Indexed OCR Text
Pages 501-520
٥٠١ كتاب الجهاد وقسم الفيء الله عنه بالجابية فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله ثم قال أما بعد: فإن هذا الفيء فيء(١) أفاءه الله عليكم الرفيع فيه بمنزلة الوضيع(٢) ليس أحد أحق فيه (٣) من أحد إلا ما كان من هذين الحيين لخم وجُذام فإنني(٤) غير قاسم لهما(٥) شيئًا. فقام رجل من لخم فقال: يا ابن الخطاب أنشدك الله في العدل، قال: إنما يريد ابن الخطاب العدل والسوية والله إني لأعلم لو كانت الهجرة بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلاّ القليل فلا أجعل من تكلف السفر وابتاع الظهر بمنزلة قوم إنما قاتلوا في ديارهم. فقّام أبو حدیرج(٦) فقال: یا أمير المؤمنين إن كان الله عز وجل ساق إلينا الهجرة في ديارنا فنصرناها وصدقناها/ فذاك ١٠٠/ب الذي يذهب حقنا في الإسلام؟ فقال عمر: والله لأقسمن ثلاث مرات ثم قسم بين الناس غنائمهم فأصاب كل رجل نصف دينار وإذا كانت معه امرأته أعطاها (٧) دينارًا وإذا كان وحده أعطاه نصف دينار(٨). رواه مسدد موقوفًا بسند رواته ثقات. ٥١٣٥ - وعن الأزهر بن يزيد الرهاوي قال: أبِقَتْ أَمَةٌ فلحقت بالعدو فاغتنمها المسلمون فعرفها المراديون فأتوا أبا عبيدة بن الجراح فقالوا أَمتنا أَبِقَتْ مِنّا. فقال: ما عندي في هذا علم ولكني كاتب إلى أمير المؤمنين عمر فانتظروا كتابه فمكث المراديون حينًا فقال: قد جاءني كتاب عمر في أَمَتِكُم. قالوا: فما كتب(٩)؟ قال: كتب إن خُمست وقسمت فسبيل ذلك وإلاّ فارددها على أهلها. فقالوا: آلله (١٠) لعمر كتب بذلك؟ قال: الله وما يحل لي أن أكذب(١١). رواه مسدد موقوفًا. ٥١٣٦ - وعن القاسم قال: قال عبد الله: والذي لا إله غيره لقد قسم الله هذا الفيء على لسان محمد بَّه قبل فتح(١٢) فارس والروم(١٣). (١) لم ترد في المطالب العالية. (٢) جاءت العبارة بالمطالب على النحو التالي: ((الرفيع فيه والوضيع بمنزلة)). (٤) في المطالب: وإني. (٣) في المطالب: ((به)). (٥) في المطالب: ((لهم)). (٦) الأرجح أنه أبو حديدة كما رجح الأستاذ محقق المطالب. (٧) في المطالب: ((أعطاه)). (٨) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٠١٥) وعزاه لمسدد. -- (٩) لم ترد العبارة في المطالب العالية. (١٠) في الأصل: ((فقال: والله)) والتصويب من المطالب. (١١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠١٧) وعزاه لمسدد. (١٢) في المطالب: ((قبل أن يُفتح)). (١٣) ذكره ابن حجر في المطالب (٢٠٠٩) وعزاه لابن أبي عمر. ٥٠٢ كتاب الجهاد وقسم الفيء رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. ٥١٣٧ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله وَّلقول من الطائف نزل الجعرانة فقسم بها المغانم (١) ثم اعتمر منها وذلك لليلتين بقيتا من شوال(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى. ٥١٣٨ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَّه يوم خيبر عن(٣) أن تُباع السِهام حتى تُقْسم(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ٥١٣٩ - وعن محمد بن سيرين: أن زيادًا استعمل الحكم بن عمرو الغفاري على خراسان، ففتح الله عليه، فجاء كتاب زياد أما بعد: فإن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له الصفراء والبيضاء. قال: فكتب إليه: جاءني كتابك يذكر: أن أمير المؤمنين كتب أن يصطفى له الصفراء والبيضاء، وإني وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير المؤمنين، وإنه والله لو كانت السماوات والأرض على عبد ثم اتقى الله جعل الله منهما مخرجًا (٥)، والسلام عليك. ثم قال للناس: اغدوا على فيئكم فقسمه بينهم(٦). رواه الحارث ابن أبي أسامة ورواته ثقات. ٥١٤٠ - وعن عبد الملك بن أبي خيرة(*) الأسدي عن أبيه - وكان من أعلم الناس بالسواد - قال: استقضى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فكتب