسلم (١٥٧٩) من طريق زيد بن
أسلم .
وأخرجه مسلم (١٥٧٩) ما بعده بدون رقم، والبيهقي ١٢/٦ من طريق
يحيى بن سعيد كلاهما عن عبد الرحمن بن وعلة ، به .
وأخرجه الدارقطني في البيوع ٧/٣ برقم (٢٠) من طريق علي بن عبد الله بن
مبشر، حدثنا عبد الحميد بن بيان ، حدثنا خالد بن عبد الله ، عن خالد
الحذاء، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس، عن النبي وَ لا قال: ((إن الله تعالى
إذا حرم شيئاً حرم ثمنه)). وانظر أبا داود رقم (٣٤٨٨).
٣٥٤

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ◌َلِ كَانَ يَقُول: «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرِّيحُ، وَمِنْ شَرِّ مَا تَجِيءُ بِهِ الرُّسُلُ)) (١).
١٤٣ - (٢٤٧٠) - حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال : حدثنا
عبد الرحيم ، عن محمد بن إسحاق ، عن الحسين بن عبد الله ،
عن عكرمة .
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوَلِ فِي يَوْمٍ مَطيرٍ
وَهُوَ يَتَّقِي بِكِسَاءٍ عَلَيْهِ الطِّينُ إذا سَجَدَ (٢).
١٤٤ - (٢٤٧١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا هشيم ، حدثنا
یزید بن أبي زياد ، عن مقسم ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ
مُحْرِمٌ (٣) .
(١) إسناده ضعيف لضعف رشدين بن كريب . وذكره الحافظ ابن حجر في
المطالب العالية برقم (٣٣٧٢) وعزاه إلى أبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن قول
البوصيري: ((فيه رشدين بن كريب وهو ضعيف)) وقال: ((ولم أجده في الاستعاذة من
الزوائد » .
وانظر الحديث السابق برقم (٢٤٥٦) .
(٢) إسناده ضعيف الحسين بن عبد الله بن عباس ضعيف ، وابن إسحاق قد
عنعن هنا لكنه صرح بالتحديث عند أحمد . وأخرجه أحمد ٢٦٥/١ من طريق
يعقوب ، حدثني أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثنا .... ولتمام تخريجه انظر
الحديث (٢٤٤٦). وسيأتي أيضاً برقم (٢٦٨٧).
(٣) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وانظر ( ٢٣٦٠، ٢٣٦٢،
٢٣٩٠، ٢٤٤٩ )
٣٥٥

١٤٤ - (٢٤٧١) - مكرر - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا هشيم ،
حدثنا منصور ، عن عطاء ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيِّ نَ﴿ُ سُئِلَ عَمَّنْ حَلَقَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ
- وَنَحْوِ ذلِكَ - فَكَانَ يَقُولُ: ((لَ حَرَجَ لا حَرَجَ)) (١) .
(١) إسناده صحيح، وهو عند البيهقي في الحج ١٤٣/٥ باب: التقديم
والتأخير في عمل يوم النحر ، من طريق أبي يعلى هذه .
وأخرجه أحمد ٢١٦/١، والبخاري في الحج (١٧٢١) باب : الذبح قبل
الحلق، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٣٦/٢ من طرق عن هشيم ، به .
وصححه ابن حبان برقم (٣٨٨٤) بتحقيقنا .
وأخرجه البخاري في الحج (١٧٢٢) باب : الذبح قبل الحلق ، وفي الأيمان
والنذور (٦٦٦٦) باب: إذا حنث ناسياً في الأيمان، والطبري في ((تهذيب الآثار))
٢٢١/١ برقم (٣٦٠)، والدارقطني في الحج ٢٥٤/٢ برقم (٧٨)، والبيهقي في
الحج ٥ / ١٤٣ من طرق عن عبد العزيز بن رفيع .
وأخرجه أحمد ٣٠٠/١، والدارقطني في الحج ٢٥٢/٢ برقم (٧٣) من طريق
هشام .
وأخرجه البخاري (١٧٢٢)، والطبري في تهذيب الآثار ٢٢١/١ برقم (٣٥٩)
من طريق عبد الله بن عثمان بن خثيم .
وأخرجه الطبري ١ / ٢٢٢ برقم (٣٦١) من طريق إسماعيل بن مسلم ، أربعتهم
عن عطاء ، به .
وأخرجه أحمد ٢٩١/١، والبخاري في العلم (٨٤) باب : من أجاب الفتيا
بإشارة اليد والرأس ، والبيهقي في الحج ١٤٢/٥ من طرق عن وهيب بن خالد ، عن
أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
وأخرجه أحمد ٣١٠/١ - ٣١١ من طريق عبد الصمد، وأخرجه الطبري
٢١٩/١ برقم (٣٥٤) من طريق عمرو، وأخرجه ابن ماجه في المناسك (٣٠٤٩)،
والدارقطني ٢٥٣/٢ برقم (٧٦) من طريق ابن عيينة ، ثلاثتهم عن أيوب ، بالإسناد
السابق .
=
٣٥٦

