Indexed OCR Text
Pages 661-680
وهذا سند صحيح. ورواه مالك (١٥٨/١)، وعبد الرزاق (٤٧/٢: ٢٤٣٧)، والبيهقى (٢١/٢)، من طريق نافع مولى ابن عمر، أن عمر، فذكر نحوه. ونافع لم يدرك عمر . وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٥٢/٢). من طريق. وكيع، عن عمران بن حُدَير، عن أبي عثمان قال: (كنت فيمن يقيم عمر بن الخطاب قدامه لإقامة الصف). وهذا إسناد صحيح. ٤ - وعن أبي سُهيل بن مالك، عن أبيه، أنه قال: (كنت مع عثمان بن عفان رضي الله عنه، فقامت الصلاة، وأنا أكلمه في أن يفرض لي، فلم أزل أكلمه وهو يسوي الحصباء بنعليه، حتى جاءه رجل قد كان وكلهم بتسوية الصفوف، فأخبروه أن الصفوف قد استوت، فقال لي: استو في الصف. ثم كبّر). رواه مالك (١٥٨/١)؛ وابن أبي شيبة (٣٥٢/١)؛ والبيهقي (٢١/٢). وإسناده صحيح. ٦٦١ ٤٣ - باب صلاة الجماعة(١) ٣٩٩ - [١] قال(٢) إسحاق: أخبرنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو العَقَدي، ثنا أيوب بن سيَّار الزهري، عن يعقوب بن زيد، عن أبي(٣) بَحْرِيَّة قال: (دخلت مسجد حمص فإذا أنا بفتى والناس حوله، جَعْد قَطَط(٤)، فإذا تكلم كأنما يخرج من فيه نور ولؤلؤ، فقلت(٥): من هذا)؟ قالوا: معاذ بن جبل رضي الله عنه. فسمعته يقول: (من سره أن يأتي الله تعالى، آمناً فليأت هذه الصلوات الخمس حيث يؤذن لها(٦)، فإنهن من سنن الهدى، ومما سنه لكم نبيكم وَّر، ولا يقل(٧) إن لي مصلى [عم ٧٣] في بيتي فأصلي فيه، فإنكم إن فعلتم ذلك / تركتم سنة نبيكم وَلات، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم، والذي نفسي بيده لقد رأيتنا في زمن النبي وَلآ، وما يتخلف عنها إلاَّ منافق بَيِّن النفاق، حتى كان الرجل المريض يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف). [٢] وقال أبو يعلى: حدثنا عبد الأعلى بن حماد(٨). (١) في (ك): تأخر هذا الباب فجاء بعد رقم (٤٤)، وهو باب أقل الجماعة. (٢) لفظة (قال): ليست في (سد) و (عم). (٣) لفظة (أبي): ليست في (عم). وأبو بحرية هو عبد الله بن قيس الكندي. (٤) جَعْد قَطَط: أي: معصوب الجوارح شديد الأسر والخلق، غير منسوخ ولا مضطرب، وكل ذلك ٦٦٢ ٠٠ في حسن. انظر: النهاية (٢٧٥/١)، (٨١/٤)؛ اللسان (١٢٢/٣)، (٣٨٠/٧)، مادة: (جعد، قطط) . . (٥) كررت لفظة (فقلت) سهواً في (مح). (٦) في (حس) و (عم) و (سد): (لهن)، وفي (ك) و (الإتحاف): (بهن). (٧) في (عم) و (سد) و (ك): (ولا تقل) - بالتاء الفوقية مكان الياء التحتية -. (٨) هكذا في جميع النسخ، وعلى هذه الصورة الكلام مبتور فلم يذكر حديثاً جديداً ولم يحل على السابق، إلاّ أني رأيت البوصيري - في الإتحافـ قال بعد ذكر حديث الباب: ورواه أبو يعلى، ثنا عبد الأعلى بن حماد ... الخ. فذكر حديثاً آخر عن معاذ من غير هذه الطريق وبغير هذا اللفظ، فلعل الحافظ أراد سياق هذا الحديث ثم رأى عدم مناسبته للباب فتركه، فلم یمح ما کتب، والله أعلم. ٣٩٩ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١٢١/١ ب)، كتاب الصلاة، باب المحافظة على الصلوات، وعزاه لإِسحاق بن راهويه. الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلَّ أيوب بن سيار فإنه منكر الحديث جداً، وعليه فالأثر ضعيف جداً. وله شاهد