Indexed OCR Text

Pages 361-380

[١/٦٢٧] قال أبوبكر بن أبي شيبة(١): وثنا عفان، ثنا عبيدالله بن إياد، حدثني إياد،
عن سويد بن سرحان، عن المغيرة بن شعبة ((أن رسول الله وَر أكل طعامًا، ثم
أقيمت الصلاة -وقد كان توضأ قبل ذلك -فأتيته بماء ليتوضأ، فانتهرني وقال:
وراءك، ولو فعلت ذلك فعله الناس)) (٢).
[٢/٦٢٧] قلت: رواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا أبوالوليد وعفان قالا: ثنا عبيدالله بن
إياد ... فذكره.
رجاله ثقات.
[١/٦٢٨] قال أبوبكر بن أبي شيبة: ثنا معلى بن منصور، عن شعيب بن رزيق،
عن عطاء الخراساني، عن سعيد بن المسيب ((أن عثمان -رضي الله عنه- قعد عند
منبر رسول الله وقليل فأتي بخبز ولحم فأكل ولم يتوضأ، ثم قال: قعدت مقعد
رسول الله وَ ﴿ وأكلت طعام رسول الله وَله وصليت صلاة رسول الله(وَلي))(٤).
[٢/٦٢٨] رواه محمد بن يحيى بن أبي عمر: ثنا عبدالرزاق، ثنا معمر، عن عطاء
الخراساني، عن رجل ((أن عثمان أكل طعامًا قد مسته النار فمضى إلى الصلاة ولم
يتوضأ. قال معمر: ولا أعلم إلا أن عطاء قال: ثم قال عثمان: أكلت ما أكل
رسول الله وَ﴿ وتوضأت كما توضأ رسول الله وَ له وصليت كما صلى)).
[١/٦٢٩] [١/ ق١٠٢ - أ] قال أبوبكر بن أبي شيبة: وثنا عبدالله بن بكر السهمي، ثنا
حميد الطويل، عن شيخ من ثقيف -ذكره حميد بصلاح -أن عمه أخبره ((أنه رأى
عثمان ودعا بكتف فتعرقها، ثم قام فصلى، ثم قال: جلست مجلس النبي
وأكلت ما أكل النبي ◌َّهِ وصنعت ما صنع النبي ◌َّ)).
[٢/٦٢٩] رواه أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا أبو موسى محمد بن المثنى، ثنا عبدالله
ابن بكر السهمي، عن شيخ من ثقيف -ذكره بصلاح -ذكر ((أن عمه رأى عثمان بن
عفان على الباب الثاني من مسجد رسول الله وَير فدعا بكتف ... )) فذكر طريق ابن أبي
شيبة الثانية .
(١) ورواه في المصنف أيضًا (٤٨/١).
(٢) قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٥١): رواه أحمد، والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(٣) مسند أحمد (٢٥٣/٤).
(٤) قال في المختصر (٢٤٤/١ رقم ٧٠١): رواه ابن أبي شيبة واللفظ له، ورجاله ثقات.
(٥) المقصد العلي (٩٠/١ رقم ١٤٩).
٣٦١

[٣/٦٢٩] قال أبو يعلى (١): وثنا إسحاق بن إسماعيل، ثنا مالك بن إسماعيل،
ثنا عبدالسلام بن حرب، عن إسحاق بن عبدالله، عن محمد بن أبي أمامة، عن
أبان بن عثمان ((أنه أكل خبزًا ولحماً، ثم صلى ولم يتوضأ، فقال: أكلت كما أكل
رسول الله وَل﴿ وفعلت كما فعل رسول الله (وَچ).
[٤/٦٢٩] قلت: ورواه أحمد بن حنبل(٢): ثنا عبدالله بن بكر السهمي ... فذكره.
[١/٦٣٠] وقال أحمد بن منيع: ثنا أبو النضر، ثنا شعبة، أخبرني أبوعون(٣) محمد بن
عبيدالله، سمعت عبدالله بن شداد بن الهاد قال: ((قال مروان: كيف نسأل أحدًا
وفينا أزواج النبي وَله؟ فأرسل إلى أم سلمة فقالت: أنا نشلت لرسول الله وَله كتفًا
في قدر فأكل منها، ثم خرج إلى الصلاة)).
[٢/٦٣٠] رواه أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا وكيع، عن سفيان، ثنا أبوعون محمد
ابن عبيدالله، عن عبدالله بن شداد، قال: سمعت أباهريرة يقول: ((توضئوا مما
مست النار. قال: فأرسل مروان إلى أم سلمة، فسئلت فقالت: نهس رسول الله وعليه
عندي كتفًا، ثم خرج إلى الصلاة ولم يمس ماء)).
قلت: رواه النسائي في الكبرى (٤) من طريق شعبة ... به.
[١/٦٣١] قال أحمد بن منيع: وثنا يزيد، ثنا سعيد بن أبي عروبة، ثنا قتادة، عن
صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم حكيم ((أن رسول الله وَلو دخل على
ضباعة بنت الزبير فأكل عندها كتفًا من لحم، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)».
[٢/٦٣١] رواه أبوبكر بن أبي شيبة(٥): ثنا يزيد ... فذكره.
[٣/٦٣١] ورواه الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٦): ثنا داود بن المحبر، ثنا حماد، عن
عمار بن أبي عمار، عن أم حكيم بنت الزبير [بن](٧) عبدالمطلب قالت: ((دخل
رسول الله ◌َالعقد ... )) فذكره.
(١) المقصد العلي (١/ ٩٠ رقم ١٥٠).
(٢) مسند أحمد (٦٢/١) .
(٣) زاد في ((الأصل)): عن. بين أبي عون ومحمد بن عبيدالله، وهي زيادة مقحمة، وهو أبوعون محمد بن
عبيدالله الثقفي شيخ شعبة، ویروي عن عبدالله بن شداد كما في ترجمته من تهذيب الكمال، وسيأتي
على الصواب في الذي يليه.
(٤) في كتاب الوليمة كما في تحفة الأشراف (١٨/١٣ رقم ١٨١٧٩) .
(٥) وأخرجه في المصنف أيضًا (٤٩/١) .
(٦) البغية (٤٤ - ٤٥ رقم ٩٠) .
(٧) في (الأصل)): بنت. والمثبت من البغية، وهو الصواب.
٣٦٢

