Indexed OCR Text
Pages 221-240
٦ - (٢٣٣٣) - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، عَنِ النبيِّ نَِّ قالَ: ((لا عَدْوَىْ وَلا طِيَرَةَ ، وَلَا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ)). فَقالَ لَهُ رَجُلِ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْباءَ فَتَطْرَحُها فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ. قالَ: ((فَمَنْ أَعْدَىُ الأَوَّلَ؟))(١). = والبيان: إظهار المقصود بأبلغ كلمات . ولا يكون ذلك إلا بالفهم الثاقب ، وذكاء القلب . وأصل البيان : الكشف والإِظهار . وهو نوعان : أحدهما ما تقع به الإبانة عن المراد بأي وجه كان . والآخر : ما دخلته الصنعة حتى يروق السامعين ويستميل قلوبهم ، وهذا هو المشبه للسحر الذي يخلب القلب ويغلب على النفس ، فإذا جنح إلى الحق صار ممدوحاً ، وأما إذا مال إلى الباطل فهو المذموم . قال ابن بطال: ((أحسن ما يقال في هذا ، إن هذا الحديث ليس ذماً للبيان كله، ولا مدحاً، لقوله ◌َ لي: ((من البيان))، فأتى بلفظة ((من)) التي للتبعيض. وكيف وقد امتن الله به على صفوة خلقه فقال : ( علمه البيان ) . وقد اتفق العلماء على مدح الإِيجاز والإِتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة . وعلى مدح الاطناب في مقام الخطابة بحسب المقام . نَعَمْ الإِفراط في كل شيء مذموم ، وخير الأمور أوساطها )). والحكم - بضم الحاء المهملة ، وسكون الكاف -: الحكمة ، والعلم ، والفقه . و((إن من الشعر لحكماً)) أي: أن في الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه وينهى عنهما . وقيل : أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها . (١) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه الحكم بن أبان عند الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي - ص (١٥) وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ من طريق عفان ، حدثنا أبو عوانة ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن حبان برقم (١٤٣٢) موارد . وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٥٣٩) باب: من كان يصيبه الفأل ويكره الطيرة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٠٧/٤ من طريق أبي الأحوص ، ولتمام التخريج انظر الحديث الآتي برقم (٢٥٨٢) . ٢٢١ ٧ - (٢٣٣٤) - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عن ابن عباس، عَنِ النبيِّ وَِّ(١) قالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةً بِنْتِ زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله، مَاتَتْ فُلانَةُ - تَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ: ((فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَها)) . فَقَالَتْ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقالَ النبيُّ ◌َّهِ: ((إنَّما قالَ: (قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىْ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية ، [الأنعام: ١٤٥] لا بَأْسَ أَنْ تَدْبَّغُوهُ تَنْتَفِعُونَ بِهِ )). قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَيْها فَسَلَخْتُ مَسْكَهَا فَاتَّخَذْتُ مِنْهِ قِرْبَةً حَتَّى تَخَرَّقَتْ (٢). = وأخرجه أحمد ٢٦٩/١ من طريق زائدة ، كلاهما عن سماك، به . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠٢/٥ وقال: (( رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح)). وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((إسناد حديث ابن عباس صحيح ، ورجاله ثقات)). وانظر تهذيب الآثار للطبري مسند علي ص ٤ - ٤٤ وقد تقدم من حديث علي برقم (٤٣٠ ، ٤٣١). (١) سقط من الأصلين ((عن النبي ﴿ ﴿ه))، واستدركت على هامش (ش). (٢) إسناده ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة ، وأخرجه أحمد ٣٢٧/١ - ٣٢٨ من طريق عفان، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٨/١ باب: طهارة جلد الميتة بالدبغ ، من طريق مسدد ، كلاهما حدثنا أبو عوانة ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن حبان برقم (١٢٧١) بتحقيقنا . وأنظر تهذيب الآثار للطبري ٧٩٨/٢ وما بعدها . ١ وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ من طريق إسرائيل، ٢٢٢ = ٠ ٨ - (٢٣٣٥) - حدثنا المعلى بن مهدي ، حدثنا أبو عَوَانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَتِي ابْنَةُ الْحَارِثِ إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَ سَمْنَاً (١)، وَأَقِطاً، وَأَضُبّاً، فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ وَله فَأُكِلْنَ عَلَىْ مَائِدَتِهِ ، وَتَرَكَهُنَّ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ. وَلَوْ كُنَّ حَراماً ما أُكِلْنَ عَلَىْ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِوَ، وَلَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ (٢) . وأخرجه والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧١/١ من طريق