Indexed OCR Text
Pages 321-340
[٢٨٢١] وقال أبويعلى الموصلي(١): ثنا عبدالله بن عمر بن أبان، ثنا عبدالرحيم بن سليمان، ثنا أشعث، عن أبي الزبير المكي ((سألت جابر بن عبدالله عن الحنطة بالتمر بفضل يداً بيد، فقال: قد كنا على عهد رسول الله ويليه نشتري الصاع الحنطة بستة آصع من تمر يدًا بيد؛ فإن كان نوعًا واحدًا فلا خير فيه إلا [مثلا](٢) بمثل))(٣). ٢٨ - [٣/ق١٨ -ب] باب اختلاف المتبايعين وما جاء في بيع الخيار [١/٢٨٢٢] قال أبوداود الطيالسي(٤): ثنا المسعودي، عن القاسم قال: ((بايع عبدُالله الأشعث بن قيس برقيق من رقيق الإمارة، فأرسل إليه يتقاضاه، فقال الأشعث: بعتني بعشرة آلاف. وقال عبدالله: بعتك بعشرين ألفًا. فقال عبدالله: (أجز)(٥) بيني وبينك رجلا. فقال الأشعث: أما والله لأختارك أنت بيني وبين نفسك. فقال عبدالله: والله، أما والله لأقضين بيني وبينك بقضاء سمعته من رسول الله ◌ّ سمعت رسول الله وَله: إذا اختلف البَيِّعان ولم يكن بينهما بينة فهو ما يقول رب السلعة أو يتتاركان)). ويرويه هشيم، عن القاسم، عن أبيه، عن عبدالله. [٢/٢٨٢٢] رواه مسدد: ثنا حماد بن زيد، حدثني أبان بن تغلب، عن القاسم بن عبدالرحمن ((أن الأشعث بن قيس اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة ... ))(٦) فذكره. [٣/٢٨٢٢] ورواه أبويعلى الموصلي(٧): ثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، ثنا هشيم، أبنا ابن أبي ليلى، عن القاسم بن عبدالرحمن، عن أبيه، عن عبدالله بن مسعود ((أن الأشعث ابن قيس اشترى رقيقًا من رقيق الإمارة فاختلفا في الثمن، فقال عبدالله بن مسعود: بعتك بعشرين ألفًا. وقال الأشعث: إنما اشتريت منك بعشرة آلاف. فقال عبدالله: إن شئت (١) (١٤٥/٤-١٤٦ رقم ٢٢٠٧). (٢) في ((الأصل)) والمختصر ومسند أبي يعلى: مثل. والمثبت من مجمع الزوائد (١١٤/٤) وهو الصواب. (٣) قال الهيثمي في المجمع (١١٤/٤): رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. (٤) (٥٣ رقم ٣٩٩). (٥) في مسند الطيالسي: اختر. (٦) قال في المختصر (٤٣٣/٤ رقم ٣٣٦٥): رواه أبوداود الطيالسي ومسدد بسند فيه انقطاع. (٧) (٨/ ٣٩٩-٤٠٠ رقم ٤٩٨٤). ٣٢١ حدثتك حديثًا سمعته من رسول الله وسلم قال: هات. قال: سمعت رسول الله ﴾﴾ يقول: إذا اختلف البيعان وليس بينهما بينة فالقول قول البائع أويترادَّان البيع. قال: فإني أرد البيع))(١) . [٢٨٢٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٢): ثنا عبدالأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن یحیی بن حبان، حدثني منقذ بن عمرو - وکان رجلا قد أصابته أمة في رأسه فکسرت لسانه، وكان لايدع على ذلك التجارة، فكان لا يزال يغبن - فأتى النبي و ﴿ فذكر ذلك له فقال: ((إذا أنت بعت فقل: لا خلابة، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ليال؛ فإن رضیت فأمسك، وإن سخطت فارددها على صاحبها)). هذا إسناد ضعيف؛ لتدليس ابن إسحاق، خرجه ابن ماجه(٣) عن محمد بن يحيي بن حبان مرسلا . ٢٩ - [٣/ق١٩-١] باب الشرط في البيع وما جاء في البعير الشرود والرد بالعيب [٢٨٢٤] قال مسدد(٤): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عاصم بن عبيدالله، عن القاسم بن محمد، عن عائشة ((في الرجل يشتري الجارية على ألا يبيع ولا يهب، قالت: كرهت ذاك، وكرهت الشرط)». موقوف. [٢٨٢٥] قال(٥): وثنا أبو عوانة، عن أبي محمد ((أن رجلا أخذ من ابن عمر أرضًا فاشترط ألا يجعل فيها عذرة، فقال: إنه لا يصلحها إلا ذاك. قال: إن كان لا يصلحها إلا ذاك فدعها)). (١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (٢/ ٧٣٧ رقم ٢١٨٦) من طريق هشيم به، ورواه أبو داود (٢٨٥/٣ رقم ٣٥١٢) من طريق هشيم أيضًا وأحال على حديث قبله. وقال في المختصر (٤٣٣/٤ رقم ٣٣٦٥): رواه أبويعلى الموصلي بسند متصل ضعيف؛ لضعف محمد ابن عبدالرحمن بن أبي ليلى. (٢) (٩٥/٢ رقم ٥٩٤). (٣) (٧٨٩/٢ رقم ٢٣٥٥). (٤) المطالب العالية (٢/ ٩٤ رقم ١٤٠٧). (٥) المطالب العالية (٨٤/٢ رقم ١٣٧٧). ٣٢٢ [١/٢٨٢٦] قال(١): وثنا أبو عوانة، عن خالد بن سلمة المخزومي، عن محمد بن عمرو بن الحارث [بن] (٢) أبي الضرار، عن زينب امرأة عبدالله بن مسعود قالت: ((أخدمني عمر - رضي الله عنه- خادمًا، فقال عبدالله: تبيعينيها؟ قالت: فقلت ما كنت لأبيعك خادمًا أخدمنيها أمير المؤمنين. قال: فلم يزل بها حتى اشتراها منها، وشرط لها خدمتها حتى تشتري خادمًا، قال: فسعى ساعٍ فأخبر عمر بذلك، فراح إليه - أو غدا - فقال له عمر : بلغني أنك اشتريت جارية زينبَ. قال: أجل. قال: فلا تقربنها ولأحد فيها مثنوية)). [٢/٢٨٢٦] رواه البيهقي في سننه(٣) من طريق عبدالرحمن بن عبدالله بن عتبة، عن محمد بن عبد الرحمن بن الحارث بن أبي ضرار ((أن عمر بن الخطاب أعطى امرأة عبدالله بن مسعود جارية من الخمس فباعتها من عبدالله بن مسعود بألف درهم، واشترطت عليه خدمتها فبلغ عمر بن الخطاب فقال له: يا أبا عبد الرحمن، أشتريت جارية امرأتك فاشترطت عليك خدمتها؟ فقال: نعم. فقال: لا تشترها وفيها مشوية)). رواه سفيان الثوري، عن حماد بن سلمة، عن محمد بن عمرو، إلا أنه قال: ((فقال عمر لعبدالله: لا تقض عليها ولأحد فيها شرط)). قال: ورواه القاسم بن عبدالرحمن مرسلا، قال: ((فقال عمر: إنه ليس من مالك، ما كان فيه مثنوية لغيرك)). [١/٢٨٢٧] وقال أبو بكر بن أبي شيبة (٤): ثنا أبو خالد الأحمر، عن حجاج، عن عبدالرحمن ابن عابس، عن أبيه قال: ((اشترى حذيفة ناقة من رجلين من النخع، وشرط لهما رضاهما من النقد، فجاء بهما إلى منزله فأخرج لهما كيسًا [فأفسلا](٥) عليه، ثم أخرج لهما كيسًا [فأفسلا](٥) فقال حذيفة: أعوذ بالله منكما، إني سمعت رسول الله صل و يقول: من شرط على صاحبه شرطًا لم يقبله به كان كالمدلي تجارة إلى غير منفعة)). [٢/٢٨٢٧] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٦): ثنا يزيد بن هارون، ثنا حجاج بن (١) المطالب العالية (٩٤/٢-٩٥ رقم ١٤٠٨). (٢) في ((الأصل)): عن. وهو تحريف، والمثبت من المطالب، وهو الصواب؛ محمد بن عمرو بن الحارث ابن المطلق الخزاعي الزدي ترجم له البخاري في تاريخه (١/ ١٩٠-١٩١) وابن حبان في الثقات (٣٦٨/٧-٣٦٩) وقال البخاري يقال له: ابن الحارث بن أبي الضرار. (٣) السنن الكبرى (٣٣٦/٥). (٤) المطالب العالية (٩٥/٢ رقم ١/١٤٠٩). (٥) في ((الأصل)): فاقتتلا. وهو تحريف. والمثبت هو الصواب، فقد قال ابن الأثير في النهاية (٤٤٦/٣) ((مادة: فسل)): وفي حديث حذيفة ((اشترى ناقة من رجلين وشرط لهما من النقد رضاهما، فأخرج لهما كيسًا فأفسلا عليه، ثم أخرج كيسًا آخر فأفسلا عليه)) أي: أرذلا عليه وزيفا منها، وأصله من الفسل، وهو الرديء الرذل من كل شيء، يقال: فسله وأفسله. (٦) البغية (١٤٥ رقم ٤٤٩). ٣٢٣ أرطاة، عن عبدالرحمن بن عابس، عن أبيه قال: ((اشترى حذيفة من رجل ناقة بأربعمائة، وشرط له رضاه من النقد، فأتاه برجل من أصبهان کان أبصر بالورق منه، فأخرج له حذيفة كيسًا [ففسل](١) عامته، ثم أخرج إليه كيسًا [ففسل] (١) عامته، ثم أخرج إليه كيسًا [ففسل](١) عامته، فقال: إني أعوذ بالله منكم - ثلاثًا يقولها - إني سمعت رسول الله وَليه يقول: من شرط لأخيه شرطًا لا يريد أن يفي له به فهو ... )). [١/٢٨٢٨] وقال أبويعلى الموصلي (٢): ثنا عبيدالله بن عمر، ثنا علي بن هاشم، ثنا عبدالسلام بن عجلان، عن أبي يزيد المدني، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّ قال: ((إن الشرود يرد))(٣) يعني: البعير الشرود. [٢/٢٨٢٨] رواه الحافظ أبو الحسن الدار قطني(٤): ثنا [أبو](٥) محمد بن صاعد، ثنا سوار ابن عبد الله العنبري، ثنا عبد الصمد بن عبد الوارث، ثنا عبد السلام بن عجلان العجيفي، ثنا أبو يزيد المدني ... فذكره. [٣/٢٨٢٨] ورواه البيهقي في الكبير(٦): ثنا أحمد بن محمد بن الحارث، ثنا الحافظ أبو الحسن على بن عمر الدارقطني ... فذكره. [٤/٢٨٢٨] وثنا (٧) أبو سعد الماليني، ثنا [أبو] (٨) أحمد بن عدي، ثنا أبو يعلى، ثنا عبد الله ابن عمر بن أبان ... فذكره. ٣٠ - [٣/ق١٩ - ب] باب ما جاء في بيع النخل [٢٨٢٩] قال مسدد(٩): ثنا حفص، عن أبي العوام البصري، عن عطاء قال: ((كان ابن عباس يبيع من غلمانه النخل السنة والسنتين والثلاث، فبعث إليه جابر: أما علمت أن (١) في ((الأصل)): فغسل. وكتب فوقها: كذا. وفي المطالب: فقبل. وكلاهما تحريف، كما تقدم. (٢) (١٠/ ٥١٩ رقم ٦١٣٥). (٣) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ٨٠): رواه أبو يعلى: وفيه عبدالسلام بن عجلان، قال أبوحاتم: يكتب حديثه. وتوقف غيره في الاحتجاج به، كما ذكره الذهبي. (٤) سنن الدارقطني (٢٣/٣ رقم ٨٠). (٥) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من سنن الدارقطني وسنن البيهقي. (٦) السنن الكبرى (٣٢٣/٥). (٧) السنن الكبرى (٣٢٢/٥). (٨) سقطت من ((الأصل)) والمثبت من السنن الكبرى . (٩) المطالب العالية (٨٦/٣٢ رقم ١/١٣٨٣). ٣٢٤ رسول الله ويله نهى عن بيع النخل السنة والسنتين والثلاث؟ قال: بلى، ولكن أما علمت أن لیس بین العبد وبین سیدہ ربًا». هذا إسناد حسن. [٢٨٣٠] وقال أبو يعلى الموصلي(١): ثنا عبدالأعلى بن حماد، ثنا فضالة بن حصين العطار، سمعت الخطاب بن [سعيد](٢) يحدث عن سليمان بن محمد الأنصاري، عن عبدالله بن عبدالرحمن الأنصاري قال: قال رسول الله وسلم: ((الراسخات في الوحل، المطعمات في المحل، من باعها فإن ثمنها بمنزلة الرماد على شاهقة هبت له ربح ففرقته)). ٣١ - باب لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها [٢٨٣١] قال مسدد(٣): ثنا سفيان، عن عمرو، عن طاوس، عن ابن عمر قال: (([لا](٤) تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها. وكان ابن عباس يقول: حتى تطعم)). [٢٨٣٢] وبه عن طاوس، عن ابن عباس قال: (ثُهيَ عن بيع الثمر حتى تطعم)). [٢٨٣٣] قال(٥): وثنا سفيان، عن عمرو، عن أبي معبد («أن ابن عباس كان يبيع من غلامه الثمرة قبل أن تطعم، وكان لا یری بينه وبين عبده ربًا)). [٢٨٣٤] رواه أحمد بن منيع: ثنا يزيد بن هارون، أبنا سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي وَ ل﴿ قال: ((لا تباع ثمرة بثمرة)). [٢٨٣٥][٣/ق٢٠-١] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٦): ثنا أبوأسامة، عن عبدالرحمن بن یزید، ثنا القاسم ومكحول، عن أبي أمامة ((أن رسول الله وَلقوله نهى أن تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها)) . وسيأتي بقيته في كتاب النكاح وكتاب الصيد - إن شاء الله تعالى. (١) (٨٤/٣ رقم ١٥١٥). (٢) في ((الأصل)): يوسف. والمثبت من مسند أبي يعلى، والمقصد العلي (٢/ ٢٩٣ رقم ٦٧٠). (٣) المطالب العالية (٩٨/٢ رقم ١٤١٩). (٤) من المختصر والمطالب. (٥) المطالب العالية (٨٦/٢ رقم ٢/١٣٨٣). (٦) المطالب العالية (٢/ ٩٧ رقم ١٤١٥). ٣٢٥ [٢٨٣٦] وقال عبد بن حميد(١): ثنا عبدالملك بن عمرو، ثنا ابن أبي ذئب، عن عثمان بن عبدالله بن سراقة، عن ابن عمر ((أن النبي ◌َ ل نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة. قال ابن سراقة: فسألت ابن عمر: ماذا؟ قال: طلوع الثريا)). هذا إسناد رجاله ثقات. [١/٢٨٣٧] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا عبدالرحمن ابن أبي الرجال، عن أمه عمرة بنت عبدالرحمن، عن عائشة - رضي الله عنها - ((أن رسول الله وَل﴿ نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها وتنجو من العاهة))(٣). [٢/٢٨٣٧] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٤) قال: ثنا أبو عامر، ثنا خارجة بن عبدالله، عن أبي الرجال ... فذكره. [٣/٢٨٣٧] قال(٥): وثنا الحكم، ثنا عبدالرحمن بن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة ... فذكره. هذا حدیث رجال إسناده ثقات ٣٢- باب إذا طلع النجم رُفعت العاهة أو خفت وما جاء في التدبير [١/٢٨٣٨] قال مسدد: ثنا عبدالعزيز بن المختار، عن عسل بن سفيان، ثنا عطاء، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّلي قال: ((ما طلع النجم قط وفي الأرض من العاهة شيء إلا رفع))(٦). [٢/٢٨٣٨] رواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عسل بن سفيان، عن عطاء ابن أبي رباح، عن أبي هريرة، عن النبي وَ لقر قال: ((ما طلع النجم صباحًا قط وبقوم عاهة إلا رفعت عنهم أو خفت)). (١) المنتخب (٢٦٤ رقم ٨٣٦). (٢) البغية (١٤٠ رقم ٤٢٩). (٣) قال الهيثمي في المجمع (١٠٢/٤): رواه أحمد، ورجاله ثقات. (٤) مسند أحمد (١٦٠/٦). (٥) مسند أحمد (١٧٠/٦). (٦) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٣): رواه أحمد والبزار والطبراني في الصغير، وفيه عسل بن سفيان، وثقه ابن حبان، وقال: يخطئ ويخالف. وضعفه جماعه، وبقية رجاله رجال الصحيح . ٣٢٦ [٣/٢٨٣٨] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(١) قال: ثنا أبوسعيد، ثنا وهيب، ثنا عسل ... فذكر حديث ابن أبي شيبة. [٤/٢٨٣٨] قال(٢): وثنا عفان، ثنا وهيب، ثنا عسل بن سفيان ... فذكر حديث مسدد. قلت: مدار أسانيد حديث أبي هريرة على عسل بن سفيان، وهو ضعيف. [٢٨٣٩] [٣/ق٢٠ -ب] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا الخليل بن زكريا، ثنا عوف بن أبي جميلة، عن الحسن بن أبي الحسن، عن عبدالله بن عمرو قال: قال رسول الله يقول: ((أصلحوا مثاويكم، واجعلوا الرأس رأسين، وأخيفوا الهوام قبل أن تخیفکم»(٤). قال أبو زكريا: ومثاويكم، قال: بيوتكم، واجعلوا الرأس رأسين، قال: إذا أراد أن يشتري مملوكًا بعشرة آلاف فليشتر مملوكين، وأخيفوا الهوام - يعني: الحيات. ٣٣ - باب في بيع المزابنة والمحاقلة والعرايا [٢٨٤٠] قال مسدد(٥): ثنا يحيى، عن مالك بن أنس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب قال: ((نهى رسول الله وَله عن المزابنة والمحاقلة)). والمزابنة: شراء التمر بالتمر كيلا. والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة كيلا، واستئجار الأرض بالحنطة كيلا. وسألت سعيد بن المسيب عن كرائها بالذهب والفضة، قال: لا بأس به. هذا إسناد صحيح مرسل، وله شاهد في الصحيحين(٦) وغيرهما من حديث أبي هريرة، ومن حديث أبي سعيد. [٢٨٤١] وقال أحمد بن منيع: ثنا يزيد، أبنا محمد بن إسحاق، عن نافع، عن ابن عمر، عن زيد بن ثابت قال: ((نهى رسول الله و ﴿ عن المحاقلة والمزابنة))(٧). هذا إسناد ضعيف؛ لتدلیس ابن إسحاق. (١) مسند أحمد (٣٤١/٢). (٢) مسند أحمد (٣٨٨/٢). (٣) البغية (١٣٩ رقم ٤٢٢). (٤) قال في المختصر (٤٣٦/٤-٤٣٧ رقم ٣٣٨٥): رواه الحارث، عن الخليل بن زكريا وهو ضعيف. (٥) المطالب العالية (١٠١/٢ رقم ١٤٢٨). (٦) رواه البخاري (٤٤٩/٤ رقم ٢١٨٦)، ومسلم (١١٧٩/٣ رقم ١٥٤٦) من حديث أبي سعيد الخدري، ومسلم من حديث أبي هريرة (١١٧٩/٣ رقم ١٥٤٥). (٧) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٣/ ٥٩٤ رقم ١٣٠٠) من طريق ابن إسحاق به . ٣٢٧ [٢٨٤٢] وقال أبوبكر بن أبي شيبة (١): ثنا ابن عيينة، عن عمرو، عن إسماعيل الشيباني قال: ((بعت ما في رءوس نخلي بمائة وسق، إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر عن ذلك فقال: نهى رسول الله وَ ل﴿ عن ذلك إلا أنه رخص في العرايا)). له شاهد من حديث زيد بن ثابت، رواه الترمذي في الجامع(٢) وصححه. [١/٢٨٤٣] وقال أبويعلى الموصلي(٣): ثنا عبدالأعلى، ثنا حماد، ثنا محمد بن إسحاق، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن واسع بن حبان، عن جابر ((أن رسول الله وَله رخص في العرايا بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة وقال: في كل جاد عشرة أوسق، وما بقي عذقًا يوضع في المسجد للمساكين))(٤) قال محمد: وهم اليوم يشترطون ذلك. [٢/٢٨٤٣] رواه ابن حبان في صحيحه(٥): ثنا أبويعلى، ثنا أبو خيثمة، ثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، حدثني محمد بن حبان بن يحيى ... فذكره. ٣٤- [٣/ق٢١-١] باب النهي عن (بيع)(٦) فضل الماء ليمنع به الكلأ [١/٢٨٤٤] قال مسدد: ثنا هشيم، ثنا عوف، ثنا [محمد](٧) عن أبي هريرة أن رسول الله والخولي [قال](٨): ((حريم البئر أربعون ذراعًا من جوانبها كلها لأعطان الإبل والغنم والقنع، وابن السبيل أول الشارب، ولا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ)». [٢/٢٨٤٤] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٩): ثنا هشيم، أبنا عوف، عن رجل، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله وَلقر ... فذكره إلى قوله: ((وابن السبيل أول شارب))(١٠). (١) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ١٣١ رقم ٢٦٣١) عن ابن علية، عن عمرو به. (٢) (٥٩٥/٣ رقم ١٣٠٢). (٣) (٣١٧/٣ رقم ٣١٧). (٤) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٠٣): رواه أبو يعلى، وفيه محمد بن إسحاق، وهو ثقه لكنه مدلس، وبقية رجاله رجال الصحيح . (٥) (٣٨١/١١ رقم ٥٠٠٨). (٦) كذا في ((الأصل)) وهو خطأ، والصواب منع. والله أعلم. (٧) في ((الأصل)): محدث. والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي (١٥٥/٦) فقد رواه بإسناده عن مسدد به، وهو محمد بن سیرین. (٨) من السنن الكبرى للبيهقي. (٩) مسند أحمد (٤٩٤/٢). (١٠) قال في المختصر (٤٣٨/٤): رواه مسدد وأحمد بن حنبل بسند فيه راوٍ لم يسم. وقال الهيثمي في المجمع (١٢٥/٤): رواه أحمد وفيه رجل لم يسم، وبقية رجاله ثقات. ٣٢٨ [١/٢٨٤٥] قال(١): وثنا هارون، ثنا ابن وهب، سمعت حيوة يقول: حدثني حميد ابن هانئ الخولاني، عن أبي سعيد - مولى غفار - قال: سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله *[يقول] (٢): ((لا تمنعوا فضل الماء ولا تمنعوا الكلأ، فيهزل المال وتجوع العيال)). [٢/٢٨٤٥] قال(٣): وثنا يزيد، أبنا المسعودي، عن [عمران بن عمير](٤) قال: ((شكوت إلى عبيدالله بن عبدالله قومًا منعوني ماء، فقال: سمعت أبا هريرة - قال المسعودي: لا أراه إلا قد رفعه - أن النبي و ﴿ قال: لا يمنع فضل ماء بعد ما يستغنى عنه، ولا فضل مرعى)). قلت: هو في الصحیحین(٥) وغيرهما باختصار. قال الترمذي: والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم أنهم كرهوا بيع الماء، وهو قول ابن المبارك والشافعي وأحمد وإسحاق، وقد رخص بعض أهل العلم في بيع الماء منهم الحسن البصري، انتھی. قال البيهقي في سننه: ذكر الشافعي -رضي الله عنه- عن سفيان قال: معنى هذا الحديث أن يباع الماء في الموضع الذي خلقه الله فيه، وذلك أن يأتي بالبادية الرجل له البئر ليستقي بها ماشيته ويكون في مائها فضل عن ماشيته فنهى رسول الله وير مالك الماء عن بيع ذلك الفضل، ونهاه عن منعه، نعم إذا حمل الماء على ظهره فلا بأس أن يبيعه من غيره؛ لأنه مالك لما حمل. قال البيهقي: وسئل عطاء عن بيع الماء في القرب، فقال: هذا ينزعه ويحمله لا بأس به، ليس كفضل الماء الذي يذهب في الأرض. [٢٨٤٦] وقال أبويعلى الموصلي (٦): ثنا عثمان بن أبي شيبة، ثنا جرير، عن أبي (عبدالرحمن)(٧) الصائغ، عن قهرمان لسعد، عن سعد، سمعت رسول الله و 8* يقول: ((من منع فضل ماء منعه الله فضله يوم القيامة))(٨) . (١) مسند أحمد (٤٢٠/٢-٤٢١). (٢) من المسند. (٣) مسند أحمد (٥٠٦/٢). (٤) في ((الأصل)): عمار بن عمر. تحريف، والمثبت من مسند أحمد، وهو عمران بن عمير المسعودي، له ترجمة في تعجيل المنفعة. (٥) البخارى (٣٩/٥ رقم ٢٣٥٣ وطرفاه في ٢٣٥٤، ٦٩٦٢) ومسلم (١١٩٨/٣ رقم ١٥٦٦). (٦) (١٤٢/٢ رقم ٨٢٨). (٧) في مسند أبي يعلى : عبدالرحيم. (٨) قال الهيثمي في المجمع (١٢٤/٤): رواه أبو يعلى، وفيه من لم يسم. ٣٢٩ هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي. [٢٨٤٧] مسدد(١) وثنا سفيان بن عيينة، عن معمر، ثنا ابن طاوس ((أن أباه كان يكره أن يباع الكلا في منبته)). [٢٨٤٨] قال(٢): وثنا هشيم، عن يونس، عن الحسن ((أنه كره بيع الرطبات إلا جزة جزة)) [٢٨٤٩] قال(٣): وثنا عبدالله بن داود، عن ابن أبي بردة، عن عطاء (( أنه سئل عن بيع الرطبة، قال: جزة لا جزتين)). ٣٥ - [٣/ق٢١ -ب]. باب النهي عن عسب الفحل وقفيز الطحان [١/٢٨٥٠] قال مسدد: ثنا خالد بن عبدالله، ثنا عطاء بن السائب، عن عبدالرحمن بن أبي أنعم قال: ((نهى رسول الله وَل عن عسب التيس، وكسب الحجام، و(قفيز الطحان)(٤))(٥). [٢/٢٨٥٠] رواه الحافظ علي بن عمر الدارقطني(٦): ثنا إسحاق بن محمد بن الفضل الزيات، ثنا يوسف بن موسى، ثنا وكيع وعبيدالله بن موسى، قالا: ثنا سفيان، عن هشام أبي كليب، عن ابن أبي أنعم البجلي، عن أبي سعيد الخدري قال: ((نهي عن عسب الفحل - زاد عبيدالله: وعن قفيز الطحان)). [٣/٢٨٥٠] ورواه البيهقي في سننه (٧) - واللفظ له - أبنا أبوبكر بن الحارث الفقيه، أبنا علي ابن عمر الحافظ ... فذكره. قال البيهقي(٧): ورواه ابن المبارك عن سفيان كما رواه عبيدالله وقال: ((نهي)) وكذلك قاله إسحاق الحنظلي عن وكيع: ((نهي عن عسب الفحل)). ورواه عطاء بن السائب، عن عبدالرحمن بن أبي أنعم قال: ((نهى رسول الله وَهل ... )) فذكره. قلت: مدار هذه الطرق على عبدالرحمن الأفريقي وهو ضعيف. (١) المطالب العالية (٢/ ١٠١ رقم ١٤٢٩). (٢) المطالب العالية (١٠١/٢ رقم ١٤٣٠). (٣) المطالب العالية (١٠١/٢ رقم ١٤٣١). (٤) كتب المؤلف حاشية نصها: هو أن يقول: اطحن لي بكذا وزيادة قفيز من الطحن، قاله صاحب الغريب . (٥) قال في المختصر (٤٣٩/٤ رقم ٣٣٩٧): رواه مسدد مرسلا بإسناد حسن. (٦) سنن الدارقطني (٤٧/٣). (٧) السنن الكبرى (٣٣٩/٥). ٣٣٠ رواه النسائي في الصغرى(١) من طريق سفيان ... فذكره دون قوله: ((وقفيز الطحان)). [٢٨٥١] قال مسدد(٢): وثنا [سوار](٣) ثنا شوذب أبو معاذ قال: «كنت تياسًا فنهاني البراء ابن عازب، وقال: إن عسب الفحل لا يحل)). ٣٦ - باب النهي عن بيع السلاح لمن يعصي الله عز وجل به [١/٢٨٥٢] قال أحمد بن منيع (٤): أبنا يزيد بن هارون، أبنا بحر بن كنيز السقاء، عن [عبيدالله بن القبطية](٥) عن أبي رجاء، عن عمران بن حصين قال: ((نهى رسول الله وَل عن بيع السلاح في الفتنة» . [٢/٢٨٥٢] رواه الحاكم أبو عبدالله الحافظ: ثنا أبوالعباس - هو الأصم - ثنا الحسن بن مكرم، قال: ثنا يزيد بن هارون ... فذكره. [٣/٢٨٥٢] ورواه البيهقي في سننه(٦): ثنا أبو عبدالله الحافظ وأحمد بن الحسن، قالا: ثنا أبو العباس ... فذكره. [٤/٢٨٥٢] ورواه البيهقي أيضًا (٦) أبنا أبو سعد الماليني، أبنا أبو أحمد بن عدي، ثنا [ابن](٧) حماد، حدثني، عبدالله بن أحمد، عن يحيى بن معين، عن محمد بن مصعب، أبنا أبو الأشهب، عن أبي رجاء، عن عمران ((أنه كره بيع السلاح في الفتنة)). قال البيهقي: رفعه وهم والموقوف أصح، وإنما يعرف مرفوعًا من حديث بحر بن كنيز السقاء [عن عبيد الله القبطي] (٨). قلت: بحر بن كنيز هذا ضعيف، ضعفه ابن سعد وابن حبان والبخاري والنسائي والحربي والساجي وابن البرقي وعلي بن الجنيد والدارقطني وغيرهم. (١) (٣١١/٧ رقم ٤٦٧٤). (٢) المطالب العالية (٩٩/٢ رقم ١٤٢١). (٣) سقط من ((الأصل))، والمثبت من المطالب. (٤) المطالب العالية (١٤/٥ رقم ٤٣٦٣). (٥) في ((الأصل)) والمطالب. عبدالله اللقيطي. وهو تحريف، والمثبت هو الصواب؛ عبيدالله بن القبطية الكوفي من رجال التهذيب روى عن أبي رجاء العطاردي -وقد تحرف في المطبوع من التهذيب إلى ابن رجاء- وروى عنه بحر بن كثير السقاء. (٦) السنن الكبرى(٣٢٧/٥). (٧) سقطت من ((الأصل) والمثبت من السنن الكبرى للبيهقي. (٨) في ((الأصل)): القبطي. ٣٣١ ٣٧ - [٣/ق٢٢-١) باب ما جاء في بيع العقار [٢٨٥٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة(١): ثنا ابن فضيل، عن سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام الأنصاري قال: قال سعد: ((طلَّقت امرأتي ثم قدمت المدينة ولي بها عقار، فأردت أن أبيعه فأجعله في الكراع والسلاح ثم أجاهد الروم حتى أموت، فلقيني رهط من قومي حدثوني أن رهطًا من قومه أرادوا ذلك على عهد النبي وَّر فنهاهم عن ذلك وقال: أليس لكم في أسوة حسنة؟ قالوا: بلى يا رسول الله))(٢). هذا إسناد رجاله موثقون. [١/٢٨٥٤] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، ثنا عبدالصمد بن عبدالوارث، حدثني محمد بن أبي المليح الهذلي، عن عبدالملك بن يعلى ((أن أباه باعه داره بمائة ألف فمر به عمران بن حصين فقال: بعت دارك؟ قال: نعم. قال: فلا تبعها؛ فإني سمعت رسول الله وَلا يقول: من باع عقرة مال سلط الله عليه تالفًا يتلفه. قال: فاستقاله فأقاله)). هذا إسناد رجاله ثقات. [٢/٢٨٥٤] رواه أحمد بن حنبل في مسنده (٣): ثنا عبدالصمد، ثنا محمد بن أبي الملیح، حدثني رجل من الحي، ((أن يعلى بن سهيل مر بعمران بن حصين فقال له: يا يعلى، ألم أنبأ أنك بعت دارك بمائة ألف؟ قال: بلى قد بعتها بمائة ألف. قال: فإني سمعت رسول الله وَلقه يقول ... ))(٤) فذكره. له شاهد من حديث سعيد بن حريث، رواه أبوبكر بن أبي شيبة في مسنده(٥)، وابن ماجه(٦)، والحاكم، والبيهقي (٧) واللفظ له بلفظ: ((من باع دارًا أو عقارًا فلم يجعل ثمنه فيه كان قمن ألا يبارك له فيه)). (١) (٤٢٤/٢ -٤٢٥ رقم ٩٦٤). (٢) ليس على شرط الكتاب ؛ فقد رواه مسلم (٥١٢/١-٥١٥ رقم ٧٤٦) وأبو داود (٤٠/٢-٤١ رقم ١٣٤٢-١٣٤٥) من طرق عن قتادة به، منها طريق سعيد بن أبي عروبة . (٣) مسند أحمد (٤٤٥/٤). (٤) قال في المختصر (٤٤٠/٤ رقم ٣٤٠٢): رواه أحمد بسند فيه راوٍ لم يسم . وقال الهيثمي في المجمع (٤/ ١١٠): رواه أحمد، وفيه رجل لم يسم . (٥) (١٨١/٢ رقم ٦٦٦). (٦) (٢/ ٨٣٢ رقم ٢٤٩٠). (٧) السنن الكبرى (٣٤/٦). ٣٣٢ وروى البيهقي(١) في سننه بإسناده إلى ابن عيينة، قال في تفسير هذا الحديث: من باع دارًا ولم يشتر بثمنها دارًا لم يبارك له في ثمنها. قال سفيان: إن الله - عز وجل - يقول: ﴿و بارك فيها وقدر فيها أقواتها﴾(٢) يقول: فلما خرج من البركة ثم لم يعدها في مثلها لم يبارك له. ٣٨- (٣/ق٢٢ - ب] باب النهي عن بيع الكالئ بالكالئ وما جاء في البيع إلى أجل [١/٢٨٥٥] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٣): ثنا ابن أبي زائدة، عن موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن عبدالله بن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((نهى رسول الله وَلا ير أن يباع کالی بکالئ - یعني: دینًا بدین)). [٢/٢٨٥٥] رواه أحمد بن منيع(٤): ثنا أبو (سعد)(٥) الصغاني، ثنا موسى بن عبيدة ... فذكره ولفظه: (نهی أن یباع الكالئ بالکالئ وهو الدین بالدین)). [٣/٢٨٥٥] ورواه البزار في مسنده(٦): ثنا محمد بن معمر، ثنا بهلول، ثنا موسى بن عبيدة، عن عبدالله بن دينار، عن ابن عمر قال: ((نهى رسول الله وَلَ عن الشغار، وعن بيع المجر، وعن بيع الغرر، وعن بيع كالئ بكالئ، وعن بيع آجل بعاجل))(٧). قال: والمجر في الأرحام، والغرر: أن تبيع ما ليس عندك، وکالئ بكالئ: دین بدین، والآجل بالعاجل: يكون لك