Indexed OCR Text
Pages 421-440
٤٢١ كتاب البيوع فقد(١) والله تعدى علينا في صدقاتنا. قال: قلت: لا أظن والله(٢). رواه أبو يعلى الموصلي. ٣٣١٤ - وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَالو؛ ((لا تلامسوا، ولا تناجشوا، ولا تبايعوا الغرر، ولا يبيع(٣) حاضر لباد، ومن اشترى محفّلةً فليحلبها ثلاثة أيام فإن ردها فليردها بصاع من تمر))(٤). رواه الحارث بن أبي أسامة، وأبو يعلى الموصلي واللفظ له، والحاكم والبيهقي ومدار طرقه على إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. ٣٣١٥ - وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَله: ((لا ترسلوا الإبل مهلاً(٥) وصروها صرًا فإن الشيطان يرضعها))(٦). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف عمر بن موسى الأنصاري الشامي. ٩ - باب تحريم كتم شيء من عيب المبيع وما جاء في الحذق في البيع ٣٣١٦ - عن أبي سباع قال: اشتريت ناقة من دار واثلة بن الأسقع فلما خرجت بها أدركنا واثلة وهو يجر رداءه فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قال: نعم. قال: هل بيّن لك ما فيها؟ قلت: وما فيها إنها لسمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرًا؟ أو أردت بها لحمًا؟ قال: أردت الحج. قال: فإن بخفها نقبًا. قال: فقال صاحبه: أصلحك الله ما تريد إلى هذا؟ تفسد عليّ. فقال: إني سمعت رسول الله وَّر يقول: ((من باع شيئًا فلا يحل له حتى يبيّن ما فيه ولا يحل لمن يعلم ذلك أَلاّ يبيّته)). (١) في الأصل: ((فقال)). والتصويب من المقصد العلي. (٢) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (٢/٦٤٤)، وفي المقصد العلي برقم (٤٨٣)، وفي مجمع الزوائد (٨٢/٣) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. (٣) في مجمع الزوائد: (يبع)) وما هنا موافق لما في المقصد، والمطالب. (٤) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (٢٧٦٧/ ٥) وفي المقصد العلي برقم (٦٥٩)، وفي مجمع الزوائد (٨١/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٣٦) وعزاه الحارث، و (١٣٣٧) وعزاه لأبي يعلى. (٥) كذا في الأصل. ولعل الصواب: ((هملاً، أو مهملاً)). وما قلت أولاً موافق لم في مجمع الزوائد. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٢٥) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٩/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: عمر بن موسى الأنصاري وهو متروك. ٤٢٢ كتاب البيوع ١٧٧/ب / رواه أبو بكر بن أبي شيبة والحاكم وعنه البيهقي كلهم من طريق أبي سباع وهو مجهول قاله أبو حاتم. ٣٣١٧ - ورواه ابن ماجة مختصرًا بسند ضعيف ولفظه: ((من باع عيبًا لم يبيّنه لم يزل في مقت من الله ولم تزل الملائكة تلعنه). ٣٣١٨ - وعن أبي هاشم الرفاعي عن الحسين بن علي رفعه إلى النبي بَّر قال: ((المغبون لا محمود، ولا مأجور))(١) . رواه أبو يعلى. حدّثنا كامل عنه به. ١٠ - باب النهي عن تفرقة الرقيق وما جاء في الصرف وبيع الحيوان بالحيوان ٣٣١٩ - عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: بعث معي النبي بَّر بغلامين سبيين مملوكين أبيعهما فلما أتيته قال: ((جمعت أو فرقت))؟ قلت: فرقت. قال: ((أدرك، أدرك)) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف منقطع، .. ٣٣٢٠ - وأحمد بن حنبل بسند رجاله ثقات ولفظه: قال: أمرني رسول الله وَلَر أن أبيع غلامين أخوين فبعتهما ففرقت بينهما فذكرت ذلك للنبي وَ ل# فقال: ((أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلاّ جميعًا))(٢). والذي في أبي داود وغيره: أنه وهبهما له وأنه باع أحدهما . وله شاهد من حديث ابن مسعود، وأبي موسى رواهما ابن ماجة والدارقطني والحاكم. ٣٣٢١ - وعن عبادة بن الصامت، وأنس بن مالك رضي الله عنهما: أن رسول الله وَ لّ قال: ((الورق بالورق، والذهب بالذهب، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح عينًا بعين)) - أو قال: ((وزنًا بوزن)). وقال أحدهما ولم يقل (١) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (١٢/٦٧٨٣)، وفي المقصد العلي برقم (٦٥٦)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٥/٤: ٧٦) وقال: رواه أبو يعلى وفيه أبو هشام النقاد قال الذهبي: لا يكاد يعرف ولم أجد لغيره فيه كلام، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٧١) وعزاه لأبي یعلی . (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٧/٤) وقال: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. ٤٢٣ كتاب البيوع الآخر: ((ولا بأس بالدينار بالورق اثنين بواحد يدًا بيد، ولا بأس بالبر بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد، ولا بأس بالملح بالشعير اثنين بواحد يدًا بيد))(١). رواه أبو داود الطيالسي بإسناد حسن. وحديث عبادة بن الصامت رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي وإنما أوردته لانضمامه مع أنس بن مالك. ٣٣٢٢ - وعن المغيرة عن إبراهيم قال: إذا لم يقدر أن يزايل الذهب من الفضة فلا بأس أن يبيعه بذهب أو فضة(٢). رواه مسدد عن أبي عوانة عنه به. ٣٣٢٣ - وعن شرحبيل: أنه سمع أبا سعيد، وأبا هريرة، وابن عمر يحدّثون أن النبي وَالر قال: ((الفضة بالفضة، والذهب بالذهب وزنًا بوزن من زاد فقد أربى)). قال: إن لم أكن سمعته منهم فأدخلني الله النار. رواه مسدد بسند رجاله ثقات(٣). ٣٣٢٤ - وعن سعيد بن المسيب: أن عليًّا وعثمان رضي الله عنهما نهيا عن الصرف (٤). رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات. ٣٣٢٥ - وعن محمد بن سيرين: أن النبي وَ لّر وأبا بكر وعمر نَهَوْا عن الصرف(٥). رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات. ٣٣٢٦ - وعن يزيد بن أبي مريم: أنه لقي ابن عباس فسأله عن الصرف فقال: لا بأس به ما كان يدًا بيد. قال: بلغني عنه أنه أمسك عن ذلك القول(٦). رواه مسدد عن أوس بن عبيد الله عنه به. (١) ذكره ابن حجر مختصرًا بمعناه في المطالب العالية برقم (١١٩٣) وعزاه لأحمد بن منيع. وقال: الحديث أصله في صحيح مسلم بغير هذا السياق وبدون هذه الزيادة. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١٠) وعزاه لمسدد. (٣) بنحوه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٥/٤) وقال: رواه أحمد، وشرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه الجمهور. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١١) وعزاه لمسدد. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣١٢) وعزاه لمسدد. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١٥) وعزاه لمسدد وفيه: وسأله عن الصرف فقال: ما یأتيني مسلم تبلغه أنه رجع عن ذلك القول. ٤٢٤ كتاب البيوع ٣٣٢٧ - وعن أيوب وعثمان البتي: أنهما كانا لا يريان بأسًا أن يشتري الرجل العرض بالعرض. رواه مسدد عن حماد عنهما. ٣٣٢٨ - وعن مجاهد عن أبي عبد الله قال: رأيت ثلاثين من أصحاب النبي وَل كلهم ينهى عن الصرف منهم معاذ بن جبل(١). رواه مسدد. ٣٣٢٩ - وعن جابر، وأبي هريرة، وأبي سعيد رضي الله عنهم: أنهم نهوا عن الصرف، ورجلان منهم يرفان ذلك إلى رسول الله وَلِيمٍ(٢). رواه أبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل. ٣٣٣٠ - وعن البراء، وزيد بن أرقم قالا: نهى رسول الله وَّر عن بيع الذهب بالورق دينًا (*). رواه أبو يعلى الموصلي. ٣٣٣١ - وعن عُبيدة بن نَضْلة قال: سُئل رسول الله وَّ عن جزء وجزور بنتاج تباع(٣) فنهاهم عنه(٤). رواه مسدد. ٣٣٣٢ - وعن مجاهد: أن رسول الله وَّلَه اشترى مُهرًا من الأعراب بمائة صاع من تمر ثم قال: ((يا فلان اذهب إلى فلان حتى توفيه مائة صاع وتدعهم يكلوا حتى يستوفوا)). رواه مسدد مرسلاً. ٣٣٣٣ - وعن يحيى بن أبي كثير حدّثني من سمع ابن عباس: سُئل عن بعير ببعيرين نسيئة. قال: الزيادة يصلح بعضها ببعض فأما لحم موضوع فلا بأس به(٥). (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١٤) وعزاه لمسدد. (٢) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٤/٤) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وذكره في المقصد العلي برقم (٦٧٨)، والخبر في مسند أبي يعلى برقم (٢/١٢٨٥). (*) أخرجه البيهقي بمعناه عنهما في السنن الكبرى (٢/ ٢٨٠: ٢٨١) وأخرجه بنحوه عن البراء وحده (٢٨١/٢). (٣) في المطالب: ((تباع بنتاج)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١٦) وعزاه لمسدد. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١٧) وعزاه لمسدد. ٤٢٥ كتاب البيوع رواه مسدد. ٣٣٣٤ - وعن الحسن بن محمد بن علي: أن عليًّا رضي الله عنه باع بعيرًا بعشرين(١) بعيرًا إلى أجل(٢). رواه مسدد. ٣٣٣٥ - وعن سعيد بن المسيب قال: نهى رسول الله صلّ عن بيع الحيوان بالحيوان(٣). رواه مسدد مرسلاً ورجاله ثقات. ٣٣٣٦ - وعن أشعث بن أبي الشعثاء عن عبيد الله/ قال: نُحرت جزور على عهد ١/١٧٨ رسول الله ﴿ فقُسمت أجزاء فقال رجل أعطيني جزءً من الأجزاء بشاة. فقال النبي وَال ((لا يصلح [هذا] (٤)). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. ٣٣٣٧ - وعن الصنابحي الأحمسي رضي الله عنه: أن رسول الله وَله أبصر ناقة حسنة في إبل الصدقة فقال: ((قاتل الله صاحب هذه الناقة)). قال: يا رسول الله إني أرتجعها بيعيرين من حواشي(٥) الإبل. قال: ((فنعم إذًا))(٦). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وعنه أبو يعلى بسند ضعيف لضعف مجالد بن سعيد(٧). ١١ - باب الربا (فيه حديث ابن عباس الطويل، وسيأتي في تفسير سورة البقرة، وحديث البراء وغيره وسيأتي في الأدب في الغيبة). (١) في المطالب: (ببعيرين)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣١٨) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣١٩) وعزاه لمسدد. (٤) ما بين المعقوفين من المطالب العالية والحديث فيه برقم (١٣٢١) وعزاه لابن أبي عمر. (٥) في مجمع الزوائد: ((حاشية)). (٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٨٣/٣) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه محمد بن زيد بن سنان الرهاوي وهو ضعيف. (٧) جاء بهامش المخطوط في هذا الموضع عبارة المقابلة ولفظها: ((قوبل فصح)). ٤٢٦ كتاب البيوع ٣٣٣٨ - وعن بشر بن حرب قال: سألت ابن عمر رضي الله عنهما عن الصرف الدرهم بالدرهمين. فقال: عين الربا بالربا فلا تقربه هل سمعت ما قال رسول الله اليه: ((خذوا المثل بالمثل)) (١). رواه أبو داود الطيالسي، وبشر بن حرب ضعيف، .. ٣٣٣٩ - ورواه الحارث من طريق ابن أبي ليلى عن عطية ولفظه: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة مِثلاً بمثل فمن زاد فقد أربى وإن استنظرك أن يدخل بيته فلا تدعە)»(٢). ورواه أحمد بن حنبل بسند ضعيف وهو في السنن باختصار. ٣٣٤٠ - وعن أبي الحوراء: سمعت ابن عباس وهو يأمر بالصرف: الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين يدًا بيد. فقدمت العراق فأفتيت الناس بذاك ثم بلغني أنه نزل عن ذلك قال: فقدمت مكة فسألته فقال: إنما كان ذلك مني وهذا أبو سعيد يحدّث عن النبي مَل ينهى عنه. رواه مسدد، . . ٣٣٤١ - ورواه إسحاق بن راهويه من طريق زيد بن مرة أبي العلاء حدّثنا أبو سعيد الرقاشي: أن عكرمة مولى ابن عباس قدم البصرة. فجلسنا إليه في المسجد الجامع فقال: ألا تنهون شيخكم هذا - يعني الحسن بن أبي الحسن - يزعم أن ما تبايع المسلمون يدًا بيد الفضة بالفضة والذهب بالذهب حرام. فأنا أشهد أن ابن عباس أحله. قال أبو سعيد: فقلت له: ويحك أما تعلم أني جالس عند رأسه وأنت عند رجليه فجاء رجل فقام عليك فقلت: ما حاجتك فقال: أردت أن أسأل ابن عباس عن الذهب بالذهب فقلت: أذهب فإنه يزعم أنه لا بأس به. فكشف عمامته عن وجهه ثم جلس ابن عباس فقال: استغفر الله والله ما كنت أرى أن ما تبايع به المسلمون من شيء يدًا بيدٍ إلا حلال سمعت عبد الله بن عمر، وعمر بن الخطاب حفظا من ذلك عن رسول الله وَل ور ما لم أحفظ واستغفر الله(٣). (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٦/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وبشر بن حرب ضعيف وفيه توثیق لین. (٢) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٣٩) وقال: قلت: لابن عمر حديث في السنن. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٠٠) وعزاه لإسحلق. ٤٢٧ كتاب البيوع ٣٣٤٢ - وفي رواية له عن ابن أبي مليكة(١): سمعت ابن عباس رضي الله عنه قبل موته بثلاثة أيام يقول: استغفر الله وأتوب إليه من الصرف(٢). ٣٣٤٣ - وفي رواية له: قال: جاء بضعة عَشَرَ من أصحاب النبي ◌َّ إلى العباس فقالوا: [نحن](*) أقدم سنًا منك وأعلم برسول الله وَّه منك أرأيت حين تُحلُّ الصرف وقد سمعنا رسول الله وَ لجه ينهى عنه(٣). فذكر الحديث عن أسامة(٣). وهو في الصحيح ولم يخرجوا هذا السياق عن هذه العدة من الصحابة(٣). وفي الإسناد إسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصقر وهو مختلف فيه. ٣٣٤٤ - وعن شُريح قال: قال عمر رضي الله عنه: الدرهم بالدرهم فضل ما بينهما ربًا(٤) رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات. ٣٣٤٥ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رسول الله وح لولعن عشرة من الناس: آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهده، والواشمة، والمستوشمة، ومانع الصدقة، والمحلل، والمحلل له، وكان ينهى عن النوح. رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف مجالد. ٣٣٤٦ - وعن أبي نضرة قال: سألت أبا سعيد رضي الله عنه: عن الصرف وزنًا بوزن بينهما فضل. فقال: ما زاد فهو ربا. وقال: باع صاحب نخل النبي بَّ صاعين من تمر بصاع أجود من تمره فقال له النبي وَالر: ((قد رابيت فرُد فإذا أردت ذلك فبع تمرك بسلعة ثم اشتر بها التمر الذي تريد)». قال أبو سعيد: والتمر بالتمر أحق أن يكون ربًا من الورق بالورق(٥) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي زكريا وقد ضُعف. ورواه مسلم في صحيحه دون قوله قال أبو سعيد: إلى آخره. ٣٣٤٧ - وعن قتادة: سألت سعيد بن المسيب عن شاة بشاتين إلى الحياة. فقال: (١) في المطالب: ابن أبي مليك. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٠١) وعزاه الإسحق. (*) من المطالب العالية. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٠٢) وعزاه لإسحق، وقال: وإسماعيل فيه كلام كثير. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٠٧) وعزاه لمسدد. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٢٢) مختصرًا وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. ٤٢٨ كتاب البيوع ١٧٠/ ب سأل/ رجل عمر بن الخطاب. رضي الله عنه - [عنه فقال عمر] (١): إن آخر ما أنزل الله آية الربا، وإن النبي ◌َّ قُبض قبل أن يفسِّرها لنا فدعوا الربا الريبة(٢). رواه إسحق بن راهوية بسند صحيح، وابن ماجة سوى السؤال. ٣٣٤٨ - وعن بلال رضي الله عنه قال: كان عندي تمر دونٌ فابتعت به من السوق تمرًا أجود منه بنصف كيله فذهبت إلى النبي بَّهُ وحدّثته بما صنعت. فقال: ((انطلق فخذ تمرك واردد هذا». فقلت: فقال رسول الله وَلتر: ((التمر بالتمر مثلاً بمثل، والحنطة بالحنطة مثلاً بمثل، والشعير بالشعير مثلاً بمثل، الملح بالملح مثلاً بمثل، والذهب بالذهب وزنًا بوزن، والفضة بالفضة وزناً بوزن وما (٣) كان من فضل هو ربا)) (٤). رواه إسحق بن راهوية والبزار، .. ٣٣٤٩ - ورواه الحارث بسند مرسل ومعضل ولفظه: كان عند بلال تمر قد سوس فباع صاعين بصاع فرآه النبي وَ لقر فقال: ((يا بلال: ما هذا))؟ قال: يا رسول الله بعت صاعين بصاع. فقال: ((يا بلال هذا لا يصلح، التمر بالتمر مثلاً بمثل)). فذكره(٥).، .. ٣٣٥٠ - ورواه أبو يعلى الموصلي، والبزار أيضًا بلفظ: عن بلال قال: كان للنبي وَّير عندي تمر فوجدت أطيب منه صاعين بصاع فاشتريته فأتيت به النبي وَّ فال: ((من أين لك هذا يا بلال))؟ قال: اشتريت صاعًا بصاعين. قال: ((ردّه واردد علينا تمرنا)»(٦). وله شاهد في الصحيح من حديث عبادة بن الصامت. ٣٣٥١ - وعن أبي رافع مولى رسول الله وَ ل* قال: احتجنا فأخذت خَلْخَالي امرأتي فخرجت في السنة التي استخلف فيها أبو بكر فلقيني أبو بكر فقال: ما هذا؟ فقلت: احتاج [أهلنا](٧) إلى نفقة فقال: إن معي وَرِقًا أريد بها فِضَّة فدعا بالميزان فوضع (١) ما بين المعقوفين من المطالب. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٠٣) وقال: قلت: رواه ابن ماجة سوى السؤال. وعزاه لإسحق . (٣) في المطالب: ((فما)). (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٠٤) وعزاه لإسحلق. وقال: رواه أبو يعلى في مسنده حدّثنا أبو خيثمة حدّثنا جرير به. (٥) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٤١)، وذكره ابن حجر في المطالب العالية مختصرًا برقم (١٣٠٥) وعزاه للحارث. (٦) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٠٦) وعزاه لأبي يعلى. (٧) من المقصد العلي. وبدلها بالمطالب: ((الحيّ)). ٤٢٩ كتاب البيوع الخلخالين في كفة ووضع الوَرِق في كِفَّةٍ فشف (١) الخلخالان نحوًا من دانق فقرضه. فقلت: يا خليفة رسول الله هو لك حلال. فقال: يا أبا رافع إنك إن أحللت فإن الله لا يحلّه سمعت رسول الله وَل يقول: ((الذهب بالذهب وزنًا بوزن والفضة بالفضة وزنًا بوزن الزائد والمزيد في النار)»(٢). رواه إسحاق بن راهويه واللفظ له بسند ضعيف لضعف محمد بن السائب الكلبي. ورواه من هذا الوجه أبو بكر بن أبي شيبة وعبد بن حميد والحارث وأبو يعلى الموصلي والبزار. ٣٣٥٢ - وعن أبي قيس: أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب إلى أُمراء الأجناد بالشام: إنكم هبطتم أرض الربا فلا تبتاعوا الذهب بالذهب إلاّ وزنًا بوزن ولا الورق بالورق إلاّ وزنًا بوزن، ولا الطعام بالطعام إلا مكيالاً بمكيال. رواه إسحاق بن راهويه بسند صحيح. ٣٣٥٣ - وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه سمعت رسول الله وحمل في مجلس من مجالس الأنصار ليلة الخميس في رمضان ولم يصم رمضانًا بعده يقول: ((الفضة بالفضة مثلاً بمثل يدًا بيد وما زاد فهو ربا، والشعير [بالشعير](٣) قفيزًا بقفيز يدًا بيد وما زاد فهو ربا، والتمر قفيزًا بقفيز يدًا بيد وما زاد فهو ربا» (٤). رواه أحمد بن منيع بسند فيه راوٍ لم يسم. وهو في مسلم وأبي داود والنسائي بغير هذا اللفظ . ٣٣٥٤ - وعن أبي قلابة قال: كان الناس بالبصرة زمان ابن زياد يأخذون الدراهم بالدنانير نسيئة فقام رجل من أصحاب النبي وَّ يقال له: هشام بن عامر الأنصاري رضي (١) في مجمع الزوائد: ((فرجح)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٢٩٨) وعزاه لإسحق، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٥/٤) بنحوه وقال: رواه أبو يعلى والبزار، في إسناد البزار حفص بن أبي حفص قال الذهبي: ليس بالقوي. وفي إسناد أبي يعلى محمد بن السائب الكلبي نعوذ بالله مما نُسِبَ إليه من القبائح. قلت: وسلمة بن السائب الكلبي أخوه مجهول. والحديث في مسند أبي يعلى بنحوه برقم (١/٥٥)، وفي المقصد العلي برقم (٦٧٦)؛ وفي بغية الباحث برقم (٤٤٠). (٣) ما بين المعقوفين من المطالب. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب العالية مقتصرًا على ذكر الشعير فقط برقم (١١٩٣) وعزاه لأحمد بن منیع . ٤٣٠ كتاب البيوع الله عنه فقال: إن رسول الله وَّ نهى عن بيع الذهب بالورق نسيئة وأنبأنا أن ذلك الربا(١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة واللفظ له ورجاله ثقات، وأحمد بن منيع، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل. ٣٣٥٥ - وعن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة: قال الدرهم من الربا أعظم عند الله من ستة وثلاثين زنية(٢). رواه الحارث موقوفًا بسند ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم. ٣٣٥٦ - ورواه أحمد بن حنبل مرفوعًا بسند رجاله ثقات ولفظه: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن حنظلة غسيل الملائكة قال: قال رسول الله وَ لير: ((درهم ربا يأكله الرجل ١/١٧٩ وهو يعلم/ أشد من ستة وثلاثين زنية))(٣). ٣٣٥٧ - وفي رواية له صحيحة عن ابن أبي مليكة عن حنظلة بن راهب عن كعب قال: لأن أزني ثلاثا وثلاثين زنية أحب إليّ من أكل درهم ربا يعلمه الله أني أكلته حين أكلته . ورواه الطبراني في الكبير. [فائدة]: قال الحافظ المنذري: حنظلة والد عبد الله لقب بغسيل الملائكة لأنه كان يوم أحد جنبًا وقد غسل أحد شقي رأسه فلما سمع الهيعة خرج فاستشهد فقال رسول الله وعليه : ((لقد رأيت الملائكة تغسله)). ٣٣٥٨ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَالر: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبُرُّ بالبُرّ، والشعير بالشعير، والملح بالملح، والتمر بالتمر مِثلا بمثل كيلاً بكيل من زاد أو استزاد فقد أربى)) (٤). (١) بنحوه ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٤/٤: ١١٥) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد رجال الصحيح. (٢) بنحوه ذكره الهيثمي مرفوعًا في مجمع الزوائد (١١٧/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح، وذكره في بغية الباحث برقم (٤٣٨). (٣) راجع التعليق على الحديث السابق. (٤) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (١٠/٥٧١٦)، وفي المطالب العالية برقم (١٢٩٤) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٧٢)، وذكره في مجمع الزوائد (١١٤/٤) وقال : = ٤٣١ كتاب البيوع رواه أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات. ٣٣٥٩ - ورواه أبو يعلى أيضًا وأحمد بن حنبل من طريق أبي دهقانة قال: كنت جالسًا عند ابن عمر قال: أتى رسول الله وَ طير ضيف فقال لبلال: ((ائتنا بطعام)). فذهب بلال فأبدل صاعين من تمر بصاع من تمر خيبر(*) وكان تمره رديئًا فأعجب النبي وَّل فقال: ((من أين هذا))؟ فأخبره أنه أبدل صاعين بصاع. فقال النبي وَلقول: (ردّ علينا تمرنا)»(١). ٣٣٦٠ - وعن أبي حرة الرقاشي عن عمه(٢) قال: كنت آخذ بزمام ناقة رسول الله ◌َيّر في أوسط أيام التشريق في حجة الوداع فقال فيما يقول: ((يا أيها الناس: إن كل رِبًا موضوع وإن أوّل ربًا يوضع رِبَا العباس بن عبد المطلب ﴿لَكُمْ رُؤُوسُ أمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ﴾)»(٣). رواه أبو يعلى الموصلي وأحمد بن حنبل بسند فيه: علي بن زيد بن جدعان. ٣٣٦١ - عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: آكل الربا ومُؤكِلُهُ وكاتبه وشاهداه إذا علموا به، والواشمة والمستوشمة [للحسن](٤) ولاوي الصدقة، والمرتد أعرابيّا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد رَاليه . رواه أبو يعلى من رواية عبد المؤمن عن ابن عمر، ولم أعرف عبد المؤمن هذا وبقية رجاله ثقات. = قلت: هو عبد المؤمن بن أبي شراعة وثقه ابن معين، وابن شاهين. وقال يحيى القطّان: لا بأس به إذا جاء بشيء تعرفه . (*) في مسند أبي يعلى: ((خير)) وفي مجمع الزوائد: ((جيد)». وفي المقصد كما هنا. (١) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (١٠/٥٧١٠) وفي المقصد العلي برقم (٦٧٣)، وفي مجمع الزوائد (١١٢/٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى ورجال أحمد ثقات. (٢) جاء بهامش المخطوط تعليق لتوضيح اسم عمه هذا نصه: يقال اسمه: حنيفة. وقيل: حكيم بن زید . (٣) [الآية رقم: ٢٧٩ من سورة البقرة] والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٣/١٥٦٩)، وفي المقصد العلي برقم (٦٧٩)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٦٥/٣) وقال: رواه أحمد وأبو حرة الرقاشي وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين، وفيه: علي بن زيد. وفيه كلام، وذكره الهيثمي في (٤/ ١١٦) وقال: رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد وهو ضعيف، وقد وثق، وأبو حرة وثقه أبو داود، وضعفه ابن معين. قلت: علي بن زيد ضعيف. (٤) في المقصد العلي: ((والموتَشِمَة)). وما بين المعقوفين من مجمع الزوائد (١١٨/٤) وقال الهيثمي: رواه أحمد وأبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه: الحارث الأعور وهو ضعيف وقد وثق. قلت: بل هو ضعيف، وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٨١) وقال: قلت: أخرجته لقوله: ((إذا علموا به))، والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٩/٥٢٤١). ٤٣٢ كتاب البيوع رواه أبو يعلى واللفظ له، وأحمد بن حنبل، وابن خزيمة وابن حبان في صحیحیھما . ١٢ - باب اختلاف الأجناس واختلاف المتبايعين ٣٣٦٢ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله وَ ﴿وَ جزورًا من أعرابي بوسق عجوة فطلب رسول الله * عند أهله تمرًا فلم يجده فذكر ذلك للأعرابي فصاح الأعرابي واغذراه فقال أصحاب رسول الله وَلَر: بل أنت يا عدو الله أغْدَر. فقال رسول اللهِ وَالَ: ((دعوه فإن لصاحب الحق مقالاً)). قال فأرسل رسول الله وَ ل إلى خولة بنت حكيم وبعث الأعرابي مع رسول الله وَ الر فقال: ((قولوا لها إني ابتعت هذه الجوز من هذا الأعرابي بوسق تمر فلم أجده عند أهلي فاستلفي (١) وسق تمر عجوة لهذا الأعرابي)). فلما قبض الأعرابي حقه رجع إلى النبي * فقال له: ((قبضت))؟ قال: نعم أَوْفَيْتَ وأعطيت(٢). فقال رسول الله وَّرَ: ((خير الناس الموفون المُطْبِبون))(٣). رواه عبد بن حميد والحاكم وعنه البيهقي بلفظ واحد رجاله ثقات. وله شاهد من حديث النعمان بن بشير وغيره. وسيأتي في مناقب خزيمة بن ثابت. ٣٣٦٣ - وعن طاوس قال: بعث رسول الله وَ لّ معاذ إلى اليمن وكان يأخذ الثياب الصدقة الحنطة والشعير (٤). رواه الحارث مرسلاً بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة . ٣٣٦٤ - وعن أبي الزبير المكي قال: سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن الحنطة بالتمر بفضل(٥) يدًا بيد. فقال: قد كنا على عهد رسول الله صلول نشتري الصاع الحنطة بستة أَصُعٍ من تمرِ يدًا بيد فإن كان نوعًا واحدًا فلا خير فيه إلاّ مثلاً(٦) بمثل(٧). رواه أبو يعلى الموصلي. (١) كذا في الأصل. وفي مجمع الزوائد: ((فأسلفينا)). وفي المطالب: ((استسلفها)). (٢) في المطالب: ((وَأَطِيبْتَ)). (٣) ذكره ابن حجر مختصراً بنحوه في المطالب العالية برقم (١٣٨٤) وعزاه لإسحق، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٣٩/٤: ١٤٠) بنحوه وقال: رواه أحمد والبزار وإسناد أحمد صحيح. (٤) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٣٥). (٥) في المقصد العلي: ((وفضل)). (٦) في الأصل: ((مثل)). (٧) الخبر في مسند أبي يعلى برقم (٤/٢٢٠٧)، وفي المقصد العلي برقم (٦٧٤)، مجمع الزوائد (٤/ ١١٤) وقال الهيثمي: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. قلت: في إسناده أشعث بن سِوار وهو ضعيف، وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٢٩٥) وعزاه لأبي يعلى. ٤٣٣ كتاب البيوع ٣٣٦٥ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلف في الثمن. فقال عبد الله بن مسعود بعتك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبد الله: إن شئت حدّثتك حديثًا / ١٧٩/ب سمعته من رسول الله وَّالله قال: هات. قال: سمعت رسول الله وَالله يقول: ((إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع، أو يترادان البيع)). قال: فإني أرد البيع. رواه أبو داود الطيالسي ومسدد بسند فيه انقطاع، وأبو يعلى الموصلي بسند متصل ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى. ٣٣٦٦ - وعن محمد بن يحيى بن حبان حدّثني منقذ بن عمرو : - وكان