Indexed OCR Text

Pages 221-240

فقال له النبيُّ ونَ﴿: ((اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَربعاً))(١).
(١) حديث صحيح بطرقه وشواهده، وبعمل الأئمة المتبوعين به. وهذا
الإِسناد، وإن كان رجاله ثقات رجال الشيخين، إلا أن معمراً رواه بالعراق، وحدث
به من حفظه، فوصل إسناده وأخطأ فيه. ورواه عبدالرزاق في ((المصنف)) عن
معمر، عن الزهري، مرسلًا، وكذلك رواه مالك في ((الموطأ) عن الزهري،
مرسلاً. وهذا الصحيح؛ فإن معمراً كان يحدث في اليمن من كتبه، فلا يقع له
الوهمُ، وأما ما حَدَّثَ به خارجَ اليمن، فكان يُحدث به من حفظه فيقع له بعضُ
الوهم. وقد جاء مرفوعاً بإسناد آخر رجاله ثقات سنذكره في التخريج وهو يقوي
الرواية المرسلة عن الزهري.
قال الترمذي في ((العلل الكبير)) ٤٤٥/١: وسألت محمداً (يعني البخاري)
عن حديث معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه: أن غيلان ... الخ، فقال:
هو حديث غير محفوظ، إنما روى هذا معمرٌ بالعراق. وقد روي عن معمر، عن
الزهري هذا الحديث مرسلاً.
وروى شعيب بن أبي حمزة، وغيره عن الزهري حُدثت عن محمد بن سويد
الثقفي: أن غيلان بن سلمة أسلم ... قال محمد: وهذا أصح، وإنما روى
الزهري، عن سالم، عن أبيه أن عمر قال لرجل من ثقيف طلق نساءه، فقال:
لتراجعن نساءك أو لأرجمنك كما رجم النبي قلإر قبر أبي رِغال.
وقال الحافظ في ((التلخيص)) ١٦٨/٣: وحكم مسلم في ((التمييز)) على معمر
بالوهم فيه، وقال ابنُ أبي حاتم وأبو زرعة: المرسل أصحُّ، وحكى الحاكم عن
مسلم أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة، قال: فإن رواه عنه ثقة خارج
البصرة، حكمنا له بالصحة. وقد أخذ ابنُ حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا
الحكم، فأخرجوه من طرق عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل
اليمامة عنه. قلت (يعني الحافظ): ولا يفيد ذلك شيئاً، فإن هؤلاء كُلَّهم إنما =
٢٢١
٠٠ ...

= سمعوا منه بالبصرة، وإن كانوا من غير أهلها، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا
منه بغيرها، فحديثه الذي حدث به في غير بلده مضطرب، لأنه كان يحدث في
بلده من كتبه على الصحة، وأما إذا رحل فحدث مِن حفظه بأشياء، وهم فيها،
اتفق على ذلك أهلُ العلم به كابن المديني والبخاري وأبي حاتم ويعقوب بن شيبة
وغيرهم.
وقال الأثرم عن أحمد: هذا الحديثُ ليس بصحيح، والعملُ عليه، وأعله
بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا.
وقال ابن عبدالبر: طُرُقُهُ كُلُّها معلولة، وقد أطال الدارقطني في ((العلل)) تخريجَ
طرقه، ورواه ابنُ عيينة ومالك عن الزهري مرسلًا. وكذا رواه عبدالرزاق عن معمر،
وقد وافق معمراً على وصله بحرُبن كنيز السقاء، عن الزهري، لكن بحر ضعيف،
وكذا وصله يحيى بن سلام، عن مالك، ويحيى: ضعيف.
وأخرجه الشافعي ١٦/٢، وابن أبي شيبة ٣١٧/٤، والبيهقي ١٨١/٧،
والبغوي (٢٢٨٨) من طريق إسماعيل ابن عُلية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣١٧/٤، والدارقطني ٢٦٩/٣ من طريق مروان بن
معاوية، وابن حبان (٤١٥٧)، والحاكم ١٩٣/٢ من طريق الفضل بن موسى، وابن
حبان (٤١٥٨) من طريق عيسى بن يونس، والحاكم ١٩٢/٢ من طريق
عبدالرحمن بن محمد المحاربي، والبيهقي ١٨٢/٧ من طريق سفيان الثوري،
خمستهم عن معمر، به. وسقط معمر من إسناد مطبوع الدارقطني.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٢١٦/١٤ عن سفيان بن عيينة، ومروان بن معاوية،
وابن عدي في ((الكامل)) ١٨٢/١ من طريق يحيى بن أبي كثير، ثلاثتهم عن
معمر، به. وعندهم: وله ثمان نسوة.
وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) ١٨/(٦٥٨) من طريق بحر السقاء (وهو ضعيف
٢٢٢
mE
.. . .. ........... ..

