Indexed OCR Text
Pages 521-540
٥٣ - باب سهم ذوي القربى ٢٠٦٦ - قال إسحاق: أخبرنا روح بن عبادة، نا سفيان الثوري عن محمد بن السائب، عن أبي صالح مولى أم هانيء - واسمه باذان - عن أم هانيء بنت أبي طالب قالت(١): إنّ فاطمة رضي الله عنها أتت أبا بكر رضي الله عنه لتسأله(٢) سهم ذوي القربى(٣) فقال لها أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله وَلو يقول: سهم [ذوي] (٤) القربى لهم في حياتي وليس(٥) لهم بعد موتي. قلت(٦): هذا اللفظ لم يخرّجوه، وابن(٧) السائب هو الكلبي متروك. (١) ((قالت)) ساقطة من (ك). (٢) ((اللام)) ساقطة من (ك). (٣) في (عم): ((سهم ذي القرابة)). (٤) في جميع النسخ ((ذي))، وما أثبته هو الصحيح. (٥) (ليس)) ملحقة بهامش (ك) ومثبتة في باقي النسخ. (٦) القائل هو الحافظ ابن حجر. (٧) في (عم): ((إن))، وهو تحريف. ٢٠٦٦ - تخريجه: لم أقف عليه فيما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه. وأورده الحافظ ابن حجر أيضاً في المطالب العالية، كتاب التفسير، سورة الأنفال من مسند إسحاق (٣٣٦/٣: ٣٦٣٢). وسيأتي برقم ( ). ٥٢١ وعزاه في كنز العمال (٦٢٩/٥) لإِسحاق، وقال: ((فيه الكلبي متروك)). ولم أقف عليه من غير هذا الطريق. وذكر المصنّف أن هذا اللفظ لم يخرّجوه، وقد روى أبو داود في سننه، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى (٣٨٥/٣: ٢٩٨٤)، من طريق عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: سمعت علياً رضي الله عنه يقول: ((اجتمعت أنا والعباس وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي ◌َّ، فقلت: يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمس في كتاب الله فأقسمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعدك فافعل، قال: ففعل ذلك ... )) الحديث. وفیه أبا بکر کان یقسم فیھم و کذلك عمر . وانظر الباب السابق أبي داود والترمذي والنسائي من قسم الفيء، ففيه مجموعة من الأحاديث تدل على أن النبي وَ ل فرض لهم، وقسم لهم بذلك أبو بكر وعمر. واختلف العلماء في ذلك. فقال الشافعي: ((حقهم ثابت، وكذلك مالك)). وقال أصحاب الرأي: ((لا حق لذي القربى، وقسموا الخمس في ثلاثة أصناف». والراجح الأوّل، كما بيّنه ابن حجر في الفتح. وانظر: (الخطابي في تعليقه على السنن ٣٨٥/٣، والفتح ٢٤٩/٦). الحكم عليه : إسناد إسحاق ضعيف جداً، فيه علّتان: ١ - محمد بن السائب الكلبي: متروك. ٢ - أبو صالح مولى أم هانيء: ضعیف یرسل. وقال البوصيري في إتحاف الخيرة (٩٣/٤/ ب): ((هذا إسناد ضعيف، لضعف محمد بن السائب الكلبي)). ٥٢٢ ٥٤ - باب جريان السهام فيما بيع بذهب أو فضّة ٢٠٦٧ - قال مسدّد: حدثنا بشر بن المفضّل(١)، نا ابن عون عن خالد بن دريك، عن ابن محيريز(٢)، عن فضالة بن عبيد قال: إنّ أناساً يريدون أن