Indexed OCR Text

Pages 321-340

٤٦٩٤ - حدثنا يحيى - يعني ابنَ سعيد-، حدثنا هشامُ بنُ عروة،
أخبرني أبي
أخبرني ابنُ عمر، عن النبي ◌ََّ، قال: ((إذا طَلَعَ حاجِبُ
الشمس، فأخِّرُوا الصلاةَ حتى تَبْرُزَ، فإذا غاب حاجِبُ الشمس،
فأخّرُوا الصلاةَ حتى تغيبَ))(١).
٤٦٩٥ - حدثنا يحيى، حدثنا هشامُ بنُ عُروة، أخبرني أبي
أخبرني ابنُ عمر، قال: قال رسولُ الله ◌َِ: ((لا تَحَرَّوْا
بصلاتِكم طُلُوعَ الشمسِ ولا غروبَها، فإنها تَطْلُعُ بين قرنَيْ
شيطانٍ))(٢).
٤٦٩٦ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني نافع
عن عبدالله بن عمر، عن النبيِّ بَ﴿، قال: ((لا تُسَافِرُ المرأةُ
ثلاثاً(٣) إلَّ ومعها ذو مَحْرَم))(٤).
= وانظر (٤٤٧٧).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان.
وقد سلف مطولاً برقم (٤٦١٢).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين كسابقه.
وقد سلف مطولاً برقم (٤٦١٢).
(٣) لفظ: ((ثلاثً) لم يرد في (ق).
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مكرر (٤٦١٥).
٣٢١
...-- ...

٤٦٩٧ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّصلَّ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
العَالَمِينَ﴾ [المطففين: ٦]، قال: ((يَقُومُ فِي رَشْحِهِ إلى أنصافٍ
اذنیه))(١).
٤٦٩٨ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبدُالله بنُ دينار، قال:
سمعتُ ابن عمر يقول: قال رسولُ اللهِ وَ﴾: ((إن اليهودَ إذا
سَلَّموا، فإنَّما تَقولُ (٢): السَّامُ عليك، فقل: عليك(٣)) (٤).
٤٦٩٩ - حدثنا يحيى، عن مالك، عن عبدالله بن دينار
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو مكرر (٤٦١٣).
وقوله: «في رشحه))، أي: عرقه.
(٢) في (ق): يقولون. وكتبت في هامش (س) و(ص) و(ظ١).
(٣) في (ظ١٤): وعليك.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وسفيان : هو الثوري.
وأخرجه البخاري (٦٩٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢٠٣/٩، وفي ((الآداب)) (٢٦٣) من طريق
محمد بن يوسف الفريابي، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٣١٢) من طريق
عبيدالله بن موسى، كلاهما عن سنبان الثورى،
وقد سلف برقم (٤٥٦٣).
٣٢٢
--------<<<<< <<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<----<<<<<<<<----................................ [ ........... ........ .....
:

عن ابن عمر، عن النبي ◌ََّ، نحوه مثلَه(١).
٤٧٠٠ - حدثنا يحيى، عن شعبة، حدثني سِمَاكُ بنُ حرب، عن ٢/٢٠
مُصعب بن سعدٍ :
أنَّ ناساً دخلُوا على ابن عامر في مرضه، فجعلُوا يُثْنون عليه،
فقال ابنُ عمر: أما إنِّي لستُ بأَغَشِّهم لك، سمعتُ رسولَ الله ◌ِّ
يقول: ((إنَّ الله تبارك وتعالى لا يقبلُ صَدَقَةٌ من غُلُولٍ، ولا صَلَاةً
بغيرِ طُهُوٍ))(٢).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى: هو ابن سعيد القطان،
ومالك: هو ابن أنس.
وأخرجه البخاري (٦٩٢٨) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٩٦٠/٢، ومن طريقه أخرجه البخاري (٦٢٥٧)،
وفي ((الأدب المفرد)) (١١٠٦)، والدارمي ٢٧٦/٢، وابن السُّنّ في ((عمل اليوم
والليلة)) (٢٤١)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٣/٩، والخطيب في ((تاريخه))
٤٠٥/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٣١١).
وقد سلف برقم (٤٥٦٣).
(٢) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن من أجل سماك بن حرب، وباقي رجاله
ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (١٨٧٤)، وابن ماجه (٢٧٢)، وابن خزيمة (٨)، وأبو عوانة
٢٣٤/١، من طرق، عن شعبة، بهذا الإِسناد.
وسيأتي الحديث بالأرقام (٤٩٦٩) و(٥١٢٣) و(٥٢٠٥) و(٥٤١٩).
وفي الباب عن أسامة بن عمير الهذلي، سيرد ٧٤/٥، وإسناده صحيح . =
٣٢٣

٤٧٠١ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثنا عبدُالله بن دينار، قال:
= وابن عامر الذي ذكر في الحديث: هو الأمير عبدالله بن عامر بن كُرَيْزِ، أبو
عبدالرحمن القرشي العبشمي، رأى النبي ®، وهو ابن خال عثمان بن عفان،
وأبوه عامر هو ابن عمة رسول الله * البيضاء بنت عبدالمطلب. ولي عبدالله بن
عامر البصرة لعثمان، وافتتح إقليم خراسان، ثم وفد على معاوية فزوَّجه بابنته هند.
وهو أول من اتخذ الحياض بعرفة وأجرى إليها العين. وكان من شجعان العرب
وأجوادهم، وفيه رفق وحلمٌ. توفي سنة تسع وخمسين. ((سير أعلام النبلاء))
١٨/٣، وحاشية السندي.
وقوله: ((أن أناساً دخلوا على ابن عامر في مرضه)»، لفظ مسلم (٢٢٤): دخل
عبدالله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو لي يا ابن عمر؟
قال: إني سمعت رسول الله ﴾ يقول: ((لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة
من غلول))، وكنتَ على البصرة.
قال النووي في ((شرح مسلم)) ١٠٣/٣: معناه: أنك لست بسالم من الغلول،
فقد كنت والياً على البصرة، وتعلقت بك تبعات من حقوق الله تعالى وحقوق
العباد، لا يقبل الدعاء لمن هذه صفته، كما لا تقبل الصلاة والصدقة إلا من
متصون، والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر قصد زجر ابن عامر، وحثه على
التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يرد القطع حقيقة بأن الدعاء
للفساق لا ينفع، فلم يزل النبي # والسلف والخلف يدعون للكفار وأصحاب
المعاصي بالهداية والتوبة.
وقال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: خشي ابن عمر أن يكون ابن عامر أصاب
في ولايته شيئاً من المظالم التي لا تخلو منها الولاة، وأن يكون ما في يده من
الأموال دخله شيء مما يدخل على الولاة من المال من غير حله، ولعل ابن عمر
أراد بِتَرْكِ الدعاء له، وبهذا التعليل أن يؤدبه، ويبين له ما يخشى عليه =
٣٢٤
.--------..... ............

سمعتُ عبدالله بن عمر: أنَّ رسولَ اللهِ وَلِ أَمَّرَ أسامةَ على
قومٍ ، فَطَعَنَ الناسُ في إمارته، فقال: ((إِنْ تَطْغُّنُوا في إمارته، فقد
طعنتُم في إمارةِ أبيه، وآيُ الله، إنْ كان لخليقاً للإِمارة، وإنْ كان
لَمِنْ أَحَبِّ الناسِ (١) إليَّ، وإنَّ ابنَه هُذا لأَحَبُّ الناسِ إليَّ
بعدَە»(٢) .
= من الفتنة، ويحمله على الخروج مما في ماله من الحرام ليلقى الله نقياً طاهراً.
وقوله: ((إني لست بأغشهم لك))، قال السندي: أشار إلى أنهم غاشون لك
في الثناء عليك، وإني إذا وافقتهم على ذلك مع ما عندي من العلم كنت أَغَشِّهُمْ
لك، فإن ذلك أتم في الاغترار.
والغلول، بضم الغين المعجمة: الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة،
وقبول الله تعالى العمل: رضاه به، وثوابه عليه، فعدم القبول أن لا يثيبه عليه.
وقوله: ((بغير طهور)): هو بضم الطاء فعل التطهر، وهو المراد هاهنا،
ويفتحها: اسم للماء والتراب، وقيل بالفتح يطلق على الفعل والماء، فها هنا يجوز
الوجهان، والمعنى بلا طهور.
(١) في (س) و(ص): لأحب الناس.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وسفيان: هو الثوري. وهو في ((فضائل الصحابة)) للإِمام أحمد (١٥٢٥).
وأخرجه البخاري (٤٢٥٠)، وابن حبان (٧٠٥٩) من طريق يحيى القطان،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن سعد ٦٥/٤، والبخاري (٣٧٣٠) و(٤٤٦٩) و(٧١٨٧)، والترمذي
(٣٨١٦)، والبيهقي ١٢٨/٣ و١٥٤/٨ من طرق، عن عبدالله بن دينار، به. قال
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
=
٣٢٥