= كما تقدم)، عن الزهري، به.
وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٢١) عن أحمد بن محمد بن يحيى بن
حمزة، حدثني أبي، عن أبيه، عن النعمان بن المنذر، عن سالم، به.
وهذا إسناد ضعيف.
وأخرجه الطبراني في ((الأوسط)) (١٧٠١)، والبيهقي ١٨٣/٧ من طريق
عمروبن يزيد الجرمي، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٢٤٥/١، والدارقطني
٢٧١/٣ من طريق عبد القدوس بن محمد، وأبي بكر، ثلاثتهم عن سيف بن
عبيدالله، عن سراربن مجشر، عن أيوب، عن نافع وسالم، عن ابن عمر أن
غيلان ...
قال الطبراني: لم يروِ هذا الحديث عن أيوب إلا سِرار، تفرد به سيف.
قال الحافظ في ((التلخيص)) ١٦٩/٣: ((ورجال إسناده ثقات. ثم قال: ومن
هذا الوجه أخرجه الدارقطني، واستدل به ابنُ القطان على صحة حديث معمر.
قال ابن القطان: وإنما اتجهتِ تخطئتهم حديثٌ معمر، لأنَّ أصحاب الزهري
اختلفوا عليه، فقال مالك وجماعة عنه، بلغني ... فذكره. وقال يونس عنه، عن
عثمان بن محمد بن أبي سويد. وقيل: عن يونس، عنه، بلغني عن عثمان بن أبي
سويد. وقال شعيب عنه، عن محمد بن أبي سويد. ومنهم من رواه عن الزهري،
قال: أسلم غيلان ... فلم يذكر واسطة. قال: فاستبعدوا أن يكونَ عندَ الزهري،
عن سالم، عن ابن عمر مرفوعاً. ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية، وهذا
عندي غير مستبعد، والله أعلم.
وأخرجه أبو داود في ((مراسيله)) (٢٣٤)، والطحاوي ٢٥٢/٣، والدارقطني
٢٧٠/٣، والبيهقي ١٨٢/٧ من طريق عبدالرزاق، والطحاوي ٢٥٣/٣ من طريق =
٢٢٣
:
... .....
........ .....-...*
:
..... ...
....

= سفيان بن عيينة كلاهما عن معمر، عن الزهري مرسلاً ...
وأخرجه عبدالرزاق في ((المصنف)) (١٢٦٢١) برواية الدبري، عن معمر متصلاً
بذكر سالم، عن أبيه.
قلنا: قد استنكر ذلك أبو نعيم - كما ذكر الحافظ في ((الإِصابة)) في ترجمة
غيلان -، وقال: إن الأثبات رووه عن عبدالرزاق مرسلاً.
وقال ابن عبدالبر في ((الاستذكار)) ١٨/(٢٧٢٥٤): ذكر يعقوب بن شيبة، قال:
حدثني أحمد بن شبويه، قال: قال لنا عبدالرزاق، قال: لم يسند لنا معمر حديث
غيلان بن سلمة أنه أسلم، وعنده عشرة نسوة.
وأخرجه مالك في ((الموطأ) ٥٨٦/٢ عن الزهري، أنه قال: بلغني ...
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥٣/٣ من طريق الليث، عن
عقيل، عن الزهري، قال: بلغني عن عثمان بن محمد بن أبي سويد، أن رسول
الله ◌َل﴾، قال لغيلان ...
وسيأتي بالأرقام (٤٦٣١) و(٥٠٢٧) و(٥٥٥٨).
وفي الباب ما يشده من حديث عروة بن مسعود الثقفي عند البيهقي ١٨٤/٧،
ورجاله ثقات، لكنَّ راويه عن عروة - وهو محمد بن عبيدالله الثقفي - لم يدركه.
وآخر من حديث قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس، عند أبي داود
(٢٢٤١)، وابن ماجه (١٩٥٢)، والبيهقي ١٨٣/٧، وهو حسن بطرقه.
وثالث من حديث نوفل بن معاوية عند الشافعي ١٦/٢، والبيهقي ١٨٤/٧،
ورجاله ثقات غير شيخ الشافعي، فإنه مجهول.
وغيلان بن سلمة هذا يُعد من أشراف ثقيف، أسلم بعد فتح الطائف هو
وأولاده، وكان شاعراً، أحدَ حُكّام قيس في الجاهلية، له ترجمة في ((طبقات ابن
سعد)) ٣٧١/٥، وفي ((الإِصابة)) برقم (٦٩٢٩).
وقوله: ((اختر منهن أربعاً)، قال السندي: يدل على حرمة ما زاد على أربع =
٢٢٤

٤٦١٠ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع، قال:
ربما أَمَّنَا ابنُ عُمَرَ بالسُّورتين والثلاث في الفريضة(١).
٤٦١١ - حدثنا يحيى بنُ سعيد، عن عُبيد الله، حدثني نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَالَ: ((الشَّهرُ تِسْعٌ
وعشرون، هكذا وهكذا وهكذا، فإن غُمَّ عليكم فاقْدُرُوا له))
قال(٢): وكان ابنُ عمر إذا كان ليلةُ تسعٍ وعشرين، وكان في السماء
سَحَابٌ أو قَتَرٌ أَصْبَحَ صائماً (١).
= كما عليه الجمهور، وعلى أنه إذا جُمع ما فوق الأربع في العقد لا يفسد العقد،
بل له الخيار في أربع.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي ٣٤٨/١ من طريق إسماعيل بن عياش، عن عبيدالله بن
عمر، وموسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يقرأ
بالسورتين والثلاث في ركعة.
وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١١٤/٢، وقال: رواه أحمد، ورجاله
رجال الصحيح.
وله شاهد من حديث عبدالله بن مسعود مرفوعاً، سلف برقم (٣٦٠٧).
:
:
وقوله: بالسورتين. قال السندي: أي سورة الفاتحة في ركعة، وهذا يدل على
أن مثله غير مكروه ... وقد جاء أن رجلاً من الصحابة كان يؤمهم، فكان يقرأ:
﴿قل هو الله أحد﴾، في كل ركعة بعد الفراغ من سورة أخرى، وبلغ ذلك النبيَّ
رَّ فقرره، والله تعالى أعلم.
:
(٢) لفظ: ((قال)) لم يرد في (ظ١٤).
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
٢٢٥
=
١٠-"

