Indexed OCR Text
Pages 121-140
٤٥٢٥ - حدثنا عبدُ الرحمن - يعني ابنَ مَهدي-، حدثنا مالك(١)، عن
نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللهِ وَهَ نَهى عن بَيْعِ الثَّمْرةِ حَتَّى
يَبْدُوَ صلاحُها، نَهَى البائعَ والمشتريّ، ونَهى أنْ يُسافَرَ بالقُرآن إلى : -
أرض العَدُوِّ، مخافةً أن ينالَةُ العَدُوُّ(١).
= السابق.
وأخرجه النسائي في («الكبرى» (١٠٣٤٤) - وهو في ((عمل اليوم والليلة))
(٥١٠) - من طريق عبدالله بن عمر، عن عبدالعزيزبن عمربن عبدالعزيز، عن
مجاهد، عن ابن عمر، به. وهذا إسناد ضعيف لضعف عبدالله بن عمر العمري.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٨١) و(٤٩٥٧) و(٥٦٠٥) و(٥٦٠٦) و(٦١٩٩).
وله شاهد من حديث عبدالله بن يزيد الخطمي، أخرجه أبو داود (٢٦٠١) عن
الحسن بن علي أبي علي الخلال، عن يحيى بن إسحاق السَّيْلَحيني، عن
حماد بن سلمة، عن أبي جعفر الخَطْمي، عن محمد بن كعب القُرَظي، عنه،
وهذا إسناد صحيح.
وآخر بنحوه من حديث أبي هريرة عند النسائي في ((عمل اليوم والليلة)) (٥٠٨)
بلفظ: ((أستودعك الله الذي لا تضيع أمانته))، سيرد ٣٥٨/٢ و ٤٠٣.
قال السندي: ((وأمانتك))، أي: ما وضع عندك من الأمانات من الخالق
تعالى، أو من الخلق، أو ما وضعت أنت من الأمانات عند أحد، أو ما يتعلق
بك من الأمانات، فيشمل القسمين، والله تعالى أعلم.
(١) في (ظ١٤): قال: حدثنا مالك.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. مالك: هو ابن أنس الأصبحي، =
١٢١
٤٥٢٦ - حدثنا عبدُالرحمن، حدثنا مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أن رسولَ اللهِ وَّ نَهى عن الشِّغَارِ (١).
= ونافع: هو مولى ابن عمر.
وقوله: نهى عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها:
هو في ((الموطأ)) ٦١٨/٢ (٢٤٩٨) (رواية الزهري)، ومن طريق مالك أخرجه
عبد الرزاق (١٤٣١٥)، والشافعي في ((مسنده)) ١٤٨/٢ (بترتيب السندي)،
والبخاري (٢١٩٤)، ومسلم (١٥٣٤) (٤٩)، وأبو داود (٣٣٦٧)، والدارمي
٢٥١/٢-٢٥٢، وأبو يعلى (٥٧٩٨)، وابن حبان (٤٩٩١)، والبيهقي في («السنن»
٢٩٩/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٠٧٧).
وقد سلف بنحوه برقم (٤٤٩٣).
وقوله: نهى أن يُسَافَر بالقرآن إلى أرض العدو ...
أخرجه ابن ماجه (٢٨٧٩) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في ((الموطأ)) ٤٤٦/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((السنن
المأثورة)) (٦٦٨)، والبخاري (٢٩٩٠)، ومسلم (١٨٦٩) (٩٢)، وأبو داود
(٢٦١٠)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (١٠٦٤)، وابنُ أبي داود في ((المصاحف))
ص١٨١، وابن حبان (٤٧١٥)، والبيهقي في ((السنن)) ١٠٨/٩، والبغوي في
((شرح السنة)) (١٢٣٤).
وقد سلف برقم (٤٥٠٧).
