Indexed OCR Text
Pages 161-180
قلتُ: فَسُئِلَ رَسولُ اللَّهِ بَ ﴿ِ عَنْهَا، فقالَ: ((أَهْلُ مَقْبَرَةٍ شُهَدَاءِ عَسْقَلان، يُزَقُّونَ إِلَى الْجَنَّةِ كَما تُزَفُّ الْعَروسُ إلى زَوْجِها))(١). ٣٧ - (١٧٦) - حدّثنا محمد بن عبد الله بن نُمَيْر، حدّثنا أبي عبد الله بن نُمَّيْر ، حدّثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه . عن عمر، أَنَّ رَجُلاً كانَ يُلَقَّبُ حِماراً، وَكانَ يُهْدِي لِرَسولِ اللَّهِ وَ العُكَّةَ مِنَ السَّمْنِ وَالعُكَّةَ مِنَ الْعَسَلِ، فَإذا جاءَ صاحِبُها يَتَّقاضاهُ جاءَ بِهِ إلىْ رَسولِ اللّهِ وَ لهَ فَيقولُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَعْطِ هذا ثَمَنَ مَتَاعِهِ، فما يَزِيدُ رَسُولُ اللَّهِ ◌َ﴿ عَلَىْ أَنْ يَتَسَّمَ وَيَأْمُرَ بِهِ فَيُعْطِىْ. فَجِيءَ بِهِ يَوْماً إلىْ رَسولِ اللَّهِ وَ هِ وَقَدْ شَرِبَ الْخَمْرَ فَقالَ رَجُلٌ: اللَّهُمَّ الْعَنْهُ مَا أَكْثَرَ ما يُؤْتِى بِهِ رَسول اللّهِ مِّهِ ، فَقَالَ رَسولُ اللَّهِ وَهُ: ((لا تَلْعنوهُ فَإِنَّهُ يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسولَهُ))(٢). ٣٨ - (١٧٧) - حدّثنا عبد الله بن عامر بن بَرَّاد، حدّثنا محمد بن بشر ، حدّثنا هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، فذكر نحوه (٣) . (١) إسناده ضعيف . بشير بن ميمون ، قال البخاري : متهم بالوضع ، وقال الدارقطني وغيره : متروك الحديث ، وقال ابن معين أجمعوا على طرح حديثه . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٦١/١٠ وقال: رواه أبو يعلى ، وفيه بشير بن ميمون وهو متروك، وأورده الذهبي في ((الميزان)) ٣٣٠/١ للتنبيه على نكارته، من طريق محمد بن بكار ، بهذا الإِسناد . (٢) رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه البخاري في الحدود (٦٧٨٠) باب : ما يكره من لعن شارب الخمر ، وأنه ليس بخارج من الملة . وقد أشار الحافظ إلى رواية أبي يعلى هذه، في الفتح ٧٧/١٢ . (٣) إسناده حسن . وانظر ما قبله . ١٦١ ٣٩ - (١٧٨) - حدّثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن أبي ثور ، عن ابن عباس ، قال : قُلْتُ لِعُمَر بْنِ الْخَطَّابِ: يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، مَنِ الْمَرْأَتَانِ الْمُتَظاهِرَتَان عَلَىْ رَسولِ اللَّهِ بِ لهِ؟ قالَ: ((عائِشَةُ وَحَفْصَةُ))(١). ٤٠ - (١٧٩) - حدّثنا القواريري ، حدّثنا يزيد بن زريع ، حدّثنا سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب ، عن ابن عمر . عن عمر، عن النبيّ وَّ قالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ مَانِيجَ عَلَيْهِ ، أَوْ ما بُكِيَ عَلَيْهِ))(٢). ٤١ - (١٨٠) - حدّثنا القواريري، حدّثنا عبد الله بن يزيد، حدّثنا حيوة بن شريح ، حدّثنا أبو عقيل ، عن ابن عم له ، عن عقبة بن عامر، أنه كان عند رسول الله القدر . فقال عمر: قال رسول الله وَله، قبل أن تأتي: ((مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الوُضوءَ وَرَفَعَ بَصَرَهُ إلى السَّمَاءِ فَقالَ: أَشْهَدُ أَنْ لا إِلَّهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمداً عَبْدُهُ وَرَسُولُه ، فُتِحَتْ لَهُ ثَمَانِيَةُ أَبْوابٍ مِنَ الْجَنَّةِ يَدْخُلُ مِنْ أَيِّها شاءَ))(٣). (١) إسناده صحيح ، وانظر الحديث (١٦٤). (٢) إسناده صحيح . وانظر الحديث (١٥٧). (٣) إسناده ضعيف لجهالة ابن عم ابن عقيل . وأبو عقيل هو زهرة بن معبد بن عبد الله التيمي . وأخرجه احمد ١٩/١ وأبو داود في الطهارة (١٧٠) = ١٦٢ ٤٢ - (١٨١) - حدّثنا عبيد الله بن عمر ، قال حدثني يحيى ابن سعيد ، عن ابن جريج ، قال : حدّثني عبد الرحمن بن عبد الله ابن أبي عمار ، عن عبد الله بن بابَيْه ، عن يعلى بن أمية ، قال : قُلْتُ لعمر : فيمَ اقْتِصارُ النَّاسِ الصَّلاةَ الْيَوْمَ ؟ وَإِنَّما قال : ( إِنْ خِفْتُم أَنْ يَفْتِنكُمُ الَّذينَ كَفَروا) [ نساء: ١٠١] فَقَدْ ذَهَبَ ذاكَ الْيَوْمُ. قالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِرَسولِ اللَّهِ وَّهِ فَقالَ: ((صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللَّهُ بِها عَلَيْكُمْ فَاقْبَلوا صَدَقَتَّهُ ))(١) . ٤٣ - (١٨٢) - حدّثنا عبيد الله بن عمر ، حدّثنا يحيى، عن ابن = باب : ما يقول الرجل إذا توضأ، والدارمي في الطهارة ١٨٢/١، باب: القول بعد الوضوء ، من طريق عبد الله بن يزيد ، بهذا الإِسناد . ومتن الحديث صحيح، فقد أخرجه أحمد ١٥٣/٤ ، ومسلم في الطهارة (٢٣٤) باب : الذكر المستحب عقب الوضوء، والنسائي في الطهارة (١٤٢) باب : القول بعد الفراغ من الوضوء ، من طرق : عن معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد ، عن أبي إدريس الخولاني ، عن عقبة ، عن عمر . وأخرجه أحمد ١٤٥/٤ - ١٤٦، ومسلم (٢٣٤)، وأبو داود في الطهارة (١٦٩) باب : ما يقول الرجل إذا توضأ من