Indexed OCR Text
Pages 221-240
هريرة ، قال : بينما عُمر بنُ الخطابِ يَخْطُبُ النَّاسَ يَوْمَ الجمعة إذْ دَخَلَ عثمانُ بنُ عفَّانَ الْمَسْجِدَ فَعَرَّض بِهِ عُمر فقالَ : ما بالُ رِجالٍ يَتَّأَخَّرُونَ بَعْدَ النِّداءِ ؟ قالَ عثمان : يا أميرَ المؤمنين ، ما زِدْتُ ، حينَ سَمِعْتُ النِّداءَ ، على أَنْ تَوَضَّأَتُ ثُمَّ أَقْبَلْتُ . قالَ عمر : وَالْوُضُوءَ أَيْضاً !. أَلَمْ تَسْمَعْ رَسولَ اللَّهِوَ قَالَ: ((إذا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ؟))(١). ١٢٠ - (٢٥٩) - حدّثنا نصر بن علي بن نصر، حدّثنا مسلم ، عن الدُّجَيْن ، عن أسلم مولى عمر . عن عمر بن الخطاب عن النبي وسلم قال: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))(٢). ١٢١ - (٢٦٠) - حدّثنا سفيان بن وكيع بن الجراح ، حدّثنا أبي ، عن الدُّجَيْنْ ، عن أسلم مولى عمر ، قال : (١) إسناده صحيح . فقد صرح يحيى بالتحديث عند أبي داود . وأحمد بن إبراهيم هو أبو علي الموصلي ، وبشر هو ابن بكر التنيسي . وأخرجه مسلم في الجمعة (٨٤٥) (٤) من طريق إسحاق بن إبراهيم ، أخبرنا الوليد بن مسلم ، عن الأوزاعي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٥/١، ٤٦، والبخاري في الجمعة (٨٨٢) باب: رقم (٥). وأبو داود في الطهارة (٣٤٠) باب: في الغسل يوم الجمعة ، من طرق : عن يحيى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ص : (٨٤) في الجمعة برقم (٣) باب : العمل في غسل يوم الجمعة، وأحمد ٣٠،٢٩/١، ٤٥، والبخاري في الجمعة (٨٧٨) باب : فضل الغسل يوم الجمعة ، ومسلم (٨٤٥)، والترمذي في الصلاة (٤٩٣) باب : ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة ، من طرق : عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، عن عمر . (٢) إسناده ضعيف . دجين هو ابو الغصن بن ثابت اليربوعي قال ابن = ٢٢١ سَمِعْتُ عُمَر يَقولُ: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ وَلَهَ يَقولُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَّوْأُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ))(١). وعلى الهامش ما نصه: ((آخر الجزء الثاني من أجزاء أبي سعد الجنجروذي ، وهو آخر مسند عمر رضي الله عنه ، يتلوه في الجزء الثالث مسند علي بن أبي طالب . ومسند عثمان ، رضي الله عنهما لم يكن من سماع أبي سعد الجنجروذي من أبي عمرو بن حمدان». = معين : ليس حديثه بشيء . وضعفه أبو حاتم ، وأبو زرعة . وقال النسائي والدارقطني ، وغيرهما : ليس بالقوي . ونقل ابن أبي حاتم عن علي بن المديني قال : سمعت عبد الرحمن بن مهدي وسئل عن دجین بن ثابت الذي يروي عنه ، عن أسلم مولى عمر، فقال عبد الرحمن : قال لنا أول مرة : حدثني مولى لعمر بن عبد العزيز، قلنا له: إن مولى لعمر بن عبد العزيز لم يدرك النبي ◌َّ فتركه ، فما زالوا يلقنونه حتى قال : مولى لعمر بن الخطاب . ثم قال لي عبد الرحمن : لا تعتد به . قال : وكان يتوهمه ولا يدري ما هو ويقول : مولى لعمر بن عبد العزيز، ( الجرح والتعديل ٤٤٥/٣، التاريخ الصغير للبخاري ١٢٧/٢) . وأخرجه ابن عدي من طريق أبي خليفة ، حدّثنا مسلم بن إبراهيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٤٧/١ من طريق أبي سعيد ، حدّثنا دجين ، بهذا الإِسناد ، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٢/١ وقال : رواه أحمد وأبو يعلى ، وفيه دجين بن ثابت أبو الغصن وهو ضعيف ليس بشيء . ومتن الحديث متواتر، فقد ذكره الكتابي في ((نظم المتناثر في الحديث المتواتر)) ص: (٢٠). وقد خرجناه في ((سير أعلام النبلاء)) للحافظ الذهبي ٤٣/١ عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم . (١) إسناده ضعيف ، وهو مكرر سابقه . ٢٢٢ مُسْند على بن أبى طالب رَضِىَ الله عَنْه . (*) مَعلي بن أبي طالبْ رِيَ الَهَنِمُ ١ - (٢٦١) - حدّثنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى سنة ست وثلاثمئة ، حدّثنا أبو خيثمة زهير بن حرب ، حدّثنا أبو معاوية محمد بن خازم ، حدّثنا الأعمش ، عن خيثمة، عن سُوَيْد بن غَفَلَة ، قال : (*) علي بن أبي طالب ابن عم النبي ◌َّه، وأقرب العشرة المبشرين بالجنة نسباً إليه ، رباه في حجره فكان أول من أسلم من الصبيان ، وأول من صلى، وأول من هاجر بعد النبي ◌َّير وأبي بكر ، وأول خليفة من بني هاشم. اختصه الرسول و18 بتزويج