[٤/٦٣١] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة، ثنا
عبدالأعلى، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أبي الخليل، عن عبدالله بن
الحارث، عن ضباعة بنت الزبير قالت: رأيت رسول [١/ق١٠٢ - ب] الله وَ* انتشل
عرفًا، ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ)).
[٥/٦٣١] قال أبويعلى: وثنا زهير، ثنا عبدالصمد، ثنا همام، ثنا قتادة، عن إسحاق
ابن عبدالله بن الحارث، عن جدته أم حكيم، أن أختها ضباعة بنت الزبير أخبرتها
((أنها دفعت لرسول الله وَلجر لحمً فاستن منه، فصلى ولم يتوضأ)»
[٦/٦٣١] قال(١): وثنا هدبة، ثنا همام ... فذكره.
[٧/٦٣١] قال: وثنا أبو خيثمة، ثنا يزيد بن هارون، ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن
قتادة، عن صالح أبي الخليل، عن عبدالله بن الحارث، عن أم حكيم بنت
عبدالمطلب ((أن رسول الله وَر دخل على ضباعة بنت الزبير فأكل عندها كتفًا من
لحم، ثم خرج إلى الصلاة فصلى ولم يتوضأ من ذلك))(٢).
[٨/٦٣١] قلت: ورواه أحمد بن حنبل(٣): ثنا يزيد بن هارون ... فذكره.
[٦٣٢] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٤): ثنا يعلى بن عباد، ثنا عبدالحكم،
عن أنس ((أن أم سلمة قربت إلى رسول الله وَير كتفًا فأكل منه، ثم صلى ولم يتوضأ)).
[٦٣٣] قال(٥): وثنا كثير بن هشام، ثنا الحكم، ثنا شيبة بن أبي المساور، قال:
((دعا عثمان بوضوء فتوضأ، ثم دعا بنشل فاغترف، ثم قام فصلى بالناس، ثم رجع
فجلس فضحك، ثم قال: ألا تسألوني [مم](٦) ضحكت؟ قالوا: بلى يا أمير
المؤمنين، لم ذاك صنعت؟ قال: هكذا رأيت رسول الله (وَالقول يصنع)).
[٦٣٤] وقال أبويعلى الموصلي (٧): ثنا أبو خيثمة، ثنا عثمان بن عمر، ثنا ابن جريج،
(١) مسند أبي يعلى (٧٣/١٣ رقم ٧١٥١) .
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٣/١): رواه أحمد، ورجاله ثقات.
(٣) مسند أحمد (٤١٩/٦) .
(٤) البغية (٤٤ رقم ٨٩).
(٥) البغية (٤٥ رقم ٩٢) .
(٦) في ((الأصل)): ما. والمثبت من البغية.
(٧) (٤١٨/١٢ رقم ٦٩٨٥) .
٣٦٣

ثنا ابن يوسف، عن سليمان بن يسار، عن أم سلمة ((أنها قربت إلى رسول الله وعليه
جنبًا مشوياً فأكله، ثم خرج فصلى ولم يتوضأ))(١).
[١/٦٣٥] قال: وثنا زهير، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني إبراهيم بن إسماعيل
ابن أبي حبيبة، عن عبدالرحمن بن عبدالله بن ثابت بن صامت الأنصاري، عن أم
عامر بنت يزيد بن سكن -وكانت من المبايعات - ((أنها أتت إلى رسول الله وليه
بعرق فتعرقه وهو في مسجد بني عبدالأشهل، ثم قام فصلى ولم يتوضأ))(٢).
[٢/٦٣٥] رواه أحمد بن حنبل(٣): من طريق عبدالرحمن بن عبدالرحمن الأشهلي، عن أم
عامر به .
[٦٣٦] قال(٤): وثنا أبوالربيع الزهراني، ثنا جعفر بن سليمان، عن داود ابن أبي
هند، عن إسحاق الهاشمي، حدثتنا صفية قالت: ((دخل عليَّ رسول الله وَالمول
فقربت إليه كتفًا باردًا فكنت أسحاها، فأكلها ثم قام فصلى))(٥).
[١/٦٣٧] [١/ق١٠٣ -أ] وقال أبويعلى(٦): وثنا عبدالغفار بن عبدالله بن الزبير، ثنا علي
ابن مسهر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة قال: نشلت
لرسول الله وَ﴿ كتفًا من قدر العباس، فأكلها وقام يصلي ولم يتوضأ))(٧).
هذا إسناد صحيح.
(١) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه الترمذي (٢٤٠/٤ رقم ١٨٢٩) والنسائي (١٠٨/١ رقم ١٨٣)
من طريق ابن جريج به وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه ورواه
النسائي (١٠٧/١-١٠٨ رقم ١٨٢) وابن ماجه (١ /١٦٥ رقم ٤٩١) من طريق زينب بنت أم سلمة
عن أم سلمة به.
(٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٤/١): رواه الطبراني في الكبير من طريق إبراهيم بن إسماعيل بن أبي
خليفة عن عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ثابت بن صامت عنها، ولم أجد من ذكر هذين.
قلت: كذا قال الهيثمي -رحمه الله- والأول هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة مشهور بالضعف،
من رجال التهذيب، والثاني عبدالرحمن بن عبدالرحمن بن ثابت هو عبدالرحمن بن ثابت بن
الصامت، ذكره البخاري في تاريخه (٢٦٦/٥) وابن أبي حاتم في الجرح (٢٥٧،٢١٩/٥) وهو من
رجال التهذيب.
وفات الهيثمي عزو الحديث إلى مسند أحمد.
(٣) مسند أحمد (٣٧٢/٦ -٣٧٣).
(٤) مسند أبي يعلى (٣٣/١٣ - ٣٤ رقم ٧١١٥) .
(٥) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٣/١): رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير، ورجاله ثقات.
(٦) (٣٨٧/١٠ -٣٨٨ رقم ٥٩٨٦).
(٧) قال الهيثمي في المجمع (١ / ٢٥١): رواه أبو يعلى، وفیه محمد بن عمرو عن أبي سلمة، وهو حديث حسن.
٣٦٤

