Indexed OCR Text

Pages 81-100

٠٠
·
والفضل هذا منكر الحديث، يروي البواطيل. انظر: ((الميزان ٣٥٨/٣،
واللسان ٤/ ٤٤٩).
ويشهد لشطره الثاني حديث عبد الله الجهني، سيأتي - إن شاء الله - برقم
(١٨٧٢)، فانظره هناك بشواهده.
وقد رُوي عن الصحابة خلاف ذلك. انظر الحديث رقم (٣٠) وشواهده.
وعبد الرزاق ثقة ثبت، وحديثه صحيح قبل أن يختلط، وهو في كتابه أضبط .
والحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة: قال عنه ابن حجر: ((صدوق)).
وعبد الوهاب بن عطاء صدوق .
الحكم عليه :
الحديث إسناده حسن، غير أنه مرسل، الحارث وعبد ربه ليس لهما صحبة،
كما نصّ عليه المُصنّف في الأصل.
لكن المرسل قد يتقوى بما رُوي موصولاً، كما هو مبيّن في التخريج، وإن كان
الموصول لا يخلو طريق منه من ضعف.
قال البيهقي (٢٧٣/٨): ((وهذا المرسل يقوّي الموصول قبله، ويقوّي قول من
وافقه من الصحابة)) .
قلت: يعارض المرسل ما جاء عن علي وعمر وأبي بكر وابن عباس بأسانيد
قويّة، بل أن إجماع الصحابة كان على قول علي، وهو أن لا يقطع أكثر من يد ورجل.
ينظر: تخريج حديث رقم (١٨٧١).
٨١

١٨٦٦ - وقال مسدّد: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن
[مح ٦٧ب] السائب بن يزيد، عن عبد الله بن عمرو بن عثمان بن(١) الحضرمي / أنه
أتى عمر رضي الله عنه، بغلام له سَرقَ، قال: إنّ هذا سرق مرآةً لأهلي،
وهي خيرٌ مِن ستينَ درهماً، قال: خادمُكم أخذَ متاعَكُمْ.
(١) ((ابن)) سقطت من (عم).
١٨٦٦ - تخريجه:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، في العبد يسرق مولاه (٢١/١٠: ٨٦١٧)
والدارقطني في سننه، في الحدود (١٨٨/٣: ٣١١)، كلاهما عن سفيان به بلفظه.
ورواه مالك في الموطأ، باب ما لا قطع فيه (٨٣٩/٢: ٣٣) عن الزهري به
بلفظه .
ومن طريقه الشافعي في مسنده (٨٢/٢: ٦٢٨)، والبيهقي في الكبرى
(٢٨١/٨)، والبغوي في شرح السنة (٣٢٣/١٠)، والمزّي في تهذيب الكمال المحقّق
(٣٧٤/١٥) في ترجمة عبد الله بن عمرو الحضرمي.
الحكم عليه :
إسناده صحيح.
قال البوصيري في الإتحاف، المختصرة (٣٥/٢/أ): ((رواه مسدّد، ورجاله
ثقات)».
وقال الألباني في الإرواء (٧٥/٨ - ٧٦): ((إسناده صحيح)).
٨٢

١٨٦٧ - [وقال مسدّد](١): حدثنا يحيى، عن سفيان - هو
الثوري - حدثني يزيد بن خصيفة، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان،
قال: إن النبي ◌َّ أَتِيَ برجلٍ سرَق شمْلَةً(٢)، فقال: أسرقت؟ ما إخالك
تسرق، قال: بلى يا رسول الله، قال: ((اذهبوا(٣) به، فاقطعوا يده، ثم
احسموها(٤)، ثم ائتوني به))، فقطعوه ثم حسموه، ثم أتوا(٥) به، فقال:
تُب إلى الله، فقال: أتوب إلى الله، قال ◌َّر: اللهم تب عليه(٦).
رواه أبو داود في المراسيل(٧) عن أحمد بن عبدة، عن سفيان - هو
ابن عيينة - عن يزيد بن خصيفة (هكذا.
ورواه البزّار(٨) عن أحمد بن أبان، عن عبد العزيز الدراوردي، عن
يزيد بن خصيفة)(٩)، وقال فيه: لا أراه إلاّ عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ورواه الدار قطني (١٠) من طريق يعقوب الدورقي، عن الدراوردي،
[بذكر](١١) أبي هريرة رضي الله عنه، بغير شك.
قال الدار قطني(١٢): وبلغني أن محمد بن إسحاق رواه عن يزيد بن
خصيفة موصولاً .
(١) ما بين المعقوفين ساقط من (عم) و (ك).
(٢) الشملة: كِساء يُشتمل به. ينظر: (الفائق ٢٦٢/٢).
(٣) في (ك): ((ذهبوا)) بإسقاط ألف الوصل.
(٤) في (ك): ((احشموها)) بالشين المعجمة، وهو تصحيف.
(٥) في (ك): «أتوه)).
(٦) تكررت ((عليه)) في الأصل، فضرب الناسخ على الأولى.
(٧) في الحدود (٢٠٤: ٢٤٤).
(٨) انظر: كشف الأستار، كتاب الحدود، باب حدّ السرقة (٢٢٠/٢: ١٥٦٠).
(٩) من قوله ((هكذا)) إلى قوله ((عن يزيد بن حصيفة))، وهو ما بين القوسين ملحق بحاشية الأصل.
(١٠) انظر: سنن الدارقطني، كتاب الحدود (١٠٢/٣).
٨٣

