Indexed OCR Text
Pages 21-40
= ((الكبرى)» (٩٧٩٨)، وأبو عوانة ٥٠٦/٥ و٥٠٧، وأبو القاسم البغوي في («الجعديات)) (٢٧٢٤) و(٢٧٢٥)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)» (١٣٦٠)، والبيهقي في ((شعب الإيمان)) (٦٢٧٧)، وأبو محمد البغوي في ((شرح السنة)) (٣١٥٩) من طرق عن زهير بن معاوية، بهذا الإسناد. وسيأتي الحديث عن هاشم بن القاسم، عن زهير برقم (١٤٥٠٤). وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٤/٨، وأبو عوانة ٣٣١/٥ و٥٠٩ من طريق عبدالملك بن أبي سليمان، عن أبي الزبير، به. اقتصر ابن أبي شيبة في روايته على النهي عن الأكل بالشمال، ورواية أبي عوانة ليس فيها أول الحديث، وهو قوله: ((إذا انقطع ... )) إلى قوله: ((حتى يصلحه))، وفي الموضع الأول من روايته زيادة. وسيأتي من طرق عن أبي الزبير بالأرقام (١٤١٢١) و(١٤١٧٨) و(١٤١٩٨) و(١٤٤٥٢) و(١٤٤٨٩) و(١٤٥٨٧) و (١٤٧٠٥) و(١٤٧٧٠) و(١٤٨٥٦) و(١٤٨٩٧) و(١٤٨٩٩) و(١٤٩٥١) و(١٥١٥٣). وسيأتي من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن جابر برقم (١٤٥٤٦). ويشهد للشطر الأول من الحديث -وهو قوله : ((إذا انقطع شسع أحدكم، فلا يمش في نعل واحدة حتى يصلح شسعه، ولا يمش في خف واحدة»- حديثُ أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٤٤٧). والنهي عن الأكل بالشمال شاهد من حديث ابن عمر، سلف برقم (٤٥٣٧). والنهي عن الاحتباء في الثوب الواحد والتحاف الصماء شاهد من حديث أبي هريرة، سلف برقم (٨٢٥١). ومن حديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٢٣). ومن حديث ابن عمر، سلف برقم (٦٣٥٦). قوله وَل: ((ولا يَلْتَحِف الصمّاء)»، قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) ٧٦/١٤: قال الأصمعي: هو أن يَشْتَمِلَ بالثوب حتى يُجَلِّلَ به جسدَه لا يرفع = ٢١ ٠ ١٤١١٩- حدثنا يحيى بن آدمَ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبي إسحاقَ، عن سعید بن أبي گرِپٍ عن جابر بن عبدالله، قال: كان رسولُ اللهِ وَلّهِ يَخْطُبُ إلى خَشَبَةٍ، فلما جُعِلَ مِنْبَرٌ، حَنَّتْ حَنِينَ النّاقِةِ إلى وَلَدِها، فأَناها، فَوَضَعَ يدَه عليها، فَسَكَنَتْ(١). = منه جانباً، فلا يبقى ما يُخرِجُ منه يدَه، ولهذا يقوله أكثر أهل اللغة، قال ابن قتيبة: سُمِّيت صمَّاءَ، لأنه سدَّ المنافذَ كلها، كالصخرة الصماء التي ليس فيها خرق ولا صدع، قال أبو عبيد: وأما الفقهاء فيقولون: هو أن يشتملَ بثوبٍ ليس عليه غيره، ثم يرفعه من أحد جانبيه، فيضعه على أحد منكبيه. وقوله: ((ولا يَحْتبي بالثوب الواحد))، قال النووي أيضاً ٧٦/١٤: الاحتباء: هو أن يقعد الإنسان على أَلَّيْهِ، وينصب ساقيه، ويحتوي عليهما بثوب أو نحوه أو بيده، ولهذه القِعْدة يقال لها: الحُبْوة -بضم الحاء وكسرها-، وكان هذا الاحتباء عادةً للعرب في مجالسهم، فإن أنكشف معه شيء من عورته، فهو حرام. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سعيد بن أبي حَرِب، فقد روى له ابن ماجه، وفي ((الميزان)) للذهبي ١٥٦/٢: قال ابن المديني: مجهول، لم يرو عنه غير أبي إسحاق السبيعي، قلت: بلى، روى عنه سليمان ابن كيسان التميمي، له حديث عن جابر في ((ويل للعراقيب من النار))، وقد وثقه أبو زرعة. قلنا: توثيق أبي زرعة له في ((الجرح والتعديل)) ٥٧/٤، وذكره ابن حبان في ((الثقات)). إسرائيل: هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي، وأبو إسحاق: هو عمرو بن عبد الله بن عبيد السبيعي. وأخرجه البيهقي في ((دلائل النبوة)) ٥٦٢/٢ من طريق آدم بن أبي إياس، عن إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، بهذا الإسناد. وأخرجه الدارمي (٣٥)، وأبو يعلى (٢١٧٧) من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن أبي إسحاق السَّبِيعي، به -ورواية الدارمي مختصرة. = ٢٢ وأخرجه الدارمي (٣٤)، والبخاري (٩١٨) و(٣٥٨٥)، والبيهقي في «السنن = الكبرى ١٩٥/٣، وفي ((دلائل النبوة)) ٥٦٠/٢-٥٦١ و٥٦١ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن حفص بن عبيدالله بن أنس، عن جابر. وأخرجه الدارمي (٣٣) و(١٥٦٢)، والطبراني في «الأوسط)) (٥٩٤٧)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) ٥٥٦/٢ من طريق الزهري، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) ٥٥٦/٢ من طريق يحيى بن سعيد، كلاهما عن سعيد بن المسيب، عن جابر . وأخرجه الطبراني في «الأوسط)) (٥٩٥)، وأبو نعيم في ((دلائل النبوة)) (٣٠٢) من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن جابر. وأخرجه أبو نعيم في ((دلائل النبوة)) (٣٠٤)، والبيهقي في ((دلائل النبوة)) ٥٦٢/٢ و٥٦٣ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، عن جابر. وأخرجه أبو نعيم في «دلائل النبوة)) (٣٠٤)، والبيهقي في ((دلائل النبوة» ٥٦٢/٢ من طريق أبي إسحاق، عن كريب، عن جابر. وأخرجه الطبراني في «الأوسط)) (٥٤٩٥) من طريق عطية بن سعد العَوْفي، عن جابر. وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (٥٢٥٣) عن معمر، عن الزهري، عن رجل سماه، عن جابر. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بالأرقام (١٤١٤٢) و(١٤٢٠٦) و (١٤٢٨٢). وفي الباب عن عبدالله بن عباس، سلف برقم (٢٢٣٦). وعن أنس بن مالك، سلف في مسند ابن عباس برقم (٢٢٣٧)، وفي مسنده برقم (١٣٣٦٢). وعن ابن عمر، سلف برقم (٥٨٨٦). وعن أبي بن كعب، سيأتي ١٣٧/٥. ٢٣ = ١٤١٢٠- حدثنا يحيى بن آدم، حدثنا سفيانُ، عن أَبي الزُّبَير عن جابرٍ، قال: رأيتُ النبيَّ وَهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحدٍ (١). وانظر شرح الحديث وتتمة شواهده في المواضع السالفة المذكورة. = (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالسماع عند غير المصنف. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه مسلم (٥١٨) (٢٨٢) من طريق عبدالله بن نمير، وأبو يعلى (٢١٠٥) من طريق مؤمل بن إسماعيل، كلاهما عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد بن حميد (١٠٥١)، ومسلم (٥١٨) (٢٣٨)، وابن خزيمة (٧٦٢)، وأبو عوانة ٦٣/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٨١/١، والبيهقي ٢٣٧/٢ من طرق عن أبي الزبير، به. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤١٣٦) و(١٤٢٠٣) و(١٤٣٤٤) و(١٤٤٦٩) و(١٤٨٤٤) و(١٥١٣٨) و(١٥٢٠٥). وسيأتي عن يحيى بن إسحاق، عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير، عن جابر ابن عبدالله، عمن رأى النبي # برقم (١٤٨٤٨). وسيأتي عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن أبي الزبير، عن جابر، عن أبي سعيد الخدري برقم (١٥٠٥٤)، وقد سلف في مسنده برقم (١١٠٧٢). وأخرج الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٧٩/١ من طريق القعقاع بن حكيم قال: دخلنا على جابر بن عبدالله وهو يصلي في ثوب واحد، وقميصه ورداؤه في المشجب، فلما انصرف قال: أما والله ما صنعت هذا إلا من أجلكم، إن النبي 18 سئل عن الصلاة في ثوب واحد، فقال: ((نعم، ومتى یکون لأحدکم ثوبان؟». وأخرج عبد بن حميد (١٠٩٤) من طريق زيد بن حسن، عن جابر: أن رسول الله صلى في ثوب واحد متزراً به. ٢٤ = ١٤١٢١- حدثنا يحيى، حدثنا سفيانُ، عن أَبي الزُّبیرِ عن جابرٍ، قال: نَهَى رسولُ اللهِ وَ﴿ أَن يَأْكُلَ الرَّجُلِ بِشِمالِهِ، أَو يَمِشِيَ في نَعْلٍ واحِدَةٍ، أَوْ يَحْتَبِيَ بَثَوْبٍ واحدٍ، أو يَشْتَمِلَ الصَّمّاءَ(١). = وأخرج أبو داود (٦٣٣)، والبيهقي ٢٣٩/٢ من طريق عبدالرحمن بن أبي بكر، قال: أَمَّنا جابر بن عبدالله في قميص ليس عليه رداء، فلما انصرف، قال: إني رأيت رسول الله وَلا يصلي في قميص. وأخرج أبو بكر بن أبي شيبة ٣١٤/١ من طريق أبي جعفر محمد بن علي ابن الحسين، قال: أَّمَّنا جابر بن عبدالله في ثوب واحد متوشحاً به. وسيأتي الحديث من طرق أخرى عن جابر بن عبدالله بالأرقام (١٤٤٩٦) و(١٤٥١٨) و(١٤٥٩٤) و(١٤٦٩٥) و(١٤٧٨٩) و(١٥٠٢٣) و(١٥١٣١). وفي باب الصلاة في ثوب واحد، انظر حديث أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٦٦). وحديث أبي سعيد الخدري، سلف برقم (١١٠٧٢). وحديث عمر بن أبي سلمة، سيأتي ٢٧/٤. (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وروى له البخاري مقروناً بغيره. يحيى: هو ابن آدم ابن سليمان، سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرجه أبو عوانة ٣٥٨/٥-٣٥٩ و٥٠٨-٥٠٩ من طريق مصعب بن