Indexed OCR Text

Pages 41-60

وَفَسَّرَهُ أَبُو عَمْرٍو قَالَ: الْكُسْعَةُ: أَلْحَمِيرُ، وَأَلْجَبْهَةُ: أَلْخَيْلُ، وَالنُّحَّةُ:
اُلْعَبِيدُ .
رواه الطبراني(١) في الكبير، وفيه سليمانُ بنُ أرقَمَ ، وهو متروك .
٤٤٢٥ - وَعَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفِي
اُلْحَمِيرِ زَكَاةٌ ؟
قَالَ: ((لاَ ، إِلاَّ أَلَآيَةَ الْفَاذَّةَ الشَّاذَّةَ: ﴿فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾
[الزلزلة: ٧])) .
رواه الطبراني(٢) في الكبير ، وفيه سعيد بن بشير ، وفيه كلام ، وقد وثق .
٤٤٢٦ - وَعَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ لاَ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الرَّقِيقِ .
ــ هي كل دابة استعملت ، وقيل : البقر العوامل بالضم ، وغيرها بالفتح .
(١) في الجزء المفقود من معجمه الكبير، ولكن أخرجه ابن عدي في الكامل ٣/ ١١٠٤ ،
والبيهقي في الزكاة ١١٨/٤ من طريق سعيد بن كثير بن عفير ، حدثني عبيد الله - تحرف في
الكامل إلى : عبد الله - بن يزيد أبو عمرو الحراني ، حدثني سليمان بن أرقم ، عن الحسن ،
عن عبد الرحمن بن سمرة ...
وفسره أبو عمرو فقال: (( الكسعة : الحمير ، والجبهة: الخيل، والنخة: العبيد)). وفي
الكامل تحريفات .
نقول : إسناده فيه سليمان بن أرقم وهو ضعيف ، وقد تركه بعضهم ، والحسن هو البصري ،
وقد عنعن وهو مدلس .
وأخرجه أبو داود في المراسيل ص (١٣٥) برقم (١٠٥). فانظره ، وانظر سنن البيهقي
أيضاً .
(٢) في الكبير ٢٢٩/٢٢ برقم (٦٠٢) من طريق أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة الحوطي ،
حدثنا يحيى بن صالح الوحاظي ، حدثنا سعيد بن بشير ، عن قتادة ، عن أبي قلابة ، عن
أبي ثعلبة قال : ... وإسناده حسن .
سعيد بن بشير فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٤٤٢) .
ونسبه الأستاذ عبد المجيد السلفي إلى الطبراني في مسند الشاميين برقم (٢٦٨٤).
٤١

رواه البزار(١)، وفي إسناده ضعف .
٤٤٢٧ - وَعَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْمُرُنَا بِرَقِيقِ الرَّجُلِ
وَالْمَرْأَةِ الَّذِينَ هُمْ تِلاَدُهُ وَهُمْ عَمَلَتْهُ(٢) لاَ يُرِيدُ بَيْعَهُمْ، فَكَانَ يَأْمُرُنَا أَلَّ نُخْرِجَ عَنْهُمْ
مِنَ الصَّدَقَةِ شَيْئاً (مص: ١٢٨ )، وَكَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ عَنِ الَّذِي يُعَدُّ
لِلْبَيْعِ .
رواه الطبرانيُ(٣) في الكبير .
وروى أبو داود(٤) منه: كَانَ يَأْمُرُنَا أَنْ نُخْرِجَ الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي نُعِدُّ لِلْبَيْعِ
٦٩/٣ فَقَطْ ، وفي إسناده ضعف / .
(١) في كشف الأستار ١/ ٤٢٠ برقم (٨٨٦) من طريق خالد بن يوسف ، حدثني
أبي يوسف بن خالد ، حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة ، حدثنا خبيب بن سليمان ، عن أبيه
سليمان بن سمرة ، عن سمرة بن جندب ...
ويوسف بن خالد متروك، وقال ابن معين: ((كذاب ... )). وقد تحرف ((الرقيق)) إلى
((الدقيق))، وانظر الحديث التالي. والحديث المتقدم برقم (٢٢٢).
(٢) عَمَلَةٌ - بفتح العين المهملة والميم واللام - جمع ، مفرده : عامل: وهو من يتولى أمور
الرجل في ماله وملكه وعمله . والعامل أيضاً : من يجمع الزكاة ، ومن يعمل في مهنة ،
والأول هو المطلوب ، والله أعلم .
(٣) في الكبير ٧/ ٢٥٣، ٢٥٧ - ٢٥٨ برقم (٧٠٢٩، ٧٠٤٧)، والدار قطني ١٢٧/٢ -
١٢٨ برقم (٩) باب : زكاة مال التجارة وسقوطها عن الخيل والرقيق ، من طريق جعفر بن
سعد بن سمرة ، عن خبيب بن سليمان بن سمرة ، عن أبيه ، عن سمرة ... وإسناده
ضعيف ، وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم (٢٢٢) .
(٤) في الزكاة (١٥٦٢) باب: العروض إذا كانت للتجارة، وابن حزم في المحلَّى ٢٣٤/٥
من طريق سليمان بن موسى ، عن جعفر بن سعد ، بالإسناد السابق ، وهو إسناد ضعيف .
وقال ابن حزم: (( أما حديث سمرة فساقط ، لأن جميع رواته ما بين سليمان بن موسى ،
وسمرة - رضي الله عنه - مجهولون لا يعرف من هم ... )).
وقد حسنه ابن عبد البر ، وانظر تعليقنا على الحديث المتقدم برقم (٢٢٢) ، ومقدمتنا موارد
الظمآن . وتلخيص الحبير ١٧٩/٢ .
٤٢

١٠ - بَابٌ: فِيمَا كَانَ دُونَ النِّصَابِ وَمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
٤٤٢٨ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ
فِيمَا دُونَ خَمْسٍ مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَاَ خَمْسٍٍ أَوَاقٍ، وَلَآَ خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ )).
رواه أحمد (١) ، والبزار ، والطبراني في الأوسط ، وفيه ليث بن أبي سليم ،
وهو ثقة ، وللكنه مدلس .
٤٤٢٩ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ((لَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْس أَوَاقٍ(٢) صَدَقَةٌ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ (٣) صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا
دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ صَدَقَةٌ )) .
(١) في المسند ٩٢/٢، والبزار ١/ ٤٢٠ برقم (٨٨٨)، وابن أبي شيبة ١٢٤/٣ باب: من
قال : ليس دون الخمس من الإبل صدقة ، والطبراني في الأوسط ١ / ٣٩٧ برقم ( ٦٩٧) -
وهو في مجمع البحرين ١٨/٣ برقم (١٣٥١) - والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٥/٢
باب : زكاة ما يخرج من الأرض ، والبيهقي في الزكاة ١٢١/٤ باب : النصاب في زكاة
الثمار ، من طريق شيبان ، وعبد الوارث ، وعبد السلام بن حرب عن ليث بن أبي سليم ،
عن نافع ، عن ابن عمر ... وهذا إسناد ضعيف.
وقال الطبراني: ((لم يرو هذا الحديث عن ليث إلاَّ عبد الوارث)).
نقول : بل تابعه عليه شيبان ، وعبد السلام بن حرب كما تقدم .
وأخرجه البزار أيضاً برقم ( ٨٨٧ ) من طريق عبد الله بن سعيد ، حدثنا المحاربي
عبد الرحمن بن محمد ، عن نافع ، عن ابن عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلّم ... وهذا
إسناد منقطع .
وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٢/ ٣٥ من طريق الأوزاعي ، عن أيوب بن
موسى ، عن نافع ، عن ابن عمر ، موقوفاً . وإسناده صحيح .
والأوساق جمع واحده : وَسْقٌ وهو ستون صاعاً ، أي ما يعادل ٨٢٠,٥ كيلو غرام.
(٢) في (ظ، م): ((أوساق)) وهو تحريف.
والأوقية : جزء من اثني عشر جزءاً من الرطل المصري . وتعادل -١ كغ .
(٣) الذَّوْدُ من الإبل: ما بين الثنتين إلى التسع. وقيل : ما بين الثلاث إلى العشر . واللفظة
مؤنثة ، ولا واحد لها من لفظها ، مثل : النَّعَمُ ...
٤٣