رجلاً قد أصابته أمه في رأسه فكسرت لسانه وكان لا يدع على ذلك التجارة فكان لا يزال يغبن فأتى النبي ◌َّ فذكر ذلك له فقال: ((إذا أنت بعت فقل: لا خلابة ثم أنت في محل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال فإن رضيت فأمسك وإن سخطت فارددها على صاحبها)) (١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحق. ١٣ - باب الشرط في البيع، وما جاء في البعير الشرود وبيع النخل ٣٣٦٧ - عن عائشة رضي الله عنها: في الرجل يشتري الجارية على أن [لا](٢) يبيع ولا يهب. قالت: كرهت ذلك وكرهت الشرط(٣). رواه مسدد موقوفًا . ٣٣٦٨ - وعن أبي محمد: أن رجلاً أخذ من ابن عمر أرضًا فاشترط أن لا يجعل فيها عذرة. فقال: إنه لأصلحها إلاّ ذاك. قال: إن كان لا يصلحها إلاّ ذاك فدعها. رواه مسدد عن أبي عوانة عنه. ٣٣٦٩ - وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: أخدمني عُمر رضي الله عنه خادمًا. فقال عبد الله: تبيعينيها؟ قالت: ما كنت لأبيعك خادمًا أخْدَمَنِيهَا أمير المؤمنين. قال: فلم يزل بها حتى اشتراها منها وشرط لها خدمتها حتى تشتري خادمًا. قال: فسعى (١) أطراف الحديث عند: النسائي في المجتبى (٢٥٢/٧)، والدارقطني في السنن (٥٥/٣)، مسند أحمد: (٢/ ٦١). (٢) من المطالب العالية. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٢٥) وعزاه لمسدد. مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ٢/ م ٢٨ ٤٣٤ كتاب البيوع ساعي فأخبر عمر بذلك فراح إليه أو غدا فقال له عمر: بلغني أنك اشتريت جارية زينب. قال: أجل. قال: فلا تقرَبَنَّها ولأَحدٍ فيها مَثْنَويَّةَ(١). رواه مسدد موقوفًا، .. ٣٣٧٠ - والبيهقي في الكبرى ولفظه: أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبد الله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبد الله بن مسعود بألف درهم فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن اشتريت جارية امرأتك واشترطت عليك خدمتها؟ فقال: نعم. فقال عمر لعبد الله: لا تقعن عليها ولأحدٍ فيها شرط. ٣٣٧١ - وعن عابس بن ربيعة قال: اشترى حذيفة رضي الله عنه ناقة من رجلين من النخع وشرط لهما رضاهما من النقد فجاء بهما إلى منزله فأخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه ثم أخرج لهما كيسًا فاقتتلا عليه. فقال حذيفة: أعوذ بالله منكما إني سمعت رسول الله ◌َّ يقول: ((من شرط على صاحبه شرطًا لم يف له به كان كالمدلي بجارة إلى غير منفعة)»(٢) رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة، .. ٣٣٧٢ - ومن طريقه رواه الحارث ولفظه: اشترى حذيفة من رجل ناقة بأربعمائة وشرط له رضاه من النقد فأتاه برجل من أصبهان كان أبصر بالورق منه فأخرج له حذيفة كيسًا فغسل عامته ثم أخرج له كيسًا فغسل عامته ثم أخرج له كيسًا فغسل(*) عامته. فقال: إني أعوذ بالله منكم(٣). ثلاثًا يقولها إني سمعت رسول الله وَّل يقول: ((من شرط لأخيه شرطًا لا يريد أن يفي له (٤) به فهو [كالمدني(*) جاره إلى غير منفعة])»(٦). ٣٣٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ◌َّر أنه قال: ((إن الشرود يُرد))(٧). يعني البعير الشرود. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٢٦) وعزاه لمسدد. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية مختصرًا برقم (١٣٢٧) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة. (*) في المطالب: ((فغلٌ)) وهو فيه برقم (١٣٢٨) مختصرًا، وفي البغية: ((فغسل)). (٣) في الأصل: بالهامش: منكما. (٤) قوله: ((يفي له)) سقط من مجمع الزوائد. (٥) في الزوائد: ((كالمدلي)). (٦) ما بين المعقوفين من بغية الباحث والحديث فيه برقم (٤٤٩)، وذكره الهيثمي أيضًا في مجمع الزوائد (١٦٧/٤) مختصرًا وقال: رواه أحمد وفيه: الحجاج بن أرطاة وهو مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٧) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٨٠) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: عبد السلام بن عجلان. قال أبو حاتم: يكتب حديثه، وتوقف غيره في الاحتجاج به كما ذكره الذهبي. ٤٣٥ كتاب البيوع ٠٠ رواه أبو يعلى الموصلي، والدارقطني، والبيهقي. ٣٣٧٤ - وعن عطاء قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاثَ [فبعث إليه جابر أما علمت أن رسول الله وَّر نهى عن بيع النخل السنة والسنتين والثلاث؟ قال: لا. ولكن](١) أما علمت أن ليس بين العبد وسيده ربًا (٢). رواه مسدد بإسناد حسن. ٣٣٧٥ - وعن سلمان بن محمد الأنصاري عن عبد الله بن عبد الرحمن الأنصاري قال: قال رسول الله وَلّ: الراسخات في الوحل المُطْعِمَاتُ في المَخْلِ مَن باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد (٣) على شَاهِقَةٍ هبت له ريح فغرّفته)) (٤). رواه أبو يعلى الموصلي. ١/١٨٠ ١٤ _/ باب متى تباع الثمرة ومتى ترفع العاهة أو تخفّ وغير ذلك ٣٣٧٦ - عن طاوس عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان ابن عباس يقول: حتى تطعم (٥). ٣٣٧٧ - وفي رواية له عن ابن عباس قال: نهى عن بيع الثمرة حتى تطعم(٦). ٣٣٧٨ - وفي رواية: أن ابن عباس كان يبيع من غلامه الثمرة قبل أن تطعم، وكان لا یری بینه وبین عبده ربا. ٣٣٧٩ - ورواه أحمد بن منيع من طريق سالم عن أبيه عن النبي وَّر قال: ((لا تباع ثمرة بثمرة)) . (١) من أول قوله: فبعث إليه إلى موضع الإشارة ليس في المطالب. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٩٦) وعزاه لمسدد. (٣) في المقصد العلي: ((الرمال)). وما هنا موافق لما في مجمع الزوائد. (٤) في المقصد العلي: ((فقذفته)) وهو موافق لما في مجمع الزوائد. والحديث فيه برقم (٦٧٠)، وفي مسند أبي يعلى برقم (٣/١٥١٥) وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٦٨/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: فضالة بن حصين وهو ضعيف. قلت: والخطاب بن سعيد مجهول، وسليمان بن محمد بن إبراهیم مجهول. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٣٩) وعزاه لمسدد. (٦) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد مرفوعًا (١٠٢/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير من طرق ورجال بعضها ثقات. ٤٣٦ كتاب البيوع ٣٣٨٠ - وعن أبي أمامة رضي الله عنه: أن رسول الله وَل نهى أن تباع الثمرة (١) حتى یبدو صلاحها(٢) . رواه أبو بكر بن أبي شيبة وغيره، وسيأتي بتمامه في كتاب النكاح وكتاب الصيد. ٣٣٨١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أن النبي وَّر نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال ابن سراقة: فسألت ابن عمر ماذا؟ قال: طلوع الثريا. رواه عبد بن حميد ورجاله ثقات. ٣٣٨٢ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله وَل نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة(٣). رواه الحارث بن أبي أسامة وأحمد بن حنبل بسند رجاله ثقات. ٣٣٨٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي بَّر قال: ((ما طلع النجم قط وفي الأرض من العامة شيء إلاّ رفع)). رواه مسدد بسند ضعيف لضعف عسل بن سفيان، .. ٣٣٨٤ - ومن طريقه أبو بكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل بلفظ: ((ما طلع النجم صباحًا قط ويقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفّت))(٤). ٣٣٨٥ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَ له: ((أصلحوا مثاويكم، واجعلوا الرأس رأسين وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم)). قال أبو زكريا(*) ومثاويكم. قال: بيوتكم. واجعلوا الرأس رأسين: قال: إذا أراد أن يشتري مملوكًا بعشرة آلاف فليشتر مملوكين. وأخيفوا الهوام: يعني الحيّات(٥). (١) في المطالب: الثمر. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٣٤) وعزاه لأبي بكر بن أبي شيبة، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٢/٤) بنحوه وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٢/٤) بنحوه مرفوعًا وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات، وذكره في بغية الباحث برقم (٤٢٩). (٤) ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٤) وقال: رواه كله أحمد والبزار والطبراني في الصغير ... وروى الأول في الأوسط بنحوه وفيه عسل بن سفيان وثقه ابن حبان وقال: يخطىء ويخالف وضعفه جماعة وبقية رجاله رجال الصحيح. (*) في المطالب: الخليل بن زكريا، وما هنا موافق لما في البغية. (٥) ذكره الهيثمي في بغية الباحث برقم (٤٢٢)، وابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٧٧٤) وعزاه= ٤٣٧ كتاب البيوع رواه الحارث عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف. ١٥ - باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا (فيه حديث ابن عمر وتقدم في باب لا تنكح المرأة على عمتها). ٣٣٨٦ - وعن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: نهى رسول الله وَلول عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة شراء التمر بالتمر كيلاً. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلاً واستئجار الأرض بالحنطة كيلاً. وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة قال: لا بأس به(١). رواه مسدد مرسلاً بسند الصحيح. وأصله في الصحيحين وغيرهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد. ٣٣٨٧ - عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَلقول عن المحاقلة والمزابنة . رواه أحمد بن منيع بسند ضعيف لتدليس محمد بن إسحق. ٣٣٨٨ - وعن إسماعيل البثيباني قال: بعث ما في رؤوس نخلي بمائة وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم. فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله وَلول عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا. رواه أبو بكر بن أبي شيبة. ٣٣٨٩ - وعن جابر رضي الله عنه: أن رسول الله وهلهو رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: ((في كل جاد عشرة أوسق وما بقي عِذقًا يوضع في المسجد للمساكين))(٢). قال محمد(٣): وهم اليوم يشترطون ذلك [على التجار] (٤). رواه أبو يعلى الموصلي وعنه ابن حبان في صحيحه. للحارث. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٤٩) وعزاه لمسدد. (٢) الحديث في مسند أبي يعلى برقم (٣/١٧٨)، وفي المقصد العلي برقم (٦٧٥)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٣/٤)، وقال: رواه أبو يعلى وفيه: محمد بن إسحاق وهو ثقة ولكنه مدلس. وبقية رجاله رجال الصحيح. (٣) جاء تعليق بالهامش نصه: هو [ابن] إسحق. وما بين المعقوفين من عندي. (٤) ما بين المعقوفين من المقصد العلي. ٤٣٨ كتاب البيوع ١٦ - باب النهي عن بيع فضل الماء وعسب الفحل وقفيز الطحان، وبيع السلاح في الفتنة ٣٣٩٠ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بَل قال: ((حريم البئر أربعون ذراعًا من حواليها(١) كلها [إلا] (٢) أعطان الإبل والغنم والقانع وابن السبيل أول شارب(٣)، ولا یمنع فضل الماء يمنع به فضل الكلا)). ١٨٠/ب رواه مسدد/ وأحمد بن حنبل بسند فيه راوٍ لم يسمه. ٣٣٩١ - وفي رواية لأحمد بن حنبل: ((لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ فيهزل الماء وتجوع العيال)) (٤). ٣٣٩٢ - وفي رواية له: ((لا تمنعوا فضل ما بعد ما يستغنى عنه ولا فضل مرعى)»(٥). وهو في الصحيحين وغيرهما باختصار. ورواه ابن ماجة مختصرًا من حديث عائشة. [فائدة]: قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء. وهو قول ابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم: الحسن البصري. انتهى. قال البيهقي: ذكر الشافعي عن سفيان قال: معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليستقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى رسول الله وَّر مالك الماء عن بيع ذلك الفضل ونهاه عن منعه نعم إذا يحمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره لأنه مالك لما حمل. قال البيهقي: وسُئل عن بيع الماء في القرب. فقال: هذا ينزعه ويحمله لا بأس به ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض. (١) جاء موضعها بياض، وأضفتها من مجمع الزوائد. (٢) من مجمع الزوائد. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٥/٤) إلى هنا. وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم وبقية رجاله ثقات. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٤/٤) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. (٥) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٢٤/٤) وقال: رواه أحمد. ٤٣٩ كتاب البيوع ٣٣٩٣ - وعن ابن طاوس: أن أباه كان يكره أن يُباع الكلا في منبته (١). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٣٣٩٤ - وعن الحسن أنه كره بيع المرطبات(٢) إلاّ جزَّةً جزَّةٌ(٣). رواه مسدد مقطوعًا. ٣٣٩٥ - وعن عطاء: أنه سُئل عن بيع الرطبة(٢). قال: جزَّةٌ لا جزَّتين(٤). رواه مسدد. ٣٣٩٦ - وعن قهرمان لسعد عن سعد رضي الله عنه سمعت رسول الله صلهو يقول: ((من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة))(٥) . رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة التابعي. ٣٣٩٧ - وعن عبد الرحمن بن أبي أنعم(٦) قال: نهى رسول الله وَّل عن عسب التيس وكسب الحجام وقَفِيز الطَّحَّان(٧) . رواه مسدد مرسلاً بإسناد حسن، .. ٣٣٩٨ - والدارقطني والبيهقي موصولاً من طريق ابن أبي أنعم البجلي عن أبي سعيد الخدري قال: نهى عن عسب الفحل، وقفيز الطحان(٨). ورواه النسائي في الصغرى دون قوله: وقفيز الطحان. ٣٣٩٩ - وعن أبي معاذ قال: كنت تيّاسًا فنهاني البراء بن عازب وقال: إن عسب الفحل لا يحل(٩). (١) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٥٠) وعزاه لمسدد. (٢) في المطالب: ((الرطب)). (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٥١) وعزاه لمسدد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٥٢) وعزاه لمسدد. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٥٣) وعزاه لأبي يعلى. وذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٦٩٠)، وفي مجمع الزوائد (١٢٤/٤) وقال: رواه أبو يعلى وفيه من لم يسمّ، والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٢/٨٢٨). (٦) في المطالب: عبد الرحمن بن أبي نعيم. (٧) ذكره ابن حجر في المطالب مقتصرًا على قفيز الطحان برقم (١٣٤٠) وعزاه لمسدد. (٨) جاء بهامش المخطوط تعليق هذا نصه: هو أن يقول الطحان: لي كذا وكذا قفيز ثمن الطحن. قال: صاحب الغريب .اهـ. (٩) في المطالب: ((إن هذا لا يحل)). والخبر ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٤١) = ٤٤٠ كتاب البيوع رواه مسدد عن شوذب عنه. ٣٤٠٠ - وعن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: نهى رسول الله وَخل عن بيع السلاح في الفتنة (١). رواه أحمد بن منيع، والحاكم، وعنه البيهقي بسند ضعيف لضعف بحر بن كثير السقاء . ثم رواه البيهقي موقوفًا وقال: رفعه وهم والموقوف أصح، وإنما يعرف مرفوعًا من حديث بحر بن كثير السقاء. ١٧ - باب ما جاء في بيع العقار ٣٤٠١ - عن سعد بن هشام الأنصاري قال: قال سعد رضي الله عنه: طلقت امرأتي ثم قدمت المدينة ولي بها عقار فأردت أن أبيعه فأجعله في الكراع والسلاح ثم أجاهد الروم حتى أموت فلقيني رهط من قومي فحدّثوني أن رهطًا من قومه أرادوا ذلك على عهد النبي ◌ّ﴿ فنهاهم عن ذلك فقال: ((أليس لكم فِيّ أسوة حسنة))؟ قالوا: بلى يا رسول الله. رواه أبو بكر بن أبي شيبة بسند رجاله ثقات. ٣٤٠٢ - وعن عبد الملك بن يعلى بن سهيل: أن أباه باعه داره بمائة ألف فمر به عمران بن حصين فقال: بعت دارك؟ قال: نعم. قال: فلا تبعها فإني سمعت رسول اللهِ وَر: ((من باع عقد (٢) مال سلط الله عليه تالفًا يتلفه))(٣). قال: فاستقاله فأقاله. رواه أبو يعلى الموصلي ورجاله ثقات، وأحمد بن حنبل بسند فيه راو لم يسم. ٣٤٠٣ - وله شاهد من حديث سعيد بن حريث رواه أبو بكر ابن أبي شيبة، وابن ماجة والحاكم والبيهقي بلفظ: ((من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه فيه كان قَمِن أن لا يبارك له فيه)). وعزاه لمسدد. (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١٠٨/٤) وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: بحر بن كنيز وهو متروك. (٢) في مجمع الزوائد: ((عقرة)). (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١١٠/٤) وقال: رواه أحمد وفيه رجل لم يسم. =