المقدام، عن سفيان الثوري، به. وقال فيه: نهى رسول الله ﴿ أن يمسَّ الرجلُ ذكره بيمينه، بدل قوله: نهى أن يأكل الرجل بشماله. قلنا: وهذا خطأٌ ووهم من مصعب بن المقدام، حيث جعل لهذا الحرف -نعني قوله: نهى رسول الله ﴿ أن يمسَّ الرجل ذكره بيمينه- من حديث الثوري عن أبي الزبير عن جابر، وإنما هو من حديث الثوري، عن معمر، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبدالله بن أبي قتادة، عن أبيه. قاله أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان كما في = ٢٥ ٠٠٠٨١٦٨٩٠٨٠٠٠٠٩٨٧٥٠٠٠ ١٤١٢٢- حدثنا يحيى بنُ آدَمَ، حدثنا زُهَيْرٌ، قال: رأَيتُ أَشْعَثَ بن سَوَّارٍ عندَ أَبي الزُّبِيرَ قائماً وهو يقولُ: كيفَ قالَ؟ وأَيْشِ قالَ؟ ١٤١٢٣- حدثنا عبدُ الصَّمدِ، حدثنا زائِدةٌ، حدثنا عبدُالله بنُ محمدٍ بن عَقِیلِ عن جابرٍ، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجالِ المُقَدَّمُ، وشَرُّها المُؤَخَّرُ، وشَرُّ صُفُوفِ النِّساءِ المُقَدَّمُ، وخَيْرُها المُؤَخَّرُ)). ثم قال: (يا مَعْشَرَ النِّساءِ، إذا سَجَدَ الرِّجالُ، فَاغْضُضْنَ أَبْصارَكُنَّ، لا تَرَيْنَ عَوْراتِ الرِّجالِ)) مِن ضِيقِ الأَزُرِ (١). =((العلل)) ٢٢/١. وسيأتي حديث أبي قتادة في ((المسند)) ٣٨٣/٤، وهو متفق عليه. وانظر ما سلف برقم (١٤١١٨). (١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن في المتابعات والشواهد من أجل عبدالله بن محمد بن عقيل. عبدالصمد: هو ابن عبدالوارث، وزائدة: هو ابن قدامة . وأخرجه ابن أبي شيبة في («مسنده» كما في ((مصباح الزجاجة)) ورقة ٦٤ عن حسين بن علي، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣/٩ من طريق عبدالرحمن بن مهدي، كلاهما عن زائدة بن قدامة، بهذا الإسناد. وسيأتي برقم (١٥١٦١) عن أبي سعيد مولى بني هاشم، عن زائدة، والشطر الأول فقط سيأتي برقم (١٤٥٥١) من طريق سفيان الثوري، عن ابن عقيل. ويشهد للشطر الأول حديث أبي هريرة، وقد سلف برقم (٧٣٦٢)، وهو حديث صحيح. وانظر تتمة شواهده هناك. ٢٦ == ١٤١٢٤- حدثنا عبدُالله بنُ يزيدَ، حدثنا حَيْوَةُ، أخبرني أبو هانىءٍ، أنه سَمِعَ أبا عبدِ الرَّحمُنِ الحُبُليَّ، يقول: إِنَّ جابرَ بنَ عبدِالله الأَنصاريُّ بَرَكَ به بَعِيرٌ قد أَزْحَفَ به، فمَرَّ عليه رسولُ اللهِ وَّهِ، فقال له: ((ما لَكَ يا جابرُ؟)) فأَخبرَه، فنزلَ رسولُ الله ◌َ﴿ إلى الْبَعيرِ، ثم قال: ((ارْكَبْ يا جابرُ)) فقال: يا رسولَ الله، إنه لا يَقُومُ. فقال له: ((ارْكَبْ)) فَرَكِبَ جابرٌ البعيرَ، ثم ضَرَبَ رسولُ اللهِ وَّهِ البعيرَ بِرِجْلِه، فوَثَبَ البعيرُ وَثْبَةً لولا أن جابراً تَعَلَّقَ بالبعيرِ، لَسَقَطَ من فوقِه. ثم قالَ رسولُ الله ◌َّ﴾ٍ لجابرٍ: ((تَقْدَمُ يا جابرُ الآنَ على أَهْلِكَ إنْ شاءَ الله، تَجِدُهم قد يَسَّرُوا لك كذا وكذا)» حتى ذَكَرَ الفُرُشَ، فقال رسولُ اللهِ وَّهُ: ((فِراشٌ للرَّجُلِ، وفِراشٌ لامْرَأَتِه، والثَّالِثُ للضَّيْفِ، والرَّابعُ للشَّيْطانِ))(١). = وأما الشطر الثاني فقد سلف من طريق عبدالله بن محمد بن عقيل، عن سعيد بن المسيب، عن أبي سعيد الخدري برقم (١٠٩٩٤)، ويشهد له حديث سهل بن سعد الآتي عند المصنف ٤٣٣/٣، ولفظه: لقد رأيتُ الرجال عاقدي أُزُرِهم في أعناقهم مثلَ الصبيان من ضيق الأُزُر خلف النبي ◌َّر، فقال قائل: یا معشر النساء، لا تَرْفَعْنَ رؤوسكنَّ حتى يَرْفَعَ الرجال. وهو متفق عليه. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، عبدالله بن يزيد: هو أبو عبدالرحمن المكي المقرىء، وحَيْوَة: هو ابن شُريح بن صفوان التُّجِيبي، وأبو هانىء: هو حُمَيد بن هانىء الخَوْلاني المصري، وأبو عبدالرحمن الحُبُلِي: هو عبدالله بن يزيد المعافري. وأخرج قصة الفرش منه أبو عوانة ٥/ ٤٧٠، والبيهقي في (شعب الإيمان)) = ٢٧ ١٤١٢٥- حدثنا يحيى بنُ آدَمَ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمشِ، عن أَبي سفيانَ عن جابرٍ، قال: سمعتُ النبيَّ وَّهِ قبلَ موتِه بثلاثٍ يقولُ: ((لا يَمُوتَنَّ أَحدُكم إلَّ وهو يُحْسِنُ باللهِ الظَّنَّ))(١). =(٦٢٩٥) و(٦٥٨٣) و(٩٦٢٣) من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء، بهذا