Indexed OCR Text
Pages 381-400
٩- [٣/ ٣٤٥-ب] باب في مطل الغني [١/٢٩٣٩] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا محمد بن بكار، ثنا إسماعيل بن زكريا، عن إسماعيل بن مسلم، عن محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبدالله قال: قال رسول الله وَّير: ((مطل الغني ظلم، ومن أحيل على ملي فليحتل))(٢). [٢/٢٩٣٩] رواه البزار (٣): ثنا إبراهيم بن جميل، ثنا عبدالرحمن بن عثمان أبوبحر البکراوي، قال: ثنا إسماعيل بن مسلم. قال البزار: إسماعيل لين، ولم يتابع عليه. انتهى. لكن له شاهد من حديث أبي هريرة، رواه أصحاب الكتب الستة (٤). ١٠- باب [٢٩٤٠] قال محمد بن يحيى بن أبي عمر(٥): ثنا هشام، عن ابن جريج، أخبرني محمد بن علي بن يزيد بن ركانة، أن محمد بن عمر بن علي أخبره ((أن اليهود حين أمر رسول الله وَيه بإجلائهم قالوا: إن لنا ديونا. قال: فخذوا وضعوا)). قال ابن جريج: وأخبرني بمثل ذلك عن داود بن الحصين، عن ابن الأشهل، عن النبي ◌َّر قال: وسماني: ابن عبدالأشهل. (١) البغية (١٤٤ رقم ٤٤٥). (٢) قال الهيثمي في المجمع (١٣١/٤): رواه البزار، وفيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف. (٣) مختصر زوائد البزار (١/ ٥٠٣ رقم ٩٢٥). (٤) البخاري (٥٤٥/٤ رقم ٢٢٨٨)، ومسلم (١١٩٧/٣ رقم ١٥٦٤)، وأبوداود (٢٤٧/٣ رقم ٣٣٤٥)، والترمذي (٣/ ٦٠٠ رقم ١٣٠٨)، والنسائي (٣١٦/٧ رقم ٤٦٨٨)، وابن ماجه (٢/ ٨٠٣ رقم ٢٤٠٣). (٥) المطالب العالية (١١١/٢ رقم ١٤٥٤، ١٤٥٥). ٣٨١ [٣٦] كتاب الإجارة [١/٢٩٤١] قال أبو يعلى الموصلي(١): ثنا إسحاق، ثنا عبدالله بن جعفر، ثنا سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَله: ((أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف رشحه))(٢). [٢/٢٩٤١] رواه البيهقي في سنته(٣): أبنا أبو طاهر الفقيه، أبنا أبو حامد بن بلال البزاز، ثنا الزعفراني - يعني: الحسن بن محمد بن الصباح - ثنا إبراهيم بن مهدي، ثنا عبدالله بن جعفر، أخبرني سهيل بن أبي صالح ... فذكره إلا أنه قال: ((قبل أن يجف عرقه)). وله شاهد من حديث عبدالله بن عمر، رواه ابن ماجه في سننه(٤)، ورواه الطبراني في الأوسط(٥) من حديث جابر بن عبدالله. وبالجملة، فهذا المتن مع غرابته يكتسب بكثرة طرقه قوة، والله أعلم. [٢٩٤٢] [٣/ق٣٥- أ] قال أبو يعلى الموصلي(٦): وثنا مصعب، حدثني بشر بن السري، عن مصعب بن ثابت، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة - رضي الله عنها - أن النبي وَ يّ قال: ((إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه))(٧). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف مصعب بن ثابت. [٢٩٤٣] قال أبو يعلى الموصلي(٨): وثنا يحيى بن عبدالحميد، ثنا إسماعيل بن عبدالأعلى، عن الوليد بن علي، عن محمد بن سوقة، عن أبيه قال: ((أتيت عمرو بن حريث أتكارى منه (١) (٣٤/١٢-٣٥ رقم ٦٦٨٢). (٢) قال الهيثمي في المجمع (٩٧/٤): رواه أبويعلى، وفيه عبدالله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني، وهو ضعيف. (٣) السنن الكبرى (١٢١/٦). (٤) (٢/ ٨١٧ رقم ٢٤٤٣). (٥) كذا عزاه المؤلف إلى المعجم الأوسط تبعًا للمنذري والهيثمي، ولم أجده في المعجم الأوسط، إنما وجدته في المعجم الصغير (٢٠/١-٢١) والله أعلم. (٦) (٣٤٩/٧ رقم ٤٣٨٦). (٧) قال الهيثمي في المجمع (١٠١/٤): رواه أبو يعلى، وفيه مصعب بن ثابت، وثقه ابن حبان، وضعفه جماعة. (٨) (٤٨/٣-٤٩ رقم ١٤٧١). ٣٨٢ بيتًا في داره، فقال: تكارى؛ فإنها مباركة على من هي له، مباركة على من يسكنها. فقلت: من أي شيء ذلك؟ قال: أتيت النبي وَ له وقد نحرت جزور، وقد أمر بقسمها، فقال للذي يقسمها: أعطِ عمرًا منها قسماً. فلم يعطني وأغفلني، فلما كان الغد أتيت رسول الله وَله وبين يديه دراهم فقال: أخذت القِسْمَ الذي أمرت لك؟ قال: قلت: يا رسول الله، ما أعطاني شيئًا. قال: فتناول لنا من الدراهم فأعطاني، فجئت بها إلى أمي فقلت: خذي هذه الدراهم التي أخذها رسول الله وَي بيده ثم أعطانيها، أمسكيها حتى ننظر في أي شيء نضعها. ثم ضرب الدهر ضرباته حتى اشتريت هذه الدار، قالت أمي: إذا أردت أن تنقد ثمنها فلا تنقد حتى تدعوني أدع لك بالبركة. فدعوتها حين هيأتها، فقالت لي: خذ هذه الدراهم. فنثرتها فيها، ثم خلطتها وقالت: اذهب بها))(١). (١) قال الهيثمي في المجمع (١١/٤): رواه الطبراني في الكبير، وأبويعلى، وفيه جماعة لم أعرفهم. ٣٨٣ كتاب المزارعة [٣٧] [٣/ق٣٥-ب] ١ - باب الغراس [١/٢٩٤٤] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا حماد بن سلمة، عن هشام بن زيد، عن أنس - رضي الله عنه- قال: قال رسول الله وَله: ((إن قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة؛ فإن استطاع ألا تقوم الساعة حتى يغرسها فليفعل))(٢). [٢/٢٩٤٤] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا بشر بن السري، ثنا حماد بن سلمة ... فذكره. [٣/٢٩٤٤] ورواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد، ثنا حماد بن سلمة. [٤/٢٩٤٤] ورواه أبويعلى الموصلي قال: ثنا بسام بن يزيد، ثنا حماد ... فذكره. [٥/٢٩٤٤] قال: وثنا غسان بن الربيع، عن حماد، وفي حديث بسام: ثنا هشام بن زيد بن أنس، عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله وَلجر ... فذكره. [٢٩٤٥] وقال أبو يعلى الموصلي(٣): ثنا سعيد بن عبدالجبار، ثنا أبو عبد العزيز [الليثي)](٤) .- من أهل المدينة - قال: سمعت ابن شهاب يحدث عن عطاء بن يزيد، عن أبي أيوب، عن النبي وَ ل* قال: ((من غرس غراسًا فأثمر كان له من الأجر بعدد ذلك الثمر))(٥). هذا إسناد حسن رجاله رجال الصحيح إلا (أبا عبد العزيز) (٦) فقد وثقه مالك وسعيد بن منصور وضعفه أبو حاتم وأبو زرعة والبخاري والنسائي وغيرهم. رواه أحمد بن حنبل(٧) من طريقه. (١) (٢٧٥ رقم ٢٠٦٨). (٢) وقال في المختصر (٢٤/٥ رقم ٣٥١٤): رواه أبوداود الطيالسي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأحمد ابن منيع وأبويعلى الموصلي بلفظ واحد، ورجال أسانيدهم ثقات، والبزار. (٣) ورواه في معجم شيوخ أبي يعلى أيضًا (٢٢٨-٢٢٩ رقم ١٨٥). (٤) في ((الأصل)): القيسى. وهو تحريف، والمثبت من معجم شيوخ أبي يعلى ومسند أحمد، وهو الصواب، وأبو عبدالعزيز الليثي هو عبدالله بن عبدالعزيز من رجال التهذيب. (٥) قال الهيثمي في المجمع (٦٧/٤): رواه أحمد، وفيه عبدالله بن عبدالعزيز، وثقه مالك وسعيد بن منصور، وضعفه جماعة، وبقية رجاله رجال الصحيح. (٦) كذا اجتهدت في قراءتها، وبالأصل تشويش . (٧) مسند أحمد (٤١٥/٥). ٣٨٤ [٢٩٤٦] قال: وثنا زهیر، ثنا معلی، ثنا رشدین، أن زبان - هو ابن فائد - حدثهم عن سهل بن معاذ، عن أبيه، عن النبي وَل﴿ قال: ((من بنى بنيانًا في غير ظلم ولا اعتداء، ومن غرس غرسًا في غير ظلم ولا اعتداء كان له أجر جارٍ ما انتفع به أحد من خلق الرحمن - عز وجل)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف زبان بن فائد. ٢ - باب النهي عن الحصاد والجَداد(١) في الليل [١/٢٩٤٧] قال مسده(٢): [ثنا يحيى)](٣) ثنا جعفر، عن أبيه، عن علي بن الحسين، قال: (نهى رسول الله ◌َ لل عن حصاد الليل وجَدَاد الليل)). [٢/٢٩٤٧] [٣/ق٣٦-١) رواه أحمد بن منیع(٤): ثنا یزید، ثنا محمد بن إسحاق، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده قال: ((نهى رسول الله وَلّ عن جَدَاد الليل وحصاده)). [٣/٢٩٤٧] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٥): ثنا يزيد، أبنا إسحاق، عن جعفر بن محمد ... فذكر حديث ابن منيع. [٤/٢٩٤٧] قلت: رواه أبو داود في المراسيل(٦)، عن ابن [السَّرْح](٧)، عن سفيان، عن جعفر بن محمد ... فذكره بإسناد مسدد ومتنه وزاد: ((وصرام الليل)). ٣ - باب في المزارعة [٢٩٤٨] قال إسحاق بن راهويه(٨): أبنا يحيى بن سعيد القطان، ثنا أبو سلمة: ((سألت أبا جعفر - يعني: محمد بن علي بن الحسين -: ما المخابرة؟ قال: المقاسمة)). (١) الجداد -بالفتح والكسر -: صرام النخل، وهو قطع ثمرتها- النهاية (٢٤٤/١). (٢) المطالب العالية (٣٦٦/١ رقم ١/٩٤٨). (٣) من المطالب. (٤) المطالب العالية (٣٦٦/١ رقم ٢/٩٤٨). (٥) البغية (١٠٢ رقم ٢٨٣). (٦) (١٤٠ رقم ١٢٨). (٧) في ((الأصل)): السراح. وهو تحريف، والمثبت من مراسيل أبي داود، وهو الصواب، وابن السرح هو أحمد بن عمرو بن عبدالله أبو الطاهر المصري، من رجال التهذيب. (٨) المطالب العالية (٨٣/٢ رقم ١٣٧٣). ٣٨٥ [٢٩٤٩] قال(١): وثنا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رفاعة بن رافع بن خديج ((أن رجلا كانت له أرض، فقال له رجل: هل لك أن أزارعك؟ فما أخرج الله من شيء كان بيني وبينك. قال: نعم، حتى أسأل رسول الله وَله فأتى أبا بكر وعمر فقالا: سل النبي وَل فسأله، فلم يرجع إليه شيئًا. فقال لهما: إنه لم يرجع إليه شيئًا. فقالا له: انطلق؛ فإنه لو كان حرامًا نهاك عنه، فزارعه حتى إذا اهتز زرعه - أو اخضر - وكان على طريق النبي وَي فمر به يومًا فقال: لمن هذه الأرض؟ فقالوا: لفلان زارع بها فلانًا. فقال: ادعهما. فجاءا جميعًا، فقال لصاحب الأرض: رد إلى هذا ما أنفق في أرضك، ولك ما أخرجت أرضك)). لم يخرجوه بهذا السياق. [٢٩٥٠] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٢): ثنا يحيى بن سعيد القطان، عن أبي جعفر الخطمي، قال: ((بعثني عمي مع غلام له إلى سعيد بن المسيب فقال: ما تقول في المزارعة؟ فقال: كان ابن عمر لا يرى بها بأسًا حتى حدث عن رافع بن خديج فيها حديثا، أن رسول الله و لم أتی بني حارثة فرأى زرعًا في أرض ظهير، فقال: ما أحسن زرع ظهير! فقالوا: إنه ليس لظهير. قال: أليست أرض ظهير؟ قالوا: بلى، ولكنه زارع فلانا. قال: فردوا عليه نفقته، وخذوا زرعکم. قال رافع: فأخذنا زرعنا، ورددنا عليه نفقته)). هذا إسناد رجاله ثقات. [٢٩٥١] [٣/ق٣٦- ب] قال إسحاق(٣): وأبنا جرير، عن عبدالعزيز بن رفيع، عن رفاعة بن رافع قال: ((نهى رسول الله وَ طّر عن كري المزارع والإجارة، إلا أن يشتري الرجل أرضًا أو يعار. قال: فأعار أبي أرضًا فزرعها وبنى فيها بيتًا، فركب أبي يومًا فرأى البنيان، فقال: ما هذا؟ قال: بناء الذي [أعرته](٤) أرضك. فقال: أعوضًا مما أعرته! فأمر بالبنيان فهدم)). هذا إسناد صحيح؛ بعضه مرسل، وبعضه موقوف. (١) المطالب العالية (٨٣/٢ رقم ١٣٧٤). (٢) المطالب العالية (٨٣/٢-٨٤ رقم ١٣٧٥). (٣) المطالب العالية (٨٤/٢ رقم ١٣٧٦). (٤) في ((الأصل)): أعرتك. والتصويب من المطالب. ٣٨٦ ٤ - باب إقطاع الأرض [٢٩٥٢] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا أبوأسامة، ثنا عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر ((أن رسول الله وَل# عامل أهل خيبر بشطر ما خرج من زرع أو تمر، فكان يعطي أزواجه كل عام مائة وسق: ثمانين وسقًا تمرًا، وعشرين وسقًا شعيرًا، فلما قدم عمر بن الخطاب قسم خيبر، فخير أزواج النبي وَّر بين أن يقطع لهن من الأرض أو يمضي لهن الوسوق، فاختلفن، فيهن من اختار الوسوق، (فكانت عائشة وحفصة ممن اختار الوسوق)(١)))(٢). هذا إسناد رجاله ثقات. (١) كذا في ((الأصل)) وفي صحيح مسلم ضد هذا، ولفظه: ((فكانت عائشة وحفصة ممن اختارتا الأرض والماء)» . (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (١٤/٥ رقم ٢٣٢٨)، ومسلم (١١٨٦/٣-١١٨٧ رقم ١٥٥١) من طريق عبيدالله بن عمر به. ٣٨٧ [ma/r-] كتاب إحياء الموات [٣٨] [١/٢٩٥٣] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا زمعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: قال رسول الله وَله: ((العباد عباد الله، والبلاد بلاد الله، فمن أحيا من موات الأرض شيئًا فهو له، وليس لعرق ظالم حق)) (٢). [٢/٢٩٥٣] رواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا موسى بن داود، أبنا ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عروة، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَاليقول: ((من أعمر أرضًا ليست لأحد فهو أحق بها)»(٤). [٣/٢٩٥٣] ورواه البيهقي في سنته(٥): أبنا أبوبكر بن فورك، قال: أبنا عبدالله بن جعفر، ثنا يونس بن حبيب، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكره. [١/٢٩٥٤] وقال مسدد(٦): ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، حدثني الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، عن عمر -رضي الله عنه- قال: ((من أحيا أرضًا ميتة فهي له)). هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين موقوف. [٢/٢٩٥٤] رواه البيهقي في سننه (٧): ثنا أبو أحمد المهرجاني، قال: أبنا أبوبكر بن جعفر المزكي، ثنا محمد بن إبراهيم، ثنا ابن بكير، ثنا مالك ... فذكره. [٣/٢٩٥٤] قال: وأبنا أبو سعيد بن أبي عمرو، ثنا أبوالعباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن علي بن عفان، ثنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه قال: ((كان الناس يتحجرون على عهد عمر، فقال: من أحيا أرضًا فهي له)) زاد مالك: ((مواتا» (١) (٢٠٣-٢٠٤ رقم ١٤٤٠). (٢) قال في المختصر (٢٧/٥ رقم ٣٥٢٤): رواه أبوداود الطيالسي عن زمعة بن صالح، وهو ضعيف، ومن طريقه رواه البيهقي في الكبرى. (٣) مسند أحمد (٦/ ١٢٠). (٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٢٣/٥ رقم ٢٣٣٥) من طريق عروة به. (٥) السنن الكبرى (١٤٢/٦). (٦) المطالب العالية (١٣٦/٢ رقم ١٥٢٠). (٧) السنن الكبرى (١٤٨/٦). ٣٨٨ وقال يحيى: كأنه لم يجعلها [له](١) بالتحجیر حتى يجيبها. [٢٩٥٥] قال البيهقي(٢): وأبنا أبو سعيد، ثنا أبو العباس، ثنا الحسن، ثنا يحيى بن آدم، ثنا ابن المبارك، عن معمر، عن ابن أبي نجيح، عن عمرو بن شعيب ((أن عمر -رضي الله عنه- جعل التحجیر ثلاث سنين؛ فإن ترکها حتى تمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها)). [١/٢٩٥٦] [٣/ق٣٧ -ب] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا محمد بن بشر، عن سعيد، ثنا قتادة، عن سليمان اليشكري، عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنهما - أن رسول الله وَالذي قال: (من أحاط حائطًا على أرض فهي له)). [٢/٢٩٥٦] قال(٣): وثنا وكيع، عن هشام بن عروة، عن (أبي رافع)(٤) عن جابر قال: قال رسول الله وَله: ((من أحيا أرضًا ميتة فله فيها أجر، وما أكلت العافية كان له صدقة)»(٥) [٣/٢٩٥٦] رواه عبد بن حميد (٦): ثنا محمد بن بشر العبدي، عن سعيد بن أبي عروبة، ثنا قتادة ... فذكره. [٤/٢٩٥٦] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا يحيى القطان، عن هشام بن عروة، حدثني عبدالله بن عبدالرحمن بن رافع بن خديج، سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسول الله مصر ... فذكره. [٥/٢٩٥٦] ورواه أحمد بن حنبل في مسنده (٧): ثنا عفان، ثنا سعيد بن زيد، أبنا ليث، عن أبي بكر بن محمد، عن جابر بن عبدالله، عن النبي ◌َّهِ: ((من أحيا أرضًا دَعْوَةً من المصر، أو رمية من المصر فهي له)) (٨). (١) من سنن البيهقي الكبرى. (٢) السنن الكبرى (١٤٨/٦). (٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ٧٤ رقم ٢٤٢٣). (٤) في المصنف: ابن أبي رافع . (٥) رواه الترمذي (٦٦٣/٣ -٦٦٤ رقم ١٣٧٩) من طريق وهب بن كيسان عن جابر مختصرًا. (٦) المنتخب (٣٣٠ رقم ١٠٩٥). (٧) مسند أحمد (٣٦٣/٣) وتحرف فیه سعید بن زید إلی سعید بن یزید، وهو سعید بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي، شيخ عفان بن مسلم، ويروي عن ليث بن أبي سليم، كما في ترجمته من تهذيب الكمال. (٨) قال الهيثمي في المجمع (١٦/٤): رواه أحمد، وفيه ليث بن أبي سليم، وهو مدلس. ٣٨٩ [٦/٢٩٥٦] ورواه ابن حبان في صحيحه(١): ثنا سليمان بن الحسن بن يزيد بن المنهال بن أخي حجاج بن المنهال بالبصرة، ثنا هدبة بن خالد القيسي، ثنا حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر أن رسول الله وسلم قال ... )) فذكر حديث ابن أبي شيبة الثاني. [٧/٢٩٥٦] قال(٢): وثنا أبو يعلى الموصلي ... فذكره. [٨/٢٩٥٦] قال(٣): وثنا سليمان بن الحسن العطار بالبصرة، ثنا هدبة بن خالد ... فذكره. [٩/٢٩٥٦] قال(٤): وأبنا محمد بن [علان](٥) ثنا محمد بن یحیی الزماني، نا عبدالوهاب الثقفي، عن هشام بن عروة، عن وهب بن كيسان، عن جابر، عن النبي ◌َّ ر ... فذكره. [١/٢٩٥٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٦): وثنا خالد بن مخلد، ثنا كثير بن عبدالله بن عمرو ابن عوف، عن أبيه، عن جده، سمعت رسول الله و لو يقول: ((من أحيا مواتًا من الأرض في غير حق مسلم فهي له، وليس لعرق ظالم حق)). [٢/٢٩٥٧] رواه البيهقي في سننه (٧) قال: أبنا أبونصر عمر بن عبدالعزيز بن عمر بن قتادة، أبنا أبو العباس محمد بن إسحاق بن أيوب الصبغي، ثنا الحسن بن علي بن زياد، ثنا ابن أبي أويس، ثنا كثير بن عبدالله. قلت: مدار إسناد هذا الحديث على كثير بن عبدالله، وهو ضعيف. وله شاهد من حديث سعيد بن زيد رواه أصحاب السنن الأربعة (٨). (١) (٦١٥/١١ رقم ٥٢٠٤). (٢) صحيح ابن حبان (٦١٤/١١ رقم ٥٢٠٣). (٣) صحيح ابن حبان (٦١٣/١١ رقم ٥٢٠٢). (٤) صحيح ابن حبان (٦١٦/١١ رقم ٥٢٠٥). (٥) في ((الأصل)): غيلان. والمثبت من صحيح ابن حبان، وهو محمد بن علي بن أحمد بن داود أبوبكر الأذني، له ترجمة في الأنساب (١/ ١٠٣). (٦) المطالب العالية (١٣٥/٢ رقم ١٥١٨). (٧) السنن الكبرى (١٤٢/٦). (٨) أبو داود (١٧٨/٣ رقم ٧٠٧٣)، والترمذي (٦٦٢/٣ رقم ١٣٧٨)، والنسائي في الكبرى (٤٠٥/٣ رقم ٥٧٦١، ٥٧٦٢) وليس عند ابن ماجه من حديث سعيد بن زيد، وانظر تحفة الأشراف (٩/٤-١٠). ٣٩٠ [٣٩] (٢٣٨٥/٣] كتاب الوقف [٢٩٥٨] قال مسدد(١): ثنا يحيى، عن إسماعيل بن أمية، عمن سمع ابن عمر: ((سئل عن رجل جعل شيئًا في سبيل الله، أيصرفه إلى غيره؟ قال: أمضه حيث جعله صاحبه. قال: أما والله ما سبيل الله أن يضرب بعضكم رقاب بعض)). (١) المطالب العالية (١٣٦/٢ رقم ١٥٢١). ٣٩١ [٤٠] - كتاب الهبات وفيه عطية الرجل ولده ١ - باب الحث على الهدية [١/٢٩٥٩] قال أبو داود الطيالسي(١): ثنا أبو معشر، عن سعيد، عن أبي هريرة أن النبي ◌َ ﴿ قال: ((تهادوا؛ فإن الهدية تذهب وحر الصدر، ولا تحقرن جارة لجارتها ولو نصف فرسن شاة))(٢) . [٢/٢٩٥٩] رواه الحاكم في المستدرك وعنه البيهقي في سننه(٣) واللفظ له من طريق موسى ابن وردان، عن أبي هريرة عن النبي وَ ل﴿ قال: ((تهادوا تحابُّوا)). قال البيهقي(٣): قال أبوعبدالله الحافظ: سمعت أبا زكريا يحيى بن محمد العنبري يقول: سمعت أبا عبدالله البوشنجي يقول في قول النبي وَله: ((تهادوا تحابُّوا)) بالتشديد من المحبة، وإذا قال بالتخفيف فإنه من المحاباة. الوحر - بفتح الحاء المهملة وآخره راء - هو غش الصدر وعداوته، قاله صاحب الغريب. [٢٩٦٠] وقال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا داود بن عبد الله، حدثني مالك، عن زيد بن [أسلم](٤) عن عمرو بن معاذ، عن جدته قالت: قال رسول الله وَليقول: ((يا نساء المؤمنات، لا تحقرن إحداكن جارتها ولو كراع شاة محرق». [٢٩٦١] وقال أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا أبوالربيع، ثنا الحارث، عن سعيد بن الربيع، عن (١) (٣٠٧ رقم ٢٣٣٣). (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣٨٣/٤-٣٨٤ رقم ٢١٣٠) من طريق أبي معشر به، وقال: هذا حديث غريب من هذا الوجه، وأبومعشر اسمه نجيح مولى بني هاشم، وقد تكلم فيه بعض أهل العلم من قبل حفظه. وقال في المختصر (٣١/٥): رواه أبوداود الطيالسي، ورجاله ثقات. (٣) السنن الكبرى (١٦٩/٦). (٤) في ((الأصل)): أنس. تحريف، والمثبت هو الصواب، وراجع ترجمة عمرو بن معاذ من تهذيب الكمال (٢٤٦/٢٢) فقد ذكر له المزي هذا الحديث؛ ورواه البخاري في الأدب المفرد (٤٣ رقم ١٢٣) عن إسماعيل عن مالك به. (٥) المطالب العالية (٢/ ١٣٠-١٣١ رقم ١٥٠٣). ٣٩٢ رجل قال: قال رسول الله وَالله ((تزاوروا وتهادوا؛ فإن الزيارة تثبت الود، وإن الهدية تسل السخيمة)) . السخيمة: الضغينة والعداوة، والجمع: سخائم. [٢٩٦٢] قال أبویعلى(١): وثنا موسى بن محمد بن حيان البصري، ثنا موسى بن إسماعيل، ثنا [حبابة](٢) بنت عجلان، عن أمها أم حفص، عن صفية بنت جرير، عن أم حكيم بنت وداع الخزاعية قالت: سمعت النبي وَلجر يقول: ((تهادوا؛ فإنه يضعف الحب، ويذهب الغوائل)). ٢ - باب قبول الهدية [١/٢٩٦٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا عمر بن عبيد، عن الأعمش، عن أبي وائل، عن عبدالله قال: قال رسول الله وَلفيه: ((لا تردوا الهدية، وأجيبوا الداعي، ولا تضربوا المسلمين)) (٤). [٢/٢٩٦٣] [رواه أبويعلى الموصلي(٥): ثنا أبوبكر بن أبي] (٦) شيبة ... فذكره. [٣/٢٩٦٣] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٧): [ثنا محمد بن سابق، ثنا إسرائيل] (٨) عن الأعمش، [عن إبراهيم] (٩) عن أبي وائل ... فذكره. وسيأتي في كتاب الصداق [في باب وليمة العرس](١٠) (١) المطالب العالية (١٣١/٢ رقم ١٥٠٤). (٢) في ((الأصل): جبابه. وهو تصحيف؛ فقد ضبطها ابن ماكولا في الإكمال (٣٧٢/٢) بفتح الحاء المهملة وتخفيف الباء المعجمة بواحدة ثم باء موحدة أيضًا بعد الألف. (٣) (١٦١/١ رقم ٢٢٨). (٤) قال الهيثمي في المجمع (١٤٦/٤): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح . (٥) المقصد العلي (٣٠/٢ رقم ١٠٢٨) . (٦) خرم بالأصل، والمثبت من كتاب الصداق رقم (٤/٣٢٩٣). (٧) البغية (١٣٤ رقم ٤٠٤). (٨) خرم بالأصل والمثبت من البغية ومما سيأتي في كتاب الصداق رقم (٢/٣٢٩٣). (٩) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من البغية ومما سيأتي في كتاب الصداق. (١٠) خرم بالأصل والمثبت من المختصر. ٣٩٣ [٢٩٦٤] [٣/ق٣٨-ب] قال أبو بكر بن أبي شيبة(١): وثنا عبدالله بن نمير، ثنا عثمان ابن حكيم، أخبرني عبدالرحمن بن عبدالعزيز، عن يعلى بن مرة، أن النبي ◌َّه قال الرجل: ((هبه لي - أو بعنيه، يعني: [جملاً] (٢) - قال: بل هو لك يا رسول الله. قال: فوسمه سمة الصدقة، وبعث به)). هذا إسناد رجاله ثقات. [٢٩٦٥] وقال أبو يعلى الموصلي (٣): ثنا عقبة، ثنا يونس، ثنا محمد بن إسحاق، عن صالح