Indexed OCR Text

Pages 441-460

[سليم](١) بن عامر ((أن عمرو بن عبسة كان عند شرحبيل بن السمط فقال: يا عمرو،
هل من حديث تحدثنا عن نبي الله ◌َ چ# ليس فيه نقصان ولا نسيان؟ قال: نعم، والذي نفس
عمرو بيده، ما من رجل يشيب شيبة في الإسلام إلا جعلها الله نورًا يوم القيامة، وما من
رجل يرمي بسهم إلى العدو في سبيل الله مخطئًا أو مصيبًا إلا كان له عتق رقبة من ولد
إسماعيل، ولا یعتق رقبة مسلمة إلا فك الله بکل عضو منها عضوًا منه من النار. فقال: يا
عمرو بن عبسة، إنك تحدث حديثًا عظيماً، فقال عمرو بن عبسة: ما لي، كبرت سني ورق
عظمي، وما بي حاجة أن أكذب على رسول الله (﴿ ﴿ لقد سمعته منه غير مرة)).
قلت: رواه أبوداود في سننه(٢) من طريق شرحبيل بن السمط باختصار، ورواه
النسائي في الكبرى(٣) بتمامه.
[٣/٤٩٦٣] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا شبابة، ثنا یزید بن زريع، ثنا سعيد بن أبي عروبة،
عن قتادة، عن سالم بن أبي الجعد، عن معدان بن أبي طلحة، عن أبي نجيح السلمي قال:
سمعت رسول الله * يقول: ((أيما رجل أعتق رجلا مسلماً؛ فإن الله جاعل وقاء كل عظم
من عظامه عظمً من عظامه محرره من النار، وأيما امرأة مسلمة أعتقت [٤/ق ١٨٠ -أ) امرأة
مسلمة؛ فإن الله جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظماً من عظام محررها من النار))(٤).
[٤/٤٩٦٣] ورواه ابن حبان في صحيحه(٥): ثنا محمد بن محمود بن عدي، ثنا حميد بن
زنجويه، ثنا عبدالصمد [حدثنا هشام] (٦) ثنا قتادة ... فذكره.
[٥/٤٩٦٣] ورواه البيهقي في سننه (٧): أبنا أبو عثمان سعيد بن محمد بن محمد بن عبدان
النيسابوري، أبنا أبوبكر محمد بن المؤمل، أبنا الفضل بن محمد الشعراني، ثنا أبوصالح،
حدثني معاوية بن صالح أنه قال: سمعت أسد بن وداعة الطائي يقول: قال شرحبيل بن
السمط - وهو أمير على حمص - لعمرو بن عبسة السلمي صاحب رسول الله وجل : ((يا
أبانجيح، حدثنا بحديث سمعته من رسول الله ﴾ ﴿ ليس فيه تزيد ولا نسيان، قال: سمعت
رسول الله ◌َ و يقول: من أعتق رقبة مؤمنة؛ أعتق الله بکل عضو منها عضوًا منه من النار،
(١) في ((الأصل)): سليمان. وهو تحريف، والمثبت من المنتخب، وهو الصواب، وسليم بن عامر هو
أبو يحيى الحمصي الخبائري، من رجال التهذيب.
(٢) (٣٠/٤ رقم ٣٩٦٦).
(٣) (١٧٠/٣ رقم ٤٨٨٤).
(٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود في سننه (٢٩/٤ -٣٠ رقم ٣٩٦٥) من طريق قتادة به.
(٥) (١٤٧/١٠-١٤٨ رقم ٤٣٠٩).
(٦) سقطت من (الأصل)) واستدركتها من صحيح ابن حبان.
(٧) السنن الكبرى (٢٧٢/١٠).
٤٤١

ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ العدو وأصاب؛ كان له عدل رقبة، ومن شاب شيبة في
سبيل الله؛ كانت له نورًا يوم القيامة)) .
[٦/٤٩٦٣] قال(١): وثنا أبوبكر محمد بن الحسن بن فورك، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا
يونس بن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكره. انتهى.
وقد تقدم بتمامه وطرقه في كتاب الزينة في باب ما جاء في الشيب.
[٤٩٦٤] وقال مسدد: ثنا خالد، ثنا حصين، عن سالم بن أبي الجعد، عن رجل من
أصحاب النبي وَ ل ◌َ قال: ((أيما رجل أعتق امرأ مسلماً كان فكاكه من النار عضو منه عضو
منه، وأيما رجل أعتق امرأتين مسلمتين كانتا فكاكه من النار يجزئ مكان كل عضوين(٢)
منهما عضو منه، وأيما امرأة أعتقت امرأة كان(٢) مكان كل عضو منها، عضو منها)).
قلت: رواه أبوداود في سننه(٣)، والنسائي في الكبرى(٤)، وابن ماجه في سننه(٥) من
طريق عمرو بن مرة، عن سالم بن أبي الجعد، عن شرحبيل بن السمط، عن كعب بن مرة
بهذا المتن، وقد تقدم هذا في كتاب الطهارة من حديث كعب بن مرة بزيادة، ومن حديث
عمرو بن عبسة أيضا، وتقدم في آخر اللباس.
[١/٤٩٦٥] [٤/ ق١٨٠ -ب] وقال الحميدي(٦): ثنا سفيان بن عيينة، حدثني شيخ من أهل
الكوفة يقال له شعبة قال: ((كنا عند أبي بردة بن أبي موسى ومعه بنوه، فقال: ألا أحدثكم
بحديث حدثني به أبي؟ قالوا: بلى يا [أبه](٧) قال: حدثني أبي أنه سمع رسول الله وَلـ
يقول: من أعتق رقبة أو عبدًا كانت فكاكه من النار عضوًا بعضو)).
[٢/٤٩٦٥] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ(٨): ثنا علي بن حمشاذ العدل، ثنا إبراهيم بن
الحسين، ثنا آدم بن أبي إياس العسقلاني وعبد الله بن الزبير الحميدي وإبراهيم بن بشار
الرمادي قالوا: ثنا سفيان بن عيينة ... فذكره.
[٣/٤٩٦٥] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه(٩).
(١) السنن الكبرى (٢٧٢/١٠).
(٢) زاد بعدها في ((الأصل)): من عضو. وهي زيادة مقحمة.
(٣) (٣٠/٤ رقم ٣٩٦٧).
(٤) (١٧٠/٣ رقم ٤٨٨٣).
(٥) (٨٤٣/٢ رقم ٢٥٢٢).
(٦) (٣٣٨/٢-٣٣٩ رقم ٧٦٧).
(٧) غير واضحة في ((الأصل)) والمثبت من المختصر.
(٨) المستدرك (٢١١/٢-٢١٢).
(٩) السنن الكبرى (١٠/ ٢٧٢).
٤٤٢