البتول سيدة النساء ، وكان الحامل للواء النبي في أكثر حروبه . شهد المشاهد كلها إلا تبوك حيث استخلف على المدينة ، وكان النبي إذا لم يغز بنفسه يعطي علياً سلاحه . كانت آثار جهاده عظيمة حتى لا يعلم لأحد من الصحابة في الشجاعة والإِقدام ما عرف له. قال النبي وَّر في غزوة خيبر: ((لأعطين الراية. غداً رجلاً يحب الله ورسوله، ويحبه الله ورسوله)) وقدمها إليه. وأخبر النبي أن من آدى علياً فقد آذاه . ومن أبغضه فقد أبغضه ، ومن سبه فقد سبه ، ومن أحبه فقد أحبه، ومن تولاه فقد تولاه، ومن عاداه فقد عاداه. بعثه رَّ بالبراءة من المشركين ، وأشركه في هديه وحجه ، ودعا له حين بعثه الى اليمن بهداية لسانه ، وثبات قلبه وشهد له بالجنة ، وبالشهادة . وعلي رضي الله عنه أحد العشرة النجباء ، والستة أهل الشورى ، ورابع = ٢٢٥ قالَ عليٌّ: إذا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ رَسولِ اللَّهِ وَلَ حَدِيثاً فَلَأَنْ أَخِرُ مِنَ السَّماءِ أَحَبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ ، وَإذا حَدَّثْتُكُمْ عَنْ غَيْرِهِ ، فَإِنَّمَا أَنا مُحارِبٌ، وَالحَرْبُ خُدْعَةٌ، سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ وَه يَقولُ: ((يَخْرجُ فِي آخِرِ الزَّمانِ قَوْمٌ أَحْداثُ الاسْنان، سُفِهاءُ الأَحْلامِ يَقولُونَ مِنْ خَيْرٍ قَوْلِ الْبَرِيَّةِ لا يُجاوِزُ إِيمانُهُمْ حَناجِرَهُمْ ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُموهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لمن قَتَلَّهُمْ يَوْمَ القِيامَةِ(١))). = الخلفاء الراشدين ، وهو من الأئمة الهادين ، والشجعان المشهورين ، والزهاد المذكورين ،والسابقين الأولين واختص بغسل النبي وَلير ،وتكفينه ، وإدخاله وتعداد فضائله ، ومناقبه ، ومكانته في العلم ، والفهم ، والاستقامة ، والشهامة ، والفراسة الصادقة ، وشدته في نصرة الإِسلام ، ورسوخ قدمه في الإِيمان ، وسخائه ، وصدقه ، وصدقته مع ضيق الحال ، وشفقته على المسلمين ، وزهده ، وتواضعه أكثر من أن يحاط به ، حتى قال الإِمام العظيم أحمد بن حنبل: (( لم يرو في فضائل أحد من الصحابة - بالأسانيد الحسان - ما روي في فضائل علي رضي الله عنه)). تولى الخلافة بعد مقتل عثمان ذي النورين رضي الله عنه ، ومات صبيحة يوم ضربته التي وجهت إليه من أشقى الآخرين عبد الرحمن بن ملجم ، يوم الجمعة في السابع عشر من رمضان سنة أربعين ، وعمره ثلاثة - أو أربعة - وستون عاماً . (١) إسناده صحيح، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن . وأخرجه أحمد ٨١/١ ، ١١٣، ومسلم في الزكاة (١٠٦٦) ما بعده بدون رقم ، باب: التحريض على قتل الخوارج ، من طريق أبي معاوية ، بهذا الإِسناد . وأخرجه احمد ١٣١/١، والبخاري في المناقب (٣٦١١) باب: علامات النبوة في الإِسلام ، وفي فضائل القرآن (٥٠٥٧) باب: إثم من راءى بقراءة القرآن ، أو تأكل به ، وفي استتابة المرتدين (٦٩٣٠) باب: قتل الخوارج والملحدين بعد إقامة الحجة عليهم ، ومسلم في الزكاة (١٠٦٦)، وأبو داود في السنة (٤٧٦٧) باب: في قتال الخوارج ، والنسائي في تحريم الدم ١١٩/٧ باب : من شهر سيفه ثم وضعه في الناس ، من طرق : عن الأعمش ، بهذا الإِسناد . = ٢٢٦ ٢ - (٢٦٢) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية ، حدّثنا الأعمش ، عن الحكم ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى ، قال : جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده ، فَقالَ له علي : أَعائِداً جِئْتَ أَمْ شَامِتاً؟ قالَ : لا بَلْ عائداً . قالَ: إِنْ كُنْتَ جِئْتَ عَائِداً، سَمِعْتُ رَسولَ اللّهِ وَ يَقولُ: ((إذا عادَ الرَّجُلُ أَخَاهُ المُسْلِمَ مَشىْ فِي خِرافَةِ الْجَنَّةِ حَتَّى يَجْلِسَ ، فَإِذا جَلَسَ غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، فَإِنْ كَانَ غَدْوَةً صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُمْسِي ، وَإِنْ كَانَ مَساءً، صَلَّى عَلَيْهِ سَبْعونَ أَلْفَ مَلَكٍ حَتَّى يُصْبِحَ))(١) . وأخرجه أحمد مختصراً ١٥٦/١ من طريق يحيى بن آدم ، حدّثنا إسرائيل ، = عن أبي إسحاق ، عن سويد بن غفلة ، عن علي وانظر الحديث (٣٢٤) . وقوله : ((أحداث الأسنان)) في رواية ((حدثاء الأسنان)) أي صغار الأعمار، و ((سفهاء الأحلام)) أي ضعفاء العقول. وقوله: ((من خير