Indexed OCR Text
Pages 721-740
٧٢١ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها وفي مسلم من حديث عائشة(١)، قال الترمذي: وفي الباب عن رافع ابن خديج وكعب بن عجرة (٢) . (١) لم أجده في مسلم في مظنته لكن عنده في المكان المشار إليه قريباً من حديث جابر وأبي موسى وأبي هريرة وزيد بن ثابت - رضي الله عنهم - ما يقارب حديث ابن عمر، وحديث عائشة موجود في مسند أحمد (٦٥/٦). (٢) قاله بعد أن خرج حديث ابن عمر المشار إليه قريباً . ٧٢٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٧٩) باب الوتر بركعة (٤١٩) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا الوليد بن مسلم ٧٤/ب ثنا الأوزاعي عن المطلب بن عبد الله، قال: سأل ابن عمر رجل فقال: كيف أوتر؟ فقال: أوتر بواحدة، قال إني أخشى أن يقول الناس البتيراء(١)، فقال: سنة الله ورسوله، يريد هذه سنة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم . هذا إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع . قال البخاري: لا أعرف للمطلب سماعا من أحد من الصحابة إلا قوله: حدثني من شهد خطب النبي صلى الله عليه وسلم(٢)، وقال أبو حاتم: روى عن ابن عمر، وما أدري سمع منه أم لا؟(٣) انتهى . رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن مسكين عن بشر بن بكر عن الأوزاعي به (٤). (١) قال ابن الأثير:" وفيه أنه نهى عن البُتَيْراء": هُو أن يُوتِر بركعة واحدة ، وقيل هو الذي شرع في ركعتين فأَتَمَّ الأولى وقطع الثانية. ( النهاية ٩٣/١)، قلت : المراد هنا الأولى . (٢) ترجم له البخاري في التاريخ الكبير (٨/ ٨) ولم يترجم له في الصغير، وما ذكره البوصيري لم أجده عنده ، لكنه موجود في المراسيل للعلائي ص ٣٤٧ . (٣) المراسيل ص ٢٠٩، والجرح والتعديل (٣٥٩/٨)، وعلم في الأخير بأن روايته عن ابن عمر مرسلة . (٤) ابن خزيمة (١٤٠/٢)، وصحح الألباني هنا إسناده . ٧٢٣ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها وله شاهد في "الصحيحين" من حديث عائشة(١). ورواه البزار في "مسنده" والطبراني في "الأوسط" من حديث سعد ابن مالك(٢). (٤٢٠) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا شبابة عن ابن أبي ذئب، عن الزهري عن عروة، عن عائشة، قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم في كل ثنتين ويوتر بواحدة . هذا إسناد صحيح رجاله ثقات(٣) . ورواه النسائي في "الصغرى"عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن (١) وكذا جاء من حديث ابن عمر وغيره الجميع في صحيح البخاري: كتاب الوتر ، باب ما جاء في الوتر (٤٧٧/٢) ، وكتاب التهجد ، باب كيف صلاة النبي وكم كان النبي ﴿ يصلي من الليل (٢٠/٣)، ولفظ ابن عمر هنا: أن رجلاً قال: يا رسول الله كيف صلاة الليل؟ قال: «مثنى مثنى فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة ». وعند مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي # في الليل .. إلخ (٥٠٨/١ - ٥١٢) . (٢) كشف الأستار (٣٥٥/١)، ومجمع الزوائد (٢٤٢/٢)، وقال الهيثمي: " رواه البزار والطبراني في الأوسط ، وفيه جابر الجعفي ، وثقه الثوري وغيره ، وضعفه الأئمة " ، وقال عنه ابن حجر: ضعيف رافضي ( التقريب ١٢٣/١). (٣) وهو بهذا الإسناد في مصنف أبي بكر بن أبي شيبة (٢٩١/٢) بلفظ : « كان يوتر بركعة ، وكان يتكلم بين الركعتين والركعة » . ٧٢٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري عن مالك، عن الزهري به مقتصرا منه على الوتر(١) . وكذا رواه ابن حبان في "صحيحه" عن عبيد الله بن محمد بن سالم عن عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي به . (١) النسائي: كتاب قيام الليل، باب كيف الوتر بواحدة؟ (٢٠٠/١)، وأخرجه البخاري : كتاب الوتر ، باب ما جاء في الوتر (٤٧٨/٢)، ومسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها (١ / ٥٠٨) ولفظه عنده: « كان رسول الله ﴿﴾ يصلي فيما بين أن يفرغ من صلاة العشاء - وهي التي يدعو الناس العتمة - إلى الفجر إحدى عشرة ركعة يسلم بين كل ركعتين ويوتر بواحدة .. » الحديث ، وأبو عوانة (٣٢٦/٢)، وأبو داود: كتاب الصلاة، باب في صلاة الليل (٨٤/٢)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في وصف صلاة النبي ﴾ بالليل (٣٠٣/٢)، ومالك في الموطأ: كتاب صلاة الليل، باب صلاة النبي 8# في الوتر (١٢٠/١)، وأحمد في المسند (٢١٥/٦). ٧٢٥ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها (٨٠) باب القنوت في الوتر (٤٢١) حدثنا أبو كريب، ومحمد بن الصباح، قال: ثنا عائذ بن حبيب(١) عن صالح بن حسان الأنصاري(٢)، عن محمد بن كعب القرظي عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعوت فادع بباطن كفيك ، ولا تدع بظهورهما، فإذا فرغت فامسح بهما وجهك . هذا إسناد ضعيف لاتفاقهم على ضعف صالح بن حسان(٣). رواه الحاكم في "المستدرك" من حديث صالح بن حسان به (٤). (١) ابن الملاح، أبو أحمد الكوفي، ويقال: أبو هشام، بياع الهروى، على تقدير محذوف، إما بياع القماش الهروي أو غيره ، صدوق رمي بالتشيع ، من التاسعة / س ق ( التقريب ٣٩٠/١ ) . (٢) النضري: بالنون والمعجمة المحركة والموحدة والمهملة الساكنة، أبو الحارث المدني نزيل البصرة، متروك، من السابعة / مدت ق ( التقريب ٣٥٨/١) . (٣) انظر ترجمته في الميزان (٢٩١/٢). (٤) المستدرك (٥٣٦/١)، وأخرجه أبو داود بسند ضعيف: كتاب الصلاة، باب = ٧٢٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري وله شاهد من حديث ابن عمر رضي الله عنه(١)، رواه الترمذي في "الجامع" والحاكم في "المستدرك"(٢). = الدعاء (١٦٣/٢ - ١٦٤)، وانظر كلاماً جيداً للشيخ الألباني على هذا الحديث وموضوعه في الإرواء (١٧٨/٢-١٨٢)، وسلسلة الأحاديث الصحيحة (١٤٤/٢، ١٤٦) . (١) عن أبيه عمر - رضي الله عنهما - . (٢) الترمذي: كتاب الدعاء، باب ما جاء في رفع الأيدي عند الدعاء (٤٦٣/٥، ٤٦٤) والحاكم في المستدرك (٥٣٦/١) وفيه حماد بن عيسى ضعيف، وراجع الإرواء في المكان المشار إليه قريباً . ٧٢٧ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها (٨١) باب القنوت قبل الركوع وبعده (٣٢٢) حدثنا نصر بن علي الجهضمي ، ثنا سهل بن يوسف(١)، ثنا حميد، عن أنس قال: سئل عن القنوت في صلاة الصبح؟ فقال: ٧٥/أ كنا نقنت قبل الركوع وبعده . قلت: رواه الدارقطني في "سننه" من هذا الوجه(٢) وأما القنوت بعد الركوع فقط ، فقد روي في "الصحيحين" وغيرهما من حديث أنس أيضا (٣) ، وأما قبله فقط فرواه أبو داود وابن ماجة من حديث (١) الأنماطي ، البصري، ثقة، رمي بالقدر ، من كبار التاسعة ، مات سنة تسعين ومائة / خ ٤ (التقريب ٣٣٧/١). (٢) السنن (٣٣/٢، ٤٠)، وفيه ذكر القنوت بعد الركوع فقط. (٣) البخاري : كتاب الوتر، باب القنوت قبل الركوع وبعده (٤٨٩/٢) ومسلم: كتاب المساجد ومواضع صلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة (٤٦٩/١)، ووهم البوصيري فيما ذكر من أن القنوت بعد الركوع فقط في الصحيحين إذ هو عندهما قبل الركوع كذلك أخرجاه من حديث أنس في الموضع المشار إليه قريباً ولفظ البخاري : .. سألت انس ابن مالك عن القنوت؟ فقال: قد كان القنوت. قلت: قبل الركوع أو بعده ؟ = ٧٢٨ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري أبي بن كعب(١) . وإسناد حديث أنس بالنسبة لرواية ابن ماجة صحيح (٢) . قال : قبله . الحديث وتبويب البخاري واضح في الموضوع ، وراجع الفتح = (٢ /٤٩١) حيث وفق بين ما قد يظن من تعارض بين الأحاديث في الباب . (١) أبو داود: كتاب الصلاة، باب القنوت في الوتر (١٣٥/٢) وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في القنوت قبل الركوع وبعده (٣٧٤/١) وأخرجه كذلك النسائي في: كتاب قيام الليل ، باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر أبي بن كعب في الوتر (٢٠١/١)، والدارقطني في السنن (٣١/٢). (٢) قال عنه أيضاً ابن حجر في الفتح (٤٩١/٢): " إسناده قوي" . ٧٢٩ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها (٨٢) باب الوتر أول الليل وأوسطه وآخره (٤٢٣) حدثنا علي بن محمد، ثنا وكيع /ح/ وحدثنا محمد بن بشار ثنا محمد بن جعفر، قالا: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة(١)، عن علي قال: من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله وأوسطه وانتهى وتره إلى السحر. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات(٢) . رواه أبو داود الطيالسي عن شعبة به (٣) ورواه أحمد بن حنبل في "مسنده" من هذا الوجه (٤) . ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في "مسنده " من طريق يونس عن شعبة به واستقر على إدبار النجوم(٥) . (١) السلولي الكوفي، صدوق، من الثالثة، مات سنة أربع وسبعين /٤ ( التقريب ٣٨٤/١ ) . (٢) لكن فيه عنعنة أبي إسحاق وهو مدلس ، فالإسناد ضعيف ويشهد له ما في الصحيحين من حديث عائشة وما أشار إليه البوصيري من حديث غيرها ، ويأتي تخريج الجميع قريباً . (٣) المسند ص ١٨ ح ١١٥ مثل لفظ ابن ماجة . (٤) المسند (٧٨/١، ٨٥، ٨٦، ١٣٧) يمثل لفظ ابن ماجة . (٥) أخرجه في المصنف من طريق مطرف عن أبي إسحاق عن بعض أصحاب علي عن علي (٢٨٧/٢) . ٧٣٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري وأبو إسحاق هو عمرو بن عبد الله، وإن اختلط بآخره فإن شعبة روى عنه قبل الاختلاط(١) ومن طريقه له الشيخان(٢) رواه ابن خزيمة في "صحيحه" عن محمد بن عبيد الله المخزومي عن ابن عامر عن شعبة به(٣) . وأصله في "الصحيحين" وغيرهما من حديث عائشة (٤) . وفي البخاري من حديث ابن عمر(٥) ، وفي "مسند أحمد" من حديث عقبة بن عامر(٦) وأبي سعيد(٧). (١) التقييد والإيضاح ص ٤٤٦. (٢) المصدر السابق ، وانظر البخاري : كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم﴾ الآية [ التوبة الآية ٢٥] (٢٨/٨)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب سجود التلاوة ( ٤٠٥/١ ) . (٣) الموجود في صحيحه (١٤٣/٢): نا بندار نا محمد بن جعفر نا شعبة فذكره بمثل إسناد ابن ماجة وبنحو لفظه . (٤) البخاري: كتاب الوتر، باب ساعات الوتر (٤٨٦/٢)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها ، باب صلاة الليل وعدد ركعات النبي ﴿4 في الليل .. إلخ (٥١٢/١)، ومن ألفاظه عنده: « كل