(١١) في الأصل و (ك): ((يذكر))، وهو تصحيف، والصواب ما أثبته من (عم).
(١٢) انظر: سنن الدار قطني، كتاب الحدود (١٠٢/٣).
١٨٦٧ - تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٢٢٥/١٠: ١٨٩٢٤) عن الثوري به مرسلاً.
ومن طريقه ابن حزم في المحلّى (٣٨/١٢).
وأخرجه الدارقطني، في الحدود (١٠٣/٣)، والطحاوي في شرح معاني الآثار
في الإِقرار بالسرقة (١٦٨/٣)، كلاهما من طريق الثوري به مرسلاً.
وتابع الثوري على إرساله جماعة:
١ - منهم ابن جريج: أخرجه عنه عبد الرزّاق في المصنّف (٢٢٥/١٠:
١٨٩٢٣). ومن طريقه ابن حزم في المحلّى (٣٨/١٢)، والطحاوي في شرح معاني
الآثار، في الإِقرار بالسرقة (١٦٨/٣) عن يونس، عن ابن وهب، عن ابن جريج به.
٢ - وابن عيينة: أخرجه عنه ابن أبي شيبة في المصنّف، في الحدود
(٢٤/١٠: ٨٦٢٦)، وأبو داود في المراسل (٢٠٤: ٢٤٤)، عن أحمد بن عبدة، عن
ابن عيينة به. وإسناده صحيح.
٣ - ومحمد بن إسحاق: أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١٠٣/٣)
عن أبي بشر الرّقي، عن أبي معاوية، عن محمد بن إسحاق به.
٤ - وإسماعيل بن جعفر: أخرجه عنه أبو عبيد القاسم بن سلام في غريب
الحديث (٢٥٨/٢)، وقال: ((لم أسمع بالحسم في قطع السارق، عن النبي وَل، إلاَّ
في هذا الحديث.
* وخالفهم عبد العزيز الدراوردي، فرواه موصلاً عن أبي هريرة:
أخرجه البزّار كما في كشف الأستار (٢٢٠/٢ برقم)، وقال: ((لا نعلمه عن
أبي هريرة إلَّ بهذا السند، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١٦٨/٣)، والدار قطني
٨٤

.
في الحدود (١٠٢/٣)، والحاكم في المستدرك (٣٨١/٤)، وقال: ((صحيح على
شرط مسلم، وأقرّه الذهبي))، والبيهقي في الكبرى (٢٧٥/٨، ٢٧٦)، كلهم من طرق
عن عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن خصيفة، عن محمد بن
عبد الرحمن بن ثوبان، عن أبي هريرة، فذكره بنحوه.
قال الهيثمي في المجمع (٢٧٩/٦): ((رواه البزار عن شيخه أحمد بن أبان
القرشي، وثّقه ابن حبّان، وبقية رجاله رجال الصحيح.
وقال الحافظ في بلوغ المرام، كما في سبل السلام (٤٧/٤): ((وأخرجه
البزار))، وقال: ((لا بأس بإسناده)).
وتابع الدراوردي عليه سيف بن محمد، أخرجه الدار قطني (١٠٣/٣).
لكن سيف هذا قال فيه الحافظ في التقريب (٢٦٢): ((تركوه)).
فهذا سفيان الثوري وابن عيينة وابن جريج ومحمد بن إسحاق، كلّهم رووه عن
يزيد بن خصيفة مرسلاً، وخالفهم الدراوردي، فرواه عنه موصولاً عن أبي هريرة.
ورواية الأكثر أولى، لأنهم أحفظ، والدراوردي مختلف فيه، غير أنه صدوق،
لكنه لا يحتمل مخالفة الثقات. وقد قال أحمد بن حنبل فيه: ((إذا حدّث من حفظه،
يهم، ليس حديثه بشيء، وإذا حدّث من كتابه، فنعم ... )) (الميزان ٦٣٣/٢،
٦٣٤). وقال مرّة: (( ... إذا حدّث من كتابه، فهو صحيح، وإذا حدّث من كتب
الناس، وهم. وكان يقرأ من كتبهم فيخطىء ... )) (التهذيب ٣٥٣/٦).
هذا مع الإضافة إلى أن الدراوردي اختلف عنه في هذا الحديث، كما قال
الدارقطني في العلل (١٣٥/٣/أ)، فرواه عبد الله بن عبد الوهاب ويعقوب الدورقي
عن الدراوردي متصلاً، وخالفهما سريج بن يونس وسعيد بن منصور، فروياه عن
الدراوردي مرسلاً.
وقال: والمرسل أصحّ.
٨٥