رواه أحمد(١) ، ورجاله ثقات .
٤٤٣٠ - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: جَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَثْنَا عَشَرَ أُوْقِيَّةً، وَاَلأُوقِيَّةُ: أَرْبَعُونَ دِرْهَماً ، فَذَلِكَ
ثَمَانُونَ وَأَرْبَعُ مِئَةٍ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْغُسْلِ
مِنَ الْجَنَابَةِ صَاعٌ، وَالْوَضُوءِ رَطْلَيْنِ، وَالصَّاعُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَجَرَتِ السُّنَّةُ فِيمَا
أَخْرَجَتِ الأَرْضُ مِنَ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ وَالثَّمَرِ ، إِذَا بَلَغَ خَمْسَةً أَوْسُقِ ،
وَأَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً ، فَذَلِكَ ثَلاَثُ مِئَةٍ صَاعٍ بِهَذَا الصَّاعِ الَّذِي جَرَتْ بِهِ السُّنَّةُ.
٤٤٣١ - وَجَرَتِ السُّنَّةُ مِنْهُ - يَعْنِي: النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (مص: ١٢٩)
أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةٍ أَوْسُقِ زَكَاةٌ ، وَأَلْوَسْقُ سِتُّونَ صَاعاً بِهَذَا الصَّاعِ ، فَذَلِكَ
ثَلاَثُ مِئَّةٍ صَاعٍ ....
رواه الطبراني(٢) في الأوسط، وفيه صالح بن موسى الطلحي، وهو ضعيف.
(١) في المسند ٤٠٢/٢، ٤٠٣ - ومن طريق أحمد أورده الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٨٤/٢
- وعبد الرزاق ١٣٩/٤ برقم (٧٢٤٩)، وابن أبي شيبة ١٢٤/٣ باب: من قال: ليس فيما
دون الخمس من الإبل صدقة ، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٣٥/٢ باب: زكاة
ما يخرج من الأرض ، من طريق عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن سهيل بن أبي صالح ،
عن أبيه ، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد صحيح .
وسهيل بن أبي صالح فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٦٨١ ).
وقال الزيلعي في ((نصب الراية)) ٣٨٤/٢: ((هذا سند صحيح)).
(٢) الرواية الأولى إلى قوله: ((جرت به السنة)) في الأوسط ٢٢٦/١ برقم (٣٤١) - وهو في
مجمع البحرين ٢٠/٣ - ٢١ برقم (١٣٥٥) -، والدار قطني ١٢٨/٢ باب: في قدر الصدقة
فيما أخرجت الأرض ، من طريق أحمد بن رشدين ، حدثنا يحيى بن سليمان الجعفي ، حدثنا
صالح بن موسى الطلحي ، عن منصور بن المعتمر ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، عن
عائشة ... وهذا إسناد فيه ضعيفان : شيخ الطبراني ، وصالح بن موسى .
وقد تحرف في الأوسط ((بن موسى)) إلى ((أبو موسى)).
وقال الدار قطني: ((لم يروه عن منصور بهذا الإسناد غير صالح بن موسى وهو ضعيف)).
وأخرج الحديث الثاني الدار قطني ١٢٩/٢ برقم (٢) من طريق محمد بن عبيد المحاربي ، »
٤٤

٤٤٣٢ - وَعَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً مِنْ
بَنِي مَخْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ((لَيْسَ فِيمَا دُونَ
خَمْسَةٍ أَوْسَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ ، وَلاَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ
صَدَقَةٌ )).
رواه الطبراني(١) في الكبير .
١١ - بَابٌ: فِيمَا تَجِبُ فِيهِ الزَّكَاةُ
٤٤٣٣ - عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ الْقُشَيْرِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
((فِي كُلِّ خَمْسٍ ذَوْدٍ سَائِمَةٍ صَدَقَةٌ )).
قلت : له حديث رواه أبو داود (٢) غير هذا.
حدثنا صالح بن موسى ، بالإسناد السابق .
٠
وقد جمع الهيثمي رحمه الله هذا الحديث ، مع الحديث الأول ، وهو ليس في الأوسط كما
تقدم ، والله أعلم .
وانظر ((تلخيص الحبير)) ١٦٩/٢، وحديث أبي سعيد في الصحيح.
وقد استوفينا تخريجه في مسند الموصلي ٢٦٨/٢، ٤١٣ برقم (٩٧٩، ١٢٠٠، ١٢٠١).
(١) في الكبير ٣١٦/١ برقم (٩٣٣) من طريق الحسين بن إسحاق التستري ، وزكريا بن
يحيى قالا : حدثنا موسى بن عبد الرحمن المسروقي ، حدثنا أبو أسامة ، حدثنا شعبة ، عن
الحكم ، عن عبيد الله بن أبي رافع ، عن أبي رافع ... وهذا إسناد رجاله ثقات ، وللكن
دخل حديث في حديث .
فقد أخرج الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٢/ ٩ باب : الصدقة على بني هاشم ، من طريق
ابن وهب ، حدثنا شعبة ، عن الحكم ، عن ابن أبي رافع ، عن أبي رافع : أَنَّ رسول الله
صلى الله عليه وسلّم بعث رجلاً من بني مخزوم على الصدقة ، فقال لأبي رافع : اصحبني كيما
تصيب منها .
فقال : حتى استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلّم .
فَأتى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال: ((إن آل محمد لا تحل لهم الصدقة ، وإن مولى القوم
من أنفسهم )) . وهذا هو الأمثل .
(٢) في الزكاة ( ١٥٧٥) باب : في زكاة السائمة ، من طريق حماد ، وأبي أسامة ، عن »
٤٥

رواه الطبراني(١) في الأوسط ، ورجاله موثقون ، غير شيخ الطبراني محمد بن
جعفر بن سلام(٢) ، فإني لم أعرفه .
٤٤٣٤ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ، قَالَ: فَرَضَ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
أَمْوَالِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِرْهَماً ، دِرْهَماً(٣) ، وَفِي أَمْوَالِ أَهْلِ الذِّمَّةِ فِي كُلِّ
عِشْرِينَ دِرْهَماً، دِرْهَماً ، وَفِي أَمْوَالِ مَنْ لاَ ذِمَّةَ لَهُ فِي كُلِّ عَشَرَةِ دَرَاهِمَ ،
دِرْهَماً .
رواه الطبراني (٤) في الأوسط ، ورجاله ثقات ، إلاَّ أنه قال : تفرد به زنيج .
بهز بن حكيم بن معاوية ، عن أبيه ، عن جده معاوية ... وإسناده جيد .
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢٢/٣ باب: في زكاة الإبل ، وعبد الرزاق ١٨/٤ برقم (٦٨٢٤) -
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه البيهقي ٤ /١٠٥ باب : ما ورد فيمن كتمه ، والدارمي في الزكاة
٣٩٦/١ باب: ليس في عوامل الإبل صدقة، وأحمد ٢/٥، ٤، والنسائي ١٥/٥ باب:
عقوبة مانع الزكاة ، و ٢٥/٥ باب: سقوط الزكاة عن الإبل، والطحاوي في (( شرح معاني
الآثار)) ٩/٢، و٢٩٧/٣، والبيهقي في الزكاة ١١٦/٤ باب: ما يسقط الصدقة عن
الماشية، وابن خزيمة ١٨/٤ برقم (٢٢٦٦) والخطيب في (( تاريخ بغداد)) ٨/ ٤٦٧ من طرق
عن بهز ، بالإسناد السابق .
(١) في الكبير ٤٤١/١٩ برقم (٩٨٥، ٩٨٦، ٩٨٧، ٩٨٨)، وفي الأوسط (٢ ل ١٩٣)
- وهو في مجمع البحرين ١٩/٣ برقم (١٣٥٣) - من طرق: عن بهز بن حكيم بن معاوية،
عن أبيه ، عن جده معاوية بن حيدة ... وهذا إسناد جيد، وانظر تلخيص الحبير ٢/ ١٦٠ -
١٦١ .
(٢) في مجمع البحرين ((سام))، وفي الأوسط ((بسام)) وهو تحريف.
وقد ترجمه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢/ ١٣٣ فقال: (( محمد بن جعفر بن سلام أبو بكر
الشعيري ... )) ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً .
وقد تابعه يوسف بن يعقوب بن إسحاق البهلول التنوخي عند الخطيب ، وهو ثقة .
(٣) في الأماكن الثلاثة جاءت (( درهم)) والوجه ما أثبتناه .
(٤) في الأوسط (٢ ل ١٥٣) وفي المطبوع برقم ( ٧٢٠٧) ، ومن طريقه أورده الزيلعي في
((نصب الراية)) ٣٧٩/٢ - وهو في مجمع البحرين ١٩/٣ - ٢٠ برقم (١٣٥٤) - من طريق
محمد بن جابان الجنديسابوري ، حدثنا زنيج ( محمد بن عمرو بن بكر ) ، حدثنا محمد بن ﴾
٤٦

