Indexed OCR Text
Pages 261-280
عن أهلِ بيته خاصةً)) (١). ٤٦٣٨ - حدثنا(٢) إسماعيلُ، حدثنا(٣) مَعْمَر، عن عبدِ الله بنِ مسلم أخي (١) حديث صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين إلا أن الحسن - وهو البصري - لم يسمع هذا الحديث من ابن عمر. وأخرجه ابن خزيمة في السياسة كما في «إتحاف المهرة)) ٣/ورقة ١٥٢ عن مؤمل بن هشام، عن إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن خزيمة كما في ((إتحاف المهرة)) ٣/ورقة ١٥٢، وأبو نعيم الأصبهاني في ((تاريخ أصبهان)) ٣٦٠/١ من طريق عبد الوهّاب بن عبدالمجيد، عن یونس بن عبيد، به. قال ابن خزيمة كما في «إتحاف المهرة)): لم يسمع الحسن هذا الخبر من ابن عمر، ثم أخرجه عن محمد بن عبدالأعلى، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يونس، عن الحسن، قال: نبئت أن ابن عمر قال ... فذكره. وأخرجه عبدالرزاق (٢٠٦٥٠) عن معمر، عن قتادة، عن ابن عمر موقوفاً. وأورده ابن حجر في ((المطالب العالية)) (٢١٠٨)، وعزاه لأبي يعلى. وله شاهد من حديث معقل بن يسار بلفظ: ((ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاشٍّ لرعيته، إلا حرَّم الله عليه الجنة))، أخرجه أحمد ٢٥/٥، والبخاري (٧١٥١)، ومسلم (١٤٢). وآخر من حديث عبدالله بن مسعود أخرجه الطبراني في «الكبير» (٨٨٥٥) من طريق قتادة عن ابن مسعود، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٠٨/٥، وقال: قتادة لم يسمع من ابن مسعود ورجاله رجال الصحيح. (٢) كذا في (ظ١٤)، وفي بقية النسخ: أخبرنا. (٣) كلمتا: ((إسماعيل حدثنا)) من (ظ١٤)، وسقطتا من (م) وبقية النسخ. ٢٦١ : : ٠٠ ٠ . ... ... ... : : الزهري، عن حمزة بن عبدالله بن عمر عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((لا تزالُ المسألةُ بأحدكُم حتى يلقى الله تبارك وتعالى ولَيْسَ في وجهِهِ مُزْعَةُ لَحمٍ))(١). (١) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبدالله بن مسلم أخي الزهري، فمن رجال مسلم. وأخرجه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣)، وأبو عوانة في الزكاة كما في («إتحاف المهرة) ٣/ ورقة ١٥٣، من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٠٨/٣ - وعنه مسلم (١٠٤٠) (١٠٣) - عن عبدالأعلى بن عبدالأعلى، وأبو عوانة من طريق رباح بن يزيد، كلاهما عن معمر، به . وعلقه البخاري بإثر الحديث (١٤٧٥) فقال: وقال معلى (يعني ابن أسد): حدثنا وهيب (يعني ابن خالد)، عن النعمان بن راشد، عن عبدالله بن مسلم أخي الزهري، به. ووصله من هذه الطريق يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) ٣٧٠/١، وابن الأعرابي في ((المعجم)) (٥٨٣)، والخطابي في ((غريب الحديث)) ١٤١/١، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (٨٢٦)، والبيهقي ١٩٦/٤، وابن عساكر في ((تاريخه)) ٥/لوحة ٣٠٥، وابن حجر في ((تغليق التعليق)) ٢٩/٣-٣٠، وذكروا فيه قصة. وأخرجه البخاري (١٤٧٤)، ومسلم (١٠٤٠) (١٠٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ٩٤/٥، وفي (الكبرى)) (٢٣٦٦)، وابن خزيمة في ((التوحيد)) (٣٤٨) و(٣٤٩) و(٤٦٣)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٠٢٢)، والبيهقي في ((الشعب)) (٣٥٠٩)، والبغوي (١٦٢٢)، وابن عساكر ٥/ لوحة ٣٠٥ من طريق الليث بن سعد، عن عبيدالله بن أبي جعفر، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، به. وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ١٦٤/٣ من طريق عبد الله بن لهيعة، عن = ٢٦٧ ٤٦٣٩ - حدثنا يحيى بن سعيد، حدثني عُبَيْدُالله، أخبرني نافع عن عبدِ الله، قال: كانوا يتبايعون الطَّعامَ جُزَافاً على السُّوقِ، فنهاهُم رسولُ الله ◌َِ﴿ أن يبيعوه حتى يَنْقُلُوهِ(١). = عبيدالله بن أبي جعفر، عن صفوان بن سُلَيْم، عن حمزة بن عبدالله بن عمر، عن أبيه. وقال بإثره: ثابت من حديث حمزة، غريب من حديث صفوان، تفرد به عنه عُبيدالله بن أبي جعفر وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي. وسيأتي (٥٦١٦). وانظر (٥٦٨٠). وفي