أبي الأحوص ، = كلاهما عن سماك ، به . وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٨٦) باب: اذا حلف ألا يشرب ، والنسائي في الفرع ١٧٣/٧ باب: جلود الميتة ، والبيهقي في السنن ١٧/١ ، والطحاوي ١ / ٤٧٠ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن سودة زوج النبي و 98 قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ، ثم ما زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناً)). والنص للبخاري. وصححه ابن حبان برقم (١٢٧٠) وانظر مسند أبي حنيفة رقم (٧٨) . . والحديث الآتي برقم (٢٤١٩). والمسك - بفتح الميم وسكون السين المهملة - : الجلد . وقال ابن أبي جمرة: ((في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا بالخروج عما يتملك ، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكيتها واقتنائها . وفيه جواز تنمية المال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن کان مطروحاً ، وفيه جواز تناول ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ ، وفيه إضافة الفعل الى المالك وإن باشره غيره كالخادم )) . والحديث هذا غير حديث ابن عباس ، عن ميمونة جزماً كما قال الحافظ في الفتح ٦٥٩/٩. (١) سقطت ((سمناً)) من (فا). (٢) المعلى بن مهدي البصري قال أبو حاتم: ((يأتي بالمناكير)). وقال= ٢٢٣ = الذهبي: ((هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه)). ووثقه ابن حبان . وقال الحافظ في ((لسان الميزان)) ٦٥/٦: ((وقد تقدم له ذكر في ترجمة إبراهيم بن ثابت من قول العقيلي : إنه عندهم يكذب)) . وهذا وهم من الحافظ والله أعلم ، لأن العقيلي لم يذكر شيئاً من هذا في ترجمة إبراهيم المذكور . فهو حسن الحديث ، وباقي رجاله ثقات . وقد تابعه عليه عفان عند أحمد ، وأبو النعمان عند البخاري كما يتبين من مصادر التخريج . وأخرجه أحمد ٣٢٩/١، من طريق عفان . وأخرجه البخاري في الأطعمة (٥٣٨٩) باب : الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ، من طريق أبي النعمان ، وأخرجه في الاعتصام (٧٣٥٨) باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل ، من طريق موسى بن إسماعيل ، ثلاثتهم عن أبي عوانة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٥٥/١، ٣٢٢، ٣٤٠، ٣٤٧، والبخاري في الهبة (٢٥٧٥) - باب: قبول الهدية ، وفي الأطعمة (٥٤٠٢) باب: الأقط ، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٤٧) باب: إباحة الضب ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٩٣) باب : في أكل الضب ، والنسائي في الصيد والذبائح ١٩٨/٧، والبيهقي في الضحايا ٣٢٤/٩ باب: ما جاء في الضب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٢/٤ من طرق عن شعبة . وأخرجه النسائي ١٩٩/٧ من طريق هشيم ، كلاهما عن أبي بشر ( جعفر بن إياس ) ، به . وأخرجه أحمد ٢٥٩/١، وابن سعد في الطبقات ٣٩٥/١ طبعة بيروت باب: ذكر ما كان يعاف رسول الله وَليه من الطعام والشراب ، من طريق عبيدة ، عن واقد ، عن سعيد بن جبير ، به . والأقط : اللبن الجاف . وأَضُب جمع : ضب وهو دابة تشبه الحِرْذَوْنَ. وتجمع علی ضباب أيضاً . وأخرجه الطيالسي / ٣٣٣ منحة المعبود برقم (١٦٨٦) وأحمد ٢٢٠/١، ٢٢٥، والحميدي برقم (٤٨٢)، وأبو داود في الأشربة (٣٧٣٠) باب: ما يقول إذا= ٢٢٤ ٩ - (٢٣٣٦) - حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ، حدثنا شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((لا حِلْفَ فِي الإِسْلامِ ، وَمَا كانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إلَّ شِدَّةً أَوْ جِدَّةً)» (١) . ١٠ - (٢٣٣٧) - حدثنا المعلى، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهَِهُ = شرب اللبن والترمذي في الدعوات (٣٤٥١) باب: ما يقول إذا أكل طعاماً ، من طرق عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة ( بن أبي حرملة ) ، عن أبن عباس . ويشهد له حديث خالد بن الوليد عند مالك في الاستئذان (١٠) باب : في أكل الضب ، والبخاري في الأطعمة (٥٣٩١) باب : ما كان النبي پڼ لا یأکل حتی یسمی له فيعلم ما هو - واطرافه : ٥٤٠٠، ٥٥٣٧ -، ومسلم (١٩٤٦)، وأبي داود في الأطعمة (٣٧٩٤) باب: في أكل الضبّا، والنسائي في الصيد ١٩٨/٧ باب : الضب . وابن ماجه في الصيد (٣٢٤١) باب: الضب ، والدارمي في الصيد ٩٣/٢ باب : في أكل الضب ، والبيهقي في السنن ٣٢٣/٩ باب: ما جاء في الضب . (١) إسناده ضعيف من أجل شريك ، ولأن رواية سماك عن عكرمة مضطربة . وأخرجه أحمد ٣١٧/١، ٣٢٩ من طريق حجاج ، وعفان . وأخرجه الدارمي في السير ٢ / ٤٣ من طريق أبي نعيم ثلاثتهم عن شريك ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧٣/٨ وقال: (( رواه أبو يعلى ، وأحمد باختصار، ورجالهما رجال الصحيح » . ٢٢٥ أَنْ يُغَسِّل بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلا يُمَسِّ طيباً وَلاَ يُكَفَّن ولا يُخَمِّرَ رَأْسُهُ وَقَالَ: ((إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّداً (١))) (٢) . (١) قال الحافظ في الفتح ١٣٧/٣: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) كذا للمستملي، وللباقين ((ملبداً)) بدال بدل التحتانية . والتلبيد: جمع الشعر بصمغ أو غيره ليخف شعثه ، وكانت عادتهم في الإحرام أن يفعلوا ذلك )). وقال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) ٣٥٤/١ - ٣٥٥: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبداً » کذا ذكره البخاري في حديث أبي النعمان - في كتاب الجنائز - بمعنى تلبيد الشعر على ما تقدم . وكذا ذكره مسلم من رواية محمد بن صباح ، عن هشيم ، وروایة یحیی بن معین وغيره ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، والذي جاء في سائر المواضع فيهما، وفي غيرهما ((ملبياً)) بالياء من التلبية ، وهو أصح وأشبه بمراد الحديث ، وأشهر في الرواية مع ما جاء في الروايات الآخر ((يلبي)) فارتفع الإشكال لأن النبي ﴿ إنما نهاهم عن تغطية رأسه لأنه يحشر يلبي ، فيجب أن يترك بصفة الحاج المحرم ، وليس للتلبيد هنا معنى)). وقال الحافظ في الفتح ١٣٧/٣: ((وسيأتي في الحج بلفظ ((يهل)). ورواه النسائي بلفظ ((فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)). لكن ليس قوله ((ملبداً)) فاسد المعنى ، بل توجيهه ظاهر)). (٢) إسناده حسن ، والمعلى متابع عليه كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ من طريق عفان ، وأخرجه البخاري في الجنائز (١٢٦٧) باب : كيف يكفن المحرم ، من طريق أبي النعمان . وأخرجه مسلم في الحج (١٢٠٦) (١٠٠) باب: ماذا يفعل بالمحرم إذا مات ، من طريق أبي كامل ، وأخرجه البيهقي في الحج ٥٤/٥ باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه ، من طريق مسدد ، جميعهم عن أبي عوانة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢١٥/١، والنسائي في الحج ١٩٥/٥ باب : غسل المحرم بالسدر إذا مات، والبيهقي في الجنائز ٣٩٢/٣ باب: المحرم يموت . من طريق هشيم . وأخرجه أحمد ٢٨٧/١ ، ومسلم (١٢٠٦) (١٠١)، والنسائي ١٩٦/٥ باب: في كم يكفن المحرم إذا مات ، وابن ماجه في المناسك (٣٠٨٤) باب : المحرم يموت ، والبيهقي ٣٩٢/٣ من طريق شعبة . = ٢٢٦ ٠ وأخرجه النسائي ١٩٧/٥ باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم إذا مات ، من = طريق خلف بن خلف ، ثلاثتهم عن أبي بشر، به . وأخرجه الحميدي (٤٦٦، ٤٦٧)، وأحمد ٢٢٠/١، ٣٣٣، ٣٤٦، والبخاري (١٢٦٥) باب: الكفن في ثوبين ، و (١٢٦٦) باب: الحنوط للميت ، و (١٢٦٨) باب : كيف يكفن المحرم ، وفي الحج (١٨٣٩) باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ، و( ١٨٤٩) و (١٨٥٠) باب: المحرم يموت بعرفة ، ومسلم (١٢٠٦)، وأبو داود في الجنائز (٣٢٣٨، ٣٢٣٩، ٣٢٤٠، ٣٢٤١) باب: المحرم يموت كيف يصنع به . والترمذي في الحج (٩٥١) باب : ما جاء في المحرم يموت في إحرامه ، والنسائي ١٩٦/٥ باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ، و ٥ / ١٩٧ باب : النھي عن تخمیر رأس المحرم إذا مات ، وابن ماجه (٣٠٨٤) باب : المحرم يموت ، والبيهقي ٣٩٠/٣ - ٣٩٣ و٥٣/٥، والدارمي في المناسك ٤٩/٢ - ٥٠ باب : في المحرم إذا مات ما يصنع به ، من طرق عن سعيد بن جبير ، به . وصححه ابن حبان برقم (٣٩٦٥، ٣٩٦٦، ٣٩٦٧، ٣٩٦٨) بتحقيقنا . وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق . وقال بعض أهل العلم : إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير المحرم)) . وقال ابن المنذر: (( في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر خلافاً لمن كرهه له ، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة ، وأن الکفن من رأس المال لأمره و # بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا . وفيه استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه ، وأن إحرامه باق ، وأنه لا يكفن في المخيط ، وفيه التعليل بالفاء لقوله : فإنه . وفيه التكفين في الثياب الملبوسة . وفيه استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإِحرام ، وأن الإِحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه)). وقص وأوقص : كسر عنقه وأصل الوقص : الدق أو الكسر . وقوله : (( يبعث يوم القيامة ملبياً، وملبداً، ويلبي)) كما قال النووي في شرح مسلم ، معناه : على هيأته التي مات عليها ومعه علامة الحج . وهي دلالة الفضيلة كما يجيء الشهيد يوم "القيامة وأوداجه تشخب دماً)). شرح مسلم ٢٩٧/٣. ٢٢٧ ١١ - (٢٣٣٨) - حدثنا المعلى، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى الثعلبي ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اتَّقُوا الْحَديثَ عَلَيَّ إِلَّ مَا عَلِمْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ . وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (١). (١) إسناده ضعيف . عبد الأعلى الثعلبي هو ابن عامر ، ضعفه أحمد ، وأبو زرعة. وقال أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني: ((ليس بالقوي)). وقال ابن معین: « ليس بذاك )) . وقال ابن عدي : « یحدث بأشياء لا يتابع علیھا ، وقد حدث عنه الثقات)). وقال الكرابيسي: ((كان