٤٧٠٢- حدثنا یحیی، عن سفيان، حدثني ابنُ دینار
سمعتُ ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَ﴿: ((أَسْلَمُ سالمها
الله، وغِفَارُ غَفَرَ الله لها، وعُصَيَّةُ عصتِ الله ورسوله)) (١).
= وسيأتي من طريق عبدالله بن دينار، عن ابن عمر برقم (٥٨٨٨).
ومن طريق سالم عن ابن عمر مطولاً ومختصراً بالأرقام (٥٦٣٠) و(٥٧٠٧)
و(٥٨٤٨).
وفي الباب عن أسامة بن زيد عند ابن سعد ٦٦/٤ و٦٨، والحاكم ٥٩٦/٣.
وفي باب حب النبي 8 1 زيداً وإبنه عند أحمد، سيرد ٢٠٤/٥ و٢٠٥،
والترمذي (٣٨١٩).
---- pop-
قوله: ((أَمَّرَ)) من التأمير، وفيه أن الإمارة الصغرى لا تختص بقريش، وإنما
المخصوص بهم الإِمامة الكبرى إلا أن يُقال: ((مولى القوم منهم)) فتأمل.
وقوله: ((فطعن الناس)) لكونه من الموالي، وكان صغيراً، وفي القوم من كان
أكبر منه سناً، وأرفع منه نسباً، وأجلّ منه قدراً كعمر.
وفي الحديث أنه ينبغي للإِمام أن يعود الناس على التواضع ونحوه من العادات
الحسنة، والأخلاق الجميلة، إذ اتباعُ الأكابر لمثله يوجبُ التواضع. قاله السندي.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الترمذي (٣٩٤٩) من طريق مؤمَّل بن إسماعيل، عن سفيان الثوري،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٢٥١٨)، والترمذي (٣٩٤١)، وابن حبان (٧٢٨٩)، والبغوي
(٣٨٥١) من طريق إسماعيل بن جعفر، والدارمي ٢٤٣/٢ من طريق موسى بن
عقبة، كلاهما عن عبدالله بن دينار، به.
وأخرجه الطيالسي (١٩١٥)، ومسلم (٢٥١٨) من طريق أبي سلمة، والخطيب
في ((تاريخ بغداد)) ١٩٧/٦ من طريق عمروبن دينار، كلاهما عن ابن عمر . =
٣٢٦
٠٠ ...... .. . ........

٤٧٠٣ - حدثنا يحيى، عن سفيان، حدثني عبدُالله بن دينار
سمعتُ ابن عمر قال: كانت قريشٌ تَحْلِفُ بآبائها، فقال رسولُ
اللهِ وَّ: ((مَنْ كَانَ حالفاً، فَلْيَحْلِفْ باللهِ، لا تَحْلِفُوا بآبَائِكُم))(١).
٤٧٠٤ - حدثنا يحيى، عن إسماعيل(٢)، عن أبي حنظلة:
= وسيأتي بالأرقام (٥١٠٨) و(٥٢٦١) و(٥٨٥٨) و(٥٩٦٩) و(٦٤٠٩) و(٦١٩٨)
من طريق عبدالله بن دينار، و(٥٩٨١) و(٦٠٤٠) و(٦٤١٠) من طريق سعيد بن
عمرو، و(٦٠٩٢) من طريق بشربن حرب، و(٦١٣٧) من طريق نافع، أربعتهم
عن ابن عمر.
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٤١٨/٢.
وعن سلمة بن الأكوع، سيرد ٤٨/٤.
وعن خفاف بن إيماء، سيرد ٤ /٥٧.
وعن أبي برزة الأسلمي، سيرد ٤٢٠/٤.
وعن أبي ذر الغفاري، سيرد ١٧٤/٥-١٧٥.
وعن جابر بن عبدالله عند مسلم (٢٥١٥).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
سفيان: هو الثوري. عبدالله بن دينار: هو مولى ابن عمر.
٠٠٠
:
:
:
:
وأخرجه البخاري (٣٨٣٦) و(٦٦٤٨) و(٧٤٠١)، ومسلم (١٦٤٦) (٤)،
والنسائي ٤/٧، وابن حبان (٤٣٦٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩/١٠-٣٠، وفي
(الشعب)) (٥١٩٣)، والخطيب في ((تاريخه)) ١٣٦/١٣ من طرق، عن عبدالله بن
دینار، به .
وقد سلف برقم (٤٥٢٣).
(٢) في هامش (س) و(ص): حدثنا إسماعيل. نسخة.
٣٢٧
....... .........................
:

٠٠٫٠٠٠
*******-- ---------------------............... ..............
١٠٠ ٠٠.٠٠ ٠٠٫٠٠٠
:
سألتُ ابنَ عُمر عن الصلاة في السفر؟ قال: الصلاة في السفر
ركعتان، قلنا: إنَّا آمنون؟ قال: سُنَّةُ النبيِّ ◌َِاو(١).
٤٧٠٥ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني نافع
عن عبدالله بن(٢) عمر [قال عبدالله بن أحمد]: قال أبي: وقال
(١) صحيح لغيره، وهذا إسناد حسن، أبو حنظلة حدث عنه
إسماعيل بن أبي خالد، ومالك بن مِغْوَل فيما سيرد برقم (٦١٩٤)، وهما ثقتان
ثبتان، وقال الحافظ ابن حجر في ((التعجيل)) ص٤٧٩-٤٨٠: هو معروف يقال
له: الحذاء، ولم يسم .. ولا أعرف فيه جرحاً، بل ذكره ابن خلفون في
((الثقات)). قلنا: وستأتي تسميته برقم (٥٥٦٦) بحكيم الحذاء، وباقي رجاله ثقات
رجال الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وإسماعيل: هو ابن أبي خالد.
وأخرجه الدولابي في ((الكنى)) ١٦٠/١ من طريق يحيى بن سعيد القطان،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه أيضاً من طريق يعلى بن عبيد، عن إسماعيل بن أبي خالد، به.
وسيأتي من طريق أبي حنظلة عن ابن عمر بالأرقام (٤٨٦١) و(٥٢١٣)
و(٥٥٦٦) و(٦١٩٤). وانظر (٥٣٣٣) و (٥٥٥٢) و(٥٦٨٣) و(٥٧٥٠).
وانظر ما سلف برقم (٤٤٥٢) و(٤٥٣٣).
وله شاهد من حديث عمر، سلف برقم (١٧٤).
وآخر من حديث ابن عباس، سلف برقم (١٨٦٢).
وقوله: ((إنا آمنون)) قال السندي: أي: والقصر مشروط في النص بالخوف،
وقوله: ((سنة النبي (َله))، أي: القصر، ولو كان آمناً سنة، فلا يترك، أي: فيجوز
أن يكون التقييد بالخوف في النص لموافقة الوقت لا لاعتبار مفهومه .
(٢) في (ظ١٤): أن بدل بن.
٣٢٨
.... .

يحيى بن سعيد مرةً: عن عمر: أنه قال: يا رسولَ الله، نَذَرْت في
الجاهلية أن أعتكِفَ ليلةً في المسجدِ؟ قال: ((وَفِّ(١) بِنَذْرَِ))(٢).
(١) في (ظ١٤) وهامش (س) و(ص) و(ظ١): في. وفي (س) و(ص)
و(ظ١): فِه.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقد سلف في مسند عمر برقم (٢٥٥) بهذا الإِسناد، وفيه التصريح بأنه عن
عمر. وكان ابنُ عمر مع أبيه كما تُبين الرواية رقم (٤٩٢٢)، ورواه يحيى بن سعيد
القطان - كما في هذا الإِسناد - مرة عن ابن عمر، ومرة عن عمر، فهو من حديث
ابن عمر أيضاً.
وأخرجه أبو داود (٣٣٢٥) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد، وفيه عن
عمر.
وأخرجه البخاري (٢٠٣٢)، ومسلم (١٦٥٦) (٢٧)، والنسائي في ((الكبرى))
(٣٣٥٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٣/٣، والدارقطني في ((السنن))
١٩٨/٢-١٩٩، والبيهقي في ((السنن)) ٧٦/١٠، والبغوي في ((شرح السنة))
(١٨٣٩) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد، وفيه عن ابن عمر.
وأخرجه الترمذي (١٥٣٩)، وابنُ الجارود (٩٤١)، وابنُ حبان (٤٣٨٠)، من
طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد، وفيه عن عمر.
وقال الترمذي: حديث عمر حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعضُ أهلِ
العلم إلى هذا الحديث، قالوا: إذا أسلم الرجلُ وعليه نذرُ طاعةٍ فَلْيَفٍ به. وقال
بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ◌َّ وغيرهم: لا اعتكافَ إلا بصوم، وقال
آخرون من أهل العلم: ليس على المعتكف صومٌ إلا أن يُوجب على نفسِه صوماً،
واحتجُّوا بحديثٍ عُمر أنه نذر أن يعتكف ليلةً في الجاهلية، فأمره النبيُّ وَير =
٣٢٩

٤٧٠٦ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ وَ له، قال: ((إِذا نَصَحَ العَبْدُ لِسيده،
وأَحْسَنَ عبادةَ ربِّه له الأجرُ مرتين))(١).
٤٧٠٧ - حدثنا يحيى - يعني ابنّ سعيد -، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ وَلّه، قال: ((الذين يَصْنَعُون هذه
الصُّوَرَ يُعَذَّبون، ويُقال لهم: أَحْيُوا ما خَلقتم))(٢).
٤٧٠٨ - حدثنا يحيى، عن عبيدالله، أخبرني نافع
عن ابن عمر: أن النبي وَّ نَهى عن التَّلَّقِّي(٣).
= بالوفاء، وهو قولُ أحمد وإسحاق.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقد سلف برقم (٤٦٧٣).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٢١٠٨)، والبيهقي في (السنن)) ٢٦٨/٧ من طريق يحيى بن
سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٨٣/٨، والبخاري (٥٩٥١)، ومسلم (٢١٠٨)،
والنسائي في ((الكبرى)) (٩٧٨٦) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به.
وقد سلف برقم (٤٤٧٥).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (١٥١٧)، والنسائي ٢٥٧/٧ من طريق يحيى بن سعيد، بهذا
الإسناد .
=
٣٣٠