قول البرية)) قال الحافظ : هو من المقلوب ، والمراد ((من قول خير البرية ، أي من قول الله تعالى. وقال : ويحتمل أن يكون على ظاهره ، والمراد : القول الحسن في الظاهرة ، وباطنه على خلاف ذلك كقولهم: ((لا حكم إلا لله )). والحناجر جمع حنجرة بوزن قسورة وهي الحلقوم والبلعوم . قال الحافظ: ((وفي الحديث جواز قتال من خرج على الإِمام العادل ، ومن نصب الحرب فقاتل على اعتقاد فاسد . وأما من خرج عن طاعة إمام جائر أراد الغلبة على ماله ، أو أهله ، أو نفسه ، فهو معذور ولا يحل قتاله )). (١) رجاله رجال الصحيح. والحكم هو ابن عتيبة . وأخرجه أحمد ٨١/١، وأبو داود في الجنائز (٣٠٩٩) باب: في فضل العبادة ، وابن ماجه في الجنائز (١٤٤٢) باب : ما جاء في ثواب من عاد مريضاً ، من طريق أبي معاوية ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٩١/١، والترمذي في الجنائز (٩٦٩) باب: ما جاء في = ٢٢٧ ٣ - (٢٦٣) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، قال : خَطبنا علي فقالَ : مَنْ زَعَمَ أَنَّ عِنْدَنا شَيْئاً نَقْرِؤُهُ إِلَّ كِتابَ اللَّهِ وَهذِهِ الصَّحِيفَةَ - صَحِيفَةٌ فيها أَسْنانُ الإِبِلِ وَأَشْيَاءُ مِنَ الجِراحات - فَقَدْ كَذَبَ، قالَ: وفيها: قالَ رسول اللَّه ◌ِ: ((المدينةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرٍ إِلَى ثَوْرٍ ، مَنْ أَحْدَث(١) فيها حَدَثاً أَوْ آوى مُحْدِثاً ، فَعَلْيْهِ لَعْنَهُ اللَّهِ وَالمَلائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمعينَ، لا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْهُ يَوْمَ القيامَةِ عَدْلاً وَلا صَرْفاً ، وَذمَّةُ المُسْلمِينَ واحِدَةٌ يَسْعى بِها أَدْناهُمْ))(٢). المريض ، من طريق ثوير بن أبي فاختة ، عن أبيه قال : عاد أبو موسى الحسن . = وأخرجه أحمد ١٢٠/١، ١٢١، وأبو داود في الجنائز (٣٠٩٨) باب: في فضل العبادة ، من طريق شعبة ، عن الحاكم ، عن عبد الله بن نافع ، عن أبي موسى ، عن علي. وهو عند البيهقي ٣٨٠/٣ - ٣٨١ في السنن . والخرافة: قال ابن فارس في ((مقاييس اللغة)) ١٧١/٢: الخاء والراء. والفاء أصلان: أحدهما أن يجتني الشيء، والثاني الطريق . وفي اللسان ((خرافة الجنة)) أي في اجتناء ثمرها، من خَرَفت النخلة أخرفها . إذا جنيت ثمارها . (١) في الأصل ((آوى)) وأظنه سهواً من الناسخ ، وهي في جميع الأصول ((أحدث)) وكذلك هي عند البخاري ومسلم . وسيأتي عند أبي يعلى برقم (٢٩٦) على هذا أيضاً . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١ /٨١ من طريق أبي معاوية ، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٢٦/١ ، والبخاري في فضائل المدينة (١٨٧٠) باب : حرم المدينة ، وفي الجزية والموادعة (٣١٧٢) باب : ذمة المسلمين وجوارهم واحدة يسعى بها أدناهم ، و(٣١٧٦) باب . إثم من عاهد ثم غدر، وفي الفرائض (٦٧٥٥) باب : إثم من تبرأ من مواليه ، وفي الاعتصام (٧٣٠٠) باب : ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع، ومسلم في الحج (١٣٧٠) = ٢٢٨ ٤ - (٢٦٤) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش، عن الحكم ،عن القاسم بن مخيمرة ، عن شريح بن هانىء ، قال : سَأَلْتُ عائشةَ عن المَسْحِ عَلى الخُقَّيْنِ ، فَقَالَتِ : انْتِ عَلِياً فَسَلْهُ ، فَإِنَّهُ كَانَ أَعْلَمَ بذلكَ مِنِّي ، فَأَتَيْتُ عَلِياً فَسَأَلْتُهُ عَنِ الْمَسْحِ فَقالَ: ((كانَ رسولُ اللّه ◌َهِ يَأْمُرُنا أَنْ يَمْسحَ المقيمُ يَوْماً وَلَيْلَةً ، وَالْمُسافِرُ ثَلاثًاً))(١) = باب : فضل المدينة ، وفي العتق (١٣٧٠) باب : تحريم تولي العتيق غير موالية ، وأبو داود في المناسك (٢٠٣٤) باب : في تحريم المدينة ، والترمذي في الولاء (٢١٢٨) باب : ما جاء فيمن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير أبيه ، من طرق : عن الأعمش، بهذا الإِسناد. وانظر الحديث (٣٣٨، ٤٥١) وقوله: ((صرفا ولا عدلاً)) قال الحافظ : عند الجمهور، الصرف : الفريضة ، والعدل : النافلة . وعن الأصمعي ، الصرف : التوبة ، والعدل : الفدية . وقيل: الصرف : الشفاعة ، والعدل ، الفدية وقد أصبح مثلاً فيمن لم يؤخذ منه الشيء الذي يجب عليه . وقال القاضي عياض : والمعنى لا تقبل منه فريضة ولا نافلة قبول رضا، وإن قبلت قبول رجاء . وعن أبي زيد أنَّ: أوى، وآوى، أي : فعل ، وأفعل بمعنى واحد . وفي هذا الحديث رد