وقال ابن حجر في التلخيص (٧٤/٤): ((وصله الدارقطني والحاكم والبيهقي
بذكر أبي هريرة فيه، ورجّح ابن خزيمة وابن المديني وغير واحد إرساله، وصحّح
ابن القطان الموصول.
ورجّح الألباني في الإرواء (٨٤/٨) إرساله.
* وله شاهد من حديث أبي أميّة، أخرجه أبو داود في التلقين في الحدّ
(٥٤٢/٤: ٤٣٨٠) والنسائي فيه (٦٧/٨: ٤٨٧٧) وابن ماجه فيه (٨٦٦/٢: ٢٥٩٧)
والدارمي في باب المعترف بالسرقة (١٧٣/٢) وأحمد (٢٩٣/٥) والبيهقي في الكبرى
(٢٧٦/٨)، كلهم من طريق إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، عن أبي المنذر مولى
أبي ذرّ، عن أمية المخزومي: أن النبي ◌َلّ أُتي بلص قد اعترف اعترافاً، ولم يوجد
معه متاع، فقال رسول الله وَّر: ما إخالك سرقت، قال: بلى، فأعاد عليه مرتين أو
ثلاثاً، فأمر به فقُطع وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه، فقال: اللهم تب عليه
ثلاثاً. واللفظ لأبي داود.
قلت: فيه أبو منذر مولى أبي ذرّ. قال الذهبي: ((لا يعرف))، وقال ابن حجر:
(مقبول)) (الميزان ٥٧٧/٤، والتقريب ٦٧٦).
وأورده الحافظ ابن حجر في بلوغ المرام، كما في سبل السلام (٤٦/٤)،
وقال: ((أخرجه أبو داود وأحمد والنسائي، ورجاله ثقات)).
الحكم عليه :
الحديث إسناده صحيح، لكنه مرسل، غير أن المرفوع منه يتقوّى ويرتقي إلى
الحسن، بما له من شاهد من حديث أبي أميّة. وقد قال الحافظ عنه في بلوغ المرام
كما في سبل السلام: ((رجاله ثقات)).
٨٦

١٨٦٨ - وقال الحارث: حدثنا أشهل (١) - هو ابن حاتم - ثنا
عمران بن حدير(٢)، عن الحسن قال: إنّ رجلاً أتى النبي ◌ِّل برجلٍ يقودُه
وقد سرق بُرْدةً، فأمر به أن تُقْطَع يدُه، فقال الرجلُ: يا رسولَ الله ما كنتُ
أدري أن يبلغَ بُردتي(٣) ما يقطعُ فيه (٤) يدُ رجلٍ مسلم، قال ◌ََّ: فَلَولا كانَ
هذا قبلُ.
هذا مرسل، رجاله ثقاتٌ.
(١) في (ك) كتبت هكذا ((اسهر)) بدون نقط، وهو تحريف.
(٢) في (ك): ((جرير))، وهو تحريف.
(٣) في (عم) والإتحاف: ((بردي))، ولعله أصحّ.
(٤) في (عم): ((في))، وهو تحريف.
١٨٦٨ - تخريجه:
الحديث أورده الهيثمي في ((بغية الباحث)»، في الحدود، باب حدّ السرقة
وبلوغه الإِمام (٧١٣/٢: ٥٥٨).
ولم أقف عليه من رواية الحسن، وهو معروف مشهور من حديث صفوان ابن
أميّة .
أخرجه أبو داود، باب من سرق من حرز (٤/ ٥٥٣: ٤٣٩٣) والنسائي، باب
ما يكون حرزاً وما لا يكون (٦٩/٨: ٤٨٨٣) وابن الجارود في المنتقى، باب القطع
في السرقة (١٢٧/١٣: ٨٢٨) والحاكم (٣٨٠/٤) والبيهقي (٢٦٥/٨)، كلهم من
طريق أسباط بن نصر عن سماك ابن حرب، عن حميد بن أخت صفوان، عن
صفوان بن أميّة قال: كنت نائماً في المسجد على خميصة لي ثمن ثلاثين درهماً، فجاء
رجل ... فذكره بنحوه.
* وتابع حميداً عليه عكرمة عن صفوان، أخرجه النسائي (٦٩/٨: ٤٨٨١) من
طريق عبد الملك، عن عكرمة به. ورجاله ثقات.
٨٧