.. أ.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي،
ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
وهو عند مالك في ((الموطأ) ٥٣٥/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في
((المسند)) ٨/٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (٥١١٢)، ومسلم (١٤١٥) (٥٧)،
وأبو داود (٢٠٧٤)، والترمذي (١١٢٤)، والنسائي في ((المجتبى)) ١١٢/٦، وفي =
١٢٢
= ((الكبرى)) (٥٤٩٧)، وابن ماجه (١٨٨٣)، والدارمي ١٣٦/٢، وابن الجارود في
((المنتقى)) (٧١٩) (٧٢٠)، وأبو يعلى (٥٧٩٥) (٥٨١٩)، وابن حبان (٤١٥٢)،
وأبو نعيم في ((الحلية)) ٣٥١/٦، والبيهقي في ((السنن)) ١٩٩/٧، وفي ((المعرفة))
(١٤٠٧٢)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٢٩١).
وفي ((الموطأ)) زيادة: والشغار أن يُزَوِّجَ الرجلُ ابنته على أن يزوجه الآخر
ابنته، ليس بينهما صداق.
قال الحافظ في ((الفتح)) ١٦٢/٩: ذَكّرَ تفسيرَ الشغار جميعُ رواة مالك
عنه .... نعم اختلف الرواة عن مالك فيمن يُنْسَب إليه تفسير الشغار، فالأكثر لم
ينسبوه لأحد، ولهذا قال الشافعي فيما حكاه البيهقي في ((المعرفة)) (١٤٠٧٤):
لا أدري التفسير عن النبي وَله، أو عن ابن عمر، أو نافع، أو عن مالك؟ ونسبه
مُحْرِزُ بنُ عون وغيره لمالك. قال الخطيب: تفسيرُ الشِّغار ليس من كلام النبي
وَّ، وإنما هو قولُ مالك وُصل بالمتن المرفوع، وقد بَيَّن ذُلك ابنُ مهدي والقعنبي
ومُحرز بن عون، ثم ساقه كذلك عنهم، وروايةُ محرزبن عون عند الإسماعيلي
والدارقطني في الموطآت.
١٠.٠.٠ ..
وأخرجه الدارقطني أيضاً من طريق خالد بن مخلد عن مالك، قال: سمعتُ
أن الشغار أن يزوج الرجل ... الخ. وهذا دالٌّ على أن التفسير من منقول مالك،
لا من مقوله .
ووقع عند المصنف من طريق عبيدالله بن عمر، عن نافع في هذا الحديث
تفسير الشغار من قول نافع، ولفظه: ((قال عبيدالله بن عمر: قلت لنافع: ما
الشغار؟ فذكره)» فلعل مالكاً أيضاً نقله عن نافع.
قلنا: سيرد من طريق عبيدالله، عن نافع (٤٦٩٢) أنه من كلام نافع.
وسيأتي بالأرقام (٤٦٩٢) و(٤٩١٨) و(٥٢٨٩) و(٥٦٥٤).
١٢٣
=
٤٥٢٧ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع
يا فرنسا
(: عن ابنِ عمر، أن رجلاً لا عنَ امرأته، وانْتَفَى مِن ولدها، ففرَّق
رسولُ اللهِوَ بينهما، فَأَلْحَقَ (١) الوَلَدَ بالمرأةِ(٢).
= وسيأتي ذكر شواهده عند حديث عبدالله بن عمروبن العاص الآتي: برقم
(٧٠٣٢).
.... (١) في (ظ١٤): وألِجِق ..
. (٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين عبد الرحمن؛ هو ابن مهدي،
ومالك: هو ابن أنس الأصبحي، ونافع: هو مولى ابن عمر.
: ٠ وأخرجه ابن ماجه (٢٠٦٩)، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (٧٥٤)، والبيهقي
في ((السنن): ٤٠٢/٧، من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وهو عند مالك في ((الموطأ): ٥٦٧/٢، ومن طريقه أخرجه الشافعي في
(مسنده) ٤٧/٢ (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور (١٥٥٤)، والبخاري
(٥٣١٥)، ومسلم (١٤٩٤) (٨)، وأبو داود (٢٢٥٩)، والترمذي (١٢٠٣)،
والنسائي في ((المجتبى)) ١٧٨/٦، والدارمي ١٥١/٢، وابن حبان (٤٢٨٨)،
والبيهقي في ((السنن)) ٤٠٩/٧، والبغوي في ((شرح السنة» (٢٣٦٨).
قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وسلف بنحوه برقم (٤٤٧٧).