٤٤٣ - وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ ثِقَاتٌ، فَوَقَفُوهُ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ (١).
( مص : ١٣٠ ) / .
٧٠/٣
١٢ - بَابٌ مِنْهُ : فِي بَيَانِ الزَّكَاةِ
٤٤٣٦ - عَنْ عَمْروِ بْنِ حَزْم: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
أَهْلِ أَلْيَمَنِ بِكِتَابٍ (٢) فِيهِ الْفَرَائِضُ وَالسُّنَنُ وَالدِّيَاتُ ، وَبَعَثَ بِهِ مَعَ عَمْرِو بْنِ
خَزْمٍ ، فَقُرِئَتْ عَلَى أَهْلِ اَلْيَمَنِ وَهَذِهِ نُسْخَتُهَا :
(( بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم: مِنْ مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى
شُرَحْبِيلَ بْنِ عَبْدِ كَلاَلٍ ، وَالْحَارِثِ بْنِ عَبْدِ كَلاَلٍ ، وَنُعَيْم بْنِ عَبْدِ كَلاَلٍ قَبْلِ(٣) ذِي
رُعَيْنٍ وَمُعَافِرَ وَهَمْدَانَ :
« المعلى ، حدثنا أشعث ، عن ابن سيرين ، عن أنس بن مالك ... وشيخ الطبراني ما رأيت فيه
جرحاً ولا تعديلاً ، وقد روى عن جماعة منهم : زُنَيَّج ، والحسين بن الحريث الخزاعي ،
ومحمد بن أبان البلخي .
وقد روى عنه الطبراني وقد تقدم برقم ( ١٣٠١) .
وأشعث هو ابن سوار ، وهو ضعيف ، وقد وهم الأستاذ عبد القدوس محقق مجمع البحرين
فظنه ابن عبد الملك الحمراني .
وقال الطبراني: ((لم يسنده إلاَّ محمد بن المعلَّى، تفرد به زنيج .
ورواه أيوب ، وسلمة بن علقمة ، ويزيد بن إبراهيم ، وجرير بن حازم ، وحبيب بن
الشهيد ، والهيثم الصيرفي ، وجماعة عن أنس بن مالك : أن عمر بن الخطاب فرض ، فذكر
القصة)). وانظر (( نصب الراية)) ٣٧٩/٢ والتعليق التالي .
(١) أخرجه عبد الرزاق ٨٨/٤ برقم (٧٠٧٢، ٧٠٧٣) - ومن طريقه أخرجه ابن حزم في
المحلَّى ٧٢/٦ - والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٢/٢ من طريق هشام بن حسان ،
وأيوب ، وابن عوف جميعاً ، عن أنس بن سيرين ، عن أنس بن مالك ، عن عمر بن
الخطاب ... موقوفاً ، وإسناده صحيح .
(٢) في (ظ): ((كِتَاب)).
(٣) القَيْل : أحد ملوك حمير. وذي رُعَيْن: قبيلة من اليمن تنسب إلى ذي رعين ، وهو من
أذواء اليمن وملوكها .
٤٧

أَمَّا بَعْدُ، [فَإِنَّهُ قَدْ وَقَعَ بِنَا رَسُولُكُمْ مَقْفَلَنَا - تَحَرَّفَتْ فِي ((إِعْلَام السَّائِلِينَ))
إِلَى : مُنْقَلَبَنَا - مِنْ أَرْضِ الرُّومِ، فَلَقِيَنَا بِالْمَدِينَةِ، فَلَّغَ مَا أَرْسَلْتُمْ، وَخَبَّرُ
مَا قِبَلَكُمْ ، وَأَنْبَأَنَا بِإِسْلاَمِكُمْ، وقَّتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ ، وَأَنَّ اللهَ قَدْ هَدَاكُمْ بِهِدَايَتِهِ :
إِنْ أَصْلَحْتُمْ وَأَطَعْتُمُ اللهَ وَرَسُولَهُ ، وَأَقَمْتُمُ الصَّلاَةَ (مص: ١٣١ ) وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ ،
وَأَعْطَيْتُمْ ... ](١) فَقَدْ رَجَعَ رَسُولُكُمْ وَأَعْطَيْتُمْ مِنَ الْمَغَانِمِ خُمُسَ اللهِ، وَمَا
كَتَبَ اللهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مِنَ الْعُشْرِ فِي الْعَقَارِ ، وَمَا سَقَتِ السَّمَاءُ أَوْ كَانَ سَبْخاً ، أَوْ
كَانَ بَعْلاً فِيهِ الْعُشْرُ إِذَا بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ ، وَفِي كُلِّ خَمْسٍ مِنَ الإِلِ سَائِمَةٍ شَاةٌ إِلَى
أَنْ تَبْلُغَ أَزْبَعاً وَعِشْرِينَ فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ (٢) ، فَإِنْ لَمْ تُوجَدْ بِنْتُ مَخَاضٍ ، فَأَبْنُ
لَبُونٍ(٣) ذَكَرٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ خَمْساً وَثَلاَئِينَ؛ فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى أَنْ
تَبْلُغَ خَمْساً وَأَزْبَعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَى خَمْسَةٍ وَأَرْبَعِينَ فَفِيهَا حِقَّةٌ (٤) طَرُوقَةُ
الْجَمَلِ(٥) إِلَى أَنْ تَبْلُغَ سِتِينَ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَىُ سِتِينَ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ(٦) إِلَىْ أَنْ
(١) زيادة من الطبري ١٢٠/٣ -١٢١ لإيضاح المعنى، وانظر أيضاً إعلام السائلين.
(٢) المخاض : اسم للنوق الحوامل . وبنت المخاض وابن المخاض : ما دخل في السنة
الثانية لأن أمه قد لحقت بالمخاض : أي بالحوامل .
(٣) ابن اللبون : ولد الناقة الذي دخل في السنة الثالثة ، سمي بذلك لأن أمه ولدت غيره فصار
لها لبن ، ووصف بالذكر تأكيداً ، لأن ابن اللبون لا يكون إلاَّ ذكراً .
(٤) الحقة - مذكر: حق - من الإبل : هي التي دخلت في السنة الرابعة وعند ذلك يتمكن من
ركوبها وتحميلها .
(٥) طروقة : فعولة بمعنى مفعولة ، وهي الناقة التي بلغت أن يطرقها الجمل . ولا يشترط أن
يكون طرقها . وكل امرأة طروقة بعلها .
(٦) الجَذَعُ : أصله من أسنان الدوابّ ، وهو ما كان منها شاباً فتياً : فهو من الإبل ما دخل في
السنة الخامسة ، ومن البقر والمعز ما دخل في الثانية - وقيل : البقر في الثالثة - ومن الضأن
ما تمت له سنة ، وقيل : أقل منها ، ومنهم من يخالف بعض هذا في التقدير .
وقال ابن الأعرابي: (( الإِجذاع وقت وليس بسن : فالعناق تجذع لسنة وربما أجذعت قبل
تمامها للخصب فتسمن فيسرع إجذاعها ، فهي جذعة ، ومن الضأن إذا كانت من شابين يجذع
لستة أشهر أو سبعة، وإذا كان من هرمين ، أجذع من ثمانية إلى عشرة)).
٤٨