٤٦١٢ - حدثنا يحيى، حدثنا هشام بنُ عروة، أخبرني أبي
أخبرني ابنُ عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّهِ: ((لا تَتَحَرَّوْا
بصلاتكم طُلُوعَ الشمس ولا غُروبَها، فإِنَّها تَطْلُعُ بَيْنَ قَرْنِي
شَيْطَانٍ، فإذا طلع حاجِبُ الشمس، فلا تُصَلُّوا حتى تَبْرُزَ، وإذا
غاب حاجِبُ الشمس، فلا تُصَلُّوا(٢) حتى تَغِيْبَ))(٣).
وأخرجه مسلم (١٠٨٠) (٥)، والنسائي ١٣٤/٤ من طريق يحيى بن سعيد
=
القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة مختصراً ٨٥/٣، ومسلم (١٠٨٠) (٥)، وابن حبان
(٣٤٥١) من طريق عبدالله بن نمير، ومسلم (١٠٨٠) (٤) من طريق أبي أسامة،
وابن خزيمة (١٩١٣) من طريق عبدالوهاب، ثلاثتهم، عن عبيدالله، به.
وعند مسلم وابن حبان: «فاقدروا له ثلاثين))، وانظر (٥٢٩٤).
وقد سلف برقم (٤٤٨٨).
وقوله: ((ليلة تسع وعشرين))، قال السندي: كأن المراد بها ليلة يتم بها تسع
وعشرون وهي ليلة ثلاثين، وفي رواية: ((وإذا كان شعبان تسعاً وعشرين، نظر له،
فإن رئي، فذاك، وإن لم يُرَ ولم يَحُل دون منظره سحاب ولا قترة أصبح مفطراً،
وإن حال، أصبح صائماً)). رواه أبو داود (٢٣٢٠) وهي أظهر.
(٢) في (ص): فلا تصلوها.
(٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وهشام بن عروة: هو ابن الزبير.
وأخرجه البخاري (٥٨٢) و(٥٨٣)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٥٥٠)
و(١٥٥١)، وفي ((المجتبى)) ٢٧٩/١، وابن خزيمة (١٢٧٣)، وابن حبان (١٥٦٧) =
٢٢٦

= و(١٥٦٩)، والبيهقي ٤٥٣/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٣٢٧٢) و(٣٢٧٣)، ومسلم (٨٢٨) (٢٩٠) و(٨٢٩)
(٢٩١)، وابن خزيمة (١٢٧٣)، وأبو عوانة ٣٨٢/١ و٣٨٣، والطحاوي ١٥٢/١،
وابن حبان (١٥٤٥)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٥٨) و(١٣٢٥٩)، والبيهقي
٤٥٣/٢ من طرق، عن هشام بن عروة، به.
وأخرجه الطحاوي ١٥١/١-١٥٢ من طريق الدراوردي، عن هشام بن عروة،
عن سالم بن عبدالله، عن أبيه، مرفوعاً. قال الدارقطني في ((العلل)) ٤/ ورقة ٧٢:
ولم يتابع (يعني الدراوردي) على هذا القول (يعني بذكر سالم في الإِسناد)،
والصحيح قول يحيى القطان ومن تابعه.
وأخرجه مالك مختصراً في ((الموطأ)) ٢٢٠/١ عن هشام بن عروة، عن أبيه
مرسلاً.
وسيأتي مطولاً ومختصراً بالأرقام (٤٦٩٤) و(٤٦٩٥) و(٤٧٧٢) و(٤٨٤٠)
و ( ٤٨٨٥) و ( ٤٩٣١) و (٥٠١٠) و(٥٣٠١) و(٥٥٨٦) و(٥٨٣٤) و(٥٨٣٥)
و(٥٨٣٧).
وفي الباب: عن عمر سلف برقم (١١٠)
وعن سعد سلف (١٤٦٩).
وعن عبدالله بن عمرو سيرد ١٧٩/٢ .
وعن أبي هريرة سيرد ٤٦٢/٢ و٥١٠.
وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٤٥/٣-٤٦ و٩٥.
وعن معاوية بن أبي سفيان سيرد ٩٩/٤.
وعن عقبة بن عامر سيرد ١٥٢/٤.
وعن معاذ بن عفراء سيرد ٢١٩/٤ و ٢٢٠.
٢٢٧
=
.... .. ....
٠٫٠١٠٠٠
٠٠ ....-******** ١٠٠٠٠ ......
...........
......................
٠٠١٦٠
١٠٠٠-٠٫
١٠٠