[٢/٦٣٧] رواه البزار في مسنده(١): ثنا أحمد بن أبان، ثنا عبدالعزيز بن محمد، عن
سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة ((أن رسول الله وَالخير ... )) فذكره.
[٦٣٨] قال أبو يعلى(٢): وثنا الجراح بن مخلد، ثنا موسى بن داود [حدثنا حسام](٣)
ابن مصك، عن محمد بن سيرين، عن ابن عباس، عن أبي بكر ((أن النبي وَلّ
نهس من كتف، ثم صلى ولم يتوضأ))(٤).
[٦٣٩] قال(٥): وثنا إبراهيم بن سعيد، ثنا أبوأحمد الزبيري، عن إسرائيل، عن
عبدالأعلى، عن محمد بن علي، عن علي قال: ((كان رسول الله وَ﴿ يأكل الثريد
ويشرب اللبن، ويصلي ولا يتوضأ))(٦).
قلت: له شاهد من حديث أنس، رواه أبوداود في سننه(٧) وغيره.
[١/٦٤٠] قال أبو يعلى (٨): وثنا أبوبكر، ثنا حسين بن علي، عن زائدة، عن
عبدالعزيز، عن ابن أبي مليكة، عن عكرمة، عن عائشة ((أن النبي وَّ كان يمر
بالقدر فيتطول منه العرق فيصيب منه، ثم يصلي ولا يتوضأ))(٩).
[٢/٦٤٠] ورواه أحمد بن حنبل(١٠): ثنا حسين بن علي ... فذكره.
ورواته ثقات.
[١/٦٤١] قال(١١): وثنا إسحاق، ثنا عبدالعزيز بن محمد، عن عمرو بن أبي
عمرو، عن عبيدالله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن مسعود قال: ((رأيت رسول الله، وَالأول
يأكل اللحم، ثم يقوم إلى الصلاة فما يمس قطرة ماء))(١٢).
(١) مختصر زوائد البزار (١٧١/١ رقم ١٨٢) وقال الحافظ: قلت: وهذا إسناد صحيح.
(٢) المقصد العلي (٩٠/١ رقم ١٤٨).
(٤) قال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٥١): رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسام بن مصك وقد أجمعوا على ضعفه.
(٣) من المقصد العلي.
(٥) (٣٩٤/١ رقم ٥١٢)
(٦) وقال الهيثمي في المجمع (٢٥١/١): رواه أبو يعلى، وفيه عبدالأعلى بن عامر ضعفه أبوحاتم وأحمد.
(٧) (٥٠/١ رقم ١٩٧) .
(٨) (٤٢٧/٧ رقم ٤٤٤٩) .
(٩) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٣/١): رواه أحمد وأبو يعلى والبزار، ورجاله رجال الصحيح.
(١٠) مسند أحمد (١٦١/٦).
(١١) مسند أبي يعلى (١٨٢/٩ رقم ٥٢٧٤).
(١٢) قال الهيثمي في المجمع (٢٥١/١): رواه أحمد وأبو يعلى، ورجاله موثقون.
٣٦٥

[٢/٦٤١] ورواه أحمد بن حنبل(١) من طريق عبيدالله بن عبدالله بن عتبة به ... فذكره.
ورواته ثقات.
[٦٤٢] قال(٢): وثنا سليمان بن عبدالجبار أبوأيوب، ثنا أبوعاصم، عن ابن جريج،
عن محمد بن المنكدر، عن رجل، عن معاوية ((أنه رأى رسول الله ولا أكل لبأ،
ثم صلى ولم يتوضأ))(٣).
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة التابعي.
٣٥- باب الوضوء من ألبان الإبل ولحومها
وما جاء في اللبن
[١/٦٤٣] قال الحميدي(٤): ثنا المعتمر بن سليمان التيمي، سمعت ليثًا يحدث عن
مولى لموسى بن طلحة -أو عن ابن لموسى بن طلحة -عن أبيه من بني طلحة، عن
جده طلحة أن رسول الله وَسير قال: ((لا يصلى في أعطان الإبل)).
[٢/٦٤٣] وبه(٥) إلى موسى بن طلحة، عن أبيه موسى بن طلحة، عن جده طلحة أن
رسول الله وَير قال: ((أتوضأ من لحوم الإبل، ولا أصلي في أعطانها)).
[٣/٦٤٣] رواه إسحاق بن راهويه(٦): ثنا المعتمر بن سليمان، سمعت ليث بن أبي
سليم، عن مولى لموسى بن طلحة -أو ابن لموسى بن طلحة -عن جده، عن النبي ◌َّ
((أنه كان [١/ق١٠٣ - ب] يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها، ولا يصلي في أعطانها))
[٤/٦٤٣] قال إسحاق(٧): ذكره المعتمر لغيري، عن أبيه، عن جده -يعني: عن
ليث، عن موسى، عن أبيه، عن جده.
(١) مسند أحمد (٤٠٠/١) .
(٢) مسند أبي يعلى (٣٤٥/١٣ رقم ٧٣٥٩) .
(٣) قال الهيثمي في المجمع (٢٥٢/١): رواه أبو يعلى، وفيه رجل لم يسم.
(٤) المطالب العالية (١/ ١٠١ رقم ٤/١٥٥) .
(٥) المطالب العالية (١/ ١٠١ رقم ٣/١٥٥) .
(٦) المطالب العالية (١/ ١٠١ رقم ١/١٥٥) .
(٧) المطالب العالية (١/ ١٠١ رقم ٢/١٥٥) .
٣٦٦

[٥/٦٤٣] ورواه أبو يعلى الموصلي(١): ثنا إبراهيم بن محمد بن عرعرة، ثنا معتمر بن
سليمان، عن ليث، عن مولى لموسى بن طلحة - أو عن ابن لموسى بن طلحة -عن أبيه،
عن جده قال: ((كان رسول الله وسلم يتوضأ من ألبان الإبل ولحومها، ولا يصلي في
أعطانها، ولا يتوضأ من ألبان الغنم ولحومها، ويصلي في مرابضها)).
قلت: مدار طرق هذه الأسانيد على ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف.
[٦٤٤] وقال محمد بن يحيى بن أبي عمر(٢): ثنا مروان، عن أبان، عن أنس قال:
((كان رسول الله ﴿ يشرب من اللبن ولا يتوضأ منه، ويقطر على ثوبه ولا يغسله)).
[٦٤٥] وقال أبو يعلى الموصلي(٣): ثنا أبوعبدالرحمن الأزدي، أبنا عبيدة بن حميد
الضبي، عن عبدالله بن عبدالله، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن ذي الغرة قال:
((عرض أعرابي لرسول الله ◌َ*ل بسير فقال: يا رسول الله، تدركنا الصلاة ونحن في
أعطان الإبل، أفنصلي؟ فقال: لا. قال: أفنتوضأ من لحومها؟ قال: نعم. قال:
فنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. قال: فنتوضأ من لحومها؟ قال: لا)).
[١/٦٤٦] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٤): ثنا داود بن المحبر، ثنا حماد، عن
حجاج، عن عبدالله بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن أبيه، عن أسيد بن حضير أن
النبي وَ﴾ قال: «توضئوا من لحوم الإبل، ولا توضئوا من لحوم الغنم، وصلوا في
مرابض الغنم، ولا تصلوا في مبارك الإبل)).
[٢/٦٤٦] قلت: رواه ابن ماجه في سننه(٥) من طريق حجاج بلفظ: ((لا تتوضئوا من
ألبان الغنم، وتوضئوا من ألبان الإبل)).
وحجاج هو ابن أرطاة، ضعيف مدلس، وقد رواه بالعنعنة، وداود كذاب وضاع.
لكن له شاهد من حديث جابر بن سمرة، رواه مسلم في صحيحه(٦) وغيره.
ورواه أبو داود(٧) والترمذي(٨) وابن ماجه(٩) من حديث البراء بن عازب.
(١) المقصد العلي (٨٩/١ رقم ١٤٦).
(٢) المطالب العالية (١٠٢/١ رقم ١٥٦).
(٣) المطالب العالية (١٠٢/١ رقم ١٥٧).
(٤) البغية (٤٥ رقم ٩٣) .
(٥) (١٦٦/١ رقم ٤٩٦).
(٦) (٢٧٥/١ رقم ٣٦٠) .
(٧) (٤٧/١ رقم ١٨٤).
(٨) (١٢٢/١ -١٢٣ رقم ٨١).
(٩) (١٦٦/١ رقم ٤٩٤) .
٣٦٧