من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، موقوفاً عليه، بلفظ مقارب لحديث الباب وفيه زيادة. رواه مسلم (٤٥٣/١: ٦٥٤)؛ وأبو داود (٣٧٣/١: ٥٥٠)؛ والنسائي (١٠٨/٢: ٨٤٩)؛ وابن ماجه (٢٥٥/١: ٧٧٧)؛ والطيالسي (ص ٤٠: ٣١٣)؛ وعبد الرزاق (٥١٦/١: ١٩٧٩)، وأحمد (٣٨٢/١، ٤١٤، ٤١٩، ٤٥٥)؛ وابن حبان (٢٦٧/٣: ٢٠٩٧)، مختصراً؛ والبيهقي (٨٥/٣). ٦٦٣ ٤٠٠ - وقال أبو داود: حدثنا طلحة بن عمرو، عن محمد بن المنكدر، عن (١) جابر رضي الله عنه، رفعه(٢): ((لقد هممت أن آمر صارخاً(٣) بالصلاة، ثم أتخلَّف على رجال يتخلفون عن الصلاة فأحرق علیهم بیوتهم». (١) في (المسند) و (الإتحاف): (أخبرني). (٢) في (المسند) و (الإتحاف): (أن رسول الله وَ ظهر قال :... )، والمؤدی واحد. (٣) زاد في (المسند) بعد قوله (صارخاً): (يصرخ). والصارخ: هو المصوت الرافع لصوته، والمقصود به هنا المؤذن. انظر: النهاية (٢١/٣)؛ اللسان (٣٣/٣)، مادة: (صرخ). ٤٠٠ - تخريجه: هو في مسند أبي داود الطيالسي (ص ٢٣٨: ١٧١٧). وذكره البوصيري (الإتحاف ١٨٤/١ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب في صلاة الجماعة، وعزاه لأبي داود الطيالسي. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد ضعيف جداً، لأن فيه طلحة بن عمرو الحضرمي، وهو متروك، لكن صح هذا المتن من حديث أبي هريرة وغيره رضي الله عنهم. ١ - عن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله صلجر قال: ((والذي نفسي بيده، لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب، ثم آمر بالصلاة فيؤذّن لها، ثم آمر رجلاً فيؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم، والذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عَرْقاً سميناً أو مِزْماتين حسنتين لشهد العشاء)). رواه البخاري (١٢٥/٢: ٦٤٤)؛ ومسلم (٤٥١/١: ٦٥١)؛ وأبو داود (٣٧١/١، ٣٧٢: ٥٤٨، ٥٤٩)؛ والترمذي (٤٢٢/١: ٢١٧)؛ والنسائي (١٠٧/٢: ٨٤٨)؛ وابن ماجه (٢٥٩/١: ٧٩١)؛ ومالك (١٢٩/١)؛ وعبد الرزاق (٥١٧/١، ٥١٨: ١٩٨٤، ١٩٨٥، ١٩٨٦، ١٩٨٧)؛ وأحمد ٦٦٤ (٢٤٤/٢، ٣١٤، ٥٢٥)؛ وابن خزيمة (٣٦٩/٢: ١٤٨١)؛ وابن حبان (٢٦٥/٣: ٢٠٩٣)؛ والبيهقي (٥٥/٣). ٢ - وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، أن النبي وَّر، قال لقوم يتخلفون عن الجمعة: ((لقد هممت أن آمر رجلاً يصلي بالناس، ثم أحرق على رجال يتخلفون عن الجمعة بيوتهم)). رواه مسلم (٤٥٢/١: ٦٥٢)؛ وأحمد (٣٩٤/١، ٤٢٢، ٤٤٩، ٤٦١)؛ وابن خزيمة (١٧٤/٣: ١٨٥٣)؛ والبيهقي (١٧٢/٣). ٦٦٥ ٤٠١ - [وقال](١) مسدد: حدثنا عيسى بن يونس، ثنا الأعمش، عن ثابت بن عبيد قال(٢): (دخلت على زيد بن ثابت أعوده وهو مريض، وعنده ابناه، فأقيمت الصلاة، فقال: اذهبا إلى الصلاة، فإن صلاة الرجل في الجماعة تفضل على صلاته وحده خمساً وعشرين درجة). (١) ما بين المعقوفتين زيادة من ( ك). (٢) لفظة (قال): ليست في ( ك). ٤٠١ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١٨٤/١ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب صلاة الجماعة، وعزاه لمسدد، وقال: هذا إسناد صحيح. اهـ. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٢/ ٤٨٠)، كتاب الصلوات، ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها. من طريق حجاج، عن ثابت بن عبيد، قال: دخلنا على زيد بن ثابت، وهو يصلي على حصير يسجد عليه، وقال: فضل صلاة الجماعة على صلاة الوحدة خمس وعشرون درجة. وحجاج هو ابن أرطاة، صدوق ربما أخطأ، ولا يقبل من حديثه إلاَّ ما صرح فيه بالسماع، وقد عنعن هنا. وروى عبد الرزاق (٥٢٩/١: ٢٠٢٥)، كتاب الصلاة، باب فضل الصلاة في جماعة؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٤٨١/٢)، كتاب الصلوات، ما جاء في فضل صلاة الجماعة على غيرها. من طريق محمد بن سيرين، عن كثير بن أفلح، قال: دخل علينا زيد بن ثابت رضي الله عنه، بيت المال، فصلى بنا العصر، ثم قال: (إن صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده بضعاً وعشرين). هذا لفظ عبد الرزاق. وابن أبي شيبة بنحوه. ٦٦٦ وهذا إسناد صحيح. كثير بن أفلح، ثقة. (التقريب ص ٤٥٩). وقد روي مرفوعاً: رواه الطبراني في الكبير (١٥٨/٥: ٩٤٣٦). من طريق سهل بن عثمان، ثنا الربيع بن بدر، عن الجريري، عن أبي نضرة، عن زيد بن ثابت رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله صل﴿ يقول: ((صلاة الجميع تفضل على صلاة الرجل وحده أربعاً وعشرين سهماً، إلى صلاته خمساً وعشرين)). قال الهيثمي (المجمع ٣٩/٢): وفيه الربيع بن بدر، وهو ضعيف. اهـ. قلت: بل هو متروك. انظر: الكاشف (٢٣٥/١)؛ التهذيب (٢٣٩/٣)؛ التقريب (ص ٢٠٦). الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات، إلاّ أن الأعمش مدلس وقد عنعن، وقد تابعه حجاج بن أرطاة، وهو مدلس أيضاً. وقد رواه عبد الرزاق وابن أبي شيبة من طريق أخرى صحيحة - كما بينا في التخريج -، لكنه قال: (بضعاً وعشرين)، ولا منافاة بينها وبين رواية (خمس وعشرين) فإن البضع من الثلاث إلى التسع فهو يصدق على الخمسة. فالأثر بمجموع هذه الطرق صحيح، وهو مما لا مجال للرأي فيه، فله حكم الرفع وقد رواه الطبراني مرفوعاً كما سبق، لكن إسناده واهٍ. وله شواهد كثيرة منها. ١ - عن ابن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله ﴿ه قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة))، وفي رواية لمسلم: ((بضعاً وعشرين))، ولا منافاة بين الروايتين. وفي رواية لعبد الرزاق وأبي عوانة: ((بخمس وعشرين)). قال الحافظ في الفتح (١٣٢/٢): لم يختلف عليه - يعني ابن عمر - في ذلك - يعني قوله: سبعاً وعشرين - إلَّ ما وقع عند عبد الرزاق، عن عبد الله العمري، عن نافع، فقال فيه: ((خمس وعشرون)) لكن العمري ضعيف. ووقع عند أبي عوانة في ٦٦٧ مستخرجه من طريق أبي أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع، فإنه قال فيه: ((بخمس وعشرين))، وهي شاذة مخالفة لرواية الحفاظ من أصحاب عبيد الله وأصحاب نافع، وإن كان راويها ثقة. اهـ. قلت: الذي في المطبوع من مصنف عبد الرزاق (عبيد الله) وليس (عبد الله) لكن رواية عبد الرزاق عن عبيد الله بن عمر فيها ضعف أيضاً. وأما رواية أبي عوانة فليس الشذوذ فيها من أبي أسامة حماد بن أسامة كما قال الحافظ، وإنما هو من شيخ أبي عوانة وهو أبو جعفر أحمد بن عبد الحميد بن خالد الحارثي الكوفي، ولم أجد من ترجمه إلَّ ابن حبان فقد ذكره في الثقات (٥١/٨)، والذهبي في السير (٥٠٨/١٢)، ونعته بالصدق، وقد خالفه الحافظ الجهبذ أبو بكر بن أبي شيبة فرواه عن أبي