Indexed OCR Text
Pages 461-480
٨٨٦ - [١] وقال أبو بكر: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن [جبر](١)، عن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام شاب يهودي يخدم النبي وَ ل﴿، فمرض، فعاده، فقال: أتشهد أن لا إله إلاَّ الله وأني رسول الله. فنظر إلى أبيه، فقال له: قل كما يقول محمد. قال: فقبل(٢). فقال النبي ◌َلي: صلوا على صاحبكم. [٢] وقال [أبو يعلى: حدثنا](٣) أبو بكر به. (١) في جميع النسخ: ((سرجس))، وكذا في المقصد العلي (ص ٤٤٨)؛ لكن عند أحمد في المسند (٢٦٠/٣): ((عبد الله بن جبر))، وفي مصنف ابن أبي شيبة (٣٥٩/٣): ((جبير))، وأثبت ما في المسند بناء على ما في التهذيب (١٦٧/٥) فيكون ما في نسخ المطالب تحريفاً، والله أعلم. (٢) في الأصل و(حس): ((فقتل))، وما أثبته من (عم) و(ك). وفي (سد) والمقصد العلي (ص ٤٤٨): ((فقيل)). (٣) ما بين المعقوفتين ساقط من ( ك). ٨٨٦ - الحكم عليه: الإِسناد فيه شريك بن عبد الله وهو سيِّىء الحفظ مختلط، ولا يعرف هل سمع منه ابن أبي شيبة قبل الاختلاط أم بعده. وفيه عبد الله بن جبر، مقبول يعني عند المتابعة، وقد توبع، إذ الحدیث أصله في الصحيح - كما سيأتي -. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤٢/٣)، وعزاه لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح. اهـ. وليس كذلك كما يظهر من دراسة رجاله. وأورده البوصيري في الإتحاف (١١٩/١: ب مختصر)، وقال: رجاله ثقات. ولا يخفى ما في ذلك. تخريجه : أخرجه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه أيضاً (٣٥٩/٣) مختصراً. قال: حدثنا شريك، عن عبد الله بن عيسى، عن عبد الله بن جبر، عن أنس، قال: كان شاب يهودي يخدم النبي ◌َّ فمرض، فأتاه النبي وَليه يعوده. ٤٦١ وأخرجه أبو يعلى في مسنده - كما ذكر الحافظ -، قال: حدثنا أبو بكر به. وذكره الهيثمي أيضاً في المقصد العلي (ص ٤٤٨). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (٣/ ٢٦٠)، قال: حدثنا أسود بن عامر، حدثنا شريك به. وسنده ضعيف؛ من أجل شريك، وعبد الله بن جبر، لكن أصله في الصحيح من طريق أخرى عن أنس،، وليس فيه ((صلوا على صاحبكم)) فهذه الجملة من الزوائد، تفرد بها عبد الرحمن بن جبر أو شريك، وقد علمت حالهما، وقد صححها الألباني في الإرواء (١٧٥/٣، ١٣٥/٨)، ولا يخفى ما في ذلك. أما حدیث الصحیح فهو عن أنس رضي الله عنه قال: «کان غلام یهودي يخدم النبي 8* فمرض، فأتاه النبي # بعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم، فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له: أطع أبا القاسم. فأسلم، فخرج النبي # وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار)). 1 أخرجه البخاري (٢١٩/٣ فتح)، وأبو داود (٤٧٤/٣)، والحاكم (٣٦٣/١)، والبيهقي (٣٨٣/٣)، وأحمد (١٧٥/٣، ٢٢٧، ٢٨٠)، من طريق حماد بن زيد، عن ثابت، عن أنس به. ٤٦٢ ٨٨٧ - وقال أحمد بن منيع: حدثنا(١) الحسن بن سوّار أبو العلاء، حدثنا ليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، قال: إن أبا عبد الرحمن الأزدي حدثه، قال: سمعت ابن عائذ يقول: خرج رسول الله ﴿ في جنازة رجل من الأنصار، فلما وُضِعَ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: يا رسول الله لا تصل(٢) عليه، فإنه رجل فاجر، فالتفت رسول الله ﴿ فقال: هل رآه أحد منكم على شيء من عمل الإسلام؟