إلى حذيفة بن اليمان بعشر خصال، قال: فحفظت منه ستًا ونسيت أربعًا: لا تُقطعن إلاّ ما [كان](٧) لكسرى، أو لأهل بيته، أو من قتل في المعركة، أو دور البُرُد، أو موضع السجون ومغيض الماء والآجام(٨). (١) في المقصد العلي: ((الغنائم)). (٢) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٤/٢٣٧٤) وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٠٢) وذكره في مجمع الزوائد (٢٧٩/٣) وقال: رواه أبو يعلى من رواية عتبة مولى ابن عباس ولم أعرفه. (٣) لم ترد الكلمة في المطالب. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠٢٧) وعزاه لأبي بكر. (٥) في البغية: ((لجعل له منهما مخرجًا)). (٦) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٦٧١). (*) في المطالب: ((حُرّة)). وما هنا موافق لما في البغية. (٧) من بغية الباحث. (٨) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٦٧٢)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠٠١)= ٥٠٣ كتاب الجهاد وقسم الفيء رواه الحارث. ٥١٤١ - وعن عبد الله بن شقيق عن رجل من بلقين رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله ◌َّ﴿ وهو بوادي القرى فقلت: يا رسول الله ما (١) أمرت؟ قال: ((أمرت(٢) أن تعبدوا الله [و](٣) لا تشركوا به شيئًا وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة)). فقلت: يا رسول الله من هؤلاء؟ قال(٤): ((المغضوب عليهم - يعني اليهود ـ). فقلت من هؤلاء؟ قال (٤): (الضالين - يعني النصارى )). قلت: فلمن المغنم يا رسول الله؟ قال: «الله سهم ولهؤلاء أربعة أسهم)). قلت: فهل أحد أحق بالمغنم من أحد؟ قال: ((لا حتى السهم الواحد(٥) يأخذه أحدكم من جنبه فليس أحق به من أخيه))(٦). رواه أحمد بن منيع، وأبو يعلى واللفظ له ورواتهما ثقات. ٥١٤٢ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن دُرْجًا أتى عمر بن الخطاب فنظر إليه أصحابه فلم يعرفوا قيمته. فقال: أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة لحب رسول الله وال قول إياها؟ قالوا: نعم. فأتى به عائشة ففتحته فقيل: هذا أرسل به إليك عمر بن الخطاب. فقالت: ماذا فُتح على ابن الخطاب بعد رسول الله وَّر، اللهم لا تبقيني(٧) لعطية قابل(٨) . رواه أبو يعلى الموصلي بسند صحيح. ١٥ - باب فيما كان يفعل بالخمس وسهم ذي القربى وما جاء في القسمة وأجرة الحاسب (فيه حديث عبد الله بن شقيق المذكور في الباب قبله). وعزاه الحارث. = (١) في المقصد العلي: ((بما) وما هنا موافق لما في المطالب. (٢) ليست في المطالب. وما هنا موافق لما في المقصد العلي. (٣) من المقصد العلي، والمطالب. (٥) لم ترد الكلمة في المقصد العلي. (٤) لم يرد بالمقصد العلي ولا بالمطالب. (٦) في المقصد العلي: ((أحد)). والحديث فيه برقم (٢١)، ورواه أبو يعلى في المسند برقم (٧١٧٩] ١٣) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٨/١) وقال: رواه أبو يعلى وإسناده صحيح.، ذكره ابن حجر بنحوه في المطالب العالية برقم (٢٠١٠) وعزاه لأحمد بن منيع، وذكر في (٢٠١١) مختصرًا وعزاه لأبي يعلى. (٧) في المقصد العلي: ((تبقني)). (٨) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٩٤٣)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠٢٠) وعزاه لأبي يعلى. ٥٠٤ كتاب الجهاد وقسم الفيء ٥١٤٣ - عن فَضالة بن عُبيد رضي الله عنه قال: إن ناسًا يريدون أن يستنزلوني(١) عن ديني وإني والله لأرجوا أن لا أزال عليه حتى أموت، ما كان من شيء بيع بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين(٢). رواه مسدد ورواته ثقات. ١/١٠١ ٥١٤٤ - وعن جابر قال: سُئل كيف كان يصنع رسول الله/َ* بالخمس؟ قال: كان يحمل الرجل منه في سبيل الله ثم الرجل ثم الرجل(٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند واحد. ٥١٤٥ - وعن أم هانىء بنت أبي طالب: أن فاطمة أتت أبا بكر تسأله سهم ذوي القربى. فقال لها أبو بكر (٤) سمعت رسول الله لغز يقول: ((سهم ذوي القربى لهم في حياتي وليس لهم بعد موتي)،(٥). رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف لضعف محمد بن السائب الكلبي. ٥١٤٦ - وعن طريف: أن عليًا رضي الله عنه قسم قسمًا فدعى رجلاً يحسب بين الناس. فقالوا: أعطه. فقال: إن شاء وهو سُحت. رواه مسدد وغيره بسند ضعيف، وسيأتي في كتاب القضاء في باب ما جاء في أجر القسام. ٥١٤٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبيه قال: شهدت فتح خيبر مع رسول الله ◌َّ فلما هزمناهم وقعدنا في رحالهم وأخذنا ما كان من جزر فلم ألبث أن فارت القدور فأمر رسول الله ولو بالقدور فأكفئت وقسم بين كل عشرة شاة(٦). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند الصحيح وأبو يعلى. (١) في المطالب: ((ينزلوني) وما هنا موافق لما في الزوائد. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠١٣) وعزاه لمسدد، وذكره الهيثمي بمعناه في مجمع الزوائد (٣٣٦/٥) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٥/ ٣٤٠) وقال: رواه أحمد وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. (٤) لم يرد الاسم بهذا الموضع بالمطالب. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠١٢) وعزاه لإسحلق. وقال: هذا اللفظ لم يخرجوه، وابن السائب هو الكلبي متروك. (٦) ذكر معناه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٤١/٥) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وأحمد - أتم من هذا وأطول .. ورجال أحمد رجال الصحيح. ٥٠٥ كتاب الجهاد وقسم الفي. ٥١٤٨ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: أتي رسول الله * بطيئة فيها خرز فقسمها للحرة والأمة. قالت: وكان أبي يقسم للحر والعبد. رواه أبو یعلی. ١٦ - باب فيمن صارت إليه جارية من المغنم وأراد الإمام نزعها منه ٥١٤٩ - وعن أبي العالية قال: لما كان يزيد بن معاوية بن أبي سفيان(١) أميرًا بالشام قال: غزا المسلمون فسلموا وغنموا فكان(٢) في غنيمتهم جارية نفيسة فصارت لرجل من المسلمين فأرسل إليه يزيد فانتزعها منه، وأبو ذر يومئذ بالشام. قال(٣): فاستعان الرجل بأبي ذر على يزيد فانطلق معه، فقال ليزيد: رُدّ عليه جاريته فتلكأ ثلاث مرار. فقال أبو ذر: [أما] (٤) والله لئن فعلت لقد سمعت رسول الله وَ لفهل يقول: ((إن أول من يبدل سنتي لرجل من بني أمية)). قال: ثم ولى عنه فلحقه يزيد فقال: أُذكرك بالله أنا هو؟ قال: اللهم لا. ورد على الرجل جاريته(٥). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى وسيأتي في الفتن في باب ما جاء في يزيد وبني أمية. ١٧ - باب ما جاء في النفل وبيان أنه كان مشاعًا لمن أخذه قبل أن تنزل القسمة ٥١٥٠ - عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله وَول المدينة بعثنا وأمرنا أن نغير على حيٍّ من كنانة وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئًا فهو له. رواه إسحق بن راهوية بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد. ٥١٥١ - وعن مكحول عن حجاج بن عبد الله قال: النَّفَل حقِّ نَفَّل رسول الله ◌َيْرٍ(٦). رواه أبو بكر بن أبي شيبة. (١) في المطالب: يزيد بن أبي سفيان. (٢) في المطالب: ((وكان)). (٣) ليست في المطالب. (٤) من المطالب. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤٥٢٨) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠١٩) وعزاه لأبي بكر. ٥٠٦ كتاب الجهاد وقسم الفيء ١٨ - باب من أسلم على شيء فهو له وما جاء فيمن أسلم من العبيد وفيمن هو بعيد من الإسلام ٥١٥٢ - وعن أبي سعيد الأعشى قال: قضى رسول الله وَ﴿ أن العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم فمولاه أحق به (١). رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة، وقد أعتق رسول الله ﴿ من خرج إليه من عبيد أهل الطائف. ٥١٥٣ - وعن موسى بن أبي عائشة عن سليمان قال: قال رسول الله وَله: ((أبعد الناس من الإسلام العبادُ من الروم))(٢). رواه الحارث. ٥١٥٤ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَّر: ((من أسلم على شيء فهو له))(٣). رواه أبو يعلى الموصلي. ١٩ - باب إعطاء الإمام الأمان لمن سأله ٥١٥٥ - عن سُراقة رضي الله عنه قال: أتيت النبي وَّر بالجعرانة فجعلت لا أَمُرّ على مِقْنَبٍ (٤) من مقانب الأنصار إلاّ قَرَعَ رأسي وقالوا: إليكَ إليكَ. حتى انتهيت إلى رسول الله﴿ فلما رأيته قلت: أنا يا رسول الله. قال: ((نَعَم، اليومَ يومُ وفاءٍ وبٍ وصِدقٍ)). قال سفيان: يعني(٥) بقوله: ((أنا))، صاحب الأمان الذي كتبت له في الرقعة. (١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٦٦٦) وقال: قلت: هذا مرسل ضعيف وقد أعتق رسول الله ◌َل﴿ من خرج إليه من عبيد أهل الطائف.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠٠٣) وعزاه الحارث. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٤١٩٠) وعزاه الحارث، وذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٦٤٢). (٣) ذكره أبو يعلى في المسند برقم (١٠/٥٨٤٧)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٩٤٨)، وذكره في مجمع الزوائد (٣٣٥/٥) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: يَس بن معاذ الزيات وهو متروك. وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٠٠٢) وعزاه لأبي يعلى. (٤) أي تجمع. (٥) في المطالب العالية: عنى. ٥٠٧ كتاب الجهاد وقسم الفيء وكان النبي وَلَ(*)/ كتب له أمانًا في رقعة حين لقيه يوم هاجر النبي وَليَ (١) وأبو بكر ١٠١/ ب من(٢) الغار (٣) . رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر، والحُميدي(*). ٢٠ - باب يجير على المسلمين أدناهم (فيه حديث علي بن أبي طالب وتقدم الحج في باب فضل المدينة). ٥١٥٦ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كانت المرأة لتجير على المسلمين. رواه أبو داود الطيالسي، والنسائي في الكبرى موقوفًا ورواته ثقات، والحارث بن أبي أسامة.، .. ٥١٥٧ - وأبو يعلى مرفوعًا بلفظ: قال رسول الله وَظله: ((ذمة المسلمين واحدة فإن أجارت عليهم جارية فلا تخفروها(٤) فإن لكل غادر لولاء [يُغْرَبُ به](٥) يوم القيامة))(٦). وتقدم بتمامه في الفرائض. ٥١٥٨ - وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((يُجير على المسلمين الرجل منهم))(٧). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسند فيه راو لم يسم. ٥١٥٩ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي ◌َّر قال: ((يُجير على المسلمين (٨) رجل منهم)»(٨). (*) جاء في هذا الموضع من هامش المخطوط عبارة مقابلته على الأصل ونصها: ((قوبل فصح)). (١) قوله: ((النبي ◌َّ). لم يرد بالمطالب العالية. (٢) في المطالب العالية: ((إلى)). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٨٢) وعزاه لابن أبي عمر، وذكره بنحوه برقم (١٩٨١) وعزاه للحميدي. (*) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عبارة مقابلته على الأصل ونصها: ((قوبل فصح؟. (٥) من المقصد العلي. (٤) في بغية الباحث: ((يحقروها)). (٦) في البغية: ((لكل غادر يوم القيامة لواء يعرف به))، والحديث فيه برقم (٦٦٩)، وذكره أبو يعلى في المسند برقم (٧/٤٣٩٢)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٩٤١) مكرر، وفي مجمع الزوائد (٣٢٩/٥) وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أسعد وثقه ابن حبان وضعفه أبو زرعة. (٧) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١٣/٧٣٤٤)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٩٤١)، ذكرا نحوه في مجمع الزوائد (٣٢٩/٥) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى والطبراني وفيه رجل لم يسم وبقية رجال أحمد رجال الصحيح. (٨) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٨٠) وعزاه لأبي بكر. ٥٠٨ كتاب الجهاد وقسم الفيء رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. ٥١٦٠ - وعن أبي عبيدة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ◌َّله يقول: ((يُجير المسلمين بعضهم))(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل بسند فيه الحجاج بن أرطاة. ولما تقدم شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، تقدم في المواقيت، والديات، في خطبة الفتح. ٢١ - باب لا تباع جيفة مشركة ٥١٦١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما كان يوم الأحزاب قُتل رجل من المشركين قال: فبعثوا إلى رسول الله يغفر أن ابعثوا إلينا بجسده ولكم اثنا عشر ألفًا، فقال رسول الله وَّر: ((لا خير في جسده ولا في ثمنه))(٢). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر.، .. ٥١٦٢ - والبيهقي ولفظه: أن المسلمين أصابوا رجلاً من عظماء المشركين فقتلوه، فسألوهم أن يشتروه، فنهاهم النبي وَّر أن يبيعوا جيفة مشرك(٣). ٥١٦٢ - ورواه الترمذي ولفظه: أن المشركين أرادوا أن يشتروا جسد رجل من المشركين فأبى رسول الله وَ ر أن يبيعهم. ومدار أسانيدهم على محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ضعيف. وقال الترمذي: حسن لا نعرفه إلاّ من حديث الحكم بن عتيبة . (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (٢/٨٧٦)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٩٣٩)، وذكره في مجمع الزوائد (٣٢٩/٥) وقال: رواه أحمد، وأبو يعلى والبزار، وفيه: الحجاج بن أرطاة وهو مدلس. (٢) ذكره ابن كثير في البداية والنهاية (١٠٧/٤). (٣) وبنحوه الطبراني في الكبير (٣٧٩/١١). ٥٠٩ كتاب الجهاد وقسم الفيء ٢٢ - باب حكم الأرض التي يفتحها أهل الشرك وما جاء في إخراج أهل الكفر من جزيرة العرب ٥١٦٤ - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((من منحه المشركون أرضًا فلا أرض له))(١). رواه إسحاق بن راهوية، وأبو يعلى الموصلي، ومدار إسناديهما على: وزير بن عبد الله الخولاني وهو ضعيف، وتقدم في آخر الهبة. ٥١٦٥ - وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله ◌َ و أمر بإخراج اليهود من جزيرة العرب. رواه أحمد بن منيع. وله شاهد من حديث أبي عبيدة بن الجراح وتقدم في أواخر الحج. [تمّ الجزء السادس، وبه يتمّ المجلد الثالث، ويليه الجزء السابع، وهو أول المجلد الرابع، وأوله: كتاب السير] (١) رواه أبو يعلى في المسند الكبير، ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٨٩)، وفي مجمع الزوائد (١٥٧/٤) وقال: رواه أبو يعلى في الكبير وفيه الوزير بن عبد الله الخولاني ضعيف، قال ابن حزم: منكر الحديث وبقية رجاله ثقات. فهرس محتويات المجلد الثالث من مختصر إتحاف السادة المهرة فهرس المحتويات ٣١ - كتاب الشركة ٣٢ - كتاب العارية ٣٣ - کتاب الغصب ٣٤ - كتاب الشفعة ٣٥ - كتاب القرض ١ - باب فضل الاقتراض ١٠ ٢ - باب في جواز الاستقراض وحسن النية في قضائها ١١ ٣ - باب ما جاء في التشديد في الدين ٤ - باب فيمن أنظر معسرًا أو وضع عنه، وفيمن اقترض دراهم فقضى أجود منها ١٤ طيبة به نفسه ١٨ ٥ - باب لا يترك دين إلاّ قضي . ١٩ ٦ - باب في هدية المديون لصاحب الدين وفي كل قرض جرّ منفعة ٢٠ ٧ - باب في جزاء السلف ومطل الغني وغير ذلك ٢١ ٣٦ - كتاب الإجارة ٣٧ - كتاب المزارعة ١ - باب الغراس ٢٤ ٢ - باب المزارعة والنهي عن الحصاد والجذاذ في الليل وما جاء في إقطاع الأرض ٢٥ ٣٨ - کتاب إحياء الموات ٣٩ - كتاب الوقوف مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ٣٣ ٥١٤ فهرس المحتويات ٤٠ - كتاب الهبات ١ - باب الحث على الهدية ٣٠ ٢ - باب قبول الهدية ٣١ ٣ - باب الهدية بالحلة والمسك والجواري والبغال وما في بطون الأنعام ٣٢ ٤ - باب التسوية بين الأولاد في العطية والمكافأة في الهبة والهدية ٣٣ ٥ - باب من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شركاء فيها ٣٤ ٦ - باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز ٣٥ ٧ - باب هدية المشرك ومنحته للمسلم وما جاء في هدايا العمال ٣٥ ٤١ - كتاب اللقطة ١ - باب فیمن وجد صبًّا ضالاً ٣٧ ٢ - باب ما جاء في كثير اللقطة وقليلها ٣٧ ٣ - باب ضالة المؤمن حرق النار ٣٩ ٤ - باب تعريف اللقطة ٣٩ ٥ - باب الجعالة ٤١ ٤٢ - كتاب الوصايا ١ - باب الوصية بتقوى الله عز وجل ٤٢ ٢ - باب وصية النبي ◌َّهو ٤٣ ٣ - باب وصية النبي ﴿ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ٤ - باب وصية النبي 18 لأبي ذر رضي الله عنه ٤٤ ٥ - باب وصية النبي ﴿ لمعاذ بن جبل ٥٠ ٦ - باب وصية عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند موته ٧ - باب وصية حذيفة رضي الله عنه ٨ - باب وصية قيس بن عاصم رضي الله عنه ٥١ ٩ - باب وصية ثابت بن قيس بن شماس بعد موته ٥٢ ٥٤ ١٠ - باب الوصية بالرقيق والتخفيف عنهم والإحسان إليهم والنهي عن ضربهم ١١ - باب الوصية بالثلث أو الربع ٥٦ ١٢ - باب الحث على كتابة الوصية وما جاء فيمن مات فجأة ولم یوص ٤٣ - كتاب الفرائض ٥٨ ٥٧ ١ - باب الحث على تعليم الفرائض ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥١٥ فهرس المحتويات ٢ - باب ما جاء في ميراث النبي وَل ٥٩ ٣ - باب ما جاء في قسمة الميراث ٥٩ ٤ - باب فيمن قال بتوريث ذوي الأرحام وما جاء في الإخوة والأخوات ٦١ ٥ - باب المسلم یرٹ ٦٣ ٦ - باب لا يتوارث أهل ملتين ٦٣ ٧ - باب الميراث بالولاء وما جاء فيمن أسلم على يدي رجل ٦٤ ٨ - باب في ميراث المرتد والقاتل وغير ذلك ٦٥ ٩ - باب ميراث الجد والكلالة ٦٦ ١٠ - باب فيمن تصدق بصدقة فردها إليه الميراث، وما جاء فيمن مات فأعطى ماله لأحد من قبيلته أو لأهل قريته ٦٨ ١١ - باب مَن ترك مالاً فلورثته ٦٩ ١٢ - باب ميراث الغرقاء وتوريث النساء حظوظهن وما جاء فيمن طلق نساءه خشية الميراث ٧٠ ٤٤ - كتاب الوديعة ٤٥ - كتاب النكاح ١ - باب الترغيب في النكاح والحث عليه سيما بذات الدين الولود، وما جاء في المرأة الحسناء العقيم، والخفيف الحاذ ٧٣ ٢ - باب الترغيب في غض البصر والترهيب من إطلاقه، وما جاء فيمن رأى امرأة فأعجبته، والنهي عن الخصي ٧٩ ٣ - باب نظر الرجل إلى المرأة يريد أن يتزوجها ووصية مَن يخطب وما جاء في شم عوارضها والنظر إلى عرقوبیها ٨٢ ٤ - باب في نساء قريش ٨٤ ٥ - باب ما جاء في المرأة الصالحة والموافقة والحسناء والمرأة السوء ٨٥ ٦ - باب ما جاء في تسهيل أمر المرأة ويمنها وشؤمها ٨٧ ٧ - باب فيمن اشتكى الشبق والجوع ٨٩ ٨ - باب الاستثمار، وما يدعا به لمن يريد الزواج، وما جاء فيمن تزوج صغيرًا جدًا ٩٠ ٩ - باب تزويج الأبكار واتخاذ السراري وما جاء في نكاح أمهات الأولاد ٩٤ ١٠ - باب فيمن تزوج امرأة أبيه، أو تزوج امرأة فوجد بها عيبًا ٩٥ ١١ - باب فيمن عرض ابنته على مَن يتزوجها، وفيمن أذن في زواجها ثم أنكر أو زوجها ويقول كنت لاعبًا، أو زوجها وهي كارهة، ... الخ ٩٦ ٥١٦ فهرس المحتويات ٩٩ ١٢ - باب خطبة الرجل على خطبة أخيه وما جاء في الأولياء ١٣ - باب في ستر البيت، وما جاء في الغناء، وإباحة الضرب بالدف ١٠٠ ١٤ - باب حضور الملاك وإعلان النكاح في المساجد وما جاء في أيّ يوم يكون التزويج؟ ١٠١ ١٥ - باب الترغيب في وفاء الصداق ١٠٢ ١٦ - باب الإعانة على الزواج ١٠٣ ١٧ - باب خطبة الحاجة وما يقرأ فيها ١٠٥ ١٨ - باب ما جاء في التستر عند الجماع وتركه ١٠٦ ١٩ - باب في إتيان الرجل أهله وتركه أدب الجماع ١٠٧ ٢٠ - باب ما يكره من ذكر الرجل إصابته أهله ١٠٨ ٢١ - باب الجنب يتوضأ كلما أراد إتيان واحدة أو أراد العود وما جاء في المرأة المسوفة والمُغَسِّلَة ١٠٩ ٢٢ - باب النهي عن إتيان المرأة في دبرها ١١٠ ٢٣ - باب ثواب المرأة إذا حملت ووضعت ١١١ ٢٤ - باب عِشرة النساء ١١١ ٢٥ - باب ما جاء في الديوث والغيرة، وما يدعا به لزوالها ١١٥ ٢٦ - باب ترغيب الزوج في الوفاء بحق زوجته وحسن عشرتها والمرأة بحق ١١٨ زوجها وطاعته وترهيبها من إسخاطه ومخالفته ١٢٥ ٢٧ - باب جواز الكذب على الزوجة ليرضيها ١٢٧ ٢٨ - باب ما جاء في العزل ١٢٩ ٢٩ - باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله ليلاً وما جاء في ضرب النساء ٣٠ - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ١٣٠ ٣١ - باب تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين ١٣١ ٣٢ - باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وفي الزوجين يسلمان ١٣٣ ٣٣ - باب تنكح الحُرَّة على الأمة ولا عكس، وما جاء فيمن زعم أن نكاح الحرّة على الأمة طلاق الأمة ١٣٣ ٣٤ - باب الشُّغار ٣٥ - باب ما جاء في نكاح المحرم ونكاح المتعة ١٣٤ ٣٦ - باب فيمن يحل إنكاحه ومَن لا يحل وفيمن طلق ثلاثًا قبل أن يتزوج ومتى ١٣٧ تحل المبتوتة لزوجها الأول وما جاء فى المحلل ٣٧ - باب ما جاء في الاستبراء ووطىء الحُبالى حتى يضعن ١٣٩ ١٣٥ ٥١٧ فهرس المحتويات ١٤٠ ٣٨ - باب القافة ٣٩ - باب الحضانة، والزجر عن الانتساب إلى غير الآباء، وما جاء في أن المرأة ١٤٢ لآخر أزواجها ١٤٣ ٤٠ - باب فيمن تزوجها النبي ◌َّل ودخل بها ٤١ - باب فيمن تزوجها النبي وَّه ولم يدخل بها، وما جاء في تزويج عثمان بن عفان رضي الله عنه ١٤٦ ٤٢ - باب تزويج فاطمة بعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما وما يستحب من القصد في الصداق وغير ذلك مما يذكر ١٤٧ ٤٣ - باب فيما على الزوجين من الخدمة ١٤٩ ٤٦ - كتاب الصداق ١ - باب لا وقت في الصداق كثر أو قلّ ١٥٠ ٢ - باب ما يستحب من القصد في الصداق ١٥١ ٣ - باب ما يجوز أن يكون مهرًا ١٥٢ ٤ - باب المرأة ترضى بالدخول بها قبل أن يعطيها شيئًا، وما جاء فيمن أعتق جارية ثم تزوجها ٥ - باب أيام الوليمة، وفضل وليمة العُرس ١٥٣ ٦ - باب ما جاء في الوليمة وإجابة الداعي ١٥٤ ٧ - باب فيمن دُعي إلى ختان فأبى أن يجيب، وفيمن دُعي إلى وليمة فجاء ليدخل فسمع لھوّا فرجع وفیمن لم يدع ١٥٦ ١٥٤ ٤٧ - كتاب القَسْم والنشوز ٤٨ - كتاب الخُلع والطلاق ١ - باب أبغض الأشياء إلى الله عز وجل الطلاق ١٦٠ ٢ - باب ما يكره للمرأة من مساءلتها طلاق زوجها وما جاء في طلاق قبل النكاح . ١٦١ ٣ - باب النهي عن التلاعب بالطلاق، وما جاء في التمليك وطلاق السُّنَّة، وفيمن طلق امرأته وهي حائض ١٦٢ ٤ - باب إمضاء الطلاق الثلاث بلفظ واحد إذا نوى، وما جاء في نكاح المطلّقة ثلاثًا وفي تفسير العُسيلة ١٦٣ ٥ - باب موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله تعالى وما جاء في صرائح ألفاظ . الطلاق و کنایته والاستثناء فیه ١٦٥ ٥١٨ فهرس المحتويات ١٦٧ .... ٦ - باب ما جاء في السكران والمرأة لا ترفع يد لامس ٤٩ - كتاب الرجعة ٥٠ - كتاب الإيلاء ٥١ - كتاب الظهار ٥٢ - كتاب اللعان ٥٣ - كتاب العدد ٥٤ - كتاب الرضاع ٥٥ - كتاب النفقات ١ - باب فضل النفقة وتضعيفها والحثّ عليها ..... ١٨١ ٥٦ - كتاب الديات وأسنان الإبل وتقومتها ١ - باب عمد القتل بالحجر وغيره مما الأغلب أن لا يعيش بمثله، وما جاء في ١٨٥ جزاء الآمر، والقاتل، والنهي عن صبر الروح ١٨٦ ٢ - باب فيمن أمن رجلاً على نفسه ثم قتله ١٨٧ ٣ - باب فيمن قتل عبده، وما جاء في قتل الخطأ، ولكل خطأ أرش ١٨٨ ٤ - باب ما جاء في الشجة، والعقل، وشبه العمد، وغير ذلك ٥ - باب دية الجنين، وما جاء في أن الدية بين الورثة ميراث ١٨٩ ٦ - باب في القصاص ١٩٠ ٧ - باب الاستقادة من الجرح والقطع ١٩١ ٨ - باب الحال التي إذا قتل بها الرجل أقيد منه ١٩٢ ٩ - باب ما جاء في دية الأعضاء ١٩٣ ١٠ - باب أسنان الإبل وتقويمها ١٩٤ ١١ - باب فيما لا دية فيه، ولا قود، وفيما هو جبار ١٩٥ ١٢ - باب مما جاء في الترغيب في العفو عن القصاص ١٩٧ ١٣ - باب ما جاء في الرجل يموت في قصاص الجرح ١٩٨ ٥٧ - كتاب القسامة ١ - باب ما جاء في القتيل يوجد بين قريتين ٢٠٠ ... ٥٨ - كتاب قتال أهل البغي والخوارج والناکثین والمارقين وغير ذلك ١ - باب لا يحل قتال امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث، وما جاء فيمن فرق أمر هذه الأمة ٢٠١ ٥١٩ فهرس المحتويات ٢٠٢ ٢ - باب المحاربة ٣ - باب الخوارج يعتزلون جماعة المسلمين ويقتلون واليهم من جهة الإمام العادل ٢٠٤ قبل أن ينصبوا إمامًا ويظهروا حكمًا مخالفًا لحكمه كان عليهم القصاص ٢٠٥ ٤ - باب ما جاء في قتال الخوارج ولعنهم ٢٠٩ ٥ - باب أخبار الخوارج ٦ - باب ما جاء في الزط والناكثين والمارقين والرعاة والرافضة وغير ذلك مما یذکر ٢١١ ٥٩ - كتاب المرتد ١ - باب فيمن سبّ النبي ◌َّل ٢١٤ ٢ - باب فيمن ارتد عن الإسلام ٢١٥ ٣ - باب قتال أهل الردة ونفي المرتدين بعد استتابتهم ٢١٦ ٦٠ - كتاب السرقة ١ - باب لا يسرق السارق حین یسرق وهو مؤمن ٢١٩ ٢ - باب اختلاف الناقلين في ثمن المجن وما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم ٢٢٠ فيما يجب به القطع ٣ - باب العبد يسرق من مال سيده ٢٢١ ٤ - باب في قطع يد السارق وما لا قطع فيه ٢٢١ ٦١ - كتاب الحدود ١ - باب تحریم دم المسلم وماله وعرضه ٢٢٣ ٢ - باب حدّ البلوغ ٢٢٣ ٣ - باب الإقرار بالزنى ٢٢٥ ٤ - باب في الرجم وإثباته، وما جاء في رجم ماعز بن مالك ٢٢٦ ٥ - باب ما جاء في تحريم اللواط وإتيان البهيمة مع الإجماع على تحريمها وفيمن تزوج امرأة أبيه ٢٢٩ ٦ - باب حدّ المريض وضعيف الخلقة لا من مرض ٢٣٢ ٧ - باب حدّ المماليك، وأن لا يقام حدّ على حامل حتى تضع ٢٣٣ ٢٣٣ ٨ - باب ما جاء في زنا الجوارح وسحاق النساء ٣٣٥ ٩ - باب فيمن ضرب فتجاوز الحد أو قصر وما جاء في ولد الزنا ١٠ - باب ما جاء في حدّ السرقة وفيمن سرق بعدما قطع ٢٣٦ ٥٢٠ فهرس المحتويات ٢٣٧ ١١ - باب في إقامة الحدود، ودرءها بالشبهات، وما جاء في أن الحدّ كفّارة ١٢ - باب من شرّ رقيقكم السودان، وما جاء في الاختلاس والنهبة والتهمة ٢٣٩ ٢٤٠ ١٣ - باب ما جاء في التعزير وقذف المحصنات ٢٤١ ١٤ - باب النهي عن أن يحضر إنسان قتل إنسان ظلمًا أو ضربه ١۵ - باب فیمن أصاب حدًا فتوضأ وصلّی ٢٤٢ ١٦ - باب . ٢٤٢ ٦٢ - كتاب الأطعمة ١ - باب إطعام الطعام ٢٤٤ ٢ - باب ما جاء في تكثير الطعام، وإبراده، وتغطيته حتى يذهب فوره ٢٤٦ ٣ - باب ما جاء في أبرك الطعام وأخبثه، وترك استعمال آنية الذهب والفضة ٢٤٧ ٤ - باب الاجتماع على الطعام ٢٤٨ ٥ - باب ما جاء في خلع النعال عند الأكل ٦ - باب ما جاء في غسل اليدين عند الأكل وتركه والكفّ عن أكل الطعام حتى ٢٥٠ يبدأ كبير القوم ٧ - باب التسمية في أول الطعام وآخره ٢٥٠ ٢٥١ ٨ - باب الأكل من جوف القصعة دون وسطها، والدعاء لصاحب الطعام ٢٥٣ ٩ - باب الأكل والشرب باليمين، والنهي عن الأكل والشرب بالشمال ٢٥٣ ١٠ - باب لا يأكل طعامك إلاّ تقي . ٢٥٤ ١١ - باب ما جاء في الأكل والشرب قائمًا وقاعدًا ومتكثًا ومنبطحًا على بطنه ٢٥٥ ١٢ - باب المؤمن يؤجر في اللقمة يرفعها إلى فيه، وما جاء فيمن أخذ لقمة فأماط عنها الأذى ٢٥٦ ١٣ - باب الترهيب من الإمعان في الشبع والتوسّع في المآكل والمشارب شرهًا . وبطرًا ٢٥٧ ١٤ - باب إطعام مَن ولي مشقة الطعام، وما جاء فيمن شبع دون جاره ٢٥٨ ١٥ - باب ما كان يصنع النبي وَّر من الطعام. ٢٥٩ ١٦ - باب ما جاء في أكل الخبز واللحم والشحم والبدأة بالملح والنهي عن أكل أُذُنَي القلب ٢٦٠ ١٧ - باب ما جاء في الشواء ٢٦١ ١٨ - باب ما جاء في اللبن وأكله بالتمر والخربز بالرطب ٢٦٢ ١٩ - باب ما جاء في أكل الزيت وشربه والاذهان به وفضله ٢٦٣