٤٧٠٩ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، قال: حدثني نافع
عن ابن عمر، عن النبي وَله: ((إذا وُضع عَشَاءُ أُحدِكُم وأقيمت
الصلاةُ، فلا يقوم (١) حتى يَفْرُغَ))(٢).
= وأخرجه مسلم (١٥١٧) من طريق يحيى بن زكريا بن أبي زائدة، وابن ماجه
(٢١٧٩) من طريق عبدة بن سليمان، والنسائي ٢٥٧/٧ من طريق أبي أسامة،
ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمر، به.
وقد سلف برقم (٤٥٣١).
(١) في هوامش (س) و(ص) و(ظ١) و(ق): يقم. نسخة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٣٧٥٧)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٧٣/٣-٧٤ عن
الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وقرن به مسدداً، وهو عنده أطولُ مما هنا.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٢٠/٢، والبخاري (٦٧٣)، ومسلم (٥٥٩)،
والترمذي (٣٥٤)، وأبو عوانة ١٥/٢، والطبراني في ((الصغير)) (٩٩٥) و(١٠٣٩)،
والبيهقي ٧٣/٣ من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به.
وأخرجه مسلم (٥٥٩)، وابن خزيمة (٩٣٦)، وأبو عوانة ١٥/٢، والطحاوي
في (شرح مشكل الآثار)) (١٩٨٦)، والبيهقي ٧٤/٣ من طريق موسى بن عقبة،
عن نافع، به. وعلقه من هذا الطريق البخاري في «صحيحه)) (٦٧٤).
وسيأتي بالأرقام (٤٧٨٠) و(٥٨٠٦) و(٦٣٥٩).
وفي الباب عن أنس، سيرد ٢٤٩/٣.
وعن سلمة بن الأكوع، سيرد ٤ /٤٩.
وعن عائشة، سيرد ٣٩/٦-٤٠.
وعن أم سلمة، سیرد ٢٩١/٦
٣٣١

٤٧١٠ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني نافع
عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر، قال: ((اجْعَلوا آَخِرَ صلاتِكم
باللَّيل وثْراً)(١).
٤٧١١ - حدثنا يحيى، عن ابن أبي ذئب، عن خاله الحارث، عن
حمزة بن عبدالله بن عمر
= وقوله: ((إذا وضع عشاء أحدكم))، قال السندي: بفتح العين طعام آخر النهار،
أي: وضع بين يديه، والمراد ها هنا مطلق الطعام، أو طعام آخر النهار، وخصه
لأنه قد يؤدي إلى تأخير المغرب الذي مبناه على التعجيل، فإذا جاز لأجله تأخيره،
فتأخير غيره أولى بالجواز.
وقوله: ((فلا يقم عنه)) لأجل الصلاة.
وقوله: ((حتى يفرغ)» عن حاجته لئلا يشتغل بالصلاة، وقلبه متعلق بالطعام،
وبالجملة فإن يأكل وقلبه في الصلاة خيرٌ من أن يصلي وقلبه متعلق بالطعام.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وأخرجه أبو داود (١٤٣٨)، ومن طريقه أبو عوانة ٣١٠/٢ عن الإِمام أحمد بن
حنبل، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٩٩٨)، ومسلم (٧٥١) (١٥١)، والمروزي في («قيام
الليل)) ص١٣١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٩٦٥) من طريق يحيى بن سعيد،
بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٤٧٢)، ومسلم (٧٥١) (١٥١)، وأبو عوانة ٣١٠/٢ من
طرق، عن عبيدالله، به.
وسيأتي برقم (٤٩٧١) (٦١٨٩)، وانظر (٤٤٩٢) و(٦٠٠٨).
٣٣٢
:
:
... .

عن أبيه، قال: كانت تحتي امرأةٌ كان عُمر يَكْرَهُهَا، فقال:
طَلِّقْها، فَأَبَيْتُ، فَأَتَّى عُمَرُ رسولَ اللهِ وَّهِ، فقال: ((أَطِعْ أَباكَ))(١).
٤٧١٢ - حدثنا يحيى، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ نَّهِ: ((إذا نُودِيَ أَحدُكُم إلى وليمةٍ
فلیاتها))(٢).
(١) إسناده قوي، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث خال ابن أبي ذئب
- وهو الحارث بن عبدالرحمن القرشي - فمن رجال أصحاب السنن، وهو صدوق.
ابن أبي ذئب: هو محمد بن عبدالرحمن بن المغيرة بن الحارث.
وأخرجه أبو داود (٥١٣٨)، وابن ماجه (٢٠٨٨)، وابن حبان (٤٢٦) من طرق
عن يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٨٢٢)، والترمذي (١١٨٩)، والنسائي كما في ((التحفة))
٣٣٩/٥ (ليس هو في ((المجتبى))، ولعله في («الكبرى»)، والطحاوي في «شرح
مشكل الآثار)) (١٣٨٦) و(١٣٨٧) و(١٣٨٨)، وابن حبان (٤٢٧)، والطبراني في
((الكبير)) (١٣٢٥٠)، والحاكم ١٩٧/٢ و١٥٢/٤-١٥٣، والبيهقي في («السنن»
٣٢٢/٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٣٤٨) من طرق عن ابن أبي ذئب، به.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وسيأتي بالأرقام (٥٠١١) و(٥١٤٤) و(٦٤٧٠).
وقوله: ((أطع أباك)). قال السندي: فيه أن طاعة الوالدين متقدمة على هوى
النفس إذا كان أمرُهما أوفقَ بالدين، إذ الظاهر أن عمر ما كان يكرهها، ولا أمر
ابنه بطلاقها إلا لما يظهر له فيها من قلة الدين.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٦٦٠٨) عن أبي قدامة عبيدالله بن سعيد، عن =
٣٣٣