يستنزلوني(٣)، عن ديني وإني والله لأرجو أن لا أزال عليه حتى أموت، ما من شيء بيع بذهب أو فضّة [ففيه] (٤) خمس الله وسهام المسلمین. (١) في (ك): ((ابن الفضل))، وهو تحريف. (٢) تحرّفت في (ك) إلى ((مجيرهم)). (٣) في (ك): ((ينزلوني). (٤) كذا في الأصل: ((ففيئه))، وما أثبته من (ك) و (عم) وكتب التخريج هو الصواب. ٢٠٦٧ - تخريجه: أخرجه ابن أبي شيبة (٤٣٩/١٢: ١٥١٧٩)، عن وكيع، وعبد الرزاق في مصنّفه (١٧٩/٥ - ١٨٠: ٩٢٩٩)، عن الثوري، والبيهقي في الكبرى (٩/ ٦٠)، من طريق معاذ بن معاذ، ثلاثتهم عن ابن عون به بنحوه. الحكم عليه : إسناد صحيح، ورجاله رجال الصحيحين عدا خالد بن دريك، وهو ثقة. وفضالة بن عبيد أخرج له مسلم فقط . وفال البوصيري في الإتحاف (٩٣/٤/ب): ((هذا إسناد رواته رواة الصحیحین)) . ٥٢٣ ٥٥ _ باب البيان بأن النفل كان مشاعاً لمن أخذه قبل أن ينزل القسمة ٢٠٦٨ - قال إسحاق: أخبرنا يحيى بن آدم، نا [يحيى بن أبي زائدة](١) عن المجالد بن سعيد عن زياد بن علاقة، عن سعد(٢) بن أبي وقّاص رضي الله عنه قال: لما قدم رسول الله مطار المدينة بعثنا وأمرنا أن نغير على حيّ من كنانة، وكان الفيء إذ ذاك من أخذ شيئاً، فهو له (٣). (١) ما بين المعقوفين مطموس بالأصل، والمثبت من (ك). (٢) في (ك): ((سعيد))، وهو تصحيف. (٣) هذا الحديث تقدم بسنده ومتنه - مختصراً - عند الحديث رقم (١٨٤). ٢٠٦٨ - تخريجه: لم أقف علیه فیما وصلنا من مسند إسحاق بن راهويه، وقد تقدم معنا من مسند إسحاق أيضاً برقم (٢٠٢٨) عند باب المعاهدة مع أهل الشرك مختصراً دون لفظ حدیث الباب. وأخرجه الحافظ أبو عبد الله الدروقي في (مسند سعد بن أبي وقاص) (ص ٢١٦: ١٣١)، عن خلف بن الوليد، والبيهقي في دلائل النبوة (١٤/٣)، من طريق سهل بن عثمان العسكري، كلاهما عن يحيى بن أبي زائدة به بنحوه بأطول منه . ٥٢٤ وأحمد وابنه عبد الله في المسند (٧٨/١) من طريقين عن يحيى بن سعيد، وابن أبي شيبة في المصنّف (٣٥١/١٤ - ٣٥٢: ١٨٤٩٨)، وفي المسند (٦٧/ب)، والبزّار في مسنده كما في كشف الأستار (٣٠٨/٢: ١٧٥٧) باختصار شديد من غير ذكر للفظ حديث الباب من طريق أحمد بن بشير، ثلاثتهم عن مجالد بن سعيد به بنحوه بأطول منه. وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة (١٥/٣)، من طريق الفرج بن عبيد الأزدي، عن حماد بن أسامة، عن مجالد به بزيادة واسطة بين زياد بن علاقة وبين سعد وهو (قطبة بن مالك). الحكم عليه : إسناد إسحاق ضعيف، لضعف مجالد بن سعيد، ومدار الحديث عليه. ٥٢٥ ٥٦ - باب قسم الفيء لمن هاجر ولمن وقع ذلك ببلده ٢٠٦٩ - قال مسدّد: حدثنا يحيى عن عبد الحميد بن جعفر، حدثني يزيد بن أبي حبيب عن سفيان بن وهب الخولاني قال: شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، فحمد الله وأثنى عليه بما هو أهله، ثم قال: أما بعد فإنّ هذا الفيء أفاءه الله عليكم، الرفيع فيه والوضيع بمنزلة، ليس بأحد(١) أحق به من أحد إلاّ ما كان من هذين الحيّين لخم وجذام، فإني [غير](٢) قاسم لهم شيئاً، فقام رجل من لخم فقال: يا ابن الخطّاب أنشدك الله في العدل، فقال: إنما يريد ابن الخطاب العدل والسوية(٣)، والله إنّي لأعلم لو كنت الهجرة بصنعاء ما خرج إليها من لخم وجذام إلَّ القليل، فلا أجعل من تكلّف السفر وابتاع الظهر قوم (٤) إنما قاتلوا في ديارهم، فقام أبو حديرج(٥) فقال: يا أمير المؤمنين: إن كان الله تعالى ساق إلينا الهجرة في ديارنا فنصرناها وصدقناها، فذاك الذي يذهب (١) في (ك): ((أحد)). (٢) ما بين المعقوفين ساقط من الأصل، والصواب إثباته كما في (عم) و (ك)، والسياق يدل عليه. (٣) ألحق ناسخ (ك): ((العدل)) بالهامش، وفي (عم): ((التسوية)). (٤) في (ك): ((يوم))، وهو تحريف. (٥) كذا في الأصل و (عم) والإتحاف، وهو الصواب، وفي (ك): ((أبو جديرح)) ولم أعرفه. ٥٢٦ حقنا في الإِسلام، فقال عمر رضي الله عنه: والله لأقسمن ثلاث مرّات، ثم قسم بين الناس، فأصاب كل رجل نصف دينار، وإذا كانت معه امرأته، أعطاه ديناراً، وإذا كان جده، أعطاه نصف دينار . ٢٠٦٩ - تخريجه: أخرجه أبو عبيد في الأموال (ص ٢٧٧ : ٦٥٠)، عن يحيى بن سعيد - هو القطّان - به بنحوه مطولاً . وابن زنجويه في كتاب الأموال (٥٣٩/٢ - ٥٧٤: ٨٨١ - ٩٤٨) عن بكر بن بكار، وابن عبد الحكم في فتوح مصر (ص ١١٣)، من طريق محمد بن عمر هو الواقدي، كلاهما عن عبد الحميد بن جعفر به بنحوه مطولاً ومختصراً. والبيهقي في الكبرى (٣٤٦/٦)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (٢٦٨/١)، كلاهما من طريق ابن لهيعة أن يزيد بن أبي حبيب حدّثه أن أبا الخير حدّثه أن عبد العزيز بن مروان قال لكريب بن أبرهة: أَحَضَرْتَ خطبة عمر بالجابية؟ قال: لا، قال: فمن يحدثنا عنها؟ قال: سفيان يعني الخولاني ثم أرسل إليه فحدّثه بالخطبة بنحو حدیث الباب. وهذا الذي رجع إليه عمر رضي الله عنه من التسوية بين الناس في قسم الفيء هو الذي استقر عليه رضي الله عنه، فقد جاء في كتاب الأموال لحميد بن زنجويه (٥٧٦/٢: ٩٤٩)، عن ابن أبي أويس، وابن سعد في الطبقات (٣٠٢/٣)، عن معن بن عيسى، كلاهما عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه أن عمر كان يقول: ((لئن بقيت إلى الحول لألحقن أسفل الناس بمن علاهم. ورواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٣٠٩/١٢: ١٢٩٢) عن وكيع عن هشام، عن زید بن أسلم، به بنحوه. ٥٢٧ . والتسوية في القسم هو ما كان عليه أبو بكر رضي الله عنه كما في الأموال لابن زنجويه (٢ /٥٧٤)، وأبو عبيد في الأموال (ص ٢٧٦). الحكم عليه : إسناد مسدّد حسن لأجل عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق. وذكره البوصيري في الإِتحاف (٩٢/٤/ ب)، وقال: «هذا إسناد رواته ثقات)). ٥٢٨ ٥٧ - باب ردّ الغنيمة قبل القسمة ٢٠٧٠ - قال أبو يعلى: حدثنا [الجرّاح] (١) بن مخلد، حدثتني قتيلة بنت جميع، ثني يزيد بن حنيف عن أبيه قال: سمعت عمارة بن أحمر المازني أحد بني ربيعة بن مازن قال: كنت في إبل لي أرعاها في الجاهلية، فغارت عليها خيل(٢) رسول الله وَ ليل أو خيل(٣) أصحابه، فجمعت إبلي وركبت الفحل فتفاج يبوب، فنزلت عنه وركبت ناقة منها، فنجوت عليها وساقوا(٥) الإِبل، فأتيتُ رسول الله وَ له فردّها عليّ ولم يكن قسمها بعد . (١) في الملحقة ((شجاع بن مخلد))، وفي إتحاف الخيرة (١٦٥/٤) ((الجرّاح)) بن مخلد، وكذا في طبقات ابن سعد (٧٣/٧)، ومعرفة الصحابة لأبي نعيم (١٠٤/٢ ب)، وكلاهما من شيوخ أبي يعلى، ولعل الصواب ما أثبته. (٢) كذا في الملحقة و (عم)، وفي (ك): ((خنتف))، وهو تحريف. (٣) في (ك): ((فغارت جند)). (٤) في (ك): أو جند)). (٥) في (ك): ((وطردوا)). ٢٠٧٠ - تخريجه: لم أقف عليه في مسند أبي يعلى المطبوع، ولعلّه في الكبير. ٥٢٩ وأخرجه الطبراني في الإصابة (٧/ ٦٦)، ومن طريقه أبو نعيم في معرفة الصحابة (١٠٤/٢/ ب)، عن عبدان بن أحمد، وابن سعد في الطبقات (٧٣/٧)، كلاهما عن الجرّاح بن مخلد به بلفظه، وفيه زيادة. لكن قال ابن سعد: ((أخبرت عن الجرّاح بن مخلد، فبينهما واسطة)). الحكم عليه : حديث الباب إسناده ضعيف، فيه ثلاث رواة لم أقف على ترجمتهم، وهم قتيلة ویزید بن حنيف وأبوه. ٥٣٠ ٢٠٧١ - قال مسدّد: حدثنا يحيى هو ابن سعيد نا ثور(١) بن يزيد عن ابن عون، عن الحارث بن قيس، عن الأزهر بن يزيد الرهاوي قال: أبقت أمة فلحقت بالعدو، فاغتنمها المسلمون، فعرفها المراديون، فأتوا أبا عبيدة بن الجرّاح رضي الله عنه، فقالوا: أمتنا أبقت منا، فقال: ما عندي في هذا علم، ولكني كاتب إلى أمير المؤمنين فانتظروا كتابه، فسكت(٢) المراديون حينا، فقال: قد جاءني كتاب عمر رضي الله عنه في أمتكم إن خمست وقسمت فسبيل ذلك، وإلاّ، فارددها على أهلها، فقالوا: الله لعمر كتب بذلك، فقال: الله، وما يحل لي أن أكذب. (١) في (ك): ((بدر)). (٢) في (عم) و (ك): ((فمكث)). ٢٠٧١ - تخريجه: أورده البوصيري في إتحاف الخيرة (٩٢/٤/ب)، من مسند مسدّد، وسكت عنه . ولم أجده عند غير مسدّد. الحكم عليه : إسناده ضعيف، فيه الحارث بن قيس، قال أبو حاتم: ((لا أعرفه)). وأزهر بن يزيد المرادي مجهول الحال. ٥٣١ ٥٨ - باب السلب للقاتل ٢٠٧٢ - قال الحارث: حدثنا محمد بن عمر، نا محمد (١) بن يوسف، نا ابن أبي [سبرة](٢) عن عمارة بن غزية، عن محمد بن إبراهيم بن الحارث قال: إن النبي ◌ّل﴿ وأبا بكر رضي الله عنه، كانا يخمسان السلب . هذا مرسل ضعيف(٣). (١) ((محمد)) ساقطة من (ك). (٢) في الملحقة و(عم) و(ك): ((ميسرة))، والمثبت من الإتحاف هو الصواب كما في كتب الرجال. (٣) القائل هو