من أوهى الناس)). وقال العقيلي: ((تركه ابن مهدي والقطان)). وقال يعقوب بن سفيان: ((في حديثه لين، وهو ثقة)). وقال ابن سعد: ((ضعيف )) . وصحح الطبري حديثه ، وحسن له الترمذي ، والبغوي في شرح السنة ، وقال الحافظ في التهذيب: ((وصحح له الحاكم وهو من تساهله )). بينما قال في التقريب: ((صدوق يهم)). والمعلى بن مهدي بينا أنه حسن الحديث عند رقم (٢٣٣٥) . نقول : إن عبد الأعلى لم ينفرد بالحديث ، وإنما تابعه عليه بكر بن سوادة عند الطبري ، كما يتبين ذلك من مصادر التخريج . وأخرجه أحمد ٢٩٣/١، ٣٢٣، ٣٢٧، والترمذي في التفسير (٢٩٥٢) باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، والدارمي في المقدمة ٧٦/١ باب: اتقاء الحديث عن النبي وَ لقر والتثبت فيه، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١١٧)، من طريق أبي عوانة ، بهذا الإِسناد. وقال البغوي: ((هذا حديث حسن)). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن)). وأخرجه أحمد ٢٦٩/١، والترمذي في التفسير (٢٩٥١)، والطبري في التفسير ٣٤/١، والبغوي في شرح السنة برقم (١١٨، ١١٩) من طريق سفيان ، عن عبد الأعلى الثعلبي، به . وقال البغوي أيضاً: ((هذا حديث حسن)). وقال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح )). وأخرجه الطبري في التفسير ٣٥/١ من طريق عبد بن حميد، قال : حدثنا= ٢٢٨ ١ ١٢ - (٢٣٣٩) - حدثنا محرز بن عون ، حدثنا سفيان ، عن عمرو ، عن عطاء ، ﴿ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: إِنَّما سَعى النبيُّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ النَّاسَ قُوَّتَهُ (١). = جرير ، عن ليث ، عن بكر، عن سعيد بن المسيب ، به . وجرير هو : ابن عبد الحميد ، وليث هو: ابن سعد ، وبكر هو: ابن سوادة ، وهذا إسناد صحيح . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٦/١ - ١٤٧ وقال: ((رواه الطبراني في الكبير ، وفيه عبد الأعلى بن عامر، والأكثر على تضعيفه)). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٢١/١، والبخاري في المغازي (٤٢٥٦) باب عمرة القضاء ، ومسلم في الحج (١٢٦٦) (٢٤١) باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والترمذي في الحج (٨٦٣) باب : السعي بين الصفا والمروة ، والنسائي في المناسك ٢٤٢/٥ باب: السعي بين الصفا والمروة ، والبيهقي في الحج ٨٢/٥ باب : كيف كان بدء الرمل ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩٠/١، ٣٠٦، ٣٧٣، والبخاري في الحج (١٦٠٢) باب: كيف كان بدء الرمل ، وفي المغازي (٤٢٥٦) باب: عمرة القضاء ، ومسلم في الحج (١٢٦٦) باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وأبو داود في المناسك (١٨٨٦) باب: في الرمل ، والنسائي في الحج ٥/ ٢٣٠ باب: العلة التي من أجلها سعى النبي ◌َّر بالبيت، والبيهقي ٨٢/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٧٩/٢ من طريقين عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وصححه ابن حبان برقم (٣٨١٦) بتحقيقنا . وأخرجه أحمد ٢٥٥/١، ٣١٠، ٣١١ من طريق عفان، وبهز، وعبد الصمد وعفان ، ثلاثتهم عن همام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وأخرجه الحميدي (٥١١)، وأحمد ٢٩٧/١، وأبو داود (١٨٨٩)، وابن ماجه (٢٩٥٣)، والبيهقي ٨٢/٥، والطحاوي ١٧٩/٢، ١٨٠ من طرق عن أبي الطفيل قال : سألت ابن عباس. = ٢٢٩ ١٣ - (٢٣٤٠) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبيّ زائدة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ، . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرِ النبيُّنَّهِ عُمْرَةً إِلَّ فِي ذِي الْقَعْدَةِ (١). ١٤ - (٢٣٤١) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا هشيم ، عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم، عن مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النبيُّ ◌َ﴿َ خَيْبَرَ دَفَعَ أَرَضِيها وَنَخْلَها مُقَاسَمَةً عَلى النَّصْفِ (٢). = وقال الترمذي: ((حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وهو الذي يستحبه أهل العلم أن يُسعى بين الصفا والمروة ، فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه جائزاً)) . (١) إسناده ضعيف ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی صدوق ولكنه سبیء الحفظ جداً . وأخرجه ابن ماجه في المناسك (٢٩٩٦) باب : العمرة في ذي القعدة ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): (( إسناد حديث ابن عباس ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى )) . (٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وأخرجه ابن ماجه في الرهون (٢٤٦٨) باب: معاملة النخيل ، والدارقطني في البيوع ٣٧/٣، ٣٨ من طريق هشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) ص (٥٥) من طريق محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى بهذا الإِسناد . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((في إسناده الحكم بن عتيبة . قال شعبة : لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد الرحمن ، ضعيف )). ٢٣٠ ١٥ - (٢٣٤٢) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، وحميد (١)، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال: (٢) ، حدَّثْنِ عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَ﴾ إلَّ فِي ثَمَنٍ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (٣). ١٦ - (٢٣٤٣) - حدثنا عثمان ، حدثنا حسين بن عيسى (١) هكذا جاءت في الأصلين ، وعبدة هو ابن سليمان ، وحميد هو ابن عبد الرحمن ، ولكن كتب على هامش (ش): ((عبدة بن حميد)) ووضع فوقه علامة التصويب. ثم كتب بعده: ((صوابه : عبيدة)) وكلا التصويبين خطأ . والصحيح ما جاء في الأصل كما بينا . (٢) على هامش (ش) وضع ((و) بين ((قال)) وبين ((حدثتني)). ووضع فوقها علامة التصويب . (٣) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في السنن ٨ / ٢٥٥ باب: ما يجب فيه القطع من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه مسلم في الحدود (١٦٨٥) ما بعده بدون رقم ، باب : حد السرقة ونصابها ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الحدود (٦٧٩٢) باب : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) وفي كم يقطع ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، بهذا الإِسناد ، ثم قال ؛ حدثنا عثمان ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، يعني بهذا الإسناد . فقد فرق ما جمع مسلم . وأخرجه مسلم (١٦٨٥)، والبيهقي ٢٥٥/٨ من طريق محمد بن نمير ، عن حميد بن عبد الرحمن ، به . وأخرجه البخاري (٦٧٩٣) و (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥) ما بعده بدون رقم ، .. عن عمرة في هذا والنسائي في قطع السارق ٨٢/٨ باب: ذكر اختلاف ... الحديث ، من طرق عن هشام ، به . والحجفة - بفتح الحاء المهملة ، والجيم ثم فاء - هي الدرقة ، وقد تكون من خشب أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره ، كالترس . وقيل : هما بمعنى واحد . ٢٣١ الحنفي ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النبيُّنَ﴿: ((لِيُؤَذِّنْ خِيَارُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ )) (١) . ١٧ - (٢٣٤٤) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا غسان بن مُضر (٢) ، عن سعيد بن يزيد،عن أبي نضرة ، عن ابن عباس قالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ الجَرِّ (٣). (١) إسناده ضعيف لضعف حسين بن عيسى الحنفي ، وأخرجه أبو داود في الصلاة (٥٩٠) باب: من أحق بالإمامة ، وابن ماجه في الآذان (٧٢٦) باب : فضل الآذان وثواب المؤذنين ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البيهقي في الصلاة ٤٢٦/١ باب: لا يؤذن إلا عدل ثقة ، من طريق يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن حسين بن عيسى الحنفي ، به . نقول : للفقرة الثانية شواهد كثيرة : منها حديث عمرو بن سلمة عند البخاري في المغازي (٤٣٠٢) باب: مقام النبي وَله، وأبي داود في الصلاة (٥٨٥، ٥٨٦، ٥٨٧ ) باب: من أحق بالإمامة ؟ والنسائي في الأذان ٩/٢ - ١٠ باب: اجتزاء المرء بأذان غيره في الحضر . وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم برقم (١٣١٩) . وحديث أبي مسعود البدري عند مسلم (٦٧٣)، وأبي داود (٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤)، والنسائي ٧٦/٢ - ٧٧ . ملاحظة: وجدنا على الهامش ما نصه: (( بلغت من أول هذا الجزء إلى هنا ، على الشيخ زين الدين البلبيسي قراءة بعد ختم الكتاب)) . (٢) في الأصل (ش): ((مسطر)) وفي (فا): ((نصر)) وكلاهما خطأ ، والصواب ما أثبتناه وهو غسان بن مضر الأزدي المكفوف . (٣) إسناده صحيح ، وسعيد بن يزيد هو: الأزدي الطاحي . وهو من كلام ابن عباس . م ٢٣٢ ٠ ١٨ - (٢٣٤٥) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، ٧٫٠ عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((لا تَسْتَقْبِلُوا، وَلَ تُحَفِّلُوا، وَلَا يُنَفَّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ)) (١). فقد أخرجه أحمد ٢٢٩/١، ٣٤٠، والنسائي في الأشربة ٣٢٢/٨ باب: ذكر = الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، والدارمي في الأشربة ١١٧/٢ باب: النهي عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه ، من طريق شعبة ، حدثني سلمة بن كهيل قال : سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: نهى رسول الله وَ الآعن نبيذ الجر، والدباء. وقال: ((من سرّه أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ)) والنص لأحمد . (١) إسناده ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة ، وأخرجه أحمد ، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ٢٥٦/١ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبي بكر ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٦٨) باب : ما جاء في بيع المحفلات ، من طريق هناد . وأخرجه البيهقي في البيوع ٣١٧/٥ باب: النهي عن التصرية ، من طريق مسدد . وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) - في البيوع ٧/٤ باب: تلقي الجلب ، من طريق أسد ويوسف بن عدي ، جميعهم عن أبي الأحوص ، به . وقال الترمذي: (( وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة ، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياماً أو نحو ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري ، وهذا ضرب من الخديعة والغرر)) . وقد تحرفت ((ينفق)) عند أحمد إلى ((ينعق)) وقد جاز هذا التصحيف على المرحوم أحمد شاكر وحاول تفسيره فقال: ((النعيق : دعاء الراعي الغنم يصيح بها = ٢٣٣ ١٩ -(٢٣٤٦)- حدثنا خلف بن هشام البزار، وأبو عبد الرحمن العلاف وغيرهما قالوا ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ، عن مجاهد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَىْ لِسَانٍ نَبِيِّكُمْ وَله فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفي الْخَوْفِ رَكْعَةً (١). ٢٠ -(٢٣٤٧)- حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا الجَعْدُ أبو عثمان اليشكري ، عن أبي رَجاء العُطاردِيّ ، =ويزجرها ، فنهى عن أن ينادي بعضهم بعضاً بمثل هذا الصوت المنكر)). وهذا تكلف واضح . وقوله : ((لا ينفق بعضكم لبعض)) أي : لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش ، فإنه بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله سبباً لابتياعها ومنفقاً لها . (١) إسناده صحيح من طريق خلف ، وأبو عبد الرحمن العلاف لم أعرفه . وأخرجه أحمد ٢٣٧/١، ٢٥٤، ومسلم في الصلاة (٦٨٧) باب : صلاة المسافرين وقصرها ، وأبو داود في الصلاة (١٢٤٧) باب : يصلي في كل طائفة ركعة ولا يقضون ، والنسائي في صلاة الخوف ١٦٨/٣ - ١٦٩ باب: صلاة الخوف ، وابن خزيمة في الصلاة (٩٤٣) باب : فرض الصلاة في السفر ، وابن ماجه في الإِقامة (١٠٦٨) باب: تقصير الصلاة في السفر، والبيهقي في الصلاة ١٣٥/٣ باب: رخصة القصر في كل سفر، ولا يكون معصية وإن كان المسافر آمناً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٢١/١، وأبو عوانة في مسنده ٢ / ٣٣٥ وابن حزم في ((المحلى)) ٤ / ٢٧١ من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٤٣/١، ومسلم (٦٨٧) (٦)، والنسائي في تقصير الصلاة في السفر ١١٨/٣ - ١١٩ باب: تقصير الصلاة في السفر، وأبو عوانة في مسنده ٣٣٥/٢ من طرق عن أيوب بن عائذ ، عن بكير بن الأخنس ، به . ٢٣٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْويِهِ عَنِ النبيِّ نَّهِ قَالَ: ((مَنْ رَأَىْ مِنْ أَميرِهِ شَيْئاً يَكْرَهُهُ ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ يُفارِقِ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُوتَ ، ماتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً )) (١) . ٢١ - (٢٣٤٨)- حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا معتمر بن سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عباس قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َالَ: «مَنْ شَرِبَ شَراباً حَتَّى يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَاباً مِنْ أَبْوابٍ الْكَبائِرِ)) (٢). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٧٥/١، ٢٩٧، ومسلم في الإمارة (١٨٤٩) باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، من طريق حسن بن الربيع ، حدثنا حماد بن زيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الفتن (٧٠٥٤) باب: قول النبي ◌َّر: ((سترون بعدي أموراً تنكرونها)) من طريق أبي النعمان . وفي الأحكام (٧١٤٣) باب: السمع والطاعة للإِمام ما لم تكن معصية ، من طريق سليمان بن حرب . وأخرجه الدارمي في السير ٢٤١/٢ باب: في لزوم الطاعة والجماعة ، من طريق حجاج بن منهال ، ثلاثتهم حدثنا حماد بن زيد ، به . وأخرجه أحمد ٣١٠/١ من طريق سعيد بن زيد ، وحماد بن سلمة . وأخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩) (٥٦) من طريق عبد الوارث ، ثلاثتهم حدثنا الجعد ، بهذا الإسناد . (٢) إسناده ضعيف . حنش لقب حسين بن قيس الرحبي ، وهو متروك . وقد أورد الهيثمي هذا الحديث في ((مجمع الزوائد)) ٧٠/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني ، وفيه حسين بن قيس الرحبي ، وهو ضعيف)). وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (١٧٩٣) وعزاه إلى أبي يعلى . ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري تضعيفه هذا الإسناد . ٢٣٥ ٢٢ - (٢٣٤٩) - حدثنا أبو يوسف الجيزي (١) ، حدثنا مؤمل ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عمرو بن مالك النكري ، عن أبي الجوزاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قالَ حَمادٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّ قَدْ رَفَعَهُ إلى النبيِّ نَّهِ - قال: ((عُرَى الْإِسْلامِ وَقَواعِدُ الدِّينِ ثَلاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ الْإِسْلامُ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِها كافِرٌ حَلالُ الدَّمِ : شَهادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ، وَالصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضانَ)). ثُمَّ (٢) قالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُهُ كَثِيرَ المالِ لَ يُزَكِّي، فَلا يَزَالُ بِذاكَ كَافِراً يَحِلُّ دَمُهُ. وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمالِ لَمْ يَحُجَّ، فَلا يَزالُ بِذَاكَ كافِراً وَلا يَحِلُّ دَمُهُ (٣). ٢٣ - (٢٣٥٠٠) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا عبد (١) الجيزي هذه النسبة إلى جيزة - بكسر الجيم وسكون الياء المعجمة بنقطتين من تحتها ، والزاي المعجمة - وهي بليدة بفسطاط مصر في النيل ، وهي اليوم حي من أحياء القاهرة، انظر الأنساب ٤١١/٣. واللباب ٣٢٣/١، والإكمال ٤٥/٣ - ٤٦، وأبو يوسف هو : يعقوب بن إسحاق . (٢) سقطت ((ثم)) من (فا) . (٣) إسناده ضعيف مؤمل بن إسماعيل سيىء الحفظ ، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤٧/١ - ٤٨ باب: فيما بني عليه الإِسلام، وقال: (( رواه أبو يعلى بتمامه ، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ ..... فاقتصر على ثلاثة منها ، ولم يذكر كلام ابن عباس الموقوف ، وإسناده حسن )) . وذكره ابن حجر في (( المطالب العالية)) برقم (٢٨٦٣) باب : تعريف الإِسلام "والأديان، وعزاه لأبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن الهيثمي أنه سكت على الحديث ، مع أنه لم يسكت ووصفه بحسن الإسناد كما تقدم . ٢٣٦ الواحد بن زياد ، حدثنا سليمان الأعمش ، عن سالم بن أبي الجعد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَىْ النبيَِّه كانَ يُدَاوِي وَيُعالِجُ (١) فَقالَ لَهُ يا مُحمدُ ، إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءَ ، فَهَلْ لَكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ؟ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِوَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((هَلْ لَكَ أَنْ أُرِيَكَ آيَةً)) (٢)؟ وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرٌ. قالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ وَهُ عَذْقاً مِنْها فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ، وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى انْتَهَىْ إِلَيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَلِ: «ارْجِعْ إِلَی مَكَانِكَ)). فَرَجَعَ إِلَىْ مَكانِهِ. فَقالَ: وَاللَّهِ لا (٣) أُكَذِّبُكَ بِشَيْءٍ تَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً، ثُمَّ قالَ: يا عامِرُ بْن صَعْصَعَةَ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُكَذِّبُهُ بِشَيْءٍ يَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً . قالَ: وَالْعَذْقُ: النَّخْلَةُ (٤). (١) في الأصلين ((ولا يعالج)) ولكن ناسخ (ش) أشار إلى الهامش وكتب عليه ((ويعالج)) وفوقها إشارة التصويب . (٢) في الأصلين: ((هل لك أن أداويك، قال: آية)). وأظن أن عين الناسخ سبقته إلى السطر الأول ، فكرر الكلام . والتصحيح من مصادر التخريج - صحيح ابن حبان ۔ (٣) في هامش (ش): ((ما)) (٤) إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان برقم (٢١١١) موارد من طريق إبراهم بن الحجاج السامي ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو نعيم في ((دلائل النبوة)) برقم (٢٩٧)، وابن كثير في شمائل الرسول ص: (٢٣٧) عن البيهقي في الدلائل ، من طريق عبد الواحد بن زياد ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٢٣/١، والدارمي في المقدمة ١٣/١ باب: ما أكرم الله نبيه من إيمان الشجر به والبهائم والجن ، من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي = ٢٣٧ ٢٠ ٠ ٢٤ - (٢٣٥١) - حدثنا خلف بن هشام البزار ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىْ النبِّي ◌َّهِ فَقالَ: يا رَسُولَ الله، إنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ: ((نَعَمْ، فَحُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ)) (١) . =ظبیان ( حصین بن جندب ) . عن ابن عباس . ومن طريق أحمد أخرجه ابن كثير في الشمائل ص : (٢٣٦) . وأخرجه ابن كثير في الشمائل (٢٣٦) عن البيهقي في الدلائل ، من طريق محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن الأعمش ، بالإِسناد السابق . وأخرجه الترمذي في المناقب (٣٦٣٢) باب : حنين الجذع له ، وابن سعد في الطبقات ١٢١/١/١، وابن كثير في الشمائل ص (٢٣٧) عن البيهقي في الدلائل ، من طرق عن شريك ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس. وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن غريب صحيح)). وصححه الحاكم ٢ / ٦٢٠ على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي . نقول : نعم شريك ضعيف لكن تابعه عليه الأعمش كما تقدم . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠/٩ باب: في معجزاته وَّ في الحيوانات والشجر وغير ذلك، وقال: (( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن الحجاج السامي ، وهو ثقة)) . (١) إسناده ضعيف . رواية سماك عن عكرمة مضطربة. وأخرجه النسائي في الحج ٥/ ١١٨ باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، من طريق مجاهد بن موسى ، عن هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس . وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح . وأخرجه أحمد ٢٤٤/١ - ضمن حديث طويل - من طريق يونس ، حدثنا حماد بن زيد ، عن أبي التياح ، عن موسى بن سلمة ، وسنان بن سلمة ، عن ابن عباس .... سأل رسول الله ﴿ الجهنيُّ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير ولم يحجج؟ قال: ((حج عن أبيك )) . == ٢٣٨ ٢٥ - (٢٣٥٢) - حدثنا خلف ، حدثنا أبو الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ، = وأخرجه أحمد ٢٧٩/١ من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا أبو التياح ، بالإِسناد السابق ، وفيه : قال ابن عباس : أمرت امرأة سنان بن عبد الله الجهني أن يسأل رسول الله عن أمها توفيت ولم تحجج ، أيجزي عنها أن تحج عنها ؟ .... بينما أخرجه ابن خزيمة برقم (٣٠٣٥) من طريق أحمد بن عبدة ، حدثنا حماد بن زيد، عن أبي التياح بالإِسناد السابق، ولفظه: (( .... ابن عباس يقول : قال : فلان الجهني: يا رسول الله ، إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج - أو لا يستطيع الحج - قال: ((حج عن أبيك)). وإسناده صحيح . وأخرجه أحمد ٢٣٩/١ - ٢٤٠ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ، عن أبي بشر قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ، أن امرأة نذرت أن تحج فماتت . فأتى أخوها النبي ټ فسأله عن ذلك ؟ .... وقال الحافظ في الفتح ٦٨/٤: ((واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على أن السائلة كانت امرأة ، وأنها سألت عن أبيها - انظر الحديث (٢٣٨٤) وطرقه - . وخالفه يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان ، فاتفق الرواة عنه على أن السائل رجل . ثم اختلفوا عليه في إسناده ، ومتنه . أما إسناده فقال هشيم ، عنه ، عن سليمان . عن عبد الله بن عباس . وقال محمد بن سيرين ، عنه ، عن سليمان ، عن الفضل ، أخرجهما النسائي . وقال ابن علية ، عنه ، عن سليمان ، حدثني أحد ابني العباس : إما الفضل ، وإما عبد الله، أخرجه أحمد . وأما المتن فقال هشيم: ((إن رجلاً سأل فقال: إن أبي مات .... )). وقال ابن سيرين: ((فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة .... )). وقال ابن علية : ((فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي)) . وخالف الجميع معمر، عن يحيى بن أبي إسحاق ، فقال في روايته ((إن امرأة سألت عن أمها)) . وهذا الاختلاف كله عن سليمان بن يسار)) . وانظر تتمة كلامه والجمع بين الروايات فتح ٦٨/٤ . ٢٣٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ وَلِ كَيْفاً ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ بِمَسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (١) . (١) إسناده ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة ، وأخرجه أبو داود في الطهارة (١٨٩) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، وابن ماجه في الطهارة (٤٨٨) باب : الوضوء مما غيرت النار من طريقين حدثنا أبو الأحوص ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٦٧/١، ٣٢٦ - ٣٢٧ من طريق زهير ، وسفيان ، كلاهما عن سماك ، به . وأخرجه مالك في الطهارة (١٩) باب : ترك الوضوء مما مسته النار ، من طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس . ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٢٦/١، والبخاري في الوضوء (٢٠٧) باب: من لم يتوضأ من الشاة والسويق ، ومسلم في الحيض (٣٥٤) باب : نسخ الوضوء مما مست النار ، وأبو داود في الطهارة (١٨٧) باب : في ترك الوضوء مما مست النار، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ١ / ٦٤، والبيهقي في السنن - في الطهارة - ١٥٣/١، وصححه ابن خزيمة برقم (٤١) . وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٥) من طريق معمر ، عن زيد ، عن عطاء ، عن ابن عباس. ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٦٥٥/١. وأخرجه أحمد ٣٥٦/١ من طريق وكيع ، عن هشام ، عن زيد بن أسلم ، بالإِسناد السابق . وأخرجه أحمد ٢٢٧/١، ومسلم (٣٥٤) ما بعده بدون رقم ، والطحاوي ٦٤/١، والبيهقي ١٥٣/١ من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة ، عن وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، وصححه ابن خزيمة برقم (٣٩، ٤٠). وأخرجه أحمد ٢٥٣/١، ٢٨١ من طريق عفان ، عن وهيب ، عن هشام بن عروة ، بالإِسناد السابق . وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٨)، والنسائي في الطهارة ١٠٨/١ باب : ترك الوضوء مما غيرت النار ، من طريق ابن جريج ، حدثني محمد بن يوسف ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس . = ٢٤٠