الليل قد أوتر رسول الله ﴿ه؛ من أول الليل وأوسطه وآخره فانتهى وتره إلى السحر » . وأخرجه الترمذي بمثل لفظ مسلم: أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره (٣١٨/٢)، وابن ماجة: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الوتر آخر الليل (٣٧٤/١). (٥) أخرجه في مكان إخراج حديث عائشة المتقدم قريباً . (٦) لعله عقبة بن عمرو حيث ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٤٤/٢) كذا وهو في مسند أحمد كذلك (١١٩/٤) (٢١٥،٢٧٢/٥)، ولم أجده في مسند عقبة بن عامر (٧) المسند (١٣/٣، ٣٧،٣٥، ٧١). ٧٣١ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها (٨٣) باب الوتر في السفر (٤٢٤) حدثنا أحمد بن سنان وإسحاق بن منصور قالا: ثنا يزيد ابن هارون أبنا شعبة، عن جابر، عن سالم، عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر ركعتين لا يزيد عليهما، وكان يتهجد من الليل: قلت: وكان يوتر؟ قال: نعم . هذا إسناد ضعيف، جابر هو ابن يزيد الجعفي متهم (١). (٤٢٥) حدثنا إسماعيل بن موسى، ثنا شريك، عن جابر، عن عامر(٢) عن ابن عباس وابن عمر قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين وهما تمام ٧٥/ب غير قصر، والوتر في السفر سنة. هذا الإسناد حكمه حكم الإسناد قبله . (١) قصر الصلاة الرباعية في السفر والوتر فيه صحت فيه أحاديث تغنى عن حديث جابر (٢) الشعبي تقدم ح ٥ . ٧٣٢ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٨٤) باب الركعتين بعد الوتر جالسًا (٤٢٦) حدثنا محمد بن بشار، ثنا حماد بن مسعدة (١) ثنا ميمون بن موسى المرئي(٢) عن الحسن، عن أمه(٣) عن أم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى بعد الوتر ركعتين خفيفتين وهو جالس . هذا إسناد فيه مقال، ميمون بن موسى قال فيه أحمد: ما أرى به بأسًا، وقال أبو حاتم: صدوق، وقال أبو داود: لا بأس به، ولينّه غير واحد، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وفي "الضعفاء" وقال: منكر الحديث، يروي عن الثقات ما لا يشبه حديث الأثبات لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد (٤) . انتهى . (١) التميمي ، أبو سعيد البصري، ثقة، من التاسعة، مات سنة اثنتين ومائتين / ع - ( التقريب ١٩٧/١ ) . (٢) يقال: ابن عبد الرحمن بن صفوان بن قدامة المرئي: بفتحتين وهمزة ، أبو موسى البصري، صدوق مدلس، من السابعة / ت ق ( التقريب ٢٩٢/٢) ووقع في الأصل المرادي وهو تصحيف . (٣) خيرة أم الحسن البصري ، مولاة أم سلمة ، مقبولة ، من الثانية / م ٤ ( التقريب ٥٩٦/٢ ) . (٤) هذه الأقوال كلها في التهذيب (٣٩٢/١٠، ٣٩٣)، وانظر الجرح والتعديل (٢٣٦/٨)، والمجروحين (٦/٣)، قلت: وقول ابن حجر - رحمه الله - جمع خلاصة ما قيل فيه فهو صدوق مدلس وقد عنعن هنا فالحديث ضعيف بهذا = ٧٣٣ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها ورواه الترمذي في "الجامع" عن محمد بن بشار بإسناده ومتنه سواء إلا قوله: (ركعتين )(١) خفيفتين وهو جالس، قال: وقد روي نحو هذا عن أبي أمامة وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم(٢). (٤٢٧) حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي ثنا عمر بن عبد الواحد(٣) ثنا الأوزاعي عن یحی ابن أبي كثير عن أبي سلمة، قال: حدثتني عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بواحدة، ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس فإذا أراد أن يركع قام فركع. هذا إسناد صحيح رجاله ثقات (٤) . كان يصلى ركعتين وهو قاعد بعدما يسلم من الإسناد، لكنه ثبت أن الرسول = الوتر أخرجه مسلم من حديث عائشة في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض ( ٥١٤/١ ) ، وراجع صلاة التراويح للألباني ص ١٠٩ ، وقيام رمضان له ص ٢٤، ٢٥ . (١) ما بين القوسين موجود في الترمذي فذكره هنا خطأ. (٢) الجامع: أبواب الصلاة، باب ما جاء لا وتران في ليلة (٣٣٥/٢). (٣) ابن قيس السلمي الدمشقي ، ثقة ، من التاسعة ، مات سنة مائتين وقيل بعدها / دس ق ( التقريب ٢ /٦٠) . (٤) أخرجه مسلم من طريق يحيى عن أبي سلمة في صحيحه: كتاب صلاة المسافرين (٥٠٦/١)، ولفظه عنده : إلخ وقصرها ، باب صلاة الليل ... « كان يصلي ثلاث عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس ، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة من = ٧٣٤ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٨٥) باب الوتر على الراحلة (٤٢٨) حدثنا محمد بن يزيد الأسفاطي (١) ثنا أبو داود ثنا عباد بن منصور(٢) عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته . هذا إسناد ضعيف؛ لضعف عباد بن منصور . وله شاهد من حديث ابن عمر رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حسن صحيح(٣) . = صلاة الصبح » وانظر فتح الباري (٤٨٠/٢) ، وهو في المسند من حديث عائشة (٢٥٥/٦) . (١) البصري ، الأعور ، خال العباس بن الفضل، صدوق، من الحادية عشرة / قد ق ( التقريب ٢١٩/٢) . (٢) الناجي: بالنون والجيم، أبو سلمة البصري القاضي بها، صدوق ، رمي بالقدر وكان يدلس، وتغير بآخره ، من السادسة، مات سنة اثنتين وخمسين ومائة / خت ٤ ( التقريب ٣٩٣/١ ) . (٣) أبو داود: كتاب الصلاة، باب التطوع على الراحلة والوتر (٢٠/٢)، والنسائي: كتاب قيام الليل ، باب الوتر على الراحلة (١٩٩/١)، والترمذي : أبواب الصلاة، باب ما جاء في الوتر على الراحلة (٣٣٥/٢، ٣٣٦) وأخرجه كذلك البخاري في الصحيح: كتاب الوتر، باب الوتر على الدابة (٤٤٨/٢)، ولفظه: « ... فإن رسول الله 88 كان يوتر على البعير »، وانظر كتاب تقصير الصلاة ، باب صلاة = ٧٣٥ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها (٨٦) باب الوتر أول الليل (٤٢٩) حدثنا أبو داود سليمان بن توبة(١)، ثنا يحيى بن أبي بكير، ثنا زائدة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: أي حين توتر؟ قال: أول الليل بعد العتمة، قال: فأنت يا عمر؟ فقال: آخر الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما أنت يا أبا بكر فأخذت بالوثقى، وأما أنت يا عمر فأخذت ٧٦/أ بالقوة . هذا إسناد حسن(٢). رواه أبو داود الطيالسي في "مسنده" عن زائدة ورواه أحمد في التطوع على الدواب وحيثما توجهت به (٥٧٣/٢) ، وأخرجه مسلم : كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت (٤٨٦/١ -٤٨٨)، وابن ماجة : كتاب إقامة الصلاة ، باب ما جاء في الوتر على الراحلة (٣٧٩/١). (١) النهرواني ، صدوق، من الحادية عشرة مات سنة اثنتين وستين ومائتين / ق ( التقريب ٣٢٢/١ ) . (٢) هكذا قال ، وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير (١٧/٢) مع أن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل ، قال عنه ابن حجر: " صدوق في حديثه لين، ويقال تغيّر بآخرة " ( التقريب ٤٤٨/١) فلعله حسنه لما