تَبْلُغَ خَمْساً وَسَبْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ عَلَىْ خَمْسٍ وَسَبْعِينَ ، فَفِيهَا بِنْتَا لَبُونٍ إِلَى
أَنْ تَبْلُغَ تِسْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ طَرُوقَنَا الْجَمَلِ إِلَىْ أَنْ تَبْلُغَ
عِشْرِينَ وَمِنَةً، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ فَفِي كُلِّ أَزْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ ، وَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْجَمَلِ .
وَفِي كُلِّ ثَلاَثِيْنَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ(١) جَذَعٌ أَوْ جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَاقُورَةً بَقَرَةٌ .
وَفِي كُلِّ أَزْبَعِينَ شَاةً سَائِمَةٌ شَاةٌ إِلَى أَنْ تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَمِنَةً ، فَإِنْ زَادَتْ عَلَى
الْعِشْرِينَ وَمِئَةٍ شَاةٍ ، فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَىْ أَنْ تَبْلُغَ مِئَتَيَّنِ ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ
شِيَاهٍ إِلَىْ أَنْ تَبْلُغَ ثَلاَثَ مِئَةٍ ، فَإِنْ زَادَتْ ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٍ شَاةٌ .
وَلاَ يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ، وَلاَ عَجْفَاءُ ، وَلَ ذَتُ عَوَارٍ ، وَلاَ تَيْسُ الْغَنَمِ ،
وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ ، وَلاَ يُفَزَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خِيفَةَ الصَّدَقَةِ ، وَمَا أُخِذَ مِنْ خَلِيطَيْنِ
فَإِنَّهُمَا يَتْرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ .
وَفِي كُلِّ خَمْسٍ أَوَاقٍ مِنَ الْوَرِقِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ ، وَمَا زَادَ ، فَفِي كُلِّ أَزْبَعِينَ
دِرْهَماً دِرْهَمٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ أَوَاقٍ شَيْءٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ دِينَاراً دِينَارٌ .
وَالصَّدَقَةُ لاَ تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وَلَاَ لِأَهْلِ بَيْتِهِ ، إِنَّمَا هِيَ الزَّكَاةُ تُزَكَّى بِهَا أَنْفُسُهُمْ.
وَلِلْفُقَرَاءِ الْمُؤْمِنِينَ ، وَفِي سَبِيلِ اللهِ .
وَلاَ فِي رَقِيقٍ ، وَلاَ فِي مَزْرَعَةٍ ، وَلاَ عُمَّالِهَا شَيْءٌ إِذَا كَانَتْ تُؤَذَّى صَدَقَتُهَا مِنَ
الْعُشْرِ .
وَإِنَّهُ لَيْسَ فِي عَبْدٍ مُسْلِمٍ ، وَلاَ فِي فَرَسِهِ شَيْءٌ .
وَكَانَ فِي الْكِتَابِ: إِنَّ / أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ عِنْدَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِشْرَاكٌ بِاللهِ، وَقَتْلُ ٧١/٣
النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ بِغَيْرِ حَقِّ ، وَأَلْفِرَارُ فِي سَبِيلِ اللهِ يَوْمَ الزَّحْفِ ، وَعُقُوقُ اُلْوَالِدَيْنِ ،
وَرَمْيُّ الْمُحْصَنَةِ، وَتَعَلُّمُ السِّحْرِ ، وَأَكْلُ أُلرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ الْيَِّيمِ .
(١) الباقورة : البقر بلغة اليمن فيكون قد جعل المميز جمعاً . قاله ابن الأثير في النهاية .
٤٩

وَإِنَّ الْعُمْرَةَ الْحَجُ الأَصْغَرُ. وَلاَ يَمَسُّ الْقُرْآنَ إِلَّ طَاهِرٌ. ( مص : ١٣٢).
وَلاَ طَلاَقَ قَبْلَ إِمْلاَكٍ ، وَلاَ عِتَاقَ حَتَّى تَبْتَاعَ .
وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَشِقُّهُ بَادٍ ، وَلاَ يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ عَاقِصاً
شَعْرَهُ ... )).
قلت : فذكرَ الحدِيثَ ، وبقيته رواه النسائي .
رواه الطبراني(١) في الكبير، وفيه سليمانُ بنُ داودَ الخولانيُ(٢)، وثقه
أحمدُ ، وتكلَّم فيه ابنُ معينٍ ، وقال أحمدُ : إِنَّ الْحَدِيثَ صَحِيحٌ .
قلت : وبقية رجاله ثقات .
٤٤٣٧ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ أَوْسٍ ، قَالَ: كُنْتُ فِي الْمَسْجِدِ فَدَخَلَ أَبُو ذَرِّ
الْمَسْجِدَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ عِنْدَ سَارِيَةٍ، فَقَالَ لَهُ عُثْمَانُ: كَيْفَ أَنْتَ ؟ ثُمَّ وَلَّى
وَأَسْتَفْتَحَ ﴿أَلْهَنَكُمُ التَّكَثُ﴾ [التكاثر: ١]، وَكَانَ رَجُلاً صُلْبَ الصَّوْتِ، فَرَفَعَ
صَوْتَهُ فَارْتَجَّ اُلْمَسْجِدُ ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا ذَرِّ - أَوْ قَالَ لَهُ النَّاسُ
- حَدِّثْنَا حَدِيثاً سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
(١) في الكبير - الأحاديث الطوال - برقم ٥٦ من طريق الحكم بن موسى ، حدثنا يحيى بن
حمزة ، عن سليمان بن داود ، حدثني الزهري ، عن أبي بكر ( بن ) عمرو بن حزم ، عن
أبيه ، عن جده : أن ... وهذا إسناد فيه سقط ، صوابه : الحكم بن موسى ، حدثنا
يحيى بن حمزة ، عن سليمان بن داود - غلط صوابه أرقم - عن الزهري ، به .
وقد استوفينا تخريجه والتعليق عليه في ((موارد الظمآن)) ٧٥/٣ - ٨٥ برقم (٧٩٣) فانظره إذا
رغبت ، ثم في صحيحه برقم ( ٦٥٥٩) وانظر تاريخ الطبري ١٢٠/٣ - ١٢٢، والمصاحف
لابن أبي داود ص ( ١٨٥) وما بعدها باب : يمس المصحف من ليس على وضوء . وانظر
أيضاً المراسيل لأبي داود برقم (٢٦٠)، وميزان الاعتدال ٢/ ٢٠٠ - ٢٠٢ برقم (٣٤٤٨)،
وتهذيب التهذيب ٣٨/٢ .
(٢) في (م): ((الحرسي)) وهو خطأ، وعلى هامشها قال الحافظ ابن حجر: (( صوابه :
الخولاني )) .
٥٠

فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ((فِي الإِبِلِ صَدَقَتُهَا ،
وَفِي أَلْغَنَمِ صَدَقَتُهَا )) .
قَالَ أَبُو عَاصِمٍ: وَأَظُنُّهُ قَالَ: ((فِي الْبَقَرِ صَدَقَتُهَا، وَفِي أَلْبَزِ(١) صَدَقَتُهُ ، وَفِي
الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالنَّبْرِ صَدَقَتُهُ .
وَمَنْ جَمَعَ مَالاً فَلَمْ يُنْفِقْهُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، وَفِي الْغَارِمِينَ ، وَأَبْنِ السَّبِلِ ، فَهُوَ
كَيَّةٌ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
يَا أَبَا ذَرّ ، أَتَّقِ اللهَ وَأَنْظُرْ مَا تَقُولُ ، فَإِنَّ النَّاسَ قَدْ كَثُرَتْ(٢) فِي أَيْدِيهِمْ)).
قَالَ: يَا بْنَ أَخِي، أَنْتَسِبْ لِي، فَأَنْتَسَبْتُ لَهُ، قَالَ : قَدْ عَرَفْتُ نَسَبَكَ
الأَكْبَرَ .
قَالَ : أَفَتَقْرَأُ الْقُرْآنَ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ .
قَالَ: أَقْرَأْ ﴿ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَاَلْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا﴾ [التوبة: ٣٤] إِلَى
آخِرِ أَلَآيَةِ . قَالَ : فَأَفْقَهْ إِذاً .
رواه البزارُ(٣) بطوله، وروى.
(١) قال النووي في ((تهذيب الأسماء واللغات)) ٢٧/٣: ((هو بفتح الباء وبالزاي ، وهذا
وإن كان ظاهراً لا يحتاج إلى تقييد ، فإنما قيدته لأنني بلغني أن بعض الكتاب صحفه بالبر -
بضم الباء وبالراء - .
قال أهل اللغة : البز : الثياب التي هي أمتعة البزاز )).
وانظر ((مشارق الأنوار)) ١ / ٨٧ .
(٢) عند البزار زيادة: ((الأموال)).
(٣) في كشف الأستار ٨٨٩/١ برقم (٩٤٦) و(٨٨٩) من طريق إبراهيم بن هانىء ، حدثنا
أبو عاصم، عَن موسى بن عبيدة، عن عمران بن أبي أنس، عن مالك بن أوس بن الحدثان ...
وموسى بن عبيدة الربذي ضعيف ، وباقي رجاله ثقات ، إبراهيم بن هانىء بينا أنه ثقة عند
الحديث المتقدم برقم (٩٤٦) و(٣٢٣٩). وقد تحرف فيه ((عمران)) إلى ((إبراهيم)).
وأخرجه البزار أيضاً مختصراً على قوله: (( وفي البر صدقة)) - والصواب : البز - بالزاي - في »
٥١

أحمدُ(١) طرفاً منه ( مص: ١٣٣) وفيه موسى بن عبيدةَ الربذيُّ ، وهو ضعيف .
٤٤٣٨ - وَعَنْ أَنَسِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَنَّ فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ
وَأَلْعُيُونُ الْعُشْرَ ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّوَاضِحِ نِصْفَ الْعُشْرِ .
رواه البزار(٢)، ورجاله ثقات .
٤٤٣٩ - وَعَنْ قَزَعَةَ، قَالَ: أَيْتُ أَبَا سَعِيدٍ وَهُوَ مَكْثُورُ (٣) عَلَيْهِ، فَلَمَّا تَفَرَّقَ
النَّاسُ ، قُلْتُ : إِنِّي لاَ أَسْأَلُكَ عَمَّا يَسْأَلُكَ عَنْهُ هَؤُلَاءٍ .
قَالَ : وَسَأَلَهُ عَنِ الزَّكَاةِ - فَقَالَ: لاَ أَدْرِي أَرَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
« كشف الأستار برقم ( ٨٩٠ ) من طريق بشر بن آدم ، حدثنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم ،
بالإسناد السابق .
وقال البزار: (( لا نعلم رواه إلاَّ أبو ذر)).
وانظر الحديث المتقدم برقم ( ٤٣٨٠) فهو مطوله ، والله أعلم .
(١) في المسند ١٧٩/٥، والدارقطني ١٠٢/٢ باب: ليس في الخضراوات صدقة برقم
(٢٨)، والحاكم ٣٨٨/١ من طريق محمد بن بكر ، أخبرنا ابن جريج ، عن عمران بن
أبي أنس - بلغه عنه، عند أحمد فقط - عن مالك بن أوس ... وإسناده منقطع.
وأخرج بعضه مع زيادة ليست هنا: الدار قطني ١/ ١٠١ برقم (٢٧)، والحاكم ٣٨٨/١ من
طريق هشام بن علي السيرافي ، حدثنا عبد الله بن رجاء ، حدثنا سعيد بن سلمة ، حدثنا
موسى ، عن عمران ... وإسناده ضعيف .
وليس في إسناد الحاكم (( موسى)).
وانظر ((تلخيص الحبير)) ١٧٩/٢ باب: زكاة التجارة ، والتعليق السابق.
(٢) في كشف الأستار ١/ ٤٢٢ برقم (٨٩١) من طريق رجاء بن محمد بن السقطي : حدثنا
سعيد بن عامر ، حدثنا همام ، عن قتادة ، عن أنس ...
وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٢١٥/١: (( سألت أبي عن حديث رواه سعيد بن
عامر ، عن همام ... فقال: هذا خطأ ، إنما هو : همام ، عن قتادة ، عن أبي الخليل : أن
النبي صلى الله عليه وسلّم ، مرسل )).
وقال البزار: ((لا نعلمه عن أنس إلاَّ من هذا الوجه ... رواه الحفاظ عن قتادة ، عن
أبي الخليل )) .
(٣) المكثور : المغلوب ، وهو الذي تكاثر عليه الناس فغلبوه .
٥٢

أَمْ لَ ـ (( فِي مِئَّةِ دِرْهَمٍ خَمْسَةُ الذَّرَاهِمِ ، وَفِي أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَّةٍ ،
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ / إِلَى مِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاةٌ، إِلَى ٧٢/٣
ثَلاَثِ مِثَّةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِي كُلِّ مِنَةٍ شَاةٌ .
وَفِي أَلِإِبِلِ : فِي خَمْسٍ شَاةٌ وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ عَشْرَةَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ ،
وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَئِينَ ،
فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا جَذَعَةٌ إِلَى خَمْسٍ وَسَبْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا
أَبْنَتَا لَبُّونٍ إِلَىْ تِسْعِينَ، فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِنَّةٍ
(ظ: ١٤٢) فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ
لَبُونٍ )) .
رواه أحمد(١) ، ورجاله رجال الصحيح.
٤٤٤٠ - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَتَبَ إِلَى
عُمَّالِهِ فِي سُنَّةِ الصَّدَقَاتِ : فِي أَرْبَعِينَ شَاةً إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ
فَفِيهَا شَاتَانٍ إِلَى مِثْتَيْنِ، وَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا شَاتَانٍ إِلَى ثَلاَثِ مِئَةٍ ، فَإِنْ
كَثُرَتِ الْغَنَمُ ، فَفِي كُلِّ مِنَةٍ شَاةٍ شَاةٌ .
وَكَتَبَ فِي صَدَقَةِ الْبَقَرِ : فِي كُلِّ ثَلاَئِينَ بَقَرَةً جَذَعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً مُسِنَّةٌ
( مص : ١٣٤ ) .
وَكَتَبَ فِي صَدَقَةِ الإِلِ : فِي خَمْسٍ شَاةٌ ، وَفِي عَشْرٍ شَاتَانِ ، وَفِي خَمْسَ
(١) في المسند ٣٥/٣، ومسلم في الصيام (١١٢٠) باب: أجر المفطر في السفر إذا تولى
العمل ، وابن خزيمة برقم ( ٢٠٢٣) مختصراً ، من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، حدثني
معاوية بن صالح ، عن ربيعة بن يزيد قال : حدثني قزعة قال : أتيت أبا سعيد ... وهذا
إسناد صحيح ، معاوية بن صالح فصلنا القول فيه عند الحديث ( ٦٨٦٧ ) في مسند
الموصلي ، وقزعة هو : ابن يحيى .
وفيه زيادة السؤال عن الصلاة في أول الحديث ، والسؤال عن الصوم في نهايته .
٥٣