لكن قال ابن القطّان: ((عكرمة لا أعرف أنه سمع من صفوان)».
قلت: رواه مالك في الموطأ (٨٣٤/٢) عن الزهري، عن عبد الله بن صفوان،
عن أبيه، فذكره.
ومن طريقه الشافعي في مسنده (٨٤/٢: ٢٧٨)، ومن طريق الشافعي ابن المنذر
في الأوسط (١٨٦/٤/ ب) وابن أبي شيبة (٤٩٣/٩: ٨٢٣٣) وابن ماجه، باب من
سرق من حرز (٨٦٥/٢: ٢٥٩٥) وعبد الرزاق (٢٢٥/١٠: ١٨٩٢٦)، كلهم من
طرق عن الزهري به بنحوه. وهذه متابعة جيّدة.
* ورواه أشعت، فقال: ((عن عكرمة، عن ابن عبّاس قال: كان صفوان نائماً
في المسجد ... فذكره)). أخرجه النسائي (٦٩/٨: ٤٨٨٢)، والدارمي (١٧٢/٢).
وأشعت بن سوار ضعيف، ومخالفته مردودة.
* ورواه زكريا بن إسحاق، فقال: ((عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن
عبّاس به)).
أخرجه الدارقطني (٢٠٥/٣: ٣٦٥)، والحاكم (٣٨٠/٤)، وقال: ((صحيح
الإسناد، ووافقه الذهبي)).
ورجّح طريق طاووس ابن عبد البرّ، كما في سبل السلام (٥١/٤)، وقال:
((سماع طاووس من صفوان ممكن)).
قال الألباني في الإِرواء (٣٤٧/٧): ((وهذا رجاله كلهم ثقات من رجال
الشیخین)» .
الحكم عليه :
إسناد الحارث حسن لكنه مرسل، والخطأ الذي نخشاه من أشهل قد زال
بمجيء الحديث من طريق صفوان - وهو صاحب القصّة - بأسانيد صحيحة، قد
صحّح بعضها الحاكم وابن الجارود - كما سبق في التخريج - وكذا صحّح حديث
صفوان الألباني في الإِرواء (٧/ ٣٤٧).
٨٨

والموصول من حديث صفوان بن أميّة يقوّي مرسل الحسن، والله أعلم.
وأما قول البوصيري في الإِتحاف (١٥١/٣/ ب): ((إسناده مرسل صحيح))، ففيه
نظر، لأن أشهل فيه كلام لا يرتقي معه إلى الثقة بحال، كما مرّ معنا. وكذا قول
الحافظ: ((رجاله ثقات))، فيه نظر أيضاً، لحال أشهل.
٨٩

١٨٦٩ - وقال مسدّد: حدثنا يحيى عن ابن جريح، حدّثني ابن
أبي مليكة، قال: إنّ ابنَ الزبير رضي الله عنهما، أَتِيَ بوصيفٍ لعمر بن
عبد الله بن أبي ربيعة سرَق، فأمر به فشَبر، فوجد ستة أشبارٍ، فقطعه.
وحدثنا أنّ عمر رضي الله عنه، كتب إليه في غلام من أهل العراق
سرق، فكتب: إنْ وجدتموه ستة أشبارٍ فاقطعوه، فوجوده ستة أشبارٍ ينقص
أنملةً، فَتُرك وسُمِّ نميلة.
(١) يعني به ابن الزبير رضي الله عنه، والقائل حدثنا هو ابن أبي مليكة، وقد صرّح بالتحديث عن
ابن الزبير في رواية عبد الرزاق في المصنف (١٧٨/١٠).
١٨٦٩ - تخريجه:
أخرجه عبد الرزاق في المصنف، باب لا قطع على من لا يحتلم (١٧٨/١٠ :
١٨٧٣٧) عن ابن جريج به .
ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط، كتاب حدّ السرقة، في ذكر حدّ البلوغ
(١٩٦/٤/أ). ومن طريقه أيضاً أخرج ابن أبي شيبة شطره الأول فقط، في الغلام
يسرق أو يأتي الحدّ (٤٨٦/٩، ٤٨٧: ٨٢٠٦) عن ابن جريج به.
وأورده في كنز العمال (٥٤٤/٥: ١٣٨٨٧)، وعزاه للبيهقي في الشعب ومسدّد
وابن المنذر.
ولم أقف عليه في الشعب المطبوع. وانظر تخريج الحديث الذي بعده.
الحكم عليه :
قال البوصيري في الإتحاف (١٤٣/٣/ ب): ((هذا إسناد صحيح على شرط
الشیخین، ولم يخرّجاه)).
وهو كما قال وابن جريج مدلّس، غير أنه صرّح هنا بالتحديث عن ابن
أبي مليكة .
٩٠