قال الترمذي: قال إسحاق: صح في هذا الباب حديثان عن رسول الله قال:
حديث البراء بن عازب، وحديث جابر بن سمرة.
قال البيهقي في سننه الكبرى(١): حمل بعض الفقهاء الوضوء المذكور في الخبر على
الوضوء الذي هو النظافة ونفي الزهومة.
٣٦- [١/ق١٠٤-١] باب ما جاء في الوضوء
من القهقهة في الصلاة وتركه
[٦٤٧] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٢): ثنا داود بن المحبر، عن خالد الحذاء،
عن حفصة بنت سيرين، عن رفيع أبي العالية ((أن رسول الله صل ﴿ كان يصلي وخلفه
أصحابه، فجاء رجل أعمى فوطئ على خصفة على رأس بئر فتردى في البئر،
فضحك القوم، فأمر رسول الله (صل﴾ من ضحك يعيد الوضوء)).
هذا إسناد ضعيف؛ لضعف داود بن المحبر.
[١/٦٤٨] قال(٣): وثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، أخبرني يزيد بن أبي خالد، أن
أبا سفيان أخبره، عن جابر بن عبدالله قال: ((من ضحك في الصلاة فليس عليه وضوء)).
[٢/٦٤٨] رواه أبو يعلى الموصلي(٤): ثنا ابن نمير، ثنا وكيع، عن الأعمش، عن أبي
سفيان، عن جابر قال: ((سئل عن الرجل يضحك في الصلاة، فقال: يعيد الصلاة،
ولا يعيد الوضوء)).
[٣/٦٤٨] قلت: رواه البيهقي في سننه الكبرى(٥): من طريق شعبة، عن يزيد ابن أبي
خالد ... فذكره.
قال: وعن يزيد بن أبي خالد، عن الشعبي مثله.
(١) السنن الكبرى (١٥٩/١).
(٢) البغية (٤٤ رقم ٨٧) .
(٣) البغية (٤٤ رقم ٨٨) .
(٤) (٢٠٤/٤ رقم ٢٣١٣) .
(٥) السنن الكبرى (١٤٤/١).
٣٦٨

وكذلك رواه عبدالرحمن بن مهدي ومعاذ بن معاذ، عن شعبة.
وكذلك رواه ابن جريج، عن يزيد بن أبي خالد.
ورواه أبوشيبة إبراهيم بن عثمان، عن يزيد بن أبي خالد فرفعه.
وأبوشيبة ضعيف، والصحيح أنه موقوف.
ورواه حبيب المعلم، عن عطاء، عن جابر من قوله.
٣٧- باب فيمن كان على طهارة وشك في الحدث
[١/٦٤٩] قال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(١): ثنا داود بن المحبر، ثنا حماد، عن
علي بن زيد، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري أن نبي الله وَلّ قال:
((إن الشيطان يأتي أحدكم فيأخذ شعرة من دبره فيمدها، فيرى أنه قد أحدث، فلا
ينصرف حتى يسمع صوتًا أو يجد ريحًا)).
[٢/٦٤٩] رواه أبويعلى الموصلي(٢): ثنا زهير، ثنا حبان بن هلال، ثنا حماد بن
سلمة ... فذكره . .
قلت: روى ابن ماجه(٣) منه ((فلا ينصرف ... )) إلى آخره دون باقيه من طريق
الزهري، عن سعيد .. . به.
[٣/٦٤٩] ورواه ابن حبان في صحيحه(٤): من طريق معمر بن راشد وهشام، كلاهما
عن يحيى بن أبي كثير، عن عياض بن هلال، عن أبي سعيد، عن النبي ◌َّ قال: ((إذا
جاء أحدكم الشيطان فقال: إنك قد أحدثت، فليقل في نفسه: كذبت، حتى يسمع
صوتًا بأذنه، أو يجد ريحًا بأنفه)).
(١) البغية (٤٣ رقم ٧٩) .
(٢) (٤٤٣/٢ رقم ١٢٤٩) .
(٣) (١٧١/١ رقم ٥١٤) .
(٤) (٣٨٩/٦ رقم ٢٦٦٦).
٣٦٩

٣٨- [١/ق١٠٤-ب] باب تحريم قراءة القرآن ومسه
على الجنب وجواز قراءته على غير وضوء
[٦٥٠] قال إسحاق بن راهويه(١): أبنا عبدالله بن إدريس، ثنا محمد بن عمارة، عن
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال: ((كان في الكتاب الذي كتبه رسول الله دوله
لعمرو بن حزم -حين بعثه إلى نجران - ألا يمس القرآن إلا طاهر، ولا يصلي الرجل
وهو عاقص شعره، وألا يحتبي وليس بين فرجه وبين السماء شيء ... )) ثم ذكر باقي
الحديث في الديات .
قلت: رواه البيهقي في سننه الكبرى (٢) من طريق عبدالرزاق، عن معمر، عن
عبدالله بن أبي بكر، عن أبيه ... فذكره.
[٦٥١] وقال أبو يعلى الموصلي (٣): ثنا أبو خيثمة، ثنا عائذ بن حبيب، ثنا عامر بن
السمط، عن أبي الغريف، قال: ((أتي علي بوضوء ... )) فذكره إلى أن قال: ((ثم
قال: هكذا رأيت رسول الله وَل﴿ توضأ، ثم قرأ شيئًا من القرآن، ثم قال: هكذا
لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا، ولا آية)»(٤).
قلت: رواه البيهقي في سننه الكبرى(٥) من طريق الحسن بن حي، عن عامر بن
السمط، عن [أبي](٦) الغريف، عن علي ((في الجنب: لا يقرأ ولا حرفًا)).
قال البيهقي(٥): وروى أبوإسحاق، عن الحارث، عن علي قال: ((اقرأ القرآن على
كل حال ما لم تكن جنبًا)).
قال: وهذا قول الحسن والنخعي وإبراهيم وقتادة.
(١) المطالب العالية (١/ ٨٤ رقم ٩٠) .
(٢) السنن الكبرى (٨٧/١).
(٣) (٣٠٠/١ رقم ٣٦٥).
(٤) قال الهيثمي في المجمع (٢٧٦/١): رواه أبويعلى، ورجاله موثقون.
(٥) السنن الكبرى (٨٩/١).
(٦) من سنن البيهقي، وأبوالغريف هو عبيدالله بن خليفة، من رجال التهذيب.
٣٧٠