١٤٥ - (٢٤٧٢)- حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا هشیم ، حدثنا
عوف ، عن زياد بن حصين ، عن أبي العالية ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ لَيَ النبيُّ ◌َ﴿: «هَلُمَّ الْقُطْ لِي)). قالَ:
فالْتَقَطْتُ لَهُ حُصَيَّاتٍ هُنَّ حَصَى الْحَذْفِ فَلَّمَّا وَضَعَهُنَّ فِي يَدِهِ ،
قالَ: ((نَعَمْ ، بِمِثْلِ هَؤُلاءِ، وَإِيَّكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّينِ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ
كانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوُّ فِي الدِّينِ )) (١) .
١٤٦ - (٢٤٧٣) - وعن هشيم ، حدثنا أبو بشر ، عن سعيد بن
جبير ،
وأخرجه البخاري في الحج (١٧٣٥) باب: إذا رمى بعدما أمسى . أو حلق قبل
=
أن يذبح ناسياً أو جاهلاً، وأبو داود في المناسك (١٩٨٣) باب: الحلق والتقصير ،
والنسائي في الحج ٢٧٢/٥ باب : الرمي بعد المساء ، وابن ماجه في المناسك
(٣٠٥٠)، والدارقطني في الحج ٢٥٣/٢ - ٢٥٤، والبغوي في ((شرح السنة))
٢١٢/٧ برقم (١٩٦٤)، من طرق عن يزيد بن زريع ، عن خالد الحذاء ، عن
عكرمة ، عن ابن عباس . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٩٥٠) .
وأخرجه البخاري في الحج (١٧٢٣)، والطبري في ((تهذيب الآثار)) ٢١٦/١
برقم (١١) من طريقين عن عبد الأعلى، وأخرجه البيهقي في الحج ٥ / ١٤٢ - ١٤٣ من
طريق ابن طهمان ، كلاهما عن خالد الحذاء ، بالإسناد السابق .
وأخرجه أحمد ٢٥٨/١، ٢٦٩، والبخاري في الحج (١٧٣٤)، ومسلم في
الحج (١٣٠٧) باب: من حلق قبل النحر أو نحر قبل الرمي ، والطبري ١ / ٢٢٠ برقم
(٣٥٥، ٣٥٦، ٣٥٧، ٣٥٨)، والبيهقي ١٤٢/٥، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ٢٣٦/٢ من طرق عن وهيب ، عن ابن طاووس ، عن طاووس ، عن ابن
عباس . وعند البيهقي ٥ / ١٤٢ طرق أخرى .
(١) إسناده صحيح ، وقد تقدم برقم (٢٤٢٧) .
٣٥٧

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ رَسُولِ اللهِوَلِ مُحْرِماً،
فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِذْرٍ ،
وَكَفْتُوهُ فِي ثَوْبَيْنٍ، فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمُ الْقِيامَةِ مُلَبِّداً)) (١).
١٤٧ - (٢٤٧٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا هشيم ، حدثنا
یزید بن أبي زياد ، عن مجاهد ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَدِمَ النبيُّ ◌ِ مُهِلاً بِالْحَجِّ . طَافَ
وَسَعَىْ وَلَمْ يُحِلَّ مِنْ أَجْلِ الْهَدْيِ، وَأَمَرَ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٍّ أَنْ
يَطُوفَ وَيَسْعَىْ وَيُقَصِّرَ، أَوْ يَحْلِقَ، ثُمَّ يُحِلُّ (٢).
(١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٢٣٣٧) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأخرجه أحمد ١ / ٢٤١،
٣٣٨، وأبو داود في الحج (١٧٩٢) باب: في إفراد الحج ، من طريق هشيم ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٥٣/١ ، ٢٥٩ من طريقين عن يزيد بن أبي زياد ، به .
وأخرجه البخاري في الحج (١٥٦٤) باب: التمتع والقران والإِفراد ، ومسلم
في الحج (١٢٤٠) باب : جواز العمرة في أشهر الحج ، من طريق وهيب ، حدثنا عبد
الله بن طاووس ، عن أبيه ، عن ابن عباس . بنحوه .
وأخرجه البخاري (١٥٤٥) باب : ما يلبس المحرم من الثياب والأردية ،
و(١٦٢٥) باب: من لم يقرب الكعبة ولم يطف حتى يخرج إلى عرفة ويرجع بعد
الطواف الأول ، و( ١٧٣١ ) باب: تقصير المتمتع بعد العمرة ، من طريق
محمد بن أبي بكر القدمي ، حدثنا فضیل بن سلیمان ، حدثنا موسى بن عقبة ، حدثنا
کریب ، عن ابن عباس .
وانظر أحمد ٢٣٦/١، ومسلم (١٢٤١) - ومن طريقه البغوي في شرح السنة
برقم (١٨٨٦) - وأبا داود (١٧٩٠)، والنسائي ١٨١/٥، والدارمي ٥٠/٢ - ٥١،
والبيهقي ١٨/٥ والطيالسي ٢٠٩/١ منحة المعبود برقم (١٠٠١) و (١٠٥٠)،
ومجمع الزوائد ٢٣٣/٣ .
٣٥٨