على الرجل ألف درهم فيقول رجل: أعجل لك خمسمائة ودع البقية، والشغار: أن تنكح المرأة بالمرأة ليس بينهما صداق. قال البزار: لا نعلم أحدًا رواه بهذا التمام إلا (٨) موسى. (١) السنن الكبرى (٣٣/٦). (٢) فصلت: ١٠. (٣) المطالب العالية (٩٧/٢ رقم ١/١٤١٦). (٤) المطالب العالية (٩٧/٢ رقم ٢/١٤١٦). (٥) تحرفت في المطالب إلى: سعيد. وأبو سعد الصغاني هو محمد بن ميسر الجعفي، من رجال التهذيب. (٦) كشف الأستار (٩١/٢-٩٢ رقم ١٢٨١). (٧) قال الهيثمي في المجمع (٨١/٤): رواه البزار، وفيه موسى بن عبيدة، وهو ضعيف. (٨) زاد بعدها في ((الأصل)): عن. وهي زيادة مقحمة. ٣٣٣ [٤/٢٨٥٥] ورواه الحاكم أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك(١): ثنا أبوالعباس محمد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا الخصیب بن ناصح، ثنا عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن موسى، عن نافع، عن ابن عمر ((أن النبي ◌َّ- نهى عن بيع الكالئ بالكالى)). [٥/٢٨٥٥] ورواه البيهقي في سننه(٢): أبنا أبو عبدالله الحافظ ... فذكره. [٦/٢٨٥٥] قال(٣): وثنا أبوالحسين بن بشران ببغداد، أبنا أبوالحسن علي بن محمد المصري، ثنا سليمان بن شعيب الكيساني، ثنا الخصيب ... فذكره. قال البيهقي: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي، وشيخنا أبوعبدالله قال في روايته: عن موسى بن عقبة، وهو خطأ، والعجب من أبي الحسن الدارقطني شيخ عصره، روى هذا الحديث في كتاب السنن عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة، وشيخنا أبوالحسين رواه لنا عن أبي الحسن في الجزء الثالث من سنن المصري فقال: عن موسى -غير منسوب- والحديث مشهور بموسى بن عبيدة، عن نافع، عن ابن عمر، ومرة عن عبدالله بن دینار، عن ابن عمر. قلت: مدار هذه الطرق على موسى بن عبيدة الربذي، وهو ضعيف. [١/٢٨٥٦] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا سريج بن يونس، ثنا محمد بن يزيد الواسطي، ثنا أبو سلمة - بياع الطعام - عن جابر بن يزيد - وليس بالجعفي - عن الربيع بن أنس، عن أنس قال: ((بعثني رسول الله وَلته إلى حليق النصراني أبتاع له أثوابًا، قال: إلى ميسرة. فأتيته فقال: وما الميسرة؟ والله ما لمحمد (ثاغية ولا راغية)(٤). فلما أتيت النبي وَلفي قال: كذب عدو الله، أنا خير من باع، لأن يلبس أحدكم من رقاع شتى خير له من أن يأخذ في أمانته ما ليس عنده))(٥) . [٢/٢٨٥٦] رواه أحمد بن حنبل في مسنده(٦): ثنا محمد بن يزيد، ثنا أبو سلمة صاحب الطعام، أخبرني جابر بن يزيد - وليس بجابر الجعفي ... فذكره. (١) المستدرك (٢/ ٥٧). (٢) السنن الكبرى (٢٩٠/٥). (٣) السنن الكبرى (٢٩٠/٥). (٤) الثاغية: الشاة، والراغية: الناقة، أي: ما له شاة ولا بعير - لسان العرب (١١٣/١٤ مادة: ثغا). (٥) قال الهيثمي في المجمع (١٢٥/٤-١٢٦): رواه أحمد، ولأنس في الطبراني الأوسط والبزار بنحو الطبراني، فيه راوٍ يقال له: جابر بن يزيد قال: وليس بالجعفي، ولم أجد من ترجمه، وبقية رجاله ثقات. قلت: له ترجمة في الجرح (٤٩٨/٣-٤٩٩) وكناه بأبي الجهم، وقال أبوزرعة: لا أعرفه. (٦) مسند أحمد (٢٤٣/٣-٢٤٤). ٣٣٤ ٣٩- (٣/ق٢٣-١) باب تحريم بيع الخمر [٢٨٥٧] قال أبوداود الطيالسي(١): ثنا سلام وقیس، عن عبدالکریم الجزري، عن رجل من بني تميم، عن النبي وَّر قال: ((ثمن الكلب ومهر البغي وثمن الخمر حرام)) (٢). له شاهد موقوف على ابن عباس رواه البيهقي في سننه (٣) ولفظه قال: «السحت: الرشوة في الحكم، ومهر البغي، وثمن الكلب، وثمن القرد، وثمن الخنزير، وثمن الميتة، وثمن الدم، وعسب الفحل، وأجر النائحة، وأجر المغنية، وأجر الكاهن، وأجر الساحر، وأجر القائف، وثمن جلود السباع، وثمن جلود الميتة، فإذا دبغت فلا بأس بها، وأجر صور التماثيل، وهدية الشفاعة، وجعيلة الغزو)). [٢٨٥٨] وقال مسدد: ثنا عبدالوارث، عن عبدالعزيز بن صهيب، عن عبدالواحد البناني قال: ((كنت قاعدًا مع ابن عمر، فجاء رجل فقال: إني أشتري هذه الحيطان فيها الأعناب فلا أستطيع أن أبيعها كلها عنبًا حتى نعصرها. قال: فعن ثمن الخمر تسألني؟! سأحدثك حديثًا سمعته من رسول الله وهي كنا جلوسًا مع نبي الله وَّوَ إِذ رفع رأسه إلى السماء ثم أكب ونكث في الأرض وقال: الويل لبني إسرائيل. فقال عمر: يا رسول الله، لقد أفزعنا قولك في بني إسرائيل! قال: ليس علكيم من ذلك [بأس] (٤) إنه حرم عليهم الشحم فيكورونه ويبيعونه، ثم يأكلون ثمنه، وكذلك ثمن الخمر عليكم حرام. قال: وجاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن العزل، فضرب بيده إلى ما يليه، فوثب الرجل فحصبه وقال: أف. فقال عبدالعزيز: فذكرت ذلك لأنس قال: ما كنا نرى به بأسًا)). هذا إسنادُ رجاله ثقات. [٢٨٥٩] قال مسدد(٥): وثنا يحيى، عن جعفر بن محمد، عن أبيه «أن رجلا أهدى إلى رسول الله وَل﴿ مزادة من خمر، فأمر ببيعها، فلما ولى قال: إن الذي حرم شربها حرم بيعها، فأمر بوكائها [ففتح] (٦)). هذا إسناد معضل. (١) (٣٦٠ رقم ٢٧٥٥) ولكن بدون ذكر قيس. (٢) قال في المختصر (٤٤٢/٤ رقم ٣٤٠٧): رواه أبو داود الطيالسي، ورجاله ثقات. (٣) السنن الكبرى (١٢/٦-١٣). (٤) في ((الأصل)): بأسًا. والمثبت هو الصواب. (٥) المطالب العالية (٢٤٨/٢ رقم ١٨١٦). (٦) في ((الأصل)): ففتحها . والمثبت من المطالب . ٣٣٥ [٢٨٦٠] وقال أبويعلى الموصلي(١): ثنا جعفر بن حميد، ثنا يعقوب - يعني: القمي، عن عيسى بن جارية قال: ((كان رجل يحمل الخمر من خيبر فيبيعها من المسلمين، فحمل منها بمال فقدم به المدينة، فلقيه رجل من المسلمين فقال: يا فلان، إن الخمر قد حرمت. فوضعها حيث انتهى على تل وسجى عليها بالأكسية، ثم أتى النبي ◌َّلژ فقال: يا رسول الله، بلغني أن الخمر قد حرمت. قال: أجل. قال: ألا أردّها على من ابتعتها منه؟ قال: لا يصلح ردها. قال: ألا أهديها لمن يكافئني منها؟ قال: لا. قال: إن فيها مالا ليتامى في حجري. قال: إذا أتانا مال البحرين فائتنا نعوض أيتامك من مالهم [٣/ق٢٣ -ب] ثم نادى: يا أهل المدينة. قال: فقال الرجل: يا رسول الله، الأوعية ينتفع بها. قال: فحلوا أوكيتها. فانصبت حتى استقرت في بطن الوادي))(٢). هذا إسناد حسن. ٤٠- باب ما نهي عنه من البيوع و ما جاء في الجعالة [١/٢٨٦١] قال إسحاق بن راهويه(٣): أبنا عیسی بن یونس، ثنا الأحوص بن حکیم، عن أبي عون الأعور، عن سعيد بن المسيب قال: ((أرسل ابن عمر إلى رافع بن خديج يسأله عن قول رسول الله ﴿ في أرض العجم وشرائها وكرائها، فقال رافع بن خديج: نهى رسول الله ◌َليل عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها)). [٢/٢٨٦١] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة (٤): [حدثنا الحكم بن موسى](6) ثنا عيسى ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، ثنا الأحوص بن حكيم، عن راشد بن سعد ((أن ابن عمر أرسل إلى رافع بن خديج يسأله عن أرض الأعاجم - أو قال: العجم - فقال: نهى رسول الله ﴿ عن بيع أرض العجم وشرائها وكرائها)). (١) (٤٠٤/٣ رقم ١٨٨٤). (٢) قال الهيثمي في المجمع (٨٨/٤-٨٩): رواه أبو يعلى، وفي الطبراني الأوسط طرف منه بمعناه، وفي إسناد الجميع يعقوب [القمي]- في المطبوع: العمي. تصحيف - وعيسى بن جارية، وفيهما كلام وقد وثقا. (٣) المطالب العالية (٩٥/٢ رقم ١٤١٠). (٤) البغية (١٤١ رقم ٤٣٤) (٥) سقطت من ((الأصل)) وأثبتها من البغية. ٣٣٦ قلت: مدار حديث رافع بن خديج هذا على الأحوص بن حكيم الحمصي، وهو ضعيف، ضعفه أحمد وابن معين وأبوحاتم والعجلي والنسائي والجوزجاني والساجي والدارقطني وغيرهم. [١/٢٨٦٢] قال إسحاق بن راهويه(١): أبنا يحيى بن آدم، ثنا سفيان، عن أبي رباح - وهو عبدالله بن رباح - عن أبي [عمرو](٢) الشيباني قال: ((أتيت ابن مسعود بأباق من عين التمر - أو قال: من العين - فقال: أبشر بالأجر والغنيمة. قال: قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة قال: أربعون درهمًا، وهو بالكوفة)). [٢/٢٨٦٢] ورواه البيهقي في سننه(٣): أبنا أبوبكر محمد بن إبراهيم الحافظ، أبنا أبو نصر العراقي، أبنا سفيان بن محمد الجوهري، ثنا علي بن الحسن الهلالي، ثنا عبدالله بن الوليد، ثنا سفيان، عن أبي رباح، عن أبي عمرو الشيباني قال: ((أصبت غلمانًا أُباقًا بالعين، فأتيت عبدالله بن مسعود فذكرت ذلك له، فقال: الأجر والغنيمة. قلت: هذا الأجر، فما الغنيمة؟ قال: أربعون درهمًا في کل رأس)). قال البيهقي: وهذا أمثل ما روي في هذا الباب، قال: ويحتمل أن يكون عبدالله عرف [شرط مالكهم](٤) لمن ردهم عن كل رأس أربعون درهما، فأخبره بذلك. وسيأتي في كتاب اللقيط . قلت: له شواهد في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري، وفي البخاري من حديث ابن عباس، وفي البزار من حديث جابر بن عبدالله. باب فيمن حرمت علیھم الشحوم ٤١ - [٣/ق٢٤-١] فباعوها فأكلوا ثمنها [١/٢٨٦٣] قال أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا عبيدالله بن موسى، أبنا شيبان، عن الأعمش، عن جامع بن [شداد](٦) عن كلثوم، عن أسامة بن زيد قال: ((دخلنا على (١) المطالب العالية (١٣٦/٢-١٣٧ رقم ١٥٢٢). (٢) في ((الأصل)): عمران. تحريف، والمثبت من المطالب، وهو أبوعمرو سعيد بن إياس الشيباني الكوفي، من رجال التهذيب. (٣) السنن الكبرى (٢٠٠/٦). (٤) في ((الأصل)): مالهم. والمثبت من السنن الكبرى. (٥) (١٢٨/١ رقم ١٦٧). (٦) في ((الأصل)): شيبان. وهو تحريف، والمثبت من مسند ابن أبي شيبة، وهو الصواب. ٣٣٧ رسول الله ګ﴾ نعوده وهو مریض فوجدناه نائمًا قد غطى وجهه ببرد عدني، فکشف عن وجهه، ثم قال: لعن الله اليهود؛ مجرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها)). [٢/٢٨٦٣] رواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا أبوالنضر، ثنا عبيدالله، عن شيبان ... فذكره. [٣/٢٨٦٣] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبوبكر بن أبي شيبة ... فذكره. [١/٢٨٦٤] قال أبوبكر بن أبي شيبة: وثنا عبيدالله، أبنا شيبان، عن الأعمش، عن حبيب ابن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن عمر بن الخطاب عن النبي وَل قول قال: ((لعن الله اليهود؛ يحرمون شحوم الغنم ويأكلون أثمانها))(٢). [٢/٢٨٦٤] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا أبو خيثمة، ثنا عبيدالله بن موسى ... فذكره. وأصله في الصحيحين(٣) وغيرهما من حديث أبي هريرة. [٣/٢٨٦٤] وقال أبويعلى الموصلي: ثنا موسى، ثنا عبدالوهاب، عن خالد، عن بركة أبي الوليد، عن ابن عباس -رضي الله عنهما - قال: ((كان رسول الله وَلَ [قاعدًا] (٤) خلف المقام فرفع رأسه إلى السماء، فنظر ساعة ثم قال: قاتل الله اليهود، حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله - عز وجل - لم يحرم شيئًا على قوم إلا حرم عليهم ثمنه))(٥). ٤٢ - باب العمرى جائزة لأهلها [١/٢٨٦٥] قال أبو داود الطيالسي: ثنا حماد بن سلمة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن معاوية بن أبي سفيان قال: قال رسول الله وَله: ((العمرى جائزة لأهلها))(٦). [٢/٢٨٦٥] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا حماد بن سلمة ... فذكره. (١) البغية (١٤١ رقم ٤٣٢). (٢) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه البخاري (٤٨٣/٤ رقم ٢٢٢٣ وطرفه في: ٣٤٦٠) ومسلم (٣/ ١٢٠٧ رقم ١٥٨٢) والنسائي (٧/ ١٧٧ رقم ٤٢٥٧) من طريق ابن عباس به. وقال في المختصر (٤ /٤٤٤ رقم ٣٤١٦): رواه أبوبكر بن أبي شيبة وأبويعلى الموصلي بسند واحد، ورواته ثقات. (٣) البخاري (٤/ ٤٨٤ رقم ٢٢٢٤)، ومسلم (١٢٠٨/٣ رقم ١٥٨٣). (٤) في ((الأصل)): قاعد. وهو خلاف الجادة. (٥) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبوداود (٣/ ٢٨٠ رقم ٣٤٨٨) من طريق بركة أبي الوليد به. (٦) قال في المختصر (٤/ ٤٤٣ رقم ٣٤١٣): رواه أبو داود الطيالسي ومحمد بن يحيى بن أبي عمر وأبوبكر ابن أبي شيبة وأبويعلى الموصلي وأحمد بن حنبل، ومدار أسانيدهم على عبدالله بن محمد بن عقيل. ٣٣٨ [٣/٢٨٦٥] ورواه أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا يزيد بن هارون، ثنا حماد بن سلمة ... فذكره. [٤/٢٨٦٥] قال: وثنا يحيى بن عبيد، عن محمد بن إسحاق، عن عبدالله بن محمد بن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، سمعت معاوية بن أبي سفيان يقول: قال رسول الله وَله ... فذكره . [٥/٢٨٦٥] (ورواه أبو يعلى(١): ثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، ثنا حماد ... فذكره. [٦/٢٨٦٥] ورواه أحمد بن حنبل: ثنا عفان(٢) ويزيد بن هارون(٣) قالا: ثنا حماد بن سلمة ... فذكره)(٤). [٢٨٦٦] قال(٥): وثنا ابن أبي زائدة، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن طاوس، عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: قال رسول الله وَ له: ((العمرى جائزة لمن أعمرها))(٦). ٤٣- [٣/ق٢٤- ب] باب ما جاء في بيع الزط وتجارة الغلام [٢٨٦٧] قال مسدد: ثنا يحيى، عن سليمان التيمي، عن أبي عثمان ((أن ابن مسعود أتى ناسًا من الزط يتبايعون مستدفرين، فقال: ما رأيت قومًا أشبه بالجن من هؤلاء)). هذا إسناد رجاله ثقات. [١/٢٨٦٨] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٧): ثنا ابن نمير، عن فطر، عن أبيه، عن عمرو بن حريث قال: ((خط لي النبي ود ير دارًا بالمدينة بقوسه، ثم قال: ألا أزيدك؟ ثم مر بعبدالله بن جعفر وهو يلعب بشيء يبيعه وهو غلام فقال: اللهم بارك له في تجارته))(٨) . (١) (٣٥٧/١٣-٣٥٨ رقم ٧٣٦٩) . (٢) مسند أحمد (٤/ ٩٧). (٣) مسند أحمد (٩٩/٤). (٤) وضعها المؤلف بعد حديث ابن عباس وموضعها الصحيح هنا. (٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٧/ ١٣٧ رقم ٢٦٥٨). (٦) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه النسائي (٢٦٩/٦ - ٢٧٠ رقم ٣٧١٠) من طريق أبي الزبير به، ورواه أيضًا (٦/ ٢٧٢ رقم ٣٧٢٥) من طريق عمرو بن دينار، عن طاوس بنحوه. (٧) المطالب العالية (٢٩٣/٤ رقم ٢/٤٠٤٢). (٨) قال في المختصر (٤٤٥/٤ رقم ٣٤١٩) رواه أبو بكر بن أبي شيبة، ورجاله ثقات. ٣٣٩ [٢/٢٨٦٨] قلت: رواه أبوداود في سننه(١) عن مسدد، عن عبدالله بن داود، عن فطر بن خليفة ... فذكره إلى قوله ((أزيدك)) ولم يذكر ما بعده. وسيأتي في كتاب المناقب. [٣/٢٨٦٨] ورواه أبويعلى الموصلي(٢): ثنا أبوسعید، ثنا عبدالله بن داود، عن فطر، عن أبيه، عن عمرو بن حريث ((أن رسول الله وَلي مر بعبدالله بن جعفر وهو يبيع مع الغلمان فقال: اللهم بارك له في بيعه - أو قال: في صفقته))(٣). ٤٤ - باب ما جاء في بیع بده دوازده [٢٨٦٩] قال مسدد: ثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين ((أن رجلا جلب سكرًا بالمدينة فكسد عليه، فقالوا: انت عبدالله بن جعفر. فأتاه فاشتراه منه بده دوازده وقال: من شاء أخذ. فقال الرجل: آخذ معهم؟ قال: خذ»(٤). ٤٥- [٣/ق٢٥-١] باب في شراء الهدية وأداء الأمانة [٢٨٧٠] قال مسدد: ثنا يحيى، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان ((أن عبدالله بن عامر بن ربيعة حمل على فرس في سبيل الله يقال له: غمرة - أو غمرًا - نتجت مهرًا، فأراد أن يشتريه، فنهي عن شرائه))(٥). [٢٨٧١] قال [أبو يعلى](٦): وثنا سعيد بن أبي الربيع، حدثني عيسى بن صدقة سمعت أنسًا يقول: ((اتقوا الله، وأدوا الأمانات إلى أهلها)). قال أبويعلى: وأكبر ظني أن [المعلى] (٧) حدثني به عن عيسى، ولكن لم أجده(٨). (١) (١٧٣/٣ رقم ٣٠٦٠). (٢) (٤٧/٣ رقم ١٤٦٧). (٣) قال الهيثمي في المجمع (٩/ ٢٨٦): رواه أبويعلى والطبراني، ورجالهما ثقات. (٤) قال في المختصر (٤٤٥/٤ رقم ٣٤٢١): رواه مسدد، ورجاله ثقات. (٥) قال في المختصر (٤٤٥/٤ رقم ٣٤٢٢): رواه مسدد موقوفًا، ورجاله ثقات. (٦) زيادة من عندي؛ لأنه ذكر قبله حديثًا لأبي يعلى ثم ضرب عليه، والحديث في مسند أبي يعلى (٢٤٠/٧ رقم ٤٢٤٥). (٧) في ((الأصل)): العلاء، والمثبت من مسند أبي يعلى. (٨) قال الهيثمي في المجمع (٤/ ١٤٨): رواه أبويعلى، وفيه عيسى بن صدقة، وثقه أبوزرعة، وقال الدارقطني: متروك. ٣٤٠