، فقال رجل: نعم يا رسول الله، حرس معنا ليلة في سبيل الله تعالى، فصلى عليه، وحتى عليه التراب، وقال: أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة، ثم قال له: يا عمر! إنك لا تُسأل عن أعمال الناس، ولكن تُسألون عن الصلاة(٣). (١) لم تظهر في (حس). (٢) في باقي النسخ: ((ألا نصلي عليه))، وهو تحريف مخالف للسياق. (٣) في رواية أخرى - عند أبي يعلى وستأتي برقم (٨٨٨) -: ((وإنما تسأل عن الغيبة)). وفي روايتين أخريين: ((إنما تسأل عن الفطرة))، زاد البغوي: يعني الإِسلام - كما في الإصابة (١٣٤/٤) -. ويبدو أن رواية الفطرة أقرب لدلالة السياق والسباق عليها. ٨٨٧ - الحكم عليه: الإسناد ضعيف؛ أبو عبد الرحمن الأزدي لم أعرفه. ثم إنه مرسل؛ عبد الرحمن بن عائذ لم يدرك النبي 988. وذكره البوصيري في الإتحاف (١١٩/١: ب مختصر)، وعزاه لابن منيع وأبي یعلی وسکت عليه. تخريجه: أخرجه أبو یعلی من طریق أخری - کما سيأتي برقم (٨٨٨) - فيتقوى طريق الباب بها فيكون حسناً لغيره. ٤٦٣ ٨٨٨ - وقال أبو يعلى: حدثنا هارون بن معروف، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا بحير(١) بن سعد، عن خالد بن معدان، عن أبي عطية(٢)، قال: إن رجلاً توفي على عهد رسول الله وَله، فقال بعضهم: يا رسول الله، لا تصل عليه .. فذكر الحديث بتمامه(٣). (١) في جميع النسخ: ((يحيى))، وهو تحريف، والتصويب من الإصابة (١٣٤/٤)، وكتب التراجم. (٢) تحرفت في جميع النسخ إلى: ((ابن عطية))، والتصويب من كتب التراجم. (٣) وتمامه - كما في الإصابة (٤/ ١٣٤) -: فقال: هل رآه أحد منكم على شيء من أعمال الخير، فقال رجل: حرس معنا ليلة كذا وكذا. قال: فصلى عليه رسول الله وَ ار، ثم مشى إلى قبره، ثم حثى عليه ويقول: ((إن أصحابك يظنون أنك من أهل النار، وأنا أشهد أنك من أهل الجنة». ثم قال رسول الله : ﴿ لعمر: إنك لا تسأل عن أعمال الناس وإنما تسأل عن الغيبة. اهـ. قال الحافظ ابن حجر: هذا لفظ إسماعيل. وعند أبي أحمد من رواية البغوي: وإنما تُسأل عن الفطرة. وفي رواية بقية: في أوله: قال أبو عطية: إن رسول الله # جلس فحدث أن رجلاً توفي فقال: هل رآه أحد. وفيه: فقال رجل: حرست معه ليلة في سبيل الله. وفي آخره: ثم قال لعمر بن الخطاب: لا تُسأل عن أعمال الناس، ولكن تسأل عن الفطرة. زاد في رواية البغوي: يعني الإسلام. اهـ. كلام الحافظ ابن حجر. قلت: يظهر أن رواية ((الفطرة)) أقرب تلك الألفاظ لدلالة السباق والسياق عليها. والله الموفق للسداد. ٨٨٨ - الحكم عليه: الحديث حسن؛ لأن فيه إسماعيل بن عياش، وهو صدوق في روايته عن الشاميين، ضعيف في غيرهم. وروايته هنا عن أحدهم وهو بحير بن سعد. وذكره البوصيري في الإتحاف (١١٩/١ : ب مختصر)، وسکت عليه. تخريجه : أخرجه البغوي وأبو أحمد الحاكم - كما في الإصابة (١٣٤/٤) - من طريق إسماعيل بن عياش، عن بحیر بن سعد به. ٤٦٤ وهو حسن من أجل إسماعيل بن عياش - كما تقدَّم آنفاً -. وتابعه بقية بن الوليد، حدثنا بحیر بن سعد به. رواه الطبراني في الكبير (٣٧٨/٢٢: ٩٤٥)، ومن طريقه ابن الأثير في أسد الغابة (٢١٦/٥)، وبقية وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث هنا، فأَمِنّا ما كنا نخشاه من تدليسه. فالحديث بهذه المتابعة صحيح لغيره. وورد بألفاظ متعددة ذكرتها في حاشية نص الحديث رقم (٣) في الصفحة السابقة فليراجع، والله الموفق للسداد، لا رب سواه. ٤٦٥ 1 ١٠ - كتاب الزكاة ١ - باب فضل الزكاة (٣٦) حديث أبي ذر رضي الله عنه في أول («أحاديث الأنبياء عليهم الصلاة والسلام))(١). (١) حديث رقم (٣٤٤١)، وسيأتي بسند إسحاق بن راهويه برقم (٩٣٨). وهو هناك: (قال محمد بن أبي عمر: حدثنا هشام بن سليمان، ثنا أبو رافع، عن يزيد بن دومان عمن أخبره عن أبي ذر ... وفيه: قلت: يا رسول الله، فما الصدقة؟ قال: أضعاف مضاعفة وعند الله المزيد .. وفيه: قلت: يا رسول الله، أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد من مقل، أو سر إلى فقير. قلت: يا رسول الله، فإن لم أجد ما أتصدَّق به؟ قال: تعين ضعيفاً أو تصنع لأخرق، قلت: يا رسول الله، فإن لم أستطع؟ قال: فتكف هذا - وأشار إلى لسانه - ، فإنها صدقة حسنة يتصدَّق بها المرء على نفسه. ٤٦٧ ٢ - باب زكاة [النعم](١) ٨٨٩ _ إسحاق: أخبرنا النضر بن شميل، حدثنا حماد بن سلمة، قال: هذا كتاب كتبه رسول الله وَلفيه لعمرو بن حزم في فرائض الإبل والغنم: وفي الغنم إذا بلغت أربعين شاة شاة، حتى تبلغ عشرين ومائة، فإذا جاوزت عشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين، فإذا جاوزت مائتين ففيها ثلاث شياه حتى [تبلغ](٢) ثلاثمائة، فإذا جاوزت ثلاثمائة فكانت أكثر من ذلك تعد(٣) في كل مائة شاة: شاة. وفي الإِبل: في خمس وعشرين بنت مخاض، فإن لم توجد فابن لبون، فإذا بلغت ستاً وثلاثين(٤) ففيها بنت لبون(٥)، فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة حتى تبلغ ستين ثم فيها جذعة، حتى تبلغ خمساً [وسبعين](٦)، فإن فيها(٧) بنتا لبون حتى تبلغ تسعين، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة [فإذا عادت تعد(٨) إلى أول فريضة من الإِبل(٩) شاة حتى تبلغ عشرين ومائة](١٠)، فإذا كثرت ففي كل خمسين حقة. قال حماد: أخبرنا (١١) بذلك قيس بن سعد، عن أبي بكر بن عمرو بن حزم. (١) لم يظهر في (حس) سوى ما بين المعقوفتين. والعنوان ساقط من (عم). ٤٦٨ (٢) ما بين المعقوفتين ساقط من (عم). (٣) ما أثبته من (عم)، وتصحفت في باقي النسخ إلى: ((بعد). (٤) في (عم): ((ثلاثاً وثلاثين)). (٥) في (سد): ((بنتاً لبون)). (٦) ما بين المعقوفتين بياض في (عم) و (سد) مقدار كلمة. (٧) في (م): ((ففيها)). (٨) في (سد): ((فعد)، وفي (ك): ((فإذا زادت فعد إلی أول)). (٩) في (ك): ((فعد إلى أول فريضة من الإِبل: في كل خمس من الإِبل شاة)). (١٠) ما بين المعقوفتين ساقط كله من (عم). (١١) في (عم): ((أخبره)). ٨٨٩ - الحكم عليه: الإسناد رجاله ثقات لكنه معلول - كما سيأتي-، وذكره البوصيري في الإتحاف (١٣١/١: أ)، وقال: رجاله ثقات. تخريجه : أخرجه أبو داود في المراسيل (ص ١٢٨)، والطحاوي في شرح الآثار (٣٧٥/٤)، وابن حزم في المحلى (٣٣/٦)، وابن الجوزي في التحقيق (١٨٦/١: ب) عن حماد بن سلمة به. لكنه معلول بثلاثة أمور: ١ - أنه معضل، فهو منقطع بين أبي بكر بن عمرو بن حزم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قاله البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٩٤). ويجاب عن ذلك: أنه وإن كان كذلك إلاّ أنه في حكم المسند: لأن أبا بكر أخذه من كتاب النبي # لعمرو بن حزم، فهي وجادة، وهي حجة على الراجح عند علماء أصول الحديث. لکنه یعل بأمر آخر، وهو: ٢ - أن قيس بن سعد أخذه من كتاب لا عن سماع، وكذلك حماد بن سلمة أخذه عن كتاب لا عن سماع. وهما وإن كانا من الثقات، إلاَّ أن روايتهما هذه تخالف ٤٦٩ رواية الحفاظ عن كتاب عمرو بن حزم وغيره، إذ إن رواية الحفاظ: ((في الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة: ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة)). ٣ - وحماد بن سلمة ساء حفظه في آخر عمره، فالحفاظ لا يحتجون بما يخالف فيه، ويتجنبون ما ينفرد به وخاصة عن قيس بن سعد. وقد تكلم في ذلك الحافظ ابن رجب في شرحه لعلل الترمذي (٧٨٢/٢)، ونقل قول الإِمام أحمد: ضاع کتابه عنه فکان یحدث من حفظه فيخطىء. اهـ. والمحفوظ في لفظ الحديث: أن في الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة: في كل أربعين بنت لبون. وفي كل خمسين حقة. يدل على ذلك أمور منها: ١ - رواية الوصل لكتاب عمرو بن حزم، وفي لفظه: في الإِبل إذا زادت على عشرين ومائة في كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة. أخرج ذلك النسائي (٥٧/٨)، والدارمي في سننه (٣٢٠/١)، والحاكم في المستدرك (٣٩٥/١)، عن الحكم بن موسى: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده به. ثم رواه النسائي (٥٩/٨)، وأبو داود في المراسيل (ص ٢١٣) عن سليمان بن أرقم عن الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه، عن جده. فنلاحظ أنه اختلف في سليمان: فهو إما سليمان بن أرقم وهو ضعيف جداً، متروك الحديث. انظر في ترجمته في التهذيب (١٦٨/٤). وإما سليمان بن داود الخولاني، وهو صدوق - كما في التقريب (٢٥١: ٢٥٥٥) . وقد وهم أبو داود الحكم بن موسى الراوي عن يحيى بن حمزة وقال: حكى غير واحد أنه قرأه في أصل يحيى بن حمْزة، عن سليمان بن أرقم. قال النسائي: هذا أشبه بالصواب. ٤٧٠ قال الحافظ ابن حجر في ترجمة سليمان بن داود من التهذيب (٤/ ١٩٠): أما سليمان بن داود الخولاني فلا ريب في أنه صدوق، لكن الشبهة دخلت على حديث الصدقات من جهة أن الحكم بن موسى غلط في اسم والد سليمان فقال: سليمان بن داود وإنما هو سليمان بن أرقم، فمن أخذ بهذا ضعف الحديث ولا سيما مع قول من قال إنه قرأه كذلك في أصل يحيى بن حمزة. قال صالح جزرة: نظرت في أصل كتاب يحيى بن حمزة حديث عمرو بن حزم في الصدقات فإذا هو عن سليمان بن أرقم، قال صالح: كتب عني مسلم بن الحجاج هذا الكلام. وقال الحافظ أبو عبد الله بن مندة: قرأت في كتاب يحيى بن حمزة بخطه: عن سليمان بن أرقم عن الزهري. وأمّا من صححه، فأخذه على ظاهره في أنه سليمان بن داود، وقوي عندهم أيضاً بالمرسل الذي رواه معمر، عن الزهري. والله أعلم. اهـ. كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله، وهو كلام عزیز. قلت: وعليه يحمل تصحيح الإمام أحمد لهذا الحديث؛ كما نقل ذلك ابن الجوزي في التحقيق (١٨٧/١: أ)، والزيلعي في نصب الراية (٣٤٢/٢). لكن التحقيق ضعف هذه الرواية إذ إنه سليمان بن أرقم وهو متروك، فالسند ضعيف جداً. ٢ - ومما يضعف لفظ رواية حماد به سلمة: (أ) ما رواه عبد الرزاق في مصنفه (٤/٤: ٦٧٩٣): عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي # كتب لهم كتاباً .. فذكره بطوله. ورجاله ثقات، إلا أنه معضل. ورواه الواقدي في کتاب الردة - کما في نصب الراية (٢/ ٣٤٢) - قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن كثير، عن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم به. والواقدي متروك. ٤٧١ . (ب) ما رواه الحاكم في المستدرك (٣٩٤/١)، والبيهقي في الكبرى (٤/ ٩١)، وأبو عبيد في الأموال (٤٤٧: ٩٣٤) عن يزيد بن هارون، أنبأنا حبيب بن أبي حبيب، حدثنا عمرو بن هرم، حدثني محمد بن عبد الرحمن الأنصاري يعني أبا الرجال به. ورجاله ثقات. ٣ - ثم إنه تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم، وترجح الرواية التي توافق ما في الصحيح من كتاب أبي بكر الصديق لأنس رضي الله عنهما. قال الإِمام