Indexed OCR Text
Pages 241-260
٢٤١ كتاب الطهارة ٦٨٧ - وعن أبي قلابة قال: أتيت أنسًا فلم أجده فقعدت حتى جاء فجاء وهو مُغضَب فقال(١): كُنّا عند هذا - يعني الحَجَّاج - فَأَتِي بطعام فأكلوا طعامًا (٢) ثم قاموا فصلوا ولم يتوضؤوا. فقلت: أوَما كنتم تفعلون هذا؟ فقال: لا. ما كنَّا نفعله(٣). ٦٨٧ مكرر - وفي رواية: خبزًا أو لحمًا [ثم صلَّوا ولم يتوضؤوا](*). رواه أحمد بن منيع ورجاله ثقات. ٦٨٨ - وعن عمرو أخبرني من سمع ابن عباس، وعبد الله بن عمرو القاري بماريه يقول: أخبرني أبو أيوب أن رسول الله وَ لجر قال: ((الوضوء مما مست النار)). قال ابن عباس: أتوضأ من الذهن، أتوضأ من الحميم وليس ما حلت النار شيئًا ولا حرمته(٤). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة التابعي(٥). ٣٠ - باب ترك الوضوء مما مست النار ٦٨٩ - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن النبي ◌َّ، وأبو بكر، وعمر - قال بكار: وأحسبه قد ذكر عثمان - رضي الله عنهم أكلوا لحمًا فصلّوا ولم يتوضؤوا. رواه الطيالسي، .. ٦٩٠ - ومسدّد ولفظه: أن أبا بكر أكل شواء أو طبيخًا ثم صلى ولم يتوضأ. ٦٩١ - وابن عمر بلفظ: أن جابر بن عبد الله قال: خرج رسول الله وَ لل وأنا معه فدخل على امرأة من الأنصار ففرشت لنا تحت صَور لها - والصور: النخلات المجتمعات - وذبحت لنا شاة فأكل منها، وأتت بقناع رطب فأكل منه ثم توضأ للظهر وصلى ثم انصرف فأتيته بغلالة(٦) من غُلالة الشاة فأكل ثم صلى العصر ولم يتوضأ. (١) في المطالب: فقلت له فقال. (٢) هذه الكلمة ليست في المطالب. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٢٨) وعزاه لأحمد بن منيع. (*) ما بين المعقوفين من المطالب وهي فيها بتمامها برقم (١٢٩) وعزاه لأحمد. (٤) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٩/١) وقال : ... رواه الطبراني في الكبير ... ورجاله رجال الصحيح إلاّ أن عمرو بن دينار قال أخبرني من سمع عبد الله بن عبد القاري وسماه في الحديث قبله وهو يحيى بن جعدة وابن عبد القاري هو عبد الله بن عمرو بن القاري نسبه إلى جده . (٥) جاء بهامش الأصل بيان المقابلة على الأصل المنسوخ عنه وهي عبارة: ((قوبل فصح)). ... (٦) جاء هذا التعليق بالهامش ونصه: أي من بقية لحمها. مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ١ / م ١٦ ٢٤٢ كتاب الطهارة ٦٩١ مكرر - وشهدت أبا بكر دخل على أهله فقال: هل من طعام؟ قالوا: لا. قال: فأين شاتكم الوالد؟ فأتى بها فحلبها ثم أمر بلبنها فطبخ. فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. ٦٩٢ - وشهدت عمر بن الخطاب وأُتي بجفنتين فوضع إحداهما بين يديه والأخرى من خلفه فأكل وأكلنا معه ثم صلى ولم يتوضأ. ٦٩٢ مكرر - وابن أبي شيبة ولفظه: قال: أكلت مع النبي بَّه ومع أبي بكر، وعمر، وعثمان خبزًا ولحمًا ثم صلّوا ولم يتوضؤوا. وأحمد بن منيع وأبو يعلى، .. ٦٩٣ - عنه ابن حبان في صحيحه بلفظ: أن النبي ◌َّ دخل على امرأة من الأنصار حائطًا فكنست صَورًا لها وبسطت له ثم أمرت بشاة فذبحت، وصُنع لهم طعامًا فأكلوا ثم قالوا(١) فلما حضرت الصلاة قاموا فتوضأوا وصلوا صلاة الظهر. فقالت المرأة: يا نبي الله إنه قد فضل من شاتنا فضلة فهل لكم في العَشاء؟ فقالوا: نعم فأكلوا ثم قاموا فصلوا العشاء ولم يتوضؤوا. ٦٩٤ - والحارث ولفظه: دخلت مع النبي ﴿ على امرأة من الأنصار فذبحت له شاة فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. ٦٩٤ مكرر - ودخلت على أبي بكر بعد موت النبي وَلهر فقال: أين شاتكم الوالد فطبخ لنا فأكل ثم صلى ولم يتوضأ. ٦٩٥ - ودخلت على عمر بعد موت أبي بكر فأكل خبزًا ولحمًا ثم صلى ولم يتوضأ. والحاكم، .. ٦٩٥ مكرر - وعنه البيهقي بلفظ: عن جابر بن عبد الله: أن أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب أكلا خبزًا ولحمًا فصليا ولم يتوضئا. ورواه باختصار ابن ماجة والترمذي وقال: هذا آخر الأمر من رسول الله وَل و ترك الوضوء مما مست النار. قال: وكأن هذا الحديث ناسخ لحديث الوضوء مما مست النار. وسيأتي في كتاب الفرائض، وفي المناقب. ٦٩٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لو أكلت لحمًا وشربت لبن اللقاح ثم (١) أي ناموا ظهرًا وتسمى القيلولة. ٢٤٣ كتاب الطهارة أُصلي ولم أتوضأ ما باليت إلاّ أن أُمضمض فمي وأغسل يدي من غَمر الطعام(١). رواه مسدّد برجال الصحيح. ٦٩٧ - وعن فاطمة بنت رسول الله وَّلجه ورضي عنها: أن رسول الله ◌َّغير أكل في بيتها عرقًا فجاء بلال فآذنه بالصلاة فقام ليصلّي فأخذت بثوبه فقلتُ: يا أبة ألا تتوضأ؟ فقال: ((مما أتوضأ أي بُنَيَّة))؟ فقلت: مما مست النار. فقال: ((أوَليس أطهر أطعامنا ما غيرت النار))(٢)؟! رواه مسدد مرسلاً أو معضلاً. ورواه الحارث، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل مرفوعًا ولفظهم واحد بسند ضعيف لتدليس ابن إسحق. ٦٩٨ - وعن أبي رافع رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله وَلي أكل كتفًا/ ثم قام ٤١/ب إلى الصلاة ولم يمس ماء. رواه ابن أبي شيبة وابن حبان في صحيحه، .. ٦٩٩ - ورواه مسلم في صحيحه بلفظ: أشهد لكنت أشوي لرسول الله وَلفي بطن الشاة ثم صلى ولم يتوضأ. ٧٠٠ - وعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه: أن رسول الله وَّو أكل طعامًا ثم أُقيمت الصلاة وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأً [منه](*)] فانتهرني وقال: ((وراءك ولو فعلت ذلك فعله الناس))(٣) . رواه ابن أبي شيبة وأحمد بن حنبل ورجال إسنادهما ثقات. ٧٠١ - وعن سعيد بن المسيب: أن عثمان قعد عند منبر رسول الله وَ﴿ فأتي بخبز ولحم فأكل ولم يتوضأ ثم قال: قعدت مقعد رسول الله ◌َيّر، وأكلت طعام رسول (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية (١٣٣) وعزاه لمسدد وقال: صحيح موقوف. (٢) إسناده منقطع. والحديث في المقصد العلي بنحوه (برقم ١٥٥)، وفي مسند أبي يعلى برقم (١٢/٦٧٤٠)، وذكره ابن حجر في المطالب بنحوه وعزاه لأبي يعلى راجع رقم (١٣٥)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (٢٥٣/١) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى .. والحسن بن أبي الحسن ولد بعد وفاة فاطمة والحديث منقطع. (*) من مجمع الزوائد. (٣) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد بنحوه (٢٥١/١) وقال: رواه أحمد والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. ٢٤٤ كتاب الطهارة الله الٌَّ، وصليت صلاة رسول الله وَلِيمُ(١). رواه ابن أبي شيبة واللفظ له ورجاله ثقات، وابن أبي عمر، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل. ٧٠٢ - وعن عبد الله بن شدَّاد قال: قال مروان كيف نسأل أحدًا وفينا أزواج النبي ﴿ فأرسل إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالت: أنا نشلت(*) لرسول الله وَل كتفًا في قِدر فأكل منها ثم خرج إلى الصلاة(٢). رواه أحمد بن منيع، .. ٧٠٣ - وأبو يعلى ولفظه: عن عبد الله بن شدّاد قال: سمعت أبا هريرة يقول: توضؤوا مما مست النار. قال: فأرسل مروان إلى أم سلمة فسُئلت فقالت: نهس لرسول الله ◌َُّ عندي كتفًا ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء. ورواه النسائي في اليوم والليلة. ٧٠٤ - وعن عبد الله بن الحارث عن أم حكيم: أن رسول الله مَ ر دخل على ضباعة بنت الزبير فأكل عندها كتفًا من لحم ثم خرج ولم يتوضأً(٣). رواه أحمد بن منيع، وابن أبي شيبة، والحارث، وأبو يعلى، وأحمد بن حنبل، .. ٧٠٥ - ورواه أبو يعلى الموصلي أيضًا إلاّ أنه قال: عن عبد الله بن الحارث عن ضباعة بنت الزبير قالت: [إن] رسول الله وَ﴿ انتشل عرفًا ثم خرج إلى الصلاة ولم پتوضا(٤) ٧٠٦ - وعن أنس: أن أم سلمة رضي الله عنهما قربت إلى رسول الله وال كتفًا فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ. رواه الحارث. (١) ذكر نحوه الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٤٩)، مجمع الزوائد (١/ ٢٥١) وإسناد ضعيف. (*) نشلت: أي أخرجته بيدي بدون مِغْرَفَة. (٢) أورد نحوه الهيثمي في المقصد العلي عن أبي هريرة برقم (١٥٣)، في مجمع الزوائد (٢٥١/١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو حديث حسن. وذكر نحوه أبو يعلى في المسند برقم (١٠/٥٩٨٦)، ابن حجر في المطالب برقم (١٣٧) وعزاه لأبي يعلى. (٣) ذكر نحوه الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٧)، وفي مجمع الزوائد (٢٥٣/١) وقال: رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات. والحديث في مسند أبي يعلى بنحوه برقم (١٣/٧١٥١). (٤) أورد نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٣/١) وقال: رواه أبو يعلى وأحمد ورجاله ثقات. ٢٤٥ كتاب الطهارة ٧٠٧ - عن شيبة بن أبي المساور(١) قال: دعا عثمان بوضوء فتوضأ ثم بنشل فاغترف ثم قام فصلى بالناس ثم رجع فجلس فضحك ثم قال: ألا تسألوني مما ضحكت؟ قالوا: بلى يا أمير المؤمنين لما ذاك صنعت؟ قال: هكذا رأيت رسول الله وله يصنع رواه الحارث. ٧٠٨ - وعن أم سلمة رضي الله عنها (٢): أنها قربت إلى رسول الله وَله جنبًا مشويًا فأكله ثم خرج فصلى ولم يتوضأً(٣). رواه أبو یعلی. ٧٠٩ - وعن أم عامر بنت يزيد بن السكن - وكانت من المبايعات -: أنها أتت رسول الله (98 بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبد الأشهل ثم قام فصلى ولم یتوضاً (٤). رواه أبو یعلی وأحمد بن حنبل. ٧١٠ - وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل عليّ رسول الله وَ له فقرّبت إليه كتفًا باردًا فكنت أسحاها(٥) فأكلها ثم قام فصلى (٦). رواه أبو يعلى. ٧١١ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نشلت لرسول اللهو # كتفًا من قدر العباس فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأً(٧). (١) جاء بعدها بياض قدره كلمة يشير به المؤلف إلى أن الحديث مرسل. (٢) جاءت في الأصل: ((عنه)). وهو سهو. (٣) ذكر نحوه الهيثمي في مجمع الزوائد عن أم سليم (٢٥٤/١) وقال: رواه الطبراني في الكبير عن محمد بن يوسف عنها ولم أجد من ذكر محمدًا هذا. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٤/١) وقال: رواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي خليفة عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن بن ثابت بن صامت عنها ولم أجد من ذکر هذین. (٥) اسْتَحَى اللحم: قَشَرُهُ. والمقصود أنها كانت تكشط له اللّحم. (٦) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٦)، وفي مجمع الزوائد (٢٥٣/١) وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير ورجاله ثقات. وهو في مسند أبي يعلى برقم (١٣٣/٧١١٥). وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٣٩) وعزاه لأبي يعلى. (٧) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٥٤)، في مجمع الزوائد (٢٥١/١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه: محمد بن عمرو عن أبي سلمة وهو حديث حسن. وذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٣٧) وعزاه لأبي يعلى. وهو فيه برقم (١٠/٥٩٨٦). ٢٤٦ كتاب الطهارة رواه أبو یعلی. ٧١٢ - وعن أبي بكر رضي الله عنه: أن النبي ◌َّ كان يأكل الثريد ويشرب اللبن ويصلي ولا يتوضأ. رواه أبو يعلى، ورواه أبو داود وغيره من حديث أنس. ٧١٣ - وعن عائشة رضي الله عنها: أن رسول الله ◌َير كان يمر بالقدر فيتناول منه العرق فيصيب منه ثم يصلي ولا يتوضأً (١). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل، وأبو يعلى ورواته ثقات. ٧١٤ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله مطر يأكل اللحم ثم يقوم إلى الصلاة فما يمسّ قطرة ماء(٢). رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل ورواته ثقات. ٧١٥ - وعن معاوية رضي الله عنه: أنه رأى رسول الله وسر أكل لبنًا(٣) ثم صلى ولم يتوضأ (٤). رواه أبو يعلى الموصلي بسند ضعيف لجهالة التابعي. ١/٤٢ ٣١ -/ باب الوضوء من ألبان الإبل ولحومها وما جاء في اللبن (وفيه حديث عبد الله بن مغفل وسيأتي في الصلاة في أعطان الإبل). ٧١٦ - وعن مولى لموسى بن طلحة عن أبيه عن جده قال: كان رسول الله وَل يتوضّأ من ألبان الإبل ولحومها، ولا يصلي في أعطانها، ولا يتوضأ من ألبان الغنم ولحومها ويصلي في مرابضها(٥). (١) في المقصد العلي برقم (١٥٢)، في مسند أبي يعلى برقم (٤٤٤٩)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٣/١) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وهو عند ابن حجر في المطالب برقم (١٦٣) وعزاه لأبي بكر. (٢) في المقصد العلي برقم (١٥٣) وفي مسند أبي يعلى برقم (٩/٥٢٧٤)، ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥١/١) وقال: رواه أحمد وأبو يعلى ورجاله موثقون. وذكره ابن حجر في المطالب العلية برقم (١٦١) وعزاه لأبي يعلى. (٣) كذا. وفي المقصد العلي: لَبَّأ. واللبأ: أول اللبن في النّتاج. (٤) في المقصد العلي برقم (١٥٨) وفي مسند أبي يعلى برقم (١٣/٣٧٥٩) وفي المطالب العالية برقم (١٦٢) وعزاه لأبي يعلى، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٢/١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه رجل لم يُسَمْ. (٥) في المقصد العلي برقم (١٤٦)، وفي مسند أبي يعلى برقم (٢/٦٣٢)، وفي المطالب العالية برقم= ٢٤٧ كتاب الطهارة رواه الحميدي، وإسحق، وأبو يعلى، واللفظ له. ومدار أسانيدهم على ليث بن أبي سليم والجمهور على تضعيفه. ٧١٧ - وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله وَلَه يشرب من اللبن ولا يتوضأ منه ويقطر على ثوبه ولا يغسله(١). رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر. ٧١٨ - وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن ذي الغُرَّة الجهني رضي الله عنه قال: عَرَض أعرابي لرسول الله وَطير يسأله(٢) فقال: يا رسول الله تُدركنا الصلاة ونحن في أعطان الإبل أفنصلّي؟ فقال: ((لا)). فقال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: ((نعم)). قال: فتصلي في مَرَابض الغنم؟ قال: ((نعم)). قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: ((لا))(٣). رواه أبو یعلی. ٧١٩ - وعن أسيد بن حضير رضي الله عنه أن النبي وَّر قال: ((توضؤوا من لحوم الإبل، ولا توضؤوا من لحوم الغنم، وصلوا في مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل)) (٤). رواه الحارث بسند فيه داود بن المحبر، .. ٧٢٠ - وابن ماجة وفي سنده الحجاج بن أرطاة بلفظ: ((لا تتوضؤوا من ألبان الغنم، وتوضأوا من ألبان الإبل)». وأصله في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة. ورواه أصحاب السنن من حديث البراء بن عازب. قال الترمذي: قال إسحاق: في هذا الباب حديثان عن رسول الله وَّ: حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة. (١٥٥) وعزاه لإسحاق. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠) وقال: رواه أبو يعلى وفيه من == لم يسم. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٥٩) وعزاه لابن أبي عمر. (٢) في الأصل: (سر) والتصويب من المطالب. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٦٠) وعزاه لأبي يعلى. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٥٠/١) وقال: رواه عبد الله بن أحمد والطبراني في الكبير وسماه يعيش الجهني ويعرف بذي الغُرَّة ورجال أحمد موثقون. (٤) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٥٠) عن سليك الغطفاني وقال: رواه الطبراني في الكبير وفيه: جابر الجعفي وثقه شعبة وسفيان وضعفه الناس. ٢٤٨ كتاب الطهارة قال البيهقي في سننه حمل بعض الفقهاء الوضوء المذكور في الخبر على الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة. ٣٢ - باب الوضوء من القهقهة في الصلاة وتركه ٧٢١ - عن رفيع أبي العالية(*): أن رسول الله وَ ◌ّر كان يصلي وخلفه أصحابه فجاء رجل أعمى فطوى على خَصَفةٍ (١) على رأس بئر فتردى في البئر فضحك القوم فأمر رسول الله وَالثّ من ضحك [أن](٢) يعيد الوضوء(٣). رواه الحارث مرسلاً بسند فيه داود بن المحبر. ٧٢٢ - وعن جابر بن عبد الله قال: من ضحك في الصلاة فليس عليه وضوء(٤). رواه الحارث، .. ٧٢٣ - وأبو يعلى موقوفًا بسند رجاله ثقات ولفظه: سُئل جابر عن الرجل يضحك في الصلاة فقال: يُعيد الصلاة، ولا يعيد الوضوء(٥). ورواه البيهقي في سننه موقوفًا ومرفوعًا قال: والصحيح أنه موقوف. ٣٣ - باب في من كان على طهارة وشك في الحدث ٧٢٤ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن نبي الله وَلّ قال: ((إن الشيطان يأتي أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيمدها فيرى أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا))(٦). رواه الحارث واللفظ له، وأبو يعلى، .. (*) بعده بياض في الأصل قدره كلمة لبيان أن الحديث مرسل. (١) هي القفة الكبير من خوص النخل. (٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل وأثبته من المطالب. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٤) وعزاه للحارث. (٤) ذكره صاحب المطالب برقم (١٢٥) وعزاه للحارث. (٥) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (٢٩٠)، في مجمع الزوائد (٨٢/٢) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، وذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٢٦) وعزاه لأبي يعلى. (٦) إسناده ضعيف. والحديث في المقصد العلي برقم (١٤١)، وفي مسند أبي يعلى برقم (١٢٤٩)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٢/١) وقال: رواه أبو يعلى وفيه علي بن زيد اختلف في الاحتجاج به. ٢٤٩ كتاب الطهارة ٧٢٥ - وابن حبان في صحيحه ولفظه: ((إذا جاء أحدكم الشيطان فقال إنك قد أحدثت فليقل كذبت حتى يسمع صوتًا بأذنه أو يجد ريحًا بأنفه))(١). وروى ابن ماجة منه ( ... )(٢) إلى آخره دون باقيه. ٣٤ - باب تحريم قراءة القرآن ومسه على غير طهارة أو قراءته على غير وضوء ٧٢٦ - وعن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله وَلّ لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران ((أن لا يَمَسَّ القرآن إلاَّ طاهر، ولا يصلي الرجل وهو عاقص شعره، وأن لا يحتبي وليس بين فرجه وبين السماء شيء .. ))(٣). ثم ذكر باقي الحديث في الديات. رواه إسحق والبيهقي، ورجاله ثقات. ٧٢٧ - وعن [أبو](٤) الغريف قال: أُتي علي رضي الله عنه بوضوء. فذكر الحديث إلى أن قال: ثم قال: هكذا رأيت رسول الله وستر توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن ثم قال: ((هكذا لمن ليس بجُنُب، فأما الجُنُب فلا ولا آية))(٥). رواه أبو يعلى، .. ٧٢٨ - والبيهقي ولفظه: / عن علي في الجنب لا يقرأ ولا حرفًا. قال البيهقي: ٤٢/ ب ٧٢٩ - وروى أبو إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرأ القرآن على كل حال ما لم تكن جنبًا. قال: وهو قول الحسن، والنخعي، وإبراهيم، وقتادة. (١) أطرافه عند: أحمد في المسند (١٢/٣، ٥٠)، (٣١٦/٢)، الحاكم في المستدرك (١٣٤/١)، ابن حجر في تلخيص الحبير (١٢٨/١). (٢) موضع النقط لفظ غير واضح لعيب في التصوير. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٩١) وعزاه لإسحلق. (٤) ما بين المعقوفين سقط من الأصل. (٥) إسناده ضعيف. والحديث في المقصد العلي برقم (١٦٩)، وفي مسند أبي يعلى برقم (٣٦٥)، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٦/١) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله موثقون. قلت: عائذ بن حبيب صدوق رُمِيَ بالتشيع (التقريب ٣٩٠/١)، وأبو الغريف قال أبو حاتم فيه: شيخ قد تكلموا فيه من نظر أصبغ بن ثباتة (الجرح والتعديل ٣١٣/٥). قلت: واصبغ بن نباتة متروك. ٢٥٠ كتاب الطهارة ٧٣٠ - وعن أبي سلام: حدّثني من رأى النبي وّر: أنه بال ثم تلا آيات من القرآن قبل أن يَمَسَّ ماء(١). رواه أحمد بن منيع ورجاله ثقات. ٣٥ - باب الغسل وكان في أول الإسلام الماء من الماء ٧٣١ - عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: أن رسول الله وَلل أرسل إلى رجل من أصحابه فخرج إليه الرجل فعمد إلى المشربة فاغتسل فيها فقال رسول الله ولالخير: ((أعجلناك))؟ فقال: يا رسول الله كنت بين رجلي المرأة ولم أمْنٍ. فقال رسول الله وَل : ((ما عليك من غسل))(٢). رواه أحمد بن منيع وأبو يعلى بلفظ واحد وهو في الصحيحين وأبي داود دون قوله: فعمد إلى المشربة فاغتسل فيها. ولم يذكروا: كنت بين رجلي المرأة، ولم أُمْنٍ. ٧٣٢ - وعن عطاء: سمعت ابن عباس يقول: الماء من الماء(٣). رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات، .. ٧٣٢ مكرر - وأبو يعلى ولفظه: عن ابن عباس قال: أرسل رسول الله وَلل إلى رجل من الأنصار فأبطأ عليه فقال: ((ما حَبَسك))؟ قال: كنت حين أتاني رسولك على المرأة فقمت فاغتسلت فقال: ((وما عليك أن لا تغتسل ما لم تنزل))(٤). قال: فكان الأنصار يفعلون ذلك. وكذا رواه البزار. (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (٩٠) وعزاه لأحمد بن منيع، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٦/١) وقال: رواه أحمد ورجاله ثقات. (٢) ذكر نحوه الهيثمي في المقصد العلي عن عبد الرحمن بن عوف (برقم ١٧١)، نحوه في المسند لأبي يعلى برقم (٢/٨٥٧)، وذكره الهيثمي بنحوه في مجمع الزوائد (٢٦٥/١) وقال: رواه أبو يعلى والبزار من طريق زيد بن سعد عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه، وأبو سلمة لم يسمع من أبيه. وزيد لم أجد من ترجمة. وذكر ابن حجر في المطالب بنحوه عن عبد الرحمن بن عوف برقم (٢٠٥) وعزاه لأبي يعلى. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٠٣) وعزاه لمسدد وقال: صحيح موقوف. (٤) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٧٢)، في مجمع الزوائد (٢٦٥/١) وقال: رواه أبو يعلى والبزار وفيه أبو سعد البقال ضعيف. والحديث في المطالب برقم (٢٠٤) وعزاه لأبي يعلى وقال: فيه ضعيف. وفي مسند أبي يعلى برقم (٥/٢٦٥٤). ٢٥١ كتاب الطهارة ٧٣٣ - وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أن رجلاً قال له: الرجل يأتي امرأته ولا يُنزل؟ قال: لو هَزَّها حتى يهتزَّ قُرطاها، قال: ليس(١) عليه غسل(٢). رواه مسدد بسند ضعيف لجهالة خرشة بن حبيب. ٧٣٤ - وعن إبراهيم التيمي عن أبيه: سمعت عبد الله يقول: الماءُ من الماءِ، ولا بأَس بالدرهم بالدرهمين(٣). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧٣٥ - وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله وَّ في طلب رجل من الأنصار فدعاه فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء فقال رسول اللهِ وَّ: ((ما لرأسك))؟ قال: دعوتني وأنا مع أهلي فخفت أن أحتبس عليك فعجّلت فقمت فصببتُ عليّ الماء ثم خرجت. فقال: ((هل كنت أنزلت))؟ قال: لا. قال: ((فإذا فعلت ذلك فلا تغتسلن، اغسل ما مس المرأة منك وتوضأ وضوءك للصلاة فإن الماء من الماء)) (٤). رواه أبو يعلى، والبزار وسيأتي شيئًا من هذه الأحاديث وهذه الأحاديث وما في معناها منسوخة بما في الصحيحين وغيرهما، وإن كان رُخصة ثم أمر بالغسل كما سيأتي في الباب بعده. ٣٦ - باب نسخ ذلك بالتقاء الختانين (فيه حديث أبي هريرة وسيأتي في باب الترغيب في غض البصر). ٧٣٦ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أما أنا لو بلغتُ ذلك منها لا غتسلتُ(٥). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧٣٧ - وعن زيد بن ثابت رضي الله عنه: أنه كان يَقُصّ فيقول في قَصَصه: إنَّ (١) في المطالب: ((له)). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٠٠) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٠٢) وعزاه لمسدد. (٤) راجع المقصد العلي برقم (١٧١)، المطالب برقم (٢٠٥)، وراجع التعليق على الحديث رقم (٧٣١)، ففيه تعليق الهيثمي عليه. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٠١) وعزاه لمسدّد. ٢٥٢ كتاب الطهارة الرجل إذا خالط (١) المرأة فلم يُنْزِل فلا غُسل عليه. فقام رجل من عند زيد فأتى عُمَر فأخبره، فقال عمر للرجل: اذهب [إليه](٢) فأنتني به لتكون عليه شهيدًا. فلمّا جاءه. قال له عمر: يا عدوّ الله أنت [الذي] (٢) تُضِل الناس بغير علم. فقال زيد: ياأمير المؤمنين والله ما ابتدعتُه من قِبَل نفسي إنما أخبرني به أعمامي. قال: وأيُّ عمومتك؟ قال: أُبَيّ، وأبو أيوب، - ورفاعة يومئذ عند عمر - فقال له رفاعه: يا أمير المؤمنين: قد كُنَّا نفعله على عهد رسول الله وَله. قال: ورسول الله وَّ﴿ يعلم؟ قال: لا عِلمَ لي. فقال له عَلِيٍّ: يا أمير المؤمنين إن هذا [الأمر](*) لا يصلح. وقال له معاذ: يا أمير المؤمنين إن هذا لا (٣) يصلح(٣) . رواه أحمد بن منيع ورجاله ثقات، .. ٧٣٨ - ورواه أحمد بن حنبل بمعناه وزاد: فجمع الناس واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلاّ من الماء. إلاّ رجلين: علي بن أبي طالب، ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل. قال فقال: يا أمير المؤمنين إن أعلم الناس بهذا أزواج ١/٤٣ رسول الله ◌َ﴿ فأرسل إلى حفصة فقالت: لا عِلمَ لي. فأرسل إلى عائشة قالت:/ إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم عمر - يعني تغيظ - ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله إلاّ أنهكته عقوبة. انتهى. وهذا الحديث بغير هذا السياق والتمام في الصحيح واقتصر الترمذي منه على ما روته عائشة فحسب وصححه وقال: وقد رُوي هذا الحديث .. ٧٣٩ - عن عائشة عن النبي و 9 من غير وجه: ((إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل))(٤). وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله وَلخير منهم: أبو بكر، وعمر، وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق قالوا: إذا التقى الختان الختان وجب الغسل. ٣٧ - باب الغسل والتدفىء بعده (فيه حديث أبي هريرة وسيأتي في باب الصلاة في الثوب، وحديث أنس الطويل (١) في المطالب: ((جامع)). (*) من المطالب. (٢) من المطالب. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٩٩) وعزاه لأحمد بن منيع. (٤) أطراف الحديث عند: الترمذي في الجامع الصحيح (١٠٩)، أحمد في المسند (٢٣٤/٥)، الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٠٧/١)، ابن حجر في فتح الباري٣٩٥/١)، ابن عدي في الكامل (٣/ ١٠١٥)، التبريزي في مشكاة المصابيح (٤٤٢). ٢٥٣ كتاب الطهارة وسيأتي في آخر كتاب المواعظ، وحديث عائشة وسيأتي في النكاح في باب حق الزوج). ٧٤٠ - وعن شعبة قال: كان ابن عباس رضي الله عنهما إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيمينه على يساره سبعًا وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صَبَّ على رأسه، وقال: هكذا رأيت رسول الله ◌َ* فعل ذلك(١). رواه الطيالسي، ورواه أبو داود في سننه دون قوله: فأفرغ على يساره سبعًا، وقال علی جلده بدل رأسه. ٧٤١ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه كان إذا اغتسل نَضَح عينيه بالماء، وأدخل إصبعه في سُرَّته(٢). رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات، وكذا رواه البيهقي. [فائدة]: قال مالك ليس عليه العمل. وقال الشافعي ليس عليه أن ينضح عينيه لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه. قال البيهقي: وروي مرفوعًا ولا يصح. ٧٤٢ - وعن عكرمة: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغتسل الرجل من الجنابة ثم يستدفىء بامرأته قبل أن يغتسل أو تغتسل المرأة قبل الرجل فتستدفىء به (٣). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧٤٣ - وعن عامر أنه قال لإبراهيم: ما تقول في الذي يغتسل من الجنابة ثم يستدفىء بامرأته؟ قال إبراهيم: لا أدري. قال أفلا أنبئك عن صديقك علقمة: أنه كان لا يرى به بأسًا (٤) . رواه مسدد بسند رجاله ثقات، ورواه الترمذي من حديث عائشة وقال: هو قول غير واحد من أهل العلم من (١) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٨) باختصار وعزاه لأبي داود. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٧) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٤) وعزاه لمسدد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٥) وعزاه لمسدد. ٢٥٤ كتاب الطهارة أصحاب رسول الله وَ﴿ والتابعين: أن الرجل إذا اغتسل فلا بأس أن يستدفىء بامرأته وينام معها قبل أن تغتسل المرأة. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحق. ٧٤٤ - وعن إبراهيم: أنه كان لا يرى بأسًا أن يغتسل الرجل قبل امرأته ثم يستدفىء بها قبل أن تغتسل(١). رواه مسدّد ورجاله ثقات. ٧٤٥ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: الغسل من خمس: الحجامة، الحمام، الجنابة، الموتى(٢)، .. فذكرت ذلك لإبراهيم فقال: ما كانوا يعُدون غسلاً واجبًا إلاّ الجنابة، وكانوا يستحبون غسل يوم الجمعة. رواه مسدد موقوفًا ورجاله ثقات. ٧٤٦ - وعن عمر رضي الله عنه أنه قال: أما أنا فأحفِن على رأسي ثلاث حَفَنات(٣). رواه مسدد كذلك. ٧٤٧ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سأله رجل عن الغُسل من الجنابة فقال ثلاثًا، فقال الرجل: إِني كثير الشعر؟ فقال: كان رسول الله وَّر أكثر شعَرًا منك وأَطيبَ (٤). رواه أبو بكر بن أبي شيبة، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف عطية العوفي. ٧٤٨ - وعن أنس رضي الله عنه: أن وفد ثقيف قالوا: يا رسول الله إنَّ أَرضنا أرض باردة فما يكفينا من غُسل الجنابة؟ قال: ((أَمَّا أنا فأُفيض على رأسي ثلاثًا)) (٥). (١) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٦) باختصار وعزاه لمسدّد. (٢) كذا دون ذكر الخامسة وأحسبها الجمعة لما هو بعدها من قول إبراهيم. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٩) وعزاه لمسدد. (٤) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٨٠) وعزاه لأبي بكر. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧٠) وقال: رواه أحمد وفيه عطية وثقه ابن معين وضعفه جماعة تضعيفًا لينًا. (٥) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٨١) وعزاه لأبي بكر، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ٢٧١) وقال: رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. ٢٥٥ كتاب الطهارة رواه ابن أبي شيبة، وأبو يعلى ورجاله ثقات. ٧٤٩ - وعن أبي رافع رضي الله عنه: أن رسول الله ◌َ و طاف على نسائه في يوم واحد فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه فقيل: يا رسول الله لو جعلته غسلاً واحدًا؟ قال: (هذا أزكى، وأطيب، وأطهر))(١) . : رواه الحارث بسند حسن. ٣٨ - باب غسل الرجل والمرأة من إناء واحد والنهي عن تطهر الرجل بفضل وضوء المرأة ٧٥٠ - عن سالم بن سرح مولى أم منية عن بنت قيس - وهي خولة بنت قيس وهي جدة حارثة بن الحارث - أنه سمعها تقول: قد اختلفت يدي ويد رسول الله بَّر في إناء/ واحد(٢). ٤٣/ب رواه أبو يعلى ورجاله ثقات. وأصله في الصحيحين من حديث عائشة، ومن حديث أم سلمة وفي البخاري من حديث أنس، من حديث ابن عمر. ٧٥١ - وعن الأقرع الغفاري رضي الله عنه عن النبي ◌َّر: أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة. رواه الطيالسي، ورواه مسدد، وأبو يعلى الموصلي من طريق: ٧٥٢ - أبي حاجب عن رجل من أصحاب النبي وَيقر: نهى عن النقير، والمقير - أو ذكرهما جميعًا - وعن الدباء، ونهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة. رواه أصحاب السنن الأربعة مقتصرين على نهي تطهير الرجل بفضل وضوء المرأة. واسم الرجل المبهم: الحكم بن عمرو بن مجدع. (١) أطراف الحديث عندي: أبي داود في السنن (ب ٨٦)، أحمد في المسند (٨/٦)، البيهقي في السنن الكبرى (٢٠٤/١)، (١٩٢/٧)، ابن حجر في تلخيص الحبير (١٤١/١)، ابن حجر أيضًا في فتح الباري (٣٧٦/١)، الطحاوي في معاني الآثار (١٢٩/١). (٢) الحديث بنحو هذا الطرف عند: أحمد في المسند (٣٧/٦، ٧٧، ٧٨)، النسائي في المجتبى (١/ ١٢٨)، عبد الرزاق في المصنف (١٠٢٧)، وأبي عوانة في المسند (٢٩٥/١)، الدارقطني في السنن (٦٩/١)، أبي داود في السنن (٧٨). ٢٥٦ كتاب الطهارة ٣٩ - باب التستر والإعانة في الغسل وفيمن اغتسل وترك شيئًا من جسده وفي غسل من أسلم (وفيه حديث ... (١) وسيأتي في باب المسح على الخفين وحديث عمر وسيأتي في أول كتاب الحيض وحديث ابن مسعود وسيأتي في مناقبه). ٧٥٣ - عن رجل من بني عامر قال: رأيت أبا ذر رضي الله عنه في مسجد قباء يصلي وعليه بُرد قطري فسلمت عليه فلم يرد علي فلما قضى صلاته ردّ عليّ فقلت: أنت أبو ذر؟ فقال: نعم. قال: اجتويت إلى المدينة فأمر لي رسول الله وَّر بذود وأمرني أن أشرب من ألبانها وأبوالها. ورأيت رسول الله بَير في نفر من أصحابه في ظل المسجد فلما رآني قال: ((يا أبا ذر)). قلت: هلكت يا رسول الله. قال: ((وما أهلكك - أو ويحك - وما ذاك))؟ قلت: يا رسول الله إني أعزب عن الماء فتصيبني الجنابة أفأصلي بغير وضوء - أو قال - بغير طهور؟ قال: فدعا لي بماء جارية حبشية بعس فيه ماء يتخضخض ما هو ملآن فاستترت بالبعير واغتسلت. قال: وقال رسول الله وَ لتر: ((يا أبا ذر الصعيد الطيب كافيك وإن لم تجد الماء عشر سنين فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك))(*). رواه أبو داود الطيالسي، ورواه أبو داود في سننه باختصار. ٧٥٤ - وعن يعلى بن أمية قال: بينما عمر يغتسل إلى بعير وهو محرم، وأنا أستر عليه بثوب ويَعْلى الساتر إذ قال لي: يا يعلى أَصُبُّ على رأسي الماء؟ قال: قلت أمير المؤمنين أعلم. قال: والله ما أرى الماء يزيد الشَعَر إلاّ شَعَثًا قال: بسم الله وأفاض على رأسه(٢) . رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧٥٥ - وعن حذيفة رضي الله عنه قال: قمت مع رسول الله وَ﴾ ليلة من رمضان فقام يغتسل وستَرْتُه فَفَضَلَتْ منه فضلة في إناء. فقال: ((إن شئت فَأَرِقُه، وإن شئت فصُبَّ عليه)). فقلت: يا رسول الله هذه الفضلة أحب إليّ مما أصب عليه فاغتسلت وسَتَّرَني فقلت: ألا تسترني(*). فقال: ((بلى لأسترنَّك كما سترتَني)(٣). (١) موضع النقط كلمة غير واضحة. (*) طرفه عند البيهقي في السنن الكبرى (١٧٩/١). (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٧٣) وعزاه لمسدد. (*) في الأصل: لا تسترني، وفي المطالب: أتسترني. وأحسب أن في كليهما سقط. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب العالية برقم (١٧٢) وعزاه لأبي بكر وقال: فيه ضعيف. ٢٥٧ كتاب الطهارة رواه ابن أبي شيبة واللفظ له، والحارث بن أبي أسامة، وسيأتي في كتاب النوافل مطولاً إن شاء الله. وله شاهد من حديث أبي ذر في باب تعجيل الإفطار. ٧٥٦ - وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله وَلهو اغتسل وترك لمعة من منكبه لم يصبها الماء. فقال بشعره فعصره ثم مسح به تلك اللّمعة. رواه ابن أبي شيبة، .. ٧٥٧ - ابن ماجة ولفظه: اغتسل من جنابة فرأى لمعة لم يصبها الماء فقال بجمته فميلها عليها . ومدار الإسناد على أبي علي الرحبي واسمه حسين بن قيس وهو ضعيف. ٧٥٨ - وعن ابن مسعود رضي الله عنه: أن رجلاً سأل رسول الله وَل و عن الرجل يغتسل من الجنابة فيخطىء بعض جسده الماء؟ فقال رسول الله وَله: ((يغسل ذلك المكان ثم يصلي))(١). رواه أبو يعلى بسند ضعيف لجهالة التابعي. ٧٥٩ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لَمَّا أَسْلَمَ ثُمَامَة أمره رسول الله وَلِ أن يغتسل ويصلي ركعتين رواه أبو يعلى بسند فيه مجهول، وأحمد بن حنبل بسند ضعيف لضعف عبد الله بن عمر العمري، .. ٧٦٠ - ورواه البيهقي في السنن الكبرى بسند جيد ولفظه: عن أبي هريرة: أن ثُمَامَة الحنفي أُسِرَ فكان رسول الله وَّ يغدوا إليه فيقول: ((ما عندك يا ثُمَامَة)»؟ فيقول: إن تقتل تقتل ذا دم، وإن تمنن تمنن على شاكر، وإن ترد المال نعطك منه ما شئت. وكان أصحاب رسول الله وَّه يجيئون للغداة ويقولون ما نصنع بقتل هذا. فمرّ عليه النبي ◌َّ﴿ يومًا فأسلم فحلّه وبعث به إلى حائط بني طلحة وأمره أن (١) ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٧٣/١) وقال: رواه الطبراني في الكبير ورجاله موثقون. (٢) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٧٧)، وفي مجمع الزوائد (٢٨٣/١) وقال بعد أن عزاه لأبي يعلى: في إسناد أحمد والبزار عبد الله بن عمر العمري وثقه ابن معين وأبو أحمد بن عدي وضعفه غيرهما من غير نسبة إلى كذب، وقال أبو يعلى عن رجل عن سعيد المقبري. قال: فإن كان هو العمري فالحديث حسن. وهو في مسند أبي يعلى برقم (٦٥٤٧). مختصر إتحاف السادة المهرة/ مجلد ١ / م ١٧ ٢٥٨ كتاب الطهارة ١/٤٤ يغتسل فاغتسل وصلى ركعتين فقال رسول الله وتلقى: / ((لقد حسن إسلام أخيكم))(١)(*) ٤٠ - باب في المني يصيب الثوب والمرأة ترى في منامها مثل ما يرى الرجل (فيه حديث أم حبيبة وغيرها وسيأتي في باب الصلاة في الثوب، وحديث عمر بن الخطاب وسيأتي في باب ... ( ** ) الإحرام). ٧٦١ - وعن مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه: إنه كان يحك المني من ثوبه(٢). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧٦٢ - وعن ابن عمر رضي الله عنهما: أنه قال في الرجل احتلم في ثوب ثم خفي عليه؟ قال: اغسل الثوب كله(٣). رواه مسدد وتابعیه مجهول. ٧٦٣ - وعن عائشة رضي الله عنها في الثوب تصيبه الجنابة قالت: إن رأيته فاغسله، وإن لم تره فانضحه. رواه مسدد موقوفًا، .. ٧٦٤ - أحمد بن حنبل مرفوعًا بلفظ: قالت: كان رسول الله وَّلو يسلت المني من ثوبه بعرق الأذخر ثم يصلي فيه ويحته من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه (٤). ورواه الترمذي بغير هذا اللفظ وصححه وقال: وهو قول غير واحد من أصحاب (١) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (١٦١/٣)، مسلم في الصحيح (الجهاد ٥٩)، أحمد في المسند (٢٤٦/٢)، البيهقي في السنن الكبرى (١٧١/١)، (٣١٩/٦)، (٦٥/٩)، ابن خزيمة في الصحيح (٢٥٣)، عبد الرزاق في المصنف (٩٨٣٤)، الهيثمي في موارد الظمآن (٢٢٨١)، البغوي في شرح السنة (٨١/١١). (*) جاء بهامش الأصل عبارة مقابلة المخطوط على الأصل ونصها: ((قوبل فصح)). ( ** ) موضع النقط غير واضحة بهامش المخطوط. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٩٥) وعزاه لمسدد. (٣) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٩٦) وعزاه لمسدد. (٤) أطراف الحديث عند: أحمد في المسند (٢٤٣/٦)، البيهقي في السنن الكبرى (٤١٨/٢)، الخطيب في تاريخ بغداد (٤٥٤/٧)، المتقي الهندي في كنز العمال (١٧٨٦٢)، الألباني في إرواء الغليل (١٩٧/١). ٢٥٩ كتاب الطهارة رسول الله ◌َ ﴿ والتابعين ومن بعدهم من الفقهاء مثل: سفيان، وأحمد، وإسحق قالوا في المني يصيب الثوب: يجزيه الفرك وإن لم يغسله. قال: وحديث عائشة أنها غسلت منيًّا من ثوب رسول الله وَالر، ليس بمخالف لحديث الفرك لأنه وإن كان الفرك يجزي فقد يستحب للرجل أن لا يُرى على ثوبه أثره. قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه عنه ولو بإذخرة. ٧٦٥ - وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاءت(١) امرأة يقال لها بُسْرَة إلى النبي ◌ّ ﴿ فقالت: يا رسول الله إحدانا ترى أنها مع زوجها في المنام؟ فقال: ((إذا وجذْتِ بَلَلاً فاغتسلي يا بُسْرَة)). فقالت لها عائشة: فَضَحتِ النساء! قال: ((دعيها تسأل عما بدا لها تَرِبَتْ يديك - أو تَرِبَتْ - يمينُك))(٢). رواه ابن أبي شيبة بإسناد حسن. ٧٦٦ - وعن ابن عمر قال: سألتْ أم سُلَيم رضي الله عنهم رسول الله وَ لّر عن المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل؟ فقال رسول الله وَليقول: ((إذا رأت المرأة ذلك وأنزلت فلتغتسل))(٣) . رواه أبو يعلى، وأحمد بن حنبل وفي سندهما: عبد الجبار بن عُمر، وهو ضعيف . لكن رواه الترمذي من حديث أم سلمة وصححه قال: وهو قول عامة الفقهاء: أن المرأة إذا رأت في المنام ما يرى الرجل فأنزلت فإن عليها الغسل. وبه يقول سفيان الثوري، والشافعي. قال: وفي الباب عن أم سليم، وعائشة، وأنس. ٤١ - باب في من بات على طهارة وفي تأخير الغسل من غير عذر (فيه حديث أبي هريرة وسيأتي في الصلاة في الثوب). ٧٦٧ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: إذا كان أحدكم جنبًا فلا يرقد فإنه لا يدري لعل نفسه تصاب في منامه. (١) في الأصل: جاء. وهو سهو. (٢) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (٢٠٦) وعزاه لأبي بكر، وذكره ابن أبي شيبة بنحوه في المصنف (٥٦/١). (٣) ذكره الهيثمي في المقصد العلي برقم (١٧٠)، وفي مجمع الزوائد (٢٦٧/١) وقال: وراه أحمد وفيه عبد الجبار بن عمر الأيلي ضعفه ابن معين وغيره، ووثقه محمد بن سعد، وبقية رجاله ثقات. والحديث في مسند أبي يعلى برقم (٧٠٠٤/ ١٢). ٢٦٠ كتاب الطهارة رواه مسدد موقوقًا، .. ٧٦٨ - وأحمد بن منيع مرفوعًا ولفظه: قالت: كان رسول الله وَلو إذا أراد أن يرقد وهو جنب توضأ. ورجاله ثقات. ٧٦٩ - وعن مصعب بن سعد قال: كان سعد يُخْنِب ثم يتوضأ ويخرج(١). رواه مسدد ورجاله ثقات. ٧٧٠ - وعن علي رضي الله عنه: أن جبريل أتى رسول الله وَلّر فسلم ثم رجع فقال له: ((سلمت ثم رجعت))؟ قال: إني لا أدخل بيتًا فيه صورة ولا كلب ولا بول. وذلك أن جروًا للحسين أو الحسن كان في البيت. رواه مسدد وفي سنده عمرو بن خالد القرشي وهو ضعيف. ورواه أبو داود والنسائي، .. ٧٧١ - وابن ماجة مرفوعًا بلفظ: ((لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة ولا كلب، لا جنب»(٢). إلاّ أن ابن ماجة لم يذكر الجنب. ٧٧٢ - وعن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَطيقول: ((ثلاثة لا تقربهم الملائكة: المخلق، والسكران، والجنب)). رواه ابن أبي شيبة بسند ضعيف لضعف عبد الله بن حكيم البصري. ٧٧٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي وَّر قال: ((من بات طاهرًا بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من ليل إلاّ قال الملك: اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهرًا))(٣). (١) ذكره ابن حجر في المطالب برقم (١٩٤) وعزاه لمسدد. (٢) أطراف الحديث عند: البخاري في الصحيح (١٣٩/٤)، مسلم في الصحيح (اللباس ب ٢٦ رقم ١٠٢)، النسائي في المجتبى (٢١٢/٨)، أحمد في المسند (٢٨/٤)، الحاكم في المستدرك (١٧١/١)، ابن أبي شيبة في المصنف (٤١٠/٥)، الهيثمي في مجمع الزوائد (١٧٣/٥). (٣) ذكر نحوه الهيثمي عن أبي هريرة في مجمع الزوائد (٢٢٦/١) وقال: رواه البزار والطبراني في الكبير وفيه ميمون بن زيد قال الذهبي لينه أبو حاتم، وفي إسناد الطبراني العباس بن عتبة قال الذهبي يروى عن عطاء وساق له هذا الحديث وقال: لا يصح حديثه. قلت: قد رواه سليمان=