[١/٤٩٦٦] وقال أبو يعلى الموصلي (١): ثنا العباس بن الوليد النرسي، ثنا عبدالله بن المبارك،
حدثني إبراهيم بن أبي [عبلة](٢) ثنا الغريف بن عياش [ بن ](٣) فيروز الديلمي، عن واثلة
ابن الأسقع - رضي الله عنه - قال: ((إن ناسًا من بني سليم أتوا النبي ◌َّ﴿ وقالوا: إن
صاحبًا لنا قد أوجب. قال: فليعتق رقبة يفك الله بكل عضو منها عضوًا منه من النار)) (٤).
[٢/٤٩٦٦] قال: وثنا الحكم بن موسى أبوصالح، ثنا ضمرة، عن إبراهيم بن أبي
[عبلة](٥) عن الغريف ... فذكره إلا أنه قال: ((أوجب النار بالقتل. قال: فقال: أعتقوا
عنه يعتق الله بكل عضو ... )) فذكره.
[٣/٤٩٦٦] رواه ابن حبان في صحيحه(٦): أبنا أحمد بن عمير أبوالحسن بدمشق، ثنا
إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني، ثنا عبدالله بن يوسف، حدثني عبدالله بن سالم الأشعري،
حدثني إبراهيم بن أبي عبلة قال: ((كنت جالسًا [بأريحا](٧) فمر بي واثلة بن الأسقع متوكئا
على عبدالله بن الديلمي فأجلسه، ثم جاء إلي فقال: عجبت مما حدثني به هذا الشيخ- يعني
واثلة- قلت: ما حدثك؟ قال: كنا مع النبي وَلّ [في غزوة](٨) فأتاه نفر من بني سليم
فقالوا: يا رسول الله، إن صاحبا لنا قد أوجب. فقال النبي وَله: أعتقوا عنه رقبة يعتق الله
بكل عضو منها عضوًا منه من النار)) .
٢ - [٤/ ق١٨١-١) باب ما جاء في عتق الأخيار
[١/٤٩٦٧] قال أبوداود الطيالسي: ثنا أبو عامر، عن الحسن، عن سعد مولى أبي بكر
الصدیق عن النبي پ﴾ (قال لأبي بكر - وکان سعد مملوگًا له، وکان رسول الله ێ يعجبه
خدمته - قال رسول الله وَله: أعتق سعدًا. فقال أبوبكر: يا رسول الله، ما لنا هنا غيره.
فقال رسول الله وَله: أعتق سعدًا أتتك الرجال، أعتق سعدًا أتتك الرجال))(٩).
(١) (١٣/ ٤٦٨-٤٦٩ رقم ٧٤٨٤).
(٢) في ((الأصل): غالب. وهو تحريف والمثبت من مسند أبي يعلى وسنن أبي داود، وهو الصواب،
وإبراهيم بن أبي عبلة من رجال التهذيب.
(٣) في ((الأصل)): ثنا. وهو تحريف، والمثبت من مسند أبي يعلى، وهو الصواب، والغريف بن عياش
ابن فيروز الديلمي من رجال التهذيب.
(٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢٩/٤ رقم ٢٩٦٤) من طريق إبراهيم بن أبي عبلة به.
(٥) في ((الأصل)): عطية. وهو تحريف سبق التنبيه عليه.
(٦) (١٤٥/١٠-١٤٦ رقم ٤٣٠٧).
(٧) في ((الأصل)): فارحا. وهو تحريف، والمثبت من صحيح ابن حبان.
(٨) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من صحيح ابن حبان.
(٩) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٢٤١): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح.
٤٤٣

[٢/٤٩٦٧] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (١): ثنا سليمان بن داود، ثنا أبوعامر، عن
الحسن، عن سعد مولى أبي بكر - وكان يخدم النبي ◌َ ل﴿ وكان يعجبه خدمته - فقال: ((يا
أبابكر، أعتق سعدًا. فقال: يا رسول الله، ما لنا هنا غيره ... )) فذكره.
قال أبوداود: يعني السبي.
[٣/٤٩٦٧] ورواه أبو يعلى الموصلي(٢): ثنا أبوموسى محمد بن المثنى، ثنا أبوداود ...
فذكره.
قلت: رواه ابن ماجه(٣) باختصار.
[١/٤٩٦٨] وقال أحمد بن منيع: ثنا مسعر، عن عبيد بن [حسن](٤) عن ابن [معقل](٥)
عن عائشة - رضي الله عنها - ((أنها كان عليها رقبة من ولد إسماعيل، فجاء [سبي](٦) من
اليمن من خولان، فأرادت أن تعتق منهم، فنهاها رسول الله وَل ثم جاء [سبي](٦) من
مضر من بني العنبر، فأمرها رسول الله ﴿ ﴿ أن تعتق منهم))(٧).
[٢/٤٩٦٨] رواه أحمد بن حنبل(٨): ثنا أبوأحمد محمد بن عبدالله بن الزبير، ثنا مسعر ...
فذكره.
٣ - باب فيمن عليه رقبة مؤمنة وعنده أمة سوداء
[١/٤٩٦٩] قال مسدد: ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزهري، عن (عبيد الله
ابن عبدالله)(٩) ((أن رجلا أتى النبي وَ له بأمة سوداء فقال: إن علي رقبة مؤمنة، أفترى
[٤/ ق١٨١ -ب] هذه مؤمنة؟ قال: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين
(١) مسند أحمد (١/ ١٩٩).
(٢) (١٤٤/٣-١٤٥ رقم ١٥٧٣).
(٣) (١١٠٦/٢ رقم ٣٣٣٢).
(٤) في ((الأصل)): حسين. وهو تحريف، وفي مسند أحمد: حنين بن حسن. وزيادة: ((حنين بن))
مقحمة، وعبيد بن حسن هو أبوالحسن الكوفي، يروي عن عبدالرحمن بن معقل المزني، وعنه مسعر
ابن کدام، وهو من رجال التهذيب.
(٥) في ((الأصل)): مغفل. وهو تصحيف، والمثبت من مسند أحمد، وهو الصواب كما تقدم.
(٦) في ((الأصل)): بسبي. والمثبت من مسند أحمد.
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٤٢/٤): رواه أحمد، وفيه من لم أعرفهم.
قلت: كذا قال الهيثمي - رحمه الله - ورجاله كلهم معروفون من رجال التهذيب.
(٨) مسند أحمد (٢٦٣/٦).
(٩) تحرفت في المختصر المطبوع إلى: عبدالله بن عبيد الله. وهي على الصواب في مخطوطه.
٤٤٤