الإسناد. وأخرجها أيضاً مسلم (٢٠٨٤)، وأبو داود (٤١٤٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٣٥/٦، وفي ((الكبرى)) (٥٥٧٤)، وأبو عوانة ٤٧١/٥، وابن حبان (٦٧٣)، والبيهقي في ((الشعب)) (٦٢٩٦) من طريق عبدالله بن وهب، عن حميد بن هانىء، به. وفي أوله عند البيهقي: ((تقدم يا جابر ... )) كما عند المصنف. وأخرجها أيضاً ابن المبارك في ((الزهد)» (٧٦٢)، ومن طريقه البغوي (٣١٢٧) عن حيوة بن شريح، عن أبي هانىء، عن أبي عبدالرحمن الحبلي، قال: قال رسول الله له لجابر ... الحديث. هكذا هو بصورة المرسل. وستأتي من الطريق نفسها برقم (١٤٤٧٥). ولقصة الجمل انظر ما سيأتي برقم (١٤١٩٥). وقوله: ((أَزْحَف به)) بفتح الهمزة وسكون الزاي وفتح الحاء المهملة، أي: أَعْیا وكَلَّ، فقام ووقف بجابر. وقوله : ((فراش للرجل ... )) قال السندي: أي: لا ينبغي للإنسان أن يَتَّخِذَ من الفرش فوق ثلاث، ولهذا إذا لم يكن له ولد أو خادم، ولا تنبغي الزيادة على قدر الحاجة. وقوله: ((للشيطان))، أي: للافتخار والإسراف الذي هو مما يحمل عليه الشيطان، ويرضى به، فكأنه له أو هو من عمل الشيطان، والله أعلم. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي سفيان -وهو طلحة بن نافع الواسطي الإسكاف-، فقد = ٢٨ =روى له البخاري مقروناً، واحتج به مسلم، وهو صدوق لا بأس به، وقد صرح بسماعه من جابر عند ابن حبان (٦٣٧). يحيى بن آدم: هو الأموي مولاهم الكوفي، وسفيان: هو ابن سعيد الثوري الكوفي، والأعمش: هو سليمان بن مهران الأسدي مولاهم الكوفي. وأخرجه ابن حبان (٦٣٦) من طريق محمد بن كثير العبدي، عن سفيان الثوري، بهذا الإسناد. وأخرجه الطيالسي (١٧٧٩)، وعبد بن حميد (١٠١٥)، ومسلم (٢٨٧٧) (٨١)، وأبو داود (٣١١٣)، وابن أبي الدنيا في ((حسن الظن بالله)) (١)، وأبو يعلى (١٩٠٧)، وأبو عوانة في البعث كما في («إتحاف المهرة)) ١٧٣/٣، وأبو القاسم البغوي في «الجعديات)) (٣٠٩٧)، وابن حبان (٦٣٧) و(٦٣٨)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٦١٣)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٨٧/٥ و١٢١/٨، والبيهقي في ((السنن)) ٣٧٧/٣-٣٧٨، وفي ((شعب الإيمان)) (١٠١١)، وأبو محمد البغوي في ((شرح السنة)) (١٤٥٥) من طرق عن سليمان الأعمش، به. وقرن أبو نعيم في روايته في الموضع الأول بسليمان الأعمش عبدالملك بن أبجر . وسيأتي الحديث عن عبدالرزاق، عن سفيان الثوري، عن الأعمش برقم (١٤٥٣٢)، وعن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير وعبدالله بن نمير عن الأعمش برقم (١٤٣٨٦). وسيأتي أيضاً من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٤٤٨١) و(١٤٥٨٠) و (١٥١٩٧). وفي باب حسن الظن بالله تعالى عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٤٢٢). وعن أنس بن مالك، سلف أيضاً برقم (١٣٩٣٩). وعن واثلة بن الأسقع، سيأتي ٤٩١/٣. قال النووي في ((شرح مسلم)) ٢٠٩/١٧: قال العلماء: لهذا تحذير من القنوط، وحث على الرجاء عند الخاتمة، ومعنى حُسْن الظن بالله تعالى: أن = ٢٩ ١٤١٢٦- حدثنا عبدُالرزاق، أخبرنا سفيانُ، عن أبي الزُّبَير عن جابر، قال: قال النبيُّ نَّهِ: ((أَمْسِكُوا عَلَيَكُمْ أَموالَكُم(١) لا تُعْطُوها أَحداً، فمَنْ أُعْمِرَ شيئاً، فَهُوَ له))(٢). =يظنَّ أنه يرحمه، ويعفو عنه. (١) في (م) و(س): ولا تعطوها، بزيادة واو. (٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم، وقد صرح بالتحديث عند غير المصنف. سفيان: هو الثوري. وهو عند عبدالرزاق في ((المصنف)) برقم (١٦٨٧٦)، مختصراً: ((من أُعمر شيئاً فهو له)). وأخرجه البيهقي ١٧٣/٦ من طريق يحيى بن يحيى، عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٧)، وابن حبان (٥١٤١)، والبيهقي ١٧٣/٦ من طريق أيوب السختياني، والنسائي ٢٧٤/٦، وابن حبان (٥١٤٠) من طريق ابن جريج، كلاهما عن أبي الزبير، به. ولفظ رواية ابن جريج: ((من أُعمر شيئاً فهو له حياته ومماته». وسيأتي الحديث برقم (١٥١٧٦) عن عبدالرزاق وأبي نعيم، عن سفيان. وسيأتي من طريق أبي الزبير بالأرقام (١٤٢٣٠) و(١٤٢٥٤) و(١٤٣٤١) و (١٤٤٠٧) و(١٥٠١٧) و(١٥١٣٦) و(١٥١٧٦). وسيأتي من طريق أبي سلمة بن عبدالرحمن برقم (١٤١٣١)، ومن طريق عطاء بن أبي رباح برقم (١٤١٧٢)، ومن طريق سليمان بن يسار برقم (١٥٠٧٧)، ثلاثتهم عن جابر. وانظر ما سيأتي برقم (١٤١٩٧). وفي الباب عن ابن عمر، سلف برقم (٤٨٠١)، وانظر تتمة شواهده هناك. قوله: ((لا تعطوها أحداً)) قال السندي: أي: اغتراراً بأنه يرجع إليكم بعد = ٣٠ ١٤١٢٧- حدثنا عبدُالرزاق ورَوْحٌ، قالا: حدثنا مالكٌ، عن أبي الزُّبير عن جابرٍ قال: نَحَرْنا بالحُدَيْبِيَة مع رسولِ اللهِ وَ﴿ه البَدَنَةَ عن ٢٩٤/٣ = موته، ولهذا القيد مرعي بقرينة ما بعده، ولهذه الجملة تفسير للإمساك، فاندفع ما يتوهم أنه كيف يأمرهم بالإمساك وقد بعث بالأمر بالإنفاق كما يدل عليه الكتاب والسنة. ((فمن أُعمر» على بناء المفعول، أي: أُعطي شيئاً مدَّة عمره. («فهو له))، أي: لمن أُعمِرَ لا يرجع إلى المالك الأول، فلا ينبغي له أن يُعطي بظن الرجوع. قال الإمام البغوي في ((شرح السنة" ٢٩٣/٨: العمرى جائزة بالاتفاق، وهي أن يقول الرجل لآخر: أعمرتُك لهذه الدار، أو جعلتُها لك عمرَك، فقبل، فهي كالهبة إذا اتصل بها القبضُ، ملكها المعمَّر، ونفذ تصرفه فيها، وإذا مات تُورث منه سواء قال: هي لعقبك من بعدك أو لورثتك، أو لم يقل، وهو قول زيد بن ثابت، وابن عمر، وبه قال عروةُ بن الزبير، وسليمان بن يسار ومجاهد، وإليه ذهب الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأصحابُ الرأي. قال حبيب بن أبي ثابت: كنا عند عبدالله بن عمر، فجاءه أعرابيٌّ، فقال: إني أَعطيتُ بعضَ بنيَّ ناقةً حياته وإنها تناتجت، فقال: هي لهُ حياتَه وموته، قال: فإني تصدقتُ بها عليه، قال: فذُلك أبعدُ لك منها. وذهب جماعة إلى أنه إذا لم يقلْ: هي لعقبك من بعدك، فإذا مات يعودُ إلى الأول، لأن النبي وَ﴾ قال: ((أيما رجل أعمر عمرى له ولعقبه)) وهذا قول جابر، ورُوي عن معمر، عن الزهري، عن أبي سلمة، عن جابر قال: ((إنّما العُمرى التي أجاز رسولُ الله وَلهم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: هي لكَ ما عشتُ، فإنها ترجع إلى صاحبها. قال معمر: وكان الزهري يُقْتي به، وهذا قول مالك، ويُحكى عنه أنهُ قال: العمرى تمليكُ المنفعة دون الرقبة، فهي لهُ مدة عمره، ولا يورث، وإن جعلها له ولعقبه، كانت المنفعة ميراثاً عنه. ٣١ سبعةٍ، والبقرةَ عن سبعةٍ (١). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير، فمن رجال مسلم، وسيأتي تصريحه بالسماع عند المصنف برقم (١٥٠٤٧). روح: هو ابن عبادة. وهو في ((الموطأ)) ٤٨٦/٢، ومن طريقه أخرجه الدارمي (١٩٥٦)، ومسلم (١٣١٨) (٣٥٠)، وأبو داود (٢٨٠٩)، وابن ماجه (٣١٣٢)، والترمذي (٩٠٤) و(١٥٠٢)، والنسائي في («الكبرى» (٤١٢٢)، وابن خزيمة (٢٩٠١)، والطحاوي ١٧٤/٤ و١٧٥، وابن حبان (٤٠٠٦)، والبيهقي ١٦٨/٥-١٦٩ و٢١٦ و٢٣٤ و٢٩٤/٩. وأخرجه الدارمي (١٩٥٥)، وابن حبان (٤٠٠٤)، والدارقطني ٢٤٤/٢، والبيهقي ٧٨/٦ من طريق سفيان الثوري، ومسلم (١٣١٨) (٣٥١)، والبيهقي ٢٣٤/٥، والبغوي (١١٣١) من طريق زهير بن معاوية، والطحاوي ٤/ ١٧٥ من طريق ابن أبي ليلى، وابن خزيمة (٢٩٠١)، والبيهقي ٢٣٤/٥ من طريق عمرو بن الحارث، أربعتهم عن أبي الزبير، به. وسيأتي الحديث من طريقين عن أبي الزبير برقم (١٤٢٢٩) و(١٥٠٤٣). وهو قطعة من الحديث الطويل في قصة الحديبية من طريق أبي الزبير، سيأتي برقم (١٥٢٥٩). وسيأتي الحديث من طريق عطاء برقم (١٤٢٦٥)، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٤٣٩٨)، ومن طريق الشعبي برقم (١٤٥٩٣)، ومن طريق سليمان بن قيس برقم (١٤٨٠٨)، أربعتهم عن جابر. وفي رواية أبي سفيان وسليمان: أنهم نحروا سبعين بَدَنةً. وانظر حديث الحجِّ السالف برقم (١٤١١٦). وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٨٤). وعن حذيفة بن اليمان، سيأتي ٤٠٥/٥. وعن عبدالله بن مسعود عند الطبراني في «الأوسط)) (٦١٢٤). وعن أنس بن مالك عند الطحاوي ١٧٥/٤، والطبراني في «الأوسط» = ٣٢ ١٤١٢٨- حدثنا عبدُالرَّزَّاقِ، حدثنا ابنُ جُرَيْج، أخبرني أبو الزُّبَيْر أنه سمعَ جابرَ بنَ عبدِالله يقولُ: قال رسولُ اللهِ وَله: ((إذا اسْتَجْمَرَ أَحدُكم، فَلْيُوتِرْ))(١). ١٤١٢٩- حدثنا عبدالرزاق، حدثنا داودُ بن قيس، عن عبدالرحمن بن عطاءٍ أنه سمع ابنَيْ جابر يُحدِّثانِ عن أبيهما قال: بَيْنا النبيُّ لَله جالسٌ معَ أصحابِهِ، شَقَّ قميصَه حتى خَرَجَ منه، فقيل له! = (٦٠٢١). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تَدْرُس المكي-، فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج القرشي مولاهم المكي. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٩٨٠٤)، ومن طريقه أخرجه مسلم (٢٣٩)، وأبو عوانة ٢١٩/١. وأخرجه مسلم (١٣٠٠)، وأبو عوانة في الحج كما في «إتحاف المهرة» ٥٢٠/٣، والبيهقي ٩٠/٥ من طريق مَعْقِل بن عبيدالله الجَزَري، عن أبي الزبير، به. ولفظه: «الاستجمار تَوِّ، ورمي الجِمار تَوّ، والسَّعْي بين الصفا والمَرْوة تؤٌّ، والطواف تؤٌّ، وإذا استجمر أحدكم، فليستجمر بتوّ)). والتو: هو الوتر. وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير برقم (١٤٦٠٨)، ومن طريق أبي سفيان برقم (١٥٢٩٦)، كلاهما عن جابر. وفي الباب عن أبي هريرة، سلف برقم (٧٢٢١). ونزيد في شواهده هنا حديث سلمان الفارسي، سيأتي ٤٣٧/٥، وحديث عائشة سيأتي ١٠٨/٦. والاستجمار: هو التَمَسُّح بالجِمار، وهي الأحجار الصِّغار. ((النهاية)) ٢٩٢/١. ٣٣ فقال: ((واعَدْتُهُم يُقَلِّدُونَ هَدْيِي(١) اليومَ، فَنَسِيتُ))(٢). ١٤١٣٠- حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيج، أخبرني أبو الزُبير أنه سمع جابر بن عبدالله يقول: صَلَّى النبيُّ وَّ بنا يوم النَّحْرِ بالمدينةِ، فَتَقَدَّمَ رجالٌ فَنَحَرُوا، وظَتُّوا أنَّ النبيَّ وَّ قد نَحَرَ، فَأَمر من كان قد نَحَرَ قبلَه أن يُعيدَ بنَحْرِ (٣) آخرَ، ولا يَنْحَرُوا حتى (١) في (م) ونسخة في (س): هدياً. (٢) إسناده ضعيف، عبدالرحمن بن عطاء - وهو ابن أبي لَبيبة- ليس بذاك القوي، ثم قد اختُلِفَ عليه في إسناده، فرواه داود بن قيس الفراء، عنه، عن ابني جابر، كما هنا، ورواه حاتم بن إسماعيل، عنه، عن عبدالملك بن جابر ابن عتيك، عن جابر، كما سيأتي برقم (١٥٢٩٨)، ورواه زيد بن أسلم، عنه، عن نفر من بني سلمة، عن النبي 18َّ، وسيأتي في (المسند)) ٤٢٦/٥. ولجابر ثلاثة أبناء: عبدالرحمن وعقيل ومحمد. وأخرجه البزار (١١٠٧- كشف الأستار) من طريق عثمان بن اليمان، عن داود بن قيس، بهذا الإسناد. وتحرف فيه ((ابني جابر)) إلى: أبي جابر. قوله: ((شق قميصه)) قال السندي: أي: من جيبه حتى أخرجه من رجليه كما في رواية. ((واعدتهم)»، أي: الذين ذهبوا إلى مكة. ((فنسيت)» وفي رواية: ((فلم أكن أخرج قميصي من رأسي)) وكان بعث ببدن وأقام (يعني بالمدينة). وقال المحقق ابن الهمام: أخرج الستة عن عائشة: بعث رسولُ اللهِ ﴿﴿ بالهدي فأنا فتلتُ قلائدها بيدي، ثم أصبح فينا حلالاً. قال: وهذا الحديث يخالف حديث عبدالرحمن بن عطاء صريحاً فيجب الحكم بغلطه، يريد أنهما متعارضان مع أن حديث عائشة أرجح سنداً فيجب تقديمه وترك حديث جابر، والله تعالى أعلم. (٣) في (م) و(س): ينحر آخر، بالياء التحتية، وفي (ظ٤) بدون نقط، = ٣٤ ينحرَ النبيُّ وَلِيمَ(١). ١٤١٣١- حدثنا عبدُالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزُّهري، عن أبي سلمةً ابن عبدالرحمن عن جابر بن عبدالله قال: إنَّما العُمَري التي أجازَ رسولُ الله وَّله، أن يقول: هيَ لكَ ولِعَقِبِكَ، فَأَمَّا إذا قالَ: هِيَ لك ما عِشْتَ، فإنها تَرْجِعُ إلى صاحِبِها(٢). = والمثبت من (ق). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير أبي الزبير - وهو محمد بن مسلم بن تدرس- فمن رجال مسلم. ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز. وأخرجه الطحاوي ١٧١/٤ من طريق حجاج بن محمد، عن ابن جريج، بهذا الإسناد، وسيأتي برقم (١٤٤٧١) و(١٤٧٥٩). قوله: ((فأمر من كان نحر قبله)) قال السندي: أي: يعيد، وأخذ به مالك، فقال: ينبغي أن يؤخر الذبح عن الإمام، والجمهور على جواز الذبح بعد الصلاة، وإن كان قبل الإمام، وهو ظاهرُ غالبِ الأحاديث الواردة في هذا الباب، فلعلهم تركوا لهذا الحديث لذلك، والله تعالى أعلم. قلنا: ومن الحجة للجمهور في قولهم إنَّ حديث جابر قد روي على غير لهذا اللفظ كما سيأتي برقم (١٤٩٢٧) من طريق حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، وفيه هناك أن النهي من النبي ◌َ﴿ إنما قصد به النهي عن الذبح قبل الصلاة وليس قبل ذبحه، وفي هذا الباب أحاديث أخرى، وانظر تفصيل المسألة في ((شرح معاني الآثار)) للطحاوي ٤/ ١٧١ -١٧٤. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٥٥٥)، ومن طريقه البيهقي ١٧٢/٦ عن أحمد بن حنبل. بهذا الإسناد. = ٣٥ ١٤١٣٢- حدثنا عبدُالرَّزَّاق، أخبرنا سفيانُ، عن مُحمَّد بنِ المُنْكَدِرِ عن جابرٍ بن عبدِ الله، قال: قال لي رسولُ اللهِ وَالت: (أَتْزَوَّجْتَ؟)) فقلتُ: نَعَم. فقال: ((أَبِكْراً أَمْ ثَيّا)) فقلتُ: لا بل ثَيِّاً، لي أَخَواتٌ وعَمَّاتٌ، فَكَرِهْتُ أَن أَضُمَّ إليهنَّ خَرْقاءَ مِثْلَهُنَّ. قال: ((أَفْلا بِكْراً تُلاعِبُها؟)» قال: ((لكم أَنْماطُ؟)) قلت: يا رسولَ الله، وأَنَّى؟ فقال: ((أَمَا (١) إِنَّها ستكونُ لكم أَنْماطٌ)) قال: فأَنا اليومَ أقولُ لامْرَأَتِي: = وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٦٨٨٧)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٦٢٥) (٢٣)، وابن الجارود (٩٨٨)، وابن حبان (٥١٣٩)، والبيهقي ١٧٢/٦ . وسيأتي بنحوه من طريق الزهري برقم (١٤٨٧١) و(١٥٢٩٠). ورواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة، بلفظ: ((العمرى لمن وُهبت له))، وسيأتي برقم (١٤٢٤٣) و(١٤٢٧٠) و(١٥٢٩٠). وانظر ما سلف برقم (١٤١٢٦). قوله: ((إنما العمرى التي أجاز)) قال السندي: أي: ألزمَ، وحكمه بعدم ردِّها إلى الأول، قالوا: هذا اجتهاد من جابر، ولعله أخذ من مفهوم حديث: ((أيما رجل أُعمر عمرى له ولعقبه)) والمفهوم لا يعارض المنطوق، ولا حجة في الاجتهاد، فلا يخص به الأحاديث المطلقة، والله تعالى أعلم. وانظر تفصيل الكلام على حديث أبي سلمة عن جابر في ((التمهيد)» ١١٢/٧-١٢٣. (١) وقع هنا في الميمنية: ((فقال: خف أما إنها)) بزيادة كلمة ((خف)) في متن الحديث، وهو خطأ شنيع، إذ لهذه الكلمة إنما يضعها النساخ فوق الكلمة للدلالة على أنها مخففة لا مشددة، وهي كذلك في (س)، حيث جاءت فوق كلمة ((أما)) لتدل على أنها تقرأ بالتخفيف. ٣٦ نحِّي عَنِّي أَنْماطَكِ، فتقولُ: نَعَم! أَلَمْ يَقُلْ رسولُ الله: ((إِنَّها سَتكونُ لكم أَنْماطٌ))؟! فأَتْرُكُها (١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن سعيد الثوري. وأخرج الشطر الثاني منه أبو عوانة ٤٧٠/٥ من طريق عبدالرزاق، بهذا الإسناد. وأخرجه أيضاً البخاري (٣٦٣١)، ومسلم (٢٠٨٣) (٤٠)، والترمذي (٢٧٧٤)، والبيهقي في ((الشعب)) (٦٢٩٤) من طريق عبدالرحمن بن مهدي، عن سفيان الثوري، به. وأخرجه كذلك البخاري (٥١٦١)، ومسلم (٢٠٨٣) (٣٩)، وأبو داود (٤١٤٥)، والنسائي في (المجتبى)) ١٣٦/٦، وفي («الكبرى)) (٥٥٧٥)، وأبو يعلى (١٩٧٨) و(٢٠١٥)، وأبو عوانة ٤٦٩/٥-٤٧٠، وابن حبان (٦٦٨٣) من طريق سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. وسيأتي لهذا الشطر عن وكيع، عن سفيان الثوري برقم (١٤٢٢٦). وأخرجه بتمامه الحميدي (١٢٢٧) عن سفيان بن عيينة، عن محمد بن المنكدر، به. وأخرج الشطر الأول منه ضمن حديث مطول الدارمي (٢٢١٦)، والبخاري (٢٤٠٦) و(٢٩٦٧)، ومسلم (٧١٥) (١١٠) ص١٢٢١-١٢٢٢، والنسائي ٢٩٨/٧ من طريق مغيرة بن مقسم الضبي، والبخاري (٥٠٧٩) و(٥٢٤٥) و(٥٢٤٧)، ومسلم (٧١٥) (٥٧) ص١٠٨٨، وأبو يعلى (١٨٥٠) و(٢١٢٣) من طريق سيار أبي الحكم، كلاهما عن عامر الشعبي، عن جابر. وسيأتي الحديث بتمامه ضمن حديث مطول من طريق وهب بن كيسان، عن جابر برقم (١٥٠٢٦). وسيأتي الشطر الأول منه من طرق عن جابر بالأرقام (١٤١٧٦) و(١٤٢٣٧) و (١٤٣٠٦) و(١٤٣٧٦) و(١٤٨٦١) و(١٤٨٩٦) و(١٥٠١٣). وقوله: ((لي أخوات ... ))، قال السندي: موقعه بعد قوله: ((قال: أفلا= ٣٧ ١٤١٣٣- حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَیْج، أخبرنا عَمْرو بن دینارٍ أنه سمع جابر بن عبدِالله يقول: أَعتَقَ رجلٌ على عَهْدِ رسولِ الله ◌َيِّ غلاماً ليس له مالٌ غيرُه، عن (١) دُبُرِ منه، فقال النبيُّ وَله: ((مَن يَبْتَاعُه مِنِّي؟)) فقال نُعَيم بن عبدِ الله: أنا أَبتاعُه. فابتاعه . فقال عَمْرو: قال جابرٌ: غلامٌ قِبْطِيٌّ، ومات عامَ الأَوَّلِ. زاد فيها أبو الزُّبير: يُقالُ له: يعقوبُ(٢). = بكراً تلاعبها؟)) كما في الأحاديث المشهورة، فإنه ذكرها اعتذاراً عن ترك البكر إلى الثيب. وأَنْماط: جمع نَمَط - بفتحتين-، وهو ضَرْبٌ من البُسُط لِطِيفٌ له خَمْلٌ رقیق. (١) في (م): على. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق (١٦٦٦٢)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود (٩٨٤). وأخرجه الشافعي ٦٨/٢، والبخاري (٦٧١٦) و(٦٩٤٧)، ومسلم ص١٢٨٩ (٥٨)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٩٢٩)، وابن حبان (٤٩٣٠)، والبيهقي ٣٠٨/١٠ من طريق حماد بن زيد، ومسلم ص ١٢٨٩ (٥٨)، والبيهقي ٣١١/١٠ من طريق مطر الوراق، والشافعي ٦٨/٢، والبيهقي ٣٠٩/١٠ من طريق حماد بن سلمة، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٩٢٦)، وأبو عوانة في الزكاة كما في ((الإتحاف)) ٢٩٢/٣ من طريق أيوب السختياني، أربعتهم عن عمرو بن دينار، بهذا الإسناد. وقرن مطر في روايته بعمرو عطاءً وأبا الزبير، ولم يسق مسلم لفظها. وسيأتي الحديث من طريق عمرو بن دينار برقم (١٤٣١١) و(١٤٩٥٨) . = ٣٨ ............ ١٤١٣٤- حدثنا عبدُالرزاق، أخبرنا ابنُ جُرَيج (ح) ورَوٌْ، قال: حدثنا ابنُ جُرَيج، قال: قال عطاءٌ - وقال روحٌ في حديثه: وقال لي عطاءٌ- سمعت جابر بن عبد الله يقول: قال النبيُّ وَله: ((لا تَجْمَعُوا بينَ الرُّطَبِ والبُسْرِ، والزَّبِيبِ والتَّمرِ نَبِيذا))(١). وانظر ما سيأتي بالأرقام (١٤٢١٥) و(١٤٢١٦) و(١٤٩٨٧) و(١٥٢٢٩). = ورواية أبي الزبير التي سمى المدبَّرَ فيها يعقوبَ، ستأتي برقم (١٤٢٧٣). وفي الباب عن عائشة، موقوفاً سيأتي في («المسند» ٦/ ٤٠. قوله: ((من يبتاعه)) قال السندي: أي: يشتريه، وفيه أن للإمام إبطال تصرُّف من تصرَّف تصرفاً غير لائق، وأنه يجوز بيع المدَبَّر، ومن لا يقول به منهم، يقول: لعل تدبره كان مقيداً بمرض ونحوه، ومنهم من يقول: لعله كان مَديناً فبطل تدبيره، والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وعطاء: هو ابن أبي رباح. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق بالأرقام (١٦٩٦٦) و(١٦٩٧٨) و(١٦٩٧٩)، ومن طريقه أخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٨)، وأبو عوانة ٢٧٩/٥. وأخرجه أبو يعلى (٢٢٣٨)، وأبو عوانة ٢٧٩/٥ من طريق روح بن عبادة، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٨/ ١٨٠، وأبو يعلى (١٨٧٢) من طريق حفص بن غياث، والبخاري (٥٦٠١) من طريق أبي عاصم النبيل، وأبو عوانة ٢٧٨/٥-٢٧٩ من طريق حجاج بن محمد المصيصي، ثلاثتهم عن ابن جريج، به . وأخرجه مسلم (١٩٨٦) (١٧)، وأبو داود (٣٧٠٣)، وابن ماجه (٣٣٩٥)، والترمذي (١٨٧٦)، والنسائي ٢٩٠/٨، وأبو عوانة ٢٧٩/٥-٢٨٠ و٢٨٠، = ٣٩ : ١٤١٣٥- حدثنا عبدُالرزاق، أخبرنا عَقِيلُ بن مَعْقِل، سمعتُ وَهْبَ بن مُنَبِّه يُحدِّث عن جابر بن عبدالله قال: سُئِلَ النبيُّ وََّ عن النُّشْرةِ، فقال: ((من عَمَلِ الشَّيطانِ))(١). =وابن حبان (٥٣٧٩)، والبيهقي ٣٠/٨ من طريق الليث بن سعد، والنسائي ٢٩٠/٨ من طريق مالك بن دينار، وأبو يعلى (٢٣٢٥) من طريق مسعر، ثلاثتهم عن عطاء، به. وسيأتي الحديث من طريق عطاء بالأرقام (١٤١٩٩) و(١٤٢٤٠) و(١٤٤١٦) و(١٤٩١٧) و(١٤٩٦٨). وأخرجه الطيالسي (١٧٠٥)، وعبدالرزاق (١٦٩٧٤)، والنسائي ٢٩١/٨ من طريق عمرو بن دينار، عن جابر. وأخرج عبدالرزاق (١٦٩٦٩) عن سفيان الثوري، وابن أبي شيبة ١٨١/٨ من طريق عبدالرحيم بن سليمان، وأحمد في ((الأشربة)) (١٤٧)، والنسائي ٢٨٨/٨ من طريق شعبة، ثلاثتهم عن محارب بن دثار، عن جابر قال: البسرُ والتمر خمرٌ. ورواية أحمد: التمر والزبيب أو التمر والبسر خمر. وخالفهم الأعمش فرفعه، أخرجه النسائي ٢٨٨/٨ من طريق الأعمش، عن محارب بن دثار، عن جابر مرفوعاً. بلفظ: ((الزبيب والتمر هو الخمر)). وسيأتي الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر برقم (١٥١٧٧). وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٩٩). وعن أبي هريرة، سلف برقم (٩٧٥٠). (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عقيل بن معقل -وهو ابن منبه اليماني- فقد روى له أبو داود، وهو ثقة. وأخرجه أبو داود (٣٨٦٨) عن أحمد بن حنبل، بهذا الإسناد. والحديث في ((مصنف)) عبدالرزاق برقم (١٩٧٦٢)، وأخرجه من طريقه البيهقي ٣٥١/٩. ٤٠ :