Indexed OCR Text
Pages 241-260
٥٣٣٧ - قرأتُ على عبد الرحمن: مالك. وحدثنا روحٌ، حدثنا مالك، عن موسى بن عُقبة، عن سالم عن أبيه أنه قال: بَيْداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله ﴿﴿ فيها! ما أُهَلَّ رسولُ اللهِ وَل﴿ إِلا من عند المسجد، يعني مسجد ذي الحُلَيفةَ، قال عبدُ الرحمن: وقد سمعتُه من مالك(١). = وهو في ((الموطأ)) ٣٢٤/١، ومن طريق الإمام مالك أخرجه الشافعي في ((الأم)) ١٤٧/٢، وفي ((المسند)) ٣٠١/١، والبخاري (٥٨٥٢)، ومسلم (١١٧٧) (٣)، وابن ماجه (٢٩٣٠) و(٢٩٣٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٦٤٦)، وفي ((المجتبى)) ١٢٩/٥، وابن حبان (٣٧٨٧)، والبيهقي في ((السنن)) ٥٠/٥، وفي «معرفة السنن والآثار)) (٩٦١٣)، وأورده بعضهم مختصراً. وسیأتي برقم (٥٤٢٧)، وانظر (٤٤٨٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. روح: هو ابن عبادة. وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر. وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٣٣٢/١، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٥٤١)، ومسلم (١١٨٦) (٢٣)، وأبو داود (١٧٧١)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٦٢/٥-١٦٣، وفي ((الكبرى)) (٣٧٣٨)، والطحاوي في ((شرع ساني الآثار)) ١٢٢/٢، وابن حبان (٣٧٦٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٨/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٨٦٩). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٢/٢ من طريق وهيب بن خالد، عن موسى بن عقبة، به. وقد سلف برقم (٤٥٧٠). ٢٤١ ٥٣٣٨ - قرأتُ على عبدالرحمن: مالك. وحدثنا عبدُ الرزاق، حدثنا مالك، عن سعيد بن أبي سعيد المَقْبُري، عن عُبيد بن جُرَيجٍ : أَنَّه قال لعبدالله بن عمر: يا أَبا عبدالرحمن، رأَيتُكَ تصنعُ أربعاً لم أَرَ مِن أصحابِكَ مَن يصنعُها! قال: ما هنَّ يا ابن جُريج؟ قال: رأيتُك لا تَمَسُ من الأركان إِلا اليمانيين، ورأيتُك تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّبْتِيَّة، ورأيتُكَ تَصْبِغُ بِالصُّفْرةِ، ورأيتُكَ إِذا كنتَ بمكة أهلَّ الناسُ إِذا رَأَوُ الهلالَ، ولم تُهْلِلْ (١) أنتَ حتى يكونَ يومُ التَّرْوِيَة! فقال عبدالله: أما الأركانُ: فإِنِّي لم أَرَ رسولَ الله ◌َ﴿ يَمَسُ إلا اليمانيين، وأما النِّعال السِّبتيةُ: فإِنِّي رَأَيْتُ رسول الله وَه يلبَسُ النعالَ التي ليس فيها شعرٌ، ويتوضَّأُ فيها، فأَنا أُحبُّ أَن أَلْبَسَها، وأما الصُّفْرةُ: فإني رأيتُ رسول الله وَّهِ يصبغُ بها، فأنا أحبُّ أَن أصبغَ بها، وأما الإِهلالُ: فَإِنِّي لم أَرَ رسول اللهِ وَ يُهِلُ حتى تنبعث به ناقتُه(٢). ٥٣٣٩ - حدثنا سليمان بنُ داود الهاشمي، حدثنا سعيدُ بنُ عبدالرحمن الجُمَحِي، عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع (١) في (ظ١٤): تُهِلَّ. وذكرت في هامش (س) و(ص). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي، وعبدالرزاق: هو ابن همام الصنعاني، وعبيد بن جريج: هو التيمي. وقد سلف برقم (٤٦٧٢). ٢٤٢ ....-.- عن ابن عمر، أن رسول الله ﴿ل﴿ فَرَضَ زكاةَ الفِطْر من رمضان، صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من شعيرٍ، على كل خُرٍّ أو عبدٍ(١)، ذكرٍ أو أنثى، من المسلمين(٢). (١) في (ظ١٤): وعبد. (٢) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن. سعيد بن عبدالرحمن الجمحي، مختلفٌ فيه، فقد وثقه ابنُ معين، وقال أحمد: ليس به بأس، وقال أبو حاتم: صالح، وقال النسائي: لا بأس به، وقال يعقوب بن سفيان: لَيِّن الحديث، وقال ابن عدي: له أحاديث غرائب حسان، وأرجو أنها مستقيمة، وإنما يهم عندي في الشيء بعد الشيء، فيرفع موقوفاً أو يصل مرسلاً، لا عن تعمُّد، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير سليمان بن داود الهاشمي فقد روى له أصحاب السنن والبخاري في ((خلق أفعال العباد)»، وهو ثقة. وأخرجه ابنُ عبدالبر في ((التمهيد)) ٣١٨/١٤ من طريق يحيى بن أيوب البغدادي، عن سعيد بن عبدالرحمن، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحاكم ٤١٠/١-٤١١، والبيهقي ١٦٦/٤ من طريق إسماعيل بن إبراهيم التَّرجماني، والحاكم ٤١٠/١-٤١١، والدارقطني ١٤٥/٢ من طريق زكريا بن يحيى بن صبيح، كلاهما عن سعيد بن عبدالرحمن، به. وفيه: أو صاعاً من بر، بدلاً من: أو صاعاً من شعير. قال البيهقي: وذِكْرُ الْبُرُّ فيه ليس بمحفوظ. وقوله: ((من المسلمين)): مرت هذه الزيادة من رواية مالك برقم (٥٣٠٣). قال أبو داود عقب حديث رقم (١٦١٢): ورواه سعيد الجمحي عن عبيد الله، عن نافع، قال فيه: ((من المسلمين))، والمشهور عن عبيد الله ليس فيه: ((من المسلمین». = ٢٤٣ ٥٣٤٠ - حدثنا عليُّ بنُ إسحاق، أخبرنا عبدُالله، أخبرنا يونس، عن الزُّهْري، أخبرني سالم أن ابن عمر حدثه أن رسول الله وَله، قال: ((بينما رجلٌ يَجُرُّ إِزارَه من الخُيَلاءِ خُسِفَ به، فهو يَتَجَلْجَلُ في الأرضِ إِلى يومٍ القِيامَةِ))(١). ٥٣٤١ - حدثنا أبو أحمد الزُّبيري، حدثنا عبدُالعزيز - يعني ابن أبي رَوَّاد - عن نافع = قلنا: قد سلف طريق عبيدالله برقم (٥١٧٤)، وانظر (٤٤٨٦)، وسيكرر برقم (٦٢١٤). (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، وهو المروزي، فمن رجال الترمذي، وهو ثقة من أصحاب عبدالله بن المبارك. عبد الله: هو ابن المبارك، ويونس: هو ابن يزيد الأيلي . وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٩٦٧٦)، وفي ((المجتبى)) ٢٠٦/٨، وأبو عوانة ٤٧٥/٥ من طريق عبد الله بن وهب، عن يونس، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٧٩٠) من طريق عبدالرحمن بن خالد، عن الزهري، به. وقال البخاري: تابعه يونس عن الزهري. قلنا: ستذکر شواهده عند حديث عبدالله بن عمرو رقم (٧٠٧٤). وانظر (٤٤٨٩). قوله: فهو يتجلجل في الأرض، قال السندي: أي: يغوص في الأرض حين يخسف به، والجلجلة: حرکة مع صوت، وقيل: روي يتلجلچ، أي: يتردد، قيل: وهو يحتمل كونه من هذه الأمة، وسيقع بعدُ، أو من الأمم السابقة، قيل: وهو الصحيح. ٢٤٤ ........... عن ابن عمر، قال: جاء رجلٌ إلى النبيِّينَ﴾، فسأله عن صلاة الليل؟ فقال: ((صَلاةُ الليل مَثْنَى مَثْنى، تُسَلِّم في كلِّ رَكْعتين، فإِذا خِفْتَ الصُّبحَ فصَلِّ ركعةٌ تُوتِرُ لك ما قَبْلَها))(١). ٥٣٤٢ - حدثنا يَعْمَرُ بن بِشْر، أخبرنا عبدُالله، أخبرنا معمر، عن الزُّهري، أخبرني سالم بن عبدالله عن أبيه أن النبي ◌َّ لما مَرَّ بالحِجْر قال: ((لا تدخُلُوا مساكِنَ الَّذِين ظَلَمُوا، إِلا أَن تَكُونوا باكِينَ، أَن يُصِيبكُم ما أصابَهُم)) وتَقَنَّعَ بردائِه وهو على الرَّحْلِ(٢). ٥٣٤٣ - حدثنا هارون بن معروف، حدثنا ابنُ وهب، وقال مرةً: حَيْوَةُ، عن ابن الهَادِ، عن عبدالله بن دینارٍ (١) إسناده جيد وهو مكرر (٥١٠٣) سنداً ومتناً. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير يَعْمَرِبنِ بِشْرٍ وهو الخراساني، من كبار أصحاب عبدالله بن المبارك، وهو من رجال((التعجيل))، وثقه ابن المدیني، ومحمد بن حمدویه، والدارقطني، وقال أحمد: ما أری کان به بأس، وذكره ابن حبان في ((الثقات))، وهو متابع، معمر: هو ابن راشد الأزدي، والزهري : هو محمد بن مسلم. وأخرجه البخاري (٣٣٨٠) عن محمد بن مقاتل، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤١٦٥) من طريق إبراهيم بن عبدالله الخلال، كلاهما عن عبدالله بن المبارك، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (١٦٢٤)، ومن طريقه البخاري (٤٤١٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٥١/٢ عن معمر، به. وقد سلف برقم (٤٥٦١). ٢٤٥ عن ابن عمر، أن رسول الله ﴿ ﴿ قال: ((يا معشرَ النِّساءِ، ٦٧/٢ تَصَدَّقْنَ وَأَكْثِرْنَ، فإِّي رَأَيْتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهلِ النَّارِ، لِكَثْرَةِ اللَّعْنِ وَكُفْر (١) العَشِيرِ، ما رأيتُ من ناقِصاتِ عَقْلٍ ودِينٍ أَغْلَبَ لِذِي لُبِّ مِنْكُنَّ))، قالت: يا رسول الله، وما نُقْصَانُ العقلِ والدِّين؟ قال: ((أمَّا نُقْصَانُ العقل والدِّين، فشّهادةُ امرأتينِ تَعْدِلُ شَهادَةَ رجلٍ ، فهذا نُقْصَانُ (٢) العقل، وتَمْكُثُ اللَّيَالِيَ لا تُصَلِّي، وتُفْطِرُ في رَمضانَ، فهذا نقصانُ(٣) الدِّينِ))(٤). (١) في (ظ١٤): وتكفير، وليس لها وجه. (٢) في (ظ١٤) وهامش (ص) و(ظ١): فهو من نقصان. (٣) في (ظ١٤): فهذا من نقصان. (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. حيوة: هو ابن شريح المصري، وابن الهاد: هو يزيد بن عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي. وقوله في الحديث: وقال مرة: حيوة، قال الشيخ أحمد شاكر: الراجح عندي أنه لا يريد به أن هارون بن معروف رواه مرة عن ابن وهب، ومرة عن حيوة بن شريح، فإن هارون بن معروف لم يدرك حيوة، هارون ولد سنة (١٥٧)، وحيوة مات سنة (١٥٨) أو (١٥٩). وإنما المراد أن ابن وهب كان يرسل الحديث تارة فيذكره عن ابن الهاد ولا يذكر الواسطة، ويصله تارة أخرى فيذكر الواسطة بينهما، وهو حيوة بن شريح، ويؤيد هذا أنه رواه عن ابن الهاد بواسطة أخرى، ففي إحدى روايتي مسلم للحديث من طريق ابن وهب، عن بكربن مضر، عن ابن الهاد. وأخرجه مسلم (٧٩) (١٣٢)، وابن ماجه (٤٠٠٣)، والطحاوي في «شرح مشكل الآثار)) (٢٧٢٧)، والبيهقي في ((السنن)) ١٤٨/١٠، وفي ((الشعب)) (٢٩) من طريق الليث بن سعد، عن يزيد بن الهاد، بهذا الإِسناد. = ٢٤٦ .١ .. = وأخرجه أبو داود (٤٦٧٩)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٧٢٧)، والبيهقي في ((الشعب)) (٥١٦٨) من طريق بكربن مضر، عن يزيد بن الهاد، به. ورواية أبي داود مختصرة. وفي الباب عن ابن مسعود سلف في ((المسند)) برقم (٣٥٦٩)، وذكرنا عنده بقية أحاديث الباب. قوله: ((يا معشر النساء))، قال السندي: المعشر: الطائفة التي يشملها وصف، كالنوع والجنس ونحوه. ((تصدقن)): الظاهر أنه أمر ندب بالصدقة النافلة، لأنه خطاب بالحاضرات، وبعيد أنهن كلهن ممن فرض عليهن الزكاة، ويدل على الندب قوله: ((وأكثرن)) وهو أمر من الإكثار، أي: أكثرن في الصدقة، إذ هو أمر ندب قطعاً. والخطاب في ((رأيتكن)) للجنس، لا للحاضرات، إذ لا يمكن أن تكون الحاضرات أكثر أهل النار، بل المرجو أنهن كلهن من أهل الجنة ابتداءً، والمراد: أني رأيت جنس النساء أكثر أهل النار، أي: فالخوف عليكن أشد، فينبغي لكُنّ تخليص أنفسكن عن المهلكة بالصدقة. ((وكفر العشير)»، أي: إنكار إحسان الزوج. ((أغلب لذي لُبِّ))، أي: لذي عقل خالص. «قالت))، أي: قائلة منهن. ((وما نقصان العقل))، أي: وما دليل ذلك؟ أي: أيّ دليل يتبين به نقصان عقل النساء ودينهن؟ فاستدل على نقصان العقل بما ترتب عليه من كون شهادة المرأة كنصف شهادة الرجل، فإن هذا مترتب على نقصان عقلهن ومسبَّب عنه، لا أنه علة له، واستدل على نقصان دينهن بما هو سبب له، فإن مكثهن الليالي بلا صلاة وصوم سبب لنقصان دينهن، فالدليل الأول إِنِّي، والثاني لِمِّي، ولكن مطلق الدليل يشملهما، ومن هنا ظهر أنه لا ينبغي أن يكون السؤال عن سبب النقصان، إذ لا يوافقه الجواب في بيان نقصان العقل. = ٢٤٧ ... ٠٠ ٦٠ ٥٣٤٤ - حدثنا عتَّاب، حدثنا عبد الله، أخبرنا موسى بن عُقْبة، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَله: ((اليدُ العُلْيا خيرٌ من اليَدِ السُّفْلى، اليدُ العُلْيَا المُنْفِقَةُ، واليدُ السُّفْلَى السَّائِلةُ))(١). ٥٣٤٥ - حدثنا عتّاب، حدثنا عبدالله، أخبرنا أسامة بن زيد، عن نافع عن ابن عمر: أنَّ رسول الله وَّهِ أَمَرَ بزكاةِ الفِطْرِ أَن تُؤَدَّى = وقوله: ((وتمكث الليالي)) عطف على شهادة امرأتين، فيمكن أن ينصب بتقدير أن، فإن قلت: كيف يكون ترك الصلاة والصوم سبباً لنقصان الدين حالة الحيض مع أنه من الدين، وهي مكلفة به، ولو صلَّت وصامت لكانت عاصية؟ قلت: لا يلزم من ذلك أن يكون ترك الصلاة مثل الصلاة في الأجر، ويكفي في نقصان الدين أن يكون ترك الصلاة في الأجر دون الصلاة، فليتأمل. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب - وهو ابن زياد الخراساني -، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. عبدُالله: هو ابن المبارك، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابن حبان (٣٣٦٤)، والبيهقي ١٩٨/٤، والخطيب في ((تاريخه)) ٤٣٥/٣ من طريقين عن موسى بن عقبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٩٩٨/٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (١٤٢٩)، ومسلم (١٠٣٣)، وأبو داود (١٦٤٨)، والنسائي في ((المجتبى)) ٦١/٥، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٢٣١)، والبيهقي في ((السنن)) ١٩٧/٤، وفي ((الشعب)) (٣٥٠٥)، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٦١٤) عن نافع، به. وأخرجه مختصراً ابن حبان (٣٣٦١)، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٢٣٠) و(١٢٦٠) من طريق عبدالله بن دينار، به. وانظر (٤٤٧٤)، وسيأتي برقم (٥٧٢٨) و(٦٠٣٩). ٢٤٨ قبلَ خُروجِ الناسِ إِلى الصَّلاةِ(١). ٥٣٤٦ - حدثنا عتّاب، حدثنا عبدُ الله، أخبرنا موسى بنُ عُقْبة، عن سالم عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسول الله وَلِهِ: ((مَنْ حَلَفَ بغير الله .. )) فقال فيه قولاً شديداً(٢). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل أسامة بن زيد، وهو الليثي، وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد الخراساني، فقد أخرج له ابن ماجه، وهو ثقة. وعبدالله: هو ابن المبارك، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه ابنُ زنجويه في ((الأموال)) (٢٣٩٦) من طريق علي بن الحسن، عن ابن المبارك، به. وفيه زيادة: وكان عبدالله يؤديها قبل ذلك باليوم واليومين، وهذه الزيادة أخرجها بنحوها مالك في ((الموطأ)) ٢٨٥/١ بلفظ: إن عبدالله بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تُجمع عنده قبل الفطر بيومين، أو ثلاثة. وأخرجه البخاري (١٥٠٣)، وأبو داود (١٦١٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٨/٥، وابن حبان (٣٣٠٣)، والدارقطني في ((السنن)) ١٣٩/٢-١٤٠ و١٥٣، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٢/٤، والبغوي في ((شرح السنة)) (١٥٩٤) من طريق عمربن نافع، والدارقطني ١٥٣/٢ من طريق سعيد بن عبدالله، وابن زنجويه (٢٣٩٧)، والحاكم في ((معرفة علوم الحديث)) ص١٣١، والبيهقي ١٧٥/٤ من طريق أبي معشر، ثلاثتهم عن نافع، به. وعند أبي معشر زيادة: ثم يقسمه رسول الله ◌َيار بين المساكين، وقال: ((أغنوهم عن الطواف في هذا اليوم))، وأبو معشر - وهو نجيح بن عبدالرحمن السندي -: ضعيف. وسيأتي برقم (٦٣٨٩) و(٦٤٢٩) و(٦٤٦٧). (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب - وهو ابن زياد الخراساني -، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة، عبدالله: هو ابن المبارك، وسالم := ٢٤٩ ...--- ٥٣٤٧ - قال: وأخبرنا عن (١) سالم عن عبدالله بن عمر، قال: أكثرُ ما كان رسولُ اللهِوَلَّ يَحْلِفُ بهذه اليمين، يقولُ: ((لا ومُقَلِّب القُلُوب))(٢). ٥٣٤٨ - حدثنا عتَّاب، حدثنا عبد الله(٣)، أخبرنا عُبيد الله (٤) بن عمر، عن نافع عن ابن عمر: أن رسول اللهِ وَّ سَبَّقَ بالخيلِ وراهَنَ(٥). = هو ابن عبدالله بن عمر. وقد سلف برقم (٤٩٠٤)، وانظر (٤٥٢٣). (١) لفظ: ((عن)) لم يرد في (ق) ولا (ظ١) ولا (م)، ولا في طبعة الشيخ أحمد شاكر. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتّاب، وهو ابن زياد الخراساني، فمن رجال ابن ماجه، وهو ثقة. وأخرجه البخاري (٦٦١٧) و(٧٣٩١)، وأبو داود (٣٢٦٣)، والترمذي (١٥٤٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٧٧١٣)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ١٧٢/٨ و٣٨/٩ من طرق، عن عبدالله بن المبارك، به . وقد سلف برقم (٤٧٨٨). (٣) عبارة: ((حدثنا عبدالله)) سقطت من (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر. (٤) في (س) و(ظ١٤) وهامش (ظ١): عبدالله، وهو خطأ، انظر ((أطراف المسند» ٥٥٣/٣، وجاء في هامش (س): عبيدالله. (نسخة) وهو الصواب. تنبيه: تحرف في ((أطراف المسند)) عند هذا الحديث ((عتاب)) إلى: ((عفان))، وخفي ذلك على محققه، فقال: لم أجده، واستدرك رواية عتاب في هامشه. (٥) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب، وهو ابن زياد = ٢٥٠ ۔۔ ٥٣٤٩ - حدثنا عتَّاب، حدثنا أبو حمزة - يعني السُّكَّري-، عن ابن أبي ليلى، عن صَدَقة المكي عن ابن عمر، قال: اعتكفَ رسولُ اللهِ وَله في العشر الأواخر من رمضان، فأُتَّخِذَ له فيه بيتٌ(١) من سَعَفٍ، قال: فأخرج رأسه ذاتَ يومٍ فقال: ((إنَّ المُصَلِّي يُناجِي ربَّه عز وجل، فليُنْظُر أَحَدُكُم بما يُناجِي ربَّه، ولا يَجْهَرْ بعضُكُم على بعضٍ بالقِراءَةِ»(٢). = الخراساني، فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة. وسيأتي بنحوه برقم (٥٦٥٦). وانظر (٤٤٨٧). وقد أشار الحافظ في ((الفتح)) ٧٢/٦ إلى رواية أحمد هذه، وقال: من رواية عبدالله - المكبر- عن نافع، عن ابن عمر، وذكر هذا المتن. قلنا: هي هنا من رواية عبيدالله بن عمر - المصغر -. أما رواية المكبر فسترد برقم (٥٦٥٦)، وهي بلفظ: وأعطى السابق. وانظر (٤٤٨٧). قوله: ((وراهن))، قال السندي: هو أن يجعل للسابق جُعلًا على سَبْقِه، وهذا جائز لكونه من باب قوله تعالى: ﴿وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة﴾ [الأنفال: ٦٠]. (١) في (ق) و(ظ١) وهامش (س): فيه قبة. (٢) حديث صحيح. ابن أبي ليلى، واسمه: محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى - وإن كان سيىء الحفظ -، قد تابعه معمربن راشد فيما سلف برقم (٤٩٢٨)، وباقي رجاله ثقات. عتاب: هو ابن زياد الخراساني، وأبو حمزة السكري: هو محمد بن ميمون المروزي، وصدقة المكي: هو صدقة بن يسار الجزري المكي . وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨٨/٢ عن علي بن هاشم، والبزار (٧٢٦) من طريق عبيدالله بن موسى، وابن خزيمة (٢٢٣٧) من طريق مالك بن سعير، ثلاثتهم عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى، بهذا الإِسناد. = ٢٥١ ١٠٠ ٥٣٥٠ - حدثنا أحمدُ بنُ عبدالملك الحَرَّاني، أخبرنا الدَّرَاوَرْدِي، عن عُبيدالله بن عمر، عن نافع عن ابن عمر، قال: قال رسول الله مَله: ((مَنْ قَرَن بين حَجِّه(١) وعُمْرتِه، أَجزأَه(٢) لهما طَوافٌ واحدٌ))(٣). = وسيأتي برقم (٦١٢٧)، وأما أوله فسيأتي برقم (٦١٧٢) من طريق نافع، عن ابن عمر. (١) في هامش (س) و(ظ١): حجته. (٢) في (ق): أجزأ. (٣) صحيح موقوفاً بهذا اللفظ، رجاله ثقات رجال الصحيح إلا أن الدراوردي - واسمه عبدالعزيزبن محمد - حديثه عن عبيدالله بن عمر منكر كما قال النسائي، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب تفرد به الدراوردي، وقد رواه غیر واحد عن عبيدالله بن عمر ولم يرفعوه، وهو أصح. وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) ٢٥٦/١٣، رقم الفقرة (١٨٧٦٣): وهذا الحديث لم يرفعه أحد عن عبيد الله غير الدراوردي عن عبيدالله، وغيره أوقفه على ابن عمر. وأخرجه الدارمي ٤٣/٢، وابن ماجه (٢٩٧٥)، والترمذي (٩٤٨)، وابن الجارود (٤٦٠)، وابن خزيمة (٢٧٤٥)، والطحاوي ١٩٧/٢، وابن حبان (٣٩١٥) و(٣٩١٦)، والدارقطني ٢٥٧/٢، والبيهقي ١٠٧/٥ من طرق عن عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ١٩٧/٢ من طريق هشيم، عن عبيدالله، به موقوفاً. وأخرج ابن ماجه (٢٩٧٢) من طريق ليث بن أبي سليم، عن عطاء وطاووس ومجاهد، عن جابر بن عبدالله وابن عمر وابن عباس أن رسول الله وَير لم يطف هو وأصحابه لعمرتهم وحجتهم إلا طوافاً واحداً. = ٢٥٢ = وقد سلف برقم (٤٩٦٤) أن النبي ◌َّيه طاف طوافاً واحداً لإِقرانه، وسيأتي برقم (٦٣٩١) أن ابن عمر حين أهلّ قال: ما شأن العمرة والحج إلا واحداً، أشهدكم أني قد أوجبت حجاً مع عمرتي، وأهدى هدياً اشتراه بقديد، فانطلق حتى قدم مكة، فطاف بالبيت وبين الصفا والمروة، لم يزد على ذلك، لم ينحر ولم يحلق ولم يقصر، ولم يحلل من شيء كان أحرم منه حتى كان يوم النحر، فنحر وحلق، ثم