أني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: تؤمنين بالبعث بعد الموت؟ قالت: نعم. قال: أعتقها
فإنها مؤمنة))(١).
[٢/٤٩٦٩] قال: وثنا سفيان، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبدالله ((أن رجلا أتى
النبي وَله فقال: إن على أمي عتق رقبة، فجاء بجارية سوداء ... )) فذكره إلا أنه لم يذكر
قصة البعث .
[١/٤٩٧٠] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٢): ثنا علي بن هاشم، عن ابن أبي ليلى: (عن
المنهال)(٣) عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - (٤) ((أن رجلا أتى
النبي وَهر فقال: إن على أمي رقبة مؤمنة، وعندي رقبة سوداء أعجمية. قال: ائت بها.
فقال لها رسول الله وَله: أتشهدين أن لا إله إلا الله؟ قالت: نعم. قال: أتشهدين أني رسول
الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها)).
[٢/٤٩٧٠] رواه البزار في مسنده(٥): ثنا محمد بن عثمان [ثنا عبيد الله](٦). ثنا ابن أبي ليلى،
عن المنهال بن عمرو، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: ((أتى رجل إلى النبي :
فقال: إن على أمي رقبة، وعندي أمة سوداء. فقال النبي ◌َّ: ائتني بها. فقال لها رسول
الله وَله: أتشهدين أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالت: نعم. قال: فأعتقها))(٧).
[٣/٤٩٧٠] قال(٨): وثنا أبوكريب، ثنا أبومعاوية، عن سعيد بن المرزبان، عن عكرمة،
عن ابن عباس قال: ((جاء رجل إلى النبي وَلّ ومعه جارية سوداء قال: إن علي رقبة -أحسبه
قال: مؤمنة- فهل تجزئ هذه عني؟ فقال لها: أين الله؟ قالت بيدها إلى السماء. قال: من
أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال رسول الله وَله: أعتقها فإنها مؤمنة)).
قال البزار: وهذا يروى عن ابن عباس من وجوه.
(١) قال في المختصر (٧/ ١٦٢ رقم ٥٦٤٦): رواه مسدد مرسلا بسند الصحيح.
(٢) وأخرجه في المصنف أيضا (٢٠/١١ رقم ١٠٣٩٢).
(٣) سقطت من المصنف، وهو المنهال بن عمرو الأسدي كما سيأتي في إسناد البزار.
(٤) زاد في المصنف بعدها: عن الحكم.
(٥) مختصر زوائد البزار (٥٦٣/١ رقم ٩٩٤).
(٦) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من مختصر زوائد البزار؛ وعبيد الله هو ابن موسى بن أبي المختار،
يروي عن ابن أبي ليلى، ويروي عنه محمد بن عثمان بن كرامة، من رجال التهذيب.
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٤٤/٤): رواه الطبراني في الكبير والأوسط والبزار بإسنادين، وفيه سعيد
ابن أبي المرزبان، وهو ضعيف مدلس، وعنعنه، وفيه محمد بن أبي ليلى وهو سيئ الحفظ، وقد وثق.
قلت: كذا وقع في المجمع: سعيد بن أبي المرزبان. وإنما هو سعيد بن المرزبان.
(٨) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٦٢ رقم ٩٩٢).
٤٤٥

٤ - [ ٤/ ١٨٢-أ) باب فيمن عتق عبدًا واشترط عليه الخدمة
وما جاء فيمن لم يشترط
[١/٤٩٧١] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا حماد بن سلمة، عن سعيد بن جمهان، أخبرني
سفينة مولى أم سلمة قال: ((أعتقتني أم سلمة - رضي الله عنها - واشترطت علي أن أخدم
رسول الله ( 18 ما عاش))(٢).
[٢/٤٩٧١] رواه مسدد: عن عبدالوارث، عن سعيد بن جمهان قال: أخبرني سفينة مولى أم
سلمة قال: ((كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت: أعتقك وأشترط عليك أن تخدم النبي بَّ ما
عشت. فقلت: إن لم تشترطي علي هذا خدمت النبي ما عشت. فأعتقتني واشترطت
علي))(٣).
[٤٩٧٢] وقال مسدد(٤): وثنا يحيى، عن هشام بن أبي عبدالله، عن أبي الزبير، عن ابن أبي
مليكة، عن عائشة - رضي الله عنها - ((أن امرأة أعتقت عبدًا لها، فقالت لها عائشة: أما إذا
أعتقتیه ولم تشترطي ماله، فماله له))(٥).
٥ - باب فیمن أعتق نصیبًا له في عبد
وما جاء في العتق عند الموت
[١/٤٩٧٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي ليلى، عن
إسماعيل، عن أبي مجلز: ((أن عبدًا كان بين رجلين فأعتق أحدهما نصيبه، فحبسه النبي ◌َّ
حتى باع فيه غنيمة له))(٧).
(١) (٢٢٤ رقم ١٦٠٢).
(٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (٨٤٤/٢ رقم ٢٥٢٦) من طريق حماد بن سلمة به.
وقال في المختصر (٧/ ١٦٣ رقم ٥٦٤٩) رواه مسدد، ورواته ثقات.
(٣) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢٢/٤- ٢٣ رقم ٣٩٣٢) حدثنا مسدد به.
(٤) المطالب العالية (١٣٨/٢ رقم ١٥٢٦).
(٥) قال في المختصر (١٦٣/٧ رقم ٥٦٥٠): رواه مسدد، ورواته ثقات.
(٦) المطالب العالية (١٣٨/٢ رقم ١٥٢٧).
(٧) قال في المختصر (٧ / ١٦٤ رقم ٥٦٥١): رواه أبوبكر بن أبي شيبة والحاكم وعنه البيهقي مرسلا،
ومدار الإسناد على ابن أبي ليلى، وهو ضعيف.
٤٤٦

[٢/٤٩٧٣] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: قال: أبنا أبوالوليد الفقيه، ثنا الحسن بن
سفيان، ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره.
[٣/٤٩٧٣] وعن الحاكم رواه البيهقي في سنته(١).
وقال: هذا منقطع، وقد رواه الثوري عن ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبدالرحمن،
عن أبي مجلز بمعناه.
وروي من وجه آخر عن القاسم، عن أبيه، عن جده، عن عبدالله بن مسعود، وهو
ضعيف .
[١/٤٩٧٤] [٤/ ق١٨٢ -ب] قال أبوبكر بن أبي شيبة (٢): وثنا (أزهر)(٣) السمان، عن ابن
عون، عن محمد قال: ((کان عبد بین رجلین فأعتق أحدهما نصيبه، فركب شریکه إلى عمر
رضي الله عنه - فكتب أن تقوم أغلى القيمة)) .
[٢/٤٩٧٤] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: أبنا أبوالوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا
أبوبكر ... فذكره.
[٣/٤٩٧٤] وعن الحاكم رواه البيهقي في سننه (٤).
[١/٤٩٧٥] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٥): وثنا يحيى بن (آدم)(٦) عن مغيرة، عن إبراهيم
والشعبي ((في العبد يكون بين الرجلين فيعتق أحدهما نصيبه قالا: يضمن [ثلث](٧) ثمنه
لصاحبه بقيمة عدل يوم أعتقه)) .
[٢/٤٩٧٥] رواه الحاكم بالسند المذكور قبله.
[٣/٤٩٧٥] وعنه البيهقي في سننه(٨) به.
وله شاهد من حديث جابر بن عبدالله، رواه النسائي في الكبرى(٩) والبيهقي(٨).
(١) السنن الكبرى (٢٧٦/١٠).
(٢) المطالب العالية (١٣٨/٢ رقم ١٥٢٨).
(٣) في المطالب: أبوبكر. وهي كنية أزهر بن سعد السمان.
(٤) السنن الكبرى (٢٧٦/١٠).
(٥) المطالب العالية (١٣٨/٢-١٣٩ رقم ١٥٢٩).
(٦) في المطالب: سعيد. وراجع تعليقنا عليه هناك.
(٧) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من المطالب.
(٨) السنن الكبرى (٢٧٦/١٠).
(٩) السنن الكبرى (١٨٥/٣ رقم ٤٩٦١).
٤٤٧

