Indexed OCR Text
Pages 441-460
٦٣٧٥ - حدثنا عبدُالرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني نافع، قال: جَمَعَ ابنُ عمر بينَ الصلاتين مرةً واحدةً، جاءَه خبرٌ عن صفيةً بنت أبي عُبيدٍ أنها وَجِعَة، فارتَّحَلَ بعد أن صَلَّى العصرَ، وَتَرَّكَ الأثقالَ، ثم أُسرعَ السيرَ، فسار حتى حانَتْ(١) صلاةُ المغرب، فكَلَّمه رجلٌ من أصحابِه، فقال: الصَّلاةَ، فلم يَرْجِعْ إِليه شيئاً، ثُم كَلَّمَه آخرُ، فلم يَرْجِعْ إِليه شيئاً، ثم كلَّمه آخرُ، فقال: إنِّي رأيتُ رسولَ اللهِلَّهَ إِذا اسْتَعْجَلَ به السَّيْرُ، أَخَّرَ هُذه الصَّلاةَ حتَّى يَجْمَعَ بينَ الصَّلاتينِ(٢). ٦٣٧٦ - حدثنا عبدُالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: نهى رسولُ اللهِ وَّهِ عن بيع الثَّمَرة بالتَّمْرِ، وعن بيعِ الثَّمَرةِ حتى يَبْدُوَ صَلاحُها(٣). وقد سلف برقم (٦٣١١)، وانظر (٤٤٩٦). = (١) في (ق): جاءت. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز، قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وقد سلف في الرواية رقم (٥٤٧٨) أن نافعاً كان مع ابن عمر. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٤٤٠١). وقد سلف برقم (٥١٢٠)، وانظر (٤٤٧٢). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر. ٠٠٠ ٠ = وهو عند عبدالرزاق في ((المصنف)) (١٤٣١٤). ٤٤١ : ٦٣٧٧ - حدثنا عبدُالرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، حدثني ابنُ شهاب عن صلاة الخوف وكيفَ السُّنَّةُ، عن سالم بن عبد الله : أن عبدالله بن عمر كان يحدِّث: أنه صلاها مع النبي قال: فَكَبَّر رسولُ اللهِ مََّ فصفَّ وراءه طائفةٌ مِنَّا، وأَقبَلَتْ طائفةٌ على العَدُوِّ، فَرَكَعَ بهم رسولُ اللهِ وَ ركعةً وسجدتين، سَجَدَ مثلَ نصف صلاةِ الصُّبحِ ، ثم انصرفوا، فأقبلوا على العدوِّ، فجاءَتِ الطائفةُ الأُخرى، فصَفَّوا (١) مع النبي ◌ََّ، ففعل مثلَ ذلك، ثم سلَّم النبيُّ وَ﴿، فقام كلّ رجلٍ من الطائفتين، فصلَّى لنفسِه ركعةً وسجدتين (٢). وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ١٥٠/٢، والحميدي (٦٢٢)، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧)، وأبو يعلى (٥٤١٥) و(٥٤٨٩)، والبيهقي ٢٩٩/٥ من طريق سفيان بن عيينة، والبخاري (٢١٨٣) من طريق عقيل بن خالد الأيلي، كلاهما عن الزهري، به . وعلقه البخاري (٢١٩٩) بصيغة الجزم عن الليث، عن يونس، عن الزهري، به . وقوله: نهى رسولُ الله ◌َ﴾ عن بيع الثمرة بالتمر: سلف برقم (٤٤٩٠) و( ٤٥٤١). وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها: أخرجه ابن أبي شيبة ٥٠٧/٦، والنسائي ٢٦٢/٧، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٣/٤، والطبراني في ((الكبير)) (١٣١٢٦) من طريقين، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٣). (١) في (م): فصنعوا، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ابن جريج - وهو عبدالملك بن = ٤٤٢ .... .. .. | ٦٣٧٨ - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شُعيب، قال: سألت الزُّهريَّ؟ قال: أخبرني سالم أن عبدالله بن عمر، قال: غَزَوْتُ مع رسول اللهِ وَلَ غزوةً قِبَلَ نَجْدٍ، فَوَازَيْنَا العدوَّ، وصافَفْناهم، فذكر الحديث(١). ٦٣٧٩ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: رأيتُ الناسَ على عهدٍ رسول الله وَالّ يُضْرَبُونَ إِذا اشْتَرى الرجلُ الطعامَ جُزافاً أن يَبِيعَه حتى يَنْقُلَه إِلى رَحْلِه(٢) . = عبدالعزيز - قد صرح بالتحديث هنا، فانتفت شبهة تدليسه. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق (٤٢٤٢)، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٧٢/٣ من طريق سعيد بن عبدالعزيز، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٣٦٥١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أبو اليمان: هو الحكم بن نافع الحمصي، وشعيب: هو ابن أبي حمزة، أبو بشر الحمصي، والزهري: هو محمد بن مسلم بن عبيدالله . وأخرجه البخاري (٩٤٢) و(٤١٣٢)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣١٢/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٦٠/٣ من طريق أبي اليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ١٧١/٣ من طريق بقية، عن شعيب، به. وقد سلف برقم (٦٣٥١). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٤٥٩٨)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) (٣١٥٤)، وانظر (٤٥١٧). ٤٤٣ ............ ...... ........ ٦٣٨٠ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ حَ﴾: ((مَنْ باعَ عبداً فمالُه للبائع ، إلا أَن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومَنْ باعَ نَخلَّ فيها ثَمَرةٌ قد أُبَرَتْ، فَثَمَرَتُها للبائع، إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبتاعُ))(١). ٦٣٨١ - حدثنا عبد الرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّ: ((مَنْ حَمَلَ علينا السِّلاحَ فليسَ مِنَّا))(٢). ٦٣٨٢ - حدثنا عبدالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر، قال: بَعَثَ النبيُّ نَّ خالدَ بن الوليد إِلى بَنِي - أَحْسِبُه قال: جَذِيمَةً(٣)-، فدعاهم إِلى الإِسلام، فلم يُحْسِنُوا أَن يقولوا: أَسْلَمْنا، فجعلوا يقولونَ: صَبَأْنًا، صَبَّنًا، وجَعَلَ خالدٌ بهم ١٥١/٢ أُسْراً وقَتْلًا، قال: ودَفَعَ إِلى كلِّ رجل مِنَّ أسيراً، حتى إِذا أصبحَ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق (١٤٦٢٠)، ومن طريقه أخرجه النسائي في «الكبرى» (٤٩٩٢). وقد سلف برقم (٤٥٥٢)، وانظر (٤٥٠٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (١٨٦٨٠). وقد سلف برقم (٤٤٦٧). (٣) في (س) و(ص) و(ق) و(ظ١): أحسبه قال: جذيمة أو قال: جديمة، وقد أشير في (س) و(ص) إلى أن قوله: ((أو قال: جديمة))، نسخة. ٤٤٤ يوماً، أَمر خالدٌ أَن يَقْتُلَ كُّ رجل منَّا أَسِيرَه، قال ابنُ عمر: فقلتُ: والله لا أَقْتُلُ أَسِيري، ولا يَقْتُل رجلٌ من أَصحابي أُسِيرَه. قال: فَقَدِمُوا على النبيِّ ◌ََّ، فَذَكَروا له صَنِيعَ(١) خالدٍ، فقال النبيُّ ◌ِلـ وَرَفَعَ يديهِ: ((اللهمَّ إِنِي أَبْرَأُ إِليكَ مما صَنَعَ خالدٌ)) مرتينِ(٢). (١) في (ق): صنع. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي في ((دلائل النبوة)) ١١٣/٥-١١٤ من طريق أحمد، بهذا الإسناد. وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) (٩٤٣٤) و(١٨٧٢١)، ومن طريقه أخرجه البخاري (٤٣٣٩) و(٧١٨٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٣٧/٨، وفي ((الكبرى)) (٥٩٦١) و(٨٥٩٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣٢٣١)، والبيهقي في ((السنن)) ٠١١٥/٩ وأخرجه البخاري (٤٣٣٩) و(٧١٨٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٣٧/٨، وفي ((الكبرى)) (٥٩٦١)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣٢٣٠) من طريقين، عن معمر، به . قوله: جَذِيمة، بفتح الجيم، وكسر المعجمة، ثم تحتانية ساكنة، أي: ابن عامر بن عبد مناة بن كنانة، ووهم الكرماني، فظن أنه من بني جذيمة بن عوف بن بكر بن عوف قبيلة ابن عبد قيس، وهذا البعث كان عقب فتح مكة في شوال قبل الخروج إلى حنين . عند جميع أهل المغازي، وكانوا بأسفل مكة من ناحية يلملم. قاله الحافظ في ((الفتح)) ٥٧/٨. قال السندي: قوله: صبأنا: كان المشركون يقولون في أول الأمر للمسلمين: الصابئون، وأصلُ الصابىء: الخارج عن الدين لخروج المسلمين عن الدين الذي كان عليه آباؤهم، وكانوا يقولونه ذمّاً لهم، وتعبيراً على ذلك، فهؤلاء حين عجزوا عن قولهم: أسلمنا، قالوا هذا اللفظ زعماً منهم أنه يخلصهم عن القتل، ونظر خالد إلى أن هذه الكلمة لم تعرف للدخول في دين الإِسلام، بل هي كلمة ذم، فأخذ يقتلهم ولا يقبل منهم تلك الكلمة، والنبي ولو نظر إلى المعنى، فكره فعل خالد لذلك، والله تعالى أعلم. أسراً، أي: يأسرهم أسراً ويقتلهم قتلاً. ٤٤٥ = . : : : : ............ ....... ................. ٦٣٨٣ - حدثنا عبدُالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع. عن ابن عمر، قال: كانت مُخْزُوميةٌ تَستَعِيرُ المَتَاعَ، وتَجْحَدُه، فأمر النبيُّ وَلِرَ بَقَطْعِ يدِها (١). = رجل من أصحابي، أي: ممن له معرفة ومحبة لي، ويسمع كلامي. (١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين، والأشبه إرساله فيما ذكر الدارقطني كما سيرد. وهو في مطبوع مصنف عبدالرزاق ٢٠٢/١٠ (وقد استدركه محققه في الهامش من النسخة المرادية)، ومن طريقه أخرجه أبو داود (٤٣٩٥)، والنسائي في ((المجتبى)) ٨ / ٧٠. وأخرجه بنحوه النسائي في ((المجتبى)) ٧١/٨ من طريق عمروبن هاشم الجَنْبِي أبي مالك، (وهو ضعيف) عن عُبيدالله، عن نافع، به. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٧١/٨ عن محمد بن الخيل الدمشقي، عن شعيب بن إسحاق، عن عبيدالله، عن نافع، أن امرأةً كانت ... مرسلاً، وهذا إسناد جيد إلى نافع. قال الدارقطني في ((العلل)) ٤ / ورقة ١١٣: ورواه يحيى بن عبدالله بن سالم، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، أن امرأة كانت ... مرسلاً، وكذلك رواه الثقفي عن أيوب مرسلاً، والمرسل أشبه . قلنا: وهذا يعني أن حديث معمر المتصل الصحيح هو عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، الذي عند مسلم (١٦٨٨) (١٠). وسيأتي مطولاً من حديث عبدالله بن عمرو بن العاص برقم (٦٦٥٧)، وذكرنا هناك أحاديث الباب . قال السندي: قوله: تستعير المتاع وتجحده ... الخ: ظاهره أنه قطع يدها لجحد العارية، والجمهور لا يقولُ بذلك، وقد جاءت الأحاديث الصحيحة بأنها سرقت، فقطع يدها لذلك، فَيُحْمَلُ هذا الحديث على أن فيه اختصاراً، والتقدير: فسرقت، فأمر ... الخ، أي: كانت عادتها الجحد، حتى اجترأت بذلك على السرقة، فأمر النبي صَار .. الخ، والله تعالى أعلم. = ٤٤٦ ........ ٦٣٨٤ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌َ﴿ قال يومَ الحُدَيْبِيَة: ((اللهمَّ اغْفِرْ للمُحَلِّقِينَ))، فقال رجلٌ: وللمُقَصِّرِينَ؟ قال النبي ◌ََّ: ((اللهمَّ اغْفِرْ للْمُحَلِّقينَ))، حتى قالها ثلاثاً أو أربعاً، ثم قال: ((وللمُقَصِّرِينَ))(١). ٦٣٨٥ - حدثنا عبدُالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: شهدتُ رسولَ اللهِ وَّ حين أُمَرَ بِرَجْمِهما، فلما رُجِما رأيتُهُ يُجَانىُ بيديه عنها، لِيَقِيّها الحجارةَ(٢). ٦٣٨٦ - حدثنا عبدالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: كنا في سَريَّة، فبلغت سُهْماتُنَا أَحَدَ عشرَ بعيراً لكل رجلٍ، ثم نَفَّلَنا بعد ذلك رسولُ الله وَِّ بعيراً بعيراً (٣). ٦٣٨٧ - حدثنا عبدالرزاق، حدثنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، عن = قلنا: وانظر بسط المسألة في ذلك في ((الفتح)) ١٢ /٩٠-٩٣. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. أيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني . وهو مکرر (٤٨٩٧)، وانظر (٤٦٥٧). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مختصر من قصة رجم اليهودي واليهودية الزانيين، وقد سلفت هذه القصة برقم (٤٤٩٨). وهو في ((مصنف عبدالرزاق)) ٣١٧/٧ ضمن الحديث المطول (١٣٣٢٩). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرزاق: هو ابن همام الصنعاني، ومعمر: هو ابن راشد الأزدي، وأيوب: هو السختياني، ونافع: هو مولى ابن عمر. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق (٩٣٣٥)، بهذا الإسناد. وسلف برقم (٤٥٧٩)، وانظر (٥٢٨٨). ٤٤٧ : ابن عمر. وعن أيوبَ، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((لا تَمْنَعُوا إِماءَ اللّهِ أَن يُصَلِّينَ في المسجِدِ))(١) . ٦٣٨٨ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن أيوب، عن نافع عن ابن عمر، قال: كان النبيُّ وَلِّ يُخْرَجُ معه يومَ الفِطْرِ بِعَنَزَةٍ، فَيَرْكُزُها بينَ يديهِ، فَيُصَلِّي إِليها(٢). ٦٣٨٩ - حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا ابنُ جُريج، أخبرني موسى بن عُقْبة، عن نافع عن ابن عمر: أنه حَدَّث أن رسول اللهِ وَّهِ أَمر بزكاةِ الفِطْرِ أن تُؤُدَّى قبلَ خُروجِ الناسِ إِلى المصلَّى، وقال مرةً: إِلى الصلاة(٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق)) (٥١٠٧)، ومن طريقه أخرجه ابن ماجه (١٦). وسلف برقم (٤٥٢٢). ١٠ .. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر (٦٣١٩). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((مصنف)) عبدالرزاق (٥٨٤٥)، ومن طريقه أخرجه ابن الجارود في (المنتقى)) (٣٥٩). وأخرجه ابن خزيمة (٢٤٢٢) من طريق عبدالمجيد بن عبدالعزيز، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٥٠٩)، والترمذي (٦٧٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ٥٤/٥، و((الكبرى)) (٢٣٠٠)، وابن خزيمة (٢٤٢٣)، والبيهقي في ((السنن)) = ٤٤٨ ٠٫٠٠٠ ١ ٦٣٩٠ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم عن ابن عمر، قال: قام رجلٌ في المسجد فنادى: من أين نُهلُّ يا رسول الله؟ قال: ((يُهِلُّ مُهِلُّ أَهلِ المدينةِ من ذِي الحُلَيْفَةِ، ويُهِلُّ مُهِلُّ أَهْلِ الشَّامِ من الجُحْفَةِ، ويُهِلُّ مُهِلُّ أَهلِ نَجْدٍ من قَرْنٍ))، قال: ويَزْعُمون، أو يقولون أنه قال: ((ويُهِلُّ مُهِلُّ(١) أَهلِ اليمنِ من أَلَمْلَمْ))(٢). ٦٣٩١ - حدثنا عبدالرزاق، سمعت عُبيدالله بن عمر وعبد العزيزبن أبي رَوَّادِ يُحَدِّثان، عن نافع، قال: خرج ابنُ عمر يُريد الحجَّ، زمانَ نَزَل الحجاجُ بابن الزبير، فقيل له: إن الناسَ كائنٌ(٣) بينهم قتالٌ، وإِنَّا نَخَافُ أَن يَصُدُّوكَ، = ١٧٤/٤ من طرق، عن موسى، به. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي يستحبه أهل العلم: أن يخرج الرجلُ صدقة الفطر قبل الغدو إلى الصلاة. وقد سلف برقم (٥٣٤٥). (١) كلمة: ((مهل)) ليست في (ظ١٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وقد سلف برقم (٤٤٥٥). قال السندي: قوله: ((من ألملم)»: هكذا في هذه الرواية: ألملم، بالألف موضع الياء من يلملم، والمتعارف عليه في الأحاديث بالياء، وهما اسمان لميقات أهل اليمن كما في ((الصحاح)) و((القاموس)). (٣) في (ظ١٤): كان. ٤٤٩ فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١] إِذَنْ أَصْنَعَ كما صَنَعَ رسولُ اللهِ وَِّ، أُشْهِدُكم أَني قد أَوجبتُ عمرةً. ثم خَرَجَ، حتى إِذا كَانَ بِظَهْرِ الْبَيْداءِ قال: ما شأنُ الحجِّ والعمرةِ إِلا واحدٌ(١)، أُشهِدُكم أَني قدَ أَوجبتُ حجّاً مع عُمرتي، وأهدى هَدْياً اشْتراه بقُدَيْدٍ، فانطلقَ حتى قَدِمَ مكةً، فطاف بالبيتِ وبينَ الصفا والمروةِ، لم يَزِدْ على ذلك، ولم يُنْخَرْ، ولم يَحْلِقْ، ولم يُقَصِّرْ، ولم يَحْلِلْ من شيءٍ كان أحرم منه حتى كان يُومُ النَّحرِ، فَنَحَرَ وحَلَقَ، ثم رأَى أَن قد (٢) قَضَى طَوافَه للحجِّ والعمرة ولطوافه(٣) الأوَّل، ثم قال: هكذا صَنَعَ رسولُ اللهِ وَ(٤). (١) في طبعة الشيخ أحمد شاكر: واحداً. (٢) لفظ: ((قد)) ليس في (ظ١) ولا طبعة الشيخ أحمد شاكر. (٣) الواو ليست في (ظ١٤)، ولم ترد في نسخة السندي، قال السندي: قوله: ثم رأى أن قد قضى طوافه للحج والعمرة بطوافه الأول، أي: بأول طواف طافه بعد النحر والحلق، فإنه ركن الحج عندهم لا الذي طافه حين القدوم، وإن كان هو المتبادر من اللفظ، فإنه للقدوم، وليس بركن للحج، وقيل: المراد بالطواف السعي بين الصفا والمروة، ولا يخفى بُعده، فإن مطلق اسم الطواف ينصرف إلى طواف البيت. (٤) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالعزيزبن أبي رواد، متابع عبيدالله بن عمر، فقد استشهد به البخاري في ((الصحيح))، وروى له أصحاب السنن، وهو صدوق حسن الحديث. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٣٩١٥) من طريق عبدالرزاق، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٥١٦٥)، وانظر (٤٤٨٠). ٤٥٠ ٦٣٩٢ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا مَعْمَر، عن الزهري، عن سالم، قال : ◌ُئل ابن عمر عن متعة الحج، فأَمَرَ بها، وقال: أَحَلَّها الله تعالى، وأَّمَر بها رسولُ الله ◌ِلَ(١). ٦٣٩٢م - قال الزهري: وأخبرني سالم أن ابن عمر قال: العمرةُ في أَشهر الحجِّ تامةٌ تُقْضَى، عَمِلَ بها رسولُ اللهِ وَّهِ، ونَزَلَ بها كتابُ الله تعالى(٢). ٦٣٩٣ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا الثَّوْري، عن عبدالكريم الجَزَّرِي، عن سعيد بن جُبير، قال: رأيتُ ابنَ عمر يمشي بين الصفا والمروةِ، ثم قال: إِن مَشَيْتُ (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٤٨٢٢) و(٥٠٦٨) و(٥٧٠٠) و(٦٢٤٠). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو موصول بالإِسناد الذي قبله. قال السندي: قوله: تامة تُقْضى: على بناء المفعول، أي: تُفعل وتؤدّى، وليس للقضاء في مقابلة الأداء هاهنا، بل هو كما في قوله تعالى: ﴿فإذا قُضِيَت الصلاة﴾ الآية . ١٠٠ ٠ ٠ ٠٫٠ : : قلنا: وقوله: عمل بها رسولُ اللهِ وَ#1: يُؤيده حديث أنس عند البخاري (١٧٨٠): اعتمر النبي ◌َلّل أربع عمر في ذي القعدة إلا التي اعتمر مع حجته: عمرته من الحديبية، ومن العام المقبل، ومن الجعرانة حيث قسم غنائم حنين، وعمرة مع حجته. وانظر (٥٧٠٠) و(٦٢٤٠). ٤٥١ ..... : : . ١٥٢/٢ فقد رأيتُ رسول الله وَّه يمشي، وإِنْ سَعَيْتُ فقد رأيتُ رسول الله ﴿َُّ يَسْعَى(١). ٦٣٩٤ - حدثنا عبدالرزاق، أخبرنا سفيان، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أن النبي ◌ََّ جَعَلَ للفَرسِ سهمينٍ، وللرجلِ سهما(٢) ٦٣٩٥ - حدثنا رَوْح(٣)، حدثنا عبدُ العزيز بن أبي رَوَّاد، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: كان رسولُ اللهِ وَلّهِ يَستلمُ هذينِ الرُّكْنينِ اليمانيين كلما مَرَّ عليهما، ولا يستلمُ الآخَرَيْن (٤). : ٦٣٩٦ - حدثنا رَوْحٌ وحسنُ بنُ موسى، قالا: حدثنا حماد بن زيد، حدثنا الزبيربن عربي، قال: سأَل رجلٌ ابن عمر عن استلام الحَجْرِ؟ قال حسن: عن الزبير بن عربي، قال: (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه النسائي ٢٤٢/٥ عن محمد بن رافع، عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة (٢٧٧٢) من طريق الضحاك بن مخلد، عن سفيان الثوري، به. وانظر (٤٩٩٣). (٢) هو مكرر (٥٥١٨) سنداً ومتناً. (٣) في (م): حدثنا عبدالرزاق، حدثنا روح، بزيادة: حدثنا عبد الرزاق، وهو خطأ . (٤) إسناده قوي، عبدالعزيز بن أبي رواد وثّقه غير واحد من الأئمة، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وقد سلف برقم (٤٦٨٦). ٤٥٢ ................. سمعتُ رجلًا سأَلَ ابنَ عمر عن الحَجَرِ، قال: رأيتُ رسولَ اللّهِ وَ﴿ يَسْتَلِمُه ويُقَبِّلُه، فقال رجلٌ: أَرأَيتَ إِنْ زُحِمْتُ؟! فقال ابنُ عمر: اجعَلْ (أَرَأَيْتَ)) باليمن !! رأيتُ رسول الله وَلَهل يستلمُه ويُقَبِّلُه(١). ٦٣٩٧ - حدثنا رَوْح، حدثنا ابنُ جُريج، أخبرني عمروبن يحيى، عن محمد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسعٍ : أنه سأل عبدالله بن عمر عن صلاةٍ رسول اللّهِ وَله، فقال: ((الله أكبرُ)) كلَّما وَضَعَ وكلَّما رَفَعَ، ثم يقول: ((السلامُ عَلَيكم ورحمةُ (١) إسناده قوي، الزبير بن عربي - وهو أبو سلمة النمري البصري -، روى له البخاري هذا الحديث متابعة، ورواه أيضاً أبو داود والنسائي، وليس له في الكتب الستة سواه، وقد وثق الزبير هذا يحيى بنُ معين، وقال أحمد: أُراه لا بأس به، وقال النسائي وابن حجر: ليس به بأس، وذكره ابن حبان في ((الثقات)). وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه الطيالسي (١٨٦٤)، والبخاري (١٦١١)، والترمذي (٨٦١)، والنسائي ٢٣١/٥، والبيهقي ٧٤/٥، والمزي في ((تهذيب الكمال)) ٣١٨/٩-٣١٩ من طرق، عن حماد بن زيد، بهذا الإِسناد، وفي رواية الطيالسي: اجعل أرأيت مع ذلك الكوكب، بدل قوله: باليمن. وانظر (٤٤٦٣). قوله: ((اجعل أرأيت باليمن))، قال السندي، أي: بعِّدْه منك واتركه باليمن، يريد أن المطلوب العمل بالسنة مهما أمكن لا الحيلة لتركها، وما ذكرت من ((أرأيت)) فذاك حيلة للترك، نعم من لا يستطيع فلا تكليف في حقه، قال تعالى: ﴿لا يكلف الله نفساً إلا وسعها﴾، والله تعالى أعلم. : ٠ ٤٥٣ ...................... ٠٬٠٠ : ٫٠٠٠ *-*-*--**- الله)) على يمينه، ((السلامُ عليكم ورحمةُ اللهِ))(١)، على يسارِهِ(٢). ٦٣٩٨ - حدثنا رَوْحِ، حدثنا ابنُ جُريج، أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع رجلاً سأل عبدالله بن عمر: أَيُصِيبُ الرجل امرأته قبل أن يطوفَ بالصفا والمروةِ؟ قال: أُمَّا رسول الله وَّهِ فَقَدِمَ فطافَ بالبيت، ثم رَكَعَ رَكْعتينٍ، ثم طافَ بينَ الصفا والمروةِ، ثم تَلاَ: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١](٣). (١) قوله: ((ورحمة الله)) ضرب عليها في (ظ١٤)، وكتبت في هامش (س) و (ص) ولم تذكر في الرواية السالفة برقم (٥٤٠٢). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة، وابن جريج: هو عبدالملك بن عبدالعزيز، وقد صرح بالتحديث، فانتفت شبهة تدليسه. وأخرجه أبو يعلى (٥٧٦٤)، وابن خزيمة (٥٧٦)، والطحاوي ٢٦٨/١ من طريق روح بن عبادة، بهذا الإِسناد. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٦٢/٣، وفي ((الكبرى)) (١٢٤٣)، وابن خزيمة (٥٧٦)، والبيهقي في ((السنن)) ١٧٨/٢ من طرق، عن ابن جريج، به. وأخرج الشافعي في ((مسنده)) ٩٩/١ - ومن طريقه البيهقي في ((المعرفة)) (٣٨٤٤) - عن مسلم بن خالد وعبدالمجيد بن أبي رواد، عن ابن جريج، به أن النبي ◌ّ كان يسلم عن يمينه وعن يساره. وانظر (٥٤٠٢). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (١٦٤٧)، ومسلم (١٢٣٤)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٦٣٥)، والبيهقي ٩٧/٥ من طرق، عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٦٤١). ٤٥٤ ٦٣٩٩ - حدثنا رَوْح، حدثنا مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبدالله عن أبيه: أن رسول الله وَ ل﴿ صَلَّى المغربَ والعشاءَ بالمُزْدَلِفَةِ جميعاً(١). ٦٤٠٠ - حدثنا رَوْح، حدثنا شعبة، سمعتُ أَبا إِسحاق، سمعتُ عبدالله بن مالك قال: صلَّيتُ مع ابن عمر بجَمْعٍ ، فأقام، فصلَّى المغربَ ثلاثاً، ثم صَلَّى العشاءَ رَكْعتين، بإقامةٍ واحدةٍ، قال: فسأَلَّه خالد بنُ مالك، فقال: إن رسولَ اللهِ وَّهَ فَعَلَ مثلَ هذا في هذا المكان(٢). ٦٤٠١ - حدثنا رَوْح، حدثنا ابنُ جُريج، قال: بلغني عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌َّهِ كان ينحرُ يومَ الأُضْحَى بالمدينةِ، قال: وكان إِذا لم يَنْحَرْ ذَبَحَ(٣). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس، وابن شهاب: هو محمد بن مسلم الزهري . وهو مكرر (٥٢٨٧)، وقد سلف برقم (٤٤٥٢). (٢) حديث صحيح. عبدالله بن مالك - وهو ابن الحارث الهمداني -، سلف الكلام فيه برقم (٤٦٧٦)، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. وهو مکرر (٥٤٩٥)، وسلف برقم (٤٤٥٢). (٣) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لانقطاعه بين ابن جريج وبين نافع . وأخرجه النسائي ٢١٣/٧-٢١٤ عن علي بن عثمان النفيلي، عن سعيد بن = ٤٥٥ : .5 ...- ------- ... ... . . : : ٠٫٠٠ ....... ........ ٦٤٠٢ - حدثنا حَمَّاد بنُ مَسْعَدَة، عن ابن عَجْلان. وصَفوانُ، قال: أخبرنا ابنُ عَجْلانَ، المعنى، عن القَعْقَاعِ بن حَكِيم: أن عبدالعزيز بن مروان كَتَبَ إِلى عبدالله بن عمر: أن ارْفَعْ إِليَّ حَاجَتَك، قال: فكتب إليه عبدُ الله: إني سمعتُ رسول اللهِ وَّ يقول: ((ابْدَأْ بمن تَعُولُ، واليدُ العُلْيا خيرٌ من اليدِ السُّفْلى)) وإِنِّي لَأَحْسِبُ اليدَ العليا المُعْطِيةَ، والسُّفْلى السائلةَ، وإني غيرُ سائِلِكَ شيئاً، ولا رَادِّ رزقاً ساقَه الله إِليَّ منك(١). = عيسى، عن المفضل بن فضالة، عن عبدالله بن سليمان، عن نافع، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد حسن من أجل عبدالله بن سليمان - وهو أبو حمزة البصري الملقب بالطويل -، وباقي رجاله ثقات. وأخرج البخاري (٥٥٥٢)، والنسائي ٢١٣/٧ من طريق كثيربن فرقد، عن نافع، أن ابن عمر رضي الله عنهما أخبره، قال: كان رسول الله وَ# يذبح وينحر بالمصلى . وأخرج البيهقي ٢٧٢/٢ من طريق عبدالله بن نافع، عن أبيه، عن ابن عمر: أن النبي ◌ّ﴾ كان يضحي بالمدينة بالجزور أحياناً وبالكبش إذا لم يجد جزوراً، وعبدالله بن نافع ضعيف. وانظر (٤٩٥٥) و(٥٨٧٦). قوله: ((كان ينحر يوم الأضحى))، قال السندي: كأنه أراد أنه كان ينحر الإِبل، وإن لم يتيسر ذلك يكتفي بالشاة مثلاً، والله تعالى أعلم. (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. صفوان: هو ابن عيسى الزهري، والقعقاع بن حكيم: هو الكناني المدني. وأخرجه ابن سعد في ((طبقاته)) ٤ /١٥٠ عن حماد بن مسعدة، بهذا الإسناد . = ٤٥٦ ١٠٠ .. ٦٤٠٣ - حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن سالم بن عبدالله عن ابن عمر، أن رسول الله وَله، قال: ((لا حَسَدَ إِلا في اثنتين: رجلٌ آتاهُ الله تعالى هذا الكتابَ، فهو يَقُومُ به آناء الليلِ وآناءَ النهارِ، ورجلٌ أَعطاهُ(١) الله تعالى مالاً، فَتَصَدَّقَ به آناء الليلِ وآناء النهار))(٢) . ٦٤٠٤ - حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا يونس عن الزهري، قال: بَلَغَنا أن رسول الله وَ﴿ كان إِذا رَمَى = وقد سلف برقم (٤٤٧٤)، وانظر (٥٣٤٤). (١) في (ظ١) و(ظ١٤): آتاه. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين، عثمان بن عمر: هو البصري، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي، والزهري: هو محمد بن مسلم، وسالم بن عبدالله: هو ابن عمر. وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٦٠)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٩٥/٢ من طريقين، عن عثمان بن عمر، بهذا الإسناد. قال أبو نعيم: کذا قال عثمان: يتصدق به. وأخرجه مسلم (٨١٥) (٢٦٧)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٥٩)، وابنُ حبان (١٢٦) من طريق ابن وهب، عن يونس، به. وقد سلف برقم (٤٥٥٠). قوله: ((لا حسد إلا في اثنتين))، قال السندي: الظاهر أن تقديره: في خصلتين اثنتين، فيحتاج قوله: رجل إلى تقدير: خصلة رجل، وقيل: تقديره: في نفسين اثنتين، فلا حاجة إلى التقدير. ٤٥٧ الجمرةَ الأولى التي تَلِي المسجدَ، رماها بسبع حَصَياتٍ، يُكَبِّرُ مع كلِّ حَصاةٍ، ثم يَقومُ أَمامَها، فيستقبلُ البيتَ، رافعاً يديهِ يدعو(١)، وكان يُطِيلُ الوقوفَ، ثم يرمي الثانيةَ بسبع حَصَياتٍ (٢)، يُكْبِر مع كلِّ حَصاةٍ، ثم ينصرفُ ذاتَ اليسارِ إِلى بَطْنِ الوادي، فيقفُ، ويستقبلُ القِبْلَة رافعاً يديه يدعو، ثم يَمْضِي حتى يأْتِيَ الجمرة(٣) التي عند العَقَبَةِ، فيرميها بسبع حَصَياتٍ، يُكبِّرِ عندَ كلِّ حصاةٍ، ثم يَنْصَرِفُ ولا يَقِفُ. قال الزهري: سمعتُ سالماً يحدث عن ابن عمر، عن النبي ﴿﴿ل بمثل هذا، وكان ابنُ عمر يفعلُ مثلَ هذا(٤) . (١) كلمة: ((يدعو)) ليست في (ق). (٢) كلمة: ((حصيات)) ليست في (ق). (٣) في (م): حتى يأتي يوم الجمرة، ولعلها: يؤمّ. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، وظاهره الإِرسال لقول الزهري : بلغنا أن رسول الله ـ، ولكنه وصله عقب سياقه للحديث بقوله: سمعت سالماً يحدث عن ابن عمر، عن النبي ◌َله بمثل هذا. عثمان بن عمر: هو ابن فارس العبدي. وأخرجه البخاري (١٧٥٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٧٦/٥، وفي ((الكبرى)) (٤٠٨٩)، والبيهقي في ((السنن)) ١٤٨/٥ من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (١٧٥١) و(١٧٥٢)، وابن ماجه (٣٠٣٢)، والبيهقي في ((السنن)) ١٤٨/٥ من طريقين، عن يونس، به. قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٨٤/٣: لا اختلاف بين أهل الحديث أن الإِسناد بمثل هذا السياق موصول، وغايته أنه من تقديم المتن على بعض السند، وإنما اختلفوا في جواز ذلك، وأغرب الكرماني، فقال: هذا الحديث من مراسيل الزهري، ولا یصیر بما ذكره آخراً مسنداً، لأنه قال: يحدث بمثله لا بنفسه. کذا قال. ولیس = ٤٥٨ ...... ....... " ٦٤٠٥ - حدثنا عثمانُ بنُ عمر، أخبرنا يونس، عن الزهري، عن سالم ١٥٣/٢ عن ابن عمر أن رسول الله وَ﴾، قال: ((لا عَدْوَى ولا طِيَرَةَ، والشُّؤْمُ في ثلاثَةٍ(١): في المرأةِ، والدَّارِ، والدَّابة))(٢). : = مراد المحدث بقوله في هذا: ((بمثله)) إلا نفسه، وهو كما لو ساق المتن بإسناد، ثم عقبه بإسناد آخر، ولم يُعِد المتن، بل قال: ((بمثله))، ولا نزاع بين أهل الحديث في الحكم بوصل مثل هذا، وكذا عند أكثرهم لو قال: ((بمعناه))، خلافاً لمن يمنع الرواية بالمعنى. وقد أخرج الحديثَ المذكورَ الإِسماعيلي، عن ابن ناجية، عن محمد بن المثنى، وغيره عن عثمان بن عمر. وقال في آخره: قال الزهري : سمعت سالماً يحدث بهذا عن أبيه، عن النبي و ﴿رَ، فَعُرف أن المراد بقوله: مثله؛ نفسُه. (١) في هامش (س): ثلاث. نسخة. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٥٧٥٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٢٧٧) من طريق عثمان بن عمر، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٥٧٧٢)، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٢٧٨) من طريق ابن وهب، عن يونس، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٢٧٨) من طريق ابن وهب، عن مالك، كلاهما عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبدالله، عن عبدالله بن عمر، مرفوعاً. وقوله: ((لا عدوى ولا طيرة ... )): أخرجه ابن أبي عاصم في ((السنة)) (٢٧٧)، وأبو يعلى (٥٥٧٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٢١٦/٧، وفي ((الآداب)) (٤٣٩) من طريق عثمان بن عمر، به. وعند ابن أبي عاصم: ولا صفر، بدل: ولا طيرة. وقد سلف نحوه بإسناد ضعيف برقم (٤٧٧٥). وقوله: ((الشؤم في ثلاثة: في المرأة والدار والدابة)): سلف برقم (٤٥٤٤). ٤٥٩ ....... .... ٠ ٠ ٠٠ .. .... ........ ٦٤٠٦ - حدثنا سليمان بن داود، أخبرنا شعبة، عن محمد بن أبي يعقوب، سمعتُ ابن أبي نُعْمٍ يقول: شهدتُ ابنَ عمر، وسأله رجلٌ من أهل العراق عن مُحْرِمٍ قَتَل ذباباً، فقال: يا أَهْل العراق، تسألوني عن مُحرمٍ قَلَ ذباباً! وقد قتلتُم ابنَ بنتِ رسول الله وَل﴾؟! وقد قال رسولُ اللهِ وَله: ((هما رَيْحَانَتَيَّ من الدُّنْيا))(١). ٦٤٠٧ - حدثنا سليمان بن داود الطيالسي، أخبرنا شعبة، أخبرني عائذُ بنُ نُصَيْب: سمعتُ ابن عمر (٢): أن رسول الله وَّهِ صَلَّى في الكَعْبة(٣). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود - وهو أبو داود الطيالسي -، فمن رجال مسلم. وهو في ((مسنده)) (١٩٢٧). وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٧٠/٥ و١٦٥/٧ من طريق الطيالسي، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٥٥٦٨). (٢) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر زيادة: يقول. (٣) إسناده صحيح. عائذ بن نُصَيب: وثقه ابن معين، وقال أبو حاتم: هو شيخ، وقد أغرب الحسيني في ((الإِكمال)) ص٢٢٣، فقال: مجهول، فتعقبه الحافظ في ((التعجيل)) ص٢٠٧، وقال: بل هو معروف، ثقة. وقد ترجمه البخاري في ((التاريخ الكبير)) ٥٩/٧، وابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ١٦/٧، وذكره ابن حبان في ((الثقات)) ٢٧٦/٥، وبقية رجاله ثقات رجال الصحيح. شعبة: هو ابن الحجاج. = ٤٦٠