٤٧١٣ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع
عن ابن عمر، أن عمر رأى حُلَّ سِيْراءَ، أو حرير، تُباعُ، فقال
للنبيِّ وَّ: لو اشتريتَ هذه تلبَسُها يَوْم الجُمعة أو للوفود(١)؟ قال:
((إنما يلبسُ هذه(٢) مَنْ لا خَلَاق له))، قال: فَأُهْدِيَ إلى رسول
اللَّه(٣) وِّ منها حُلَّلٌ، فبعث إلى عُمر منها بحُلَّة، قال: سمعتُ منك
تقول ما قُلتَ وبعثتَ (٤) إليَّ بها؟ قال: ((إنما بعثتُ بها إليك لِتبيعها
= يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وهو في ((موطأ مالك)) ٥٤٦/٢، ومن طريق مالك أخرجه البخاري (٥١٧٣)،
ومسلم (١٤٢٩) (٩٦)، وأبو داود (٣٧٣٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار))
(٣٠٢٧)، وابن حبان (٥٢٩٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٦١/٧، والبغوي
(٢٣١٤).
وسيرد برقم (٥٣٦٧) من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، به،
بلفظ: ((أجيبوا الدعوة إذا دُعِيتم))، ويأتي تمام تخريجه عن نافع هناك.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٣٠) و(٤٩٤٩) و(٤٩٥٠) و(٥٢٦٣) و(٥٣٦٧) و(٦١٠٨)
من طريق نافع، و(٤٩٥١) من طريق محمد بن سيرين، و(٥٣٦٥) و(٦١٠٦) من
طريق مجاهد، ثلاثتهم عن ابن عمر.
......
وقوله: ((إلى وليمة))، أي: طعام العرس، فليأتها، أي: وجوباً عند كثير إذا
لم يكن هناك مانع شرعي .
(١) في هامش (س) و(ص): أو للوفد، نسخة.
(٢) في (ظ١٤): هذا.
(٣) في (م) ونسخة الشيخ أحمد شاكر: لرسول الله.
(٤) في هامش (س) و(ص): وتبعث، نسخة.
٣٣٤
٠١٠٠٠.٠٠ ..... ٠٠١

أو تَكْسُوَها))(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وعبيدالله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (٢٠٦٨) (٦) عن محمد بن أبي بكر المقدمي، عن يحيى
القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٨/٨ عن عبدالرحيم بن سليمان، ومسلم (٢٠٦٨)
(٦) من طريق ابن نمير، وأبي أسامة، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمر، به. ورواية ابن
أبي شيبة مختصرة.
وأخرجه البخاري (٥٨٤١)، والبيهقي ٢٧٥/٣ من طريق جويرية بن أسماء،
ومسلم (٢٠٦٨) (٦) من طريق موسى بن عقبة، كلاهما عن نافع، به.
وسيأتي من طريق نافع، عن ابن عمر برقم (٤٩٧٩) و(٥٧٩٧) و(٦٣٣٩).
وسيأتي من طرق أخرى عن ابن عمر (٤٧٦٧) و(٥١٢٥) و(٥٥٤٥).
وفي الباب عن عمر سلف برقم (٣٢١)، وعند الطيالسي (١٨)، والنسائي
١٩٦/٨-١٩٧.
وعن علي سلف برقم (٧١٠).
وعن حفصة أم المؤمنين، سيرد ٢٨٨/٦.
وعن عبدالله بن عمرو، سيرد ١٦٦/٢.
وعن أبي هريرة، سيرد ٣٢٩/٢.
وعن أبي سعيد الخدري، سیرد ٢٣/٣ .
وعن أنس، سيرد ١٠١/٣.
وعن عبدالله بن الزبير، سيرد ٥/٤.
وعن المقدام بن معدي كرب، سيرد ١٣١/٤-١٣٢.
وعن أبي ريحانة، سيرد ١٣٤/٤ .
٣٣٥
.-
،" . ...
- ---**