عَشْرَةَ ثَلاثُ شِيَاهٍ ، وَفِي عِشْرِينَ أَرْبَعُ شِيَاءٍ ، وَفِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ بِنْتُ مَخَاضٍ
إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَئِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا بِنْتُ لَبُونٍ إِلَى خَمْسٍ وَأَرْبَعِينَ ، فَإِنْ
زَادَتْ وَاحِدَةٌ ، فَفِيهَا حِقَّةٌ طَرُوقَةُ الْفَحْلِ إِلَى سِتِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا جَذَعَةٌ
إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَإِنْ زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَبْنَتَا لَبُونٍ إِلَىْ تِسْعِينَ ، فَإِنْ زَادَتْ
وَاحِدَةٌ فَحِقَّتَانِ إِلَى عِشْرِينَ وَمِئَةٍ ، فَإِنْ كَثُرَتِ الإِبِلُ ، فَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي
كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ .
رواه الطبراني(١) في الأوسط ، عن محمد بن إسماعيل بن عبد الله ، عن
أبيه ، ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات .
٤٤٤١ - وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ، قَالَ: لَمْ يَأْمُرْنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فِي أَوْقَاصٍ (٢) الْبَقَرِ شَيْئاً.
رواه أحمد(٣)، ورجاله رجال الصحيح.
(١) في الأوسط (٢ ل ١٧٨) وفي المطبوع برقم (٧٥٦٦) - وهو في مجمع البحرين ٢٢/٣ -
٢٣ برقم (١٣٥٩) - وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٣١٩/٢ من طريق محمد بن
إسماعيل بن عبد الله ، حدثنا أبي ، حدثنا حاتم بن عبيد الله النمري ، حدثنا سلام
أبو المنذر ، حدثنا داود بن أبي هند ، عن أنس ... ورجاله ثقات غير أنه منقطع ، داود بن
أبي هند ، عن أنس مرسل .
وشيخ الطبراني ترجمه أبو نعيم في ((ذكر أخبار أصبهان)) ٢٥٦/٢ وقال: ((كان مفتي البلد ،
جليل القدر ، ديناً فاضلاً )).
(٢) الأوقاص جمع، واحده : وَقَصٌّ ، وهو العدد المحصور بين فريضتين ، مثل الزيادة على
الخمس إلى التسع من الإبل ، وعلى العشر إلى أربع عشرة .
وانظر التعليق التالي .
(٣) في المسند ٢٣٠/٥، ٢٣١، ٢٤٨، والدارقطني ٩٩/٢ باب: ليس في الخضراوات
صدقة ، من طريق أبي كامل الجحدري ، وسفيان ، حدثنا عمرو بن دينار ، عن طاووس ،
عن معاذ بن جبل ... وهذا إسناد رجاله ثقات إلاّ أنه منقطع ، قال ابن أبي حاتم في
((المراسيل)) ص (٩٩): ((قال علي بن المديني: لم يسمع طاووس من معاذ شيئاً)).
ثم وجدت ما قاله علي في ((علل الحديث ومعرفة الرجال)) ص (٨٨) نشر دار الوعي - حلب. »
٥٤

٤٤٤٢ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: لَمَّا بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
مُعَاذاً إِلَى أَلْيَمَنِ، أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي كُلِّ ثَلاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعاً، أَوْ تَبِيعَةٌ (١) جَذَعاً أَوْ
جَذَعَةً، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةَ، مُسِنًَّ(٢) . قَالُوا: فَلَّوْقَاصُ؟ قَالَ: مَا أَمَرَّنِي
فِيهَا بِشَيْءٍ، وَسَأَسْأَلُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمْتُ ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَهُ، فَقَالَ: ((لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ)) .
قَالَ: قَالَ الْمَسْعُودِيُّ: وَالأَوْقَاصُ: مَا بَيْنَ الثَّلاثِينَ إِلَى الأَرْبَعِينَ،
وَالأَرْبَعِينَ إِلَى السِّتِّينَ (مص: ١٣٥).
رواه البزار(٣)، وقال: لم يتابعْ بقيةَ أحدٌ على رَفْعِهِ إلَّ الحسنُ بن عمارةَ ،
والحسن ضعیف / ، وقد روى عن طاووس مرسلاً .
٧٣/٣
« وقال سفيان: ((الأوقاص ما دون الثلاثين)).
وأخرجه عبد الرزاق ٢٢/٤ برقم (٦٨٤٣) - ومن طريقه أخرجه أحمد ٢٣٢/٥ - من طريق
ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار أن طاووساً أخبره، أن معاذ بن جبل قال: ((لست آخذ
من أوقاص البقر شيئاً حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ... )) موقوفاً .
وأخرجه أحمد ١٣١/٥ من طريق محمد بن بكر قال : حدثنا ابن جريج ، بالإسناد السابق ،
ولفظه: ((لست بآخذ في الأوقاص شيئاً)) . وانظر الحديث التالي .
(١) التبيع: ولد البقرة في السنة الأولى، والجمع : أتبعة ، مثل : رغيف ، وأرغفة ،
والمؤنث : تبيعة ، والجمع : تباع ، مثل : مليحة وملاح .
(٢) مسنة، قال الأزهري: (( البقرة والشاة يقع عليهما اسم: المسن، إذا أثنيا ، وتُثْنَيان في
السنة الثالثة ، وليس معنى إسنانها كبرها كالرجل المسن ، ولكن معناه طلوع أسنانها في السنة
الثالثة)) .
(٣) في كشف الأستار ٤٢٢/١ برقم (٨٩٢) من طريق عبد الله بن أحمد بن شبويه المروزي،
حدثنا حيوة بن شريح بن يزيد الحضرمي ، حدثنا بقية ، عن المسعودي ، عن الحكم ، عن
طاووس ، عن ابن عباس قال :... والمسعودي ضعيف ، وبقية قد عنعن ، وهو مدلس .
وباقي رجاله ثقات ، شيخ البزار فصلنا القول فيه عند الحديث المتقدم برقم ( ١٨٣).
وقال البزار: ((إنما يرويه الحافظ عن الحكم ، عن طاووس مرسلاً ، ولم يتابع بقية على هذا
أحد . ورواه الحسن بن عمارة ، عن الحكم ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، والحسن
لا يحتج بحديثه إذا انفرد )» .
٥٥