أسامة، به، وقال: ((سبع وعشرين)). رواه البخاري (١٣١/٢: ٦٤٥)؛ ومسلم (٤٥٠/١: ٦٥٠)؛ والترمذي (٤٢٠/١: ٢١٥)؛ والنسائي (١٠٣/٢: ٨٣٧)؛ وابن ماجه (٢٥٩/١: ٧٨٩)؛ ومالك (١٢٩/١)؛ وعبد الرزاق (٥٢٤/١: ٢٠٠٥)؛ وابن أبي شيبة (٢/ ٤٨٠)؛ وأحمد (١٧/٢، ٦٥، ١٠٢)؛ وأبو عوانة (٣/٢)؛ وابن خزيمة (٣٦٤/٢: ١٤٧١)؛ وابن حبان (٢٤٨/٣: ٢٠٥٠)؛ والبيهقي (٥٩/٣). ٢ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه، أن رسول الله ﴿، قال: ((صلاة الجماعة أفضل من صلاة أحدكم وحده بخمسة وعشرين جزاءً»، وفي رواية ((تفضل صلاة الجميع على صلاة الرجل وحده خمساً وعشرين درجة)). رواه البخاري (١٣١/٢، ١٣٧: ٦٤٧، ٦٤٨)؛ ومسلم (٤٤٩/١، ٤٥٠: ٦٤٩)؛ وأبو داود (٣٧٨/١: ٥٥٩)؛ والترمذي (٤٢١/١: ٢١٦)؛ والنسائي (١٠٣/٢: ٧٣٨)؛ وابن ماجه (٢٥٨/١: ٧٨٦، ٧٨٧)؛ ومالك (١٢٩/١)؛ وعبد الرزاق (٥٢٢/١: ٢٠٠٠، ٢٠٠١)؛ وابن أبي شيبة (٤٨٠/٢)؛ وأحمد (٥٢٥/٢)؛ وابن خزيمة (٣٧٣/٢: ١٤٩٠)؛ وأبو عوانة (٢/٢، ٣)؛ وابن حبان ٦٦٨ (٢٤٥/٣، ٢٤٨: ٢٠٤١، ٢٠٤٩)؛ والبيهقي (٥٩/٣، ٦٠). ٣ - وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه سمع النبي وَلهل يقول: (صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة)). رواه البخاري (١٣١/٢: ٦٤٦)؛ وأبو داود (٣٧٩/١: ٥٦٠)؛ وابن ماجه (٢٥٩/١: ٧٨٨)؛ وابن أبي شيبة (٤٨٠/٢)؛ وأحمد (٥٥/٣)؛ وابن حبان (٢٤٩/٣: ٢٠٥٣)؛ والبيهقي (٦٠/٣). ٦٦٩ ٤٠٢ - وقال(١) أبو يعلى: حدثنا داود بن رُشَيد، ثنا بقية بن الوليد، عن أبي بكر العنسي، حدثني زيد بن رُفَيْع، ثنا (٢) ميمون بن مهران، عن أبي أمامة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله وَله: ((صلاة الرجل وحده في سبيل الله تعالى بخمس وعشرين صلاة، وصلاته في رفقته بتسعمائة صلاة، وصلاته في جماعة بتسعة وأربعين ألف صلاة)). (١) لفظة (وقال): ليست في (عم) و(سد). (٢) في (ك): (حدثنا). ٤٠٢ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١٨٦/١ أ)، كتاب افتتاح الصلاة، باب فضل صلاة المجاهد وحده أو في جماعة، وعزاه لأبي يعلى، وقال: هذا إسناد ضعيف لتدليس بقية بن الوليد. اهـ. وذكره الديلمي في الفردوس (٥٤١/٢: ٣٥٣٦)، إلاّ أنه قال: (وصلاته في رفقته سبع مائة صلاة ... الحديث). ولم أقف على سنده في مسند الفردوس. الحكم عليه : الحديث بهذا الإسناد فيه بقية بن الوليد، وهو مدلس شديد التدليس، وقد عنعن، وشيخه مجهول. وعليه فالحديث ضعيف جداً. ٦٧٠ ٢٤٥ - [وقال](١) الحارث: حدثنا داود، ثنا ميسرة، عن أبي عائشة، عن يزيد بن عمر، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة وابن عباس رضي الله عنهم قالا: خطبنا رسول الله وَلغيره، فقال(٢): ((من حافظ على الجماعة حيث(٣) كان، ومع من كان، مر على الصراط كالبرق اللامع، في أول زمرة مع السابقين، ووجهه أضوأ من القمر ليلدة البدر، وكان له بكل يوم وليلة حافظ عليها ثواب شهيد، ومن حافظ على الصف المقدم فأدرك أول تكبيرة من غير أن يؤذي مؤمناً، أعطاه الله تعالى ثواب المؤذن يوم القيامة)). (١٨) فذكر الحديث في ثواب المؤذنين (٤)، وقد مضى في الأذان. * هذا حديث موضوع، ساقه الحارث في نحو خمسة أوراق(٥) . ٠٠ (١) ما بين المعقوفتين زيادة من (ك). وقد تأخر هذا الحديث فيها وتقدم