رأى أن قضى طوافه للحج والعمرة والطوافه الأول، ثم قال: هكذا صنع رسول الله صلته. وهاتان روايتان صريحتان في أن النبي ◌َّ طاف في حجته طوافاً واحداً. وقد خالف ذلك سياقُ الرواية الآتية برقم (٦٢٤٧)، ففيها أن رسول اللهِ وَليل طاف حين قدم مكة، وطاف بعدما قضى حجه ونحر هديه، ثم حل بعد طوافه الثاني . قال ابن القيم في ((تهذيب السنن)) ٣٨٢/٢-٣٨٣: اختلف العلماء في طواف القارن والمتمتع على ثلاثة مذاهب: أحدها: أن على كل منهما طوافين وسعيين، روي ذلك عن علي وابن مسعود، وهو قول سفيان الثوري، وأبي حنيفة، وأهل الكوفة، والأوزاعي، وإحدى الروايتين عن الإِمام أحمد. الثاني: أن عليهما كليهما طوافاً واحداً وسعياً واحداً، نص عليه الإِمام أحمد في رواية ابنه عبدالله، وهو ظاهر حديث جابر. الثالث: أن على المتمتع طوافين وسعيين، وعلى القارن سعي واحد، وهذا هو المعروف عن عطاء وطاووس والحسن، وهو مذهب مالك والشافعي وظاهر مذهب أحمد . قلنا: وفي ((الموطأ)) ٤١٠/١، والبخاري (١٥٥٦) و(١٦٣٨)، ومسلم (١٢١١) من حديث عائشة، قالت: فطاف الذين أهلوا بالعمرة من البيت، وبين الصفا والمروة، ثم حلوا، ثم طافوا طوافاً آخر بعد أن رجعوا من منى، وأما الذين كانوا أهلوا بالحج، أو جمعوا الحج والعمرة، فإنما طافوا طوافاً واحداً. = ٢٥٣ ١٠٠ ٠٠ ٥٣٥١ - حدثنا عتَّاب، حدثنا عبدالله - يعني ابنَ مُبارك-، أخبرنا موسى بن عُقْبة، عن سالم بن عبد الله عن عبدالله بن عمر، قال: قال رسولُ اللهِوَ له: ((مَنْ جَرَّ ثَوبَه خُيَلاءَ، لم يَنْظُرِ الله إِليهِ يَومَ القِيامَةِ))، فقال أبو بكرٍ: إِن أُحد شِقَّيْ ثوبي يَسْتَرْخِي إِلا أَنْ أَتعاهدَ ذلكَ منه؟ فقال رسول الله وَّ: ((إِنكَ لستَ ممن يَصْنَعُ ذلك خُيلاء)). قال موسى: قلتُ لسالم: أَذَكَرَ عبدُ الله: ((مَنْ جَرَّ إِزارَه))؟ قال: لم أَسْمَعْه ذَكَر إلَّ ((ثَوبَه))(١). = وأخرج البخاري (١٥٧٢) تعليقاً بصيغة الجزم من حديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج، فقال: أهلّ المهاجرون والأنصار وأزواج النبي ولار في حجة الوداع، وأهللنا، فلما قدمنا مكة، قال رسول الله وسلم: ((اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الهدي))، فطفنا بالبيت والصفا والمروة، وأتينا النساء، ولبسنا الثياب، وقال: ((من قلد الهدي، فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله))، ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت، وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا ... ووصله الإسماعيلي في ((مستخرجه))، ومن طريقه البيهقي ٢٣/٥. وإسناده صحيح. (١) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عتاب - وهو ابن زياد الخراساني - فقد روى له ابن ماجه، وهو ثقة، وهو متابع. وأخرجه البخاري (٣٦٦٥)، وابنُ عبدالبر في ((التمهيد)) ٢٤٩/٣ من طريق محمد بن مقاتل، عن عبدالله بن المبارك، به. وأخرجه البخاري (٥٧٨٤) و(٦٠٦٢)، وأبو داود (٤٠٨٥)، والنسائي في (المجتبى)) ٢٠٨/٨، والطبراني في ((الكبير)) (١٣١٧٤)، والبيهقي في ((السنن)) = ٢٥٤ ٥٣٥٢ - حدثنا(١) عليُّ بن إسحاق، أخبرنا عبدُالله، أخبرنا موسى بنُ عُقْبة، فذكر مثلَه بإسناده(٢). ٥٣٥٣ - حدثنا أحمدُ بنُ عبدالملك، حدثنا محمدُ بنُ سلمة، عن محمد بن إسحاق، عن محمد بن طَلْحة، عن سالم عن ابن عمر، قال: قال رسول الله وَ﴾: ((يُنْزِلُ الدَّجالُ في هذه السَّبَخَة بمرِّ قَنَاةَ، فيكونُ أكثرَ من يَخْرُجُ إِليه النِّساءِ، حَتَّى إِن الرجلَ لَيَرْجِعُ إِلى حَمِيمِه، وإلى أُمِّه، وابنَتِهِ، وأُختِهِ، وعمَّتِهِ، فيُوثِقُها رِباطاً، مَخافةَ أَنْ تَخْرُجَ إِليه، ثم يُسَلِّطُ الله المسلمينَ عليه، فَيَقْتُلُونَه ويقتلونَ شِيعَتَه، حتَّى إِنَّ اليهوديَّ لَيَخْتَبِىُ تحتَ الشجرةِ أَو الحجر، فيقولُ الحجرُ أو الشجرةُ لِلْمُسلم : هذا يَهُوديّ تحتي، فاقْتُلْه))(٣). = ٢٤٣/٢ من طرق عن موسى بن عقبة، به. وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣١٧٨) من طريق