Indexed OCR Text
Pages 121-140
١٢١ كتاب النكاح ورأسه على فخذي، وحنيت عليه حتى دفىء ونام، فأقبلت شاة لجارٍ لنا داجنة، فعمدت إلى القرص فأخذتها ثم أخبرت بها. قالت: فقلقت فاستيقظ رسول الله وَ ال 9: وبادرتها إلى الباب. فقال رسول الله وَلجر: ((خذي ما أدركت من قرصك ولا تؤذي جاركٍ في شاته)). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو داود في سننه مختصرًا. كلاهما من طريق الإفريقي وهو ضعيف. ٣٨٢٧ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رجلاً أتى بابنة له إلى رسول اللهِ وَّه. فقال: يا رسول الله هذه ابنتي وأبَتْ أن تزوج(١). فقال لها رسول الله ويتليفون: ((أطيعي أباكٍ)). كل ذلك تَرُدّ عليه مقالته. فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج حتى تخبرني ما حق الزوج على امرأته. فقال: ((لو كان به قرح أو ابتدر منخراه دمًا أو صديدًا ثم لحستِهِ بِلسانكِ ما أدّيتِ حقه)) فقالت: والذي بعثك بالحق لا أتزوج أبدًا. فقال: ((لا تُنكحوهن إلاّ بإذنهن))(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، وابن خزيمة، وابن حبان في صحيحيهما، والحاكم وعنه البيهقي. ٣٨٢٨ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله وَ ﴿ كان في نفر من المهاجرين والأنصار، فجاء بعير فسجد للنبي وَلهر. فقال أصحابه: يا رسول الله ألا نسجد لك فقد سجد لك البهائم والشجر فنحن أحق أن نسجد لك؟ فقال: ((اعبدوا ربكم، وأكرموا أخاكم، فلو كنت أمرًا أحدًا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، ولو أن رجلاً أمر امرأته أن تنقل من جبل أحمر إلى جبل أسود، أو من جبل أسود إلى جبل أحمر لكان نولها(٣) أن تفعل))(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه ابن ماجة فذكر من الحديث: ((لو كنت آمرًا أحدًا)). إلى آخره، ومدار إسنادهما على علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ٣٨٢٩ - وعن سلمى رضي الله عنها قالت: أتيت النبي ◌َّر في نسوة أبايعه من (١) في المطالب: تتزوج. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦١٤) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٧/٤) بنحوه وقال: رواه البزار ورجاله رجال الصحيح خلا نهار العبدي وهو ثقة. (٣) كذا وفي مجمع الزوائد: ((ينبغي لها)). (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣١٠) بنحوه وقال: رواه أحمد وفيه: علي بن زيد وحديثه حسن وقد ضعف. ١٢٢ کتاب النكاح نساء الأنصار فكان فيما أخذ فينا: ((ألا تَغْشُشنَ أزواجكنّ)). فلما انصرفنا قلنا: والله لو رجعنا إلى رسول الله ﴿﴿ فسألناه ما غشُ أزواجنا؟ فرجعنا فسألناه، فقال: ((لا تحابي أو تهادي بماله غیرہ»(١) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لجهالة بعض رواته، وتدليس محمد بن إسحق لكن رواه أبو يعلى بسند صحيح، وتقدم في كتاب الإيمان. ٣٨٣٠ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله أي الناس أعظم حقًّا على المرأة؟ قال: ((زوجها)). قالت: فأي الناس أعظم حقًا على الرجل؟ قال: (أمه))(٢). رواه أحمد بن منيع بإسناد حسن، والبزار، والنسائي في الكبرى، والحاكم. ٣٨٣١ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن امرأة كانت تحت رجل فمرض أبوها فأتت النبي ﴿ فقالت: يا رسول الله إن أبي مريض وزوجي يأبى أن يأذن لي أن أَمرّضه؟ فقال لها النبي وَلّ: ((أطيعي زوجَك)) فمات أبوها فاستأذنت زوجها أن تصليَ عليه. فأبى زوجها أن يأذن لها في الصلاة، فسألت النبي وَلغير فقال: ((أطيعي زوجك)). فأطاعت زوجها ولم تصل على أبيها. فقال لها النبي وَلي(٣): ((قد غفر الله لأبيك بِطَوَاعِيَتِكِ زوجَك))(٤). رواه عبد بن حميد بسند ضعيف لضعف يوسف بن عطية.، .. ٣٨٣٢ - ومن طريقه رواه الحارث ولفظه: عن أنس: أن رجلاً غزا وامرأته في علو وأبوها في أسفل وأمرها أن [لا](٥) تخرج من بيتها. فاشتكى أبوها. فأرسلت إلى رسول الله ◌َ﴿ فأخبرته واستأذنته فأرسل إليها: ((أن اتقي الله وأطيعي زوجك)). ثم إن أباها مات ١٦/ب فأرسلت إلى رسول الله و ﴿ تستأذنه وأخبرته، فأرسل إليها: أن ((اتقي الله/ وأطيعي (١) ذكر نحوه ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٢١) وعزاه لإسحلق.، وذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١١/٤: ٣١٢) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وابن إسحاق وهو مدلس. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٨/٤: ٣٠٩) ولم يذكر من رواه وقال: وفيه: أبو عتبة ولم يحدث غير مسعر وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) من أول قوله: ((فقال: أطيعي زوجك)) الثانية إلى موضع الإشارة لم يرد بالمطالب العالية. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦١٦) وعزاه لعبد بن حميد.، وبمعناه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣١٣/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عصمة بن المتوكل وهو ضعيف. (٥) ما بين المعقوفين من بغية الباحث. ١٢٣ كتاب النكاح زوجك)). فخرج رسول الله وي لل فصلى على أبيها وقال لها: ((إن الله قد غفر لأبيك بطواعيتك لزوجك))(١). ٣٨٣٣ - وعن الأعمش عن أبي ظبيان عن رجل من الأنصار قال: لما قدم معاذ من اليمن قال: يا رسول الله إني رأيت قومًا يسجد بعضهم لبعض أفلا نسجد لك؟ قال: ((لو أمرت شيئًا يسجد لشيء لأمرت النساء يسجدن لأزواجهن)). قال الأعمش: فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: [كان يقال](*): لو أن امرأة لحست أنف زوجها من الجذام ما أدت حقه(٢) . رواه الحارث بن أبي أسامة ورجاله ثقات. ٣٨٣٤ - وعن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أن رسول الله وَله مرّ على النساء فقال: ((السلام عليكن يا كوافر المنعمين)). قالت: فقلن: نعوذ بالله أن نكفر نعمة(٣) الله. قال: ((تقول إحداكن إذا غضبت على زوجها: ما رأيت منك خيرًا قط)(٤). رواه الحارث بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، والراوي عنه. ٣٨٣٥ - وعن المقدام بن معدي كرب: أن النبي ◌َّ قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: (إن الله تبارك وتعالى يوصيكم بالنساء خيرًا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا، إن الله يوصيكم بالنساء خيرًا، إن الله يوصيكم بأمهاتكم وآبائكم وإخوانكم وعماتكم وخالاتكم(٥) إن الرجل من أهل الكنائس ليتزوج المرأة وما يعلم ما له بها من الخير فما يرغب واحد منهما عن صاحبه حتى يموتا هَرَمًا)). قال أبو سلمة: فحدّثت بهذا الحديث العلاء بن سفيان الغسَّاني فقال: بلغني أن الفواحش التي حرم الله مما بطن مما لم يبيَّن ذكرها في القرآن: أن يتزوج الرجل المرأة فإذا قدُمت صحبتُها، وطال عهدُها، ونفضت ما في بطنها طلَّقها من غير ريبة (٦). (١) راجع تعليق الهيثمي على الحديث السابق.، وقد ذكره الهيثمي أيضًا بنصه في بغية الباحث برقم (٤٩٧). (*) من المطالب وعزاه محققه إلى مسند الحارث ولم أجده في البغية. والحديث في المطالب برقم (١٦١٣) وهو فيه بأتم مما هنا ومما في البغية وقد عزاه للحارث. (٢) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٩٦). (٣) في البغية: ((نِعَم)). وما هنا موافق لما في المطالب. (٤) ذكره الهيثمي في البغية برقم (٤٩٥).، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦١٥) وعزاه للحارث . (٥) من أول قوله: ((إن الله يوصيكم بأمهاتكم)). إلى موضع الإشارة لم يرد في المطالب العالية. وما هنا موافق لما في البغية. (٦) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٩٣).، ذكره في مجمع الزوائد (٤/ ٣٠٢) بنحوه وقال: رواه= ١٢٤ کتاب النكاح رواه الحارث واللفظ له، وابن ماجة مختصرًا. ٣٨٣٦ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: دخلت امرأة ابن مظعون على نساء النبي ◌َّ﴿ فرأينها سيئة الهيئة. فقلن لها مالك(١) ما في قريش رجل أغنى من بعلك؟ قلت: ما كان لنا منه من شيء. أما نهاره فصائم، وأما ليله فقائم، قالت: فدخل النبي ◌ّير فذكرت ذلك له. قال: فلقيه النبي ◌َّر. فقال: ((يا عثمان أما لك فيّ أُسوة)»؟ قال: وما ذاك يا رسول الله فداك أبي وأمي؟ فقال: ((أما أنت فتقوم بالليل وتصوم بالنهار، وإن لأهلك عليك حقًّا، وإن لجسدك عليك حقّا فصل ونم، وصم وأفطر))(٢). قال فأتتهم المرأة بعد ذلك عطرة كأنها عروس فقلن لها: مَهْ! قالت: أصابنا ما أصاب الناس. رواه أبو یعلی وعنه ابن حبان في صحيحه. ٣٨٣٧ - وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن رسول الله وَ لقول قال: ((ثلاثة لا يسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيًا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتزوجت بعده، وثلاثة لا يسأل عنهم: رجل ينازع الله إزاره، ورجل ينازع الله رداءه، فإن رداءه الكبر، وإزاره العزة، ورجل في شك من أمر الله، والقنوط من رحمة الله))(٣). رواه أبو يعلى الموصلي. ٣٨٣٨ - وعن صهيب أن معاذًا رضي الله عنهما: لما قدم من اليمن سجد للنبي وَ﴾. فقال: ((ما هذا يا معاذ))؟ قال: إني أتيت اليمن فرأيت اليهود تسجد لعظمائها وعلمائها ورأيت النصارى تسجد لقسيسيها ورهبانها وأساقفتها وبطارقتها فقلت ما هذا؟ قالوا: تحية الأنبياء. فقال النبي ◌َّيقول: ((يا معاذ إنهم كذبوا على أنبيائهم لو كنت آمرًا أحدًا أن يسجد لغير الله عز وجل لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها)) (٤). الطبراني ورجاله ثقات إلا أن يحيى بن جابر لم يسمع من المقدام، والله أعلم.، وذكره ابن حجر = في المطالب العالية برقم (١٦٢٣) وعزاه الحارث. (١) في الأصل: ((كل)). والتصويب من مجمع الزوائد. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠١/٤: ٣٠٢) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني بأسانيد وبعض أسانيد الطبراني رجالها ثقات. (٣) ذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد (١٠٥/١) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير فجعلهما حديثين ورجاله ثقات.، وذكره مختصرًا في (٢٢١/٥) وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات. (٤) ذكر الهيثمي نحوه في مجمع الزوائد (٣١٠/٤) وقال: رواه البزار والطبراني وفيه: النهاس بن فهم وهو ضعيف. ١ ١٢٥ كتاب النكاح رواه أبو يعلى الموصلي. ٣٨٣٩ - وعن مالك السكسكي أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدّثه أن رسول الله ◌َ﴿ قال: ((لا يحل لامرأةٍ تأخذ من بيت زوجها إلاّ بإذن زوجها، ولا يحل لها أن تأخذ وهو كاره، ولا تخرج وهو كاره، بغير إذنه ولا تطيع فيه أحدًا ما اصطحبا، ولا تُخَشّنُ بصدره، ولا تعتزل فراشه، / ولا تصارمه وإن هو أظلم منها أن تأتيه حتى ترضيه، ٢/١٧ فإن هو قبل منها فيها ونِعْمَت قَبِل الله عُذرها وأفلج حجتها ولا إثم عليها، وإن أبى الزوج أن يرضى فقد أبلغت إليه عذرها، وإن لم تفعل من ذلك شيئًا فرضيت بالصرام حتى تمضي لها ثلاث ليالٍ، وأذنت بغير إذنه، وأتت بغير إذنه في زيارة والدٍ أو غيره(١) ما شهد عندها، وأحنثت له قسمًا وأطاعت فيه: والدًا، أو ولدًا، أو اعتزلت له مضجعًا، أو خشنت له صدرًا، فإنهن لا يزال يمكث(٢) عليهن ثلاث من الكبائر ما فعلنَ ذلك إحدى الكبائر: الإشراك بالله، وقتل المؤمن متعمدًا، والثالث أكلُ الربا، وكفى بالمرأة أن تأتي كلما غضب عليها زوجها ثلاث من الكبائر: استحوذ عليها الشيطان فأصبحت من أصحاب(٣) النار(٤). ٣٨٤٠ - قال وحدّثنا معاذ أن رسول الله وَ القر قال: ((لا تزال يلعنها الله وملائكته(٥) وخُزَّان دار(٦) الرحمة ودار العذاب (٧) بما انتهكت من معصية الله)) (٤). رواه أبو يعلى عن سفيان بن وكيع وهو ضعيف. ورواه الحاكم وعنه البيهقي. وقال الحاكم: صحيح الإسناد كذا قال. أفلج حجتها: بالجيم أي أظهر حجتها وقوامها. ٢٧ - باب جواز الكذب على الزوجة ليرضيها ٣٨٤١ - عن النّواس بن سمعان رضي الله عنه قال: بعث رسول الله ﴿* سرية فمروا برجل من أهل البادية. فقالوا: يا أعرابي اجزر لنا شاةً. قال: فأتاهم بعَتُودٍ من غنمه، فقال: اذبحوا هذه(٨). فقالوا: ما تغني هذه (٨) عنا شيئًا. قال: فاعتمدوا(٩) شاة من خيار غنمه فذبحوها، قال: فظلوا يطبخون ويشوون. قال: حتى إذا انتصف النهار. (٢) كذا في الأصل. وفي المطالب: ((يكتب)). (١) هذا الحرف ليس في المطالب. (٣) في المطالب: ((أهل)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٢٠) وعزاه لأبي يعلى. (٥) في المطالب: ((لا تزال الملائكة تلعنها ويلعنها الله)). (٦) ليس في المطالب. (٨) في الأصل: ((هذا)) والتصويب من المطالب. (٩) في المطالب: ((فأخذوا)). (٧) في المطالب: ((وخزان العذاب)). ١٢٦ كتاب النكاح وأظل مظلةً(١). قالوا: يا أعرابي أخرج غنمك حتى نَّقِيل في المَظَلَّة. قال: أنشدكم الله فإنها وُلَّد. فإن أنا أخرجتها فضربتها السموم طرحت(٢). قالوا: أنفسنا أعزّ علينا من غنمك. قال: فأخرجوها فضربتها السموم فطرحت(٢)، قال: ثم راحوا من عنده وتركوه حتى أتوا المدينة، قال(٣) [: فإذا به](٤) قد سبقهم الأعرابي(٣) إلى رسول الله وَل﴿ فأخبره الخبر. فلما جاءوا سألهم عما ذكر، فأنكروا، فاعتمد رجل منهم فقال: ((يا فلان إن [كان](٤) لك(٣) عند أحد من أصحابك خير فعسى أن يكون عندك، اصدقني». فقال: صدق يا رسول الله الأعرابي(٥) الخبر مثل ما قال، فقال: ((أتهافتون في الكذب تهافت الفراش في النار كل كذب مكتوب كذبًا لا محالة، إلاّ أن يكذب رجل في الحرب، فإن الحرب خدعة، أو يكذب الرجل بين الرجل ليصلح بينها، أو يكذب الرجل امرأته(٦) لیرضیھا»(٧). رواه أبو يعلى بسند فيه انقطاع، ومتصلاً مختصرًا .. ٣٨٤٢ - عن محمد بن جامع العطار وهو ضعيف بلفظ: ((لا يصلح الكذب إلاّ في ثلاثة: الرجل يكذب في الحرب، والحرب خدعة، والرجل يكذب بين الرجلين ليصلح بينهما، والرجل يكذب امرأة ليرضيها))(٨) . ٣٨٤٣ - وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها: أن رسول الله وَ ل﴿ بعث بعثًا إلى ضاحية(٩) مُضَر، فنزلوا بأرض صحراء، فلما أضحوا إذا هم بقبة وإذا (١٠) بفنائها غنم مراحة(١١)، فأتوا صاحب الغنم فوقفوا عليه فقالوا: اجزرنا فأخرج لهم شاة فسخِطوها، ثم أخرج لهم شاة أُخرى فسخِطوها، وقال ما في غنمي إلاّ فحلها، أو شاة رُبَّى. فأخذوا شاة من الغنم فلما احترقوا وأظهروا وليس معهم ظلال يستظلون بها من الحرّ، وهم بأرض لا ظلال فيها، وقد قال الأعرابي غنمه في ظليّة(١٢)، فقالوا: نحن أحق بالظلٍ من (١) من أول قوله: ((فذبحوها .. إلى قوله مظلة)). ليس في المطالب. (٢) في الأصل: ((جرحت)) والتصويب من المطالب. (٣) ليس في المطالب. (٤) من المطالب العالية. (٥) في المطالب: صدق الأعرابي يا رسول الله. (٦) في الأصل: ((امرأة)). والتصويب من المطالب. (٧) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٦٠٦) عن مسلمة وعزاه لأبي يعلى. (٨) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٦٠٢) وعزاه لأبي يعلى. (٩) في المطالب: أرسل سرية إلى ضاحية. (١١) في المطالب: ((مُراح)). (١٢) في المطالب: ((ظُلَّة)). (١٠) في المطالب: ((فإذا)). ١٢٧ كتاب النكاح هذه الغنم. فأتوه فقالوا: أخرج عنّا (١) غنمك لنستظل(٢) في هذا الظلُ. فقال: إنكم متى تخرجوا غنمي تمرض وتطرح أولاها وأنا امرؤ قد زكيت وأسلمت. فأخرجوا غنمه فلم تكن إلاّ ساعة من نهار حتى تناعرت فطرحت أولادها. فأقبل الأعرابي سريعًا حتى قدم المدينة على رسول الله وَالر فأخبره بالذي صُنع به فغضب من ذلك غضبًا شديدًا ثم أجلسه حتى قدم القوم فسألهم. فقالوا: كذب. فسُري عن رسول الله وَّر بعض الغضب. فقال الأعرابي: والذي أُقسم به إني لأرجو أن يخبرك الله بخبري وخبرهم فوقع في نفس رسول الله وَ﴿ أنه صادق/ فانتجاهم رجلاً رجلاً، فما انتحى منهم رجلاً فناشده الله إلاّ حدّثه١٧/ب كما حدّثه الأعرابي، فقام رسول الله وَّر فقال: ((يا أيها الناس: لا يحملنكم (٣) أن تتابعوا في الكذب كما يتتابع الفراش في النار، كل الكذب يكتب على ابن آدم إلاّ ثلاث خصال: امرؤ كذب امرأته لترضى عنه، أو رجل كذب بين امرؤين مسلمين ليصلح بينهما، أو رجل كذب في خديعة حرب))(٤). رواه أبو يعلى الموصلي، ورواه الترمذي مختصرًا وقال: حديث حسن لا نعرفه من حديث أسماء إلّ من حديث ابن خثيم عن شهر عنها. ٢٨ - باب ما جاء في العزل ٣٨٤٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: ذكر عند رسول الله وَلهير العزل فقال: ((إن قضى الله شيئًا ليكونن وإن عزل)) قال أبو سعيد ولقد عزلت عن أمة لي فولدت أحب الناس إلي هذا الغلام(٥). رواه أبو داود الطيالسي بسند فيه أبي هارون العبدي.، .. ٣٨٤٥ _ ورواه مسدد ورجاله ثقات ولفظه: أن رسول الله وَ الرّ سُئل عن العزل فقال: ((أنت تخلقه؟ أنت ترزقه؟ أقره قراره فإنما هو القدر))(٦). ٣٨٤٦ - وفي رواية له: أن رجلاً قال للنبي وَّر: أن لي جارية وأنا أعزل عنها وأكره أن تحمل مني، واليهود تزعم أنها الموؤدة الصغرى. فقال: ((كذبت اليهود، لو أراد الله أن يخلقه لم تستطع أن تصرفه))(٧). (١) ليس في المطالب. (٢) في المطالب: ((نستظل)). (٣) في المطالب: ((فلا يحملكم)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٦٠٣) وعزاه لأبي يعلى. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٥٤) وعزاه لأبي داود. (٦) رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٥٣/٣، ٨٧، ٩٦). (٧) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٧/٤) مختصرًا وقال: رواه البزار وفيه: يوسف بن وردان= ١٢٨ كتاب النكاح ٣٨٤٧ - وفي رواية له: أصبنا سبايا يوم حنين فسألنا رسول الله وَّ ر عن العزل فقال: ((ليصنع الرجل ما بدا له، فإنه ما قدر الله سيكون)). قال أبو سعيد: فرخص لنا يومئذ في ذلك. ورواه أبو يعلى بتمامه وزاد: وكان عمر، وابن عمر يكرهان العزل، وكان زيد وابن مسعود يعزلان (١). ورواه مختصرًا أبو بكر بن أبي شيبة، والبزار، ومسلم في صحيحه، والنسائي في الكبرى. ٣٨٤٨ - وعن علقمة وأصحاب عبد الله قالوا: لا بأس بالعزل(٢). وقال عبدالله: لو أن النطفة التي خلقها الله استودعت صخرة صماء خرجت. رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات. ٣٨٤٩ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: أول من عَزَل نفر من الأنصار، فأتوا النبي ◌َّوَ فقالوا: إن نفرًا من الأنصار يَغْزِلون ففَزِع. وقال: ((إنَّ النفسَ المخلوقة لكائنة)) فما أمر ولا نهى(٣). رواه إسحاق بن راهويه. ٣٨٥٠ - وعن جرير قال: جاء رجل إلى رسول اللهِ وَله فقال: يا رسول الله ما خلصت إليك من المشركين إلا بِقَيْنَةٍ وأنا أعزل عنها أُريد بها السوق. فقال رسول اللهِ وَلّ: ((جاءَها ما قُدِر))(٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف مندل بن علي. ٣٨٥١ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن كان قال فيه رسول الله وَ ل شيئًا فهو كما قال - يعني العزل - أنا لا أرى به بأسا، زرعك إن شئت أعطشت، وإن شئت سقیت(٥). = وهو ثقة وقد ضعف، وبقية رجاله ثقات. (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى في حديث أبي سعيد الخدري في العزل ورجاله ثقات. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٥٦) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٥١) وعزاه لإسحق. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٥٣) وعزاه لأبي بكر.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٨/٤) وقال: رواه الطبراني وفيه: مندل بن علي وهو ضعيف، وقد وثق. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٥٥٢) وعزاه لأحمد بن منيع. ١٢٩ كتاب النكاح رواه أحمد بن منيع، ورواه الحاكم موقوفًا.، .. ٣٨٥٢ - وعنه البيهقي بلفظ: ((ما كان ابن آدم يقتل نفسًا قضى الله لخلقها حرثك إن شئت عطشته وإن شئت سقيته)). وسيأتي في سورة البقرة في قوله تعالى: ﴿نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ﴾(١) قال ابن عباس: ﴿فَأْتُوا حَرْئَكُمْ أَنِّى شِئْتُمْ﴾(١) من شاء عزل ومن شاء ترك. ٢٩ - باب النهي عن أن يطرق الرجل أهله(٢) ليلاً وما جاء في ضرب النساء ٣٨٥٣ - عن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي ◌َّر في غزاة فاستأذنت فتعجلت فانتهيت إلى الباب فإذا المصباح يتأجج فإذا أنا بشيء أبيض نائم. فاخترطت سيفي ثم حركتها. فقالت: إليك إليك فلانة كانت عندي مشطتني. فأتيت النبي ◌َّ﴿ فأخبرته فنهى أن يطرق الرجل أهله ليلاً(٣). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل ومدار إسناديهما على حميد الأعرج وهو ضعيف. ٣٨٥٤ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن امرأة الوليد بن عقبة جاءت إلى رسول الله ويهو تشكو الوليد أنه يضربها. فقال: ((ارجعي فقولي له: إن رسول الله والخفره قد أجارني)). قال: فانطلقت فمكثت ساعة ثم جاءت فقالت: يا رسول الله ما أقلع عني، قال: فقطع رسول الله وَلّر هدية من ثوبه فأعطاها، فقال: ((قولي: إن رسول الله وَلقر قد أجارني هذه/ هدية من ثوبه)). فمكثت ساعة ثم أنها رجعت فقالت: يا رسول الله ما ٢/١٨ زادني إلاّ ضربًا فرفع رسول الله وَّة يديه فقال: ((اللهم عليك بالوليد)) مرتين، أو ثلاثًا (٤). رواه مسدد، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وأبو يعلى الموصلي واللفظ له بسند صحيح(٥). (١) سورة البقرة (الآية: ٢٢٣). (٢) في الأصل: ((أهلاً). والتصويب من مجمع الزوائد. (٣) ذكره بنحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٣٣٠) وقال: رواه أحمد والطبراني باختصار ورجاله رجال الصحيح. إلاّ أن أبا سلمة لم يلق ابن رواحة. (٤) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١/٢٩٤)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٣٢/٤) وقال: رواه عبد الله بن أحمد، والبزار، وأبي يعلى ورجاله ثقات. قلت فيهم نعيم بن حكيم صدوق له أوهام قاله ابن حجر في التقريب.، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٧٩٤). (٥) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عبارة مقابلة المخطوط على الأصل ونصها: ((قوبل فصح)). مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٣/ م ٩ ١٣٠ کتاب النكاح ٣٠ - باب لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها (فيه حديث عبد الله بن عمر، وتقدم في باب كراهة الصلاة بعد الصبح وحديث عائشة وتقدم في الميراث). ٣٨٥٥ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي ول ونهانا عن لبستين: الصماء وهو أن يلتحف الرجل في الثوب الواحد يرفع جانبه على منكبه ليس عليه ثوب غيره، أو يحتبي الرجل في الثوب الواحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء يعني ستر، ونهانا رسول الله وَ ﴿ عن نكاحين: أن نتزوج المرأة على عمتها، أو على خالتها، ونهانا عن طعمتين: الجلوس على مائدة عليها الخمر، وأن يأكل الرجل وهو منبطح على بطنه، ونهانا عن بيعتين: عن بيعة المنابذة والملامسة، وهي بويع كانوا يتبايعون بها في الجاهلية(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له ورجاله ثقات، والبزار، ورواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجة مختصرًا. ٣٨٥٦ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وجل اله عن صلاتين، وعن نكاحين، وعن صيامين: عن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صيام يوم الفطر ويوم النحر، وأن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها(٢). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحاق ( ... )(*). وروى ابن ماجة منه قصة النكاح فقط. لكن المتن له شاهد من حديث عبد الله بن عمرو، وتقدم في المواقيت، وآخر في باب ((لا يتوارث أهل ملتين. وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة. وفي الترمذي وابن حبان في حديث ابن عباس، والنسائي من حديث جابر، والبزار من حديث ابن مسعود، وابن عمر، وسمرة. (١) ذكره بنحوه مختصرًا الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٣/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط والبزار باختصار ورجالهما رجال الصحيح. (٢) بنحوه مختصرًا ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٣/٤) وقال: رواه الطبراني في الأوسط وفيه عطية وهو ضعيف وقد وثق وفيه ضعف آخر لا يذكر. (*) موضع النقط عبارة بالهامش غير مقروءة. ١٣١ كتاب النكاح [فائدة]: قال البيهقي: وبهذا نأخذ وهو قول من لقيت من المفتيين لا خلاف بينهم فيما علمته ولم يُرو من وجه يُثبته أهل الحديث عن النبي ◌ٍَّ إلاّ عن أبي هريرة. ٣٨٥٧ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله وَل﴿ نهى أن تُنكح المرأة على عمتها أو على خالتها(١). رواه أبو يعلى وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف ابن لهيعة. ٣٨٥٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله وَ ل أو نهى أن تزوج المرأة على عمتها أو على خالتها. رواه أبو يعلى وابن حبان في صحيحه وزاد: قال: ((إنكنّ إذا فعلتنّ ذلك قطعتن أرحامکن). ٣١ - باب تحريم الجمع بين الأختين أو المرأة وابنتها في الوطء بملك اليمين ٣٨٥٩ - عن أبي صالح الحنفي قال: قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: سلوني فإنكم لن تسألون مثلي ولن تسألون مثلي. فقال ابن الكواء: أخبرنا عن الأختين المملوكتين وعن بنت الأخ(٢) من الرضاعة؟ فقال: سل عما يعنيك فإنك ذاهب في الديّة(٣). فقال: إنما أسأل(٤) عما لا نعلم فأما ما نعلم فإنا لا نسأل عنه. قال: أما الأختان المملوكتان(٥) فأحلتهما آية وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهي عنه ولا أفعله أنا ولا أهل بيتي(٦). رواه مسدد، وأبو يعلى واللفظ له ورجاله ثقات، والبزار.، .. (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١/٣٦٠)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٨٣)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٣/٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى وفيه: ابن لهيعة وحديثه حسن وباقي رجاله رجال الصحيح. (٢) في المطالب: ((بنت الأخت)). (٣) في المطالب: ((في الفتنة)). (٤) في المطالب: ((أسألك)). (٥) في الأصل: ((الأختين المملوكتين)) والتصويب من المطالب. ومجمع الزوائد. (٦) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٨٢)، وذكره في مجمع الزوائد بنحوه (٢٦٩/٤) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٨٩) وعزاه لأبي یعلی. ١٣٢ كتاب النكاح ٣٨٦٠ - والبيهقي وقال· ذكر عن ابن عباس قول علي بن أبي طالب في الأختين من ملك اليمين فقالوا: أن عليًّا قال: أحلتهما آية وحرمتهما آية عندي فقال ابن عباس عند ذلك أحلتهما آية وحرمتهما آية إنما حرمهن على قراءتي: ﴿مِنْهُنَّ﴾(١)، ولا يحرمن على قراءته: ﴿بَعْضُهُم منْ بَعْضٍ﴾، يقول الله عز وجل: ﴿وَالْمُخْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾(١) . ٣٨٦١ - وعن قبيصة بن ذُؤيب: أن عثمان بن عفان رضي الله عنه: سُئل عن الأختين الأمتين من ملك اليمين. فقال: أحلتهما آية وحرمتهما آية، وما أحب أن أصنعه فبلغ ذلك رجل من أصحاب النبي ◌َّر فقال: لو كتب(٢) إليّ شيئًا من أمور المسلمين ثم أتيت (٣) بهذا جعلته نكالاً. قال الزهري: أُراه عليًّا رضي الله عنه (٤). قال مالك: وبلغي عن الزبير بن العوام مثل ذلك. رواه مسدد واللفظ له بسند الصحيح والبيهقي. ٣٨٦٢ - وعن عبيد الله بن عتبة عن أبيه قال: سُئل عمر/ رضي الله عنه عن المرأة، وابنتها من ملك اليمين فقال: ما أحب أن أجيزهما(٥) جميعًا ونهى عنهما(٦). ١٨/ب رواه مسدد واللفظ له بسند الصحيح، والبيهقي في الكبرى. ٣٨٦٣ - وعن ابن أبي مليكة أن معاذ بن عبيد الله بن معمر: سأل عائشة رضي الله عنها فقال: إن لي جارية أصبتها ولها ابنة قد أركت أفأصيبها؟ فنهته عنها(٧). فقال: لا إلاّ أن تقولي: حرام. فقالت: لا يفعله أحد من أهلي(٨) ولا من أطاعني. قال ابن أبي مليكة: وسئل عنها ابن عمر فنهى عنها (٩). رواه مسدد بسند الصحيح. (٢) في المطالب: ((ولو كنتُ)). (١) سورة النساء (الآية: ٢٤). (٣) في المطالب: ((أُنبئت)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٩٠) وعزاه لمسدد. (٥) في الأصل: ((أجبرهما)) وفي الهامش أجيزهما. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٩١) وعزاه لمسدد. (٧) في المطالب: ((عنه)). (٨) في المطالب: ((لا يفعله من أهلي أحد)). (٩) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٩٢) وعزاه لمسدد. ١٣٣ كتاب النكاح ٣٢ - باب فيمن أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة، وفي الزوجين يسلمان ٣٨٦٤ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أسلم غَيْلان وتحته عشر نسوة. فأمره النبي ◌ّيهو أن يختار منهن أربعًا ويفارق سائرهن. قال: وأسلم صفوان بن أمية وعنده ثمان نسوة فأمره رسول الله وَ ر أن يمسك منهن أربعًا ويفارق سائرهن(١). رواه الحارث عن الواقدي وهو ضعيف، لكن له شاهد صحيح من حديث ابن عمر، وتقدم في آخر كتاب الفرائض، وآخر من حديث ابن مسعود رواه الحاكم وعنه البيهقي. ٣٨٦٥ - وعنه: أن امرأة أسلمت في عهد رسول الله وَ ل ﴾ فجاء زوجها فقال: يا رسول الله إنها كانت أسلمت معي فردها عليه. رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى، وابن حبان في صحيحه. ٣٣ - باب تنكح الحُرَّة على الأمة ولا عكس، وما جاء فيمن زعم أن نكاح الحُرَّة على الأمة طلاق الأَمة ٣٨٦٦ - عن الحسن قال: نهى رسول الله وَل﴿ أن تُنكح الأمةُ على الحُرَّة(٢). رواه مسدد، والبيهقي في الكبرى. [فائدة]: قال البيهقي: هذا مرسلاً إلا أنه في معنى الكتاب ومعه قول جماعة من الصحابة.، . . ٣٨٦٧ - وله شاهد موقوف من حديث جابر بن عبد الله ولفظه: ((لا تنكح الأمة على الحرة، وتنكح الحُرَّة على الأمة ومن وجد صداق حرّة فلا ينكح أمة أبدًا». رواه البيهقي وصححه. ٣٨٦٨ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((نكاح الحُرَّة على الأمة طلاق الأمة))(٣). (١) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٧٦).، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٠٤) وعزاه الحارث. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٩٤) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٩٥) وعزاه لمسدد. ١٣٤ كتاب النكاح رواه مسدد، والحاكم وعنه البيهقي موقوفًا بسند الصحيح. ٣٤ - باب الشغار ٣٨٦٨ مكرر - عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أخذ رسول الله وَله على النساء حين بايعهن أن ينحن فقلنا: يا رسول الله إن نساءً أسعدننا في الجاهلية أفنسعدهنَّ في الإسلام؟ فقال النبي ◌َّر: ((لا إسعاد في الإسلام، ولا شغار في الإسلام، ولا عقر في الإسلام، ولا جلب في الإسلام، ولا جنب ومن انتهب فليس منا». رواه عبد بن حميد بسند الصحيح، وأبي داود، والنسائي وابن ماجة مختصرًا. [فائدة]: الإسعاد: يريد تساعد النساء في النياحة. والشغار: هو أن يتزوج أحد الرجلين بنت الآخر أو أخته على أن يزوجه الآخر بنته أو أخته ليس بينهما مهر غير هذا وهو من شغر البلد إذا خلا كأنهما أخليا البضع عن المھر . والعقر: عنى به ما كانت الجاهلية تفعله من عقر الإبل على قبر الرجل الشريف. لا جلب: أي يجلب على الخيل في السباق أو لا يجلب المصدق إليه المنعم فيصدقها . والجنب: هو الفرس بجنب عُرياء في السباق فإذا قارب الغاية ركبه والأجناب العُرَياء وأحدهم جنب. ٣٨٦٩ - وعن وائل بن حجر رضي الله عنه: أن رسول الله وَ له كتب كتابًا فيه: ((لا جلَب، ولا جئَب، ولا وراط، ولا شَغار في الإسلام، وكل مسكر حرام ومن أجبًا فقد أزبا))(١). رواه الحارث، والبزار بإسناد حسن. وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث ابن عمر، وفي مسلم من حديث أبي هريرة. وفي مسند أحمد بن حنبل من حديث عبد الله بن عمرو، وفي الترمذي وابن حبان في صحيحه من حديث عمران بن الحصين. (١) ذكره معناه الهيثمي في مجمع الزوائد مختصرًا (٢٦٦/٤) وقال: رواه البزار وفيه: سعد بن عبد الجبار بن وائل وضعفه النسائي.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٩٧) وعزاه للحارث. ١٣٥ كتاب النكاح [فائدة]: قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم لا يرون نكاح الشِغار، والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه (١) الآخر ابنته/ أو أخته ولا صداق بينهما . ١/١٩ وقال بعض أهل العلم: منسوخ ولا يحل وإن جعلا بينهما صداقًا. وهو قول الشافعي، وأحمد وإسحق. وروي عن عطاء بن أبي رباح أنه قال: يُقران على نكاحهما ويجعل لهما صداق المثل. وهو قول أهل الكوفة. انتهى. والوراط: الخديعة والغش ومنه لا وراط. وقيل: هو أن يخفي إبله عن المصدق في ورطةٍ أي هُوّةٍ(٢). وقيل: هو أن يغيب إبله في إبل أخرى فلا تُرى. ((ومن أجْبًا فقد أزبا»: أي من باع الجرب قبل صلاحه، وهو بالجيم والباء الموحدة. ٣٥ - باب ما جاء في نكاح المحرم ونكاح المتعة (فيه حديث علي بن أبي طالب وتقدم في كتاب الحج). ٣٨٧٠ - وعن مسروق: أن النبي ◌َّ ﴿ تزوج بعض نسائه وهو محرم واحتجم وهو محرم. رواه مسدد والنسائي في الكبرى مرسلاً.، .. ٣٨٧١ - ورواه البيهقي في سننه مرفوعًا من طريق مسروق عن عائشة قالت: تزوج رسول الله * بعض أزواجه. فذكره(٣). وقال: المحفوظ عن مسروق عن رسول الله العقل مرسلاً. ٣٨٧٢ - وعن نبيه بن وهب: أن عمر بن عبيد الله بن معمر، خطب بنت شيبة بن عثمان على أبيه فأرسل إلى أبان بن عثمان وهو أمير الموسم يومئذ. فقال: ألا أراه عراقيًا حافيًا إن المحرم لا ينكح، ولا ينكح، ولا يخطب على نفسه، ولا على من سواه(٤). رواه أبو يعلى، وبعضه مرفوع في الصحيح وأخرجته لقوله: ((لا يخطب على من سواه». (١) في الأصل: يتزوجه وهو تحريف. (٢) أي في مكان عميق من الأرض. (٣) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٧/٤) وقال: رواه البزار، وروى الطبراني في الأوسط ... ورجال البزار رجال الصحيح. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٤٩٨) وعزاه لأبي يعلى. h ١٣٦ كتاب النكاح ٣٨٧٢ - وعن سعيد بن المسيب: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه نهى عن متعة النساء، وعن متعة الحاج. رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات. ٣٨٧٣ - وعن أبي نضرة أنه سمع أن أبا سعيد الخدري قال: قام عمر بن الخطاب رضي الله عنه خطيبًا حين استخلف فقال: إن الله قد كان يرخص لنبيه ما شاء ألا فأحصنوا فروج هذه النساء، وأتموا الحج والعمرة لله كما أمركم الله. رواه مسدد بسند رجاله ثقات. ٣٨٧٤ - وعن عمرو: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما وأنا قائم على رأسه يقول، ورجل يقول له إن معاوية ينهي عن المتعة، فقال ابن عباس: انظروا فإن كان في كتاب الله فقد كذب على رسول الله وَّه وإن لم يكن في كتاب الله فهو كما يقول(١). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر بسند رجاله ثقات. ٣٨٧٥ - وعن إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال: رخص رسول الله وَله عام أوطاس في المتعة ثلاثة أيام ثم نهى عنها. رواه أبو بكر بن أبي شيبة ورجاله ثقات. ٣٨٧٦ - وعن ابن أبي مليكة: أن عائشة رضي الله عنها كانت إذا سُئلت عن المتعة قالت: بيني وبينهم كتاب الله قال الله عز وجل: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلَومِينَ﴾(٢) فمن اتبعني غير ما زوجه الله عز وجل، أو ما ملَّكه فقد عدا(٣). رواه الحارث، والحاكم وعنه البيهقي ورجاله ثقات. ٣٨٧٧ - وعن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله وَل في غزوة تبوك فنزلنا ثنية الوداع فرأى رسول الله ولو مصابيح وراء نساء يبكين. قال: ((ما هذا»؟ فقيل: نساء تُمُتِّعَ منهنّ فهنّ يبكين، فهن سبكين. فقال رسول الله بََّ: (حُرِّم)). أو (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٧٦) وقال: هذا صحيح موقوف. وعزاه لابن أبي عمر، وقال: وأراد بقوله: في كتاب الله: ﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ﴾ الآية، وبها احتج ابن مسعود كما وقع في البخاري عنه. (٢) سورة المعارج (الآية: ٢٩، ٣٠). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٧٧) وعزاه للحارث. ١٣٧ كتاب النكاح قال: ((هَدم المتعة النكاح والطلاق والعدة والميراث)) (١). رواه الحارث وأبو يعلى وابن حبان في صحيحه والبيهقي.، .. [فائدة]: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي بَّر وغيرهم. وإنما روي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ثم رجع عن قوله حيث أخبر عن النبي ◌ّهر. وأمر أكثر أهل العلم على تحريم المتعة. وهو قول الترمذي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد وإسحق. ٣٦ - باب فيمن يحل إنكاحه ومن لا يحل وفيمن طلق ثلاثًا قبل أن يتزوج ومتى تحل المبتوتة لزوجها الأول وما جاء في المحلل ٣٨٧٨ - عن أبي جعفر قال: / أخذ عليّ بيد كعب بن عُجرة فأقامه بين السِّماطَيْن ١٩/ب وقال له: حدّث بما سمعت من رسول الله وَلَه فقال: سمعته يقول: ((لا تحل ابنة الأخ و[ابنة] (٢) الأخت من الرضاعة))(٣). رواه إسحاق بن راهويه بسند ضعيف لضعف جابر الجعفي وأبو جعفر لم يسمع من عليّ ولا من كعب. ٣٨٧٩ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ◌ّول: في رجل تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل بها؟ قال: لا تحل له أمها. قال فإن هو طلقها أو ماتت عنده قبل أن يدخل، فلا بأس أن يتزوج ابنتها. رواه أحمد بن منيع بسند فيه: المثنى بن الصباح وهو ضعيف.، .. ٣٨٨٠ - وكذا رواه أبو يعلى الموصلي ولفظه: ((أيما رجل نكح امرأة دخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له أمها، وإن كان دخل بها فلا يحل له بنتها». ومن طريق ابن لهيعة رواه الترمذي مختصرًا. (١) رواه أبو يعلى في المسند برقم (١١/٦٦٢٥)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٨٤)، وذكره في مجمع الزوائد (٢٦٤/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه مؤمل بن إسماعيل وثقه ابن معين وابن حبان وضعفه البخاري وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٧٩) وعزاه لأبي يعلى. (٢) ما بين المعقوفين من المطالب. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٤٩٢) وعزاه لإسحلق، وقال: هذا إسناد ضعيف، جابر هو الجعفي ضعيف بمرَّةٍ، وأبو جعفر لم يسمع من عليٍّ ولا من كعب. ١٣٨ كتاب النكاح [فائدة]: قال: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم. قالوا: إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل حلّ له أن ينكح ابنتها، وإذا تزوج البنت فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله عز وجل: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾(١). وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحق. ٣٨٨١ - وعن شمير: أن رجلاً خطب امرأة فقالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا. فقال: اشهدوا أني قد طلقت ثلاثًا. فلما دخل على المرأة ادعوا الطلاق. فقال: كيف قلت؟ قال: قالوا: لا نزوجك حتى تطلق ثلاثًا، وطلقت ثلاثًا. فقال: أما تعلمون أن تحتي فلانة بنت فلان فطلقها ثلاثًا حتى عدّ ثلاثًا. قالوا: ما هذا أردنا. فوفد شقيق بن ثور إلى عثمان وأمروه أن يسأل عثمان فلما قدم سألناه، فأخبر أنه سأل عثمان فقال: له نیته . رواه مسدد بسند رجاله ثقات. ٣٨٨٢ - وعن عبد الله أو الفضل بن عباس رضي الله عنهم: أن الغُميصاء أو الرُميصاء جاءت تشكوا زوجها إلى رسول الله وَ له قالت: إنه لا يصل إليها، فقال: كذبت يا رسول الله إني لأفعل ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول. فقال رسول الله وَله : ((لا تحلّ حتى تذوق عُسَيْلَتَهَا))(٢) . رواه أبو یعلی. ٣٨٨٣ - وعن عبد الله بن شريك: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول في الرجل يتزوج المرأة يحللها قال: هما زانيان وإن مكثا عشر سنين أو عشرين سنة إذا عُلم أنه تزوجها لذلك(٣) . رواه مسدد ورجاله ثقات.، .. ٣٨٨٤ - والحاكم وعنه البيهقي ولفظه: جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثًا فتزوجها له أخ له عن غير مؤامرة منه ليحللها لأخيه هل تحل للأول؟ قال: لا إلاّ نكاح رغبة. كنا نَعُدّ هذا سفاحًا على عهد رسول الله وَله . (١) سورة النساء (الآية: ٢٣). (٢) رواه أبو يعلى في مسنده برقم (١٢/٦٧١٨)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٨٠٥)، وذكره في مجمع الزوائد (٤/ ٣٤٠) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح.، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٦٠) وعزاه لأبي يعلى. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٤٥) وعزاه لمسدد. ١٣٩ کتاب النكاح ٣٨٨٥ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((لعن الله المحلل والمحلل له))(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، والحاكم وعنه البيهقي. وله شاهد في السنن الأربعة، عن علي بن أبي طالب، وتقدم في كتاب الصوم، وفي أبي داود، والنسائي عن ابن مسعود. وابن ماجة، والحاكم والبيهقي عن عقبة بن عامر. وابن ماجة وأبي يعلى عن ابن عباس. ٣٧ - باب ما جاء في الاستبراء ووطىء الحُبالى حتى يضعن ٣٨٨٦ - عن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله وَّ ر نهى أن توطأ النساء الحَبّالى .(٢) . من السبي رواه أبو داود الطيالسي ورجاله ثقات. ٣٨٨٧ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: إذا اشتراها (٣) عذراء فإن شاء لم يسترئها. قال أيوب: يعني ذلك في السَبِيّة (٤). رواه إسحق موقوفًا بسند الصحيح. ٣٨٨٨ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله وَّ نهى يوم خيبر أن توطأ الحَبَالى حتى يضغن (٥). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأبو يعلى.، .. ٣٨٨٩ - وعنه ابن حبان في صحيحه ولفظه: نهى يوم خيبر: أن يؤكل لحم الحُمر الأهلية، وعن كل ذي ناب من السباع، وأن توطأ الحُبالى حتى تضعن، وعن بيع الثمار، ولعن يومئذ الواصلة، والمستوصلة، والواشمة، والمستوشمة، والخامشة وجهها، والشاقة جيبها، والداعية بالويل. (١) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٧/٤) وقال: رواه أحمد، والبزار وفيه: عثمان بن محمد الأخنسي وثقه ابن معين وابن حبان، وقال ابن المديني: له عن أبي هريرة أحاديث مناكير. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٨٤) وعزاه لأبي داود. (٣) في المطالب: ((استراها)). أي تسراها، وهو الأرجح. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٨٠) وعزاه لإسحق. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٨١) وعزاه لأبي بكر.، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٣٠٠/٤) وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. ١٤٠ كتاب النكاح ورواه ابن ماجة مختصرًاً. وتقدم بعضه في البيوع وسيأتي بقيته في كتاب الصيد، وفي كتاب الزينة. ٣٨٩٠ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَليار: ((ليس منا من وطىء حبلى))(١).، .. ٣٨٩١ - وفي رواية: نهى عن كل ذي ناب من السبع، وعن قتل الولدان، وعن بيع المغنم حتى يقسم. قال: وأظنه قال: وعن الحبالى أن توطئن. واه أبو بكر بن أبي شيبة وعنه أبو يعلى الموصلي، ورواه أحمد بن حنبل مطولاً . ٣٨٩٢ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن رسول الله وَله استبرأ صفية بحيضة(٢)، فقيل له: أمن أمهات المؤمنين؟ أم(٣) من أمهات الأولاد؟ فقال: ((من أمهات المؤمنين)»(٤). رواه الحارث واللفظ له، والحاكم وعنه البيهقي.، .. ٣٨٩٣ - وهو في الصحيح بلفظ: أن رسول الله وَلهو أعتق صفية وجعل عتقها صداقها(٥) . ٣٨٩٤ - وعن يحيى بن سعيد بن دينار مولى آل الزبير قال: أخبرني الثقة: أن رسول الله ◌َّهُ نهى يوم خيبر أن توطأ الحَبَالى(٦). وقال: ((تسقي زرع غيرك))؟!(٧) رواه أبو يعلى الموصلي. ٣٨ - باب القافة ٣٨٩٥ - عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه قال: أرسل عمر رضي الله عنه إلى (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٩/٤) وقال: رواه أحمد في حديث طويل، والطبراني وفيه: حجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٢) في المطالب لم ترد هذه الكلمة، وما هنا موافق للبغية. (٣) في المطالب: ((أو)) وما هنا موافق للبغية. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٦٨٥) وعزاه الحارث.، وذكره الهيثمي في البغية برقم (٥٠٠). (٥) راجع بغية الباحث برقم (٥٠٠) فقد ذكر بذيل الحديث. (٦) في المقصد العلي: ((يُوقع على الحبالى)). (٧) رواه أبو يعلى برقم (٣/١٥٩٥)، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٧٨٠)، وذكره في مجمع الزوائد (٣٠٠/٤) وقال: رواه أبو يعلى، ويحيى - بن سعد - لم أعرفه، وابن أبي الزناد ضعيف وقد وثق.، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٨٣) وعزاه لأبي يعلى. ١/٢