ابن حجر رحمه الله . ٢٠٧٢ - تخريجه: الحديث عند الحارث في مسنده كما في بغية الباحث للهيثمي (٦٨٦/٢ : ٦٦٩). وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة (٨٩/٤/ ب) من مسند الحارث، وقال: ((هذا إسناد ضعيف، لضعف محمد بن عمر الواقدي)). ٥٣٢ الحكم عليه : إسناده ضعيف جداً، لأجل محمد بن عمر الواقدي وهو متروك، وهو مرسل أيضاً، لأن محمد بن إبراهيم التيمي لم يدرك النبي وَّر، وروايته عن جماعة من الصحابة مرسلة . وفي إسناده أيضاً: ابن أبي سبرة رُمي بالوضع. فقول المصنّف مرسل ضعيف، ليس بدقيق، إذ في إسناده متروك ومتهم بالوضع، فالأولى أن يقول: ساقط أو ضعيف جداً أو نحو ذلك. ٥٣٣ ٥٩ - باب النّفل ٢٠٧٣ - [١] قال أبو بكر: حدثنا أبو أسامة عن عبد الرحمن بن يزيد، عن مكحول، ثنا(١) حجّاج بن عبد الله [النصري] (٢) قال: النفل حقّ، نفل رسول الله ێ. [٢] (قال البغوي في معجمه: نا أبو بكر بن أبي شيبة به. [٣] وقال أبو نعيم في المعرفة(٣): ثنا محمد بن أحمد، ثنا محمد بن عثمان، يعني ابن أبي شيبة، ثنا عبيد بن يعيش، نا محمد بن یعلی عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، نا مكحول، ثنا الحجّاج به . [٤] وقال الحسن بن سفيان في مسنده: نا أبو بكر به. [٥] وقال الباوردي والطبراني(٤): حدّثنا [مُطَيِّن](٥) نا أبو بكر به. والحديث معلول(٦) ٠ (١) في (ك): ((عن)). (٢) في جميع النسخ: ((البصري))، والصواب ما أثبته كما في الإصابة. (٣) معرفة الصحابة لأبي نعيم (١٥٩/١/أ). (٤) المعجم الكبير (٢٢١/٣: ٣١٩٨). (٥) في الملحقة و (ك): ((مطير))، وهو تحريف، والمثبت هو الصواب كما في كتب الرجال. (٦) القائل هو ابن حجر رحمه الله. ٥٣٤ [٦] قال ابن عائذ في المغازي(٧): نا الوليد، حدّثني سعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وحفص بن غيلان أنهم سمعوا مكحولاً يحدّث قال: لمّا كان يوم بدر قاتلتْ طائفةٌ من المسلمين، وثبتتْ طائفةٌ عند رسول الله وَطهر، فجاءت الطائفة التي قاتلت بالأسلاب وأشياء أصابوها، فقُسمت الغنيمة بينهم ... فذكر القصّة، قال مكحول: حدّثني بهذا الحديث الحجّاج بن سهيل البصري، فما منعني أن أسأله عن إسناده إلاَّ هيبته. قال شيخنا (٨): فهذا يدلّ على أنه ليس للصحابي، وعلى أن اسم * أبيه سهيل، لا عبد الله)(٩). (٧) لم أقف على كتابه، وأخرجه من طريقه ابن عساكر في تاريخه كما في التخريج. (٨) يعني الهيثمي. (٩) من قوله ((قال البغوي)) إلى آخر النصّ وهو ما بين القوسين ساقط من (عم) و(ك). إلى هنا ينتهي السقط الموجود بالأصل والمضاف في الملحقة الموجود بآخر المخطوط. - ٢٠٧٣ - تخريجه: هو عند ابن أبي شيبة في مصنّفه (١٤ / ٤٥٨: ١٨٧١٨) بلفظه تماماً. وهو في المسند له كما في تاريخ دمشق (١٩٩/٤). ومن طريق ابن أبي شيبة أخرجه الطبراني في الكبير (٢٢١/٣: ٣١٩٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٥٩/١/أ)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٩٩/٤)، وابن الأثير في أسد الغابة (٤٥٦/١). وأخرجه من طريقه أيضاً البغوي في معجمه، والباوردي في الصحابة، والحسن بن سفيان في مسنده كما في الأصل والإصابة (٢١٣/٢). وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٥٩/١/أ)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٤٥٦/١) من طريق يحيى بن يعلى، وسعيد بن منصور في سننه (٢٦٢/٢: ٢٧٠٣) ٥٣٥ عن إسماعيل بن عيّاش، كلاهما عن عبد الرحمن بن يزيد، به بلفظه. وهذا الحديث معلول كما نصّ المصنّف. فقد أخرجه أبو أحمد محمد بن عائذ في مغازيه، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخه (١٩٩/٤ - ٢٠٠) عن الوليد بن مسلم قال: حدّثني سعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد بن تميم وحفص بن غيلان عن مكحول، عن الحجّاج بن سهيل البصري بنحو لفظ حديث الباب. وله شاهد من حديث حبيب بن مسلمة : أخرجه أبو داود في الجهاد (١٨١/٣: ٢٧٤٨)، وابن ماجه فيه (٩٥١/٢ : ٢٨٥١)، وأحمد (١٥٩/٤)، والطبرانى فى الكبير (٢١/٤: ٣٥٢٠)، والحميدي في مسنده (٣٨٤/٢: ٨٧١)، وابن أبي عاصم في الآحاد والمثاني (١٣١/٢: ٨٤٨)، وأبو نعيم في معرفة الصحابة (١٧٨/١/ ب) والحاكم في المستدرك (١٣٣/٢)، والبيهقي (٣١٣/٦) من طرق عن مكحول، عن زياد بن جارية، عن حبيب بن مسلمة قال: كان رسول الله وَ ﴿﴿ ينفل الثلث بعد الخمس، واللفظ لأبي داود. قال الحاكم: صحيح، ووافقه الذهبي. الحكم عليه : حديث الباب إسناد رجاله ثقات، غير أنّه معلول كما نصّ المصنّف في الأصل، حيث رواه ابن عائذ في مغازيه، ومن طريقه ابن عساكر في تاريخ دمشق (١٩٩/٤ - ٢٠٠) من طريق الوليد قال: حدثني سعيد بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن يزيد وحفص بن غيلان، ثلاثتهم عن مكحول قال: حدّثني الحجّاج بن سهيل البصري، فدلّ هذا أنّ الحديث للحجّاج بن سهيل البصري - ولم أقف على ترجمته ـــ وليس للحجّاج بن عبد الله النصري وهو الصحابي. والوليد أعرف بحديث بلده من أبي أسامة. ولمتنه شاهد بسند جيّد تقدم تخريجه والحكم عليه. ٥٣٦ ٦٠ - باب التألّف على الإِسلام ٢٠٧٤ - قال أبو بكر: حدثنا وكيع عن [شعبة عن قتادة](١) عن نصر بن عاصم الليثي، عن رجل منهم أنّه أتى النبي ◌َّ فأسلم على أن يصلي صلاتين، فقبل منه(٢). (١) ما بين المعقوفتين من مسند ابن أبي شيبة، وفي الأصل ((سعيد)) وهو تحريف، وفي (عم) (شعبة))، وسقط ((عن قتادة)) من الأصل و (عم). (٢) هذا الباب وما فيه ساقط من (ك) والمطالب العالية المطبوع. ٢٠٧٤ - تخريجه: هو عند ابن أبي شيبة في مسنده (٢ / ٤٤١ رقم ٩٩٥) ولم أقف عليه عند غيره. الحكم عليه : رجال إسناده ثقات؛ لكن متنه غريب، وهو مخالف الأحاديث