ابن الجوزي في التحقيق (١٨٧/١: أ): ثم لو تعارضت الروايتان عن عمرو بن حزم بقيت روايتنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وهي في الصحيح وبها عمل الخلفاء الأربعة. اهـ. والذي في الصحيح: عن محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري قال: حدثني أبي، حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس أنَّ أنساً حدثه أنَّ أبا بكر رضي الله عنه کتب له هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين: بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله و ﴿ على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله، فمن سئلها من المسلمين، فليعطها على وجهها، ومن سئل فوقه فلا يعطي، في أربع وعشرين من الإِبل فما دونها من الغنم من كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت مخاض أنثى، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى، فإذا بلغت ستاً وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل، فإذا بلغت واحدة وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة، فإذا بلغت - يعني - ستة وسبعين إلى تسعين ففيها بنتا لبون، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة، ففيها حقتان، طروقتا الجمل، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة. ومن لم يكن معه إلاَّ أربع من الإِبل فليس فيها صدقة، إلاّ أن يشاء ربها، فإذا بلغت خمساً من الإِبل ففيها شاة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى مائتين: ٤٧٢ شاتان، فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة، فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة عن أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها صدقة إلاَّ أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن إلاَّ تسعين ومائة فليس فيها شيء إلاَّ أن يشاء ربها)). أخرجه البخاري (٣١٧/٣ فتح)، وابن ماجه (٥٧٥/١: ١٨٠٠)، وابن الجارود (١٧٤)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٥/٤)، وأشار إليه الحاكم في المستدرك (٣٩٢/١)، وقال: وحديث حماد بن سلمة أصح وأشفى وأتمّ من حديث الأنصاري). قلت: حديث حماد بن سلمة طويل، وسأنقله برُمّته لأحيل عليه في الأحاديث القادمة إن شاء الله. قال حماد بن سلمة: أخذت هذا الكتاب من ثمامة بن عبد الله بن أنس، عن أنس بن مالك، أن أبا بكر رضي الله عنه كتب لهم: إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله ﴿ على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسول الله وَله، فمن سُئِلها من المسلمين على وجهها فليعطها، ومن سئل فوق ذلك فلا يعطه: فيما دون خمس وعشرين من الإبل، ففي كل خمس ذود شاة، فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر، فإذا بلغت ستة وثلاثين ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين، فإذا بلغت ستة وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين، فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين، فإذا بلغت ستة وسبعين ففيها بنتالبون إلى تسعين، فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حُقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة، فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون، وفي كل خمسين حقة، فإذا تباين أسنان الإبل في فرائض الصدقات، فمن بلغت عنده صدقة الجذعة، وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنّه تقبل منه، ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له، أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة الحقة، ٤٧٣ وليست عنده إلاّ جذعة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة الحقة ليست عنده، وعنده بنت لبون فإنها تقبل منه، ويجعل منها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة ابن لبون وليست عنده إلاَّ حقة فإنها تقبل منه، ويعطيه المصدق عشرين درهماً أو شاتين، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه، ويجعل معها شاتین إن استیسرتا له أو عشرين درهماً، ومن بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليس عنده إلَّ ابن لبون ذكر، فإنه يقبل منه، وليس معه شيء، ومن لم يكن عنده إلاَّ أربع من الإبل فليس فيها شيء، إلاّ أن يشاء ربها. وفي صدقة الغنم في سائمتها: إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت ففي كل مائة شاة، ولا تؤخذ الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلاَّ أن يشاء المتصدق. ولا يجمع بن متفرق، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، وما كان من خليطين، فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلاَّ أن يشاء ربها، وفي الرقة ربع العشر، فإذا لم يكن المال إلاَّ تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلاّ أن يشاء ربها)). رواه أبو داود (٢١٤/٢: ١٥٦٧)، والنسائي (١٨/٥)، والدارقطني (١١٤/٢)، والحاكم (٣٩٠/١)، والبيهقي (٨٦/٤)، وأحمد (١١/١)، عن حماد بن سلمة به. قال الحاكم: حديث صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وقال الدارقطني: إسناد صحيح وكلهم ثقات، وأقره البيهقي، ومن ثم الألباني في إرواء الغليل (٢٦٥/٣). وانظر الكلام على طرق كتاب أبي بكر: في البدر المنير (٦٦/٣: أ). وأخيراً أنقل كلاماً للحافظ البيهقي أجمل فيه جميع ما ذكرته مفصلاً: قال البيهقي في كتابه المعرفة (٢/ ق: ٦٠): الحفاظ مثل يحيى القطان وغيره يضعفون ٤٧٤ رواية حماد، عن قيس بن سعد. ثم أسند عن أحمد بن حنبل قال: ضاع كتاب حماد بن سلمة، عن قيس بن سعد فكان يحدثهم من حفظه، ثم أسند عن ابن المديني نحو ذلك. قال البيهقي: ويدل على خطأ هذه الرواية - يعني رواية حماد، عن قيس - أن عبد الله بن أبي بكر بن عمرو بن حزم رواه عن أبيه، عن جده بخلافه. - وأبو الرجال محمد بن عبد الرحمن الأنصاري رواه بخلافه. - والزهري مع فضل حفظه رواه بخلافه في رواية سليمان بن داود الخولاني عنه موصولاً، وفي رواية غيره مرسلاً. وإذا كان حديث حماد عن قيس مرسلاً ومنقطعاً، وقد خالفه عدد وفيهم ولد الرجل، والكتاب بالمدينة بأيديهم يتوارثونه بينهم، وأمر به عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، فنسخ له، فوجد مخالفاً لما رواه حماد عن قيس موافقاً لما في كتاب أبي بكر، وما في كتاب عمر، وكتاب أبي بكر في الصحيح، وكتاب عمر أسنده سفيان بن حسين، وسليمان بن كثير عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي ®، ولم يكتبه عمر عن رأيه إذ لا مدخل للرأي فيه، وعمل به، وأمر عماله فعملوا به، وأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام متوافرون، وأقرأ ابنه عبد الله بن عمر، وأقرأه عبد الله ابنه سالماً، ومولاه نافعاً، وكان عندهم حتى قرأه مالك بن أنس، إنما يدل ذلك كله على خطأ هذه الرواية. اهـ. بتصرف. قلت: بلى! والله الموفق للسداد لا رب سواه. ٤٧٥ ٨٩٠ - وقال