[٦٥١/م] وقال أحمد بن منيع(١) : ثنا هشيم، عن داود بن عمرو، ثنا أبوسلام،
حدثني من رأى النبي بَّر ((أنه بال، ثم تلا آيات من القرآن قبل أن يمس ماء)).
٣٩ - باب الغسل وكان في أول الإسلام الماء من الماء
[١/٦٥٢] قال أحمد بن منيع: ثنا حسين بن محمد، ثنا شيبان، عن يحيى ابن أبي كثير،
أبنا عبدالله بن الفضل، أن أباصالح أخبره، عن أبي سعيد ((أن رسول الله وَلَه أرسل
إلى رجل من أصحابه، فخرج إليه الرجل فعمد إلى المشربة فاغتسل منها، فقال [١/ ق١٠٥ -أ]
رسول الله صل: أعجلتك؟ فقال: يا رسول الله، كنت بين رجلي المرأة ولم أُمنٍ. فقال
رسول الله قال: ما عليك من غسل)).
[٢/٦٥٢] ورواه أبو يعلى الموصلي: ثنا زهير، ثنا حسين بن محمد ... فذكره
بإسناده ومتنه.
قلت: هو في مسند مسدد والصحيحين(٢) وأبي داود(٣) بدون قوله: ((فعمد إلى
المشربة فاغتسل منها)) ولم يذكروا: ((كنت بين رجلي المرأة ولم أُمنٍ)).
[١/٦٥٣] قال مسدد(٤): وثنا يحيى، عن ابن جريج، عن عطاء، سمعت ابن
عباس يقول: ((الماء من الماء)).
[٢/٦٥٣] رواه أبو يعلى الموصلي(٥): ثنا عبدالله بن عمر بن أبان، ثنا طلحة بن
سنان، عن أبي سعد، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((أرسل رسول الله وَلقد إلى
رجل من الأنصار فأبطأ عليه، فقال: ما حبسك؟ قال: كنت حين أتاني رسولك
على المرأة، فقمت فاغتسلت. فقال: وما عليك ألا تغتسل ما لم تنزل. قال: فكان
الأنصار يفعلون ذلك)).
(١) المطالب العالية (٨٣/١ رقم ٨٩).
(٢) البخاري (٣٤٠/١ رقم ١٨٠) ومسلم (٢٦٩/١ - ٢٧٠ رقم ٣٤٥) .
(٣) كذا قال المصنف، ولم أقف عليه، وإنما أخرجه ابن ماجه (١٩٩/١ رقم ٦٠٦) من طريق ذكوان عن
أبي سعيد مرفوعًا، وهو متفق عليه كما تقدم.
(٤) المطالب العالية (١١٥/١ رقم ١٩٩).
(٥) (٦٢/٥ رقم ٢٦٥٤).
٣٧١

[٣/٦٥٣] ورواه البزار (١): ثنا عبدالله بن سعيد الكندي، ثنا طلحة بن سنان ...
فذكره.
[٦٥٤] قال مسدد(٢): وثنا يحيى، عن شعبة، حدثني منصور، عن هلال بن
يساف، عن خرشة بن حبيب، عن علي ((أن رجلا قال له: الرجل يأتي امرأته ولا
ينزل، قال: لو هزها حتى يهتز قرطاها، قال: ليس عليه غسل)).
هذا إسناد ضعيف؛ لجهالة خرشة.
[٦٥٥] قال(٣): وثنا يحيى، عن سفيان وشعبة، عن الأعمش، عن إبراهيم التيمي،
عن أبيه، سمعت عبدالله يقول: ((الماء من الماء، ولا بأس بالدرهم بالدرهمين)).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[١/٦٥٦] [١/ ق١٠٥ - ب] وقال أبويعلى الموصلي (٤): ثنا أبو كريب، ثنا يونس بن بكير، ثنا
زيد بن سعد، عن أبي سلمة بن عبدالرحمن، عن أبيه قال: ((انطلق رسول الله وَ له في
طلب رجل من الأنصار فدعاه، فخرج الأنصاري ورأسه يقطر ماء، فقال رسول الله وَ له: ما
[لرأسك](٥)؟ قال: دعوتني وأنا مع أهلي، فخفت أن أحتبس عليك، فعجلت فقمت
فصببت علي الماء ثم خرجت، فقال: هل كنت أنزلت؟ قال: لا. قال: إذا فعلت ذلك فلا
تغتسلن، اغسل ما مس المرأة منك، وتوضأ وضوءك للصلاة؛ فإن الماء من الماء)) (٦).
[٢/٦٥٦] رواه البزار (٧): [حدثنا محمد بن العلاء] (٨) ثنا يونس بن بكير ... فذكره.
قلت: هذه الأحاديث وما في معناها في هذا الباب منسوخة بما في الصحيحين
وغيرهما أن هذا كان رخصة، ثم أمر بالغسل، كما سيأتي في الباب بعده.
(١) كشف الأستار (١٦٥/١ رقم ٣٢٨) وقال: لا نعلمه يروى عن ابن عباس إلا من هذا الوجه،
وأبوسعد اسمه سعيد بن المرزبان.
(٢) المطالب العالية (١١٤/١ رقم ١٩٦).
(٣) المطالب العالية (١١٥/١ رقم ١٩٨).
(٤) (١٦٣/٢ - ١٦٤ رقم٨٥٧).
(٥) في ((الأصل)): ما أرأسك. والمثبت من المختصر ومسند أبي يعلى.
(٦) قال الهيثمي في المجمع (٢٦٥/١): رواه أبويعلى والبزار من طريق زيد بن سعد، عن أبي سلمة بن
عبدالرحمن، عن أبيه. وأبوسلمة لم يسمع من أبيه، وزيد لم أجد من ترجمه.
(٧) البحر الزخار (٢٥٠/٣ - ٢٥١ رقم ١٠٤١) وقال: وهذا الحديث قد رواه غير من ذكرنا عن أبي
سلمة بن عبدالرحمن عن أبي سعيد، وهذا الفعل منسوخ، نسخه ما روي عن النبي وَلهو: ((إذ التقى
الختانان وجب الغسل)) وزيد بن سعد هذا فلا نعلم روى عنه إلا يونس بن بكير.
(٨) بياض في ((الأصل)): والمثبت. من البحر الزخار.
٣٧٢