[١/٤٩٧٦] قال أبوبكر بن أبي شيبة(١): ثنا عبيد الله بن موسى، أبنا إسرائيل، عن عبدالله
ابن المختار، عن محمد بن زياد، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - ((أن رجلا كان له ستة
أعبد أعتقهم عند موته، فأقرع النبي وَليل بينهم، فأعتق منهم اثنين وأرق أربعة)).
[٢/٤٩٧٦] قلت: رواه النسائي في العتق(٢) عن عباس بن محمد، عن عبيد الله بن موسی به.
[٤٩٧٧] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا عبدالله بن بكر السهمي، ثنا شعبة،
عن قتادة، عن أبي المليح، عن أبيه ((أن رجلا من قومه أعتق شقيصًا له من مملوك، فرفع
ذلك إلى النبي ﴿ فجعل خلاصه في ماله، وقال: [ليس] (٤) لله شريك))(٥).
هذا إسناد رواته ثقات.
٦ - باب من فعل شيئًا فعتق بسببه
[٤٩٧٨] قال أبويعلى الموصلي(٦): ثنا عيسى بن سالم، ثنا وهب بن عبدالرحمن القرشي، عن
جعفر بن محمد، عن أبيه، عن الحسن بن علي ((أنه دخل المتوضأ فأصاب لقمة- أو قال:
كسرة - في مجرى الغائط والبول، فأخذها فأماط عنها الأذى فغسلها غسلا نعماً، ثم دفعها
إلى غلامه فقال: يا غلام، ذكرني بها إذا توضأت. فلما توضأ قال للغلام: يا غلام، ناولني
اللقمة - أو قال: الكسرة - فقال: يا مولاي، أكلتها. قال: اذهب فأنت حر لوجه الله.
قال: فقال له الغلام: يا مولاي، لأي شيء أعتقتني؟ قال: لأني سمعت من فاطمة بنت
رسول الله* تذكر عن أبيها رسول الله وَله: من أخذ لقمة أو كسرة من مجرى الغائط
والبول فأخذها فأماط عنها الأذى [٤/ ق١٨٣-أ] وغسلها غسلا نعماً ثم أكلها؛ لم تستقر في بطنه
حتى يغفر له، فما كنت لأستخدم رجلا من أهل الجنة))(٧).
قلت: قال أبوالفرج بن الجوزي في كتاب الموضوعات: هذا حديث موضوع، والمتهم
(١) وأخرجه في المصنف أيضا (٣٥١/٧ رقم ٣٤٣٣) مختصرا.
(٢) السنن الكبرى (١٨٨/٣ رقم ٤٩٧٩).
(٣) البغية (١٥٤ رقم ٤٧٢).
(٤) سقطت من ((الأصل)) وكتب الحافظ ابن حجر بقلمه على الحاشية: سقط ((ليس)). قلت: أثبتها من
سنن أبي داود.
(٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٢٣/٤ رقم ٣٩٣٣) من طريق قتادة به.
(٦) (١١٧/١٢-١١٨ رقم ٦٧٥٠).
(٧) قال الهيثمي في المجمع (٢٤٢/٤): رواه أبو يعلى عن عيسى بن سالم عن وهب بن عبدالرحمن
القرشي، ولم أعرفه، وبقية رجاله ثقات.
قلت: هو وهب بن وهب القاضي الوضاع المشهور.
٤٤٨

بوضعه وهب بن عبدالرحمن، وهو وهب بن وهب القاضي، وإنما دلسه عيسى بن سالم،
وقد دلسه مرة أخرى فقال: عبدالرحمن المدني، وقد دلسه محمد بن أبي السري العسقلاني
فقال: وهب بن زمعة القرشى، وهو وهب بن وهب بن كثير بن عبدالله بن زمعة بن
الأسود، وهذا كله جهل من الرواة بما في ضمن ذلك من الخيانة على الإسلام؛ لأنه قد يبنى
على الحديث حكم فيعمل به لحسن ظن الراوي بالمجهول، ثم انظر إلى جهل من وضع هذا
الحديث، فإن اللقمة إذا وقعت في مجرى البول وتداخلتها النجاسة فربت، لا يتصور
غسلها، وكأن الذي وضع هذا قصد أذى المسلمين والتلاعب بهم.
وتقدم في الأطعمة.
٧ - باب فيمن أسلم من عبيد أهل الحروب لحق بالمسلمين
[١/٤٩٧٩] قال مسدد: ثنا أبو معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن
عباس - رضي الله عنهما - قال: ((أعتق رسول الله وَلقه يوم الطائف من خرج إليه من عبيد
المشركين)).
[٢/٤٩٧٩] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(١): ثنا عبدالرحيم بن سليمان، عن الحجاج، عن
الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس قال: ((خرج غلامان يوم الطائف إلى النبي وَله
فأعتقهما، وأحدهما أبوبكرة))(٢).
[٣/٤٩٧٩] قال: وثنا يزيد بن هارون، عن الحجاج، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن
عباس: ((أن رسول الله وَ لو كان يعتق من أتاه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا)).
[٤/٤٩٧٩] ورواه أحمد بن منيع: ثنا ابن أبي زائدة، عن الحجاج ... فذكر حديث مسدد.
[٥/٤٩٧٩] قال ابن منيع: وثنا يزيد ... فذكر طريقي ابن أبي شيبة وجعلهما واحدًا.
[٦/٤٩٧٩] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا مجاهد بن موسى، ثنا يزيد، أبنا الحجاج
ابن [٤/ ق١٨٣ -ب] أرطاة، عن الحكم، عن مقسم، عن ابن عباس ((أن رسول الله كان يعتق
من جاءه من العبيد قبل مواليهم إذا أسلموا، وقد أعتق يوم الطائف رجلين)).
[٧/٤٩٧٩] ورواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا نصر بن باب، عن الحجاج، عن الحكم، عن
مقسم، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ولو يوم الطائف: ((من خرج إلينا من العبيد
(١) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٤ / ٥٠٩ رقم ١٨٨٠٢).
(٢) قال في المختصر (٧/ ١٦٤ رقم ٥٦٥٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة ومسدد وأحمد بن منيع، وأبو
يعلى، ومدار أسانيدهم على الحجاج بن أرطاة، وهو ضعيف.
(٣) مسند أحمد (٢٤٨/١).
٤٤٩

