Indexed OCR Text
Pages 321-340
2 عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّي ◌ََّ فِي رَجُلٍ جَامَعَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ خَائِضٌ فَقالَ: ((إِنْ كَانَ دَماً عَبِيطاً فَلْيَتَصَدَّقْ بِدِينَارٍ ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ صُفْرَةٌ فَنِصْفُ دِينَارٍ )) (١) . = ونسبه سعيد بن أبي عروبة ، وابن جريج في رواية ، وأطلقاه في أخرى ، ونسبه هشام الدستوائي فقال : عبد الكريم أبو أمية . وممن أطلقه ولم ينسبه أبو حمزة اليشكري ، وأبو الأحوص . وأما عبد الله بن محرر عند الدارقطني فقد قال: ((عبد الكريم بن مالك )). وقال الحافظ في التقريب في ترجمة عبد الكريم بن أبي المخارق -: ((وقد شارك الجزري في بعض المشايخ ، فربما التبس على من لا فهم له)). وقال ابن التركماني في - الجوهر النقي -: ((ذكر صاحب الإِمام عن الوخشي أنه قال : عبد الكريم هذا هو ابن مالك أبو سعيد الجزري . وكذا ذكر المزي هذا الحديث في ترجمة عبد الكريم الجزري ، عن مقسم )) - ولم أجده في النسخة التي نشرتها دار المأمون - نقول : سواء أكان الجزري، أم أبا أمية فالحديث صحيح من طرق أخرى ، ولكن القلب يميل إلى أنه ابن مالك الجزري ، ونسبته بابن أبي المخارق وهم من الرواة . والله أعلم ، وانظر تخريجه . (١) أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) برقم (٣١٥) من طريق علي بن الجعد ، بهذا الإسناد . وأخرجه الدارمي في الطهارة ٢٥٥/١ باب: من قال : عليه كفارة ، والدارقطني ٢٨٧/٣ برقم (١٥٨)، والبيهقي ٣١٧/١ من طريق عبيد الله بن موسى، عن أبي جعفر الرازي ، عن عبد الكريم ، به . ولم ينسبه . وأخرجه أحمد ٣٦٧/١ من طريق عبد الرزاق » والبيهقي ٣١٦/١ من طريق نافع بن يزيد ، والدارقطني ٢٨٧/٣ برقم (١٥٩) من طريق ابن لهيعة ، ثلاثتهم عن ابن جريج ، عن عبد الكريم ، به - لم ينسبه ابن جريج في رواية أحمد ، وقال : البصري عند البيهقي والدارقطني - . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٦٥٠) باب : من وقع على امرأته وهي حائض ،= ٣٢١ : = من طريق أبي الأحوص ، وأخرجه البيهقي ٣١٧/١ من طريق سعيد بن أبي عروبة ، كلاهما عن عبد الكريم ، به - ولم ينسباه . وأخرجه أحمد ٢٢٩/١ - ٢٣٠ وأبو داود في الطهارة (٢٦٤) باب : في إتيان الحائض ، وفي النكاح (٢١٦٨) باب: في كفارة من أتى حائضاً. وأخرجه النسائي في الطهارة ١٥٣/١ باب: ما يجب على من أتى حليلته في حال حيضها ، وابن ماجه (٦٤٠) باب : كفارة من أتى حائضاً من طريق يحيى ، عن شعبة ، عن الحكم ، عن عبد الحميد، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي ◌َلقر. وأخرجه ابن ماجه (٦٤٠) من طريق محمد بن جعفر ، وابن أبي عدي ، وأحمد ٢٢٩/١ - ٢٣٠ من طريق محمد بن جعفر، وأخرجه الدارمي في الطهارة ٢٥٤/١ باب : من قال : عليه الكفارة مق طريق أبي الوليد ، وسعيد بن عامر ، جميعهم عن شعبة ، بالإِسناد السابق . وصححه الحاكم ١٧١/١ - ١٧٢ ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٢٧٢/١ وأبو داود (٢٦٦)، والترمذي (١٣٦)، والدارمي ٢٥٤/١، والبيهقي ٣١٦/١ من طريق شريك، عن خصيف، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي ◌َّر . وأخرجه أبو داود (٢٦٥) و(٢١٦٩)، والبيهقي ٣١٨/١، والحاكم ١٧٢/١ من طريق علي بن الحكم ، عن أبي الحسن الجزري ، عن مقسم ، عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه الدارمي ٢٥٤/١ من طريق خصيف ، و٢٥٥/١ من طريق ابن أبي ليلى، والحكم . وأخرجه البيهقي ٣١٥/١ و٣١٦ من طريق الحكم ، جميعهم عن مقسم ، عن ابن عباس ، موقوفاً . وقال الحاكم : (( قد أرسل هذا الحديث وأوقف أيضاً ، ونحن على أصلنا الذي أصلناه : أن القول قول الذي يسند ويصل إذا كان ثقة)). وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (٣٠) من طريق مطر الوراق ، عن الحكم، عن مقسم ، عن ابن عباس ، عن النبي - والحكم ثقة ، وقد سمعه من مقسم -. ومن طريق ابن طهمان أخرجه البيهقي ٣١٥/١ . وأخرجه البغدادي في تاريخ بغداد ٣٥/٥ من طريق عمرو بن قيس عن الحكم ، بالإِسناد السابق . = ٣٢٢ ١٠٦ - (٢٤٣٣) - حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا خالد بن عبد الله الواسطي ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لَعَنَ رَسُولُ اللهِوَّهِ الْمُخَنَّثَ مِنَ الرِّجَالِ". وَالْمُتَرَجِّلاتِ مِنَ النِّساءِ . فَقُلْتُ: وَمَا الْمُتْرَجِّلاتُ مِنَ النِّسَاءِ ؟ قالَ : الْمَتَشَبِّهاتُ مِنَ النُّسَاءِ بِالرِّجَالِ (١). = وأخرجه البيهقي ٣١٨/١، والدارقطني ٢٨٦/٣ برقم (١٥٥) من طريق أبو بكر بن عياش ، عن مقسم، عن ابن عباس، عن النبي زَّر . وأخرجه أحمد ٢٣٧/١، ٣١٢، والبيهقي ٣١٥/١ من طرق عن سعيد بن أبي عروية ، عن قتادة ، عن مقسم، بالإِسناد السابق. وعند أحمد ٣٦٣/١، والبيهقي ٣١٤/١ - ٣١٩ طرق أخرى يرجع إليها من أراد . وقال الحافظ في التلخيص ((ص: ١٦١): ((والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جداً ... وقد أمعن ابن القطان القول في تصحيح هذا الحديث ومتنه كثيراً جداً، والجواب عن طرق الطعن فيه بما يراجع منه ، - قال ابن القطان : إن صح الحديث من طريق قبل ، ولا يضره أن يروى من طرق أخرى ضعيفة - وأقر ابن دقيق العبد تصحيح ابن القطان وقواه في الإِمام ، وهو الصواب . فكم من حديث قد احتجوا به ، فيه من الاختلاف أكثر مما في هذا ، كحديث بئر بضاعة ، وحديث القلتين ونحوهما ، وفي ذلك ما يرد على النووي دعواه - في شرح المهذب ، والتنقيح ، والخلاصة - أن الأئمة كلهم خالفوا الحاكم في تصحيحه ، وأن الحق أنه ضعيف باتفاقهم . وتبع النووي في بعض ذلك ابن الصلاح)) . (١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وأخرجه أحمد ٢٥٤/١ من طريق خلف بن الوليد ، عن خالد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٠٤٣٣، ٢٠٤٣٤) من طريق معمر ، حدثنا يحيى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه : أحمد ٣٦٥/١، والترمذي في الأدب (٢٧٨٦) باب : ما جاء في المتشبهات بالرجال من النساء ، والبيهقي في الحدود ٨ / ٢٢٤ باب: ما جاء في نفي المخنثين . = ٣٢٣ ١٠٧ - (٢٤٣٤) - حدثنا محمد بن بكار ، حدثنا الوليد بن أبي ثور ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِبَِّ قَالَ: ((عَلَى كُلِّ مَنْسِمٍ مِنَ الإِنْسَانِ صَلاةٌ )). فَقالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: هُذا شَديدٌ، وَمَنْ يُطِيقُ هُذَا؟ قالَ: ((أَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ وَتَهْيْ عَنِ الْمِنْكَرِ صَلاةٌ ، وَإِنَّ وأخرجه أحمد٢٣٧،٢٢٥/١، والبخاري في اللباس (٥٨٨٦) باب ، إخراج = المتشبهين بالنساء من البيوت، وفي الحدود (٦٨٣٤) باب : نفي أهل المعاصي والمخنثين ، وأبوداود في الأدب (٤٩٣٠) باب: في الحكم في المخنثين ، والدارمي في الاستئذان ٢٨٠/٢ باب: لعن المخنثين والمترجلات ، من طرق عن هشام ، عن يحيى ، بالإِسناد السابق . وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٤٣٣) من طريق معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣٦٥/١، والترمذي (٢٧٨٦) . وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود ٣٥٨/١ برقم (١٨٤١) وأحمد ٣٣٩/١، والبخاري في اللباس (٥٨٨٥) باب : المتشبهون بالنساء ، والمتشبهات بالرجال ، وأبو داود في اللباس (٤٠٩٧) باب: في لباس النساء ، والترمذي (٢٧٨٥) ، وابن ماجه في النكاح (١٩٠٤) باب: في المخنثين ، من طريق قتادة . وأخرجه أحمد ٢٢٧/١ من طريق هشام ، كلاهما عن عكرمة ، به . قال ابن أبي جمرة: ((والحكمة في لعن من تشبه ، إخراجه الشيء عن الصفة التي وضعها عليه أحكم الحاكمين . نقول : ان المتشبه بآخر لا يقوم بذلك إلا لأنه يقلد ما يحب أن يكون عليه ، فالمقلّد هو المثل الأعلى للمتشبه ، مع مرور الزمن يصبح ما قلده فيه عادة وخلقاً . وبذلك يختلط حابل المجتمع بنابله: فتتفسخ أخلاقه ، وتختلط عاداته وتقاليده ، وتندرس قيمه ، وهذا ما لا يرضاه خلق، ولا تقره رجولة ، فكيف بالاسلام وقد جاء لإتمام مكارم الأخلاق ؟ !!! . ٣٢٤ حَمْلاً عَنِ الضَّعيفِ صَلاةٌ ، وَإِنَّ كُلَّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا أَحَدُكُمْ إِلَىْ صَلاةٍ صَلاةٌ )) (١) . ١٠٨ - (٢٤٣٥) - حدثنا أبو مَعْمر ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((عَلَى كُلِّ مَنْسِمٍ مِنَ ابْنِ آدَمَ كُلَّ يَوْمٍ صَدَقَةٌ)) (٢). فذكر نَحْو هذا الحديثِ . (١) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، والوليد بن عبد الله بن أبي ثور ضعيف ، ومحمد بن بكار هو : ابن الريان . وأخرجه البزار برقم (٩٢٦) باب : ما على الإنسان كل يوم من الصدقة ، من طريق عباد بن يعقوب ، حدثنا الوليد بن أبي ثور، وعمرو بن ثابت ، بهذا الإِسناد . وقال: ((لا نعلمه عن ابن عباس إلا عن سماك ، عن عكرمة ، عنه)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠٤/٣ وقال: ((رواه أبو يعلى ، والبزار، والطبراني في الكبير والصغير بنحوه .... ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)) . وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٨٨٦ ). نقول ولكن يشهد له حديث أبي هريرة عند أحمد ٣١٦/٢، ٣٢٨، والبخاري في الصلح (٢٧٠٧) باب : فضل الإصلاح بين الناس ، وفي الجهاد (٢٨٩١) باب: فضل من حمل متاع صاحبه في السفر، و (٢٩٨٩) باب : من أخذ بالركاب ، ومسلم في الزكاة (١٠٠٩) باب: بيان أن اسم الصدقة يقع على كل أنواع المعروف . كما يشهد له حديث أبي ذر عند أحمد ١٥٤/٥، ١٦٨، ومسلم في المسافرين (٧٢٠) باب: استحباب صلاة الضحى، وأبي داود في الصلاة (١٢٨٥) باب : صلاة الضحى ، وفي الأدب (٥٢٤٣) باب: في إماطة الأذى عن الطريق . وعلى كل منسم ، أي : على كل مفصل من مفاصل الإِنسان . وانظر ما بعده فإنه يوضح المراد منه . (٢) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة ، وأبو معمر هو := ٣٢٥ ١٠٩ - (٢٤٣٦) - حدثنا أبو همام ، حدثنا حماد بن أسامة ، حدثنا هشام بن حسان ، عن زَيْد بن الحواري ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ : قيلَ : يا رَسُولَ الله أَنْفْضِي إلىْ نِسائِنَا أ فِي الْجَنَّةِ كَمَا نُفْضِي إِلَيْهِنَّ فِي الدُّنْيا؟ قالَ: «وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُفْضِي بِالْغَداةِ الوَاحِدَةِ إِلَى مِئَةٍ عَذْرَاءَ)) (١). ١١٠ - (٢٤٣٧) - حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان ، حدثنا علي بن هاشم بن الْبَريد ، عن مبارك بن حسان ، عن عطاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ الله، أَيُّ جُلَسَائِنا خَيْرٌ؟ قالَ: ((مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللَّهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِتُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِاْآخِرَةِ عَمَلُهُ)) (٢) . = القطيعي . وأبو الأحوص هو سلام بن سليم . وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٢٩٩) بتحقيقنا، من طريق أبي يعلى هذه . وانظر الحديث السابق . (١) إسناده ضعيف لضعف زيد بن الحواري أولاً، ولانقطاعه ثانياً ، فإن زيداً لم يسمع من ابن عباس وأخرجه ابن القيم في ((حادي الأرواح)) ص (١٦٩) من طريق حماد بن أسامة ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠ / ٤١٦ باب: في أكل أهل الجنة وشربهم وشهواتهم ، وقال: (( رواه أبو یعلی ، وفیہ زید - تحرفت فیہ إلی یزید - بن أبي الحواري وقد وثق على ضعف ، وبقية رجاله ثقات)) ، كما أورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية برقم)) (٤٦٨١) وعزاه إلى أبي يعلى . وانظر ما قاله ابن القيم بعد إيراده هذا الحديث . (٢) إسناده لين من أجل مبارك بن حسان. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠ / ٧٨ وقال: ((رواه البزار عن شيخه علي بن حرب الرازي ولم أعرفه ، وبقية رجاله وثقوا)) . وفاته أن يعزوه إلى أبي يعلى . = ٣٢٦ ١١١ - (٢٤٣٨) - حدثنا عبد الله بن عمر، حدثنا ابن المبارك ، حدثنا شريك ، عن خصيف ، عن عكرمة ، هـ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فُقِدَتْ قَطِيفَةٌ حَمْرَاءُ يَوْمَ بَدْرٍ مِمَّا أُصيبَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ. فَقَالَّ أُناسٌ لَعَلَّ النبيَّ ◌َِّ أَخَذَها؟ فَأَنْزَلَ اللَّهُ : ( وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَغُلَّ) [ آل عمران: ١٦١] قالَ خُصيْفٌ : فَقُلْتُ لِسَعيد : مَا كَانَ لِنَبِّ أَنْ يَغُلَّ؟ فَقالَ: بَلْ يَغُلُّ، وَيَقْتُلُ أَيْضاً (١) . = وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٣٢٣٣) وعزاه إلى عبد بن حميد، وأبي يعلى. ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري قوله: ((رواته ثقات، ورواه أبو يعلى الموصلي أيضاً، وله شاهد من حديث أسماء بنت يزيد)). ولكن يشهد له حديث أسماء بنت يزيد عند أحمد ٦/ ٤٥٩ بلفظ: (( ألا أخبركم بخياركم ؟ قالوا : بلى يا رسول الله قال: الذين إذا رؤ وا ذكر الله ..... )) وإسناده حسن . (١) إسناده ضعيف: شريك ضعيف ، وخصيف بن عبد الرحمن صدوق ولكنه سىء الحفظ . وأخرجه الواحدي في ((أسباب النزول)) ص : (٩٣) من طريق أبي يعلى هذه . وفيه أكثر من تحريف . وأخرجه أبو داود في الحروف والقراءات (٣٩٧١) والترمذي في التفسير (٣٠٦١) باب : ومن سورة آلة عمران ، والطبري في التفسير ١٥٤/٤، ١٥٥ من طرق عن خَصيف ، به . وأخرجه الطبري ٤ / ١٥٤ من طريق عبد الواحد بن زياد ، عن خصيف قال : حدثنا مقسم قال : حدثني ابن عباس . وأخرجه الواحدي ص (٩٣) من طريق محمد بن أحمد بن يزيد النرسي قال : حدثنا أبو عمروبن العلاء ، عن مجاهد ، عن ابن عباس ، ومحمد بن أحمد بن= ٣٢٧ ١١٢ - (٢٤٣٩) - حدثنا الحسن بن حماد ، حدثنا عبدة بن سليمان ، حدثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا تَزَوَّجَ عَلِيُّ فَاطِمَةً قَالَ النبيُّ ◌َِّ: ((أَعْطِها شَيْئاً)). قالَّ: ما عِنْدِي شَيْءٌ. قَالَ: ((فَأَيْنَ دِرْعُكَ الْخُطَمِيَّةُ؟ )) (١). = يزيد ، قال ابن عدي يسرق الحديث ، وفي الإِسناد تحريف لأن محمداً هذا يروي عن النرسي وليس هو بالنرسي . وأخرجه الطبري ٤ /١٥٤ - ١٥٥ من طريق عبد الواحد ، عن خصيف ، عن سعيد بن جبير، عن النبي ◌َّ وهو مرسل . وقال الترمذي : « هذا حديث حسن غريب . وقد روی عبد السلام بن حرب ، عن خصيف ، نحو هذا. وروى بعضهم هذا الحديث عن خصيف ، عن مقسم ، ولم يذكر فيه عن ابن عباس)). وانظر تفسير ابن كثير ١٤٣/٢ - ١٤٤ ويغل : يخون . وهذا تنزيه له صلوات الله عليه وسلامه من جميع وجوه الخيانة في أداء الأمانة ، وقسم الغنائم ، وغير ذلك . وقد تعددت الأقوال في سبب نزول هذه الآية الكريمة . انظر الطبري ١٥٤/٤ - ١٦١. وسيأتي مرة أخرى برقم (٢٦٥١). (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٢٥) باب: في الرجل يدخل بامرأته قبل أن ينقدها شيئاً، والنسائي في النكاح ١٣٠/٦ باب: تحلة الخلوة ، من طريقين عن عبدة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي ١٢٩/٦ من طريق عمرو بن منصور، حدّثنا هشام بن عبد الملك ، حدثنا حماد ، عن أيوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود (٢١٢٧) ، والبيهقي في الصداق ٧/ ٢٣٤ باب : ما يستحب أن يكون من القصد في الصداق، من طريقين عن عكرمة ، به . والحطمية : التي تحطم السيوف ، وقيل : الدرع الثقيلة ، وقيل : إنها منسوبة إلى بطن من عبد القيس يقال له حطمة بن محارب كانوا يعملون الدروع، وهو أوجه الأقوال . ويشهد له حديث علي عند أبي داود (٢١٢٦)، والبيهقي ٢٣٤/٧ . ٣٢٨ ١١٣ - (٢٤٤٠) - وعن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن غزرة ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: سَمِعَ النبيُّ ◌َّهِ رَجُلًا يُلَبِي عَنْ شُبْرِمَةً فَقالَ: (( أَيُّهَا الْمُلِّي عَنْ شُبْرُمَةَ، مَنْ شُبْرُمَة؟)) قَالَ: أَخْ لِي - أَوْ نَسيبُ لِي -. قالَ: ((حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ )) قالَ: لَاَ. قالَ : ((فَاحْجُجْ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ)) (١) . (١) إسناده صحيح، وقال البيهقي في السنن ٤ /٣٣٦: ((هذا إسناد صحيح)): وعزرة هو ابن عبد الرحمن الخزاعي . وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٣٩٩٦) باب : الحج والاعتمار عن الغير، من طريق أبي يعلى هذه . وصححه ابن خزيمة برقم (٣٠٣٩) . وأخرجه أبو داود في المناسك (١٨١١) باب: في الرجل يحج عن غيره ، وابن ماجه في المناسك (٢٩٠٣) باب: الحج عن الميت ، والبيهقي في الحج ٣٣٦/٤ باب: من ليس له أن يحج عن غيره ، والدارقطني ٢٧٠/٢ برقم (١٥٨) من طرق عن عبدة بن سليمان ، بهذا الإسناد . وأخرجه البيهقي ٣٣٦/٤، والدارقطني ٢٧٠/٢ رقم (١٦١) من طرق عن سعيد بن أبي عروية ، به . وأخرجه البيهقي ٤ /٣٣٧، والدارقطني ٢٦٧/٢ - ٢٦٩ برقم (١٤٢، ١٤٣، ١٤٤، ١٤٩، ١٥٠، ١٥١، ١٥٢، ١٥٣، ١٥٤) من طرق عن عطاء ، عن ابن عباس ، مرفوعاً . وأخرجه الشافعي في الأم ١٢٣/٢ من طريق سفيان ، عن أيوب ، عن أبي قلابة ، عن ابن عباس موقوفاً . وأخرجه الشافعي في المسند ص (٣٦٤) من طريق عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، وخالد الحذاء ، بالاسناد السابق . ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي ٣٣٧/٤، والبغوي في (( شرح السنة)) برقم (١٨٥٦). وأخرجه الدارقطني ٢٧١/٢ من طريقين عن سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن عزرة ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس موقوفاً . = ٣٢٩ م ١١٤ - (٢٤٤١) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا سكين ، حدثنا أبي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسِ رَدِيفَ النبيِّ ◌َّهُ مِنْ عَرَفَةَ، فَجَعَلَ الْفَتَّى يُلاحِظُ النِّسَاءَ وَيَنْظُرُ إِلَيْهِنَّ وَجَعَلَ النبيُّ وَّهِ يَصْرِفُ وَجْهَهُ بِيَدِهِ مِنْ خَلْفِهِ، وَجَعَلَ الْفَتَّى يُلاحِظُ إِلَيْهِنَّ فَقالَ لَّهُ النبيُّ ◌ََِّ: ((ابْنَ أَخِي إِنَّ هُذَا يَوْمٌ مَنْ مَلَكَ فِيهِ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وَلِسَانَهُ غُفِرَ لَهُ)) (١). ١١٥ - (٢٤٤٢) - حدثنا أبو عبد الله بن عبد الرحمن العلاف ، حدثنا عبد الملك بن الخطاب بن عبيد الله بن أبي بكرة ، عن عمارة بن أبي حفصة ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ وَّهِ قالَ: ((لَوْلَا أَنَّ الْكِلابَ أُمَّةٌ وقال ابن القطان: ((وحديث شبرجة علله بعضهم بأنه قد روي موقوفاً ، والذي = أسنده ثقة فلا يضره)) ثم قاله: ((والرافعون ثقات فلا يضرهم وقف الواقفين إما لأنهم حفظوا ما لم يحفظ أولئك ، وإما لأن الواقفين رووا عن ابن عباس رأيه ، والرافعين رووا عنه روايته والراوي قد يغني بما يرويه)). وعند البيهقي ٣٣٧/٤ و١٨٠/٥، والدارقطني ٢٦٨/٢ -٢٧١ طرق أخرى. (١) إسناده صحيح ، عبد العزيز بن قيس العبدي روى عنه جماعة ، ولم يجرحه أحد، ووثقه ابن حبان والعجلي، وقال الحافظ في تقريبه ((مقبول ». وأخرجه أحمد ٣٢٩/١ ، ٣٥٦ من طريق عفان ، ووكيع كلاهما عن سكين بن عبد العزيز ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد ٢٥١/٣ وقال : « رواه أحمد ، وأبويعلى ، والطبراني في الكبير .... ورجال