ابن كيسان، عن عروة، عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: سمعت رسول الله وعليه يقول: ((لا أقبل هدية من أعرابي. فجاءته أم سنبلة الأعرابية بقعب لبن أهدته له، قال: أفرغي منه في هذا القعب. فأفرغته فتناوله فشرب، فقلت: ألم تقل: لا أقبل هدية من أعرابي! فقال: إن أعراب أسلم ليسوا بأعراب، ولكنهم أهل باديتنا، ونحن أهل حاضرتهم، إن دعونا أجبناهم، وإن دعوناهم أجابونا))(٤). هذا إسناد ضعيف؛ لتدلیس محمد بن إسحاق. [٢٩٦٦] قال(٥): وثنا زهیر، ثنا معلى بن منصور، ثنا ابن أبي زائدة، ثنا ابن أبي ليلى، ثنا عبدالرحمن بن الأصبهاني، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبي بكر الصديق قال: ((نزل رسول الله وَ﴿ فبعثت إليه امرأة مع ابن لها بشاة فحلب، ثم قال: انطلق به إلى أمك، فشربت حتى رويت، ثم جاء بشاة أخرى فحلب، ثم سقى أبابكر، ثم جاء بشاة أخرى فحلب، ثم شرب))(٦). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى. (١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٠٧/٥-٤٠٨). (٢) في ((الأصل)): جمل. والمثبت من المصنف، وهو الصواب. (٣) (٢٠٩/٨ -٢١٠ رقم ٤٧٧٣). (٤) قال الهيثمي في المجمع (١٤٩/٤): رواه أحمد وأبويعلى والبزار، ورجال أحمد رجال الصحيح. (٥) مسند أبي يعلى (٩٩/١ رقم ١٠٣). (٦) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٧): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن أبي ليلى لم يسمع من أبي بكر، وبقية رجاله ثقات. قلت: كذا في المطبوع من المجمع: محمد. والصواب: عبدالرحمن؛ لأنه هو الذي يروي هذا الحديث عن أبي بكر ولم يسمع منه، والله أعلم. ٣٩٤ ٣ - باب ما جاء في الهدية بالحلة والمسك [١/٢٩٦٧] قال مسدد: ثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم قالت: ((لما تزوج النبي ولل أم سلمة قال لها: إني أهديت إلى النجاشي حلة وأواق من مسك ولا أرى النجاشي إلا قد مات، ولا أرى هديتي إلا مردودة عليّ؛ فإن ردت علي فهي لك. فكان كما قال رسول الله وَلّ فردت عليه هديته، فأعطى كل امرأة من نسائه أوقية مسك، وأعطى أم سلمة بقية المسك والحلة))(١). [٢/٢٩٦٧] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا يزيد بن هارون، أبنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أم كلثوم قالت: ((لما تزوج رسول الله وَلهو ... )) فذكره. [٣/٢٩٦٧] ورواه أحمد بن حنبل(٢): ثنا يزيد بن هارون، أبنا مسلم بن خالد، عن موسى ابن عقبة، عن أبيه ... فذكره. [٤/٢٩٦٧] وقال(٢): ثنا حسين بن محمد، قال: ثنا مسلم ... فذكره، وقال: عن أمه أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: ((لما تزوج النبي ◌َّر ... )) فذكر. [٥/٢٩٦٧] ورواه ابن حبان في صحيحه(٣) قال: أبنا الحسين بن عبدالله [بن يزيد القطان بالرقة](٤) قال: ثنا هشام بن عمار، ثنا مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، عن أمه، عن أم كلثوم، عن أم سلمة قالت: ((لما تزوجني رسول الله وَ ﴿ ﴿ قال: إني قد أهديت إلى النجاشي حُلَّةً ... )) فذكره. [٦/٢٩٦٧] [٣/ق٣٩-أ) ورواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ(٥): أبنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، أبنا محمد بن عبدالله بن الحكم، أبنا ابن وهب، حدثني مسلم بن خالد، عن موسى بن عقبة، [عن أمه] (٦) عن أم كلثوم بنت أبي سلمة قالت: ((لما تزوج رسول الله وَلقر ... )) فذكره. (١) قال الهيثمي في المجمع (٤ / ١٤٨): رواه أحمد، والطبراني، وفيه مسلم بن خالد الزنجي، وثقه بن معين وغيره وضعفه جماعة، وأم موسى بن عقبة لم أعرفها، وبقية رجاله رجال الصحيح. قلت: كذا قال وإنما الذي في الإسناد عنده: عن أبيه. وقال مرة: عن أمه أم كلثوم. والله أعلم. (٢) مسند أحمد (٤٠٤/٦). (٣) (٥١٥/١١-٥١٦ رقم ٥١١٤). (٤) طمس بالأصل، والمثبت من صحيح ابن حبان. (٥) المستدرك (١٨٨/٢). (٦) من المستدرك، وقد ضبب فوقها بالأصل. ٣٩٥ [٧/٢٩٦٧] وعن الحاكم رواه البيهقي في سنته(١). [٨/٢٩٦٧] وقال: أبنا أبوعبدالرحمن السلمي، أبنا يحيى بن منصور القاضي، ثنا محمد بن إبراهيم العبدي، ثنا مسدد ... فذكره. [٢٩٦٨] وقال أبويعلى(٢): [حدثنا](٣) هاشم بن الحارث، ثنا [عبيدالله](٤) بن عمرو، عن أيوب، عن ابن سيرين [قال](6): ((استوهبت من أم سليم من المسك التي كانت تعجنه بعرق النبي ◌َ ◌ّر فوهبت لي منه، فلما