Indexed OCR Text
Pages 141-160
= ((المجتبى)) ١٨٢/٢، وابن ماجه (٨٥٨)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (١٧٧)، وأبو يعلى (٥٤٢٠) و(٥٤٨١) و(٥٥٣٤)، وأبو عوانة ٩٠/٢، ٩١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ٢٢٢/١، وابن حبان (١٨٦٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٦٩/٢ من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبدُ الرزاق (٢٥١٨) و(٢٥١٩)، وابنُ أبي شيبة ٢٣٤/١-٢٣٥، والبخاري (٧٣٦) و(٧٣٨)، ومسلم (٣٩٠) (٢٢) (٢٣)، وأبو داود (٧٢٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٢١/٢-١٢٢، وابنُ خزيمة (٤٥٦) و(٦٩٣)، وابنُ حبان (١٨٦٨)، والطبراني في ((الكبير)) (١٣١١١) و(١٣١١٢)، والدارقطني في ((السنن)) ٢٨٧/١، ٢٨٨، ٢٨٩، والبيهقي في ((السنن)) ٦٩/٢، ٧٠، ٨٣، من طرق، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٦٧٤) و(٥٠٣٣) و(٥٠٣٤) و(٥٠٥٤) و(٥٠٨١) و(٥٠٩٨) و(٥٢٧٩) و(٥٧٦٢) و(٥٨٤٣) و(٦١٦٣) و(٦١٦٤) و(٦١٧٥) و(٦٣٢٨) و(٦٣٤٥). قال الترمذي: وفي الباب عن عمر، وعلي، ووائل بن حجر، ومالك بن الحويرث، وأنس، وأبي هريرة، وأبي حميد، وأبي أُسيد، وسهل بن سعد، ومحمد بن مسلمة، وأبي قتادة، وأبي موسى الأشعري، وجابر، وعمير الليثي. قال: وبهذا يقول بعضُ أهل العلم من أصحاب النبي ﴿﴿، منهم ابنُ عمر، وجابر بن عبدالله، وأبو هريرة، وأنس، وابن عباس، وعبدالله بن الزبير، وغيرهم. ومن التابعين: الحسن البصري، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، ونافع، وسالم بن عبدالله، وسعيد بن جبير، وغيرهم. وبه يقولُ مالك، ومعمر، والأوزاعي، وابنُ عيينة، وعبدالله بن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق. وقد روى البخاريُّ رفع اليدين من حديث سبعة عشر صحابياً في جزء ((رفع الیدین)». وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٨١). ١٤١ ٠١٠اس .. ٤٥٤١ - حدثنا سفيان، عن الزُّهريّ، عن سالم عن أبيه: نَهى رسولُ اللهِ وَّهِ عن بيع الثَّمَر بالتَّمْرِ. قال سفيان: كذا حفظنا: الثَّمر بالتَّمْر، وأخبرهم زيدُ بنُ ثابت: أنَّ رسولَ اللهِ وَّ رَخَّصَ فِي الْعَرَايا(١). ٤٥٤٢ - حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه بتمامه الشافعي في ((مسنده)) ١٥٠/٢ (بترتيب السندي)، والحميدي (٦٢٢)، وابنُ أبي شيبة ١٣٠/٧ و٢١٥/١٤، ومسلم (١٥٣٤) (٥٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٦٦/٧، وأبو يعلى (٥٤١٥) و(٥٤١٦) و(٥٤٧٦) و(٥٤٧٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٨/٤، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٨/٥، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وقوله: رخّص في العَرَايا: أخرجه الطبراني في «الكبير» (٤٧٥٧) من طريق الإِمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في ((الرسالة)) (٩٠٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٦٧/٧، وابن ماجه (٢٢٦٨)، والطبراني في ((الكبير)) (٤٧٥٧) من طريق سفيان بن عيينة، به . 1 .. .:. وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٢٦٧/٧-٢٦٨، والدارمي ٢٥٢/٢، وابنُ حبان (٥٠٠٩)، والطبراني في «الكبير» (٤٧٥٨) و (٤٧٥٩) و (٤٧٦٠) و(٤٧٦١) و(٤٧٦٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٩/٥، ٣١١ من طرق، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٩٠). ١٤٢ عن أبيه: رأيتُ رسولَ الله وَّهِ يَجْمَعُ بين المغرب والعشاء، إذا جَدَّ به السَّيْرُ(١). ٤٥٤٣ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: سُئِلَ النبيُّ ◌َِّ عما يَقْتُلُ المحرمُ من الدوابٌ؟ قال: ((خمسٌ لا جُناحَ في قَتْلِهِنَّ على مَنْ قَتَلهنَّ في الحرم(٢): العقرب، والفأرة، والغُراب(٣)، والحِدَأة، والكلبُ العَقُور)(٤). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ١٨٧/١ (بترتيب السندي)، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٤٣٩٣)، والحميدي (٦١٦)، وابن أبي شيبة ٤٥٦/٢ ١٦٥/١٤، والبخاري (١١٠٦)، ومسلم (٧٠٣) (٤٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٨٩/١-٢٩٠، والدارمي ٣٥٦/١-٣٥٧، وأبو يعلى (٥٤٢٢)، وابن خزيمة (٩٦٤) (٩٦٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦١/١، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٩/٣ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٧٠٣) (٤٥)، وأبو عوانة ٣٥٠/٢ من طريقين، عن الزهري، به . وقد سلف برقم (٤٤٧٢). قوله: جَدَّ به السَّيْرُ، أي: اشتد، قاله صاحب المحكم. وقال عياض: أسرع، قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٨٠/٢: كذا قال، وكأنه نسب الإسراع إلى السير توسعاً. (٢) في (ظ١٤): في الحرم والمحرم. (٣) لفظ: والغراب، ليس في (ظ١) و(ق). (٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. = ١٤٣ ٤٥٤٤ - حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم عن أبيه، أن النبيَّ بَّه قال: ((الشُّوم(١) في ثلاثٍ: الفَرسِ، والمرأةِ، والدار))، قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم، - يعني ((الشُّوم)) _(٢). = وأخرجه أبو داود (١٨٤٦) عن الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (٦١٩)، ومسلم (١١٩٩) (٧٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٩٠/٥، والفاكهي في ((أخبار مكة)) (٢٢٨٣) و(٢٢٨٤)، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٤٤٠)، وأبو يعلى (٥٤٢٨) و(٥٤٩٧) و(٥٥٤٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠٩/٥-٢١٠ و٢١٦/٩، من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه البخاري (١٨٢٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٦٥/٢، من طريق يونس بن يزيد الأيلي، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦١). (١) في (س) و(ق): الشؤم، بإثبات الهمزة فوق الواو. وفي (م): الشؤام، وهو خطأ. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢١)، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢٠/٦، وفي ((الكبرى)) (٤٤٠٩) و(٩٢٨٣)، وأبو يعلى (٥٤٣٣) و (٥٤٩٠) و(٥٥٣٥) من طريق سفيان بن عيينة، به. وأخرجه الطيالسي (١٨٢١)، والبخاري (٢٨٥٨)، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٩٢٧٧) (٩٢٧٨) (٩٢٨١) (٩٢٨٢) (٩٢٨٤) (٩٢٨٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣١٣/٤ من طرق، عن الزهري، به. وقوله في آخر الحديث: قال سفيان: إنما نحفظه عن سالم. قال الحافظ = ١٤٤ = في ((الفتح)) ٦٠/٦: نقل الترمذي عن ابن المديني والحميدي أن سفيان كان يقول: لم يرو الزهريُّ هذا الحديث إلا عن سالم. وكذا قال أحمدُ عن سفيان: إنما نحفظه عن سالم، لكن هذا الحصر مردود، فقد حدث به مالكٌ، عن الزهري، عن سالم وحمزة ابني عبدالله بن عمر، عن أبيهما، ومالك من كبار الحفاظ، ولا سيما في حديث الزهري، وكذا رواه ابنُ أبي عمر عن سفيان نفسه، أخرجه مسلم والترمذي عنه، وهو يقتضي رجوع سفيان عما سبق من الحصر. قلنا: روايةُ سالمٍ وحمزةَ سترد بالأرقام (٥٩٦٣) و(٦٠٩٥) و(٦١٩٦)، وسترد روايةٌ حمزة وحده برقم (٤٩٢٧)، ورواية سالم برقم (٦٤٠٥)، وسيرد الحديث من طريق آخر برقم (٥٥٧٥). وفي الباب عن سعد بن أبي وقاص سلف برقم (١٥٠٢). وعن سهل بن سعد الساعدي عند البخاري (٢٨٥٩)، ومسلم (٢٢٢٦)، سیرد ٣٣٥/٥. وعن جابر عند مسلم (٢٢٢٧)، سيرد ٣٣٣/٣. وعن عائشة، سيرد ٢٤٦/٦ و٣٥٠ لكن حديثها ردّ على من فهم ذلك. وعن أبي هريرة عند البزار (٣٠٥٠)، وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٠٤/٥، وقال: رواه البزار والطبراني في ((الأوسط))، وفيه داود بن بلال الأودي، وهو ضعيف . قلنا: وسيرد من طريق آخر ضمن ((مسند عائشة)) ٢٤٥/٦. وعن أم سلمة عند ابن ماجه (١٩٩٥)، وفيه زيادة: السيف. قال البوصيري في ((الزوائد)): إسناده صحيح على شرط مسلم، فقد احتج مسلم بجميع رواته، وأصلُ الحديث في ((الصحيحين))، وانفرد ابنُ ماجه بذكر السيف، فلذلك أوردته، أي: في الزوائد. وعن أنس عند ابن حبان (٦١٢٣) بإسناد حسن. ١٤٥ = ٤٥٤٥ - حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم عن أبيه، عن النبيِّ بَّهِ، قال(١): ((الذي تفوتُه صلاةُ العصر فكأنَّما وُتِرَ أهلَه ومالَه))(٢). = وعن عمر عند أبي يعلى (٢٢٩)، أورده الهيثمي في ((المجمع)) ١٠٤/٥، وقال: ورجاله رجال الصحيح خلا عبدالله بن بديل بن ورقاء، وهو ثقة، ولكن أبا هشام الرفاعي قال: إنه خطاء، وهو شيخُ أبي يعلى فيه. وعن أبي سعيد الخدري في ((تهذيب الآثار)) (٥٩) و(٦٠)، وفي إسناده عطية العوفي، وهو ضعيف. وعن أسماء بنت عميس عند الطبراني في «الكبير)) ٢٤/(٣٩٥)، قال الهيثمي في ((المجمع)) ١٠٥/٥: وفيه من لم أعرفهم. قال السندي: قوله: ((الشؤم في ثلاث)): ظاهر الحديث أن التشاؤم بهذه الأشياء جائز، بمعنى أنها أسباب عادية لما يقع في قلب المتشائم بها، بخلاف غيرها، فالتشاؤم بها باطل، إذ ليست هي من الأسباب العادية لما يظنه فيها التشاؤم بها. وأما اعتقادُ التأثير في غيره تعالى، ففاسد قطعاً، وعلى هذا فالحديث كالاستثناء من حديث: ((لا طيرة)). وقيل: بل هذا الحديث على الفَرَض، بتقدير شرط في الكلام، والمعنى: لو كان الشؤم في شيء، لكان في هذه الثلاثة، لكنه غيرُ ثابتٍ في هذه الثلاثة، فلا ثبوت له أصلاً، والله تعالى أعلم. .... . l. .. . وقد سلف شرحه برقم (١٥٠٢). وانظر ((فتح الباري)) ٦١/٦-٦٢. (١) كلمة: ((قال)) ليست في (ظ١٤). (٢) إسناه صحيح على شرط الشيخين. ١٤٦ = وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٣٤٢/١، ومسلم (٦٢٦) (٢٠٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٥٤/١-٢٥٥، وابن ماجه (٦٨٥)، والدارمي ٢٨٠/١، وأبو يعلى (٥٤٩٥) و(٥٤٩٦)، وابن خزيمة (٣٣٥)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٣١٨٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٤٤٥/١ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٣) و(١٨٠٨)، ومسلم (٦٢٦) (٢٠١)، وأبو يعلى (٥٤٤٧) و(٥٤٥٣) و(٥٥٠٥)، والطبراني في ((الكبير)» (١٣١٨) من طرق، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٦٢١) و(٤٨٠٥) و(٥٠٨٤) و(٥١٦١) و(٥٣١٣) و(٥٤٥٥) و(٥٤٦٧) و(٥٧٨٠) و(٦٠٦٥) و(٦١٧٧) و(٦٣٢٠) و(٦٣٢٤) و(٦٣٥٨). وفي الباب عن نوفل بن معاوية عند البخاري (٣٦٠٢)، ومسلم (٢٨٨٦) (١١)، سيرد ٤٢٩/٥. وعن بريدة عند البخاري (٥٥٣) و(٥٩٤)، سیرد ٣٥٠/٥. قوله: وُتر، قال ابنُ الأثير: أي نُقص، يقال: وترتُه، إذا نقصتَه، فكأنك جعلته وتراً بعد أن كان كثيراً. وقيل: هو من الوتر: الجناية التي يجنيها الرجلُ على غيره من قتل أو نهب أو سبي، فشبَّه ما يلحق من فاتته صلاةُ العصر بمن قُتل حميمه أو سُلب أهله وماله. ويُروى بنصب الأهل ورفعه، فمن نصب جعله مفعولاً ثانياً لـ «وُتِر)»، وأضمر فيها مفعولاً لم يُسَمَّ فاعلُه عائداً إلى الذي فائته الصلاة، ومن رَفع لم يُضمِر، وأقام الأهل مقام ما لم يُسمَّ فاعله، لأنهم المصابون المأخوذون، فمن ردَّ النقصَ إلى الرجل، نصبهما، ومن ردَّه إلى الأهل والمال، رفعهما. قال السندي: والمقصود أنه ليحذر من تفويتها كحذره من ذهاب أهله وماله، وقال الداوودي: أي: يجب عليه من الأسف والاسترجاع مثل الذي يجب على من وتر أهله وماله. انتهى. = ١٤٧ ------ | ٤٥٤٦ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه روايةً، وقال مرةً: يبلُغُ به النبيَّ وَلِ: ((لا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُم حِيْنَ تَنَامُونَ))(١). ٤٥٤٧ - حدثنا سفيانُ، عن الزهريِّ، عن سالم عن أبيه: رأى رجلٌ أن ليلةَ القدر ليلةُ سبعٍ وعشرين أو كذا وكذا، فقال رسول الله وَجٍ (٢): ((أرى رؤياكم قد تواطَأَتْ(٣)، فالتمِسُوها = قلت: من وتر أهله وماله لا يجب عليه شيء من الأسف أصلاً، فتأمل، والوجه أن المراد أنه حصل له من النقصان في الأجر في الآخرة ما لو وزن بنقص الدنيا لما وازنه إلا نقصان من نقص أهله وماله. والله تعالى أعلم. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أبو داود (٥٢٤٦) عن الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي (٦١٨)، وابنُ أبي شيبة ٦٦٨/٨، والبخاري في ((صحيحه)) (٦٢٩٣)، وفي ((الأدب المفرد)) (١٢٢٤)، ومسلم (٢٠١٥)، والترمذي (١٨١٣)، وابنُ ماجه (٣٧٦٩)، وأبو يعلى (٥٤٣٤) و(٥٤٨٦) و(٥٥٣١)، وأبو عوانة ٣٣٥/٥، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ١١٧/٢، والبيهقي في ((الشعب)) (٦٠٦٤)، وفي ((الآداب)) (٤٤٨)، من طريق سفيان بن عيينة، به. . .. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وقد سلف برقم (٤٥١٥). (٢) في (ظ١٤): فقال النبي. (٣) في هامش (س): ((قد تواطأت على العشر الأواخر، فاطلبوها في الوتر = ١٤٨ في العشر البواقي، في الوترِ منها))(١). ٤٥٤٨ - حدثنا سفيانُ، عن الزُّهري، سمع سالماً عن أبيه، أن رسولَ الله ◌ِّ سمع عمر رضي الله عنه(٢)، وهو = منها)). نسخة. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في ((السنن المأثورة)) (٣٢٣)، والحميدي (٦٣٤)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٧)، وأبو يعلى (٥٤١٩) و(٥٤٨٤) و(٥٥٤٢)، وابن الجارود (٤٠٥)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٧/٣، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٨/٤، وفي ((المعرفة)) (٩٠٧٣) من طريق سفيان بن عيينة، به. وعند الشافعي والحميدي والبيهقي في ((المعرفة)): ((فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها، أو في السبع البواقي))، قال سفيان: الشك مني، لا من الزهري، وعند أبي يعلى (٥٤٨٤): ((فاطلبوها في السبع البواقي)). وأخرجه البخاري (٦٩٩١)، ومسلم (١١٦٥) (٢٠٨)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٣٩٧)، من طرق، عن الزهري، به. ولفظه عند البخاري والنسائي: ((فالتمسوها في السبع الأواخر)). وأخرجه ابنُ خزيمة (٢٢٢٢) من طريق حنظلة بن أبي سفيان، عن سالم، به، ولفظه: ((من كان منكم متحرِّياً، فليتحرها في السبع الأواخر)). وأخرجه الطيالسي (١٩٣٥) من طريق محارب بن دثار، وابن أبي شيبة ٥١١/٢، ومسلم (١١٦٥) (٢١٠) من طريق محارب وجبلة بن سحيم، كلاهما عن ابن عمر، قال: قال لنا رسول الله صل *: ((التمسوا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان)). وقد سلف برقم (٤٤٩٩). (٢) عبارة: ((رضي الله عنه)) لم ترد في (ظ١) و(ظ١٤). ١٤٩ يقول: وأبي وأبي، فقال: ((إنَّ الله عزَّ وجَلَّ يَنهاكُم أن تحلِفُوا بآبائِكم))، قال عمر: فوالله ما حَلَفْتُ بها ذاكراً ولا آثِراً(١). ٤٥٤٩ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، أن النبي وسلم قال: ((مَن اقتنى كلباً إلَّ كَلْبَ صَيْدٍ أو ماشيةٍ نقصَ من أجرِهِ كُلَّ يومٍ قِیراطانٍ))(٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢٤)، ومسلم (١٦٤٦) (٢)، والترمذي (١٥٣٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤/٧، وابن ماجه (٢٠٩٤)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٩٢٢)، وأبو يعلى (٥٤٣٠) و(٥٤٨٣) و(٥٥٣٧)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٨/١٠ من طريق سفيان بن عيينة، به. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرج الترمذي (١٥٣٥) من طريق أبي خالد الأحمر، عن الحسن بن عبيدالله، عن سعد بن عبيدة، أنَّ ابن عمر سمع رجلاً يقول: لا والكعبة، فقال ابنُ عمر: لا يُحْلَفُ بغير الله، فإني سمعتُ رسول الله وَّهَ يقول: ((من حلف بغير الله، فقد كفر أو أشرك)). قال أبو عيسى الترمذي: هذا حديث حسن، وفُسِّر هذا الحديث عند بعض أهل العلم أنَّ قوله: ((فقد كفر، أو أشرك)) على التغليظ. والحُجَّةُ في ذلك حديث ابن عمر أن النبي 3 سمع عمر يقول: وأبي وأبي، فقال: ((ألا إن الله ينهاكم .... )). وقد سلف برقم (٤٥٢٣). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه ابنُ أبي شيبة ٢٠٨/١٤، ومسلم (١٥٧٤) (٥١)، والنسائي في = ١٥٠ ٤٥٥٠ - حدثنا سفيانٌ، عن الزهري، عن سالم ٢/٩ عن أبيه، قال: قال رسولُ اللهِ وَّه: ((لا حَسَدَ إلَّ فِي اثنَتَيْن: رجلٌٍ آتاهُ اللهُ القُرآن، فهو يقومُ به آناءَ الليل والنهارِ، ورجلٌ آتَاهُ الله مالاً، فهو يُنْفِقه في الحقِّ آناءَ الليل والنهار))(١). = ((الكبرى)) (٤٧٩٨)، وفي ((المجتبى)) ١٨٨/٧، وأبو يعلى (٥٤١٨) (٥٥٣٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٥/٤، والبيهقي في ((السنن)) ٩/٦ من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٥) عن داود بن رشيد، والبيهقي في ((السنن)) ٩/٦، والخطيب في ((تاريخه)) ١٤٩/١٣ من طريق الحسن بن عرفة، كلاهما عن مروان بن معاوية، عن عُمر بن حمزة، عن سالم، به، إلا أنه من رواية الحسن بن عرفة، بلفظ: ((نقص من عمله كلَّ يوم قيراط)). وأخرجه مسلم (١٥٧٤) (٥٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٨٩/٧، وفي ((الكبرى)) (٤٨٠٢)، وأبو يعلى (٥٥٥٢)، والطبراني في «الكبير» (١٣١٩٣) من طريق ابن أبي حرملة، عن سالم، به، ولفظه عند مسلم: ((نقص من عمله كل يوم قيراط)). وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣٢٠٤) من طريق عبدالله بن أبي زياد، و(١٣٢٠٦) من طريق أبي الرجال، كلاهما عن سالم، به. ولفظه في رواية أبي الرجال: نقص من عمله قيراط، وقيراط: مثل أُحُد. وسيأتي بلفظ: ((قيراط)) برقم (١٤٨١٣) (٥٥٠٥). وقد سلف برقم (٤٤٧٩)، وسلف ذكر شواهده وشرحه هناك. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦١٧)، وابنُ أبي شيبة ٥٥٧/١٠، والبخاري في = ١٥١ ٤٥٥١ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبيِّي ◌َّهِ: ((إنَّ بلالاً يُؤَذِّنُ بليلٍ، فَكُلُوا واشربوا حتى يُؤَذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَْتُومٍ)(١). ٠١٠٠.٠.٠٠ = ((صحيحه)) (٧٥٢٩)، وفي ((خلق أفعال العباد)) ص١٢٤، ومسلم (٨١٥) (٢٦٦)، والترمذي (١٩٣٦)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٠٧٢)، وابن ماجه (٤٢٠٩)، وأبو يعلى (٥٤١٧) و(٥٤٧٨) و(٥٥٤٣)، وابن حبان (١٢٥)، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٨/٤، والخطيب في ((تاريخه)) ٨٥/٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٣٧)، وابن عبدالبر في ((التمهيد)) ١١٩/٦، من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (٥٠٢٥) من طريق شعيب، عن الزهري، به. وسيأتي بالأرقام (٤٩٢٤) و(٥٦١٨) و(٦١٦٧) و(٦٤٠٣). وقد ذكرنا أحاديث الباب عقب حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٦٥١). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ٢٧٥/١ (بترتيب السندي)، وعبدالرزاق (١٨٨٥)، والحميدي (٦١١)، وابنُ أبي شيبة ٩/٣، والدارمي ٢٦٩/١ -٢٧٠، وابنُ خزيمة (٤٠١) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبدالرزاق (١٨٨٥)، وعبد بن حميد في ((المنتخب)) (٧٣٤)، والبخاري (٦١٧)، ومسلم (١٠٩٢) (٣٦) (٣٧)، والترمذي (٢٠٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٠/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٧/١، ١٣٨، وابنُ حبان (٣٤٦٩) و(٣٤٧٠)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٨٠/١ و٤٢٦-٤٢٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٣٣) من طرق عن الزهري، به. وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٧٤/١، ومن طريقه الشافعي في ((مسنده) ٢٧٦/١ (بترتيب السندي)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٧/١ عن = ١٥٢ ٤٥٥٢ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، عن النبيِّ وَّهِ، قال: ((من بَاعَ عَبداً وله مَالٌ، فمالُه للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ، ومن باعَ نخلاً مُؤَيِّراً، فالثمرةُ للبائع، إلا أن يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ))(١). = الزهري، عن سالم، مرسلاً. قال ابنُ حبّان في ((صحيحه)) عقب حديث (٣٤٦٩): لم يَرْوِ هذا الحديث مسنداً عن مالك إلا القعنبي وجويرية بنت أسماء، وقال أصحابُ مالك كلهم: عن الزهري، عن سالم أن النبي ◌َ﴾. قال الحافظُ في (الفتح)) ٩٩/٢: قال الدارقطني: تفرد القَعْنَبِي بروايته إِياه في ((الموطأ) موصولاً عن مالك، ولم يذكر غيرُه من رواة الموطأ فيه ابن عمر، ووافقه على وصله عن مالك - خارج الموطأ . عبدُ الرحمن بنُ مهدي، وعبدُ الرزاق، وروح بن عبادة، وأبو قُرَّةً، وكاملُ بنُ طلحة، وآخرون، ووصله عن الزهري جماعة من حفاظ أصحابه. وسيأتي بالأرقام (٥١٩٥) و(٥٢٨٥) و(٥٣١٦) و(٥٤٢٤) و(٥٤٩٨) و(٥٨٥٢) و(٦٠٥٠) و(٦٠٥١)، وانظر (٥٦٨٦). وفي الباب عن ابن مسعود سلف برقم (٣٦٥٤)، وذكرنا هناك بقية أحاديث الباب . (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه أبو داود (٣٤٣٣) عن الإِمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه بتمامه الحميدي (٦١٣)، وابنُ أبي شيبة ١١٢/٧، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٩٧/٧، وفي ((الكبرى)) (٤٩٩١)، وابن ماجه (٢٢١١)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٦٢٨) (٦٢٩)، وأبو يعلى (٥٤٢٧) = ١٥٣ ٤٥٥٣ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم = و(٥٤٧٩)، وابن حبان (٤٩٢٣)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٤/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٠٨٥) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي (١٨٠٥)، وعبدُ بنُ حميد في ((المنتخب)) (٧٢٢)، والبخاري (٢٣٧٩)، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠)، والترمذي (١٢٤٤)، وابنُ ماجه (٢٢١١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٦/٤، وابن حبان (٤٩٢٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٤/٥، وفي ((المعرفة)) (١١٣٧٠)، من طرق، عن الزهري، به. وحديث العبد أخرجه ابنُ أبي شيبة ٢٢٦/١٤، والبيهقي في ((السنن)) ٢١٩/٦، وفي ((المعرفة)) (١١٣٦٩) و(١٢٤٩١) و(١٣٧٣٨) من طريق سفيان بن عيينة، به . وحديث النخل أخرجه الشافعي في ((مسنده)) ١٤٨/٢ (بترتيب السندي)، ومن طريقه البيهقي في ((السنن)) ٢٩٧/٥، و((المعرفة)) (١١١٤٧) عن سفيان بن عيينة، به . قال البيهقي في ((السنن)) ٢٩٨/٥: نافعٌ يروي حديثَ النخل عن ابن عمر، عن النبي *، وحديثَ العبد عن عمربن الخطاب رضي الله عنه، قلنا: يعني موقوفاً . قال الحافظ في ((الفتح)» ٤٠٢/٤: واختلف على نافع وسالم في رفع ما عدا النخل، فرواه الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً. هكذا أخرجه الحفاظ عن الزهري ... وروى مالك والليث وأيوب وعبيد الله بن عمر وغيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل [هي الرواية السالفة برقم (٤٥٠٢)]. وعن ابن عمر، عن عمر قصة = ١٥٤ عن أبيه، عن النبيِّ مَ: ((مَنْ جَاءَ مِنكم الجُمُعَةَ، فلْيَغْتَسِلْ))(١). = العبد موقوفة. كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإِسنادين معاً. قلنا: هذه الرواية هي في ((الموطأ)) (٧٩٣) (برواية الإِمام محمد بن الحسن)، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود (٣٤٣٤)، والنسائي في ((الكبرى)) كما في ((التحفة)) ٧٠/٨، والبيهقي في ((السنن)) ٣٢٤/٥. ثم قال الحافظ: وجزم مسلم، والنسائي، والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم، ومال علي ابنُ المديني، والبخاري، وابنُ عبدالبر إلى ترجيح رواية سالم، وروي عن نافع رفعُ القصتين أخرجه النسائي من طريق عبد ربه بن سعيد، عنه، وهو وهم. قلنا: ستأتي برقم (٥٤٩١). وقال ابنُ القيم في (تهذيب السنن)» ٧٩/٥-٨٠: اختلف سالم ونافع على ابن عمر في هذا الحديث، فسالم رواه عن أبيه، عن النبي # مرفوعاً في القصتين جميعاً: قصة العبد وقصة النخل، ورواه نافع عنه، ففرق بين القصتين، فجعل قصةً النخل عن النبي ﴿، وقصةً العبد عن ابن عمر، عن عمر. فكان مسلمٌ والنَّسائي وجماعةٌ من الحفاظ يحكمون لنافع، ويقولون: ميز وفرّق بينهما، وإن كان سالم أحفظ منه. وكان البخاري والإِمام أحمد وجماعة من الحفاظ يحكمون لسالم، ويقولون: هما جميعاً صحيحان عن النبي وَ﴾ .. وانظر ((سنن الترمذي)» عقب حديث (١٢٤٤)، و((العلل الكبير)) له ٤٩٨/١-٥٠٠. وقد سلف بقصة النخل برقم (٤٥٠٢). (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في ((مسنده) ١٣٣/١ (بترتيب السندي)، والحميدي = ١٥٥ ٤٥٥٤ - حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم عن أبيه، أنه (١) سَمِعَ النبيُّ ◌َّهِ رَجَلًا يَعِظُ أخاه في الحَيَاءِ، فقال: ((الحياءُ مِن الإِيمانِ))(٢). = (٦٠٨)، والترمذي (٤٩٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٦٧٢)، وأبو يعلى (٥٤٨٠) (٥٥٢٩)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٢٨٣)، وابن خزيمة (١٧٤٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار) ١١٥/١، وأبو نعيم في ((أخبار أصبهان)) ٣٤٨/١، والبيهقي في ((المعرفة)) (٢٠٩٠) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وأخرجه الطيالسي (١٨١٨)، والبخاري (٨٩٤) و(٩١٩)، ومسلم (٨٤٤) (٢)، والنسائي في ((الكبرى)) (١٦٧١)، وفي ((المجتبى)) ١٠٥/٣، والطبراني في ((الأوسط)) (٥٥١)، والبيهقي في ((السنن)) ١٨٨/٣ من طرق، عن الزهري، به. وقد سلف برقم (٤٤٦٦). (١) لفظ: ((أنه)) ليس في (ظ١٤). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الحميدي (٦٢٥)، وابن أبي شيبة ٥٢٢/٨، ومسلم (٥٩) (٣٦)، والترمذي (٢٦١٥)، وابن ماجه (٥٨)، وأبو يعلى (٥٤٢٤) و(٥٤٨٧)، وابن منده في ((الإِيمان)) (١٧٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه البخاري في «صحيحه)) (٦١١٨)، وفي ((الأدب المفرد)) (٦٠٢)، وابنُ أبي الدنيا في ((مكارم الأخلاق)) (٧٣)، وابنُ منده في ((الإِيمان)) (١٧٦)، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ٢٣٠/١، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٥٩٤)، من طرق، عن الزهري، به . ١٥٦ - وسيأتي برقم (٥١٨٣) (٦٣٤١). وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٩)، والترمذي (٢٠٠٩)، وابن حبان (٦٠٨)، سيرد ٤١٤/٢ و٤٤٢ و٥٠١. وعن أبي أمامة، سيرد ٢٦٩/٥. وعن عمران بن حصين عند البخاري (٦١١٧)، سيرد ٤٢٦/٤ و٤٢٧ . وعن أبي بكرة عند ابن ماجه (٤١٨٤)، والبخاري في ((الأدب المفرد)» (١٣١٤)، وصححه الحاكم ٥٢/١، ووافقه الذهبي. وعن عبدالله بن سلام عند أبي يعلى (٧٥٠١) أورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٩١/١، وقال: رواه أبو يعلى، وفيه هشام بن زياد أبو المقدام، لا يحل الاحتجاج به، ضعفه جماعة، ولم يوثقه أحد. وعن عبدالله بن مسعود عند الطبراني في ((الكبير)) (١٠٥٠٦)، أورده الهيثمي في ((المجمع)) ٩٢/١، وقال: ورجاله وثَّقهم ابنُ حبان. قوله: (يعظ أخاه في الحياء)): قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٢٢/١٠: المراد بوعظه أنه يذكر له ما يترتَّب على ملازمته من المفسدة. ثم نقل الحافظ عن القاضي عياض قوله: إنما جُعِلَ الحياءُ من الإِيمان وإن كان غريزةً، لأنَّ استعماله على قانون الشرع يحتاج إلى قصد واكتساب وعلم، وأما كونه خيراً كله، ولا يأتي إلا بخير، فأشكل حمله على العموم، لأنه قد يصدُّ صاحبه عن مواجهة من يرتكب المنكرات، ويحمله على الإخلال ببعض الحقوق؟ والجوابُ أن المراد بالحياء فى هذه الأحاديث ما يكون شرعياً، والحياءُ الذي ينشأ عنه الإِخلال بالحقوق ليس حياءً شرعياً، بل هو عجز ومهانة، وإنما يطلق عليه حياء، لمشابهته للحياء الشرعي، وهو خُلُق يبعث على ترك القبيح. قلت (القائل ابن حجر): ويحتمل أن يكون أشير إلى من كان الحياء من خلقه أن الخير يكون فيه أغلب، فيضمحل ما لعله يقع منه مما ذكر في جنب = ١٥٧ ٤٥٥٥ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، أن النبيِّ نَّهِ وَقَّت، وقال مرةً: مُهَلُّ أهل المدينة من ذي الحُلَيْفَة، وأهل الشَّامِ مِن الجُحْفَةِ، وأهلِ نَجْدٍ من قَرْنٍ(١)، قال: وذُكِرَ لي ولم أسمعْه: ويُهِلَّ أهلُ اليمن من يَلَمْلَمَ(٢). = ما يحصل له بالحياء من الخير، أو لكونه إذا صار عادة، وتخلق به صاحبه، يكون سبباً لجلب الخير إليه، فيكون منه الخير بالذات، والسبب. وقال أبو العباس القرطبي : الحياء المكتسب هو الذي جعله الشارع من الإِيمان، وهو المكلف به، دون الغريزي، غير أن من كان فيه غريزة منه، فإنها تعينه على المكتسب، وقد ينطبع بالمكتسب حتى يصير غريزياً. قال: وكان النبيُّ ◌َّ قد جُمع له النوعان، فكان في الغريزي أشد حياءً من العذراء في خدرها، وكان في الحياء المكتسب في الذروة العليا، أَ﴾، انتهى. (١) في (س) و(ص) و(ظ١): القرن. وفي هامش (س): قرن. نسخة. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة. وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ٢٨٨/١ (بترتيب السندي)، والحميدي (٦٢٣)، والبخاري (١٥٢٧)، ومسلم (١١٨٢) (١٧)، والنسائي في ((الكبرى)) (٣٦٣٥)، وفي ((المجتبى)) ١٢٥/٥، وابن الجارود في ((المنتقى)) (٤١٢)، وأبو يعلى (٥٤٢٣)، وابنُ خزيمة (٢٥٨٩)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٦/٥، و((المعرفة)» (٩٣٩٤) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري (١٥٢٨)، ومسلم (١١٨٢) (١٤) من طريق يونس، عن الزهري، به. وسلف برقم (٤٤٥٥). ١٥٨ ٤٥٥٦ - حدثنا سفيان، عن الزُّهري، عن سالم عن أبيه، عن النبيِّي ◌ََّ(١): ((إِذا استأذَنَتْ أحدَكُم امرأتُه إلى المسجدِ، فلا يَمْنَعْهَا»(٢). ٤٥٥٧٠ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم عن أبيه، قال: قالَ رسولُ اللهِ وَّ: ((اقْتُلُوا الحَيَّات وذا الطُّفْيَتَيْنِ والأَبْتَرَ، فإنهما يَلْتَمِسَانِ البَصَرَ، ويَسْتَسْقِطَانِ الحَبَل)»، وكان ابنُ عمر يَقْتُلُ كلَّ حيةٍ وجَدَها، فرآه أبو لُبَابة أو زيد بن الخطاب وهو يُطَارِدُ حيةً، فقال: إنه قد نُهيَ عن ذواتِ البيوتِ(٣). (١) في (ق): قال. وأثبتت في هامش (س) و(ص). (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه الشافعي في («مسنده)) ١٠٢/١، وعبد الرزاق في ((المصنف)) (٥١٢٢)، والحميدي (٦١٢)، والبخاري (٥٢٣٨)، ومسلم (٤٤٢)، والنسائي في ((المجتبى)) ٤٢/٢، وأبو يعلى (٥٤٢٦) و(٥٤٩١) و(٥٥٣٩)، وابن خزيمة (١٦٧٧)، وأبو عوانة ٥٦/٢، والبيهقي في ((السنن)) ١٣٢/٣، وفي ((المعرفة)) (٥٩٧٩) من طريق سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وقد سلف برقم (٤٥٢٢). (٣) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر. وأخرجه الحميدي (٦٢٠)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٢٨)، وأبو داود (٥٢٥٢)، وأبو يعلى (٥٤٢٩) و(٥٤٩٣)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٩٣٠)، وابن حبان (٥٦٤٥)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٦٢) من طريق سفيان بن = ١٥٩ .. i. ٠ ...... أ ... = عيينة، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق (١٩٦١٦)، ومن طريقه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٢٦٣)، وأخرجه البخاري (٣٢٩٧) و(٣٢٩٨)، من طريق هشام بن يوسف، وأبو يعلى (٥٤٩٨) من طريق يزيد بن زريع، ثلاثتهم عن معمر، ومسلم (٢٢٣٣) (١٢٩) من طريق الزبيدي، والترمذي (١٤٨٣)، وابنُ حبان (٥٦٤٢) من طريق الليث بن سعد، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وابن ماجه (٣٥٣٥)، وابن حبان (٥٦٣٨)، من طريق يونس بن يزيد، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٢٩٢٨) من طريق عقيل بن خالد، و(٢٩٣١) من طريق محمد بن عبدالله بن مسلم، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وابنُ حبان (٥٦٤٣) من طريق صالح بن كيسان، خمستهم عن الزهري، به. وعند مسلم زيادة: اقتلوا الحيات والكلاب. وعند البخاري من طريق هشام بن يوسف، عن معمر: أبو لبابة وحده، وعند مسلم وابن حبان من طريق صالح: أبو لبابة وزيد بن الخطاب. وعلقه البخاري (٣٢٩٩) بصيغة الجزم عن عبدالرزاق، عن معمر: فرآني أبو لبابة أو زيد بن الخطاب. وتابعه يونس وابن عيينة وإسحاق الكلبي والزبيدي، وقال صالح وابن أبي حفصة وابن مجمع عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب. قال الحافظ: أي ان هؤلاء الأربعة (يعني يونس ومن بعده) تابعوا معمراً على روايته بالشك المذكور، ثم قال: هؤلاء الثلاثة (يعني صالح بن كيسان ومن بعده) رووا الحديث عن الزهري، فجمعوا فيه بين أبي لبابة وزيد بن الخطاب. وأخرجه البخاري (٣٣١٠) و(٣٣١١) عن ابن أبي مليكة، عن ابن عمر. وفيه: أبو لبابة، من غير شك. وأخرجه البخاري (٤٠١٦) و(٤٠١٧)، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣١) حتى (١٣٦) = ١٦٠