٤٤٤٣ - وَعَنْ نَافِعِ: أَنَّهُ قَرَأَ كِتَابَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسٍ
مِنَ الإِبِلِ شَيْءٌ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً ، فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى تِسْعِ، فَإِذَا كَانَتْ عَشْرَاً ،
فَشَاتَانِ إِلَى أَرْبَعَ عَشْرَةَ ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْسَ عَشْرَةَ ، فَفِيهَا ثَّلاَثٌ إِلَىْ تِسْعَ عَشْرَةَ ،
فَإِذَا بَلَغَتِ الْعِشْرِينَ، فَأَرْبَعٌ إِلَى أَرْبَعِ وَعِشْرِينَ، فَإِذَا بَلَغَتْ خَمْساً وَعِشْرِينَ ،
فَفِيهَا بِنْتُ مَخَاضٍ إِلَى خَمْسٍ وَثَلاَثِينَ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا ابْنَةُ لَبُّونٍ إِلَى خَمْسٍ
وَأَرْبَعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى السِِّينَ ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا أَبْنَا لَبُونٍ إِلَى
اُلْتِّسْعِينَ ، فَإِذَا زَادَتْ ، فَفِيهَا حِقَّتَانِ إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِئَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ، فَفِي كُلِّ
خَمْسِينَ حِقَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ أَبْنَةُ لَبُونٍ .
وَلَيْسَ فِي أَلْغَنَمِ شَيْءٌ فِيمَا دُونَ الأَرْبَعِينَ، فَإِذَا بَلَغَتِ الأَرْبَعِينَ ، فَفِيهَا شَاءٌ
إِلَى الْعِشْرِينَ وَمِنَةٍ ، فَإِذا زَادَتْ ، فَشَاتَانٍ إِلَى الْمِئَتَيْنِ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الْمِئَتَيْنِ ،
فَثَلاَثُ شِيَاهِ إِلَى الثَّلاثِ مِئَّةٍ ، فَإِذَا زَادَتْ عَلَى الثَّلاثِ مِئَّةٍ ، فَفِي كُلِّ مِئَةٍ شَاءٌ .
رواه أبو يعلى(١) وجادة كما تراه ورجاله ثقات.
٤٤٤٤ - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، قَالَ: قَالَ عُثْمَانُ بْنُ أَبِي الْعَاصِ - وَكَانَ
شَابّاً - : وَفَدْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدَنِي أَفْضَلَهُمْ أَخْذَاً
لِلْقُرْآنِ ، وَقَدْ فَضَلْتُهُمْ بِسُورَةِ الْبَقَرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
( مص: ١٣٦) ((قَدْ أَمَّرْتُكَ عَلَى أَصْحَابِكَ وَأَنْتَ أَصْغَرُهُمْ، فَإِذَا أَمَمْتَ قَوْماً ،
فَأُمَّهُمْ بِأَضْعَفِهِمْ ، فَإِنَّ وَرَاءَكَ الْكَبِيرَ وَالصَّغِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ .
وَإِذَا كُنْتَ مُصَدِّقاً(٢) ، فَلاَ تَأْخُذِ الشَّافِعَ - وَهِيَ الْمَاخِضُ(٣) - وَلاَ
(١) في المسند ١١٤/١ برقم (١٢٥) وجادة ، ورجاله ثقات .
(٢) المصَدِّق - بتخفيف الصاد المهملة ، وكسر الدال المهملة مشددة - هو الذي يأخذ
الصدقات من أجل الفقراء . والمصَّدِّق - بتشديدهما : الأولى مفتوحة ، والثانية مكسورة - هو
الذي يعطي الصدقات .
(٣) الماخض : هي التي أخذها المخاض لتضع ، والمخاض : الطلق .
٥٦

اُلُّبَّى(١) ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَحَزْرَةٌ(٢) الرَّجُلِ هُوَ أَحَقُّ بِهَا مِنْكَ.
وَلاَ تَمَسَّ أَلْقُرْآنَ إِلَّ وَأَنْتَ طَاهِرٌ .
وَأَعْلَمْ أَنَّ الْعُمْرَةَ هِيَ الْحَجُّ الأَصْغَرُ ، وَأَنَّ عُمْرَةٌ هِيَ خَيْرٌ مِنَ الذُّنْيَا وَمَا فِيهَا ،
وَحَجَّةً خَيْرٌ مِنْ عُمْرَةٍ ».
قلت : في الصحيح (٣) منه قصَّةُ الإِمَامَةِ .
رواه الطبراني(٤) في الكبير ، وفيه هشام بن سليمان(٥) ، قد ضعفه جماعة من
الأئمة ، ووثقه البخاري .
٤٤٤٥ - وَعَنْ سَلَمَةَ بْنِ الأَكْوَعِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ :
(( نِعْمَ الإِلُ الثَّلاثُونَ: يُخْرَجُ مِنْهَا فِي زَكَاتِهَا وَاحِدَةٌ ، وَيُرَخَّلُ مِنْهَا فِي سَبِيلِ اللهِ
وَاحِدَةٌ ، وَيُمْنَحُ مِنْهَا وَاحِدَةٌ ، هِيَ خَيْرٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ وَالْخَمْسِينَ وَالسِِّّينَ وَالثَّمَانِينَ
وَاُلْتِّسْعِينَ وَالْمِئَةِ ، وَوَيْلٌ لِصَاحِبٍ الْمِئَةِ مِنَ الْمِئَّةِ ».
رواه الطبراني(٦) في الكبير ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه كلام .
(١) الرُّبَّى : التي تربى في البيت من الغنم لأجل اللبن . وقيل: هي الشاة القريبة العهد
بالولادة ، والجمع : رُبَاب .
(٢) حَزْرَةُ الرجل: خيار ماله، سميت حزرة لأن الرجل لا يزال يَحْزِرُها في نفسه .
(٣) عند مسلم في الصلاة ( ٤٦٨) باب: أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام . وهو عند
أبي داود في الصلاة (٥٣١) باب: أخذ الأجر على التأذين، والنسائي في الأذان ٢٣/٢
باب : اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجراً
(٤) في الكبير ٩/ ٣٣ برقم (٨٣٣٦) وإسناده ضعيف، وقد تقدم برقم (١٥٣٨).
ونضيف هنا : أخرجه - مختصراً - ابن أبي داود في المصاحف ص ( ١٨٥ ) من طريق
محمد بن راشد ، عن إسماعيل بن رافع المكي ، عن القاسم بن أبي بزة ، عن عثمان بن
أبي العاص ...
(٥) تقدم التعريف به برقم ( ١٥٣٨) .
(٦) في الكبير ٧/ ٢٧ برقم (٦٢٧٦ ) من طريق أبي الزنباع ، روح بن الفرج : حدثنا عمرو بن
خالد الحراني ، حدثنا ابن لهيعة ، عن معاذ بن محمد الأنصاري : أن عمرو بن يحيى بن »
٥٧

٤٤٤٦ - وَعَنْ يَعْلَى بْنِ الأَشْدَقِ، قَالَ: أَدْرَكْتُ عِدَّةً مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ رُقَادُ بْنُ رَبِيعَةَ قَال: أَخَذَ مِنَّا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مِنَ الْغَنَمِ مِنَ الْمِثَّةِ شَاةٌ ، فَإِذَا زَادَتْ فَشَاتَانِ .
رواه الطبراني(١) في الكبير، وفيه أحمد بن كثير البجلي ، ولم أجد من
ذكره .
٧٤/٣
٤٤٤٧ - وَعَنْ سُفْيَانَ / بْنِ عَبْدِ اللهِ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ مُصَدِّقاً فَقَالَ:
تَعْتَدُ(٢) عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلِ، فَقَالُوا: يَعْتَدُ عَلَيْنَا بِالسَّخْلِ وَلاَ يَأْخُذُ مِنْهُ
( مص : ١٣٧) ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَى عُمَرَ ذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّبِ:
نَعَمْ ، تَعْتَدُّ عَلَيْهِمْ بِالسَّخْلَةِ يَحْمِلُهَا الرَّاعِي، وَلاَ تَأْخُذْهَا، وَلاَ تَأْخُذِ الأَكُولَةَ (٣)،
« سعيد بن زرارة أخبره ، عن ابن سلمة بن الأكوع ، عن أبيه سلمة ... وابن لهيعة ضعيف ،
وعمرو بن يحيى بن سعيد بن زرارة روى عن إياس بن سلمة بن الأكوع ، وروى عنه معاذ بن
محمد الأنصاري ، وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً . وباقي رجاله ثقات ، وابن سلمة هو :
إياس بن سلمة .
ونسبه المتقي الهندي في الكنز ٢٩٧/٦ - ٢٩٨ برقم (١٥٧٨٤) إلى الطبراني في الكبير .
(١) في الكبير ٧٦/٥ برقم (٤٦٣١) - ومن طريقه أخرجه أبو نعيم في ((معرفة الصحابة))
برقم ( ٢٨٢٣) - من طريق محمد بن عبد الله الحضرمي ، حدثنا أحمد بن كثير البجلي ،
أخبرنا يعلى بن الأشدق قال :... ويعلى بن الأشدق ضعيف بل متروك . وانظر التاريخ
الكبير ٤١٩/٨، والجرح والتعديل ٩/ ٣٠٣، والمجروحين لابن حبان ١٤١/٣، و((تاريخ
دمشق)) ١٨٣/٧٤ - ١٨٥، ولسان الميزان ٥٣٨/٨ - ٥٤٠، والسير ٢٤١/٨ -٢٤٢، وقال
أبو زرعة: (( هو عندي لا يصدق)).
وأحمد بن كثير البجلي ما وجدت له ترجمة ، وللكني أزعم أن الراوي عن يعلى بن الأشدق
وجماعة غيره هو : محمد بن كثير بن نافع أبو نافع ، وروى عن محمد هذا البزار وجماعة
غيره وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً ، وإذا كان ما تقدم صحيحاً يكون الإسناد حسناً .
(٢) اعتد بالشيء : أدخله في الحساب والعَدّ .
(٣) الأكولة : التي تسمن للأكل من الغنم ، وفي هذا أمر للمصدق أن يعد على صاحب
المال : الأكولة والرُّبى ، والماخض ، ولا يأخذها في الصدقة لأنها خيار المال .
٥٨