أبو یعلی: حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد بن زيد، قال: سمعت أيوب، وعبد الرحمن بن السَّراح(١)، وعبيد الله بن عمر یحدثون(٢) عن نافع أنه قرأ كتاب عمر(٣) رضي الله عنه: «لیس فیما دون خمس من الإِبل شيء ... )) الحديث مثل كتاب أبي بكر لأنس رضي الله عنهما. (١) في باقي النسخ: ((السراج)). (٢) في (سد): ((یحدثان))، وهو خطأ. (٣) في (عم): ((عمرو))، وهو تحريف. ٨٩٠ - الحكم عليه: صحيح، وعبد الرحمن بن السراج وإنْ لم أجد له ترجمة، لكن تابعه أيوب وعبيد الله بن عمر وهما ثقتان. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٧٤/٣)، وقال: رواه أبو يعلى وِجَادة - كما تراه _ ورجاله ثقات. اهـ. قلت: والوِجَادة حُجَّة على الراجع من أقوال علماء أصول الحديث. انظر: فتح المغيث (١٥١/٢). وأورده البوصيري في إتحاف الخيرة المهرة (١٣١/١: ب مختصر)، وعزاه لأبي يعلى وقال: رجاله ثقات. تخريجه : أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٤/ ٨٧) من طريق أبي يعلى وغيره به. وقد تابع أيُّوباً وعبد الرحمن وعبيد الله - تابعهم - : أبو هند. أخرجه ابن ماجه في سننه (٥٧٨/١: ١٨٠٧) عن الأودي، حدثنا أبو نعيم، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن يزيد بن عبد الرحمن، عن أبي هند، عن نافع به. وتابعهم: موسى بن عقبة، رواه الشافعي في الأم (٢٢٦/١)، ومن طريقه ٤٧٦ البيهقي في السنن الكبرى (٨٧/٤): عن أنس بن عياض، عن موسى بن عقبة، عن نافع به . وأصل كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه في السنن وغيرها من حديث الزهري. أخرجه أبو داود في سننه (٩٨/٢)، والترمذي (٨/٣)، واللفظ له، والدارمي (٣٨١/١)، وابن أبي شيبة في المصنف (١٢١/٣)، والحاكم في المستدرك (٣٩٢/١)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٨/٤)، وأحمد في مسنده (١٤/٢، ١٥) من طريق سفيان بن حسين، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر رضي الله عنه قال: کتب رسول الله ير كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض، فقرنه بسيفه، فلما قبض عمل به أبو بكر حتى قبض، وعمر حتى قبض، وكان فيه: في خمس من الإبل شاة ... الحديث بطوله. قال الترمذي: حديث حسن، وقد روى يونس بن یزید وغير واحد عن الزهري، عن سالم هذا الحديث ولم يرفعوه، وإنما رفعه سفيان بن حسين. اهـ. قلت: سفيان بن حسين وإن كان ثقة إلاّ أنه ضعيف في الزهري. لكن تابعه على رفعه: سليمان بن كثير. رواه ابن ماجه في سننه (٥٧٣/١، ٥٧٧)، والبيهقي في السنن الكبرى (٨٨/٤)، وابن عدي في الكامل (١٢٥/٣) عن سلیمان بن کثیر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه به. وسليمان بن كثير هو العبدي البصري لين في الزهري. انظر ترجمته في التهذيب (٤/ ٢١٥) فلا يفرح بهذه المتابعة عند تعارضها مع رواية من هو أوثق في الزهري. قال الحافظ ابن عدي في الكامل (١٢٥/٣): وقد رواه جماعة عن الزهري، عن سالم، عن أبيه فوقفوه. اهـ. قلت: منهم يونس بن يزيد، فروى أبو داود في سننه (٩٨/٢)، والدارقطني في سننه (١١٦/٢)، والحاكم في مستدركه (٣٩٣/١)، والبيهقي في السنن ٤٧٧ ے الكبرى (٩٠/٤) من طريق ابن المبارك، عن يونس، عن الزهري، قال: هذه نسخة كتاب لرسول الله # التي كتب الصدقة، وهي عند آل عمر بن الخطاب. قال ابن شهاب: أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها، وهي التي انتسخ عمر بن عبد العزيز من عبد الله بن عمر، وسالم بن عبد الله حين أُمَّر