عليه الحديثان اللذان بعده في النسخ الأخرى. (٢) لفظة: (قال) ليست في ( ك). (٣) سقطت لفظة: (حيث) من (عم). (٤) في (عم) و (سد) و (ك): (المؤذن). (٥) تقدم الكلام على الحديث بسنده وجزء من متنه، برقم (٢٤٥). ٦٧١ ٤٠٣ - وقال مسدد: حدثنا يحيى(١)، عن سليمان بن المغيرة، عن أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: (من سمع الأذان ثم لم يأت الصلاة من غير علة فلا صلاة له)(٢). (١) هو القطان. (٢) في (ك، والإتحاف): (من سمع الأذان من غير علة ثم لم يأت الصلاة فلا صلاة له). ٤٠٣ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١٤٤/١ ب)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان أو سمع النداء فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد. ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٥/١) كتاب الصلوات، باب من قال إذا سمع المنادي فليجب. ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (١٩٧/١ ب) كتاب الإمامة، باب ذكر إيجاب حضور الجماعة. لكنه قال: حدثنا إسماعيل، ثنا أبو بكر، أظنه عن رجل، عن سليمان بن المغيرة. وفي المصنف: من طريق وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، به، ولفظه: (من سمع المنادي ثم لم يجب، من غير عذر، فلا صلاة له). فلعل الشك والإبهام في سند ابن المنذر من قبل شيخه إسماعيل بن قتيبة. وروى ابن أبي شيبة في مصنفه (٦١/٢) كتاب الصلوات، باب الرجل يمسح جبهته في الصلاة. من طريق عاصم بن أبي النجود، عن المسيب بن رافع قال: قال عبد الله: (أربع من الجفاء: أن يصلي الرجل إلى غير سترة، وأن يمسح جبهته قبل أن ينصرف، أو یبول قائماً، أو يسمع المنادي ثم لا یجیبه). وعاصم بن أبي النجود، ثقة یهم. والمسيب بن رافع، لم يسمع من ابن مسعود. انظر: المراسيل لابن أبي حاتم (ص ٢٠٧)؛ جامع التحصيل (ص ٢٨٠). ٦٧٢ فهو بهذا الإِسناد ضعيف جداً. ورواه علي بن الجعد في مسنده (١١٠١/٢: ٣٢٠٦). قال: أنا سليمان بن المغيرة، به، فذكره. ولفظه: (جار المسجد يسمع النداء لا يأتيه من غير علة لا صلاة له). الحكم عليه : الأثر بهذا الإِسناد فيه أبو موسى الهلالي، ووالده، وهما مجهولان، ولم أجد من تابعهما، إلا ما ذكرته من رواية المسيب بن رافع عن ابن مسعود (أربع من الجفاء ... )، وهى وإن كانت مغايرة للفظ حديث الباب إلا أنها مقوية له لو صحت، لكنها ضعيفة كما سبق. وللحديث شواهد مرفوعة وموقوفة، منها: ١ - عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وَطاهر: ((من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر)) قالوا: وما العذر؟ قال: ((خوف أو مرض، لم تقبل منه الصلاة التي صلى)). رواه أبو داود (٣٧٣/١: ٥٥١)؛ ومن طريقه الدارقطني (٤٢٠/١)؛ والبيهقي (٧٥/٣)؛ ورواه الطبراني في الكبير (٤٤٦/١١: ١٢٢٦٦)؛ وابن عدي في الكامل (٢٦٧٠/٧)؛ والحاكم (٢٤٥/١). من طريق جرير بن عبد الحميد الضبي، عن أبي جناب، عن مغراء العبدي، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به. وأبو جناب هو يحيى بن أبي حية الكلبي، ضعفوه لكثرة تدليسه. انظر: التقریب (ص ٥٨٩). ومغراء العبدي، قال فيه الحافظ: مقبول. انظر: التقريب (ص ٥٤٢). ورواه ابن ماجه (٢٦٠/١: ٩٧٣)؛ وابن حبان (٢٥٣/٣: ٢٠٦١)؛ والطبراني في الكبير (٤٤٦/١١: ١٢٢٦٥)؛ والدارقطني (٤٢٠/١)؛ والحاكم (٢٤٥/١)؛ ٦٧٣ والبيهقي (١٧٤/٣)؛ والبغوي في شرح السنة (٣٤٧/٣: ٧٩٤). من طرق عن هشيم، عن - وعند الحاكم: حدثنا، وعند البيهقي: أنبأ - شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به مرفوعاً، ولفظه: ((من سمع النداء فلم يأته فلا صلاة له إلا من عذر)). ورواه الدار قطني (٤٢٠/١)؛ والحاكم (٢٤٥/١)؛ والبيهقي (٥٧/٣)؛ والبغوي في شرح السنة (٣٤٨/٣: ٧٩٥). من طرق عن قراد أبي نوح، عن شعبة، به مثله. قال الدارقطني: رفعه هشیم. وقراد شيخ من البصريين مجهول. اهـ. وقال الحاكم: هذا حديث قد أوقفه غندر وأكثر أصحاب شعبة، وهو صحيح على شرط الشيخين، ولم يخرجاه. وهشيم، وقراد أبو نوح ثقتان، فإذا وصلاه فالقول فيه قولهما. اهـ. ووافقه الذهبي. ورواه الحاكم (٢٤٥/١) من طريق أبي محمد إسماعيل بن يعقوب بن إسماعيل الصفار، ثنا سوار بن سهل البصري، ثنا سعيد بن عامر، عن شعبة، عن عدي، به مرفوعاً. ولم أجد من ترجم لأبي محمد إسماعيل بن يعقوب. ورواه أيضاً من طريق أبي سليمان داود بن الحكم، ثنا شعبة، عن عدي به مرفوعاً. وأبو سليمان داود بن الحكم، قال المزي: لا يُعرف. انظر: ذيل الميزان (ص ٢١٩)؛ اللسان (٤١٦/٢). ورواه ابن حزم في المحلى (٤/ ١٩٠)؛ والبيهقي (١٧٤/٣)؛ والخطيب في تاریخه (٢٨٥/٦). من طرق عن إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، به مرفوعاً. ٦٧٤ قال الخطيب: قال لنا أبو بكر البرقاني: تفرد به إسماعيل بن إسحاق عن سلیمان بن حرب. اهـ. قلت: قد خولف إسماعيل بن إسحاق في رفعه من هذه الطريق. فقد رواه الطبراني في الكبير (١٨/١٢: ١٢٣٤٤). من طريق أحمد بن عمرو القطراني، ثنا سليمان بن حرب، ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قوله. قال الطبراني: هكذا رواه القطراني عن سليمان بن حرب موقوفاً، ورواه إسماعيل بن إسحاق القاضي عن سليمان بن حرب مرفوعاً. اهـ. وأحمد بن عمرو القطراني، ثقة. انظر: الثقات (٥٥/٨)؛ السير (٥٠٦/١٣). لكن حبيب بن أبي ثابت لم يصرح بالسماع في كلا الروايتين - المرفوعة والموقوفة - وهو کثیر التدلیس والإرسال. -...-- - - . ورواه البيهقي (١٧٤/٣) من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أبو عمر الحوضي، وسليمان بن حرب قالا: ثنا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً. ورواه ابن أبي شيبة (٣٤٥/١) من طريق وكيع، وابن الجعد في مسنده (٣٨٨/١: ٤٩٦)، والبيهقي (١٧٤/٣)، من طريق وهب بن جرير، كلهم عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، به موقوفاً. وروى الطبراني في الأوسط - كما في مجمع البحرين (٦٤/١ أ) كتاب الصلاة، باب التشديد في ترك الجماعة - . من طريق موسى بن هارون، حدثنا العباس بن الحسين القنطري، ثنا مبشر بن إسماعيل، عن جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ((من سمع حيَّ على الفلاح، فلم يجب، فقد ترك سنّة محمد ﴿). قال الطبراني: لم يروه عن ميمون إلا جعفر، ولا عنه إلا مبشر، تفرد به ٦٧٥ ------ ---------- العباس. اهـ. وقال الهيثمي (المجمع ٤٤/٢): رجاله رجال الصحيح. اهـ. قلت: وهو كما قال غير أن موسى بن هارون الحمال ليس له رواية في الكتب الستة، لكنه ثقة حافظ، وبقية