= وعن كعب بن مرة أو مرة بن كعب سيرد ٢٣٥/٤ .
وعن عمرو بن عبسة سيرد ٣٨٥/٤.
وعن الصنابحي سيرد ٣٤٨/٤.
وعن سمرة بن جندب سيرد ١٥/٥.
وعن أبي ذر سيرد ١٦٥/٥.
وعن زيد بن ثابت سيرد ١٩٠/٥.
وعن أبي بشير الأنصاري سيرد ٢١٦/٥.
وعن أبي أمامة سيرد ٢٦٠/٥.
وعن صفوان بن المعطل سيرد ٣١٢/٥.
وعن بلال سيرد ١٢/٦.
وعن عائشة سيرد ١٢٤/٦.
قوله: ((لا تتحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها))، يعني أن نهيه الذ
مختص بمن قصد الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، لا أن نهيه مطلق،
وهذا مذهب ابن عمر وعائشة، ويؤيد ذلك الرواية الآتية برقم (٤٨٤٠)، وفيه:
((لا يتحيننَّ أحدكم طلوع الشمس ... ))، وقد نقل الحافظ في ((الفتح)) ٥٩/٢
اختلاف أهل العلم في المراد بذلك، فبعضهم فهم منه النهي مطلقاً، وعدَّ هذا
الحديثَ مفسراً لحديث عمر رضي الله عنه الذي أخرجه البخاري (٥٨١) أن النبي
** نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تشرق الشمس، وبعد العصر حتى تغرب،
وما روي عن عائشة عند البخاري (٥٩١) من أن النبي نقلر ما ترك السجدتين
بعدَ العصر، فحملوه على جواز استدراك ما فات من الرواتب من غير كراهة ...
وأما مواظبته وَ﴿ على ذلك فهو من خصائصه. انظر ((الفتح)) ٦٤/٢.
وبعضهم فهم منه أن الصلاة لا تكره بعد الصبح ولا بعد العصر إلا لمن
قصد بصلاته طلوع الشمس وغروبها. كما ذكر الحافظ في ((الفتح)) ٥٩/٢ . =
٢٢٨
........
٠٬٠٠٠٠٠

٤٦١٣ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله(١)، حدثني نافع
عن ابن عمر، عن النبي ◌َّ: ﴿يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ
العالَمِين﴾ [المطففين: ٦]، ((يَقُومُ فِي رَشْحِه إلى أنصافٍ
اذنیه» (٢).
= ثم نقل الحافظ اختلاف الأئمة في ذلك، ثم قال: يُحمل النهي على ما
لا سبب له، ويخص منه ماله سبب، جمعاً بين الأدلة، والله أعلم.
قوله: ((حاجب الشمس))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٤٠/٦: هو طرف قرصها
الذي يبدو عند طلوع الشمس، ويبقى عند الغروب.
وقرنا الشيطان: جانبا رأسه، يقال: إنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى
إذا طلعت كانت بين جانبي رأسه لتقع السجدة له إذا سجد عَبَدَةُ الشمس لها،
وكذا عند غروبها ... ، وعلى هذا فقوله: ((تطلع بين قرني الشيطان))، أي: بالنسبة
إلى من يشاهد الشمس عند طلوعها، فلو شاهد الشيطان لرآه منتصباً عندها.
(١) تحرف في (م) إلى: ((عبد الله)).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه مسلم (٢٨٦٢) (٦٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (١١٦٥٦)، والطبري
في ((تفسيره)» ٩٣/٣٠، وابن حبان (٧٣٣٢) من طريق يحيى، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطبري في ((تفسيره)) ٩٤/٣٠ عن مهران، عن العمري، به.
وأخرجه عبد بن حميد (٧٦٣)، والبخاري (٤٩٣٨)، ومسلم (٢٨٦٢) (٦٠)،
والنسائي في ((الكبرى)) (١١٦٥٦)، والطبري في ((تفسيره)) ٩٢/٣٠، ٩٤، وابن
عدي ١٨٠/١، والبيهقي في ((الشعب)) (٢٥٧)، والبغوي في «تفسيره)) ٢١٩/٧
من طرق، عن نافع، به.
وعند بعضهم فيه زيادة: يوم القيامة. وسترد في الرواية رقم (٥٣١٨).
وأخرجه عبدالرزاق في ((تفسيره)) ٣٥٥/٢ من طريق الزهري، عن سالم، عن =
٢٢٩
....-.
.. ....
م ...................................
توك.

٤٦١٤ - حدثنا يحيى، عن (١) عُبيد الله، حدثني نافع
عن ابن عمر، قال: كان رسولُ اللهِوَّهِ يَرْكُزُ الحَرْبَةِ يُصَلِّي
إليها(٢).
= ابن عمر موقوفاً.
وسيأتي برقم (٤٦٩٧) و(٤٨٦٢) و(٥٣١٨) و(٥٣٨٨) و(٥٨٢٣) و(٥٩١٢)
و(٦٠٧٥) و(٦٠٨٦).
وفي الباب: عن أبي بكر الصديق سلف برقم (١٥).
وعن أبي هريرة سیرد ٤١٨/٢-٤١٩.
وعن أنس سيرد ١٧٨/٣.
وعن عقبة بن عامر سيرد ١٥٧/٤.
وعن أبي أمامة سيرد ٢٥٤/٥ .
وعن المقداد بن الأسود سيرد ٣/٦-٤ .
وعن ابن مسعود عند ابن حبان (٧٣٣٥).
قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٩٣/١١:
الرَّشْح: العرق، شُبِّه برشح الإِناء، لكونه يخرج من البدن شيئاً فشيئاً.
(١) في (ظ١٤): حدثنا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وأخرجه البخاري (٤٩٨)، والنسائي في ((المجتبى)) ٦٢/٢، وفي ((الكبرى))
(٨٢٢) من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٩٧٢)، ومسلم (٥٠١) (٢٤٦)، وابن ماجه (١٣٠٥)، وأبو
عوانة ٥١/٢، وحمزة السهمي في ((تاريخ جرجان)) ص٤٤٨ من طرق، عن
عُبيدالله، به.
٢٣٠
.. ... ....
=