١٤٨ - (٢٤٧٥) - وعن هشيم ، حدثنا ابن أبي ليلى ، عن
عطاء ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ كَانَ يُلَِِّّ بِالْعُمْرَةِ حَتَّى يَسْتَلِمَ
الْحَجَرَ (١).
١٤٩ - (٢٤٧٦) - وعن هشيم ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن
مقسم ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِنَّهِ قالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ
(١) إسناده ضعيف ، محمد بن أبي ليلى صدوق ولكنه سيىء الحفظ جداً.
وأخرجه أبو داود في الحج (١٨١٧) باب: متى يقطع المعتمر التلبية ؟ والترمذي في
الحج (٩١٩) باب : ما جاء متى يقطع المعتمر التلبية ، من طريقين عن هشيم ،
بهذا الإسناد .
وأخرجه البيهقي ١٠٥/٥ من طریق زهیر والحسن بن صالح ، عن ابن ليلى ،
به .
وأخرجه الشافعي في مسنده ص (١٢٦) من طريق سفيان ، عن ابن أبي
نجيح ، عن مجاهد ، عن ابن عباس موقوفاً .
وأخرجه البيهقي ١٠٤/٥ من طريق عمر بن ذر ، عن مجاهد ، عن ابن عباس
موقوفاً .
وأخرجه من طريق الشافعي ، أخبرنا مسلم بن خالد وسعيد بن سالم ، عن
ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس موقوفاً . وقال البيهقي : أ رفعه خطأ ، وكان
ابن أبي ليلى هذا كثير الوهم وخاصة إذا روى عن عطاء .... )).
ومع ذلك قال الترمذي: ((حديث ابن عباس حسن صحيح ، والعمل عليه
عند أكثر أهل العلم . قالوا : لا يقطع المعتمر التلبية حتى يستلم الحجر .
وقال بعضهم : (( إذا انتهى إلى بيوت مكة قطع التلبية، والعمل على حديث
النبي 98 - يعني هذا الحديث-)).
٣٥٩

لِلْمُحَلِّقِينَ)). فَقَالَ رَجُلٌ: وَالْمُقَصِّرين؟ فَقالَ: ((اللَّهُمَّ اغْفِرْ
لِلْمُحَلِّقِينَ)). قالَ، في الثَّالِثَةِ أَوِ الرَّابِعَةِ ((وَالْمُقَصِّرِينَ)) (١).
١٥٠ - (٢٤٧٧) - وعن هشيم ، حدثنا خالد ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَسَحَ النبيُّ لَهَ رَأْسِي وَدَعَا لِي
بِالْحِكْمَةِ (٢).
(١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد، وأخرجه أحمد ٢١٦/١ من
طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وسيأتي أيضاً برقم (٢٧١٨) بإسناد صحيح وزيادة
فانظره لتمام التخريج .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٦٢/٣ وقال: ((رواه الطبراني في
الأوسط ، وفيه عبد الله بن المؤمل ضعفه أحمد وغيره وقد وثق)) . وفاته أن ينسبه
إلى أبي يعلى .
نقول : لكن يشهد له حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في الحج
(١٧٢٧)، ومسلم في الحج (١٣٠١) باب: تفضيل الحلق على التقصير، وأبي
داود في الحج (١٩٧٩) باب : الحلق والتقصير . وصححه ابن خزيمة برقم
(٢٩٢٩) .
وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم برقم (١٢٦٣). وهو عند الطيالسي
٢٢٤/١ برقم (١٠٨٥) منحة المعبود .
(٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في العلم (٧٥) باب: قول
النبي ◌َله: ((اللهم علمه الكتاب)). وفي المناقب (٣٧٥٦) باب: ذكر ابن عباس
رضي الله عنهما ، وفي الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٢٧٠) ، والترمذي في المناقب
(٣٨٢٤) باب : مناقب ابن عباس ، وابن ماجه في المقدمة (١٦٦) باب : فضيلة
طلب العلم، من طرق عن خالد، بهذا الإسناد. ولفظ البخاري ((اللهم علمه
الكتاب )) . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن صحيح )) . وسنفصل تخريجه عند
رقم (٢٥٥٣) .
وأخرجه ـ من طرق وبروايات - أحمد ٢٦٦/١، ٢٦٩، ٣١٤، ٣٢٨، ٣٣٥)،وابن
سعد في الطبقات ٣٦٥/٢ طبعة بيروت، والبخاري في الوضوء (١٤٣) باب:
وضع الماء عند الخلاء ، ومسلم في الفضائل (٢٤٧٧) باب : في فضائل ابن =
٣٦٠