فهو حر. فخرج عبيد من العبيد فيهم أبوبكرة، فأعتقهم رسول الله وَ اتٍ))(١).
[٨/٤٩٧٩] قال(٢): وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج، عن الحكم ... فذكره.
[٩/٤٩٧٩] قال(٣): وثنا أبو معاوية، ثنا الحجاج ... فذكره.
[١٠/٤٩٧٩] قال(٤): وثنا يزيد، أبنا حجاج ... فذكره.
[١١/٤٩٧٩] قال(٥): وثنا عبدالقدوس بن بكر بن خنيس، أبنا الحجاج ... فذكره وقال:
((أحدهما أبوبكرة)).
٨ - باب
[١/٤٩٨٠] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا الحسن بن موسى، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي
غالب، عن أبي أمامة - رضي الله عنه - ((أن رسول الله ي ليه أقبل من خيبر ومعه غلامان،
فوهب أحدهما لعلي وقال: لا تضربه؛ فإني نهيت عن ضرب أهل الصلاة، وقد رأيته يصلي
ونحن مقبلون من خيبر. وأعطى أباذر غلامًا وقال: استوص به معروفًا. فأعتقه، فقال له
النبي ◌ّلر: ما فعل الغلام؟ فقال: يا رسول الله، أمرتني أن أستوصي به معروفًا فأعتقته))(٦).
[٤٩٨٠ /٢] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٧): ثنا حسن بن موسى وعفان قالا: ثنا حماد بن
سلمة، قال عفان: أبنا أبو (غالب)(٨) ... فذكره.
هذا إسناد حسن، أبوغالب مختلف [فيه](٩).
٩ - باب ما جاء في عتق ولد الزنا
[١/٤٩٨١] قال مسدد(١٠): ثنا معتمر، عن حميد الطويل، عن الحسن بن مسلم، عن
مجاهد ((أن أباهريرة -رضي الله عنه - قال لغلام له: يا فلان، لولا أنك ولد زنية لأعتقتك)).
(١) قال الهيثمي في المجمع (٢٤٥/٤): رواه أحمد، والطبراني باختصار، وفيه الحجاج بن أرطاة، وهو
ثقة، ولكنه مدلس.
(٢) مسند أحمد (٣٤٩/١).
(٣) مسند أحمد (٣٦٢/١).
(٤) مسند أحمد (٢٣٦/١).
(٥) مسند أحمد (٢٤٣/١).
(٦) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٧/٤ - ٢٣٨): رواه أحمد والطبراني، ومدار الحديث على أبي غالب،
وهو ثقة، وقد ضعف.
(٧) مسند أحمد (٢٥٠/٥).
(٨) تحرفت في مسند أحمد إلى: طالب.
(٩) سقطت من ((الأصل)) ولابد منها.
(١٠) المطالب العالية (١٣٩/٢ رقم ١٥٣٠).
٤٥٠

[٢/٤٩٨١] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر وأبو بكر بن أبي شيبة، : ثنا محمد بن فضيل،
عن الحسن بن عمرو الفقيمي، عن مجاهد، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَس 9: ((لا
يدخل ولد زنية الجنة)) .
[٣/٤٩٨١] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره.
[٤/٤٩٨١] قال: وثنا زهير، ثنا جرير، [٤/ ق١٨٤ -أ] ثنا سهيل بن أبي صالح، عن أبيه،
عن أبي هريرة قال: ((لئن أمتنع بسوط في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد زنية))(١).
[٥/٤٩٨١] ورواه عبد بن حميد (٢): ثنا عبدالرحمن بن سعد - وهو الرازي - ثنا عمرو بن
أبي قيس، عن إبراهيم بن مهاجر، عن مجاهد، عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ذباب، عن
أبي هريرة، عن النبي ◌َّ- قال: ((لا يدخل ولد الزنا الجنة، ولا شيء من نسله إلى سبعة آباء)).
وسيأتي في آخر صفة النار.
[٤٩٨٢] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا عبدالعزيز بن أبان، ثنا معمر بن أبان
ابن حمران، أبنا الزهري، أن عروة بن الزبير أخبره ((أن عائشة سئلت فقيل لها: إن أباهريرة
يقول: قال رسول الله وَله: لأن أتصدق بشسع نعلي أحب إليَّ من أن أعتق ولد زنا؟ فقالت
عائشة: (أساء سمعه، فأساء جوابه)(٤) إنما قال رسول الله وَليقول: لأن أتصدق بشسع أحب
إليَّ من أن آمر جاريتي تزني وأعتق ولدها)) .
قلت: وحديث ولد الزنا شر الثلاثة تقدم في کتاب الحدود، وقد تقدم في ولد الزنا
أحاديث بعضها في كتاب الإيمان، وبعضها في الأشربة.
١٠ - باب من شر رقيقكم السودان
[١/٤٩٨٣] قال الحميدي(٥): ثنا مهدي بن ميمون، عن واصل، عن هلال بن أبي سنان،
عن مولى لبني هاشم قال: بلغنا أن رسول الله وَ الر قال: ((من شر رقيقكم السودان، إن
جاعوا سرقوا، وإن شبعوا زنوا))(٦).
(١) قال في المختصر (٧/ ١٦٥ رقم ٥٦٦١): رواية لأبي يعلى صحيحة موقوفة.
(٢) المنتخب (٤٢٧ رقم ١٤٦٦).
(٣) البغية (١٥٤ رقم ٤٧٣).
(٤) في المطالب العالية (٢/ ١٤٠ رقم ١٥٣٢): أساء سمعًا فأساء إجابة. وهو أليق، والله أعلم.
(٥) المطالب العالية (١٣٩/٢ رقم ١٥٣١).
(٦) قال في لمختصر (٢٣٩/٤ رقم ٤١٨٧): رواه الحميدي ومسدد بسند ضعيف؛ لانقطاعه وجهالة
بعض رواته.
٤٥١