وَلاَ الرَُّّى ، وَلاَ أَلْمَاخِضَ، وَلاَ فَحْلَ الْغَنَمِ، وَتَأْخُذُ الْجَذَعَةَ وَاَلنَِّيَّةَ(١) ، فَذَلِكَ
عَدْلٌ بَيْنَ غِذَاءٍ(٢) الْمَالِ وَخِيَارِهِ .
رواه الطبراني(٣) في الكبير ، وفيه رجل لم يسم ، وبقية رجاله ثقات .
٤٤٤٨ - وَعَنِ أَبْنِ عَبَّاسِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ :
(( لَيْسَ فِي الْبَقَرِ الْعَوَامِلِ صَدَقَةٌ ، وَلَكِنْ فِي كُلِّ ثَلاَئِينَ تَبِيعٌ ، وَفِي كُلِّ أَزْبَعِينَ مُسِنِّ
أَوْ مُسِنَّةٌ)) .
رواه الطبراني (٤) في الكبير ، وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، وللكنه
مدلس .
٤٤٤٩ - وَعَنِ أَبْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ: فِي خَمْسٍ وَعِشْرِينَ مِنَ الإِبِلِ بِنْتُ
(١) الثنية من الغنم : ما دخل في السنة الثالثة ، ومن البقر كذلك، ومن الإبل في السادسة ،
والذكر : ثَنِيّ .
وعلى مذهب أحمد بن حنبل : الثنية من المعز : ما دخل في الثانية ، ومن البقر : ما دخل في
الثالثة .
(٢) الغذاء : السِّخال الصغار ، والمراد من هذا الحديث أن لا يأخذ الساعي خيار المال
ولا رديئه ، وإنما يأخذ الوسط ، وهذا معنى قوله : وذلك عدل بين غذاء المال وخياره .
انظر النهاية ٣٤٨/٣ .
(٣) في الكبير ٦٨/٧ برقم (٦٣٩٥) من طريق علي بن عبد العزيز ، حدثنا القَعْنَبِيُّ ، عن
مالك ، عن ثور بن زيد الديلي ، عن ابن لعبد الله بن سفيان ، عن جده سفيان بن عبد الله ...
وهذا إسناد فيه جهالة، وانظر (( نيل الأوطار)) للشوكاني ٤ /١٩٥ - ١٩٦.
(٤) في الكبير ٤٠/١١ برقم (١٠٩٧٤)، وابن عدي في الكامل ١٢٩٣/٣، والدار قطني
١٠٣/٢ باب : ليس في العوامل صدقة ، من طريق محمود بن محمد الواسطي ، حدثنا
زكريا بن يحيى زحمويه ، حدثنا سوار بن مصعب ، عن ليث ، عن مجاهد وطاووس ، عن
ابن عباس ... وسوار بن مصعب قال أحمد، وأبو حاتم، والنسائي: (( متروك)). وقال
البخاري : (( منكر الحديث)).
وليث بن أبي سليم ضعيف .
وانظر تلخيص الحبير ١٥٧/٢، ونصب الراية ٣٥٢/٢، ٣٦٠.
٥٩

مَخَاضٍ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ .
رواه الطبراني(١) في الكبير ، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه .
٤٤٥٠ - وَعَنِ الضَّخَّاكِ بْنِ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ : أَنَّ مَسْرُوقَ بْنَ وَائِلٍ قَدِمَ عَلَى
رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ بِالْعَقِيقِ، فَأَسْلَمَ وَحَسُنَ إِسْلاَمُهُ ، وَقَالَ :
يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنِّي أُحِبُّ أَنْ تَبْعَثَ إِلَى قَوْمِي تَدْعُوهُمْ إِلَى الإِسْلاَمِ، وَأَنْ تَكْتُبَ
لِي كِتَاباً إِلَى قَوْمِي عَسَى اللهُ أَنْ يَهْدِيَهُمْ .
فَقَالَ لِمُعَاوِيَةَ: ((أَكْتُبْ لَهُ)).
فَكَتَبَ لَهُ: بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِلَى الأَفْيَالِ مِنْ حَضْرَمَوْتَ بِقَام
الصَّلاَةِ، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، وَالصَّدَقَةِ عَلَى الْتِيعَةِ وَالتِّيمَةِ(٢) ، وَفِي السُُّوبٍ (٣)
الْخُمُسُ، وَفِي الْبَعْلِ (٤) الْعُشْرُ لا خِلَاَطَ(٥)، وَلاَ وِرَاطَ (٦)، وَلاَ
(١) في الكبير ٣٦٩/٩ برقم (٩٥٨٩) من طريق محمد بن النضر الأزدي ، حدثنا معاوية بن
عمرو ، حدثنا زائدة قال : قلت لخصيف : أحدثكم أبو عبيدة بن عبد الله بن مسعود ، عن
عبد الله بن مسعود أنه قال :... قال : نعم . وهو موقوف على عبد الله، وإسناد رجاله ثقات
غير أنه منقطع .
(٢) التِّيعَةُ: اسم لأدنى ما تجب فيه الزكاة من الحيوان ، وكأنها الجملة التي للسعاة عليها
سبيل . من تَاعَ ، يَتيعُ ، إذا ذهب إليه ، كالخمس من الإبل ، والأربعين من الغنم .
وَالتِّيمَةُ : الشاة الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى . وقيل : هي الشاة تكون
لصاحبه في منزله يحتلبها وليست بسائمة .
(٣) السُّيُوبُ: الرِّكاز وهو المال المدفون في الأرض من زمن الجاهلية . وقيل : السيوب :
عروق من الذهب والفضة تسيب في المعدن : أي تتكون فيه وتظهر .
وقد تحرفت في أصولنا جميعها إلى (( السوق)).
(٤) البَعْلُ : الزرع الذي يشرب بعروقه فيستغني عن السقي .
(٥) الخِلاَط : مصدر خالطه ، يخالطه ، مخالطة وخلاطاً : مازجه وجمع بين متفرق ، وذلك
أن يكون ثلاثة نفر مثلاً ، ويكون لكل واحد أربعون شاة ، وقد وجب على كل واحد منهم
شاة ، فإذا أظلهم المصَدِّق جمعوها لئلا يكون عليهم فيها إلاَّ شاة واحدة .
(٦) الوِرَاط : أن تجعل الغنم في وهدة من الأرض لتخفى على المصدق . وقيل : أن يغيب ﴾
٦٠