٤٠ - باب نسخ ذلك بالتقاء الختانين
[١/٦٥٧] قال مسدد(١): ثنا يحيى، عن سفيان، حدثني سليمان، عن إبراهيم، عن
علقمة، عن عبدالله وعن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن عبدالله قال: ((لو
بلغت ذلك منها لاغتسلت)).
[٢/٦٥٧] قال(٢): وثنا عبدالله بن داود، عن الأعمش، عن إبراهيم -قال: أراه
عن علقمة، شك الأعمش -عن عبدالله ((أما أنا فإذا بلغت ذلك اغتسلت)).
[١/٦٥٨] وقال أبو بكر بن أبي شيبة(٣): ثنا عبدالأعلى بن عبدالأعلى، عن محمد بن
إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة مولى ابن صفوان، عن عبيد
ابن رفاعة بن رافع، عن أبيه رفاعة بن رافع ((أن عمر أفتى على رفاعة، فقال: لو
تفعلون ذلك إذا أصاب أحدكم المرأة ثم أكسل لم يغتسل. قال: قد كنا نفعل ذلك على
عهد رسول الله وَّيل فلم يأتنا فيه من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله (َاللّر فيه نهي)).
[٢/٦٥٨] رواه أحمد بن منيع(٤): ثنا يحيى بن سعيد، ثنا ليث بن سعد، عن يزيد
ابن أبي حبيب، عن معمر بن أبي حبيبة، عن عبيد بن رفاعة، عن زيد بن ثابت
((أنه كان يقص فيقول في قصصه: إن الرجل إذا خالط المرأة فلم ينزل فلا غسل
عليه، فقام رجل من عند زيد، فأتى عمر [١/ ١٠٦ -أ] فأخبره، فقال عمر للرجل:
اذهب فائتني به لتكون عليه شهيدًا. فلما جاءه قال له عمر: يا عدو الله، أنت
الذي تضل الناس بغير علم! فقال زيد: يا أمير المؤمنين، والله ما ابتدعته من قبل
نفسي، وإنما أخبرني به أعمامي. قال: وأي عمومتك؟ قال: أُبي وأبو أيوب -
ورفاعة يومئذ عند عمر- فقال له رفاعة: يا أمير المؤمنين، قد كنا نفعله على عهد
رسول الله * قال: ورسول الله وَ ل يعلم؟ قال: لا علم لي. فقال له علي: يا
أمير المؤمنين، إن هذا الأمر لا يصلح. وقال له معاذ: يا أمير المؤمنين، إن هذا
الأمر لا يصلح)).
(١) المطالب العالية (١١٤/١ - ١١٥ رقم ١/١٩٧) .
(٢) المطالب العالية (١١٥/١ رقم ٣/١٩٧) .
(٣) وأخرجه في المصنف أيضًا (٨٧/١ -٨٨).
(٤) المطالب العالية (١١٤/١ رقم ٤/١٩٥).
٣٧٣

[٣/٦٥٨] قلت: ورواه أحمد بن حنبل في مسنده(١): ثنا يحيى بن آدم، ثنا زهير وابن
إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن يزيد بن أبي حبيب، عن معمر بن أبي
حبيبة ... فذكر حديث أحمد بن منيع بإسناده ومعناه، وزاد: ((فجمع الناس،
واتفق الناس على أن الماء لا يكون إلا من الماء، إلا رجلين: علي بن أبي طالب،
ومعاذ بن جبل فقالا: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فقال: يا أمير
المؤمنين، إن أعلم الناس بهذا أزواج رسول الله وَّ ر فأرسل إلى حفصة فقالت: لا علم
لي. فأرسل إلى عائشة قالت: إذا جاوز الختان الختان وجب الغسل. قال: فتحطم
عمر -يعني: تغيظ -ثم قال: لا يبلغني أن أحدًا فعله إلا أنهكته عقوبة)) انتهى.
وهذا الحديث في الصحيح بغير هذا السياق وهذا التمام، واقتصر الترمذي في
الجامع(٢) منه على ما روته عائشة حسب، وقال: حسن صحيح. قال: وقد روي هذا
الحديث عن عائشة، عن النبي ◌َّلفر من غير وجه: ((إذا جاوز الختان الختان وجب
الغسل)) وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب رسول الله وَلخير منهم: أبوبكر، وعمر،
وعثمان، وعلي، وعائشة، والفقهاء من التابعين، ومن بعدهم مثل: سفيان الثوري،
والشافعي، وأحمد، وإسحاق قالوا: إذا التقى [الختانان](٣) وجب الغسل.
٤١ - [١/ق١٠٦- ب] باب في الغسل والتدفؤ بعده
[٦٥٩] قال أبوداود الطيالسي(٤): ثنا ابن أبي ذئب، عن شعبة قال: ((كان ابن
عباس إذا اغتسل من الجنابة أفرغ بيمينه على يساره [سبعًا](8) فجعل يومًا يصب
على يساره، فقال لي: تدري كم صببت؟ قلت: لا. قال: لا أم لك [ولم] (٥) لا
تدري؛ فأفرغ على يساره سبعًا، وتوضأ وضوءه للصلاة ثم صب على رأسه،
وقال: هكذا رأيت رسول الله ﴿ ﴿ فعل ذلك)).
(١) مسند أحمد (١١٥/٥).
(٢) (١٨٢/١ رقم ١٠٩).
(٣) في ((الأصل)): الختان الختان. والمثبت من جامع الترمذي.
(٤) (٣٥٦ رقم ٢٧٢٨) .
(٥) من مسند الطيالسي.
٣٧٤

قلت: رواه أبو داود في سننه(١) من طريق ابن أبي فديك، عن ابن أبي ذئب ...
فذكره دون قوله: ((فأفرغ على يساره سبعًا، وقال: ((على جلده)) بدل ((رأسه)).
[٦٦٠] وقال مسدد(٢): ثنا عبدالله، عن فضيل، عن نافع، عن ابن عمر قال: ((كان إذا
اغتسل نضح عينيه بالماء، وأدخل أصبعه في سرته)).
موقوف .
قلت: رواه البيهقي في الكبرى(٣) من طريق الشافعي، عن مالك، عن نافع به
موقوفًا كذلك.
قال مالك: ليس عليه العمل. قال الشافعي: ليس عليه أن ينضح في عينيه؛
لأنهما ليستا ظاهرتين من بدنه.
قال البيهقي: وقد روي مرفوعًا، ولا يصح سنده.
[٦٦١] قال مسدد(٤): وثنا حماد بن زيد، عن الزبير بن الخريت، عن عكرمة ((أنه
كان لا يرى بأسًا أن يغتسل الرجل من الجنابة، ثم يستدفئ بامرأته قبل أن
تغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل فتستدفئ به)).
[٦٦٢] قال(٥): وثنا أبو عوانة، عن الأعمش قال: قال عامر لإبراهيم: (ما تقول
في الذي يغتسل من الجنابة، ثم يستدفئ بامرأته؟ قال إبراهيم: لا أدري. قال:
أفلا أنبئك عن صديقك علقمة؟ إنه كان لا یری به بأسًا».
قلت: ولما تقدم شاهد من حديث عائشة رواه الترمذي(٦)، قال: وهو قول غير
واحد من أهل العلم من أصحاب رسول الله وله9 والتابعين، ((أن الرجل إذا اغتسل فلا
بأس أن يستدفئ بامرأته، وينام معها قبل أن تغتسل المرأة)» وبه يقول سفيان الثوري
والشافعي وأحمد وإسحاق.
(١) (٦٤/١ رقم ٢٤٦) .
(٢) المطالب العالية (١/ ١٠٧ رقم ١٧٤).
(٣) (١٧٧/١) .
(٤) المطالب العالية (١٠٦/١ - ١٠٧ رقم ١٧١).
(٥) المطالب العالية (١٠٧/١ رقم ١٧٢) .
(٦) (٢١٠/١ -٢١١ رقم ١٢٣).
٣٧٥