لما يدعيه البعض بأنه كان عند علي وآل بيته من النبي أمور كثيرة أعلمه بها سراً ، وتشتمل على كثير من قواعد الدين وأمور الإِمارة ، وفيه أيضاً جواز كتابة العلم . (١) إسناده صحيح . والحكم هو ابن عتيبة . وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٧٦) ما بعده بدون رقم باب : التوقيت في المسح على الخفيف ، من طريق أبي خيثمة زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١١٣/١، والنسائي في الطهارة ٨٤/١ باب: التوقيت في المسح على الخفين ، من طريق أبي معاوية ، به . وأخرجه أحمد ٢٠/١، ١٠٠، ١٣٣، وابن ماجه في الطهارة (٥٥٢) باب : ما جاء في التوقيت في المسح على الخفين للمقيم وللمسافر من طرق ، = ٢٢٩ ٥ - (٢٦٥) - حدّثنا زهير، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا الأعمش ، عن سعد بن عبيدة ، عن أبي عبد الرحمن السُّلَمِيّ(١). عن علي ، قالَ : قُلْتُ يا رَسولَ اللَّهِ مالك تَنَوَّقُ في قُرَيْشٍ، وَتَدَعُنا؟ قالَ: (وَعِنْدَكُمْ شَيْءٌ)) ؟ قالَ : قُلنا : نَعَمْ ، إْنَةُ حَمْزَةَ . قالَ : فَقالَ: ((إنَّها لا تَحِلُّ لي، هي ابْنَةُ أَخِي مِنَ الرَّضاعَةِ))(٢). = عن شعبة ، عن الحاكم، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٩)، وأحمد ١٤٦/١، ومسلم ٢٧٦ من طريق سفيان الثوري ، عن عمرو بن قيس ، عن الحكم ، به وأخرجه الحميدي ( ٤٦)، وعبد الرزاق (٧٨٨) من طريق يزيد بن أبي زياد ، أنه سمع القاسم بن مخيمرة ، به. وأخرجه أحمد ٩٦/١، ١٤٩، والطحاوي ٨١/١ في ((شرح معاني الآثار)) من طرق عن الحاكم، بهذا الإسناد . وانظر (٥٦٠) . (١) بضم السين المهملة ، وفتح اللام ، نسبة إلى سليم وهي قبيلة من العرب ، انظر الأنساب ١١١/٧ واللباب ١٣٣/٢. (٢) إسناده صحيح . وسعد بن عبيدة هو أبو ضمرة السلمي . وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن حبيب . وأخرجه مسلم في الرضاع (١٤٤٦) باب : تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٨٢/١، والنسائي في النكاح ٩٩/٦ باب: تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ، من طريق أبي معاوية ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١١٤/١، ١٢٦، ١٥٨، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٣٢/١، والبيهقي في السنن ٤٥٣/٧ من طرق: عن الأعمش ، بهذا الإسناد . وتَنَّوَّق: بحذف التاء الأولى أصلها ((تتنوق)) ومعناها تختار وتبالغ في الاختيار. وفي بعض روايات الحديث ((تتوق)) من تاق إلى الشيء ، أي مال إليه ورغب فيه . ٢٣٠ ٦ - (٢٦٦) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا ليث، عن مجاهد ، عن عبد الله بن سَخْبَرة ، قال : مُرَّ علىْ عَلِيٍّ بِجَنَازَةٍ فَذَهَبَ أَصْحابُهُ يَقومونَ، فَقالَ لهم عَليٍّ : ((ما يَحْمِلُكُم عَلى هذا؟ قالوا : إنّ أبا موسَىْ أَخْبَرِنا أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَلَ كَانَ إذا مَرَّتْ بِهِ جَنَازَةٌ قَامَ حَتَّى تُجاوزَهُ. قالَ: فَقالَ : إِنَّ أبا موسى لا يَقول شَيْئاً، لَعَلَّ رَسولَ اللَّهِ وَلِهِ فَعَلَ ذلك مَرَّة. إنَّ رَسُولَ اللّهِ وَ ﴿ كَانَ يُحِب أَنْ يَتَشَبَّهَ بِأَهْلِ الكتابِ فيما لَمْ يَنْزِلْ عَلَيْهِ شَيْءٌ، فَإِذا أُنْزِلَ عَلَيْهِ تَرَكَهُ))(١) . (١) ليث بن أبي سليم اختلط ولم يتميز حديثه فترك . وباقي رجاله ثقات. ولكن ليئاً لم ينفرد به فقد تابعه ابن أبي نجيح عند النسائي كما يأتي في التخريج . وأخرجه الحميدي (٥٠)، وعبد الرزاق (٦٣١١)، وأحمد ١٤١/١ من طريق سفيان ، عن ليث ، بهذا الإِسناد . وأخرجه النسائي في الجنائز ٤ /٤٦ باب : الرخصة في ترك القيام من طريق محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح عن مجاهد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ص (١٦٠) في الجنائز برقم (٣٣) باب : الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر ، ومسلم في الجنائز (٩٦٢) باب : نسخ القيام للجنائز ، وأبو داود في الجنائز (٣١٧٥) باب : القيام للجنازة ، والنسائي في الجنائز ٧٧/٤ باب: الوقوف للجنائز، والترمذي في الجنائز (١٠٤٤) باب: الرخصة في ترك القيام للجنازة ، والشافعي في الأم ٢٧٩/١ والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٤٨٩/١، والحازمي في ((الاعتبار)) ص (٢٢٨)، والبيهقي في السنن ٢٧/٤ ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن واقد بن عمروبن سعد ، أن نافع بن جبير أخبره ، أن مسعود بن الحكم الأنصاري أخبره أنه سمع علي بن أبي طالب يقول في شأن الجنائز: إن رسول الله ور قام ثم قعد)) والنص لمسلم . وانظر الحديث (٢٧٣، ٢٨٨، ٣٠٨) ونقل الحازمي في ((الاعتبار)) ص (٢٣٠) عن الشافعي قوله: ((وقد جاء عن النبي ◌ّ تركه بعد فعله، والحجة في الآخر = ٢٣١ ٠ ٦ ٧ - (٢٦٧) - حدّثنا زهير، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن النعمان بن سعد . عن علي قالَ: أَتَى النَّبِيِوَّ رَجُلٌ فقالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي بِشَهْر أَصُومُهُ بَعْدَ رَمَضانَ، فَقالَ رَسولُ اللَّهِ: ((إنْ كُنْتَ صَائِماً فَصُمِ المُحرَّمَ ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ ، وَفِيه يَوْمُ تابَ اللّهُ فِيهِ عَلَىْ قَوْمٍ ، وَيُتابُ فيهِ عَلى آخرِينَ ))(١) . ٨ - (٢٦٨) - حدّثنا زهير، حدّثنا أبو معاوية، حدّثنا عبد الرحمن ، عن النعمان بن سعد . عن علي قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَهِ: ((إنَّ في الجَنَّةِ سُوقاً ما فيها بَيْعُ ولا شِراءٌ ، إلَّ الصُّورُ مِنَ الرِّجالِ والنِّساءِ ، فَإِذا اشْتَهى الرَّجُلُ صورَةً دَخَلَها، قالَ: وَفِيها مَجْمَعٌ لِلْحورِ الْعِينِ، قالَ : يَرْفَعْنَ أَصْواتاً لَمْ يَسْمَعِ الْخَلائِقُ مِثْلها. قالَ: يَقُلْنَ: نَحْنُ الْخالِداتُ فلا نَبْدُ ، وَنَحْنُ النَّاعِماتُ فلا نَبْأَسُ ، وَنَحْنُ الرَّاضِيَاتُ = من أمر رسول الله ﴾ .. إن كان الأول واجباً فالآخر من أمره ناسخ. وإن كان استحباباً فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحاً لا بأس بالقيام والقعود . فالقعود أولى لأنه الآخر من فعله ◌َارِ)). (١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٥٥/١ من طريق زهير بن حرب أبي خيثمة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٥٤/١، والترمذي في الصوم (٧٤١) باب : ما جاء في صوم المحرم ، والدارمي في الصيام ٢١/٢ باب: في صيام المحرم ، من طرق عن عبد الرحمن بن إسحاق ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : هذا حديث حسن غريب. ٢٣٢ فَلَا نَسْخِطُ، فَطوبى، لِمَنْ كَانَ لَنا وَكُنَّا لَهُ))(١) . ٩ - (٢٦٩) - حدّثنا أبو خيثمة، حدّثنا وكيع، حدّثنا سيف المكي ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى . عن علي ((أَنَّ النبيَّ وَ لَّمَّا نَحَرَ الْبُدْنَ أَمَرَنِي أَنْ أَتَصَدَّقَ بِلُحومِها وَجُلودِها وَجِلالِها))(٢) . (١) إسناده ضعيف لضعف عبد الرحمن بن إسحاق ، وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٥٦/١ من طريق زهير بن حرب أبي خيثمة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١٥٦/١، والترمذي في صفة أبواب الجنة (٢٥٦٧) باب : ما جاء في كلام الحور العين من ثلاثة طرق : عن أبي معاوية ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : حديث علي حديث غريب. ويشهد لبعضه ما أخرجه الطبراني في الصغير والأوسط عن ابن عمر فيما ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤١٩/١٠ وقال: ورجاله رجال الصحيح . وبئس الرجل يبأس بؤساً وبأساً وبئيساً إذا افتقر فاشتدت حاجته فهو بائس ، أي فقير . وأما بؤس يبؤس بأساً إذا كان شديد البأس شجاعاً . (٢) إسناده صحيح . وسيف المكي هو ابن سليمان ، أو ابن أبي سليمان وهو من رجال الصحيحين . وأخرجه أحمد ١٣٢/١ من طريق وكيع ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في الحج (١٧١٨) باب: يتصدق بجلال البدن ، من طريق أبي نعيم، حدّثنا سيف بن أبي سليمان ، به. وأخرجه الحميدي برقم (٤٢)، وأحمد ١٤٣/١، والبخاري في الحج (١٧١٦) باب: لا يعطى الجزار من الهدي شيئاً، وفي الوكالة (٢٢٩٩) باب: وكالة الشريك الشريك في القسمة وغيرها . ومسلم في الحج (١٣١٧) باب : في الصدقة بلحوم الهدي وجلودها وجلالها من طريق سفيان ، عن عبد الله بن أبي نجيح ، عن مجاهد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي برقم (٤١) وأحمد ٧٩/١، ١٣٢، ١٥٤، وعبد الله بن= ٢٣٣ ١٠ - (٢٧٠) - حدّثنا زهير، حدّثنا وكيع، حدّثنا شعبة، عن قتادة ، عن جُرَيّ بن كُلَيْب النَّهْدي . عن علي، قالَ: ((نَهِىْ رَسولُ اللَّهِ وَ عَنْ أَعْضَبِ القَرْنِ وَالْأُذُنِ ))(١) . ١١ - (٢٧١) - حدّثنا