مات محمد حنط بذلك المسك)). ٤ - باب جواز الهدية [بالجواري](4) والبغال [١/٢٩٦٩] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٧): ثنا خالد بن خداش، ثنا حاتم بن إسماعيل، ثنا بشير بن المهاجر، عن عبدالله بن بريدة، عن أبيه قال: ((أهدى أمير القبط إلى النبي وَلهره جاريتين أختين وبغلة، فكان يركب البغلة بالمدينة واتخذ إحدى الجاريتين لنفسه فولدت له إبراهيم، ووهب الأخرى لحسان بن ثابت)). [٢/٢٩٦٩] قال(٨): وثنا عبدالعزيز بن أبان، ثنا بشير بن المهاجر البجلي ... فذكره. هذا إسناد صحيح، وسيأتي حديث ابن مسعود في الوليمة: ((أجيبوا الداعي، ولا تردوا الهدية)) . (١) السنن الكبرى (٢٦/٦). (٢) المطالب العالية (٣٧٦/٣ رقم ٣٢١٢). (٣) من المطالب. (٤) في ((الأصل)): عبد الله. تصحيف، والمثبت من المطالب، وهو عبيد الله بن عمرو الرقي شيخ هاشم ابن الحارث، ويروي عن أيوب السختياني، كما في ترجمته من تهذيب الكمال . (٥) من المطالب. (٦) في ((الأصل)): بالجوار. والمثبت من المختصر. (٧) البغية (١٤٥ رقم ٤٥١). (٨) البغية (١٤٥ رقم ٤٥٢). ٣٩٦ ٥- باب جواز هبة ما في بطون الأنعام [٢٩٧٠] قال أبويعلى الموصلي(١): ثنا أبوموسى، وعبدالله بن معاذ قالا: ثنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أنس قال: ((لما دعا نبي الله وَلفر موسى صاحبه إلى الأجل الذي کان بينهما قال له صاحبه: كل شاة ولدت على غير لونها فلك ولدها. قال: فعمد فوضع حبالا على الماء، فلما رأت الحبال فزعت، فحال حوله فولدن كلهن برقًا إلا شاة واحدة فذهب بأولادهن ذلك العام))(٢). هذا إسناد رجاله ثقات. ٦- [٣٩٥/٣-ب) باب التسوية بين الأولاد في العطية [٣٩٧١] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا عبدالله بن عون، ثنا إسماعيل بن عياش، ثنا سعيد بن يوسف الأرحبي، عن يحيى بن أبي كثير، عن عكرمة، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَّر: ((سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدًا لفضلت النساء)). رواه البيهقي في سننه (٤) من طريق أحمد بن نجدة، ثنا سعيد بن منصور، ثنا إسماعيل بن عياش ... فذكره. قلت: الجملة الأولى لها شاهد من حديث النعمان بن بشير، رواه أصحاب الكتب الستة (٥). (١) (٢٨٥/٥-٢٨٦ رقم ٢٩٠٧) ولكن فيه: عن موسى، عن معاذ بن هشام به. وأبوموسى هو محمد ابن المثنى أبوموسى شيخ أبي يعلى ويروي عن معاذ بن هشام كما في ترجمة محمد بن المثنى ومعاذ من تهذيب الكمال. (٢) وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٥٠): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح. (٣) البغية (١٤٦ رقم ٤٥٣). (٤) السنن الكبرى (١٧٧/٦). (٥) البخاري (٢٥٠/٥ رقم ٢٥٨٦، وطرفاه في: ٢٥٨٧، ٢٦٥٠)، ومسلم (١٢٤١/٣- ١٢٤٢ رقم ١٦٢٣)، وأبو داود (٢٩٣/٣ رقم ٣٥٤٤)، والترمذي (٦٤٩/٣ رقم ١٣٦٧)، والنسائي (٦/ ٢٦٢ رقم ٣٦٨٧)، وابن ماجه (٧٩٥/٢ رقم ٢٣٧٥ - ٢٣٧٦). ٣٩٧ ٧ - باب المكافأة في الهبة والهدية [١/٢٩٧٢] قال مسدد(١): ثنا يحيى بن سعيد، عن مالك بن أنس، عن داود بن الحصين، عن أبي غطفان، عن مروان بن الحكم قال: قال عمر: ((من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه الصدقة فهي جائزة، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد الثواب فهو أحق بها إن لم يرض))(٢). [٢/٢٩٧٢] رواه البيهقي في سننه(٣): أبنا أبو زكريا بن أبي إسحاق وأبوبكر أحمد (٤) بن الحسن قالا: ثنا أبوالعباس، أبنا محمد بن عبدالله بن عبدالحكم، أبنا ابن وهب، أنه سمع مالك بن أنس يقول: حدثني داود بن الحصين، أن أبا غطفان [بن](6) طريف المري أخبره عن مروان بن الحكم قال: قال عمر بن الخطاب: ((من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يرى أنه إنما أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها)). [٢٩٧٣] وقال أبويعلى الموصلي(٦): ثنا محمد بن عبدالله بن نمير، ثنا أبي عبدالله بن نمير، ثنا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن عمر ((أن رجلا كان يلقب: حِمارًا، وكان يهدي لرسول الله ﴿ العكة من السمن والعكة من العسل، فإذا جاء صاحبه يتقاضاه [٣/ق٤٠-١] جاء به إلى رسول الله ◌َ﴾ فيقول: يا رسول الله، أعط هذا [ثمن](٧) متاعه. فما يزيد رسول الله وَلير أن يتبسم، ويأمر به فيعطى))(٨). هذا إسناد صحيح. (١) المطالب العالية (١٣١/٢ رقم ١٥٠٦). (٢) قال في المختصر (٣٤/٥ رقم ٣٥٤٩): رواه مسدد بسند رجاله ثقات. (٣) السنن الكبرى (١٨٢/٦). (٤) في ((الأصل)): أبوبكر بن أحمد بن الحسن. والمثبت من السنن الكبرى، وهو الصواب، وهو أبوبكر أحمد بن الحسن بن أحمد بن محمد الحيري، وهو شيخ أكثر عنه البيهقي في سننه، وانظر ترجمته في السير (٣٥٦/١٧-٣٥٨) وغيره. (٥) من السنن الكبرى. (٦) (١٦١/١ رقم ١٧٦). (٧) في ((الأصل)): من. والمثبت من مسند أبي يعلى. (٨) قال الهيثمي في المجمع (١٤٨/٤): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح. ٣٩٨ ٨ - باب من أهديت إليه هدية وعنده قوم فهم شر کاؤه فيها قال البخاري: لم يصح ذلك [٢٩٧٤] قال إسحاق بن راهويه(١): أبنا يحيى بن سعيد [العطار] (٢) الحمصي، ثنا يحيى بن العلاء، عن طلحة بن [عبيدالله](٣) عن [الحسن] (٤) بن علي - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله ◌َ﴾ ((من أتته هدية وعنده قوم جلوس فهم شركاؤه فيها)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف يحيى بن العلاء. [٢٩٧٥] وقال أبوبكر بن أبي شيبة وأحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا سفيان بن حسين، عن علي ابن زيد، عن أنس بن مالك قال: ((أهدى الأكيدر إلى رسول الله وَ ل* جرة من مَنٍّ، فجعل رسول الله وَالر يعطي أصحابه منها قطعة قطعة وأعطى جابرًا قطعة، ثم عاد فأعطاه قطعة أخرى فقال: يا رسول الله، قد أعطيتني مرة! فقال: هذا لبنات عبدالله - يعني: أخواته)). هذا إسناد ضعيف؛ لضعف علي بن زيد بن جدعان. [١/٢٩٧٦] وقال عبد بن حميد(6): ثنا أبونعيم، ثنا مندل، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس قال: قال رسول الله وَله: ((من أهديت له هدية وعنده قوم فهم شركاؤه فيها))(٦). [٢/٢٩٧٦] رواه الحاكم أبوعبدالله الحافظ: أبنا محمد بن سليمان بن منصور، ثنا أحمد بن داود السمناني، ثنا محمد بن أبي السري، ثنا عبدالرزاق، ثنا محمد بن مسلم، عن عمرو بن دینار ... فذكره. (١) المطالب العالية (٢/ ١٣٠ رقم ١٥٠١). (٢) في ((الأصل)): القطان. والمثبت من المطالب، وهو الصواب، وانظر ترجمة يحيى بن سعيد العطار من تهذيب الكمال -وقد ذكره تمییزًا - وغيره. (٣) في ((الأصل)): عبد الله . ومثله في المطالب وهو تحريف، وهو طلحة بن عبيدالله بن كريز، من رجال التهذيب . (٤) في ((الأصل)) والمطالب: الحسين. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب، وراجع تعليقنا عليه في كتاب المطالب العالية. .(٥) المنتخب (٢٣٣ -٢٣٤ رقم ٧٠٥). (٦) قال في المختصر (٣٥/٥ رقم ٣٥٥٤): رواه عبد بن حميد بسند فيه مندل بن علي. ٣٩٩ [٣/٢٩٧٦] وعن الحاكم، رواه البيهقي في سننه(١) به. وقال: كذلك رواه أبو الأزهر، عن عبدالرزاق، ورواه أحمد بن يوسف، عن عبدالرزاق ... فذكره عن ابن عباس موقوفًا غير مرفوع، وهو أصح. [٤/٢٩٧٦] قال البيهقي(١): وأبنا أبوالحسن محمد بن الحسين العلوي، أبنا عبدالله بن محمد ابن الحسن [بن] (٢) الشرقي، ثنا محمد بن يحيى، ثنا محمد بن الصلت، ثنا مندل بن علي ... فذكره. ٩ - [٣/ ق٤٠- ب] باب ما يجوز من الرجوع في الهبة وما لا يجوز [٢٩٧٧] قال مسدد: ثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن عكرمة، أن رسول الله وَله قال: ((ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قیئه)). هذا إسناد مرسل رجاله ثقات. [٢٩٧٨] قال مسدد: وثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاوس قال: قال رسول الله ويليهو: (العائد في هبته كالعائد في قیئه)). هذا حکمه حکم الإسناد قبله. [٢٩٧٩] قال(٣): وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني معمر، عن الزهري، عن عمر بن الخطاب ((في رجل وهب بهيمة فولدت، فأراد أن يرجع فيها، فقال: يرجع في قيمتها))(٤). هذا إسناد موقوف رجاله ثقات. [٢٩٨٠] قال مسدد(٥): وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عبدالعزيز ((في رجل وهب وصيفة فشبت، ثم أراد أن يرجع فيها. قال: يرجع في القيمة علانية)). هذا إسناد رجاله ثقات. [٢٩٨١] قال مسدد(٦): وثنا يحيى، عن سفيان، حدثني طارق بن عبدالرحمن، عن الشعبي (١) السنن الكبرى (٦/ ١٨٣). (٢) من السنن الكبرى. (٣) المطالب العالية (٢/ ١٣١ رقم ١٥٠٧). (٤) قال في المختصر (٣٥/٥ رقم ٣٥٥٧): رواه مسدد موقوفًا بسند رجاله ثقات. (٥) المطالب العالية (١٣٢/٢ رقم ١٥٠٨). (٦) المطالب العالية (١٣٢/٢ رقم ١٥٠٩). ٤٠٠