= وعن عقبة بن عامر، سيرد ١٤٥/٤.
وعن البراء، سيرد ٢٨٤/٤ .
وعن عمران بن حصين، سيرد ٤٤٢/٤.
وعن أبي أمامة، سيرد ٢٦٧/٥ .
وعن حذيفة بن اليمان، سيرد ٣٩٨/٥.
وعن جویریة، سیرد ٣٢٤/٦.
قوله: ((حلة سيراء))، قال ابن الأثير: الحُلة، بضم الحاء: واحدة الحلل،
وهي برود اليمن، ولا تسمى حُلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، أي: تكون
إزاراً ورداءً.
وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٣٧/١٤-٣٨: وضبطوا الحلة هنا بالتنوين على
أن سيراء صفة وبغير تنوين على الإِضافة وهما وجهان مشهوران، والمحققون
ومتقنو العربية يختارون الإضافة. قال سيبويه: لم تأت فعلاء صفة، وأكثر
المحدثين ينونون. قال الخطابي: حلة سيراء كما قالوا: ناقة عشراء، قالوا: هي
برود يخالطها حرير، وهي مضلعة بالحرير، وكذا فسرها في الحديث في ((سنن
أبي داود))، وكذا قاله الخليل والأصمعي وآخرون، قالوا: كأنها شبهت خطوطها
بالسيور، وقال ابن شهاب: هي ثياب مُضَلَّعَةُ بالقز، وقيل: هي مختلفة الألوان،
وقال: هي وَشْيٌّ من حرير، وقيل: إنها حرير محض، وقد ذكر مسلم في الرواية
الأخرى: حلة من إستبرق، وفي الأخرى: من ديباج أو حرير، وفي رواية: حلة
سندس، فهذه الألفاظ تبين أن هذه الحلة كانت حريراً محضاً، وهو الصحيح الذي
يتعين القول به في هذا الحديث جمعاً بين الروايات، ولأنها هي المحرمة، أما
المختلط من حرير وغيره فلا يحرم إلا أن يكون الحرير أكثر وزناً، والله أعلم.
قال أهل اللغة: الحلة لا تكون إلا ثوبين، وتكون غالباً إزاراً ورداءً، وفي
حديث عمر في هذه الحلة دليل لتحريم الحرير على الرجال، وإباحته للنساء، =
٣٣٦
...
... ⑈
٠ .... . ........... .... 1
------------------*****
.1

٤٧١٤ - حدثنا يحيى، عن عبدالملك، حدثنا سعيد بن جُبير
أنَّ(١) ابن عمر قال: كان رسولُ اللهِ وَيُّ يُصَلِّي على راحلته
مُقْبلاً من مكةَ إلى المدينةِ حيث توجهتْ به، وفيه نزلت هذه الآية:
﴿فَأَيْنَما تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللهِ﴾ [البقرة: ١١٥](٢).
= وإباحة هديته، وإباحة ثمنه، وجواز إهداء المسلم إلى المشرك ثوباً وغيره،
واستحباب لباس أنفس ثيابه يوم الجمعة والعيد، وعند لقاء الوفود ونحوهم، وعرض
المفضول على الفاضل، والتابع على المتبوع ما يحتاج إليه من مصالحه التي
قد لا يذكرها، وفيه صلة الأقارب والمعارف وإن كانوا كفاراً، وجواز البيع والشراء
عند باب المسجد.
(١) في (ظ١٤): عن.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير
عبدالملك - وهو ابن أبي سليمان العَرْزَمي - فمن رجال مسلم، وهو ثقة لم يتكلم
عليه غير شعبة من أجل حديث، وثناؤهم عليه مستفيض. يحيى: هو ابن سعيد
القطان .
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٩٤/٢، ومسلم (٧٠٠) (٣٣)، والنسائي في
((المجتبى)) ٢٤٤/١ - ومن طريقه النحاس في ((الناسخ والمنسوخ)) ص١٧ -، وأبو
عوانة ٣٤٤/٢، وابن خزيمة (١٢٦٧)، والبيهقي في ((السنن)) ٤/٢ من طريق
يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٧٠٠) (٣٤)، والترمذي (٢٩٥٨)، والنسائي في ((الكبرى))
(١٠٩٩٧)، وأبو يعلى (٥٦٤٧)، والبيهقي ٤/٢ من طرق، عن عبدالملك بن أبي
سليمان، به، وصححه الترمذي .
وأخرجه الطبري في «تفسيره)) (١٨٤٠)، وابن خزيمة (١٢٦٩)، وابن أبي =
٣٣٧