[٢/٤٩٨٣] رواه مسدد: ثنا [ ... ](١) ... فذكره.
[٣/٤٩٨٣] وله [شاهد](٢) من حديث ابن عباس رواه البزار في مسنده(٣) بإسناد حسن
فقال: ثنا الفضل بن يعقوب الجزري ورزق الله بن موسى قالا: ثنا سفيان بن عيينة، عن
عمرو بن دينار، عن عوسجة، عن ابن عباس، عن النبي وَ ل﴾ قال: ((لا خير في الحبش، إن
شبعوا زنوا، وإن فيهم الخصلتين: إطعام الطعام، وبأس عند البأس))(٤).
(١) بياض في ((الأصل)).
(٢) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من المختصر (١٦٦/٧ رقم ٥٦٦٥).
(٣) مختصر زوائد البزار (٥٥٩/١ رقم ٩٨٦، ٣٨٧/٢ رقم ٢٠٦٩) وقال البزار: رواه غير واحد عن
عمرو، عن عوسجة مرسلا، وأسنده سفيان، ولا يعلم روى عن عوسجة إلا عمرو بن دينار.
وقال الحافظ ابن حجر: إسناده حسن.
(٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٥/٤): رواه الطبراني والبزار، ورجال البزار ثقات، وعوسجة المكي فيه
خلاف لا يضر، ووثقه غير واحد.
٤٥٢

[٨]
[٤/ق٨٤-ب]
كتاب الولاء
[١/٤٩٨٤] قال أبو داود الطيالسي(١): ثنا ابن أبي ذئب، عن الحارث، عن أبي سلمة، عن
سعيد - رضي الله عنه - أن النبي ◌َّ- قال: ((من تولى مولى بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله)).
[٢/٤٩٨٤] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٢): ثنا شبابة بن سوار، عن ابن أبي ذئب، عن
الحارث، عن أبي سلمة، عن سعيد بن زيد قال: أشهد على رسول الله يَليه لسمعته يقول:
((من تولى مولى ... )) فذكره.
[٤٩٨٥] وقال مسدد: ثنا بشر، ثنا عبدالرحمن بن إسحاق، عن عبدالله بن مسلم - أخي
الزهري - قال: سمعت أنس بن مالك - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله وَلقوله: ((من
تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف ولا عدل)).
[٤٩٨٦] قال مسدد: وثنا يحيى، عن شعبة، عن سليمان، عن عبدالله بن مرة، عن أبي
معمر، عن أبي بكر قال: (كفر بالله ادعاء نسب لا يُعرف، وكفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق)).
[٤٩٨٧] قال مسدد: وثنا يحيى، عن عبيد الله بن الأخنس، عن عمرو بن شعيب، عن
أبيه، عن جده - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله وَلو يوم فتح مكة: ((المؤمنون تكافأ
دماؤهم، وهم يد على من سواهم، يرد أدناهم على أقصاهم، ولا يقتل مؤمن بكافر، ولا
ذو عهد في عهده، ومن ادعى إلى غير أبيه وانتفى من مواليه رغبة عنهم؛ فعليه لعنة الله
والملائكة والناس أجمعين، ومن أحدث حدثًا أو آوى محدثًا؛ فعليه لعنة الله والملائكة والناس
أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل)).
هذا إسناد رواته ثقات وقد تقدم له شواهد في کتاب الجهاد.
[١/٤٩٨٨] [٤/ ق١٨٥-أ] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، عن
عكرمة، عن ابن عباس - رضي الله عنهما -: ((أن زوج بریرة كان عبدًا أسود یسمی مغيئًا،
فقضى النبي ◌َّر فيها أربع قضيات [فقضى] (٤) أن مواليها اشترطوا الولاء، فقضى أن
الولاء لمن أعطى الثمن، وخيرها فأمرها أن تعتد، وتصدق عليها بصدقة فأهدت منها إلى
عائشة، فذكرت ذلك للنبي وَ له فقال: هو لها صدقة، ولنا هدية)).
(١) (٣٣ رقم ٢٤٠).
(٢) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨/ ٥٣٨ رقم ٦١٥٩).
(٣) وأخرجه في المصنف (١٠/ ١٨٢ رقم ٩١٦٣).
(٤) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من المصنف.
٤٥٣

[٢/٤٩٨٨] رواه ابن حبان في صحيحه(١): أبنا (عمرو)(٢) بن محمد بن بجیر الهمداني، ثنا
تميم بن المنتصر، ثنا إسحاق الأزرق، ثنا شريك، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس
قال: ((اشترت عائشة بريرة من الأنصار لتعتقها، واشترطوا أن تجعل لهم ولاءها فشرطت
ذلك، فلما جاء نبي الله وَل ﴿ أخبرته بذلك، فقال: [إنما الولاء لمن أعتق. ثم صعد المنبر
فقال:](٣) ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب الله! وكان لبريرة زوج فخيرها
رسول الله ◌َو إن شاءت تمكث مع زوجها كما هي، وإن شاءت فارقته، [ففارقته](٣)
ودخل النبي و ﴿ البيت، وفيه رجل شاة أو يد، فقال رسول الله وَله: ألا تطبخوا لنا هذا
اللحم؟ فقالوا: تصدق به على بريرة [فأهدته لنا](٣) فقال: اطبخوه، فهو لها صدقة ولنا
هدية)).
وله شاهد من حديث بريرة، وسيأتي في مناقبها، وأصله في الصحيحين (٤) وغيرهما
من حديث عائشة.
[٤٩٨٩] وقال أبويعلى الموصلي(٥): ثنا عبيد الله، ثنا يزيد بن هارون، أبنا محمد بن
إسحاق، عن أبي جعفر محمد بن علي، عن أبيه، عن جده قال: ((وجدت مع قائم سيف
رسول الله وَ﴾ [صحيفة مربوطة](٦): إن أشد الناس (عند الله عتؤًّا)(٧): القاتل غير قاتله،
والضارب غير ضاربه، ومن جحد [نعمة] (٦) مواليه فقد برئ مما أنزل على محمد))(٨).
هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس محمد بن إسحاق.
وله شاهد من حديث عائشة وتقدم في الفرائض في باب لا يتوارث أهل ملتين.
(١) (١١/ ٥٢٠ - ٥٢١ رقم ٥١٢٠).
(٢) في صحيح ابن حبان: عمر.
(٣) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من صحيح ابن حبان.
(٤) البخاري (٢٢٥/٥ رقم ٢٥٦٣)، ومسلم (١١٤١/٢ رقم ١٥٠٤).
(٥) (٢٧٧/١ رقم ٣٣٠).
(٦) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من مسند أبي يعلى.
(٧) في مسند أبي يعلى: على الله عداءً.
(٨) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٢/٤): رواه أبو يعلى، وفيه ابن إسحاق، وهو ثقة ولكنه مدلس، وبقية
رجاله رجال الصحيح.
٤٥٤