طريق أبي عثمان عن جبير بن نفير ، عن عقبة بن عامر .. . (١) إسناده صحيح . وأخرجه احمد ٣٦/١، ومسلم في صلاة المسافرين (٦٨٦) باب: صلاة المسافرين وقصرها، وأبو داود في الصلاة (١١٩٩) و(١٢٠٠) باب: صلاة المسافر، والترمذي في التفسير (٣٠٣٧) باب: ومن سورة النساء ، والنسائي في تقصير الصلاة ١١٦/٣، وابن ماجه في الإِقامة (١٠٦٥) باب: تقصير الصلاة في السفر، والدارمي في الصلاة ٣٥٤/١ باب: قصر الصلاة في السفر، والطبري ٢٤٣/٥، وأبو جعفر النحاس في (( الناسخ والمنسوخ)) ص (١١٦) من طرق : عن ابن جريج ، بهذا الإِسناد . ١٦٣ جريج ، حدّثني سليمان بن عتيق ، عن عبد الله بن بابّيْه ، عن يعلى بن أمية ، قال : ((طُفْتُ مَعَ عُمَرَ بنِ الخطّابِ، فَلَمَّا كَانَ عِنْدَ الرِكْنِ الثالِثِ، مِمَّا يلي الْحَجَر، أو الحجرات الَّتي تلي البابَ، أَخَذْتُ بِيَدِهِ لِسْتَلِمَ، فقالَ: أَمَا ◌ُفْتَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَهِ؟ قُلتُ: بَلَىْ. قالَ فَهَلْ رَأَيْتَهُ مُسْتَلِمَهُ ؟ قُلتُ : لا . قالَ : فَانْفُذْ عَنْكَ فَإِنَّ لَكَ فِي رَسولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً))(١). ٤٤ - (١٨٣) - حدّثنا عبيد الله بن عمر ، حدّثنا غندر محمد ابن جعفر ، حدّثنا شعبة ، عن سماك بن حرب ، قال : سَمِعْتُ النعمانَ بنَ بَشيرٍ يَخْطُبُ قالَ : ذكَرَ عُمَر بنُ الخطابِ (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٧/١ من طريق يحيى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه احمد ٤٥/١، من طريق روح، حدثنا ابن جريج ، أخبرني سليمان بن عتيق ، عن عبد الله بن بابَيْه ، عن بعض بني يعلى ، عن يعلى بن أمية طفت مع عمر ... وهذه الجهالة غير ضارة في الحديث ، لأن ابن بابية روى الحديث عن يعلى بدون واسطة . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٤٠/٣ وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح ورواه من طريق آخر. وفيه رجا لم يُسم ورواه الطبراني في الأوسط . غير أن ما أخرجه البخاري في الحج (١٦٠٥) باب: الرمل في الحج والعمرة ، عن عمر رضي الله عنه قال للركن: ((أما والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أني رأيت النبي وقد استلمك ما استلمتك، فاستلمه ثم قال : ما لنا وللرمل ؟ إنما كنا راءينا به المشركين ، وقد أهلكهم الله ثم قال : شيء صنعه النبي ◌َّ فلا نحب ان نتركه)) يدل على خلاف ما روي عنه هنا . وانظر الحديث الآتي برقم (١٨٩). وقوله: ((فانفذ عنك)) أي : دعه وتجاوزه . ١٦٤ ٠ ما أصابَ الناسُ من الدُّنْيا، فَقالَ: ((لَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللّهِ وَلِ يَظَلُّ الْيَوْمَ يَلْتَوِي مَا يَجِدُ دَقَلا يَمْلُ بِهِ بَطْنَهُ))(١) . ٤٥ - (١٨٤) - حدّثنا عبيد الله بن عمر ، حدّثنا يحيى بن سعيد ، حدّثنا هشام بن أبي عبد الله ، حدّثنا قتادة ، عن سالم بن أبي الجَعْد ، عن مَعْدان بن أبي طلحة . أَنَّ عُمَر بن الخطاب ، خطبَ يومَ جُمُعةٍ ، فَذَكَر نبيَّ اللّه، وَذَكر أبا بكر فقالَ : إِنِّي رأيتُ كأَنَّ ديكاً نَقَرِنِي نَقْرَةً أَوْ نَقْرَتَيْنِ ، وَإِنِّي لا أراهُ إلَّ لِحُضُورِ أَجَلِي، وَإِنَّ أَقْواماً يَأْمُرونني أَنْ أستخلف ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يكنْ لِيُضَيِّعَ دينَهُ ، وَلا خِلافَتَهُ ، وَلا الَّذِي بَعَثَ بِهِ نَبِيَّهُ لَّهَ وَإِنِّي قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَقْواماً سَيَطْعنونَ في هذا الْأُمْرِ أنا ضَرَبْتُهُمْ بِيَدِي هذِهِ عَلى الإِسْلامِ، فَإِنْ فعلوا فَأولئكَ أعداءُ اللَّهِ الْكَفَّارُ الضُّلَّلُ، فَإِنْ عَجِلَ بِي أَمْرٌ فَالخلافَةُ شُورى بين هؤلاءِ النَّفَرِ الذِينَ تُوُفِّيَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ وَهُوَ عَنْهُمْ رَاضٍ، وَإِنّي لا أَدَعُ بَعْدي شَيْئاً أَهَمَّ إليَّ مِنَ الكَلالَةِ، وَما راجَعْتُ رَسولَ اللّهِ وَلِ فِي شَيْءٍ ما راجَعْتُهُ فِي الْكَلَاَلَةِ ، وَمَا أَغْلَظَ لِي فَي شَيْءٍ مَا أَغْلَظَ لي فيه ، حتّى طَعَنَ بِإِصْبعهِ في صَدْري، وَقال لي: ((يا عُمرِأَلا تَكْفيكَ آيَةُ (١) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الزهد (٢٩٧٨) من طريق محمد بن المثنى ، وابن بشار قالا : حدّثنا محمد بن جعفر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه احمد ٢٤/١ ، وابن ماجه في الزهد (٤١٤٦) باب : معيشة آل محمد * من طريقين عن شعبة، بهذا الإِسناد . والدقل : بفتح الدال ، والقاف رديء التمر ويابسه . ١٦٥ الصَّيْفِ الَّتي في آخر سُورَةِ النِّساءِ ؟ وَإِنِّي إِنْ أَعِشْ أَقْضِ فيه بِقَضِيَّةٍ يَقْضي بِها مَنْ يَقْرَأُ الْقرآنَ وَمَنْ لا يَقْرَأْ الْقُرْآنَ)). ثُمَّ قالَ: (( اللَّهُمَّ إِنِّي أُشْهِدُكَ عَلىْ أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ فَإِنَّمَا بَعَثْتُهُمْ لِيُعَلِّمُوهُمْ دِينَهُمْ ، وَسُنَّةً نَبِّهِمْ، وَيَعْدلوا عَلَيْهم، وَيَقْسِموا فِيْهِمْ وَيَرْفَعوا إليَّ ما أَشْكَلَ مِنْ أَمْرِهِمْ عَلَيْهم . ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّها النَّاسُ تَأْكلونَ مِنْ شَجرَتَيْنِ لا أَراهُما إلَّ خَبِيثَيْنِ: هذا الْبَصَلَ وَالثُّومَ، لَقَدْ رَأيتُ رَسولَ اللّهِ وَه إذا وَجَدَ مِنَ الرَّجُلِ ريحَهُما فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إلى الْبَقيعِ ، فَمَنْ أَكَلَهُما فَلْيُمِنْهُمَا طَبْخاً))(١). ٤٦ - (١٨٥) - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا معاذ بن هشام ، حدّثني أبي ، عن الحجاج بن أرطأة ، عن موسى بن طلحة ، عن يزيد بن الحَوْتَكِيَّة . أَنَّ عُمَر بنَ الخطاب قالَ: مَنْ شَهِدَ رَسولَ اللّهِ شَهِ حِينَ أَتَاهُ الأَعْرابيّ بَأَرْنَبِ ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَنا، جاءَ بها الأَعْرابي قَدْ (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٥/١، ٢٧ - ٢٨، ومسلم في المساجد (٥٦٧) باب: نهي من أكل ثوماً أو بصلاً او كراثاً، أو نحوها ، وفي الفرائض (١٦١٧) باب : ميراث الكلالة ، والنسائي في المساجد (٧٠٩) باب : من يخرج من المسجد من طرق : عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي (٢٩)، وأحمد ٤٨/١، ومسلم في الفرائض (١٦١٧) ما بعده بدون رقم ، وابن ماجه في الإِقامة (١٠١٤) باب : من أكل الثوم فلا يقربن المسجد . وفي الفرائض (٢٧٢٦) باب : الكلالة من طريق قتادة ، بهذا الإِسناد وانظر الحديث (٢٠٥، ٢٣٧) . ١٦٦ نَظَّفَهَا وَصنَعِها يُهْديها لِرَسولِ اللَّهِ، فقالَ رَسولُ الله ◌ِ: ((كُلُوا)) . فَقالَ رجلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يا رَسولَ اللَّهِ، إِنِّي رَأَيْتُها تَدْمَىْ، فَأَكَلِ الْقَوْمُ وَلَمْ يَأْكُلْ الأَعْرابِيُّ. فقال لَهُ النبيُّ ◌َةٍ: ((أَلا تَأْكُلُ))؟ قالَ: إِنِّي صَائِمٌ. قالَ: ((فَهَلَّا الْبِيضَ؟(١). ٤٧ - (١٨٦) - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدّثنا شعبة ، عن يحيى بن هانىء ، عن نعيم بن دجاجة ، قال : سمعت عمر يقول: ((لا هِجْرَةَ بَعْدَ وَفَاةٍ رَسولِ اللَّهِ وَدِير))(٢). ٤٨ - (١٨٧) - حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدّثنا يزيد بن هارون ، حدّثنا عاصم بن محمد بن زيد ، عن أبيه ، عن ابن عمر . (١) إسناده حسن ، وقد تابع الحجاج بن أرطأة ، عمرو بن عثمان عند النسائي وهو ثقة ، وأخرجه أحمد ٣١/١ من طريق أبي النضر ، عن المسعودي ، والنسائي في الصيد ١٩٦/٧ باب : الأرنب ، من طريق محمد بن منصور قال : حدّثنا سفيان ، عن حكيم بن جبير ، وعمرو بن عثمان ، ومحمد بن عبد الرحمن ، كلهم عن موسى بن طلحة ، بهذا الإسناد . والبيض هي : الثالث عشر والرابع عشر ، والخامس عشر من كل شهر . وفي الباب عن أبي هريرة عند أحمد، ٣٣٦/٢، ٣٤٦، والنسائي في الصوم ٢٢٢/٤ باب: ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة ، من طرق : عن أبي عوانة ، عن عبد الملك بن عمير ، عن موسى بن طلحة ، عن أبي هريرة . (٢) إسناده قوي ، وأخرجه النسائي في البيعة ١٤٦/٧ باب الاختلاف في انقطاع الهجرة ، ويشهد له حديث ابن عمر عند البخاري (٣٨٩٩) و(٤٣٠٩) و(٤٣١٠) و(٤٣١١). ١٦٧ عن عمر قالَ: لا أَعْلَمُ إلَّ رَفَعَهُ إِلى النَّبِيِنَّهِ قَالَ: ((قالَ اللُّهُ تَبَارَكَ وَتَعالى: مَنْ تَوَاضَعَ لي هكذا - وأَمَالَ يَزِيدُ بَكفِهِ إلى الأَرْضِ - رَفَعْتُه هكذا، وَأَشارَ يَزِيدُ بِبْطِنِ كَفِّهِ إلى السَّماءِ)) (١). ٤٩ - (١٨٨) - حدّثنا عبيد الله بن عمر، حدّثنا عبد الرحمن بن مَهْدي ، عن هشام بن سَعْد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : سمعتُ عَمَرَ بنَ الخطابِ يقولُ: ((فيمَ الرَّمَلانُ والْكَشْفُ عَنِ الْمَناكِب، وَقَدْ أَطَّأَ اللَّهُ الإِسْلامَ، وَنَفَىْ الشِّرْكَ؟ قالَ: ثُمَّ قالَ : وَمَا ذَلك؟ نَدَعِ شَيْئاً كُنَّا نَفْعَلُهُ عَلى عَهْدِ رَسولِ اللَّه ◌ِ))؟! (٢). (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٤٤/١ من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨٢/٨ وقال: رواه أحمد ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، ورجال أحمد والبزار رجال الصحيح . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٤٥/١، وأبو داود في المناسك (١٨٨٧) باب: في الرمل ، وابن ماجه في المناسك (٢٩٥٢) باب : الرمل حول البيت ، من طرق : عن هشام بن سعد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الحج (١٦٠٥) باب : الرمل في الحج والعمرة ، من طريق سعيد بن أبي مريم ، أخبرنا محمد بن جعفر ، قال : أخبرني زيد بن أسلم ، عن أبيه ، عن عمر ، بنحوه مع زيادة ، والرملان : بفتح الراء والميم : هو الرمل في الطواف ، وهو الإسراع في المشي وهز المنكبين . وأَطَّأَ : أي ثبت وأرسى. وإنما هو من ((وطأ)) والواو قد تبدل همزة . قاله الخطابي . قال الخطابي: وفيه دليل على أن النبي وَلّ قد يسن الشيء لمعنى، فيزول ذلك المعنى وتبقى السنة على حالها . وممن كان يرى الرمل سنة مؤكدة ، ويرى عن من تركه دماً ، سفيان الثوري . وقال عامة أهل العلم : ليس على تاركه شيء )) . ١٦٨ ٥٠ - (١٨٩) - حدّثنا عُبَيْد الله بن عمر، حدّثنا عبد الرحمن ، عن سفيان ، عن ابراهيم بن عبد الأعلى ، عن سويد بن غفلة ، قال : رأيت عمر بن الخطاب يُقَبِّلُ الْحَجَرَ وَيقولُ: ((إنِّي لُأَقَبِّلُكَ وَإِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ ، وَلَكِنِّي رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ وَ لَ بِكَ حَفِيّاً))(١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٩/١، ٥٤، ومسلم في الحج (١٢٧١) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف، والنسائي في الحج ٢٢٧/٥ باب: استلام الحجر الأسود ، من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٦/١، ٤٦، والبخاري في الحج (١٥٩٧) باب: ما ذكر في الحجر الأسود ، ومسلم في الحج (١٢٧٠) (٢٥١) باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف ، وأبو داود في المناسك (١٨٧٣) باب: في تقبيل الحجر ، والترمذي في الحج (٨٦٠) باب : ما جاء في تقبيل الحجر، والنسائي في الحج ٢٢٧/٥ باب: تقبيل الحجر، من طرق : عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن عابس بن ربيعة ، عن عمر. وأخرجه البخاري في الحج (١٦١٠) باب : تقبيل الحجر من طريق أحمد بن سنان ، حدّثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا ورقاء ، أخبرنا زيد بن أسلم عن أبيه ... وأخرجه أحمد ٣٥/١، ٥١، والحميدي (٩)، ومسلم (١٢٧٠)، وابن ماجه في المناسك (٢٩٤٣) باب : استلام الحجر ، من طريق : عاصم الأحول ، عن عبد الله بن سرجس قال : رأيت الأصيلع عمر ... وأخرجه أحمد ٢١/١، من طريق عفان ، حدّثنا وهيب ، حدّثنا عبد الله بن عثمان بن خُثْم ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس ... واخرجه مسلم (١٢٧٠) (٢٤٩)، والدارمي في المناسك ٥٢/٢ - ٥٣ باب : في تقبيل الحجر ، من طريق حماد بن زيد ، عن أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر ... قال الطبري: ((إنما قال ذلك عمر، لأن الناس كانوا حديثي عهد بعبادة = ١٦٩ ٥١ - (١٩٠) - حدّثنا عُبيد الله، حدّثنا عبد الرحمن بن مهْدي ، عن عبد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر : ((أَنَّ عُمر كَانَ يُجَمِّرُ مَسْجِدَ رَسولِ اللَّهِ وَ لَ كُلَّ جُمُعَةٍ))(١) . ٥٢ - (١٩١) - حدّثنا القواريري، حدّثنا بشر بن المفضّل، ويحيى بن سعيد ، عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع . أَنَّ ابنَ عمَر حدَّثَه أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ تَطْلِقَةٌ، وَهَيَ حَائضٌ فَاسْتَقْتِى عُمر رسولَ اللّهِنَ ◌ّهِ فقالَ: «مُرْ عَبْدَ اللَّهِ بن عمر : فَلْيُراجِعْها ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَظْهُرَ مِنْ حَيْضَتِها هذه ، فإذا حَاضَتْ حَيْضَةً أُخْرِىْ وَطَهُرَتْ ، إنْ شاءَ فَلْيُطَلِّفْهَا قَبْلَ أَنْ = الأصنام، فخشي عمر أن يظن الجهال ان استلام الحجر من باب تعظيم بعض الأحجار كما كانت العرب تفعل في الجاهلية ، فأراد عمر أن يعلم الناس أن استلامه اتباع لفعل النبي وَثّر، لا لأن الحجر يضر وينفع بذاته كما كانت الجاهلية تعتقده في الأوثان)» . وقال الحافظ في الفتح ٤٦٣/٣: ((وفي قول عمر هذا التسليم للشارع في أمور الدين ، وحسن الاتباع فيما لم يكشف عن معانيها وهو قاعدة عظيمة في اتباع النبي ◌ِ# فيما يفعله ولو لم يعلم الحكمة فيه ، وفيه دفع ما وقع لبعض الجهال من أن في الحجر الأسود خاصة ترجع إلى ذاته . وفيه بيان السنن بالقول والفعل ، وأن الإِمام إذا خشي على أحد من فعله فساد اعتقاد أن يبادر إلى بيان الأمر وتوضيح ذلك )) . (١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري ، قال الحافظ : (( ضعيف عابد، وهو من رجال مسلم)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١١/٢ وقال: رواه أبو يعلى، وفيه عبد الله بن عمر العمري ، وثقه أحمد وغيره ، واختلف في الاحتجاج به . وجمِّر الثوب : إذا بخّره بالعود والطيب . ١٧٠ يُجامِعَها، وَإِنْ شاءَ فَلْيُمْسِكْها، فَإِنَّها الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرِ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَها النَّساءُ )) (١). ٥٣ - (١٩٢) - حدّثنا أبو سعيد القواريري ، حدّثنا يزيد بن زريع ويحيى بن سعيد قالا : حدّثنا عوف قال : حدّثني علقمة بن عبد الله المزني ، قال يزيد في حديثه في مسجد البصرة قال : حدّثني رجل قد سماه ، ونسي عوف اسمه ، وقال يحيى : حدّثني رجل ، قالَ : كُنْتُ بالمدينةِ في مَجْلسٍ فيهِ عُمر بنُ الخَطَّابِ فقال لبعضٍ جُلسائِه : كَيْفَ سَمعتَ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَصِفُ الإِسلامَ؟ فقالَ: (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الطلاق (١٤٧١) (٢) باب : تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ، وأنه لو خالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها ، والنسائي في الطلاق ١٣٧/٦ - ١٣٨ باب: وقت الطلاق للعدة التي امر الله عزّ وجلّ أن تطلق لها النساء ، وفيهما ٦/ ١٤٠، وابن ماجه في الطلاق (٢٠١٩) باب: طلاق السنة ، من طرق : عن عبيد الله بن عمر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مالك في الموطأ ص (٣٥٦) في الطلاق (٥٣) باب : ما جاء في الإِقراء وعدة الطلاق ، من طريق نافع عن ابن عمر ، عن عمر. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الطلاق (٥٢٥١) باب : قوله تعالى : ( يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن )، ومسلم في الطلاق (١٤٧١) ، وأبو داود في الطلاق (٢١٧٩) باب: في طلاق السنة ، والنسائي في الطلاق ١٣٨/٦، والدارمي في الطلاق ١٦٠/٢ باب : السنة في الطلاق . وأخرجه البخاري في التفسير (٤٩٠٨) باب: سورة الطلاق ، وأبو داود في الطلاق (٢١٨٢)، والنسائي في الطلاق ١٣٨/٦ - ١٣٩ عن الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن عمر . وأخرجه أحمد ٤٤/١، والبخاري في الطلاق (٥٢٥٢) باب: إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق ، من طريقين : عن أنس بن سيرين ، عن ابن عمر ، عن عمر . وانظر طرقاً أخرى عند البخاري ، ومسلم ، وأبي داود ، والنسائي . ١٧١ سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقولُ: ((إنَّ الإِسْلامَ بَدَأَ جَذَعاً، ثُمَّ ثَنِياً، ثُمَّ رَباعِياً، ثم سَدِيساً، ثم بازِلاً)) فَقالَ عُمر: ((فما بَعْدَ الْبُزولِ إلّ النُّقْصانُ))(١). ٥٤ - (١٩٣) - حدّثنا ابن نُمير، حدّثنا ابن فُضَيل، حدّثنا الأعمش ، عن خيثمة ، عن قيس بن مروان . عن عمر، قالَ: قالَ رسولُ اللَّهِ وَله: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرأَ القُرآنَ رَطْباً كَمَا أُنْزِلَ فَلْيَقْرَأُهُ علىْ قِراءَةِ ابْنِ أُمّ عَبْدٍ )) (٢). ٥٥ - (١٩٤) - حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا محمد بن خازم ، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : والأعمش ، عن خيثمة ، عن قيس بن مروان ، قال : (١) إسناده ضعيف لجهالة الرجل الذي لم يذكر اسمه . وعوف هو ابن أبي جميلة المشهور بالأعرابي . وأخرجه أحمد ٥٤/٥ من طريق روح ، حدّثنا عوف ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٧٩/٧ وقال : رواه أحمد ، وأبو يعلى ، وفيه راوٍ لم يُسم ، وبقية رجاله ثقات ، والجذع: الصغير السن . والثني : إذا دخل الثالثة ، والرَّباعي : إذا دخل الرابعة ، والبازل : البعير إذا فطر نابة وانشق. وقال ابن الأعرابي : ليس بعد البازل سن تُسمى. والسديس من الإِبل : ما دخل في الثامنة . (٢) إسناده صحيح ، وخيثمة هو ابن عبد الرحمن بن أبي سبرة ، وابن فضيل هو محمد بن فضيل بن غزوان ، وأخرجه عبد الله بن أحمد ٢٥/١ - ٢٦ من طريق أبي معاوية ، حدّثنا الأعمش، بهذا الإِسناد . وفي أول الإِسناد الثاني: ((قال معاوية)) وهو خطأ . وأخرجه أحمد ٧/١، ٤٤٥، ٤٥٤ وابن ماجه في المقدمة (١٣٨) من طرق عن عاصم ، عن زر ، عن عبد الله أن أبا بكر وعمر .. وانظر ما يليه . ١٧٢ ((جاءَ رجلٌ إلىْ عَمَر، وهوَ بعرفةَ ، فقالَ : يا أميرَ المؤمنينَ ، جئتُ منَ الكوفَةِ وَتَرَكتُ بِهَا رَجلًا يُمْلِي المَصاحِفَ عَنْ ظَهْرِ قَلْبِهِ. قالَ: فَغَضِبَ عُمر وانتَفَخَ حَتَّى كَادَ يَمْلَّا مَا بَيْنَ شُعْبَتِي الرَّحْلِ، فَقالَ: وَيْحَكَ؟ مَنْ هُوَ؟ قالَ : فَقالَ: عَبْدُ اللَّهِ بنُ مَسْعودٍ . فَما زالَ عُمر يُطِفِيءُ وَيَسْتُرُ (١) عَنْهُ الْغَضَبَ حتَّى عادَ إلى حالِهِ التّي كَانَ عَلَيْها . فقالَ: وَيْحَك! وَاللَّهِ مَا أَعْلَمُهُ بَقِيَ أَحَدٌ من النَّاسِ هُوَ أَحَقُّ بِذلِك مِنْهُ، وَسَأُحَدَّتُكَ عنْ ذلكَ: كَانَ رَسولُ اللهِ وِّهَ لا يَزالُ يَسْمُرُ عِنْدَ أَبِي بَكْرِ اللَّيْلَةِ كذلكَ فِي الأَمْرِ مِنْ أَمْرِ المسلمينَ ، وَإِنَّهُ سَمَرَ عندَهُ ذاتَ لَيْلِةٍ وَأَنا مَعَهُ، ثُمَّ خرجَ رَسولُ اللهِ وَّهُ يَمْشِي وَنَحْنُ نَمْشي مَعَهُ، فَإذا رجلٌ قائِمٌ يُصلِّي في المسجدِ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ﴾ يَسْتَمِعُ قِراءتَهُ، فَلما كِدْنا أَنْ نَعْرِفَ الرَّجلَ، قالَ رسولُ اللَّهِ وَالَ: ((مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ رَْباً كَما أُنْزِلَ، فَلْيَقْرَأُهُ عَلى قِراءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ )) قالَ: ثُمَّ جلسَ الرجلُ يَدعو، فَجَعَلَ رَسولُ اللّهِ وَهَ يَقولُ: ((سَلْ تُعْطَهْ)) فَقالَ عُمر: فَقلتُ: وَالله لَأَغْدُوَنَّ إِلَيْهِ فَلْأَبَشِّرَنَّهُ ، قالَ : فَغَدَوْتُ إِلَيْهِ لُأَبَشِّرَهُ، فَوَجَدْتُ أَبا بكرٍ قَدْ سَبَقَنِي إِلَيْهِ فَبَشْرَهُ ، وَلا وَاللَّهِ مَا سابَقْتُهُ إِلَى خَيْرٍ قَطُّ إلَّ سَبَقَنِي إِلَيْهِ))(٢) . (١) عند أحمد « يُسري )) (٢) طريقان لحديث واحد ، كلاهما صحيح وأخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند ٢٥/١ - ٢٦ من طريق أبي معاوية عن الأعمش، بطريقيه المذكورين . وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٤٥٢/١، ٤٥٣، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٢٤/١، والفسوي في ((المعرفة والتاريخ ٥٣٨/٢ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم ، عن علقمة قال : جاء رجل إلى عمر ... ١٧٣ = ٥٦ ۔ (١٩٥)- حدّثنا القواريري عبيد الله بن عمر ، حدثنا محمد بن خازم ، حدّثنا الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، قال : جاء رَجلٌ إِلىْ عُمَر وهوَ واقفٌ بِعَرفَةَ فَذَكر نَحْوَ حديث أبي خيثمة ، (١) وَلَمْ يذكرا فيه خَيْئِمَة ، ولا قيس بن مروان . ٥٧ - (١٩٦) - حدّثنا عبد الله بن محمد بن أَسْمَاء، حدّثنا مهدي، حدّثنا سعيد الجُرَيْريّ، (٢). عن أبي نَضْرَة، عن أَبِي فِرَاسٍ. قال : شهدتُ عمر بن الخطاب وَهَوَ يخطُبُ الناسَ ، قالَ ، فَقالَ: ((يا أيُّها الناسُ، إِنَّهُ قَدْ أَتَى عَليَّ زمانٌ وَأَنا أَرَىْ أَنَّ مَنْ قَرأ وقال يحيى القطان للأعمش: أليس قال خيثمة: أن اسم الرجل (( قيس بن = مروان)) ؟ قال : نعم . وقد تقدم ذكره في السند السابق . وصح الحاكم المرفوع منه من طريق سفيان ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عمر ٣١٨/٣ ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٣٨/١ من طريق عفان ، حدّثنا عبد الواحد بن زياد ، حدّثنا الحسن بن عبيد ، حدّثنا إبراهيم ، عن علقمة ، عن القرثع ، عن قيس - أو ابن قيس - رجل من جعفي ، عن عمر ... شك الراوي في قيس . وهو ابن أبي قيس واسم أبيه مروان . وقد تقدم . فيكون علقمة وهو ابن قيس بن عبد الله سمع الحديث مرة من عمر ، ومرة عن القرثع ، عن قيس ، عن عمر . وليس الحديث السابق بمعلول لأن الأعمش احفظ وأوثق من الحسن بن عبيد ، ولا يُعل حديث للأعمش بمثل الحسن والله أعلم ، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٨٧/٩ وقال: رواه أبو يعلى بإسنادين رجال أحدهما رجال الصحيح ، غير قيس بن مروان ، وهو ثقة . (١) أسناده صحيح . وانظر سابقيه . (٢) الجريري : بضم الجيم ، وفتح الراء الأولى ، وسكون الياء المنقوطة باثنتين من تحتها ، بعدها راء أخرى ، نسبة إلى جرير بن عباد أخي الحارث بن عباد بن ضُبيعة بن قيس بن ثعلبة . انظر الأنساب ٢٤٤/٣، واللباب ٢٧٦/١ . ١٧٤ القرآن يُريد اللَّهَ وما عِنْدَه، فيُخَيَّلُ إليَّ أنَّ قَوْماً قرؤ وهُ یُریدونبه الناسَ وَيُرِيدونَ بِهِ الدُّنْيَا، أَلَا فَأريدوا اللَّهَ بَأَعْمَالِكْم، ألا إنَّا إِنَّمَا كُنَّا نَعْرِفِكم إِذْ يَنْزِلُ الْوَحْيُ وَإِذَ النَّبِيُّ ◌َ بَيْنَ أَظْهُرِنا، وَإِذْ يُنَبُِّنَا اللَّهُ مِنْ أَخْبَارِكُمْ، فَقَدِ انْقَطَعَ الْوَحْيُ وَذَهَبَ نَبِيُّ اللَّهِ ، فَإِنَّمَا نَعْرِفُكُمْ بِما نَقولُ لَكُم ، أَلا مَنْ رَأَيْنا مِنْهُ خَيْراً ظَنَّا بِهِ خَيْراً وَأَحْبَيْناهُ عَلَيْه ، وَمَنْ رَأَيْنا بِهِ شَرًّا ظَنَّا بِهِ شَرًّا وَأَبْغَضْناهُ عَلَيْهِ . سَرائِرُكُمْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ رَبَّكُمْ ، أَلا إِّي إنما أَبْعَثُ عُمَّالِي لِيُعَلِّمُوكُمْ دِينَكُمْ، وَلِيُعَلِّمُوكُمْ سُنَنْكُمْ ، وَلا أَبْعَتُهُمْ لِيَضْرِبوا ظُهورَكُمْ، وَلا لِيَأْخُذُوا أَمْوالَكُمْ، أَلا فَمَنْ رَابَهُ شَيْءٌ مِنْ ذلكَ فَلْيَرْفَعْهُ إِلَيَّ، فَوَالَّذِي نَفْسُ عُمَرَ بِيَدِهِ لُأَقِصَّنَّكُمْ مِنْهُ. قال: فقامَ عَمْرُوبنُ العاصِ فَقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ ، أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتَ عامِلاً مِنْ عُمَّالِكَ فَأَدَّبَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ رَعِيَّتِهِ فَضَرَبَهُ ، إِنَّكَ لَمُقِصَّهُ مِنْهُ؟ قالَ : فقالَ: نعم . والَّذي نَفْسُ عمر بِيَدِهِ لُأُقِصَّنَّ مِنْهَ، أَلا أُقِصُّ وَقَدْ رَأَيْتُ رَسولَ اللَّهِ وَ يُقِصُّ مِنْ نَفْسِهِ ؟ أَلا لا تَضْرِبوا الْمُسْلمينَ فَتُذِلّوهم، وَلا تَمْنَعوهُمْ حُقوقَهُمْ فَتُكَفِّروهم، وَلا تُجَمِّرُوهم فَتَفْتِنُوهُمْ، وَلا تُنْزِلُوهُم الغِيَاضَ فَتُضَيِّعُوهُم)(١) . (١) أبو فراس هو الهندي : نقل ابن أبي حاتم ، عن أبي زرعة قوله : لا أعرفه. وقال الذهبي في ((الميزان)): لا يعرف وقال ابن سعد في الطبقات ٨٩/١/٧: ((وكان أبو فراس شيخاً قليل الحديث)). وقال الحافظ: مقبول . وباقي رجاله رجال الصحيح . ومهدي هو ابن ميمون ، وأبو نضرة هو المنذر بن مالك العبدي . وأخرجه احمد ٤١/١، والنسائي مختصراً في القسامة ٣٤/٨ باب : القصاص من السلاطين ، من طريق إسماعيل بن إبراهيم ، حدثنا أبو مسعود سعيد بن= ١٧٥ ٥٨ - (١٩٧) - حدّثنا أبو خيثمة ، حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن يحيى بن سعيد ، سمعه من عبيد بن حُنين ، عن ابن عباس قال : أَرَدْتُ أَنْ أَسألَ عَمَر قَرِيباً مِنْ سَنةٍ عن الْمَرْأَتَيْنِ اللََّيْنِ تَظاهرتا علىْ رَسولِ اللّه ◌ِ هِ فكنتُ لا أَجْتَرِىءُ أَنْ أَسْأَلَهُ، فَكَنَّا بِمَرِّ ظَهْران . فَذَهبَ يَتَوَضَّأُ فقالَ : أْتِنِي بِإِداوَةٍ مِنْ ماءٍ ، فَأَتَيْتُهُ ، فَقُلْتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، مَنْ الْمَرْأتانِ؟ فما أَتْمَمْتُ كَلامي ، حَتَّىَ قالَ: عَائشَةُ وَحَفْصَةٌ ))(٢) . ٥٩ - (١٩٨) - حدّثنا أبو خيثمة والقواريري ، قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عاصم بن عبيد الله بن عاصم ، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة ، عن أبيه . عن عمر بن الخطاب قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلَهِ: ((تابِعوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالعُمْرةِ، فَإِنَّ متابَعَةً ما بَيْنَهُما تَنْفِي الْفَقْرَ وَالدُّونَ كما يَنْفي الْكِيرُ خَبَثَ الحديد))(٣). = إياس الجريري ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١١/٥ وقال : رواه أحمد في حديث طويل ، وأبو فراس لم أر من جرحه ولا وثقه ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقوله: ((ولا تجمروهم)). تجمير الجيش: جمعهم في الثغور وحبسهم عن العودة إلى أهلهم (( ولا تنزلوهم الغياض )) . الغياض جمع غيضة، وهي الشجر الملتف، والمراد : لأنهم إذا نزلوها تفرقوا فيها فتمكن منهم العدو . (١) الظهران: واد قرب مكة، وعنده قرية يقال لها ((مرَّ)) تضاف إلى هذا الوادي فيقال (( مر الظهران)) معجم البلدان ٦٣/٤. (٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٤٨/١ من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وانظر (١٦٣، ١٦٤). (٣) إسناده ضعيف لضعف عاصم بن عبيد الله بن عاصم ، وأخرجه = ١٧٦ ٦٠ - (١٩٩) - حدّثنا زهير، حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عبيد الله بن أبي يزيد ، عن أبيه . سمعَ عمرَ بنَ الخطابِ يَقولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((الْوَلَدُ لِلْفِراشِ))(١) . = الحميدي برقم (١٧)، وأحمد ٢٥/١، وابن ماجه في المناسك (٢٨٨٧) باب: فضل الحج والعمرة ، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . إلا أن سند أحمد لم يرد فيه (( عن أبيه )) بين عبد الله بن عامر ، وعمر . ولا يضر هذا ، لأن عبد الله روى عن عمر ، وروى عن أبيه ، فيكون قد سمعه من الاثنين . ويشهد لمتن الحديث ، حديث ابن مسعود الذي أخرجه الترمذي في الحج (٨١٠) باب: ما جاء في ثواب الحج والعمرة، والنسائي في الحج ١١٥/٥ باب : فضل المتابعة بين الحج والعمرة ، من طريق أبي خالد الأحمر ، عن عمروبن قيس ، عن عاصم ، عن شقيق ، عن عبد الله بن مسعود ... وهذا إسناد حسن . وصححه ابن حبان برقم (٣٧٠١) من منسوختنا . وحديث ابن عباس عند النسائي في الحج ١١٥/٥ باب : فضل المتابعة بين الحج والعمرة ، وهو حديث صحيح . وفي الباب أيضاً عن عامر بن ربيعة أخرجه أحمد ٤٤٦/٣ - ٤٤٧ من طريق أسود بن عامر ، حدّثنا شريك ، عن عاصم ، عن أبيه ... وقوله : ((تابعوا بين الحج والعمرة )) أي: اجعلوا أحدهما تابعاً للآخر، فإذا حججتم فاعتمروا ، وإذا اعتمرتم فحجوا ، فإنهما متتابعان . والكير ، بكسر الكاف كير الحداد المبني من الطين . والخبث ، بفتحتين ، ويروي بضم وسكون ، وهو الوسخ الرديء الخبيث . (١) أبو يزيد المكي ، حليف بني زهرة ، قال الحافظ : يقال له صحبة ، ووثقه ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه ابن ماجه في النكاح (٢٠٠٥) باب: الولد للفراش وللعاهر الحجر. والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٠٤/٣، والبيهقي في ((السنن)) ٤٠٢/٧ من طرق ، عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . ١٧٧ = ٦١ - (٢٠٠) - حدّثنا أبو خيثمة، وأبو سعيد قالا: حدّثنا سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن طاووس. عن ابن عباس ، قال : باع سَمُرَةُ خَمْراً، فَقالَ عمر : قَاتَلَ اللَّهُ سَمُرَةً أَلَمْ يَعْلَمْ أَنَّ رَسولَ اللّهِ وَ لَ قالَ: ((لَعَنَ اللَّهُ الْيَهودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشَّحُومُ فَبَاعوهَا وَأَكلوا أَثْمانَها؟))