الصحيحة الملزمة بالصلوات الخمس، فالله أعلم. ٥٣٧ ٦١ - باب إيثار الإِمام بعض الرعية برضا الباقين ٢٠٧٥ _ [قال](١) أبو یعلی: حدثنا زهير، ثنا زيد بن الحباب، ثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين(٢)، ثنا عبد الله(٣) بن أبي مليكة عن ذكوان مولى عائشة عن عائشة رضي الله عنها، قالت: إنّ دُرْجاً أتى به عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، فنظر إليه أصحابه فلم يعرفوا قيمته، فقال: أتأذنون أن أبعث به إلى عائشة رضي الله عنها، (لحب رسول الله وَله إيّاها؟ قالوا: نعم، فأتي به عائشة رضي الله عنها، ففتحته)(٤)، فقيل هذا أرسل به إليك(٥) عمر بن الخطّاب رضي الله عنه، (فقالت رضي الله عنها: ماذا فتح عليّ عمر بن الخطّاب رضي الله عنه)(٦) بعد رسول الله وَّر، اللهم لا تبقِني لعطية [قابل](٧). (١) ((قال)) ساقطة من الأصل، وأضفتها من (عم). (٢) ((حسنين)) ساقطة من (عم). (٣) في (عم): ((عبيد الله))، وهو تحريف. (٤) ما بين القوسين ملحق بهامش الأصل. (٥) في (عم): ((إليكم)). (٦) ما بين القوسين ملحق بهامش الأصل. (٧) في الأصل ((قاتل))، والتصويب من (عم) و (ك). ٥٣٨ ٢٧٠٥ - تخريجه: لم أقف عليه في المطبوع، ولعلّه في المسند الكبير. ومن طريق أبي يعلى أخرجه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (٢٥٧/١: ١٤٧). الحكم عليه : إسناده حسن؛ لأن زيد بن الحباب صدوق، إلا في روايته عن الثوري فهو ضعيف. وذكره البوصيري في إتحاف الخيرة (٩٣/٤/ب)، وقال: ((هذا إسناد صحيح)). وابن كثير في مسند الفاروق (٢/ ٤٨٣)، وقال: ((إسناده جيّد)). وقول ابن كثير رحمه الله، أدقّ، لأن زيد بن الحباب صدوق إلاَّ في روايته عن الثوري فيخطىء كما في التقريب لابن حجر (ص ٢٢٢). ٥٣٩ ٦٢ - باب كراهية استئثار الإِمام بشيء من الغنيمة قبل القسمة ٢٠٧٦ - قال مسدّد: حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يحدّث عن حنش، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: أصاب المهاجرون قبّة من أدم بعد حنين(١) أو يوم حنين، فقال المهاجرون: يا نبيّ الله، قد طبنا بها لك نفساً (٢)، فخذها تستظلّ بها ويستظلّ بعضنا(٣) معك، قال ◌َ ر: ((أتحبّون أن يكون نبيّكم في قبّة من نار؟)). (١) في (ك): ((يوم خيبر)). (٢) ((نفساً)) ساقطة من (ك). (٣) في (ك): ((ونستظلّ بعضاً)). ٢٠٧٦ - تخريجه: لم أقف عليه من هذا الطريق. لكن لمتنه شاهد من حديث أبي حازم قال: أُتي النبي وَله بنطع من الغنيمة، فقيل: يا رسول الله، هذا لك، تستظلّ به من الشمس، قال: ((أتحبّون أن يستظلّ نبيكم بنطع من النار؟)). أخرجه أبو داود في مراسيله، باب في الغلول (ص ٢٣٠: ٢٩٥) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، والطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (٨٣/٥: ٥٤٠