کتاب المدبر
[٨٢]
[٤/ ق١٨٥ - ب]
باب المدبر يجوز بيعه متى شاء مالكه
[١/٤٩٩٠] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر (١): ثنا بشر، ثنا إبراهيم بن نافع، عن ابن
طاوس، عن أبيه قال: ((رأيت (ابن المدبر)(٢) الذي باعه رسول الله وَليتر)).
[٢/٤٩٩٠] رواه البيهقي في سننه(٣): أبنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبو العباس الأصم،
أبنا الربيع بن سليمان قال: أبنا الشافعي، أبنا الثقة، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه
قال: (باع النبي وَلّر مدبرًا احتاج صاحبه إلى ثمنه)).
[٤٩٩١] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: وثنا وكيع، ثنا أبوعمرو بن العلاء، عن عطاء،
عن جابر -رضي الله عنه- ((أن رسول الله (وَ ي باع المدبر))(٤).
[٤٩٩٢] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا عبدالله بن إدريس، عن ليث، عن مجاهد قال:
قال عمر - رضي الله عنه -: ((ما أعتق الرجل من رقيقه في مرضه فهو وصية، إن شاء
رجع فيها)) .
[٤٩٩٣] قال(٦): وثنا الضحاك بن مخلد، عن ابن جريج، عن عمرو بن دینار، عن طاوس
((أنه كان لا يرى بأسًا أن يعود الرجل في عتاقته)).
[١/٤٩٩٤] قال(٧): وثنا عبدالأعلى، عن هشام، عن الحسن قال: ((إذا أوصى الرجل فإنه
يغير وصيته بما شاء، فقيل: العتاقة؟ قال: العتاقة وغير العتاقة)).
[٢/٤٩٩٤] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: ثنا [أبو] (٨) الوليد الفقيه، ثنا الحسن بن
(١) المطالب العالية (٢/ ١٤٠ رقم ١٥٣٣).
(٢) في المطالب: المدبر. بدون ابن.
(٣) السنن الكبرى (٣١٣/١٠).
(٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٤٩١/٤ رقم ٢٢٣٠) والنسائي (٣٠٤/٧ رقم
٤٦٥٤) وابن ماجه (٢/ ٨٤٠ رقم ٢٥١٢) من طريق وكيع، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن سلمة
ابن كهيل، عن عطاء به. وله عندهم طرق أخرى بمعناه.
(٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٧٢/١١ - ١٧٣ رقم ١٠٨٥٤).
(٦) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٧٤/١١ رقم ١٠٨٥٩).
(٧) وأخرجه في المصنف أيضًا (١٧٣/١١ -١٧٤ رقم ١٠٨٥٨).
(٨) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من سنن البيهقي.
٤٥٥

سفيان، ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكر ثلاثة طرق.
[٣/٤٩٩٤] ورواه البيهقي في سنته(١): عن الحاكم به.
وقد ورد ما يخالف ما تقدم، فروی الحاکم وعنه البيهقي في سننه(١) من حديث زيد
ابن ثابت موقوفًا: ((لا يباع المدبر».
ورواه البيهقي في سننه(٢) من حديث ابن عمر مرفوعًا وموقوفًا.
(١) السنن الكبرى (٣١٣/١٠).
(٢) السنن الكبرى (٣١٣/١٠-٣١٤).
٤٥٦

كتاب المكاتب
[٨٣]
[٤/ ق١٨٦ -١]
١ - باب فضل من أعان مكاتبًا في رقبته
[١/٤٩٩٥] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا المقرئ، ثنا سعيد بن أبي أيوب قال: قال
أبوهانئ حميد بن هانئ: حدثني عمرو بن حريث -رضي الله عنه- أن رسول الله وَ له قال:
((ما خففت عن خادمك من عمله كان لك أجرًا في موازينك))(١).
[٢/٤٩٩٥] رواه أبو يعلى الموصلي(٢): ثنا أبو خيثمة، ثنا عبدالله بن يزيد، حدثني سعيد بن
أبي أيوب، حدثني أبو هانئ ... فذكره.
[٣/٤٩٩٥] ورواه ابن حبان في صحيحه(٣): أبنا أبويعلى الموصلي ... فذكره.
[١/٤٩٩٦] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٤) وأحمد بن حنبل(٥): ثنا يحيى بن (أبي)(٦) بكير،
عن زهير بن محمد، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن عبدالله بن سهل بن حنيف، عن
أبيه -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَ له: ((من أعان مجاهدًا في سبيل الله، أو
(غارمًا)(٧) في عسرته، أو مكاتبًا في رقبته؛ أظله الله يوم القيامة في ظله يوم لا ظل إلا
ظله))(٨).
[٢/٤٩٩٦] رواه عبد بن حميد(٩) وأحمد بن حنبل(١٠) أيضًا قالا: ثنا زكريا بن عدي، ثنا
عبيد الله بن عمرو، عن عبدالله بن محمد بن عقيل ... فذكره.
(١) قال الهيثمي في المجمع (٢٣٩/٤): رواه أبو يعلى، وعمرو هذا، قال ابن معين: لم ير النبي وَلّ فإن
كان كذلك فالحديث مرسل، ورجاله رجال الصحيح.
(٢) (٥٠/٣-٥١ رقم ١٤٧٢).
(٣) (١٥٣/١٠ رقم ٤٣١٤).
(٤) (٦٦/١ رقم ٦٢).
(٥) مسند أحمد (٤٨٧/٣).
(٦) سقطت من مسند أحمد فلتستدرك.
(٧) تحرفت في مسند ابن أبي شيبة إلى: غازيًا.
(٨) قال الهيثمي في المجمع (٢٤٠/٤ - ٢٤١): رواه أحمد، وفيه عبيد الله بن سهل بن حنيف ولم
أعرفه، وبقية رجاله حديثهم حسن.
هكذا وقع في المجمع: عبيد الله. وإنما هو عبدالله.
(٩) المنتخب (١٧٢ رقم ٤٧١).
(١٠) مسند أحمد (٤٨٧/٣).
٤٥٧