١٨٧٠ - وقال أبو بكر: حدثنا عبدة، ثنا يحيى عن سليمان بن
يسار، قال: إنّ عمر رضي الله عنه أُتِيَ بغلام(١) سرق، فأمر به فشُبر(٢)،
فوُجدَ ستة أشبارٍ إلاّ أنملة، فتركه فسُمِّي نُمَيلة .
(١) في (ك): ((بعلام)) - بعين مهملة - وهو تصحيف.
(٢) ((فشبر)) ملحقة بحاشية الأصل.
١٨٧٠ - تخريجه:
الحديث أخرجه ابن أبي شيبة في مصنّفه، في الغلام يسرق أو يأتي الحدّ
(٩ /٤٨٧، ٤٨٨ : ٨٢١١).
وأورده البوصيري في الإِتحاف (١٤٣/٣/ ب) وعزاه لابن أبي شيبة فقط.
وكذا في الكنز (٥٤٤/٥: ١٣٨٨٨).
وله شاهد من فعل أبي بكر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة (٤٨٦/٩ :
٨٢٠٤) عن مروان بن معاوية، عن حميد، عن أنس أن أبا بكر أُتي بغلام قد سرق،
فلم يتبين احتلامه فشبره، فنقص أنملة، فتركه فلم يقطعه .
ورُوي عن علي خلاف ذلك، أخرجه ابن أبي شيبة أيضاً (٤٨٦/٩: ٨٢٠٥)
عن زيد بن الحباب، عن حمّاد بن سلمة، عن قتادة عن خلاس، عن عليّ قال: ((إذا
بلغ الغلام خمسة أشبار، اقتص منه)).
* تنبيه: في المطبوع من المصنّف خرمٌ بعد قوله: ((إذا بلغ الغلام))، وأتممت
الخرم من الإِتحاف للبوصيري (١٤٣/١٣/ ب، ١٤٤/أ)، لكنه قال: ((وأما قضاء عليّ
بخمسة أشبار، فهو مخالف لما قبله، إلاَّ أن يكون في النسخة خلل)).
الحكم عليه :
الحديث رجاله رجال الشيخين، وسليمان بن يسار لم يُذكر فيمن سمع من
عمر بن الخطاب، كما في تهذيب الكمال، وقال أبو زرعة: أرسل عن جماعة منهم
عمر بن الخطاب (جامع التحصيل ١٩٠).
٩١

فإن كان سمع من عمر، فالإِسناد صحيح على شرط الشيخين، وإلاّ فهو منقطع
موقوف علی عمر رضي الله عنه.
قال البوصيري في الإِتحاف (١٤٣/٣/ب): ((هذا إسناد صحيح على شرط
الشیخین)) .
٩٢

١٨٧١ - وقال مسدد: حدثنا [عبد الوارث](١) عن يونس، عن
الحسن قال: إنّ عليًّا رضي الله عنه، قال: لا أقطعُ أكثرَ من يدٍ ورِجلٍ.
(١) في الأصل: ((عبد الواحد))، وهو خطأ، والصواب ما أثبته من (عم) و(ك)، كما هو في
الاتحاف (١٥٠/٣/ب)، وكذا كتب التخريج.
١٨٧١ - تخريجه:
أورده البوصيري في الإِتحاف، باب في حدّ السرقة (٣/ ١٥٠/ ب).
ولم أقف عليه من طريق الحسن، لكن له عن علي رضي الله عنه، طرق:
١ - فرواه عنه أبو الضحى مسلم بن صبيح: أخرجه عبد الرزاق في المصنّف
(١٨٧/١٠: ١٨٧٦٧) وابن أبي شيبة (٥٠٩/٩: ٨٣٠٩) وابن حزم في المحلى
(٣٥٩/١٢) من طريق منصور بن المعتمر عن أبي الضحى به بنحوه مطولاً .
ورواية أبي الضحى عن علي مرسلة، لكن له متابعة.
٢ - تابعه عبد الله بن سلمة: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٩/ ٥١٢:
٨٣١٩) ومحمد بن الحسن الشيباني في كتب الآثار (١٣٨ : ٦٣٠) ومن طريقه
الدارقطني في السنن (١٨٠/٣) والبيهقي في الكبرى (٢٧٥/٨) كلهم من طريق
عمرو بن مرّة عن عبد الله بن سلمة أن علياً أتي بسارق فقطع يده، ثم أتي به فقطع
رجله ... فذکر قوله بنحو حديث الباب وفيه زيادة.
وهذا سند رجاله ثقات غير عبد الله بن سلمة كان تغيّر حفظه، لكن له متابعة.
٣ - تابعه الشعبي: أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٨٦/١٠ : ١٨٧٦٤)
من طريق جابر عن الشعبي به بنحوه وفيه زيادة، والدارقطني في كتاب الحدود
(١٨٠/٣) من طريق حصين، عن الشعبي به.
والشعبي لم يسمع من علي.
٤ - ورواه من فعل علي: محمد بن علي بن الحسن بن علي بن أبي طالب:
أخرجه ابن أبي شيبة في المصنّف (٥٠٩/٩: ٨٣١٠) عن حاتم بن إسماعيل، عن
٩٣