رجاله ثقات، فمبشر بن إسماعيل، وإن قال فيه الحافظ: صدوق. فقد خولف في ذلك فوثقه ابن سعد والذهبي وغيرهما، وتكلم فيه ابن قانع بلا حجة. انظر: الكاشف (١٠٤/٤)؛ التهذيب (٣١/١٠)؛ التقريب (ص ٥١٩). وکذلك جعفر بن برقان قال فیه الحافظ: صدوق یھم في حدیث الزهري. اهـ. وقد خولف في هذا أيضاً، فإنهم لا يختلفون في توثيقه والثناء عليه، إلا أنه يضطرب في حديث الزهري. (الكاشف ١٢٨/١؛ التهذيب ٨٤/٢؛ والتقريب ص ١٤٠)، وليس هذا منه. والخلاصة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما ثبوته موقوفاً. وأما مرفوعاً، فإن الرفع زيادة من ثقتين، وهما هشيم، وقراد عبد الرحمن بن غزوان، لكن خالفهما أثبات أصحاب شعبة كغندر وغيره، ولم يأت من طرق أخرى سالمة من القدح، وقد اعتمد الحاكم زيادتهما، وقال: إن القول فيه قولهما. ووافقه الذهبي، ومن المتأخرين الألباني في الإرواء (٣٣٦/٢: ٥٥١)، فالله أعلم بالصواب. وانظر: تلخيص الحبير (٣٠/٢). ٢ - وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلير: ((من سمع النداء فارغاً صحيحاً، فلم یجب، فلا صلاة له)). رواه الحاكم (٢٤٦/١)؛ والبيهقي (١٧٤/٣). من طريق إسماعيل بن إسحاق القاضي، ثنا أحمد بن يونس، ثنا أبو بكر بن عياش، عن أبي حصين، عن أبي بردة بن أبي موسى، عن أبيه، به. وصححه الحاكم والذهبي. ٦٧٦ وأبو بكر بن عياش، ثقة يهم، وساء حفظه بآخره، لكن كتابه صحيح. وأبو حَصين هو عثمان بن عاصم الأسدي، ثقة ثبت. انظر: التقريب (ص ٣٨٤)، وقد توبع أبو بكر عليه، تابعه عبد الرحمن بن محمد بن منصور العامري (الحارثي)، عن يحيى بن سعيد القطان، عن مسعر، عن أبي حصين، به مثله. رواه أبو نعيم في أخبار أصبهان (٣٤٢/٢). لكن عبد الرحمن بن محمد بن منصور، ليس بالقوي. انظر: الجرح (٢٨٣/٥)؛ بغداد (٢٧٣/١٠)؛ الميزان (٥٨٦/٢). وقد خالفه من هو أوثق منه. فرواه ابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٥/١) من طريق وكيع. والبيهقي (١٧٤/٣) من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين. كلاهما عن مسعر، عن أبي حصين، به موقوفاً. ورواه الطبراني في الكبير. انظر: المجمع (٤٢/٢) مرفوعاً، وفيه قيس بن الربيع، وهو صدوق، ساء حفظه جداً بعد توليته القضاء، وأدخل عليه ما ليس من حديثه. والعهدة في باقي إسناد الطبراني على الهيثمي، فإنه لم يذكر غيره. قال البيهقي (٥٧/٣): ورُوي عن أبي موسى الأشعري مسنداً وموقوفاً، والموقوف أصح. اهـ. ٣ - وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أتى النبي ﴿﴿ رجل أعمى، فقال: يا رسول الله، إنه ليس لي قائد يقودني إلى المسجد. فسأل رسول الله# أن يرخص له فيصلي في بيته، فرخص له. فلما ولّى دعاه فقال: ((هل تسمع النداء بالصلاة؟))، فقال: نعم. قال: «فأجب)). رواه مسلم (٤٥٢/١: ٦٥٣)؛ والنسائي (١٠٩/٢: ٨٥٠)؛ وابن أبي شيبة (٣٤٦/١)؛ وأبو عوانة (٦/٢)؛ والبيهقي (٥٧/٣، ٦٦). ٤ - وعن ابن أم مكتوم رضي الله عنه، أنه سأل النبي # فقال: يا رسول الله ٦٧٧ إني رجل ضرير البصر، شاسع الدار، ولي قائد لا يلائمني، فهل لي رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: ((هل تسمع النداء؟)). قال: نعم. قال: ((لا أجد لك رخصة)). رواه أبو داود (٣٧٤/١: ٥٥٢)؛ وابن ماجه (٢٦٠/١: ٧٩٢)؛ والبيهقي (٥٨/٣)؛ والبغوي في شرح السنة (٣٤٨/٣: ٧٩٦). من طرق عن عاصم بن أبي النجود، عن أبي رزين، به. وعاصم بن أبي النجود، ثقة یهم. وأبو رزين مسعود بن مالك، ثقة فاضل. لكن قال يحيى بن معين - وفي التهذيب: القطان -: لم يسمع من ابن أم مكتوم. انظر: جامع التحصيل (ص ٢٧٨)؛ التهذيب (١١٨/١٠). وقد روي من طريق أخرى: فرواه أبو داود (٣٧٥/١: ٥٥٣)؛ والنسائي (١٠٩/٢: ٨٥١)؛ وابن أبي شيبة في مصنفه (٣٤٥/١)؛ والبيهقي (٥٨/٣). من طريق عبد الرحمن بن عابس، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به، ولفظه: عن ابن أم مكتوم أنه قال: يا رسول الله إن المدينة كثيرة الهوام والسباع. قال: ((هل تسمع حيّ على الصلاة، حيّ على الفلاح؟)). قال: نعم. قال: ((فحي هلا)) ولم پرخص له. هذا لفظ النسائي، وليس عند أبي داود: ولم يرخص له. وعبد الرحمن بن عابس، ثقة. انظر: التقريب (ص ٣٤٣). وعبد الرحمن بن أبي ليلى، ثقة. لكن قال الذهبي: حدث عنه - يعني ابن أم مكتوم - عبد الرحمن بن أبي لیلی مرسل. انظر: السير (٣٦٥/١)؛ التقريب (ص ٣٤٩). والحديث بمجموع هذين الطريقين وشواهده حسن إن شاء الله. ٥ - وعن عائشة رضي الله عنها قالت: (من سمع المنادي فلم يجب لم يُرِد ٦٧٨ خيراً، ولم يُرَد به). رواه عبد الرزاق (٤٩٨/١: ١٩١٧)، وابن أبي شيبة (٣٤٥/١)، والبيهقي (٥٧/٣)، من طريق منصور بن المعتمر، عن عدي بن ثابت، به. وعند البيهقي من طريق حفص بن غياث عن مسعر، عن عدي، به. ولم أجد من ذكر لعدي رواية عن عائشة رضي الله عنها، ولا أراه سمع منها، فلم يذكروا له رواية إلا عن بعض الصحابة الذين عاشوا إلى سنة سبعين فما بعدها، كالبراء بن عازب، وعبد الله بن أبي أوفى. فالذي يظهر أنه منقطع، والله أعلم. -------- -.. ----- : -------- ٦٧٩ -------- - ٤٠٤ - حدثنا هشيم، عن مغيرة، عن إبراهيم: (أنه كره أن يخرج الرجل من المسجد وقد سمع الإِقامة). (١) هذا الحديث كسابقه من مسند مسدد. ٤٠٤ - تخريجه: ذكره البوصيري (الإتحاف ١٤٤/١ أ)، كتاب الأذان، باب فيمن خرج من المسجد بعد الأذان، أو سمع النداء، فلم يأته إلا من عذر. وعزاه لمسدد. وروى عبد الرزاق (٥٠٩/١: ١٩٤٨) كتاب الصلاة، باب الرجل يخرج من المسجد، من طريق الثوري، عن مغيرة قال: (إذا سمعت الإقامة فلا تخرج من المسجد)، وكان إبراهيم في الأذان أمين - قال المحقق: لعل الصواب: ألين - منه في الإِقامة). وقال الترمذي (٣٩٨/١): ويروى عن إبراهيم النخعي أنه قال: يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الإقامة. الحكم عليه : الأثر بهذا الإسناد رجاله كلهم ثقات أثبات، لكن شان بعضهم نفسه بالتدليس، فكل من: هشيم، ومغيرة، مدلس شديد التدليس، ويكثر تدليس مغيرة في روايته عن إبراهيم النخعي. لذا، فالأثر ضعيف، وقد جاء الحديث الصحيح في النهي عن الخروج من المسجد بعد الأذان، فيكون بعد الإقامة أولى. ولما ذكرت، فالأثر حسن لغيره. وله شواهد مرفوعة وموقوفة، منها: ١ - عن أبي الشعثاء قال: كنا قعوداً في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن، فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد فقال أبو هريرة: (أما هذا فقد عصى أبا القاسم وَ﴿). رواه مسلم (٤٥٣/١: ٦٥٥)؛ وأبو داود (٣٦٦/١: ٥٣٦)؛ والترمذي ٦٨٠