٤٦١٥ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثني نافع
عن ابن عمر، عن النبي وَله: ((لا تُسافِرُ المرأةُ ثلاثاً إلا ومعها
ذو مَحْرَمٍ))(١).
= وعند البخاري وأبي عوانة زيادة: في العيدين، وستأتي برقم (٥٧٣٤)
و(٦٢٨٦).
وأخرجه بنحوه البخاري (٩٧٣)، وابن ماجه (١٣٠٤) من طريقين عن نافع،
به .
وسيأتي بالأرقام (٥٧٣٤) و(٥٨٤٠) و(٦٢٨٦) و(٦٣١٩) و(٦٣٨٨).
وفي الباب: عن ابن عباس سلف برقم (٢١٧٥).
وعن أنس عند البخاري (٥٠٠) وسيرد ١٧١/٣.
وعن أبي جُحَيفة وهب بن عبدالله السُّوائي عند البخاري (١٨٧)، سيرد ٣٠٧/٤.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (١٧٢٧)، ومن طريقه البيهقي ١٣٨/٣ عن أحمد، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه البخاري (١٠٨٧)، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣)، وابن خزيمة (٢٥٢١)،
والطحاوي ١١٣/٢، والبيهقي ٢٢٧/٥ من طريق يحيى، بهذا الإسناد.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٥/٤، والبخاري (١٠٨٦)، ومسلم (١٣٣٨) (٤١٣)
من طريق أبي أسامة، وابن حبان (٢٧٣٠) من طريق أنس بن عياض، كلاهما
عن عبيدالله بن عمر، به. ولفظ ابن أبي شيبة: فوق ثلاث.
وقال البخاري بإثر حديث رقم (١٠٨٧): تابعه أحمد (يعني ابن محمد=
٢٣١
٠٫٥٫٠
...... -- -.
... . . - . - .
........** ........-...... .....-*

٠٫٥.٠٠٠
٤٦١٦ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع
= المروزي) عن ابن المبارك، عن عبيدالله، به.
قلنا: وهذه المتابعة لم يجدها الحافظ موصولة.
وأخرجه مسلم (١٣٣٨) (٤١٤)، وابن حبان (٢٧٢٢) من طريق الضحاك بن
عثمان، وابن حبان (٢٧٢٠) من طريق إبراهيم الصائغ، كلاهما عن نافع، به.
ورواية الضحاك: مسيرة ثلاث ليال . :
قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٦٨/٢: والجمع بينهما أن المراد ثلاثة أيام
بلياليها، أو ثلاث ليال بأيامها.
وسيأتي برقم (٦٢٨٩) من طريق ابن نمير، عن عبيدالله، به. وسيتكرر برقم
(٤٦٩٦).
وأعل يحيى القطانُ هذه الرواية كما سيأتي برقم (٦٢٩٠)، فقال: ما أنكرت
على عُبيدالله بن عمر إلا حديثاً واحداً، حديث نافع، عن ابن عمر، عن النبي
وَل﴾: ((لا تسافر امرأة سفراً ثلاثاً إلا مع ذي محرم))، قال أبي (يعني الإِمام أحمد):
وحدثناه عبدالرزاق، عن العمري، عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه.
قلنا: عبدالله بن عمر ضعيف، فلا تعلُّ رواية عبيدالله به. وهو أوثق منه
وأحفظ. والشيخان لم يلتفتا إلى هذه العلة، فأخرجا حديثٌ عُبيدالله في
((صحيحيهما))، ثم إن عُبيدالله قد توبع كما في التخريج.
وقد أشار الحافظ في ((الفتح)) ٥٦٨/٢ إلى أن الدارقطني نقل هذا التعليل
عن القطان، وأجاب بقوله: وعبدالله ضعيف، وقد تابع عبيدالله الضحاك ...
فاعتمده لذلك.
وسترد شواهده عند حديث عبدالله بن عمرو برقم (٦٧١٢).
المحرم: المراد به من لا يحل له نكاحُها، قاله الحافظ في ((الفتح)) ٥٦٨/٢،
وقال السندي: والزوج مثل المحرم، فإنه يغني غناءه.
٢٣٢
. .. . ...
.... i.

عن ابنِ عمر، قال النبيُّ نَّه: ((الخَيْلُ بنواصيها الخَيْرُ إلى
يَوْمِ القِيامَةِ))(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه البخاري (٣٦٤٤)، ومسلم (١٨٧١) (٩٦) من طريق يحيى بن سعيد
القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطيالسي (١٨٤٤)، وابن أبي شيبة ٤٨٠/١٢، ومسلم (١٨٧١)
(٩٦)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٧٣/٣، وفي ((شرح مشكل الآثار))
(٢١٩) من طرق، عن عُبيد الله، به.
وأخرجه مسلم (١٨٧١) (٩٦)، والنسائي ٢٢١/٦-٢٢٢، وابن ماجه
(٢٧٨٧)، وابن حبان (٤٦٦٨) من طريقين، عن نافع، به.
وسیأتي بالأرقام (٤٨١٦) و(٥١٠٢) و(٥٧٦٨) و(٥٧٦٩) و(٥٧٨٣) و(٥٩١٨)
وسیتکرر برقم (٥٢٠٠).
وفي الباب: عن أبي هريرة، سيرد ٣٨٣/٢.
وعن أبي سعيد الخدري، سيرد ٣٩/٣.
وعن جابر بن عبدالله، سيرد ٣٥٢/٣.
وعن سلمة بن نفيل، سيرد ١٠٤/٤.
وعن عتبة بن عبد السلمي، سيرد ١٨٣/٤ .
وعن جرير بن عبدالله، سيرد ٣٦١/٤.
وعن عروة بن أبي الجعد، سيرد ٣٧٥/٤.
وعن أبي ذر، سيرد ١٨١/٥.
وعن أسماء بنت يزيد، سيرد ٤٥٥/٦.
وقوله: ((بنواصيها الخير)) قال السندي: أي: يلازمها الخير، فكأنه معقود
بنواصيها، وقد جاء تفسير الخير بالأجر والغنيمة، ولذا استدل بالحديث على بقاء =
٢٣٣
..... . ...
....... .....