.
جعفر، عن أبيه محمد بن علي قال: ((كان لا يزيد على أن يقطع لسارق يداً
ورجلاً ... وفيه زيادة.
ولم يسمع محمد بن علي من جدّه علي.
قلت: قد جاء عن الصحابة ما يؤيد قول عليّ ويوافق عمله:
١ - منهم ابن عباس:
أخرجه عبد الرزاق في المصنّف (١٨٥/١٠، ١٨٦: ١٨٧٦٣) عن ابن جريج
قال: أخبرني عمرو بن دينار أن نجدة بن عامر كتب إلى ابن عبّاس رضي الله عنه:
السارق يسرق فتقطع يده ثم يعود فتقطع يده الأخرى؟ قال الله تعالى: ﴿فَأَقْطَعُوَأْ
أَيْدِيَهُمَا﴾ [الآية، المائدة ٣٨]، قال: بلى، ولكن يده ورجله من خلاف. قال: قال
عمرو بن دينار: سمعته من عطاء منذ أربعين سنة.
ومن طريقه أخرجه ابن حزم في المحلى (٣٥١/١٢)، وقال: ((هذا إسناد في
غاية الصحّة)).
وأخرجه ابن أبي شيبة (٩/ ٥١٢: ٨٣١١) عن أبي خالد، عن حجّاج، عن
عمرو بن دينار به بلفظ: ((أن نجدة كتب لابن عبّاس يسأله عن السارق، فكتب إليه
بمثل قول عليّ)).
٢ - وأبو بكر الصدّيق:
أخرج ابن أبي شيبة (٥٠٩/٩: ٨٣١١) عن عيسى بن يونس، عن الأوزاعي،
عن الزهري قال: ((انتهى أبو بكر في قطع السارق إلى اليد والرجل)).
٣ - وعمر بن الخطّاب:
أخرج ابن أبي شيبة أيضاً (٩/ ٥١٠: ٨٣١٢) عن أبي أسامة، عن
عبد الرحمن بن يزيد، عن جابر، عن مكحول أن عمر قال : ... فذكره بنحوه بمثل
قول عليّ.
وقد رُوي عن عمر خلاف ذلك، كما أخرج عبد الرزاق (١٨٧/١٠ : ١٨٧٦٨)
٩٤

وابن أبي شيبة (٥١١/٩: ٨٣١٥) والبيهقي في الكبرى (٢٧٤/٨) كلهم من طريق
خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: ((شهدت عمر قطع يد رَجُلٍ بعد يده
ورجله)).
قال الشيخ الألباني: وإسناده صحيح على شرط البخاري (الإِرواء ٩١/٨).
قلت: لعلّ عمر رجع عن ذلك بعدما أنكر عليه عليّ، وسكت عمر.
فقد أخرج عبد الرزاق (١٨٦/١٠: ١٨٧٦٦) والبيهقي (٢٧٤/٨) كلاهما من
طريق سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عائذ قال: أُتيَ عمر برجل أقطع اليد
والرجل قد سرق، فأمر به عمر رضي الله عنه، أن يقطع رجله. فقال عليّ: ((إنما قال
الله عزّ وجل: ﴿إِنَّمَا جَزَّوُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ... ﴾ [الآية ٣٣ من المائدة]، فقد
قطعت يد هذا ورجله، فلا ينبغي أن تقطع رجله فتدعه ليس له قائمة يمشي عليها، إما
أن تعزره، وإما أن تستودعه السجن، قال: فاستودعه السجن)).
قال الشيخ الألباني: ((إسناده حسن، رجاله ثقات رجال مسلم، غير
عبد الرحمن بن عائذ، وهو ثقة)).
وما يؤيد أن عمر رجع إلى قول عليّ وأن الصحابة استقرّ أمرهم على ذلك،
ما رواه ابن أبي شيبة في المصنّف (٥١٣/٩) عن أبي خالد عن حجّاج، عن سماك،
عن بعض أصحابه: أن عمر رضي الله عنه، استشارهم في سارق، فأجمعوا على مثل
قول عليّ.
* تنبيه: ما روي عن علي هو الراجح، وهو ما ذهب إليه الثوري وأبو حنيفة
وصاحباه، وهو قول الزهري والنخعي والشعبي والأوزاعي وحمّاد وأحمد وجماعة من
الصحابة، ذكرت بعضهم آنفاً ومنهم الخليفتان أبو بكر وعمر رضي الله عنهما.
انظر: (الجوهر النقي ٢٧٥/٨، المحلّى ٣٥٠/١٢، معالم السنن ٤ /٥٦٧).
الحكم عليه :
رجال إسناد ثقات، لكنه منقطع، لأن الحسن لم يسمع من عليّ كما في جامع
٩٥