[٦٦٣] قال مسدد (١): وثنا هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم ((أنه كان لا يرى بأسًا
أن يغتسل الرجل قبل امرأته، ثم يستدفئ بها قبل أن تغتسل)).
هذا إسناد رجاله ثقات.
[٦٦٤] قال(٢): وثنا عبدالله بن داود، عن الأعمش، عن مجاهد، عن عبدالله بن
عمرو قال: ((الغسل من خمس: الحجامة، والحمام، والجنابة، والموتى [والجمعة](٣))
فذكرت ذلك لإبراهيم، فقال: ((ما كانوا يعدون غسلا واجبًا إلا الجنابة، وكانوا
يستحبون غسل يوم الجمعة)).
[٦٦٥] وقال(٤): ثنا يحيى، عن مسعر بن كدام، عن بكير بن الأخنس، حدثني
المعرور قال: قال عمر: ((أما أنا فأحفن على رأسي ثلاث حفنات))
[٦٦٦] وقال أبو بكر بن أبي شيبة(٥): ثنا وكيع، ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية،
عن أبي سعيد الخدري قال: ((سأله رجل عن الغسل من الجنابة، فقال: ثلاثًا.
فقال الرجل: إني كثير الشعر. فقال: كان رسول الله مَّ﴿ أكثر شعرًا منك وأطيب))(٦).
وأحمد بن حنبل(٧)، وعطية هو العوفي ضعيف.
[١/٦٦٧] قال(٨): ثنا معتمر بن سليمان، عن حميد الطويل، عن أنس ((أن وفد
ثقيف قالوا: يا رسول الله، إن أرضنا أرض باردة، فما يكفينا من غسل الجنابة؟
قال: أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثًا))(٩) .
(١) المطالب العالية (١/ ١٠٧ رقم ١٧٣).
(٢) المطالب العالية (١١٨/١ رقم ٢٠٥) .
(٣) من المطالب.
(٤) المطالب العالية (١/ ١٠٨ رقم ١٧٦) .
(٥) المطالب العالية (١٠٨/١ رقم ١٧٧) .
(٦) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه ابن ماجه (١/ ١٩١ رقم ٥٧٦) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي
ابن محمد قالا: ثنا وکیع به.
وقال الهيثمي في المجمع (١/ ٢٧٠): رواه أحمد، وفيه عطية، وثقه ابن معين، وضعفه جماعة تضعيفًا لينًا.
(٧) مسند أحمد (٥٤/٣) ثنا وكيع به.
(٨) المطالب العالية (١٠٨/١ رقم ١/١٧٨).
(٩) قال الهيثمي (٢٧٦/١): رواه أبويعلى، ورجاله رجال الصحيح.
٣٧٦

[٢/٦٦٧] رواه أبو يعلى الموصلي(١): ثنا [ابن أبي سمينة، ثنا معتمر](٢) ... فذكره.
هذا إسناد رجاله ثقات.
[٦٦٨] وقال الحارث بن محمد بن أبي أسامة(٣): ثنا عفان، ثنا حماد، أبنا عبدالرحمن
ابن أبي رافع، عن عمته سلمى، عن أبي رافع ((أن رسول الله وَلي طاف على
نسائه في يوم واحد فجعل يغتسل عند هذه وعند هذه، فقيل له: يا رسول الله،
لو جعلته غسلا واحدًا؟ قال: هذا أزكى وأطيب وأطهر))(٤).
(هذا إسناد سند حسن)(٥).
٤٢ - [١/ق١٠٧-١] باب غسل الرجل والمرأة
من إناء واحد
[٦٦٩] وقال أبو يعلى الموصلي (٦): ثنا أبوخيثمة، ثنا إسماعيل بن أبي أويس، حدثني
خارجة بن الحارث، عن سالم بن سرج مولى أم منية، عن بنت قيس - وهي
خولة بنت قيس، وهي جدة [خارجة](٧) بن الحارث -أنه سمعها تقول: ((قد
اختلفت يدي ويد رسول الله صل# في إناء واحد))(٨).
ورجاله ثقات.
(١) (٣٩٢/٦ رقم ٣٧٣٩) .
(٢) في ((الأصل)): أبو بكر بن أبي شيبة. والمثبت من مسند أبي يعلى والمطالب العالية (١٠٨/١
رقم ٢/١٧٨)، وهو الصواب. وقد صوبه الحافظ ابن حجر على حاشية ((الأصل))، فقال: إنما رواه
أبويعلى، عن ابن أبي سمينة.
(٣) البغية (٤٦ رقم ٩٦)
(٤) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (١/ ٥٦ رقم ٢١٩) وابن ماجه (١٩٤/١ رقم ٥٩٠)
من طریق حماد به.
وقال في المختصر (٢٥٥/١ رقم ٧٤٩): رواه الحارث بسند حسن.
(٥) ما بين القوسين بخط الحافظ ابن حجر بالأصل.
(٦) المطالب العالية (١/ ٥٦ رقم ١٠).
(٧) في ((الأصل)): حارثة. تحريف، وراجع تعليقنا عليه في كتاب المطالب بتحقيقنا.
(٨) ليس على شرط الكتاب؛ فقد رواه أبو داود (٢٠/١ رقم ٧٨)، وابن ماجه (١٣٥/١ رقم ٣٨٢)
من طريق سالم بن سرج عن أم صبية الجهنيه -وهي خولة بنت قيس - به.
٣٧٧