على المدينة، فأمر عماله بالعمل بها، وكتب بها إلى الوليد، فأمر الوليد عماله بالعمل بها، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده، ثم أمر بها هشام، فنسخها إلى كل عامل من المسلمين، وأمرهم بالعمل بما فيها، ولا ينقدونها، وهذا كتاب يفسر: لا يؤخذ في شيء من الإِبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود، فإذا بلغت خمساً فيها شاة ... )) الحديث بطوله. ويونس أثبت في الزهري من سفيان بن حسين - كما في شرح علل الترمذي (٦٧٤/٢) -، فتقدَّم روايته على رواية سفيان. وجملة القول: أن الصحيح في كتاب عمر من طريق الزهري: الوقف، وهو رواية عن كتاب، وهي وجادة مقبولة على الصحيح من أقوال علماء أصول الحديث. وانظر تفصيل البحث في كتاب عمر، وجمع طرقه والكلام عليها: نصب الراية (٣٣٨/٢)، والبدر المنير (٦٩/٤:أ)، والتلخيص الحبير (١٥١/٢). ٤٧٨ ٣ - باب جامع في [حدود الزكاة](١) ٨٩١ - قال أبو بكر بن أبي شيبة / : حدثنا علي بن هاشم، عن [عم ١٣٧] ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، رضي الله عنه عن النبي وَل﴿ قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من أربعين من الغنم شيء، ولا في أقل من ثلاثين من البقر شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالاً شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء، ولا في أقل من خمسة أوسق شيء، والعُشْر(٢) في التمر والزبيب والحنطة والشعير، وما سقي سيحاً(٣) ففيه العشر، وما سقي بالغَرْب ففيه نصف العشر. (١) لم يظهر في (حس) سوى ما بين المعقوفتين. .... (٢) في (حس): ((وعشرين))، وهو تحريف. (٣) في (عم): ((وما سقي بسماء)). ٨٩١ - الحكم عليه: الإسناد ضعيف، فيه ابن أبي ليلى وشيخه عبد الكريم وكلاهما ضعيف. وذكره البوصيري في الإتحاف (١٣١/١: ب مختصر)، وعزاه لابن أبي شيبة وقال: وفي سنده محمد بن أبي ليلى وهو ضعيف. ٤٧٩ قلت: وفيه ابن المخارق أيضاً - كما تقدَّم -. تخريجه : أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (١١٧/٣، ١٢٤، ١٣٣، ١٣٧، ١٣٨، ١٤٤) مفرقاً في أبواب. ومن طريق ابن أبي شيبة أخرج بعضه ابن الجوزي في التحقيق (١٩٨/١: أ)، ولفظه: أن النبي 8 8* قال: ليس في أقل من خمس ذود شيء، ولا في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب شيء، ولا في أقل من مائتي درهم شيء. وأخرج بعضه أيضاً أبو عبيد في الأموال (٤٤٢: ١١١٣)، والدار قطني (٩٣/٢) عن ابن أبي ليلى، عن عبد الكريم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي 8* قال: ((ليس في أقل من عشرين مثقالاً من الذهب، ولا في أقل من مائتي درهم صدقة)). وسنده ضعيف، وقد ضعفه ابن حجر أيضاً في التلخيص (١٨٤/٢). لكن لأ جزائه شواهد منها: ١ - قوله: ((ليس في أقل من خمس ذود شيء). ورد ذلك في كتاب أبي بكر الصديق، وقد تقدم الكلام عليه في تخريج الحديث رقم (٨٨٩)، وفي كتاب عمر، وتقدم الكلام عليه في الحديث رقم (٨٩٠). وورد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله وَلات: «لیس فیما دون خمس أواق صدقة، ولا فیما دون خمس ذود صدقة، ولیس فیما دون خمسة أوسق صدقة)). أخرجه البخاري (٣٢٢/٣ فتح)، ومسلم (٦٧٣/٢: ٩٧٩ - ١)، ومالك (١١٤/١)، وأبو داود (٢٠٨/٢: ١٥٥٨)، والنسائي (١٧/٥)، والترمذي (١٢٠/٣ عارضة)، والدارمي (٣٨٤/١)، وابن ماجه (٥٧١/١: ١٧٩٣)، وأبو عبيد في الأموال (٥١٣: ١٤٢٤)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (٣٤/٢)، وابن أبي شيبة ٤٨٠