.
التحصيل (ص ١٦٢)، والحسن كثير التدليس والإِرسال، والحديث مع هذا موقوف،
غير أن فعل عليّ هذا قد جرى عليه عمل الصحابة، بل أن أمرهم استقرّ عليه، كما
بينته مفصّلاً في التخريج.
وقال البوصيري في الإتحاف المختصرة (٣٨/٢/ب): ((رواه مسدّد موقوفاً،
ورجاله ثقات)».
٩٦

١٨٧٢ - وقال أحمد بن منيع: حدثنا الهيثم - هو ابن خارجة -
ثنا محمد بن أبي حميد عن حرام بن عثمان، عن معاذ بن عبد الله بن
خُبَيب(١)، قال: إنّ عبد الله الجُهني صاحب رسول الله وَ لّه قال: قال
رسول الله وَالر: من سرق فاقطعوا يده، ثم إن سرق، فاقطعوا رجله، ثم إن
سرق، فاقطعوا یده، ثم إن سرق فاقطعوا رجله.
(١) في (عم) و (ك): ((حبيب)) - بحاء مهملة - وهو تصحيف.
١٨٧٢ - تخريجه:
أخرجه أبو نعيم في الحلية (٦/٢) وابن منده كما في الإصابة (١٨٩/٥ بتحقيق
بجاوي) كلاهما من طريق حرام بن عثمان به بلفظه، وزاد فيه: ((فإن سرق فأضربوا
عنقه)) .
قال أبو نعيم: ((تفرد به حرام، وهو من الضعف بالمحل العظيم)).
وقال ابن مندة - كما في الإِصابة -: ((كذا قال حرام وخالفه غيره)).
وأورده البوصيري في الإِتحاف، باب في حدّ السرقة (١٥١/٣/أ) وسكت عنه.
وأورده في الكنز (٣٨٣/٥: ١٣٣٤٣)، وعزاه لأبي نعيم وأبي القاسم بن
بشران وابن النجّار عن عبد الله بن بدر الجهني.
وله شاهد بنحو لفظ أبي نعيم وابن مندة من حديث جابر رضي الله عنه .
أخرجه الدارقطني في الحدود (١٨٠/٣، ١٨١: ٢٨٩) من طريق محمد بن
يزيد ابن سنان عن أبيه، عن هشام بن عروة، عن محمد بن المنكدر، عن جابر به.
ورواه أبو داود، في السارق يسرق مراراً (٤/ ٥٦٧: ٤٤١٠) والنسائي، باب
قطع اليدين والرجلين من السارق (٩٠/٨: ٤٩٧٨)، كلاهما من طريق مصعب بن
ثابت عن محمد بن المنكدر به بنحوه، وفيه قصة.
وفي إسناد الدارقطني محمد بن يزيد بن سنان، وهو ضعيف. انظر:
(التقريب ٥١٣). وفي إسنادي أبي داود والنسائي مصعب بن ثابت، قال الحافظ في
٩٧

التقريب (ص ٥٣٣): ((ليّن الحديث)).
وقد قال النسائي بعد أن ساق الحديث: ((هذا حديث منكر، ومصعب ليس
بالقوي في الحدیث».
وله شاهد آخر من حديث أبي هريرة مرفوعاً بلفظ حديث الباب تماماً أخرجه
الدار قطني في السنن، في الحدود (١٨١/٣) من طريق الواقدي عن ابن أبي ذئب،
عن خالد بن سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة به.
وفي إسناده الواقدي، وهو متروك.
وأخرجه الشافعي، كما في التلخيص الحبير (٧٦/٤) عن بعض أصحابه، عن
ابن أبي ذئب، عن الحارث بن عبد الرحمن، عن أبي سلمة به .
قال ابن عبد البر: ((حديث القتل منكر لا أصل له)). وقال الشافعي: ((هذا
الحديث منسوخ لا خلاف فيه عند أهل العلم)). انظر: التلخيص الحبير (٧٦/٤،
٧٧) .
الحكم عليه :
الحديث إسناده ضعيف جداً، فيه حرام بن عثمان متروك، وفيه أيضاً محمد بن
أبي حميد ضعيف، وله شواهد من طرق كلها ضعيفة، لا تصح ولا يخلو طريق منها
من متهم أو ضعيف.
وقد نقل عن جمع من الأئمة تضعيف هذا الحديث، وأنكره بعضهم، وقال
الشافعي بنسخه، وفصلت كل ذلك في التخريج، فليراجع هناك.
٩٨