قلت: أصله في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة(١)، ومن حديث أم
سلمة (٢)، وفي البخاري وغيره من حديث أنس(٣). ومن حديث ابن عمر
٤٣ - باب النهي عن تطهير الرجل
بفضل وضوء المرأة
[١/٦٧٠] قال أبوداود الطيالسي: ثنا شعبة، عن عاصم، عن أبي حاجب، عن الأقرع
الغفاري، عن النبي ◌ّ ((أنه نهى أن يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة)).
[٢/٦٧٠] رواه مسدد(٤): ثنا يزيد، ثنا سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من
أصحاب النبي ◌ّر من غفار ((أن النبي وَلّ نهى عن النقير والمقير - أو ذكر أحدهما أو
جميعًا -وعن الدباء والحنتمة، ونهى أن يتطهر الرجل بفضل طهور المرأة)).
[٣/٦٧٠] ورواه أبويعلى الموصلي(٥): ثنا مجاهد بن موسى، ثنا محمد بن عبدالله
الأنصاري، ثنا سليمان التيمي، حدثني أبوحاجب، عن رجل من بني غفار من
أصحاب النبي ◌َّ ((أن النبي ◌َّر ... )) فذكر مثل حديث مسدد.
ورواه أصحاب السنن الأربعة (٦) من طريق سليمان التيمي (٧) به، [١/ ق١٠٧ -ب]
مقتصرين على نهي تطهير الرجل بفضل وضوء المرأة.
ورووه(٨) من طريق عاصم، عن أبي حاجب، عن الحكم بن عمرو الغفاري.
[٤/٦٧٠] ورواه ابن منده في معرفة الصحابة، عن محمد بن أحمد بن أبي سعد، ثنا علي
(١) صحيح البخاري (٤٣٣/١ رقم ٢٥٠)، ومسلم (٢٥٥/١ رقم ٣١٩).
(٢) صحيح البخاري (٥٠٣/١ رقم٣٢٢)، ومسلم (٢٥٧/١ رقم ٣٢٤).
(٣) صحيح البخاري (٤٤٦/١ رقم ٢٦٤).
(٤) المطالب العالية (٢/ ٢٥٧ رقم ١/١٨٤٥).
(٥) المطالب العالية (٢٥٧/٢ رقم ٢/١٨٤٥).
(٦) أبو داود (٢١/١ رقم ٨٢)، والترمذي (٩٢/١ رقم ٦٣)، والنسائي (١٧٩/١ رقم ٣٤٢) ، وابن
ماجه (١٣٢/١ رقم٣٧٣) جميعهم من طريق أبي داود به.
ورواه الترمذي أيضًا من طريق سليمان التيمي به.
(٧) كذا قال، وإنما رواه الترمذي من طريق سليمان به، وانظر تحفة الأشراف (٧٢/٣).
(٨) تقدم تخريجه .
٣٧٨

ابن سعيد، ثنا علي بن مسلم، ثنا أبوداود الطيالسي ... فذكره.
[٥/٦٧٠] ورواه يعقوب بن سفيان، عن محمد بن بشار، عن أبي داود به.
فقال: عن الحكم بن عمرو -وهو الأقرع - فظهر أن الأقرع هو الحكم بن
عمرو.
٤٤ - باب التستر والإعانة في الغسل
[١/٦٧١] قال يونس: ثنا أبو داود الطيالسي(١): ثنا حماد بن سلمة وحماد بن زيد،
عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر، قال: ((رأيت أبا ذر في
مسجد قباء يصلي وعليه برد قطري، فسلمت عليه فلم يرد عليَّ، فلما قضى صلاته
رد عليَّ، قلت: أنت أبوذر؟ قال: نعم. قال: اجتويت المدينة فأمر لي رسول الله وَيه
بزود، وأمرني أن أشرب من ألبانها وأبوالها، ثم سكت أيوب عند أبوالها.
ورأيت رسول الله وَله في نفر من أصحابه في ظل المسجد، فلما رآني قال: يا أباذر.
قلت: هلكت يا رسول الله. قال: وما أهلكك -أو قال: وما ذاك؟ قلت: يا رسول
الله، إني أعزب (٢) عن الماء، فتصيبني الجنابة، أفأصلي بغير وضوء -أو قال: بغير
طهور؟ قال: فدعا لي بماء جارية حبشية بعس فيه ماء يتخضخض ما هو ملآن؛
فاستترت بالبعير واغتسلت، قال: وقال رسول الله وَله: يا أباذر، الصعيد الطيب
كافيك، وإن لم تجد الماء عشر سنين؛ فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك)).
[٢/٦٧١] قال: وثنا هذا الحديث أبوحفص، ثنا يزيد بن زريع، عن خالد
الحذاء، عن أبي قلابة، عن عمرو بن بجدان، سمعت أبا ذر ... فذكره.
قلت: رواه أبوداود في سننه(٣) باختصار من طريق أيوب، عن [أبي](٤) قلابة به.
[٦٧٢] [١/ق١٠٨-أ] وقال مسدد(٥): ثنا يحيى، ثنا ابن جريج، حدثني عطاء، أخبرني
(١) (٦٦ رقم ٤٨٤) .
(٢) أي: أبْعد عن الماء، النهاية (٢٢٧/٣) .
(٣) (٩٠/١ -٩١ رقم ٣٣٢).
(٤) سقطت من ((الأصل)).
(٥) المطالب العالية (١٠٦/١ رقم ١٧٠) .
٣٧٩

صفوان بن يعلى، عن أبيه، قال: ((بينما عمر يغتسل إلى بعير، وأنا أستر عليه
بثوب -ويعلى الساتر -إذ قال لي: [يا] (١) يعلى: أصب على رأسي الماء؟ قال:
قلت: أمير المؤمنين أعلم. قال: والله ما أرى الماء يزيد الشعر إلا شعثًا؛ قال:
بسم الله. وأفاض على رأسه)).
قلت: رجاله ثقات.
[١/٦٧٣] وقال أبوبكر بن أبي شيبة(٢): ثنا الفضل بن دكين، ثنا زهير، عن جابر،
عن سعد بن عبيدة، عن صلة بن زفر، عن حذيفة قال: ((قمت مع رسول الله وَّه ليلة
من رمضان، فقام يغتسل وسترته، ففضلت منه فضلة في الإناء، فقال: إن شئت
فأرقه، وإن شئت فصب عليه. فقلت: يا رسول الله، هذه الفضلة أحب إلي مما أصب
عليه، فاغتسلت وسترني، فقلت: لا تسترني. قال: بلى، لأسترنك كما سترتني))
قلت: جابر هوالجعفي ضعيف، لكن لم ينفرد به.
[٢/٦٧٣] فقد رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده(٣): عن عمر بن سعيد بن
مسروق، عن أبيه، عن مكحول، عن محمد بن سويد الفهري، عن حذيفة، عن
النبي وَلّ مطولًا .
وسيأتي في كتاب النوافل مبسوطًا في باب قيام الليل.
٤٥ - باب فیمن اغتسل وترك شيئًا من جسده
[١/٦٧٤] قال أبو بكر بن أبي شيبة : ثنا يزيد بن هارون، أبنا مسلم بن سعيد، ثنا
أبوعلي الرحبي، عن عكرمة، عن ابن عباس ((أن النبي ◌َّلو اغتسل وترك لمعة من
منكبه لم يصبها الماء، فقال بشعره فعصره، ثم مسح به تلك اللمعة)).
[٢/٦٧٤] قلت: رواه ابن ماجه في سنته(٤): عن أبي بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن
(١) من المطالب.
(٢) المطالب العالية (١٠٦/١ رقم ١/١٦٩).
(٣) ال نية (٨٩ رقم ٢٣٧) .
(٤) (٢١٧/١ رقم ٦٦٣) .
٣٨٠