٤٧١٥ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع
٢/٢١
عن ابن عمر، عن النبيِّ ◌َِ، قال: ((مَنْ أَكْلَ مِنْ هُذه
الشجرة، فلا يأتِيَنَّ المساجِدَ))(١).
٤٧١٦ - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا عُبيدالله، أخبرني نافع
عن عبدالله بن عمر، قال: كانوا يتبايعون الطعامَ جُزَافاً بأَعلى
السوق، فنهاهم رسولُ الله وَلّ أن يبيعوه حتى يُنْقُلُوهِ(٢).
= حاتم في «تفسيره)) (١١٢٨) من طريق محمد بن فضيل، والحاكم ٢٦٦/٢،
والواحدي في ((أسباب النزول)) ص٢٣ من طريق أبي أسامة حماد بن أسامة،
كلاهما عن عبدالملك بن أبي سليمان، عن سعيد بن جبير أن ابن عمر، قال:
أنزلت: ﴿فأينما تولوا فثم وجه الله﴾، أي: صلِّ حيث توجهت بك راحلتك في
التطوع. وصححه الحاكم على شرط مسلم، ووافقه الذهبي. وانظر (٤٤٧٠).
وقوله: ((يصلي على راحلته))، أي: النافلة حيث توجهت به وَل*، وفيه جواز
النافلة على الراحلة. قاله السندي.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وانظر (٤٦١٩).
وقوله: ((من هذه الشجرة)) قال السندي: إشارة إلى البصل أو الثوم، أو إلى
النوع المنتن من النبات فيشمل القسمين، وعلى الوجوه فيه إطلاق اسم الشجرة
لما لا ساق له من النبات، والمشهور إطلاق الشجر لما له ساق، قال تعالى:
﴿والنجم والشجر يسجدان﴾ .
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو مكرر (٤٦٣٩)، وانظر
(٤٥١٧).
٣٣٨
.............. .
.....
٠٠ ...
١٠٠ ...................

٤٧١٧ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، حدثني نافع
عن ابن عمر، قال: كان رسولُ اللهِ وَِّ إذا قَفَلَ من الجيوش
أو السرايا(١) أو الحجِّ أو العمرة(٢)، إذا أَوْفَى على ثَنِيَّةٍ أُو فَدْفَدٍ،
كَبِّرَ ثلاثاً، ويقول: ((لا إله إلا الله وحده لا شَرِيكَ له، له الملك
وله الحمد، وهو على كُلُّ شيءٍ قديرٌ، آيبون تائبون، عابدون
ساجِدون، لِربنا حامدون، صدقَ الله وعدَه، ونَصَرَ عبده، وهَزَمَ
الأَحْزابَ وَحْدَهُ))(٣).
(١) في (ق): والسرايا.
(٢) في (ظ١٤): والعمرة.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وعبيدالله: هو ابن عُمر العُمري، ونافع: هو مولى ابنِ عمر.
وأخرجه مسلم (١٣٤٤) (٤٢٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٢٤٣)، وابن
السني في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٢٠) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا
الإِسناد.
وتحرف في مطبوع ((عمل اليوم والليلة)) عبيدالله بن عمر إلى: عبيدالله بن
عمیر.
وأخرجه عبدُ الرزاق (٩٢٣٥)، والحميدي (٦٤٤)، وابن أبي شيبة ٥١٩/١٢،
ومسلم (١٣٤٤) (٤٢٨)، والنسائي في ((السنن الكبرى)) (١٠٣٧٤) - وهو في
((عمل اليوم والليلة)) (٥٤٠)-، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٣٧١) من طرق، عن
عبيدالله، به.
وتحرف في مطبوع الحميدي عبيدالله بن عمر إلى: عبدالله بن عمر.
وقد سلف برقم (٤٤٩٦).
٣٣٩

٤٧١٨ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّي وَهَ، قال: ((المُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مِعِّى
واحدٍ، والكافرُ يأْكُلُ في سبعةِ أمعاء))(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وعبيدالله: هو ابن عمربن حفص بن عاصم العمري.
وأخرجه الدارمي ٩٩/٢، ومسلم (٢٠٦٠)، والترمذي (١٨١٨)، والنسائي في
((الكبرى)) (٦٧٧١) من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٢١/٨، والبخاري (٥٣٩٤)، ومسلم (٢٠٦٠)
(١٨٢)، وابن ماجه (٣٢٥٧)، وأبو عوانة ٤٢٥/٥-٤٢٦ و٤٢٨، والطحاوي في
((شرح مشكل الآثار)) (٢٠٠٤) من طرق عن عبيدالله بن عمر، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٣٤)، وأبو عوانة ٤٢٨/٥، والطحاوي في ((المشكل))
(٢٠٠٣)، وابن حبان (٥٢٣٨)، والطبراني في ((الأوسط)) (١٦٢٤) و(١٧٦٠)،
وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ١٥٣/٢، والخطيب في ((الموضح)) ٤٧٠/٢ من
طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الحميدي (٦٦٩)، والبخاري (٥٣٩٥)، وأبو يعلى (٥٦٣٣)، وأبو
عوانة ٤٢٧/٥-٤٢٨ من طريق عمروبن دينار، عن ابن عمر، وليس عند البخاري :
((المؤمن يأكل في معى واحدٍ)).
وأخرجه مسلم (٢٠٦١)، وأبو يعلى (٢١٥٢)، وأبو عوانة ٤٢٤/٥،
والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (١٣٨) من طريق أبي الزبير، عن ابن عمر. وقرن
أبو الزبير بابن عمر جابراً.
وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٣٤٧/٦ من طريق مالك، عن عبدالله بن دينار،
عن ابن عمر.
=
٣٤٠
:
٠-١ ٠٫٠٠٫٠٠٠
:
:
:
.....