أحمد ثقات)). وانظر الحديث المتقدم برقم (٢٣٨٤) . ٣٣٠ الأَمَرْتُ بِقَتْلِ كُلِّ أَسْوَدَ بَهِيمٍ ، فَاقْتُلُوا الْعِينَ (١) مِنَ الْكِلابِ ، فَإِنَّها الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْجِنِّ (٢). ١١٦ - (٢٤٤٣) - حدثنا بشر بن الوليد الكندي ، حدثنا شريك ، عن محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة ، عن كريب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىْ النِبِّ نَّهِ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله، إنَّ أُخْتِي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ مَاشِيَةً فَقالَ: ((إِنَّ اللَّهَ لَ يَصْنَعُ (١) في الأصلين ((المعينة)). وكذلك هي في ((مجمع الزوائد)). وشاهدنا على ما ذهبنا إليه حديث عائشة عند أحمد ١٠٩/٦ قالت: ((أمر رسول الله وَلا ه بقتل الكلاب العين)). وفي النهاية أيضاً: ((أن رسول الله أمر بقتل الكلاب العين)). والعين جمع أعين وهو ضخم العين واسعها . (٢) عبد الله بن عبد الرحمن ويقال : ابن الفضل العلاف لم أقع له على ترجمة، وباقي رجاله ثقات. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤٣/٤ وقال: ((رواه أبو يعلى ، والطبراني في الكبير والأوسط ، وإسناده حسن)). ویشهد له حدیث عبد الله بن مغفل عند أبي داود في الصيد (٢٨٤٥) ، والترمذي في الأحكام (١٤٨٦) باب: ما جاء في قتل الكلاب، وابن ماجه في الصيد (٣٢٠٥) باب : النهي عن اقتناء الكلاب إلا كلب صيد . قال الترمذي: ((وفي الباب، عن ابن عمر ، وجابر ، وأبي رافع ، وأبي أيوب)). وحدیث جابر صححه ابن حبان برقم (١٠٨٣) موارد . قال الخطابي في ((معالم السنن)) ٢٨٩/٤: ((معناه أنه كره إفناء أمة من الأمم ، وإعدام جیل من الخلق حتى يأتي عليه كله فلا يُبقي منه باقية ، لأنه ما من خلق لله تعالى إلا وفيه نوع من الحكمة وضرب من المصلحة . يقول : إذا كان الأمر على هذا - ولا سبيل إلى قتلهن كلهن - فاقتلوا شرارهن وهي السود البهم ، وابقوا ما سواها لتنتفعوا بهن في الحراسة . ويقال : إن السود منها شرارها وعُقُرها)). ٣٣١ بِشَقَاءِ أُخْتِكَ شِيْئاً، لِتَحُجَّ رَاكِبَةً وَلِتُكَفِّرْ يَمِينَها )) (١). ١١٧ - (٢٤٤٤) - حدثنا أبو الربيع الزهراني ، حدثنا ابن المبارك ، عن عبد الوهاب بن الورد ، عن الحسن بن حبيب أو کثیر ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِ: ((لا يَتَتَاجى اثْنانِ دُونَ الثَّالِثِ، فَإِنَّ ذُلِكَّ يُؤْذِي مِنْهُ وَاللَّهُ يَكْرَهُ أَذَىْ الْمُؤْمِنِ)) (٢) . (١) إسناده ضعيف لضعف شريك. وأخرجه أحمد ٣١٠/١، ٣١٥ من طريق أبي كامل ، ويحيى بن آدم ، وأخرجه أبو داود في الإِيمان والنذور (٣٢٩٥) باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، من طريق أبي النضر ، وأخرجه البيهقي في النذور ٨٠/١٠ باب: الهدي فيما ركب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٠/٣ من طريق سعيد بن سليمان ، جميعهم عن شريك ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٣٩/١، ٢٥٣، ٣١١ من طريق يزيد ، وبهز ، وعفان ، وعبد الصمد ، وأخرجه أبو داود (٣٢٩٦)، والدارمي في النذور والأيمان ١٨٣/٢ باب : في كفارة النذر ، من طريق أبي الوليد الطيالسي ، حدثنا همام ، وأخرجه الطحاوي ١٣١/٣ من طريق يزيد بن هارون . وأخرجه أبو داود (٣٢٩٧)، والبيهقي ٧٩/١٠ من طريق هشام ، جميعهم عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وهذا إسناد صحيح . وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (٢٩) من طريق مطر الوراق ، عن عكرمة ، بالإِسناد السابق . ومن طريق ابن طهمان أخرجه البيهقي ١٠ / ٧٩ ، والخطيب في تاريخ بغداد ٣٢٩/٤ وقد ذكر في السند ((قتادة)) بين ((مطر)) وبين ((عكرمة)). وقال: ((قال علي بن عمرو: لم يقل لنا في هذا الإسناد عن ((قتادة)) غير أبي الحسن البغوي ، وكان من الثقات . وهو عند غيره : عن مطر ، عن عكرمة ، عن ابن عباس)) . ومطر صدوق ولكنه سيىء الحفظ . وقد تقدم من حديث عقبة بن عامر برقم (١٧٥٣) . (٢) إسناده حسن . أبو الربيع الزهراني هو : سليمان بن داود ، وعبد الوهاب= ٣٣٢ ١١٨ - (٢٤٤٥) - حدثنا محمد بن الصباح وأبو الربيع الزهراني قالا حدثنا إسماعيل بن زكريا ، عن نَضْر الخَزَّاز ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَ عَلَى حِرَاءَ فَتَزَلْزَلَ الْجَبَلُ، فَقالَ رَسُولُ اللهِِّ: ((اثْبُتْ حِرَاءُ، مَا عَلَيْكَ إلَّ نَبِّ، أَوْ صَدِّيقٌ، أَوْ شَهِيدٌ)). وَعَلَيْهِ رَسُولُ اللهِ، وَأَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ ، وَعَلِيٌّ، وَعُثْمَانُ، وَطَلْحَةُ، وَالزُّبَيْرُ، وَعَبْدُ الرَّحْمْنِ بْنُ عَوْفٍ ، وَسَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ، وَسعيدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ عمرو بن نُقَيْلٍ (١). = هو : وهيب بن الورد ، والحسن بن کثیر ( أو حبیب ) ترجمه البخاري ولم یورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً ، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم . وقد روى عنه أكثر من اثنين ، ووثقه ابن حبان)». وذكر البخاري في التاريخ ٣٠٤/٢ - ٣٠٥ في ترجمة الحسن هذا الحديث . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٦٤/٨ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه . والطبراني في الأوسط ، ورجال أبي يعلى رجال الصحيح ، غير الحسن بن كثير ، ووثقه ابن حبان - وعبد الوهاب بن الورد اسمه وهيب بن الورد كما ذكر شيخ الحفاظ المزي. وعبارة ((وفيه من لم أعرفه)) مقحمة هنا ، وليس لوجودها معنى كما يلاحظ من السياق . وذكره الحافظ بن حجر في المطالب العالية برقم (٢٦٨٩) وعزاه إلى أبي يعلى ، ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري قوله: ((رواته ثقات)). وقوله: ((لا يتناجى اثنان ... )) أي : لا يتسارران دونه منفردين. (١) إسناده ضعيف ، النضر بن عبد الرحمن الخزاز متروك الحديث . وباقي رجاله ثقات. وذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٤٠٣٢) وعزاه إلى أبي يعلى . وقال الشيخ حبيب الرحمن ضعف سنده البوصيري لضعف نضر بن عبد الرحمن الخزاز . = ٣٣٣ وَكَتَبْتُهُ مِنْ حَديثِ أَبِي الرَّبِيعِ. ٤٠ ١١٩ - (٢٤٤٦) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا شريك بن عبد الله ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ صَلَّىْ رَسُولُ اللهِلَّهِ فِي ثَوْبٍ قَدْ خَالَفَ بَيْنَ طَرَفَيْهِ مُتَوَشِّحاً بِهِ ، يَتَّقِي بِفَضْلِ الثّوْبِ حَرَّ الْأَرْضِ وَبَرْدَهَا (١). = والحديث صحيح . فقد روي من حديث سعيدبن زيد ، وقد تقدم برقم (٩٦٩، ٩٧٠، ٩٧١) وصححه الحاكم ٤٥٠/٣ - ٤٥١. ومن حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٤١٧) باب : فضائل طلحة والزبير ، والترمذي (٣٦٩٨) . وروي أيضاً عن عدد آخر من الصحابة . (١) إسناده ضعيف ، شريك وحسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس ضعيفان . وقد تابع شريكاً محمد بن إسحاق عند أحمد وصرح بالتحديث ، وتابع حسيناً داود بن الحصين عند البيهقي ولكن قال علي بن المديني: ((ما روى عن عكرمة مناكير )). وقال أبو داود: (( أحاديثه عن شيوخه مستقيمة ، وأحاديثه عن عكرمة مناكير)) . وأخرجه أحمد٢٥٦/١، ٣٠٣، ٣٢٠ وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ١ / ٢٥٦ من طريق شريك ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٦٥/١ من طريق يعقوب ، حدثنا أبي ، عن محمد بن إسحاق قال : حدثني حسين بن عبد الله ، به . وأخرجه البيهقي في الصلاة ١٠٨/٢ من طريق داود بن الحصين ، عن عكرمة به . وذكره الهيثمي في « مجمع الزوائد » ٤٨/٢ وقال:« رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني في الكبير ، والأوسط ، ورجال أحمد رجال الصحيح » . ولیس کذلك لأن الحسين بن عبد الله ليس من رجال الصحيح . وانظر المجمع أيضاً ٥٧/٢ وسيأتي برقم (٢٤٤٨، ٢٤٧٠، ٢٥٧٦). ٣٣٤ 1 ١٢٠ - (٢٤٤٧) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا سلام بن سُليم ، عن زَيْد العَمِّ ، عن أبي نضرة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَان رَسُولُ اللهِوَّةِ إِذَا سَجَدَ اسْتَوَى، فَلَوْ صُبَّ عَلَىْ ظَهْرِهِ مَاءٌ لَأَمْسَكَهُ (١) . ١٢١ - (٢٤٤٨) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا سلام بن سليم ، عن زيد العَمِّيّ ، عن مجاهد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ يَسْجُد عَلى ثَوْبِهِ (٢) . ١٢٢ - (٢٤٤٩) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حفص بن أبي داود ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن عطاء بن أبي رباح ، (١) إسناده ضعيف لضعف زيد العمي . وهو ابن الحواري . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٢٣/٢ وقال: ((رواه الطبراني في الكبير، وأبو يعلى ورجاله موثقون)). وعنده ((إذا ركعَ)) بدل ((إذا سجد)). م وهو في المقصد العلي برقم (٢٨١) كما هو هنا . قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) : السين والجيم والدال أصل واحد مطّرد يدل على تطامن وذل ، يقال : سجد إذا تطامن ، وكل ما ذل فقد سجد . قال أبو عمرو: أسجد الرجل إذا طأطأ رأسه وانحنى)) . والسجود في الشرع هو وضع الجبهة في الأرض على الهيئة المخصُوصة . (٢) إسناده ضعيف كسابقه. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٧/٢ وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح )). وانظر ( ٢٤٤٦، ٢٤٧٠ ) . ٣٣٥ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: احْتَجَمَ رَسُولُ اللهِلَّهُ وَهُوَ صَائِهُ .A مُحْرِمَ، فَغُشِي عَلَيْهِ فَنَّهِىْ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ أَنْ يَحْتَجِمَ الصَّائِمُ كَرَاهِيَاً. الضَّعْفِ عَلَيْهِ (١). (١) إسناده ضعيف ،، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی صدوق ولكنه سيى، الحفظ جداً . د وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٩/٣ - ١٧٠ وقال: ((قلت : له فى. الصحیح حدیث أنه احتجم وهو صائم محرم من غير ذکر الكراهة - رواه أحمد، وأبر يعلى ، والبزار ، والطبراني في الكبير، وفيه نصر بن باب ، وفيه كلام كثير وقد وثقه أحمد )). وغُشي على البناء للمجهول غشياً، أغمي عليه . والحديث الذي أشار إليه قد تقدم برقم (٢٣٦٠، ٢٣٦٢، ٢٣٩٠). نقول إن هذا الحديث على ضعفه - مع الشواهد التي أوردها الحافظ في الفتح ١٧٨/٤ له - والحديث المتقدم برقم (٢٣٦٠) لتبدو متعارضة مع الحديث ((أفطر الحاجم والمحجوم)) الذي صححه عدد من الأئمة ، مع ما في بابه أيضاً ، وقد ذهب جماعة من العلماء إلى نسخ هذه - الأخيرة - بتلك - حديثنا هذا وشواهده، مع الحديث · (٢٣٦٠) - ولكن مقولة النسخ لا يصار إليها إلا عند عدم إمكانية الجمع بين الآثار التي يبدو التعارض بينها . قال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ٢٧٩/٤: ((فيجمع بين الأحاديث بأن الحجامة مكروهة في حق من كان يضعف بها ، وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سبباً للإفطار . ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها . وعلى كل حال تَجَنُّبُ الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله: ((أفطر الحاجم والمحجوم)) على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي)). ولتجلية الموضوع انظر: صحيح ابن خزيمة ٢٢٧/٣ - ٢٣٠، مستدرك الحاكم ٤٢٩/١، شرح معاني الآثار ٩٨/٢ - ١٠٢، الاعتبار ص (٢٦٢ - ٢٧٠)، نصب الراية ٤٧٢/٢ - ٤٨٣، المحلى لابن حزم ٢٠٣/٦ - ٢٠٥، وفتح الباري ٤ / ١٧٤ - ١٧٩ نيل الأوطار ٤ /٢٧٥ - ٢٧٩، وشرح السنة للبغوي ٣٠٠/٦ - ٣٠٤، وسنن الدارقطني ١٨٢/٢ - ١٨٣، وسنن البيهقي ٢٦٣/٤ - ٢٦٩. ٣٣٦ ١٢٣ - (٢٤٥٠) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا سلام بن سَلْم الطويل (١) ، عن الفضل بن عطية ، عن عطاء بن أبي رباح ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((الْحِدَّةُ تَعْتَرِي خِيارَ أُمَّتي)) (٢). ١٢٤ - (٢٤٥١) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا ابن أبي داود (٣) ، عن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، عن الحكم بن عتيبة ، عن مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ أَعْطَىْ يَوْمَ بَدْرٍ الْفَرَسَ سَهْمَيْنِ وَالرَّجُلَ سَهْماً (٤). (١) في الأصلين ((سلام بن أبي مطيع)) وهو خطأ . الصواب ما أثبتناه . (٢) إسناده ضعيف ، سلام بن سلم أو سليم الطويل تركوا حديثه . وباقي رجاله ثقات . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)). ٢٦/٨ وقال: ((رواه الطبراني ، وأبو يعلى، وفيه سلام بن سلم - تحرفت إلى مسلم - الطويل وهو متروك)). وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٣٢٣١) وعزاه لأبي يعلى ، والمراد بالحدة هنا : المضاء في الدين والصلابة ، والمقصد إلى الخير . (٣) هكذا جاء في الأصلين ، والذي نرجحه أنه خطأ صوابه (( ابن داود وهو الخريبي . (٤) إسناده ضعيف ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق سبىء الحفظ جداً . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٤٢/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي ليلى وهوسيىءالحفظ . ويتقوى بالمتابعات )) . كما ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٤١) وعزاه إلى أبي يعلى . = ٣٣٧ ١٢٥ - (٢٤٥٢) - حدثنا هدبة ، حدثنا وهب ، عن يونس بن عبيد ، أخبرنا عمار بن أبي عمار قال : سمعتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُول: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِوَّةِ وَهُوَ ابْنُ خَمْسٍ وَسِتِّينَ (١). وَكَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ: تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ وَهُوَ ابْنُ سِتِّينَ (٢) . ١٢٦ - (٢٤٥٣) - حدثنا أبو عمر الحارث بن سریج ، حدثنا يحيى بن زكريا، حدثنا محمد بن [ أبي ] (٣) القاسم، عن عبد الملك بن سعيد بن جبير ، عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ : كَانَ تَمِيمٌ الداريُّ، وَعَدِيُّ بْنُ بَدَّاء يَخْتَلِفَانِ إِلَىْ مَكَّةَ فَصَحِبَهُمَا رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ ، مِنْ بَنِي سَهْمٍ ، نقول: يشهد له حديث ابن عمر عند أحمد ٢/٢، ٦٢، ٧٢، ٨٠، والبخاري في الجهاد (٢٨٦٣) باب: سهام الفرس، و (٤٢٢٨)، ومسلم في الجهاد (١٧٦٢) باب: كيفية قسمة الغنيمة بين الحاضرين، والترمذي في السير (١٥٥٤) باب : ما جاء في سهم الخيل ، وأبي داود في الجهاد (٢٧٣٣) باب: في سهمان الخيل ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨٥٤) باب: قسمة الغنائم ، والدارمي في السير ٢٢٥/٢ - ٢٢٦ باب: في سهمان الخيل، والبيهقي ٣٢٥/٦ في السنن . (١) رجاله رجال الصحيح. وقد تقدم مع التعليق عليه برقم (٢٤١٢). وانظر التاريخ الصغير للبخاري ٢٧/٢ - ٣١. (٢) هو من مراسيل الحسن البصري. وقال الحافظ ابن كثير في السيرة ٥١٦/٤ روينا من طريق مسدد ، عن هشام بن حسان ، عن الحسن أنه قال : (٣) سقطت من الأصلين ، وهو محمد بن أبي القاسم الطويل ، انظر كتب الرجال . ومصادر التخريج . ٣٣٨ فَمَاتَ بِأَرْضِ لَيْسَ بِها أَحَدٌ مِنَ المَسْلِمِينَ وَأَوْصَىْ إِلَيْهِمَا بِتَرِكَتِهِ . فَلَمَّا قَدِمَا فَدَفَعاها إِلَىْ أَهْلِهِ وَكَتَمَا جَاماً كانَ مَعَهُ مِنْ فِضَّةٍ مُخَوَّصاً بِالذُّهَبِ . فَقالاَ: لَمْ نَرَهُ . فَأُتِيَ بِهِمَا النبيُّ ◌َ﴿ فَاسْتَحْلَفَهُمَا بِاللَّهِ ما كَتَمَا ، وَلا اطَّلِعًا، وَخَلَّى سَبِيلَهُمَا، ثُمَّ إِنَّ الْجَامَ وُجِدَ عِنْدَ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ، قالوا ابْتَعْنَاهُ مِنْ تَمِيمِ الدَّارِيّ وَعَدِيِّ بْنِ بَدَّاء . فَقَامَ أَوْلِياءُ السَّهْمِيِّ فَأَخَذُوا الْجَامَ ، وَحَلَفَ رَجُلانٍ مِنْهُمْ بِاللَّهِ إِنَّ هذا الْجَامَ جامُ صَاحِبِنا وَشَهَادَتْنَا أَحَقُّ مِنْ شِهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذاً لَمِنَ الظَّالِمِينَ . وَنَزَلَتْ هَاتَانِ الْأَيَتَانِ: (يَّا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ) [ المائدة: ١٠٦ ] إلى آخِرِ الْآيَةِ (١). (١) إسناده حسن ، والحارث بن سريج قد فصلنا القول فيه عند الحديث رقم (١١٠٣) وقد تابعه عليه أكثر من ثقة .. وأخرجه الواحدي في ((أسباب النزول)) ص (١٥٩) من طريق أبي يعلى هذه، وعنده أكثر من تحريف . وقد سقطت ((أبي)) قبل القاسم من السند كما هي عند أبي يعلى . وأخرجه البخاري في الوصايا (٢٧٨٠) باب: قول الله عز وجل : ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ) . وأبو داود في الأقضية (٣٦٠٦) باب: شهادة أهل الذمة ، والترمذي في تفسير القرآن (٣٠٦٢) باب: ومن سورة المائدة ، والبيهقي في الشهادات ١٦٥/١٠ باب: ما جاء في قول الله عز وجل: ( يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم .... )، وأبو جعفر النحاس في الناسخ والمنسوخ ص : (١٣٥) من طريق يحيى ابن آدم ، حدثنا يحيى بن أبي زائدة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الترمذي (٣٠٦١) عن ابن عباس ، عن تميم الداري .... وانظر ابن كثير ٦٧٣/٢ والطبري. والناسخ والمنسوخ ص : ١٣٥ - ١٣٦. قال الحافظ ابن كثير في التفسير: ٦٧٠/٢: ((اشتملت هذه الآية على حكم عزيز . قيل : إنه منسوخ ، رواه العوفي عن ابن عباس . وقال حماد بن أبي سليمان ، عن إبراهيم : إنها منسوخة . = ٣٣٩ ١٢٧ - (٢٤٥٤) - حدثنا حارث بن سريج ، حدثنا معتمر ، حدثنا ليث ، عن أبي فَزارَة ، عن يزيد بن الأصم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِوَهَ: ((إنِّي لَمْ أُوْمَرْ بِتَشِْيدِ الْمَسَاجِدِ )) (١). قالَ: وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: لَتُزَخْرِفَتْها كَما زَخْرَفَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىْ . ١٢٨ - (٢٤٥٥) - حدثنا وهب بن بقية ، حدثنا خالد ، عن حسين بن قيس ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَمِ أَتَتِ النبيِّ ◌َ﴿ فَقَالَتْ: يا وقال آخرون ۔ وهم الأكثرون فیما قاله ابن جرير - : بل هو محکم ، ومن ادعى = نسخه فعليه البيان )) لأنه غير جائز أن يقضى على حكم من أحكام الله تعالى ذكره أنه منسوخ إلا بخير يقطع العذر: إما من عند الله، أو من عند رسوله وَ لفيه ، أو بورود النقل المستفيض بذلك . فأما ولا خبر بذلك ، ولا يدفع صحته عقل ، فغير جائز أن يقضى عليه بأنه منسوخ . (١) إسناده ضعيف لضعف شريك . وأبو فزارة هو راشد بن كيسان . وأخرجه أبو داود في الصلاة (٤٤٨) باب: في بناء المسجد - والبغوي من طريقه في شرح السنة برقم (٤٦٣) -، وابن حزم في المحلى ٤ /٤٤ و٢٤٧ - ٢٤٨، والبيهقي في الصلاة ٤٣٨/٢ - ٤٣٩ باب: في كيفية بناء المساجد ، من طريق سفيان بن عيينة ، عن سفيان الثوري ، عن أبي فزارة ، بهذا الإِسناد . وسقطت لفظة ((بن )) بين يزيد وبين الأصم عند البيهقي . وقد علق البخاري قول ابن عباس في الصلاة ، باب : بنيان المساجد ٥٣٩/١ وقال الحافظ : (( هذا التعليق وصله ابن حبان وأبو داود من طريق يزيد بن الأصم ، عن ابن عباس هكذا موقوفاً. وقبله حديث مرفوع ولفظه: ((ما أمرت بتشييد المساجد ». وسيأتي الحديث برقم (٢٦٨٨، ٢٦٨٩). ٣٤٠