الباب عن سمرة بن جندب عند أحمد ١٠/٥، والترمذي (٦٨١)، وصححه الترمذي. وعن ابن مسعود، سلف برقم (٣٦٧٥). وعن ثوبان، سيأتي ٢٨١/٥. وعن حبشي بن جنادة عند ابن أبي شيبة ٢٠٩/٣، والترمذي (٦٥٣) و(٦٥٤). قوله: ((لا تزال المسألة بأحدكم))، قال السندي: أي: متصفة بأحدكم ولا تفارقه، أي: لا يزال أحدكم يسأل الناس، ولا يترك السؤال. قوله: ((مزعة لحم)) بضم ميم وحكي كسرها وفتحها،وسكون زاي معجمة،وعين مهملة: القطعة اليسيرة من اللحم، والمراد أنه يجيء ذليلاً لا جاه له ولا قدر، كما يقال: له وجه عند الناس ، أو ليس له وجه، أو أنه يعذب في وجهه حتى يسقط لحمه، أو أنه يجعل له ذلك علامة يعرف به، والظاهر ما قيل: إنه جازاه الله من جنس ذنبه، فإنه صرف بالسؤال ماء وجهه عند الناس. : (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٤٩٤) عن الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. ٢٦٣ = ٤٦٤٠ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن عبدالله بن عمر، قال: كان أهلُ الجاهلية يبيعون(١) لحم الجَزُور بحَبَلٍ حَبْلَةٍ، وحَبَلُ حَبَلَةٍ: تُنْتَجُ النَّاقَةُ ما في بطنها، ثم تحمل التي تُنْتَجُهُ، فنهاهم رسولُ اللهِ وَّ عن ذلك(٢). = وأخرجه البخاري (٢١٦٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٨٧/٧ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٤/٦، - ومن طريقه الطحاوي في ((المشكل) (٣١٥٨) - عن علي بن مسهر، عن عبيدالله بن عمر، به. وأخرجه ابن طهمان (١٨٥)، وابن أبي شيبة ٣٦٦/٦، ومسلم (١٥٢٦) (٣٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٧/٤-٣٨، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٣١٦٤)، وابن حبان (٤٩٨٦) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به، أن رسول الله ﴾ قال: ((من اشترى طعاماً فلا یبعه حتى يستوفيه)). وأخرجه ابن طهمان (١٧٨)، والبخاري (٢١٢٣) و(٢١٦٦)، ومسلم (١٥٢٦) (٣٥)، والنسائي ٢٨٧/٧، والطحاوي في ((شرح المعاني)) ٣٧/٤، وفي ((شرح المشكل)) (٣١٥٩) و(٣١٦٠) و(٣١٦٤) من طرق، عن نافع، به. ولفظ بعضهم: ((من اشترى طعاماً فلا يبعه حتى يستوفيّه ويقبضه)). وانظر (٤٥١٧). (١) في (س) و(ص) وهامش (س) و(ظ١) و(ق): يبتاعون. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٣٣٨١) عن الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٣٨٤٣)، ومسلم (١٥١٤) (٦)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٤١/٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، به. = ٢٦٤ ٠٠| --.. ٤٦٤١ - حدثنا سفيانُ، قال: قال عمرو - يعني ابنَ دينار -: ذَكَرُوا الرجلَ يُهِلُّ بعمرةٍ فَيَحِلُّ، هل له أن يأتيَ - يعني امرأتَه -، قبل أن يَطُوفَ بين الصفا والمروة؟ فسألنا جابر بن عبد الله؟ فقال: لا، حَتَّى يطوف بالصَّفا والمروةِ. وسألنا ابنَ عُمر؟ فقال: قَدِمَ رسولُ اللهِ وَّهَ، فطاف بالبيتِ سبعاً، فصلى خلف المقام ركعتين، وسَعَى بين الصفا والمروة، ثم قال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ في رسولِ الله أسوةٌ حَسنةٌ﴾ [الأحزاب: ٢١](١). = وأخرجه الخطيب في ((تاريخه)) ١٣٢/١٤ من طريق الإِمام أحمد، عن يحيى بن سعيد الأموي، عن عبيدالله، به. بلفظ: نهى رسول الله18 عن بيعٍ حَبَلِ الحَبَلَة . وقد سلف برقم (٤٤٩١)، وانظر (٥٣٠٧). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الحميدي (٦٦٨)، والبخاري (٣٩٥) و(٣٩٦) و(١٦٢٣) و(١٦٢٤) و(١٦٤٥) و(١٦٤٦) و(١٩٧٣) و(١٩٧٤)، وأبو يعلى (٥٦٣٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٩٧/٥، وفي ((المعرفة)) (٩٩٦٥) و(٩٩٦٦) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرج الشطر الثاني منه مسلم (١٢٣٤) (١٨٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢٥/٥ و٢٣٥، وفي ((الكبرى)) (٣٩١١) و(٣٩٥٢)، وأبو يعلى (٥٦٢٧)، وابن خزيمة (٢٧٦٠)، والطبراني (١٣٦٣٢) و(١٣٦٣٣)، والبيهقي ٩٧/٥ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه من حديث جابر وحده البيهقي في ((المعرفة)) (٩٩٦٤) من طريق الشافعي، عن ابن عيينة، به. = ٢٦٥ ٠ : 7 : ٤٦٤٢ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن سفيان، حدثني عبدُالله بن دينار ٢/١٦ سمعتُ ابن عمر يقول: بينما الناس يُصَلُّون في مسجد قُباءَ الغداةَ، إِذْ جاءَ جاءٍ فقال: إنَّ رسول الله وَلِّ قد أُنزل عليه الليلة قرآنٌ، وأُمِرَ أن تُستقبل الكعبةُ، فاستقبلوها، واستداروا، فتوجَّهوا نحوَ الكعبة(١). = وأخرجه ابن ماجه (٢٩٥٩)، وأبو يعلى (٥٦٢٩)، والطبراني (١٣٦٣٠) و(١٣٦٣١) و(١٣٦٣٦) من طرق، عن عمروبن دينار، به. وسيأتي بالأرقام (٥٥٧٣) و(٦٣٩٨). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى بن سعيد: هو القطان، وسفيان: هو الثوري. وأخرجه البخاري (٤٤٨٨) عن مُسَدَّدٍ، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارمي ٢٨١/١، والبخاري (٤٤٩٠) و(٤٤٩٣)، ومسلم (٥٢٦) (١٣)، وأبو عوانة ٣٩٤/١، والدارقطني ٢٧٣/١ من طرق، عن عبدالله بن دينار، به . وأخرجه مسلم (٥٢٦) (١٤) من طريق نافع، عن ابن عمر. وسيأتي برقم (٤٧٩٤) و(٥٨٢٧) و(٥٩٣٤). وفي الباب عن أنس، سيرد ٢٨٤/٣ . وعن البراء، سيرد ٢٨٣/٤ . وعن سهل بن سعد عند الدارقطني ٢٧٤/١ . ٢٦٦ ٠ --.. ٤٦٤٣ - حدثنا يحيى، عن ابن جُريج، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَال﴾: ((لا يأكلْ أحدكم من أُضحِيَتِه فوقَ ثلاثة أيام))، وكان عبدالله إذا غابت الشمسُ من اليوم الثالث لا يأكلُ من لحم هَدْيِه(١). = وعن عمارة بن أوس عند ابن أبي شيبة ٣٣٥/١. وعن تويلة بنت أسلم عند الطبراني في ((الكبير)» ٢٤/ ٥٣٠١). قوله: ((أمر أن يستقبل)). قال السندي: على بناء الفاعل من الاستقبال، واقتصر على أنه أمر بالاستقبال لظهور أن ما أُمر به هو، فقد أمر به الكل، وضبطه بعضهم على بناء المفعول ورفع الكعبة احترازاً عن توهم الخصوص ظاهراً. قوله: ((فاستقبلوها)) بصيغة الأمر، أي: أنتم، أو بصيغة الماضي، أي: استقبلها هو *، ومن معه في الصلاة. قوله: ((فاستداروا)) هكذا بالفاء في أصلنا كما هو الظاهر، وفي بعض الأصول بالواو، أي: فاستدار أهل قباء في بقية صلاتهم. والحديث يدل على أن العمل بالناسخ إنما هو واجب من حين البلوغ، وما عمل قبله على وفق المنسوخ فهو صحيح. وبهذا وأمثاله يضعف قول من قال: لا يعمل بالحديث في هذا الزمان لعدم معرفة الناسخ فليتأمل. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، ابنُ جريج - وهو عبدالملك بن عبدالعزيز - صرّح بالتحديث هنا، فانتفت شبهةُ تدليسه، ويحيى: هو ابن سعيد القطان، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٦) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطرسوسي (٨٣)، والدارمي ٧٨/٢، وأبو عوانة ٢٣١/٥، من طرق، عن ابن جُریج، به. = ٢٦٧ ٤٦٤٤ - حدثنا يحيى، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة عن ابن عمر، عن النبي وَلَ، قال: ((كُلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))(١). = وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٦)، والترمذي (١٥٠٩)، وأبو عوانة ٢٣١/٥-٢٣٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٤/٤، وابنُ حبان (٥٩٢٣)، والحازمي في ((الاعتبار)) ص١٥٤ من طريق الليث بن سعد، وأخرجه مسلم (١٩٧٠) (٢٦) من طريق الضحاك بن عثمان، كلاهما عن نافع، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وإنما كان النهي من النبي ◌َ﴿ متقدماً، ثم رخّص بعد ذلك. وقوله: ((لا يأكلُ من لحم هديه))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٢٩/١٠: ويحتمل أن يكون ابنُ عمر كان يُسَوِّي بين لحم الهدي ولحم الأضحية في الحكم، ويحتمل أن يكون أطلق على لحم الأضحية لحم الهدي لمناسبة أنه كان بمنى. وكأنَّ ابن عمر لم يبلغه الإِذنُ بعد المنع. وقد سلف ذكر النسخ في الحديث (٤٥٥٨). (١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن، محمد بن عمرو - وهو ابن علقمة بن وقاص الليثي المدني - روى له البخاري مقروناً، ومسلم متابعة، وهو صدوق حسن الحديث، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٥٠٩٧)، وفي ((المجتبى)) ٢٩٧/٨ عن محمد بن المثنى، عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الترمذي (١٨٦٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٥/٤ من طريق عبدالله بن إدريس، عن محمد بن عمرو، به. زاد الطحاوي: ((كل مسكر خمر))، وهو مع هذه الزيادة سيأتي برقم (٤٨٣١) عن معاذ بن معاذ، عن محمد بن عمرو. = ٢٦٨ ............. ..... ..... ٤٦٤٥ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيدالله، عن نافع(١) عن ابن عمر، قال: لا أَعْلَمُهُ إلا عن النبيِّ وَ﴾ (٢)، قال: ((كُلُّ مسكرٍ خمرٌ، وكلَّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ))(٣). = وانظر ما بعده. وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (٢٤٧٦). وعن عبدالله بن عمرو، وأبي هريرة، وأنس، وجابر، وعبدالله بن مغفل، وديلم الحميري، والنعمان بن بشير، وأبي موسى الأشعري، وعائشة، وأم سلمة، وميمونة، وأحاديثهم سترد في ((المسند)» على التوالي: ١٥٨/٢، ٤٢٩/٢، ١٢٢/٣، ٣٦٠/٣، ٨٧/٤، ٢٣١/٤، ٢٦٧/٤، ٤٠٢/٤، ٣٦/٦، ٣٠٩/٦، ٣٣٣/٦. (١) في (ظ١٤): أخبرني نافع. (٢) في (ظ١٤): قال: قال رسول الله وَل﴿، بدل قوله: لا أعلمه إلا عن النبي ٹ﴾. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه المصنف في ((الأشربة)) (١٩٥)، ومسلم (٢٠٠٣) (٧٥)، وابن الجارود (٨٥٧)، وأبو عوانة ٢٧٠/٥-٢٧١، والدارقطني ٢٤٩/٤، والبيهقي ٢٩٣/٨ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وفي بعض هذه المصادر: ((وكل خمر حرام)). وأخرجه بنحوه الطرسوسي في ((مسند ابن عمر» (٤٢)، وأبو عوانة ٢٧١/٥، وابن حبان (٥٣٥٤)، والطبراني في ((الصغير)) (١٤٣)، والدارقطني ٢٤٩/٤، والبيهقي في ((الشعب)) (٥٥٧٨) من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. وأخرجه كذلك الطبراني في ((الصغير)) (٥٤٦) و(٩٢٢)، وأبو نعيم في ((أخبار = ٢٦٩ .....---- --- ٠٫٫٠٠ ...--- - ٤٦٤٦ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرنا نافع عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((صلاةٌ فِي مَسْجدي أَفْضَلُ مِنْ ألفِ صلاةٍ فيما سِواه، إلَّ المَسْجِدَ الحَرَامَ))(١). = أصبهان)) ١٧٢/١، والدارقطني ٢٤٩/٤ من طرق، عن نافع، به. وأخرجه الشافعي في ((المسند) ٩٢/٢، وعبدالرزاق (١٧٠٠٤)، والمصنف في ((الأشربة)) (١٧٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٥٢٠٨)، وفي ((المجتبى)) ٣٢٤/٨، والبيهقي في ((السنن)) ٢٩٣/٨، وفي ((المعرفة)) (١٧٣٢٢) من طريق مالك، عن نافع، عن ابن عمر موقوفاً. وأخرجه البيهقي في ((السنن)) ٢٩٣/٨، وفي ((المعرفة)) (١٧٣٢٤) من طريق روح، عن مالك، به، مرفوعاً، وقال: لم يرفعه من أصحاب مالك إلا روح. وأخرجه عبدالرزاق (١٧٠٠٤) عن العمري، عن نافع، به موقوفاً. وأخرجه ابن أبي شيبة ١٠١/٨ من طريق ليث بن أبي سليم، وأبو يعلى (٥٨١٦) من طريق أبي معشر، والدارقطني ٢٥٠/٤ من طريق عكرمة بن عمار، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٦٥/٧ من طريق مسعر، أربعتهم عن نافع، به. ليث وأبو معشر رويا الشطر الأول من الحديث، وعكرمة ومسعر رويا الشطر الثاني منه. وسيأتي برقم (٤٨٣٠) و(٤٨٣١) و(٤٨٦٣) و(٥٦٤٨) و(٥٧٣١) و(٥٨٢٠) و(٦١٧٩) و(٦٢١٨) و(٦٢١٩). وانظر ما قبله. وفي الباب عن قيس بن سعد، سيرد ٤٢٢/٣. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (١٣٩٥) (٥٠٩) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارمي ٣٣٠/١، ومسلم (١٣٩٥) (٥٠٩)، وابن ماجه (١٤٠٥)، والخطيب في ((تاريخه)) ١٦٢/٤ من طرق عن عبيدالله بن عمر، به. ٢٧٠ ١٠٠٠١٠٠٠٠ ........ ١- ٤٦٤٧ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، قال: نَهى رسولُ اللهِ وَ﴿ عن المُزَابَنّةِ، والمزابنةُ: الثَّمَر بالتَّمْر كيلاً، والعِنَب بالزَّبيب كيلاً، والحِنْطَة بالزرع کیلاً(١). = وأخرجه عبدالرزاق (٩١٣٧)، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (١٢٠٩) من طريق أيوب السختياني، والبيهقي في ((الشعب)) (٤١٤٨) من طريق كثيربن عبد الله المزني، كلاهما عن نافع، به. سقط من مطبوعة ((مصنف عبد الرزاق)) ابنُ عمر! وزاد البيهقي في روايته: ((وشهر رمضان بالمدينة كصيام ألف شهر فيما سواه، وصلاة الجمعة بالمدينة كألف فيما سواه)) وقال البيهقي عقبه: هذا إسناد ضعيف بمرة. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر بالأرقام (٥١٥٣) و(٥١٥٥) و(٥٣٥٨) و(٥٧٧٨)، ومن طريق عطاء، عن ابن عمر برقم (٤٨٣٨) و(٦٤٣٦). وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٦٠٥)، وله شواهد أخرى ذكرت عنده. قوله: ((إلا المسجد الحرام))، قال السندي: فإن الصلاة فيه أفضل من الصلاة في مسجد المدينة المنورة، وبهذا جاءت الأحاديث صريحاً، وبه قال الجمهور، وأما عند مالك، فالصلاة في مسجده ل أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون ألف، ولا يخفى احتمال هذا اللفظ للوجهين، لكن قد جاء ما يقتضي أن الوجه هو الأول. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه مسلم (١٥٤٢) (٧٣)، وأبو داود (٣٣٦١)، وابنُ حبان (٤٩٩٩) من طرق، عن عبيدالله، بهذا الإسناد. وقد سلف برقم (٤٤٩٠). ٢٧١ ٤٦٤٨ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع عن ابن عمر، عن النبي وَله، قال: ((الغادِرُ يُرفعُ له لواءٌ يومَ القيامة، يقال: هذه غَدْرَةُ فلان بن فلان))(١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البخاري (٦١٧٧)، ومسلم (١٧٣٥) (٩) من طريق يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٥٩/١٢-٤٦٠، ومسلم (١٧٣٥) (٩)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٧٣٧)، والبغوي (٢٤٨٢) من طرق، عن عبيدالله، به. وأخرجه أبو عوانة ٧٢/٤، وابن حبان (٧٣٤٣) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به. وأخرجه مسلم (١٧٣٥) (١١)، وأبو عوانة ٧٣/٤ من طريق يونس بن يزيد، عن الزهري، عن حمزة وسالم ابني عبدالله بن عمر، عن عبدالله بن عمر. وأخرجه البيهقي في ((شعب الإِيمان)) (٥٥٤٦) من طريق عبدالوهّاب بن عطاء، عن ابن عون، عن أنس بن سيرين، قال: قلت لعبدالله بن عمر: الرجل الذي يشتري بالدين، وهو لا يريد الأداء، فيموت وليس عنده وفاء، فقال: قال النبي وَ ثير ... فذكره. وأخرجه الخطيب البغدادي في ((تاريخ بغداد)) ٣٨٤/١١ من طريق مطرف بن طريف، عن عطية العوفي، عن عبدالله بن عمر، وأبي سعيد الخدري. وسيأتي برقم (٤٨٣٩) و(٥١٩٢) و(٥٣٧٨) و(٥٤٥٧) و(٥٨٠٤) و(٥٩١٥) و(٥٩٦٨) و(٦٠٥٣) و(٦٠٩٣) و(٦٢٨١) و(٦٤٤٧)، وسيأتي مطولاً برقم (٥٠٨٨) و ( ٥٧٠٩). وفي الباب عن ابن مسعود، سلف برقم (٣٩٠٠). ٢٧٢ = ٤٦٤٩ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، عن النبي وَّهَ، قال: ((من حَمَلَ علينا السِّلاحَ، فَلَيْس مِنَّا)(١). ٤٦٥٠ - حدثنا يحيى، عن إسماعيل، حدثني سالم أبو عبدالله (٢) = وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (١٧٣٨)، سيرد ٣٥/٣. وعن أنس بن مالك عند البخاري (٣١٨٧)، ومسلم (١٧٣٧)، سيرد ١٤٢/٣. قوله: ((الغادر يرفع له لواء))، قال النووي في ((شرح صحيح مسلم)) ٤٣/١٢-٤٤: معنى لكل غادر لواء، أي: علامة يشهربها في الناس، وكانت العرب تنصب الألوية في الأسواق الحفلة لغدرة الغادر لتشهيره بذلك، وأما الغادر، فهو الذي يُواعد على أمر ولا يفي به. وذكر القاضي عياض احتمالين، أحدهما: نهي الإِمام أن يغدر في عهوده لرعيته وللكفار وغيرهم، أو غدره للأمانة التي قلدها لرعيته، والتزم القيام بها والمحافظة عليها، ومتى خانهم أو ترك الشفقة عليهم أو الرفق بهم، فقد غدر بعهده. والاحتمال الثاني أن يكون المراد نهي الرعية عن الغدر بالإِمام، فلا يشقوا عليه العصا، ولا يتعرضوا لما يخاف حصول فتنة بسببه. والصحيح الأول. والله أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه مسلم (٩٨)، وأبو عوانة ٥٨/١، والطحاوي في ((مشكل الآثار)) (١٣٢٤) من طريق يحيى القطان، بهذا الإِسناد، وقد سلف برقم (٤٤٦٧). (٢) وقع في النسخ الخطية عدا (ظ١٤): سالم بن عبدالله، وهو خطأ، والتصويب من (ظ١٤)، ومن الإِسناد الآتي برقم (٤٨٦٧)، ومن ((أطراف المسند)) ٣٩٦/٣، ومن ((التاريخ الكبير)) ١٠٨/٤-١٠٩، وصرح به البزار في ((زوائده)) ٣٩٠/١. ٢٧٣ عن ابن عمر، عن رسول الله وَّه، قال: ((مَنْ تَبَعَ جَنَّازةٌ حتى يُصَلَّى عليها، فإنَّ له قيراطاً))، فسُئل رسولُ اللهِ وَله عن القِيراطِ؟ فقال: ((مِثْلُ أُحُدٍ))(١). (١) حديث صحيح، وهذا سند رجاله ثقات رجال الشيخين غير سالم أبي عبدالله البراد، فقد روى له أبوداود والنسائي، وهو ثقة، إلا أن فيه علة تفطن لها البخاري إمام هذه الصنعة، فقال في ((تاريخه)) ٢٧٤/٢: قال لنا موسى: حدثنا أبو عوانة، سمع عبدالملك بن عمير، عن سالم البراد، عن أبي هريرة قوله. وقال ابن أبي خالد: سمع سالماً أبا عبدالله البراد، سمع ابن عمر، عن النبي ◌ِ ◌ّ، مثله، وهذا لا يصح، لأن الزهري قال عن سالم: إن ابن عمر أنكر على أبي هريرة حتى سأل عائشة. وقال الحافظ ابن حجر في ((أطراف المسند) ٣٩٧/٣ رفي («إتحاف المهرة)) ٣/ ورقة ١٧٥ بعد أن أورد كلام البخاري: وقد راج هذا السند على الحافظ الضياء، فأخرج هذا الحديث في ((المختارة))، وهو معلول كما ترى. وانظر ((عمل)) الدارقطني ٤ / الورقة ٦٣. قلنا: قد سلف إنكار ابن عمر هذا الحديث على أبي هريرة برقم (٤٤٥٣)، وسيأتي حديث سالم البراد عن أبي هريرة في ((المسند) ٤٥٨/٢ مرفوعاً، ويحتمل أن ابن عمر حين راجع أبا هريرة في هذا، وأقرت عائشة أبا هريرة، روى الحديث عن رسول الله* مباشرة دون ذكر اسم أبي هريرة. قال الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث: هذا الحديث من مراسيل الصحابة يقيناً، فإن عبدالله بن عمر إنما سمعه من أبي هريرة ومن عائشة حين صدقت أبا هريرة كما مضى (٤٤٥٣)، وكانوا يصدق بعضهم بعضاً، فيروي أحدهم ما سمع من أخيه ثقة به وتصديقاً. قلنا: مرسل الصحابي صحيح الإسناد محتج به عند أهل العلم. قال = ٢٧٤ ......... : : ٤٦٥١ - حدثنا يحيى، عن مالك، حدثنا زيد بن أسلم سمعتُ ابن عمر يقولُ: جاء رجلان من أهل المشرق إلى النبي ◌َّ*، فخطبا، فعَجب الناسُ من بيانهما، فقال رسولُ الله وَلّهِ: ((إِنَّ من البيانِ سِحْراً)(١)، أو: ((إنَّ(٢) بَعْضَ البيانِ سحرٌ)(٣). = السرخسي في ((أصوله)) ٣٥٩/١: لا خلاف بين العلماء في مراسيل الصحابة رضي الله عنهم أنها حجة، لأنهم صحبوا رسول الله ◌َلد، فما يروونه عن رسول الله مطلقاً يحمل على أنهم سمعوه منه أو من أمثالهم، وهم كانوا أهل الصدق والعدالة، وإلى هذا أشار البراء بن عازب رضي الله عنه بقوله: ما كل ما نحدثكم به سمعناه من رسول الله *، وإنما كان يحدث بعضنا بعضاً، ولكنا كنا لا نكذب. والحديث أخرجه ابن أبي شيبة ٣٢٠/٣ عن وكيع، و٣٢١ عن محمد بن بشر العبدي، والدولابي في ((الكنى والأسماء)) ٥٦/٢ من طريق عبدالله بن المبارك، ثلاثتهم عن إسماعيل بن أبي خالد، بهذا الإِسناد، ورواية وكيع موقوفة. وأخرجه البزار (٨٢٦) من طريق أبي صالح، و(٨٢٧) من طريق نافع، و(٨٢٨) من طريق سالم بن عبدالله كلهم عن ابن عمر، أن النبي وَله، قال: ((من صلى على جنازة فله قيراط، ومن انتظرها حتى يدفن فله قيراطان)). وفي الباب أحاديث صحيحة ذكرناها عند الحديث (٤٤٥٣)، فانظره. .-.. . (١) في (ق): لسحراً. (٢) في (م): وإن، وهو خطأ. (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وهو في ((الموطأ)) (٢٠٧٤) برواية أبي مصعب الزهري. أما رواية يحيى الليثي فهو فيها مرسل لم يذكر فيه عبدالله بن عمر، كما نص على ذلك ابن عبد البر = ٢٧٥ . ٠ 1 : . i ... = في ((التمهيد)) ١٦٩/٥، وفي ((التجريد)) ص٥١، وابن حجر في «إتحاف المهرة)) ٣/ ورقة ١٥٦، والزرقاني في ((شرح الموطأ» ٤٠٣/٤، إلا أنه قد وقع في المطبوع من رواية يحيى الليثي ٩٨٦/٢ موصولاً بزيادة عبدالله بن عمر، وهي زيادة مقحمة في المطبوع. قال ابن عبدالبر: قد وصله جماعة عن مالك، منهم: القعنبي، وابن وهب، وابن القاسم، وابن بكير، وابن نافع، ومطرف، والتنّيسي، رووه كلهم عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عبدالله بن عمر، عن النبي ◌َّر، وهو الصواب. وسماع زيد بن أسلم من ابن عمر صحيح. وأخرجه ابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١٧٠/٥ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٥٧٦٧)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١٧٠/٥، والقضاعي في ((مسند الشهاب)) (٩٦٣) من طريق عبدالله بن يوسف، وأبو داود (٥٠٠٧)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٢٤/٣ من طريق القعنبي، وابن حبان (٥٧٩٥)، والبغوي (٣٣٩٣) من طريق أبي مصعب الزهري، ثلاثتهم عن مالك، به. وأخرجه الترمذي (٢٠٢٨)، وأبو يعلى (٥٦٤٠) من طريق عبدالعزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، به. وقال الترمذي: حسن صحيح. وسيأتي مطولاً ومختصراً برقم (٥٢٣٢) و(٥٢٩١) و(٥٦٨٧). وق ذكرنا أحاديث الباب عند حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٣٤٢). ونزيد هنا حديث بريدة الأسلمي عند أبي داود (٥٠١٢). قوله: ((إن من البيان لسحراً)) قال السندي: قاله تصويباً لتعجبهم بأنه في محله، أو تخطئةً لهم بأن البيان قد يزيد في البلاغة على خطبة هذين حتى يصير = ٢٧٦ ..... ... ...... ٠ ٠ .... ......... = سحراً، أو بأن كونه سحراً لا اختصاصَ له بخطبة هذين، بل هو أمر يوجد في نوع البيان، معلوم وجوده فيه، فلا ينبغي التعجب من مثله. وقال ابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١٧٤/٥: وفي هذا دليل على مدح البيان وفضل البلاغة، والتعجب بما يسمع من فصاحة أهلها، وفيه المجاز والاستعارة الحسنة، لأن البيان ليس بسحر على الحقيقة. وفيه الإِفراط في المدح، لأنه لا شيء في الإِعجاب والأخذ بالقلوب، يبلغ مبلغ السحر. وأصل لفظة السحر عند العرب الاستمالة، وكُلُّ من استمالك فقد سحرك، وقد ذهب هذا القول منه 1 مثلاً سائراً في الناس، إذا سمعوا كلاماً يعجبهم قالوا: إن من البيان لسحرا. ويقولون في مثل هذا أيضاً: هذا السحر الحلال ونحو ذلك، قد صار هذا مثلاً أيضاً. وروي أن سائلاً سأل عمربن عبدالعزيز حاجة بكلام أعجبه، فقال عمر: هذا واللهِ السحر الحلال. وقال ابن الرومي - عفا الله عنه - في هذا المعنى فأحسن: وحديثُها السِّحْرُ الحلالُ لوَ أنَّها لم تَجْنِ قَتْلَ المُسْلِمِ المُتحرِّز وَدَّ المِّحَدَّثُ أنها لم تُوجِزِ إِنْ طَالَ لم يُمْلِلْ وإن هي أَوْجَزَتْ للسَّامعين وعُقْلَةُ المستوفزِ شَرَكُ العُقُولِ ونزهةٌ ما مِثْلُها وفي هذا الحديث ما يدل على أن التعجب من الاستحسان والبيان موجود في طباع ذوي العقول والبلاغة، وكان والر قد أوتي جوامع الكلم، إلا أنه بإنصافه كان يعرفُ لكل ذي فضل فضله. : : وفي هذا ما يدل على أن أبصرَ الناسِ بالشيء، أشدُّهم فرحاً بالجيدِ منه، ما لم يكن حسوداً، وإنما يحمدُ العلماءُ البلاغة واللَّسانة، ما لم يخرج إلى حدٍّ الإِسهاب والإطناب والتفيهق. فقد روي في الثرثارين المتفيهقين، أنهم أبغضُ الناس إلى الله ورسوله. = ٢٧٧ : ..... ----- -** ٤٦٥٢ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبَيدِ الله، أخبرني نافع عن ابن عمر، قال: صليتُ مع النبيِّ وَ﴿ُ بمنىَّ ركعتين، ومع أبي بكرٍ، ومع عمر، ومع عثمان صدراً مِن إمارته، ثم أَتَمَّ(١). ٤٦٥٣ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيد الله، عن نافع عن عبدِ الله بن عمر، قال: قالَ رسولُ اللهِ وَّهِ: ((اجْعَلُوا مِنْ صَلاتِكم في بيوتكم، ولا تَتَّخِذُوهَا قُبوراً) (٢). = وهذا - والله أعلم - ممن يُحاول تزيين الباطل وتحسينه بلفظه، ويريد إقامته في صورة الحق، فهذا هو المكروه الذي ورد فيه التغليظ، وأما قولُ الحق، فحسن جميل على كُلِّ حال، كان فيه إطناب أو لم يكن، إذا لم يتجاوز الحق، وإن كنت أحبّ أوساط الأمور، فإن ذلك أعدلُها، والذي اتفق العلماء باللغة في مدحه من البلاغة والإِيجاز والاختصار، وإدراك المعاني الجسيمة بالألفاظ اليسيرة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين، يحيى بن سعيد: هو القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر. وأخرجه البخاري (١٠٨٢)، ومسلم (٦٩٤) (١٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٢١/٣، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٤٩١) من طريق يحيى، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم (٦٩٤) (١٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٢١/٣، وابنُ خزيمة (٢٩٦٣)، وأبو عوانة ٣٣٩/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤١٧/١، وابنُ حبان (٣٨٩٣) من طرق، عن عبيدالله، به. وقد سلف مختصراً برقم (٤٥٣٣). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. ٢٧٨ ............. .........-- ..... ... : = ٤٦٥٤ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرنا نافع عن عبدالله بن عُمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَِّ: ((احْفُوا الشَّوارِبَ، واعْفُوا اللُّحَى)) (١). = وأخرجه أبو داود (١٠٤٣) عند الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري (٤٣٢)، ومسلم (٧٧٧) (٢٠٨)، وأبو داود (١٤٤٨)، وابن ماجه (١٣٧٧)، وابن خزيمة (١٢٠٥)، والبيهقي ١٨٩/٢ من طریق یحیی، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٢٥٥/٢، والبخاري (١١٨٧)، والترمذي (٤٥١)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٥١/٥ ٣٩٧/٩، من طرق عن عبيد الله، به، وقال الترمذي : حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥١١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان، وعبيدالله: هو ابن عمر العمري. وأخرجه مسلم (٢٥٩) (٥٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٦/١ و١٨١/٨-١٨٢، وفي ((الكبرى)) (٩٢٩٤)، والبيهقي في ((السنن)) ١٤٩/١-١٥٠، وفي ((الشعب)) (٦٤٣١) من طريق يحيى القطان، بهذا الإسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة ٥٦٤/٨، والبخاري (٥٨٩٣)، والبيهقي في ((الشعب)) (٦٤٣٢) من طريق عبدة بن سليمان، ومسلم (٢٥٩) (٥٢)، والترمذي (٢٧٦٣)، وأبو عوانة ١٨٩/١، والطحاوي ٢٣٠/٤ من طريق عبدالله بن نمير، وأبو عوانة ١٨٩/١، من طريق محمد بن بشر العبدي، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمر، به. وأخرجه البخاري (٥٨٩٢)، ومسلم (٢٥٩) (٥٤)، وأبو عوانة ١٨٩/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٠/١، وفي «الشعب (٦٤٣٣)، والبغوي (٣١٩٤) من طريق عمربن محمد بن زيد بن عبدالله بن عمر، عن نافع، به . وفي أوله زيادة: خالفوا المشركين، ولفظها عند أبي عوانة: خالفوا المجوس، = ٢٧٩ ..............................-. : ٤٦٥٥ - حدثنا يحيى، عن عُبيدالله، أخبرني نافع = قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وزاد البخاري فيه: وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته، فما فضل أخذه. وسيأتي الحديث من طريق نافع، عن ابن عمر، برقم (٦٤٥٦)، ومن طريق عبد الرحمن بن علقمة برقم (٥١٣٥) و(٥١٣٨) و(٥١٣٩). وانظر (٥٣٢٦). وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٢٢٩/٢. وعن أبي أمامة، سيرد ٢٦٤/٥. وعن جابر عند ابن أبي شيبة ٥٦٧/٨. وقوله: ((أحفوا الشوارب وأعفوا اللحى))، قال السندي: المشهور قطع الهمزة فيهما، وقيل: وجاء: حفا الرجل شاربه يحفوه كأحفى: إذا استأصل أخذ شعره، وكذلك جاء: عفوت الشعر، وأعفيته لغتان، فعلى هذا يجوز أن تكون همزة وصل، واللحى بكسر لام أفصح من ضمها، جمع لحية. قال الحافظ ابن حجر: الإِحفاء بالحاء المهملة والفاء: الاستقصاء، وقد جاءت روايات تدل على هذا المعنى، ومقتضاها أن المطلوبَ المبالغة في الإزالة، وهو مذهبُ الجمهور، ومذهب مالك قص الشارب حتى يبدو طرف الشفة كما يدل عليه حديث: ((خمس أو عشر من الفطرة)) وهو مختار النووي. قال النووي: وأما رواية: ((أحفوا)) فمعناه: أزيلوا ما طال على الشفتين. قلت: وعليه عمل غالب الناس اليوم، ولعل مالكاً حمل الحديث على ذلك بناءً على أنه وجد عمل أهل المدينة عليه، فإنه رحمه الله كان يأخذ في مثله بعمل أهل المدينة، فالمرجو أنه المختار، والله أعلم. وإعفاء اللحية: توفيرها، وأن لا تقص كالشوارب، قيل: والمنهي قصها كصنيع الأعاجم وشعار كثير من الكفرة، فلا ينافيه من أخذها طولاً وعرضاً للإصلاح. ٢٨٠ :