عبيدالله بن عمر، عن سالم، به . وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٨٩)، وسيأتي برقم (٥٨١٦) و(٦٢٠٣). (١) في (ظ١٤): حدثناه. (٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن إسحاق، وهو المروزي فقد روى له الترمذي، وهو ثقة. عبدالله: هو ابن المبارك. وسيأتي متنه برقم (٦٢٠٤). (٣) إسناده ضعيف، فيه محمد بن إسحاق وهو مدلس، وقد عنعن. = وسلف برقم (٥٣٥١)، وانظر (٤٤٨٩). ٢٥٥ ٥٣٥٤ - حدثنا أحمدُ بنُ عبدالملك، أخبرنا زهير، حدثنا أبو إسحاق، عن مجاهد عن ابن عمر، قال: كنتُ جالساً عند النبيِ وَ﴿، فسمِعْتُه استَغْفَرَ مئة مَرةٍ، ثم (١) يقول: ((اللهمَّ اغْفِرْ لي، وارْحَمْنِي، وَتُبْ = وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣١٩٧) من طريق عبدالعزيز بن يحيى، عن محمد بن سلمة، بهذا الإسناد. وسيأتي قتال اليهود فقط بأسانيد صحيحة برقم (٦٠٣٢) و(٦١٤٧) و(٦١٨٦) و(٦٣٦٦) من طريق الزهري، عن سالم بن عبدالله، عن أبيه. ولبعض حديث ابن إسحاق شواهد من حديث جابر، سيرد ٢٩٢/٣ و ٣٦٧-٣٦٨. ومن حديث عثمان بن أبي العاص، سيرد ٢١٦/٤. ومن حدیث سمرة، سیرد ١٦/٥. ومن حديث أبي أمامة الباهلي عند ابن ماجه (٤٠٧٧). ومن حديث حذيفة عند ابن منده في ((الإِيمان)) (١٠٣٣)، وأسانيد هذه الأحاديث كلها ضعيفة. ويشهد لقتال اليهود فقط حديث أبي هريرة، سيرد ٣٩٨/٢، وهو صحيح. قوله: ((في هذه السَبَخَة))، قال السندي: هي بفتحات: أرض تعلوها الملوحة، ولا تكاد تنبت إلا بعض الشجر. ((بمر قناة)): هو واد بالمدينة، وقد يقال فيه: وادي قناة، وهو غير مصروف. ((إلى حَمِيمِه)) في ((القاموس)): الحميم: القريب، وقد يكون الحميم للجمع والمؤنث . (١) لفظ: ((ثم)) لم يرد في (ظ ١٤). ٢٥٦ ٠٠١٠٠٠ . 1 عليَّ، إِنَّكَ أَنتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ(١))، أو: ((إِنَّك تَوَّابٌ غَفُورٌ)(٢). ٥٣٥٥ - حدثنا علي بنُ حفص، أخبرنا وَرْقاء، قال: وقال عطاء، عن مُحارِب بن دِئَّار عن ابن عمر، قال: قال لنا رسولُ اللهِ وَ﴾: ((الكَوْثَرُ نهرٌ في الجنةِ، حافَتَاهُ من ذهبٍ، والماءُ يَجْرِي على اللُّؤْلُؤ، وماؤه أَشدُ بياضاً من اللَّبن، وأحلى مِن العَسَل))(٣). (١) في (ظ١٤) وهامش (س) و(ظ١): الغفور. (٢) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح، إلا أن زهيراً - وهو ابن معاوية - روى عن أبي إسحاق بأخرة بعدما تغيَّر، وله رواية عنه في ((الصحيحين))، وجوَّد هذا الإِسناد الحافظ ابن حجر في ((الفتح)) ١٠١/١١. وأخرجه عبد بن حميد (٨١٠) عن مالك بن إسماعيل، والنسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٤٥٩) من طريق حسين بن عياش، كلاهما عن زهيربن معاوية، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في ((الأدب المفرد)) (٦٢٧)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٣٢)، من طريق يحيى بن يعلى الأسلمي، عن يونس بن خباب، عن مجاهد، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف یحیی بن یعلی ویونس بن خباب، ثم إن یونس روی هذا الخبر عن أبي الفضل أو ابن الفضل عن ابن عمر، حدث به عنه كذلك شعبة فيما يأتي برقم (٥٥٦٤). وانظر ما سلف برقم (٤٧٢٦). (٣) حديث قوي، وهذا إسناد فیه ضعف، فإن عطاء ۔ وهو ابن السائب- قد اختلط، وراويه عنه هنا ورقاء بن عمر اليشكري، وهو ممن روى عنه بعد الاختلاط، لكن سيأتي برقم (٥٩١٣) من طريق حماد بن زيد، وهو ممن روى عن = ٢٥٧ = عطاء بن السائب قبل الاختلاط. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٤٠/١١ و١٤٤/١٣، وهناد في ((الزهد)) (١٣٢)، والترمذي (٣٣٦١)، وابن ماجه (٤٣٣٤)، والطبري في «تفسيره)) ٣٢٤/٣٠، وأبو نعيم في ((صفة الجنة)) (٣٢٦)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٣٤١) من طريق محمد بن فضيل، وحسين المروزي في زوائده على ((زهد ابن المبارك)) (١٦١٣)، والطبري ٣٢٠/٣٠ من طريق هشيم، وهناد في ((الزهد)) (١٣١) من طريق أبي الأحوص سلام بن سليم، والدارمي ٣٣٧/٢-٣٣٨ من طريق أبي عوانة، والطبري ٣٢٠/٣٠ من طريق جرير بن عبدالحميد، وأبو نعيم (٣٢٦) من طريق سعيد بن زيد، كلهم عن عطاء بن السائب، بهذا الإِسناد. وروايتا هشيم وأبي الأحوص موقوفتان، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وأورده السيوطي في ((الدر المنثور)) ٦٤٨/٨، وزاد نسبته إلى ابن المنذر وابن مردويه . وأخرج الطبراني في «الكبير» (١٣٣٠٦) من طريق عكرمة مولى ابن عباس، أراه عن ابن عمر، عن النبي صل#، قال: ((الكوثر نهر في الجنة)). وسيأتي الحديث برقم (٥٩١٣) و(٦٤٧٦). وفي الباب عن ابن مسعود سلف في ((المسند)» ضمن حديث طويل برقم (٣٧٨٧)، وسنده ضعيف. وعن عائشة عند البخاري (٤٩٦٥)، وسيأتي ٢٨١/٦. وعن أنس بن مالك، وسيأتي ٢٣٦/٣. وعن ثوبان، وسيأتي ٢٨٣/٥. قوله: ((الكوثر))، قال السندي: أي المذكور في قوله تعالى: ﴿إنا أعطيناك الكوثر﴾، وقيل: هذا تفسير بالمثال، وإلا فالكوثر مبالغة الكثير، والمراد الخير الكثير البالغ غايته . ((حافتاه)) أي: جانباه، وحافة الطريق بخفة فاء: جانبه. ٢٥٨ .... .. .. | ٥٣٥٦ - حدثنا علي بن حفص، أخبرنا وَرْقاء، عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر، أن رسول الله وَّ نَهَى عن القَزّعِ في الرَّأْسِ (١). ٦٨/٢ ٥٣٥٧ - حدثنا موسى بن داود، حدثنا ابنُ لَهِيعة، عن خالد بن أبي عِمْران، عن نافع عن ابن عمر، أن النبي ◌ٍَّ﴿ كان يقول: ((المسلمُ أَخُو المسلمِ، لا يَظْلِمُهُ ولا يَخْذُلُهُ)). ويقول: ((والَّذي نَفْسُ محمدٍ بيدِه، ما تَوَادَّ اثنانٍ فَقُرِّقَ بَيْنَهما إِلا بِذَنْبٍ يُحْدِثُه(٢) أَحدُهما)). وكان يقولُ: ((لِلمَرْءِ المسلم على أُخِيهِ من المعروفِ سِتُّ: يُشَمِّتُهُ إِذا عَطَسَ، ويَعُودُهُ إِذا مَرِضَ، ويَنْصَحُهُ إِذا غَابَ، ويَشْهَدُه(٣)، ويُسَلِّمُ عليه إِذا لَقِيَه، ويُجِيبُه إِذا دَعاه، ويَتْبَعُه إِذا (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير علي بن حفص، وهو المدائني، فمن رجال مسلم، ورقاء: هو ابن عمر اليشكري. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٠١/٨، وابن ماجه (٣٦٣٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٥/٩، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٥/٩ و٢٦، من طريق شعبة، عن عبدالله بن دینار، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٤٧٣). (٢) في (س) و(ص) و(ظ١٤) وهامش (ظ١): يحدث، وفي هامش (س) و(ص): يحدثه. نسخة. (٣) في (ظ١٤): أو يشهده. ٢٥٩ ماتَ)) ونهى عن هِجْرَةِ المسلم أخاه فوقَ ثلاثٍ(١). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة. وأخرج القطعة الأخيرة منه: ((ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث)) مسلم (٢٥٦١) من طريق الضحاك بن عثمان بن عبدالله الأسدي الحزامي، عن نافع، بهذا الإسناد. وأخرجها القضاعي في ((مسند الشهاب)) (٨٨٢) من طريق أنس بن عياض، عن إبراهيم بن أسيد بن أبي أسيد، عن نافع، به. وأوردها الهيثمي في ((المجمع)) ٦٧/٨، وقال: رواه الطبراني في ((الأوسط)) بإسنادين، أحدهما ضعيف، وفي الآخر إبراهيم بن أبي أسيد، ولم أعرفه، وبقية رجاله رجال الصحيح. وانظر ما سيأتي برقم (٥٦٤٦). وللحديث شاهد من حديث رجل من بني سليط، ولفظه: ((المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله، التقوى هاهنا)»، قال حماد (وهو ابن سلمة) - وقال بیده إلى صدره -: «وما توادّ رجلان في الله عز وجل فتفرق بينهما إلا بحدث يحدثه أحدهما، والمحدث شر، والمحدث شر، والمحدث شر)). وسيأتي في ((المسند)) ٧١/٥. ولقوله: ((المسلم أخو المسلم ... )) شاهد من حديث أبي هريرة عند مسلم (٢٥٦٤)، وسيأتي ٣١١/٢. وشاهد ثان من حديث واثلة بن الأسقع، وسيأتي ٤٩١/٣، وإسناده ضعيف. وثالث من حديث سويد بن حنظلة، وسيأتي ٧٩/٤، وصححه الحاكم ٢٩٩/٤ -٣٠٠، ووافقه الذهبي. ورابع من حديث عمرو بن الأحوص عند الترمذي (٣٠٨٧)، وقال عنه الترمذي : حسن صحيح. ولقوله: ((والذي نفس محمد بيده، ما تواد اثنان ... )) شاهد من حديث أنس = ٢٦٠