(١). وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): إسناده صحيح ، أبو يزيد المكي = ذكره ابن حبان في الثقات ، وباقي رجاله على شرط الشيخين. وفي الباب عن عائشة عند البخاري في البيوع (٢٠٥٣) باب: تفسير الشبهات - وأطرافه - ، ومسلم في الرضاع (١٤٥٧) باب: الولد للفراش، وتوقي الشبهات ، وصححه ابن حبان برقم (٤١١٣) من منسوختنا . (١) إسناده صحيح . وأبو سعيد هو القواريري ، وعمرو هو ابن دينار . وأخرجه الحميدي برقم (١٣)، وأحمد ٢٥/١، والبخاري في البيوع (٢٢٢٣) باب: لا يذاب شحم الميتة ولا يباع، وفي أحاديث الأنبياء (٣٤٦٠) باب : ما ذكر عن بني إسرائيل ، ومسلم في المساقاة (١٥٨٢) باب: تحريم بيع الخمر ، والميتة ، والخنزير، والأصنام ، والنسائي في الفرع والعتيرة ١٧٧/٧ باب : النهي عن الانتفاع بما حرم الله عزّ وجلّ، والدارمي في الأشربة ١١٥/٢ باب : النهي عن الخمر وشرائها ، من طرق : عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢٢٢٤)، ومسلم (١٥٨٣). وعن ابن عباس عند أحمد ٢٤٧/١، وأبي داود في الإِجارة (٣٤٨٨) باب : في ثمن الخمر والميتة ، وإسناده صحيح . قال الحافظ في الفتح ٤١٥/٤: ((وفي الحديث لعنُ العاصي المعيّن ، ولكن يحتمل أن يقال: إن قول عمر: ((قاتل الله سمرة)) لم يُرد به ظاهره ، بل هي كلمة تقولها العرب عند إرادة الزجر ، فقالها في حقه تغليظاً عليه . وفيه إقالة ذوي الهيئات زلاتهم ، لأن عمر اكتفى بتلك الكلمة عن مزيد عقوبة ، وفيه أن الشيء إذا حرم عينه حُرم ثمنه . وفيه دليل على ان بيع المسلم الخمر من الذمي لا يجوز ، وكذلك توكيل الذمي في بيع الخمر)). ١٧٨ ٦٢ - (٢٠١) - حدّثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامي ، حدّثنا حمّاد ، عن عبد الله بن المختار، عن عبد الملك بن عُمَيْر، عن عبد الله بن الزبير . عن عمر بن الخطاب، أَن رَسُولَ اللَّهِ مَ ﴿ قَالَ: «مَنْ سَاءَتْهُ سَيَِّتُهُ، وَسَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ فَهُوَ الْمُؤْمِنُ))(١). ٦٣ - (٢٠٢) - حدّثنا عبد الأعلى، حدّثنا حماد، عن عبد الله بن المختار، بإسناده نحوه قالَ: ((فَهُوَ مُؤْمِنٌ)) (٢) .. ٦٤ - (٢٠٣) - حدّثنا أبو عبيدة بن الفضيل بن عياض، حدّثنا مالك بن سُعَيْر، عن الأجْلَح ، عن أبي الزبير عن جابر . عن عمر بن الخطاب قال : وَلا أَرَاهُ إِلَّ أَنَّهُ قَدْ رَفَعَهُ ، إِنَّهُ (١) رجاله رجال الصحيح ، غير إبراهيم بن الحجاج السامي وهو ثقة . وحماد هو ابن سلمة . وأخرجه أحمد ١٩/١ ، والترمذي في الفتن (٢١٦٦) باب ما جاء فى لزوم الجماعة من طريق محمد بن سوقة ، عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر ، عن عمر ، ضمن حديث طويل . وأخرجه احمد ٢٦/١ من طريق جرير، عن عبد الملك بن عمير ، عن جابر بن سمرة ، عن عمر وفي الباب عن أبي موسى عند أحمد ٣٩٨/٤ والبزار (٧٩) وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٨٦/١ وقال: رواه أحمد والبزار، والطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح)) . وعن أبي أمامة عند أحمد ٢٥١/٥، ٢٥٦، من طريق يحيى بن أبي كثير ، عن زيد بن سلام ، عن جده ، عن أبي أمامة وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد )) ٨٦/١ وقال: رواه الطبراني في الكبير، وفي الأوسط، ورجاله رجال الصحيح . (٢) رجاله ثقات . وانظر الحديث السابق . ١٧٩ حَكَمَ فِي الضَّبُعِ يُصيبُّهُ الْمُحْرِمُ بِشَاةٍ ، وَفِي الْأَرْنَبِ عَنَاقٌ ، وفي الْيَرْبوعِ حَفْرةٌ، وَفي الظَّنْيٍ كَبْشٌ))(١). ٦٥ - (٢٠٤) - حدّثنا أحمد بن حاتم الطويل (٢). قال : حدّثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن سالم ، عن أبيه ، عن جده : عمر بن الخَطَّابِ، أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَهِ قالَ: ((مَنْ وَجَدْتموُهُ (١) الأجلح هو ابن عبد الله أبو حُجَيَّةً، وثقه ابن معين ، وأحمد بن عبدالله العجلي . وقال يحيى : صالح الحديث ( من كلام يحيى بن معين تحقيق الدكتور أحمد محمد نورسيف الفقرة ٤٢). وقال أحمد : ما أقربه من فطر! وقال أبو حاتم : ليس بالقوي . وقال النسائي : ضعيف له رأي سوء . وقال القطان : في نفسي منه شيء ، وقال ابن عدي : شيعي صدوق . وباقي رجاله ثقات إلا أن أبا الزبير قد عنعن . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٣١/٣ وقال: رواه أبو يعلى ، وفيه الأجلح الكندي وفيه كلام ، وقد وثق . وهو في الموطأ ص (٢٦٧) في الحج (٢٣٩) باب : فدية ما أصيب من الطير والوحش ، موقوف ، وسنده منقطع . والضبع بضم الباء لغة قيس ، وسكونها لغة تميم ، وهي أنثى . وقيل : يقع على الذكر والأنثى . والعناق : بفتح العين والنون أنثى المعز قبل كمال الحول. واليربوع: دويبة نحو الفأرة لكن ذنبه وأذنيه أطول منها ، ورجلاه أطول من يديه عكس الزرافة . والجفرة : بجيم مفتوحة ، وفاء ساكنة ، الأنثى من ولد الضأن ، وقيل : منه ومن المعز . (٢) أحمد بن حاتم بن يزيد الطويل ، روى عن جماعة ، وروى عنه جماعة . قال يحيى مرة : لا أعرفه ، وقال مرة : ثقة ، وقال مرة : ليس به بأس . وقال أبو علي صالح بن محمد الأزدي: كان من الثقات . وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : كان ثقة، رجلاً صالحاً . وقال الدارقطني : ثقة . انظر تاريخ بغداد ٤/ ١١٢ - ٠١١٤ ١٨٠