يأتي من شواهد له . ٧٣٦ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري "مسنده" من هذا الوجه (١)، ورواه أبو بكر ابن أبي شيبة في "مسنده" ثنا الحسن بن علي عن زائدة به . ورواه أبو داود في "سنته" من حديث أبي قتادة(٢). ورواه الترمذي في "جامعه" من حديث أبي هريرة وقال: حديث غريب(٣) . (٤٣٠) حدثنا أبو داود سليمان بن توبة، أبنا محمد بن عباد(٤) ثنا يحيى بن سليم، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر .. فذكره . (١) مسند الطيالسي ص ٢٣٣ / ح ١٦٧١، ومسند أحمد (٣٠٩/٣، ٣٣٠). (٢) أبو داود: كتاب الصلاة، باب في الوتر قبل النوم (١٣٨/٢، ١٣٩) ولفظه: « قال لأبي بكر : متى توتر ؟ قال : أوتر من أول الليل ، وقال لعمر : متى توتر ؟ قال: آخر الليل ، فقال لأبي بكر : أخذ هذا بالحزم ، وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة » وهو في صحيح ابن خزيمة (١٤٥/٢)، وصحح الألباني هنا إسناده ، وأخرجه الحاكم في المستدرك (٣٠١/١)، وقال الحاكم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه . ووافقه الذهبي ، ونقل ابن حجر عن ابن القطان توثيق رجال حديث أبي قتادة ، التلخيص (١٧/٢)، وله شواهد أخرى بعضها حسن ذكرها ابن حجر في التلخيص (١٧/٢) . (٣) لم أجده في الترمذي ، وذكره ابن حجر في التلخيص ولم يعزه للترمذي. (٤) ابن الزبرقان المكي، نزيل بغداد، صدوق يهم، من العاشرة، مات سنة أربع وثلاثين ومائتين / خ م ت س ق ( التقريب ١٧٤/٢ ) . ٧٣٧ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها هذا إسناد صحيح رجاله ثقات(١) . رواه الحاكم أبو عبد الله في كتابه "المستدرك" عن محمد بن صالح ابن هاني عن الحسين بن محمد بن زياد وعن علي بن عيسى عن الحسين ابن إدريس الأنصاري كلاهما عن محمد بن عباد المكي فذكره بإسناده نحوه(٢) . (١) هكذا قال هنا، وكذا قال في الحديث ٥٤ وفيه يحيى بن سليم: "هذا إسناد حسن رجاله ثقات " ، وقد حسنه كذلك ابن حجر ونقل عن ابن القطان أنه قال في يحيى: " صدوق" التلخيص (١٧/٢)، غير أنه جاء في ترجمة يحيى في (التقريب ٣٤٩/٢ ): " صدوق سيئ الحفظ" فلعل مراد ابن حجر أنه حسن لغيره للحديث قبله . (٢) المستدرك (٣٠١/١) وصححه ووافقه الذهبي ، وأخرجه من طريق يحيى أيضاً ابن حبان : الموارد ص ١٧٤ ح٦٧٣ ، وعزاه ابن حجر في التلخيص للبزار (١٧/٢). ٧٣٨ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري (٨٧) باب البناء على الصلاة (٤٣١) حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب ثنا عبد الله بن موسى التيمي(١) ثنا أسامة بن زيد، عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان(٢) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وكبر، ثم أشار إليهم فمكثوا، ثم انطلق فاغتسل وكان رأسه يقطر ماء فصلى بهم، فلما انصرف قال: إني خرجت إليكم جنبا وإني أنسيت حتى قمت في الصلاة . هذا إسناد ضعيف؛ لضعف أسامة(٣). رواه الدارقطني في "سننه" من (١) أبو محمد المدني، صدوق، كثير الخطأ، من الثامنة / ق (التقريب ٤٥٤/١). (٢) من شيوخ مالك، ثقة، من السادسة، مات سنة ثمان وأربعين ومائة / ع ( التقريب ٤٦٢/١ ) . (٣) ليس من منهج البوصيري تضعيف مثل هذا الإسناد ؛ إذ أسامة بن زيد وهو هنا الليثي ، قال عنه ابن حجر: " صدوق يهم" ( التقريب ٥٣/١). فأخشى أن يكون التبس الأمر على البوصيري هنا وظنه أسامة بن زيد بن أسلم العدوي قال عنه ابن حجر : " ضعيف من قبل حفظه " (التقريب ٥٢/١) وهذا الحديث قال عنه الألباني: إسناده حسن وله شواهد من حديث أبي بكرة وأنس وعلي ... (المشكاة ٣١٨/١) وهو في الصحيحين وأبي داود والنسائي من حديث أبي هريرة، أخرجه البخاري : كتاب الأذان ، باب هل يخرج من المسجد لعلة (١٢١/٢) ، ولفظه: « أن رسول الله ﴿ خرج وقد أقيمت الصلاة وعدلت الصفوف حتى إذا قام في = ٧٣٩ كتاب إقامة الصلاة والسنن فيها طريق أسامة بن زيد به(١) . (٤٣٢) حدثنا محمد بن يحيى، ثنا الهيثم بن خارجة(٢) ثنا إسماعيل ابن عياش عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة(٣) عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصابه قيء أو رعاف (٤) أو قلس(٥) أو مذي(٦) فلينصرف، مصلاه انتظرنا أن يكبر انصرف قال: على مكانكم ، فمكثنا على هيئتنا حتى خرج = إلينا ينطف رأسه ماء وقد اغتسل ، وعند مسلم : كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب متى يقوم الناس للصلاة (٤٢٢/١، ٤٢٣) وفيه عنده: « حتى إذا قام في مصلاه قبل أن يكبر ذكر فانصرف .. » الحديث، وأبي داود: كتاب الطهارة، باب في الجنب يصلي بالقوم وهو ناسٍ (١٦١/١)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب الإمام يذكر بعد قيامه في مصلاه أنه على غير طهارة (٩١/١). وانظر الجمع بين الأحاديث وهل كان فعله صلى الله عليه وسلم قبل التكبير أو بعده ؟ فتح الباري (١٢٢/٢) . (١) السنن (٣٦١/١). (٢) أبو أحمد أو أبو يحيى ، نزيل بغداد ، صدوق ، من كبار العاشرة ، مات سنة سبع وعشرين ومائتين في آخر يوم منها / خ س ق ( التقريب ٣٢٦/٢) . (٣) عبد الله بن عبيد الله المدني تقدم ح ١٤٨ . (٤) الرعاف: دم يسبق من الأنف. ( لسان العرب ١٢٣/٣) . (٥) القلس بالتحريك ، وقيل بالسكون : ما خرج من الجوف ملء الفم أو دونه وليس بقيء، فإن عاد فهو القىء ( النهاية ١٠٠/٤)، وانظر لسان العرب (١٧٩/٦). (٦) المذي: البلل اللزج الذي يخرج من الذكر عند ملاعبة النساء ( النهاية ٣١٢/٤). ٧٤٠ مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجة للبوصيري - تحقيق د.عوض الشهري فليتوضأ ثم ليبن على صلاته، وهو في ذلك لا يتكلم . هذا إسناد ضعيف؛ لأنه من رواية إسماعيل عن الحجازيين وهي ضعيفة(١). رواه الدار قطني في "سننه" من طريق إسماعيل بن عياش به(٢). ورواه البيهقي في "سننه الكبرى" من طريق داود بن رشيد عن إسماعيل عن ابن جريج عن أبيه وعن ابن أبي مليكة عن عائشة(٣) . وله شواهد في "مصنف ابن أبي شيبة" عن الشعبي والحكم والقاسم ٧٦/ب وسلام وغيرهما (٤) . وروى الترمذي في "الجامع بعضه من حديث أبي الدرداء(٥) . (١) قال أبو زرعة - وقد سئل عن هذا الحديث - : "وهذا خطأ، الصحيح عن ابن جريج عن أبيه عن ابن أبي مليكة عن النبي ◌َّ مرسل " العلل لابن أبي حاتم (١٧٩/١) ح ٥١٢. (٢) الدارقطني (١٥٣/١ - ١٥٥) وقال: وأصحاب ابن جريج الحفاظ عنه يروونه عن ابن جريج عن أبيه مرسلاً والله أعلم . (٣) السنن الكبرى : كتاب الصلاة ، باب من قال يبني من سبقه الحدث على ما مضى من صلاته (٢٥٥/٢) . (٤) المصنف (١٩٥/٢)، وكلها آثار وبعض من ذكر لم أجده . (٥) أبواب الطهارة، باب ما جاء في الوضوء من القيء والرعاف (١٤٢/١) ولفظه : « أن رسول الله ◌َّ قاء فأفطر فتوضأ ... » الحديث وقد صحح أحمد شاكر إسناده وأطال النفس في الكلام على طرق الحديث ومعناه ورجح أن الحديث لا يدل على انتقاض الصوم والوضوء فليراجع .