زهير، حدّثنا عبدة بن سليمان ، عن = أحمد في زوائد المسند ١٣٢/١، والبخاري (١٧١٦) ومسلم (١٣١٧)، وأبو داود في المناسك (١٧٦٩) باب : كيف تنحر البدن ، وابن ماجه في المناسك (٣٠٩٩) باب: من جلل البدن ، والدارمي في المناسك ٧٤/٢ ، باب : لا يعطى الجزار من البدن شيئاً ، من طرق : عن عبد الكريم الجزري ، عن مجاهد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٢٣/١، والبخاري في الحج (١٧١٧) باب : يتصدق بجلود الهدي، ومسلم (١٣١٧) (٣٤٩)، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٥٧) باب : جلود الأضاحي ، من طريق ابن جريج ، أخبرني الحسن بن مسلم ، عن مجاهد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٥٩/١ - ١٦٠، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند ١١٢/١ من طريق أيوب ، وابن إسحاق، عن عبد الله بن نجيح، عن مجاهد به ، والجلال ، بكسر الجيم ، وتخفيف اللام ، جمع جُل بضم الجيم ، وهو ما يوضع على ظهر البعير من كساء ونحوه . وفي الحديث من الفوائد : سوق الهدي ، والوكالة في نحر البدن ، والاستئجار عليه ، والقيام عليه وتفرقته والإِشراك فيه ، وأن من وجب عليه شيء لله فله تخليصه . (١) إسناده حسن، وأخرجه النسائي في الأضاحي ٢١٧/٧ - ٢١٨ باب : العضباء ، من طريق بن مسعدة ، عن سفيان بن حبيب ، عن شعبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٨٣/١، وأبو داود في الضحايا (٢٨٠٥) باب: ما يكره من الضحايا ، من طريق هشام الدستوائي ، عن قتادة ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث التالي . ٢٣٤ سعيد ، عن قتادة ، عن جُرَي بن كُلَيْب النهدي . عن علي قالَ: ((نَهِى رَسولُ اللَّهِ بِّهِ أَنْ يُضِخَّى بِأَعْضَبِ الْقَرْنِ وَالْأُذُنِ))(١). ١٢ - (٢٧٢) - حدّثنا زهير، حدّثنا يزيد بن هارون، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد العزيز بن أبي الصعبة ، عن أبي أَفْلح الْهَمْداني، عن عبد الله بن زُرَیر الْغافِيّ ، قال : قالَ علي: خَرَجَ عَلَيْنا رَسولُ اللَّهِ وَّهِ فِي إِحْدِى يَدَيْهِ ذَهَبُ وَفِي الْأُخْرِىْ حَرِيرٌ فَقالَ: (( هذانٍ حَرامٌ عَلَى ذُكورٍ أُمَّتي))(٢). (١) إسناده حسن ، وسعيد هو ابن أبي عروبة، وأخرجه أحمد ١٢٧/١، والترمذي في الأضاحي (١٥٠٤) باب : ما جاء في الضحية بعضباء القرن والأذن ، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٤٥) باب : ما يكره أن يضحى به ، من طرق عن سعيد ، بهذا الإِسناد وقال الترمذي : هذا حديث حسن صحيح . وأعضب القرن : مكسور القرن . وانظر الحديث السابق . (٢) رجاله ثقات إلا أن ابن اسحاق قد عنعن . ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه الليث بن سعد عند أحمد ، والنسائي ، وأبي داود كما يأتي في مصادر التخريج . وأخرجه أحمد ١ / ٩٦، وابن ماجة في اللباس (٣٥٩٥) باب : لبس الحرير والذهب للنساء ، من طريق ابن إسحاق ، بهذا الإِسناد . وقد سقط من السند عند أحمد « أبو أفلح الهمداني ، وأظنه سهواً من الناسخ . وسيذكره، في الرواية التالية . وأخرجه أحمد ١ / ١١٥، وأبو داود في اللباس (٤٠٥٧) باب : في الحرير للنساء ، والنسائي في الزينة ٨ / ١٦٠ باب: تحريم الذهب على الرجال ، من طرق عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، بهذا الإِسناد ، والحديث صحيح ، وانظر (٢٣٩) . ٢٣٥ ١٣ - (٢٧٣) - حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا يحيى بن سعيد ، ومحمد بن عمرو، عن واقد بن عمرو بن سَعْد بن معاذ ، قال : خرجْتُ فِي جَنَازَةٍ فَقُمْتُ أَنْتَظِرُ أَنْ تُوضَعَ فَأَجْلِسَ ، وَنَافِع بن جُبَير قريباً مِنِّي، فَلَمَّا وضِعت جَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقالَ: كَأَنَّك انْتَظَرْتَ هُذِهِ الْجَنَازَةَ أَنْ تُوضَعَ فَتَجْلِسَ ؟ قُلتُ : أَجَلْ لِحديثٍ بَلَغَنِي عَنْ أَبي سَعيدٍ. فَقالَ: حَدَّثني مَسْعودٌ أَنَّه سَمِعَ علياً يَقولُ: ((قامَ رَسولُ اللَّهِ وَ لِجنازَةٍ ثُمَّ جَلَسَ وَأَمَرْنا بِالْجلوسِ))(١). ١٤ - (٢٧٤) - حدّثنا زهير ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا العوام بن حوشب ، عن عمروبن مرة ، عن عبد الرحمن بن أبي ليلىْ . عن على قَالَ: أَتَانا رَسولُ اللَّهِ بَّهِ حَتَّى وَضَعَ رِجْلَهُ بَيْنِي وَبَيْنَ فَاطِمَةَ فَعَلَّمنا ما نَقُول إذا أَخَذْنا مضجعنا : ثلاثاً وثلاثينَ (١) إسناده صحيح. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ص (١٦٠) في الجنائز برقم (٣٣) باب : الوقوف للجنائز والجلوس على المقابر . ومسلم في الجنائز (٩٦٢) باب: نسخ القيام للجنائز، وأبو داود في الجنائز (٣١٧٥) باب: القيام للجنازة ، والنسائي في الجنائز ٤ / ٧٧ - ٧٨ باب: الوقوف للجنائز، والترمذي في الجنائز (١٠٤٤) باب : الرخصة في ترك القيام للجنازة ، والشافعي في ((الأم)) ٢٧٩/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١ / ٤٨٩، والحازمي في ((الاعتبار)) ص: (٢٢٨) والبيهقي في سننه ٢٧/٤، من طريق يحيى بن سعيد ، عن واقد بن عمرو ، بهذا الإِسناد . وانظر الحديث (٢٦٦) . وأخرجه أحمد ١/ ٨٢ من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد . ٢٣٦ تَسْبِيحَةً، وَثلاثاً وثلاثين تَحْميدةً ، وَأَرْبعاً وَثلاثينَ تَكْبِيرَةً . قالَ علي : فَمَا تَرَكْتُها بَعْدُ . فقالَ لَهُ رَجُلٌ : وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ ؟ قالَ علي، وَلا لَيْلَةَ صِفِّينَ))(١). ١٥ - (٢٧٥) - حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يزيد بن هارون ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن هشام بن عمرو الفزاري ، عن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام . (١) إسناده صحيح. وأخرجه أحمد ١٤٤/١، والدارمي في الاستئذان ٢/ ٢٩١ باب : التسبيح قبل النوم من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي برقم (٤٣)، وأحمد ١ / ٨٠ ، والبخاري في النفقات (٥٣٦٢) باب: خادم المرأة ، ومسلم في الذكر (٢٧٢٧) ما بعده بدون رقم ، باب : التسبيح أول النهار وعند النوم ، من طرق : عن سفيان ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن مجاهد ، عن عبد الرحمن ابن أبي ليلى ، عن علي . وأخرجه أحمد ٩٦/١، والبخاري في فرض الخمس (٣١١٣) باب : الدليل على أن الخمس لنوائب رسول الله وَلّر والمساكين ، وفي فضائل الصحابة (٣٧٠٥) باب : مناقب علي بن أبي طالب ، وفي النفقات (٥٣٦١) باب : عمل المرأة في بيت زوجها ، وفي الدعوات (٦٣١٨) باب : التكبير والتسبيح عند المقام . ومسلم في الذكر (٢٧٢٧) ، وأبو داود في الأدب (٥٠٦٢) باب : في التسبيح عند النوم ، من طرق ، عن شعبة ، عن الحكم بن عتيبة ، عن ابن أبي ليلى ، عن علي . وأخرجه أحمد ١ / ١٠٤ مختصراً، و١٠٦/١ - ١٠٧ مطولاً من طريق عفان ، عن حماد ، عن عطاء بن السائب ، عن أبيه ، عن علي . وأخرجه الترمذي في الدعوات (٣٤٠٥) باب : ما جاء في التسبيح والتكبير والتحميد عند المنام ، من طريق زياد بن يحيى ، حدثنا أزهر السمان، عن ابن عون، عن ابن سيرين، عن عبيدة ، عن علي. وانظر الأحاديث (٣٤٥، ٥٥١ ، ٥٧٨ ) . ٢٣٧ عن عليّ، أَنَّ النِّ وَ كَانَ يقولُ في وِتْرِهِ: ((اللَّهُمَّ إِنِّي أَعوذُ بِرَضاكَ مِنْ سَخَطِكَ ، وَأَعُوذُ بِمُعافاتِكَ مِنْ عُقوبَتِكَ ، وَأعودُ بِكَ مِنْكَ لا أُحْصي ثَنَاء عَلَيْكَ أَنْتَ كَما أَثْنَيْتَ عَلَىْ نَفْسِكَ))(١) . ١٦ - (٢٧٦) -حدّثنا أبو خيثمة ، حدثنايزيد بن هارون، حدّثنا محمد بن عمرو، عن ابراهيم بن عبد الله بن حُنَيْن ، عن أبيه . عن علي، قالَ: ((نَهاني رَسُولُ اللَّهِ بَه، وَلا أَقُولُ نَهاكُمْ، عَنِ الْتَّخَتَّمِ بِالذَّهبِ وَلُبْسِ الْفَسِيّ، وَأَنْ أَقْرَأَ وَأَنَا رَاكِعٌ))(٢). (١) إسناده صحيح . هشام بن عمرو الفزاري ، وثقه ابن معين ، وأبو حاتم ، وقال أبو داود هو أقدم شيخ لحماد ، وقال أبو طالب عن أحمد : هو من الثقات، وذكره ابن حبان في الثقات. وقال الحافظ في ((التقريب)) مقبول ! وأخرجه أحمد ٩٦/١، والترمذي في الدعوات (٣٥٦١) باب: في دعاء الوتر ، من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإِسناد . وقال الترمذي : حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه من حديث حماد بن سلمة . وأخرجه أحمد ١١٨/١، ١٥٠، وأبو داود في الصلاة (١٤٢٧) باب: القنوت في الوتر ، والنسائي في قيام الليل ٢٤٨/٣ - ٢٤٩ باب: الدعاء في الوتر ، وابن ماجة في الإِقامة (١١٧٩) باب : ما جاء في القنوت في الوتر ، من طرق عن حماد بن سلمة ، بهذا الإِسناد . وفي الباب عن عائشة عند مسلم في الصلاة (٤٨٦) باب: ما يقال في الركوع والسجود ، وأبي داود في الصلاة (٨٧٩) باب : في الدعاء في الركوع والسجود ، والترمذي في الدعوات (٣٤٩١)، والنسائي في