١٨٧٣ - وقال أبو يعلى: حدثنا عبيد الله - هو القواريري - ثنا
عثمان بن عمر، ثنا أبو المحياة، قال: قال أبو مطر: رأيت علياً رضي الله
عنه، أُتِيَ برَجُل، فقالوا: إنّه قد سرق جملاً(١)، فقال: ما أراك سرقت!
قال: بلى، قال: فلعلّه شبّه(٢) لك؟ قال: بلى قد سرقت، قال: اذهب به
يا قَنْبَر فشدّ أصبعه وأوقد النّار وادع الجزّار(٣) ليقطع ثم انتظر حتى
أجيء، فلما جاء قال له: أسرقت؟ قال: لا، فتركه، قالوا: يا أمير
المؤمنين لم تركته وقد أقرّ لك، قال: آخذه(٤) بقوله وأتركه(٥) بقوله. ثم
قال علي رضي الله عنه: أَتِيَ رسول الله وَل برجل قد سرق، فأمر بقطع
يده (٦) ثم بكى، فقلنا: يا رسول الله لم تبكي؟ فقال وَلير: وكيف لا أبكي
وأمتي تقطع بين أظهركم، قالوا: يا رسول الله أفلا عفوت(٧) عنه،
قال ◌َ : ذاك سلطان سوء الذي يعفو عن الحدود، ولكن تعافوا الحدود
بینکم.
.
(١) في (عم): ((حملا)) بدون نقط .
(٢) في (عم): ((أشبه))، وفي (ك): ((سنة))، وهو تصحيف.
(٣) في (ك): ((الحدّاد)).
(٤) في (ك): ((أحدّه)).
(٥) في (ك): ((وأترله))، وهو تحريف.
(٦) في (ك): ((بقطعه)).
(٧) في (ك): ((غفرت))، وهو تحريف.
(٨) ((الحدود)) ساقطة من المطبوع لأبي يعلى، وكذا في الاتحاف للبوصيري.
١٨٧٣ - تخريجه:
الحديث أخرجه أبو يعلى في المسند (٢٧٥/١: ٣٢٨).
وفي المجمع (٢٦٢/٦، ٢٦٣)، وقال: ((رواه أبو يعلى، وأبو مطر لم أعرفه)).
٩٩

وأورده في الكنز (٥٤٨/٥)، وعزاه لأبي يعلى، وقال: ((وضعّف)).
ولم أقف عليه عند غیر أبي يعلى.
ولكن للمرفوع منه شاهداً من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن عبد الله بن
عمرو رفعه: ((تعافوا الحدود بينكم، فما بلغني من حدّ، فقد وجب)).
رواه أبو داود، باب العفو عن الحدود ما لم تبلغ السلطان (٤ / ٥٤٠ : ٤٣٧٦)
والنسائي، باب ما يكون حرزاً وما لا يكون (٨/ ٧٠: ٤٨٨٥ و٤٨٨٦) والحاكم
(٤/ ٣٨٣) وصحّحه، والبيهقي (٣٣١/٨) من طرق عن ابن جريج، عن عمرو به.
وقال الحافظ في الفتح (٨٩/١٢): ((وسنده إلى عمرو بن شعيب صحيح)).
وله شاهد آخر من حديث ابن مسعود، أخرجه أحمد (٤٣٨/١) ومن طريقه
الحاكم (٣٨٢/٤، ٣٨٣) مختصراً وصحّحه، والبيهقي (٣٣١/٨) كلهم من طريق
يحيى الجابر: سمعت أبا ماجدة يقول: ((كنت قاعداً مع ابن مسعود، فقال: إني
لأذكر أوّل رجل قطعه رسول الله ◌َله، أتى بسارق فأمر بقطعه، فكأنما أسف وجه.
رسول الله وَجه ... وفيه: لا تكونوا أعواناً للشيطان على أخيكم، إنّه لا ينبغي لإِمام
إذا انتهى إليه حدّ إلاَّ أن يقيّمه، إن الله عفو يحب العفو ... )) الحديث وفيه زيادة.
وفيه أبو ماجدة الحنفي، قال الذهبي: ((لا يعرف))، وقال البخاري: ((ضعيف)»،
وقال النّسائي: ((منكر الحديث)) انظر: (الميزان ٤ /٥٦٦).
وقال أحمد شاكر في تعليقه على المسند (١٠٠/٦): ((إسناده ضعيف لجهالة
أبي ماجد».
الحكم عليه :
الحديث إسناده ضعيف كما قال البوصيري في الإتحاف (١٥٢/٣/أ)، وذلك
لجهالة حال أبي مطر هذا.
لكن المرفوع من الحديث يتقوّى بشواهده إلى الحسن لغيره، والله أعلم.
١٠٠