[٣/٤٩٩٦] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير بن محمد، ثنا يحيى بن أبي بكير ... فذكره.
(ورواه أحمد بن حنبل في مسنده من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل به)(١).
[٤/٤٩٩٦] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ(٢): ثنا أبو عبدالله محمد بن يعقوب الحافظ، ثنا
یحیی بن محمد بن يحيى، ثنا أبوالوليد هشام بن عبدالملك، ثنا عمرو بن ثابت، ثنا عبدالله بن
محمد بن عقيل، عن عبدالله بن سهل بن حنيف، أن سهلا حدثه ((أن رسول الله (صسافر ... ))
فذكره.
[٥/٤٩٩٦] ورواه البيهقي في سننه(٣): عن الحاكم به.
قلت: مدار أسانيد حديث سهل بن حنيف هذا على عبدالله بن محمد بن عقيل، وهو
ضعيف، ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين وأبو حاتم وعلي بن المديني وابن خزيمة وغيرهم.
وقد جمعت من يُظل في ظل الله وظل العرش يوم لا ظل إلا ظله، فبلغوا نيفًا وعشرين،
وسيأتي ذلك في كتاب القيامة.
٢ - [١٨٦٥/٤ -ب] باب من قال لا يعتق المكاتب حتى يكون في
الكتابة فإذا أدیت ھذا أو نصفه فأنت حر
[١/٤٩٩٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن حنبل(٤): ثنا زيد بن الحباب، عن حسين بن
واقد، حدثني عبدالله بن بريدة، عن أبيه ((أن سلمان لما قدم المدينة أتى رسول الله وَ له بهدية
على طبق فوضعها بين يديه، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك.
قال: إني لا آكل الصدقة. فرفعها، ثم جاءه من الغد بمثلها فوضعها بین یدیه، فقال: يا
سلمان، ما هذا؟ قال: هدية لك. قال: فقال رسول الله وَله لأصحابه: كلوا. فقال: لمن
أنت؟ فقال: لقوم. قال: فاطلب إليهم أن يكاتبوك. قال: فكاتبوه على كذا وكذا، وعلى
كذا وكذا نخلة يغرسها لهم، ويقوم عليها سلمان حتى تطعم، قال: ففعلوا، فجاء النبي وَليه
فغرس النخل كله إلا نخلة واحدة غرسها عمر - رضي الله عنه- قال: فأطعم كله من سنته
إلا تلك النخلة، فقال رسول الله وَله: من غرسها؟ قالوا: عمر. فغرسها رسول الله وَلاقه
بيده، فحملت من عامها))(٥).
(١) كذا في ((الأصل)) وهو تكرار، والله أعلم.
(٢) المستدرك (٢١٧/٢) وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه.
(٣) السنن الكبرى (٣٢٠/١٠).
(٤) مسند أحمد (٣٥٤/٥).
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٣٣٧/٩): رواه أحمد والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
٤٥٨

[٢/٤٩٩٧] قلت: رواه الترمذي في الشمائل(١) عن الحسين بن حريث، عن علي بن الحسين
ابن واقد، عن أبيه به.
[٣/٤٩٩٧] ورواه أبويعلى الموصلي: ثنا [ ... ](٢)
[٤/٤٩٩٧] ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ(٣): ثنا أبوبكر بن إسحاق، ثنا موسى بن
إسحاق القاضي، ثنا عبدالله بن أبي شيبة ... فذكره.
[٥/٤٩٩٧] ورواه البيهقي في سنته (٤): عن الحاكم به.
وتقدم في آخر كتاب الزكاة.
وله شاهد من حديث سلمان، رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٥) والحاكم(٦) وعنه
البيهقي في سننه(٧) .
٣- [٤/ ق١٨٧-أ] باب إفلاس المكاتب
[١/٤٩٩٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٨): ثنا عبدالله بن إدريس، عن سعيد، عن قتادة، عن
سعيد بن المسيب، عن زيد بن ثابت قال: (([إذا أفلس المكاتب](٩) يبدأ بالدين)).
[٢/٤٩٩٨] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: أبنا أبو الوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبكر
ابن أبي شيبة ... فذكره.
[٣/٤٩٩٨] ورواه البيهقي في سنته(١٠): عن الحاكم به.
قال الشافعي -رضي الله عنه -: وبهذا نأخذ، فإذا مات المكاتب وعليه دين بدئ
بديون الناس؛ لأنه ماتّ رقيقًا، وبطلت الكتابة، ولا دين للسيد عليه، وما بقي مال
للسید .
(١) (٣٧ رقم ٢٠).
(٢) بياض في ((الأصل)).
(٣) المستدرك (١٦/٢).
(٤) السنن الكبرى (٣٢١/١٠).
(٥) مسند أحمد (٤٤٠/٥).
(٦) المستدرك (١٦/٢).
(٧) السنن الكبرى (٣٢٢/١٠).
(٨) المطالب العالية (١٤٠/٢ رقم ١٥٣٦).
(٩) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من المطالب.
(١٠) السنن الكبرى (٣٣٢/١٠).
٤٥٩

٤ - باب كتابة بعض العبد
[١/٤٩٩٩] قال أبوبكر بن أبي شيبة(١): ثنا ابن المبارك، عن يعقوب، عن مطر، عن
الحسن ((في عبد بين ثلاثة كاتبه أحدهم، قال: يؤخذ منه ما أخذ [منه](٢) ويقسم بين
شركائه، والعبد بينهم لا تجوز كتابته. قال: وكان عطاء يقول: عليه نفاذ عتقه قدر الذي
عتق)) .
[٢/٤٩٩٩] قال(٣): وثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن ((في عبد بين رجلين قال: كان
یکره أن یکاتب أحدهما إلا بإذن شریکه، فإن فعل قاسمه)».
[٣/٤٩٩٩] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: أبنا أبوالوليد، ثنا الحسن بن سفيان قال: ثنا
أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكر الطريقين معًا.
[٤/٤٩٩٩] ورواه البيهقي في سننه (٤): عن الحاكم به.
٥ - باب ولد الكاتبة من زوجها
[١/٥٠٠٠] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا حفص بن غياث، عن جعفر بن محمد، عن
أبيه، عن علي -رضي الله عنه- قال: ((ولدها [بمنزلتها](٦) - يعني المكاتب)).
[٥٠٠٠/ ٢] رواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ: أبنا أبوالوليد، ثنا الحسن بن سفيان، ثنا أبوبكر
ابن أبي شيبة ... فذكره.
[٥٠٠٠/ ٣] ورواه البيهقي في سننه(٤): عن الحاكم به.
٦ - (٤/ ١٨٧٥ -ب] باب الوضع بشرط التعجيل
[١/٥٠٠١] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٧): ثنا وكيع، عن سفيان، عن جابر، عن عطاء عن
ابن عباس «في رجل يقول لمكاتبه: عجل وأنا أضع عنك. لا بأس به)).
(١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢٩٥/٦ رقم ١١٢٣) دون قول عطاء.
(٢) سقطت من ((الأصل)) واستدركتها من المصنف.
(٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢٩٧/٦ رقم ١١٢٨) مطولا.
(٤) السنن الكبرى (٣٣٣/١٠).
(٥) أخرجه في المصنف أيضًا (١٣٧/٧ رقم ٢٦٥٤).
(٦) في ((الأصل)): بمنزلته. وهو تحريف، والمثبت من المصنف والسنن الكبرى، وهو الصواب.
(٧) وأخرجه في المصنف أيضًا (٢٩/٧ رقم ٢٢٦٨).
٤٦٠