الافتتاح ٢ / ٢٢٢ - ٢٢٣ باب : نوع آخر من الدعاء في السجود . (٢) إسناده حسن . محمد بن عمرو بن علقمة حسن الحديث . ولكنه لم ينفرد به بل توبع كما يتبين من مصادر التخريج. وأخرجه أبو داود في اللباس (٤٠٤٦) باب : من كرهه ، والنسائي في الزينة ٨ / ١٦٢ باب : خاتم الذهب ، من = ٢٣٨ ١٧ - (٢٧٧) - حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يزيد ، أخبرنا سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن عوف ، قالَ : سَمِعْتُ عَلِياً يَقُولُ: ((نَهاني رَسولُ اللَّهِ وَلِ أَنْ نَحْبِسَ لُحومَ الْأضاحي فَوْقَ ثَلاثٍ))(١) . - = طريق محمد بن عمرو، به . وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ص (٧٢) في الصلاة برقم (٢٩) باب: العمل في القراءة، وأحمد ١/ ٩٢، ١١٤، ١٢٦، ومسلم في اللباس والزينة (٢٠٧٨) باب : النهي عن لبس الرجل للثوب المعصفر ، وأبو داود في اللباس (٤٠٤٤، ٤٠٤٥) باب: من كرهه، والترمذي في الصلاة (٢٦٤) باب : ما جاء في النهي عن القراءة في الركوع والسجود ، وفي اللباس (١٧٢٥) باب : ما جاء في كراهية المعصفر للرجال و (١٧٣٥) باب : ما جاء في كراهية خاتم الذهب ، والنسائي في الافتتاح ٢ / ١٨٩ باب: النهي عن القراءة في الركوع، و ٢ / ٢١٧ باب: النهي عن القراءة في السجود، من طرق عن إبراهيم بن عبد الله ، بهذا الإِسناد . والقسي : بفتح القاف ، وكسر السين : ثياب مضلعة أو مخططة بالحرير. وانظر الأحاديث (٢٩٧، ٣٠٤، ٣٢٩، ٤١٥، ٥٣٧، ٦٠١ ) . (١) سفيان بن حسين، قال الحافظ: ثقة في غير الزهري باتفاقهم)). وباقي رجاله ثقات . ولكنه لم ينفرد به فقد تابعه يونس كما في رواية البخاري ومسلم ، ومعمر كما في رواية أحمد ومسلم والنسائي . وذلك ظاهر في مصادر التخريج . وأخرجه أحمد ١٤٩/١ من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٤١/١، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٩) باب: بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث وبيان نسخه والنسائي في الأضاحي ٢٣٢/٧ باب : النهي عن الأكل من لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، والطحاوي ١٨٤/٤ في ((شرح معاني الآثار)) من طريق ، عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري ، به . = ٢٣٩ ١٨ - (٢٧٨) - حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا يزيد بن هارون ، حدّثنا حماد بن سلمة ، عن علي بن زيد ، عن ربيعة بن النابغة ، عن أبيه . عن علي، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَ نَهِىْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبورِ وَعنِ الْأوْعِية ، وَأَنْ نَحْتَبِسَ لُحومَ الْأضاحي بَعْدَ ثَلاثٍ قالَ: ((إِنَّ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيارَةِ الْقُبورِ فَزوروها، فَإِنَّها تُذكِّرُكُمْ الآخِرَةَ ، وَتَهْتُكُمْ عَنِ الْأَوْعِيَةِ فَاشْربوا فِيهَا وَاجْتَنِبُوا مَا أَسْكِرَ ، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ لُحُومِ الأضاحي أَنْ تَحْبِسوها فَوْق ثَلاثٍ، فَاحْبِسُوها مَا بَدا لَكُمْ))(١) . وأخرجه البخاري في الأضاحي (٥٥٧٣) باب : ما يؤكل من لحوم = الأضاحي وما يتزود منها ، ومسلم في الأضاحي (١٩٦٩) (٢٥) من طريقين عن عبد الله بن وهب ، عن يونس ، عن الزهري ، به . وأخرجه مسلم (١٩٦٩)، والحازمي في ((الاعتبار)) ص (٢٩٣) من طريقين عن سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، به. وانظر الحديث التالي والتعليق عليهما . وانظر أيضاً (٥٤٩) . (١) إسناده صعيف. علي بن زيد بن جدعان ضعيف، وشيخه ربيعة بن النابغة عن أبيه عن علي .. في الأضحية لم يصح ، قاله البخاري ، وضعفه العقيلي ، وأبوه نابغة مجهول لم يرو عنه غير ابنه . وأخرجه أحمد ١٤٥/١ ، والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ١٨٥/١، والعقيلي في ((الضعفاء)) من طريق حماد بن سلمة ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٥٨/٣ وقال: رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وفيه ربيعة بن النابغة ، قال البخاري : لم يصح حديثه عن علي في الأضاحي . ويشهد لمتنه ما أخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٧٧) باب : بيان ما كان من النهي عن أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاث ، وأبو داود في الأشربة (٣٦٩٨) باب : = ٢٤٠