٤٦١٧ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، حدثنا محمدُ بنُ يحيى، عن عمِّه
عن ابن عمر، قال: رَقِيتُ يوماً على بَيْتِ حَفْصَة، فرأيتُ
رسولَ الله ◌َ﴿ على حاجته، مستدبرَ البيتِ(١) مستقبلَ الشَّام(٢).
٤٦١٨ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، أخبرني نافع
عن ابن عمر، أنه كان يَرْمُلُ ثلاثاً ويمشي أربعاً، ويزعم أنَّ
رسولَ اللهِ وَّ كان يفعلُه، وكان يمشي ما بَيْنَ الركنين، قال: إنما
كان يمشي ما بينهما لِيكون (٣) أيسرَ لاستلامه (٤).
= الجهاد إلى يوم القيامة.
(١) في (ظ١) وهامش (س) و(ص): القبلة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان.
وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ومحمد بن يحيى: هو ابن حَبّان بن منقذ
الأنصاري. وعمه: هو واسع بن حَبَّن الأنصاري.
وأخرجه ابن خزيمة (٥٩)، والبغوي (١٧٧) من طريق يحيى بن سعيد
القطان، بهذا الإِسناد.
وقد سلف برقم (٤٦٠٦).
(٣) في (ظ١٤): يكون.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
أما قوله: ((كان يرمل ثلاثاً، ويمشي أربعاً ... )).
فأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٢٩/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٩٣٨) من طريق
يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه الشافعي ٣٤٢/١، والبخاري (١٦١٧)، ومسلم (١٢٦١) =
٢٣٤
٠٠١٠٠٠
..... ....

= (٢٣٠) و(١٢٦٢) (٢٣٣)، وابن ماجه (٢٩٥٠)، والدارمي ٤٢/٢ و٤٣، والبيهقي
في ((المعرفة)) (٩٨٧٤) من طرق، عن عبيدالله، به.
وأخرجه بنحوه الشافعي ٣٤٧/١، والبخاري (١٦١٦)، ومسلم (١٢٦١)
(٢٣١)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢٩/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٩٣٥)، والطحاوي
١٨١/٢، والبيهقي ٨٣/٥ من طريق موسى بن عقبة، والطحاوي ١٨١/٢ من
طريق عبدالله بن نافع، كلاهما عن نافع، به.
وأخرجه مالك ٣٦٥/١ عن نافع، عن ابن عمر، موقوفاً.
وأخرجه بنحوه البخاري (١٦٠٣)، ومسلم (١٢٦١) (٢٣٢)، والنسائي في
((المجتبى)) ٢٢٩/٥-٢٣٠، وفي (الكبرى)) (٣٩٣٩) من طريق الزهري، عن
سالم، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وسيأتي بالأرقام (٤٨٤٤) و(٤٩٨٣) و(٥٢٣٨) و(٥٤٠١) و(٥٤٤٤) و(٥٧٣٧)
و(٥٧٦٠) و(٥٩٤٣) و(٦٠٤٧) و(٦٠٨١) و(٦٤٣٣) و(٦٤٦٣).
وفي الباب: عن جابر عند مسلم (١٢١٨) (١٤٧)، سيرد ٣٢٠/٣.
وعن ابن مسعود عند البيهقي ٨٣/٥.
أما قوله: ((وكان يمشي ما بين الركنين)):
٠٠٠
٠ ٠ ٠ ٠٫٠
فأخرجه بنحوه مطولاً البخاري (١٦٠٦)، والدارمي ٤١/٢-٤٢ من طريق يحيى
القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه بنحوه الدارمي ٤٢/٢ من طريق عقبة بن خالد، عن عبيدالله، به.
وسيأتي برقم (٥٧٦٠).
وفي الباب: عن ابن عباس عند البخاري (١٦٠٢)، وقد سلف برقم
(٢٦٨٦).
وقوله: ((وكان يمشي ما بين الركنين))، قال السندي: أي: لا يرمل بينهما في
الثلاثة الأول أيضاً، أو يرمل بينهما رملاً ضعيفاً، وهذا أقرب، إذ يستبعد من مثله =
٢٣٥
........
............ ..<<<........ . ..
:

٤٦١٩ - حدثنا يحيى، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، أن رجلاً سأل النبيَّ ◌ََّ عن الضَّبِّ، وهو على
المنبر؟ فقال: ((لا آكُلُّه ولا أنهى عنه))، فقال النبيُّ ونَهُ: ((مَنْ أَكَلَ
مِن هذه الشِّجرةِ، فلا يَأْتِيِّنَّ المسجدَ(١))(٢).
= ترك السنة للمصلحة المذكورة.
وقوله: ((إنما كان يمشي ما بينهما ليكون أيسر لاستلامه))، هو من قول نافع
كما سيرد مصرحاً به في الرواية رقم (٥٧٦٠).
وذكر الحافظ في ((الفتح)) ٤٧٢/٣: أن المسلمين اقتصروا عند مراأة المشركين
على الإسراع إذا مروا من جهة الركنين الشاميين، لأن المشركين كانوا بإزاء تلك
الناحية، فإذا مروا بين الركنين اليمانيين، مَشَوْا على هينتهم كما هو بيّن في حديث
ابن عباس، ولما رَمَلُوا فِي حَجَّةِ الوداعِ، أسرعوا في جميع كُلِّ طوفةٍ، فكانت
سنة مستقلةً، ولهذه النكتة سأل عُبِيدُ الله بنُ عمر نافعاً ... عِن مشي عبد الله بن
عمر بين الركنين اليمانيين، فأعلمه أنه كان يفعلُه لِيكون أسهلَ عليه في استلام
الركن، أي: كان يرفق بنفسِه ليتمكنَ من استلام الركن عندَ الازدحام، وهذا الذي
قاله نافع إنْ كان استند فيه إلى فهمه، فلا يدفع احتمال أن يكونَ ابنُ عمر فعل
ذلك اتباعاً للصفة الأولى من الرمل لما عرف من مذهبه في الاتّباع ..
(١) في (ق): مسجدنا.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. يحيى: هو ابن سعيد القطان،
وعبيدالله: هو ابن عمر العمري، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: ((لا آكله ولا أنهى عنه)): أخرجه مسلم (١٩٤٣) (٤١) من طريق
یحیی بن سعيد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢٦٦/٨ من طريق أبي أسامة، ومسلم (١٩٤٣) (٤١)
من طريق عبدالله بن نمير، كلاهما عن عبيدالله، به.
=
٢٣٦
.......
..... ..... .. .-

= وقد سلف برقم (٤٤٩٧).
وقوله: ((من أكل من هذه الشجرة ... )) قال السندي: يعني الثوم والبصل،
وهذه القطعة أخرجها أبو داود (٣٨٢٥)، ومن طريقه البيهقي ٧٥/٣ عن الإمام
أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجها الدارمي ١٠٢/٢، والبخاري (٨٥٣)، ومسلم (٥٦١)، وابن خزيمة
(١٦٦١)، وابن حبان (٢٠٨٨)، والبيهقي ٧٥/٣ من طريق يحيى بن سعيد، به.
وعند بعضهم أن ذلك كان في غزوة خيبر.
وأخرجها ابن أبي شيبة ٥١٠/٢ ٣٠٢/٨، والبخاري (٤٢١٥)، ومسلم
(٥٦١) (٦٩)، وابن ماجه (١٠١٦)، وأبو عوانة ٤١٠/١، والطحاوي ٢٣٧/٤
من طرق، عن عبيدالله بن عمر، به. ولفظ البخاري: نهى يوم خيبر عن أكل
الثوم .
وأخرجها الطحاوي ٢٣٧/٤ من طريق يزيد بن عبدالله ابن الهاد، والطبراني
في ((الأوسط)) (٣٢٨) من طريق أبي النضر المدني، كلاهما عن نافع، به.
وستأتي (٤٧١٥).
١٠٠٠ -*..*.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب، سلف برقم (٨٩) و(١٨٦) و(٣٤١).
وعن جابر بن عبدالله عند البخاري (٨٥٤) و(٨٥٥) و(٥٤٥٢) و(٧٣٥٩)،
ومسلم (٥٦٤)، وابن حبان (١٦٤٤)، وسيأتي ٣٨٠/٣ و٤٠٠.
وعن أنس عند البخاري (٨٥٦)، ومسلم (٥٦٢)، وسيأتي ١٨٦/٣.
وعن أبي هريرة عند مسلم (٥٦٣)، وابن حبان (١٦٤٥)، وسيأتي ٢٦٤/٢
و٢٦٦ و٤٠٠ .
وعن أبي سعيد الخدري عند مسلم (٥٦٥)، وابن حبان (٢٠٨٥)، وسيأتي
١٢/٣ و٦٠ و٧٠ ..
وعن المغيرة بن شعبة عند ابن حبان (٢٠٩٥)، وسيأتي ٢٥٢/٤.
=
٢٣٧
....
...
:

٤٦٢٠ - حدثنا يحيى، عن ابن عَجْلان، حدثني نافع
عن ابن عمر: أنه كان يُصَلِّي على راحلته، ويُوتر عليها،
ويذكُّر ذلك عن النبيِّ ◌َِليِ(١).
٤٦٢١ - حدثنا أبو معاوية، حدثنا الحَجَّاج، عن نافع
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِوَّهِ: ((الذي تَفُوتُه صلاةٌ
العصر متعمداً حتى تَغْرُبَ الشمسُ، فكأنما وُتِرَ أَهْلَه ومالَه)) (٢).
= وعن قرة بن إياس، ومعقل بن يسار، سيأتيان ١٩/٤ و٢٦/٥.
(١) إسناده قوي على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير ابن
عجلان - واسمه محمد - فمن رجال مسلم.
وأخرجه الدارقطني ٢١/٢ من طريق يحيى بن سعيد القطان، بهذا الإِسناد.
وأخرج النسائي ٢٣٢/٣، والدارقطني ٢١/٢، والبيهقي ٦/٢ من طرق عن
نافع، عن ابن عمر أن النبي ◌َّه كان يوتر على الراحلة.
وانظر ما سيأتي برقم (٤٧٧٠) و(٤٧٧٦).
(٢) حديث صحيح، وهذا إسناد ضعيف. الحجاج - وهو ابن أرطاة - مدلس،
وقد عنعن، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين. أبو معاوية: هو محمد بن خازم.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٤٢/١ عن هشيم، وعبد بن حميد (٧٤٩) عن
يزيد بن هارون، كلاهما عن الحجاج بن أرطاة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الترمذي (١٧٥)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٦٤)، وأبو يعلى
(٥٥٠٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣١٩٣)، والبغوي في ((شرح
السنة)) (٣٧١) من طريق الليث بن سعد، وأبو القاسم البغوي في ((الجعديات))
(٣١٢٤)، ومن طريقه الخطيب في ((تاريخ بغداد) ٤٤/١٢ من طريق صخربن =
٢٣٨

٤٦٢٢ - حدثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن المنهال، عن سعيد بن
جُبیٍ
عن ابن عمر: أنه مَرَّ على قومٍ وقد نَصبوا دجاجةً حيةً
يَرْمُونَها، فقال: إنَّ رسولَ اللهِ وَِّ لعن مَنْ مَثَّلَ بالبهائمِ(١).
= جويرية، كلاهما عن نافع، به.
وانظر (٤٥٤٥).
(١) إسناده صحيح على شرط البخاري. المنهال - وهو ابن عمرو الأسدي -
احتج به البخاري، وباقي رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٣٩٧/٥-٣٩٨ عن أبي معاوية، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبدالرزاق (٨٤٢٨) عن سفيان الثوري، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار) ١٨٢/٣ من طريق حفص بن غياث، كلاهما عن الأعمش، به، لكن قال
الطحاوي: عن سعيد بن جبير أو مجاهد.
وأخرجه البخاري في ((التاريخ)) ٢٠٦/١ من طريق الفضيل بن عمرو،
والطبراني في ((الصغير)) (٤١٣) من طريق داود بن أبي القصاف، كلاهما عن
سعيد بن جبير، به.
وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٤٨٥) من طريق مجاهد بن جبر، عن ابن
عمر.
وسیأتي بالأرقام (٥٠١٨) و(٥٢٤٧) و(٥٥٨٧) و(٥٦٦١) و(٥٦٨٢) و(٥٨٠١)
و( ٥٩٥٦) و(٦٢٥٩).
وفي الباب عن ابن عباس، سلف برقم (١٨٦٣) و(٢٤٨٠).
وعن أنس بن مالك عند البخاري (٥٥١٣)، ومسلم (١٩٥٦)، سيرد ١١٧/٣
و١٧١ و١٨٠.
وعن جابر بن عبدالله عند مسلم (١٩٥٩)، سيرد ٣١٨/٣ و٣٢١ و٣٣٩.
٢٣٩
.........
....................

٤٦٢٣ - حدثنا أبو معاويةً، حدثنا عبدُالملك بن أَبْجَرَ، عن ثُوير بنِ أبي
فاخِتَةً
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((إنَّ أَدْنَى أَهل الجنة
منزلةً لَيَنْظُرُ فِي مُلكِ أَلْفَيْ سنةٍ، يَرى أقصاه كما يَرى أدناه، ينظر
في أزواجه وخدمه(١). وإِنَّ أفضلَهم مَنْزِلَةً لينظرُ في وجه الله تعالى
كُلِّ يومٍ مرتین))(٢).
= وعن عبدالله بن جعفر عند النسائي ٢٣٧/٧.
وعن أبي أيوب الأنصاري عند أحمد ٤٢٢/٥.
وعن العرباض بن سارية عند أحمد ١٢٧/٤، والترمذي (١٤٧٤)، وفيه أن
رسول اللهَ﴾ حرم المُجَثَّمة.
وعن أبي ثعلبة الخشني بلفظ: ((لا تحل المُجَثَّمة))، وسيأتي ١٩٤/٤.
وعن أبي الدرداء عند الترمذي (١٤٧٣) بلفظ: نهى رسول الله بصير عن أكل
المجثمة، وقال الترمذي: حديث غريب.
........
والمُجَثَّمَة: كلُّ حيوان يُنْصَبُ ويُرمىْ لِيُقتل. ((النهاية)).
(١) في (ظ١٤): ينظر أزواجه وخدمه.
(٢) إسناده ضعيف. ثوير بن أبي فاختة ضعفه ابن معين وأبو زرعة وأبو حاتم
والنسائي وابن عدي وغيرهم، وقال الدارقطني وعلي بن الجنيد: متروك، وباقي
رجاله ثقات رجال الصحيح. عبدالملك بن أبجر: هو عبدالملك بن سعيد بن
حيان بن أبجر الكوفي .
وأخرجه أبو يعلى (٥٧٢٩)، وأبو الشيخ في ((العظمة)) (٦٠٤)، والحاكم
٥٠٩/٢، واللالكائي في ((أصول الاعتقاد)) (٨٤١)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٨٧/٥،
والبيهقي في ((البعث والنشور)) (٤٣٣) من طريق أبي معاوية، بهذا الإِسناد، وقرن =
٢٤٠
.........