وفي مطبوع (الموطأ)): وانتقل بدل وانتفى، قال الحافظ في (الفتح)) ٤٦٠/٩:
ذكر ابنُ عبدالبر أن بعض الرواة عن مالك ذكره بلفظ: وانتقل، يعني بقاف بدل
الفاء، ولام آخره، وكأنه تصحيف، وإن كان محفوظاً، فمعناه قريب من الأول.
قال السندي: قوله: وانتفى من ولدها، أي: تبرأ منه.
١٢٤
٤٥٢٨ - حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع
عن ابن عمر، أن رسولَ اللهِ ﴿ نَهى عن المُزَابَنَةِ، والمُزابنةُ:
اشتراءُ الثَّمَر بالتَّمْرِ، كَيْلاً، والكَرْمِ بالزبيب كيلاً(١) .....
٤٥٣٩- حدثنا عبدُ الرحمن، عن مالك، عن نافع الس الصيف
عن ابن عمر، أن النبيِّ ﴿ رَجَّم يهوديّاً وَيَهُودِيَّةً(٢) . ...
٤٥٣٠ - حدثنا عبدُالرحمن، عن مالك، عن أبي بكربن عمر، عن
سعيد بن يَسَار
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وهو في ((الموطأ)) ٦٢٤/٢، ومن طريق مالك أخرجه عبدالرزاق في
((المصنف)) (١٤٤٨٩)، والبخاري (٢١٧١)، ومسلم (١٥٤٢) (٧٢)، والنسائي
في ((المجتبى)) ٢٦٦/٧، وابن حبان (٤٩٩٨)، والبيهقي في ((السنن)) ٣٠٧/٥،
والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٠٦٩)، عن نافع، به.
وقد سلف برقم (٤٤٩٠).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين
وهو في ((الموطأ)) ٨١٩/٢ مطولاً، ومن طريقه أخرجه الشافعي في ((السنن))
(٥٥٤)، والبخاري (٣٦٣٥) و(٦٨٤١)، ومسلم (١٦٩٩) (٢٧)، وأبو داود
(٤٤٤٦)، والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (٤٥٤٢)، وابن حبان (٤٤٣٤)،
والبيهقي في ((السنن)) ٢١٤/٨، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٥٨٣).
وأخرجه مختصراً من طريق مالك: الشافعيُّ في ((الرسالة)) (٦٩٢)، وفي
(مسنده) ٨١/٢ (بترتيب السندي)، والترمذي (١٤٣٦)، عن نافع، به ...
وقد سلف مطولاً برقم (٤٤٩٨).
١٢٥
عن ابن عمر، أن رسولَ اللهِ وَّ أَوْتَر على البعيرِ (١).
٤٥٣١ - حدثنا عبدُ الرحمن، حدثنا مالك(٢)، عن نافع
عن ابن عمر، أن النبيَّ ◌ِ﴿ نَهى عن تَلَقِّي السِّلَعِ(٣) حتى
يُهِبَطَ بها الأسواقُ، ونَهى عن النَّْشِ، وقال: ((لا يَبْعْ(٤) بعضُكُم
على بيعٍ بعضٍ ))، وكان إذا عَجِلَ به السَّيْرُ، جَمِعَ بَيْنَ المغربِ
والعِشاء(٥).
(١) هو مكرر (٤٥١٩) سنداً ومتناً.
(٢) في (ظ١٤) و(ق): قال: حدثنا مالك، وفي (ظ١): عن مالك.
(٣) في هامش (س) و(ص): الركبان والسلع.
(٤) في (ظ١٤): لا يبيع. وأشار إليها السندي.
(٥) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وقوله: نهى عن تلقي السلع حتى يُهْبَطَ بها الأسواق:
أخرجه مسلم (١٥١٧) (١٤) من طريق عبد الرحمن بن مهدي، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٢١٦٥)، وأبو داود (٣٤٣٦)، والدارمي ٢٥٥/٢، وابن
حبان (٤٩٥٩)، والبيهقي ٣٤٧/٥ من طرق، عن مالك، به.
وبنحوه أخرجه ابن ماجه (٢١٧٩)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٧/٤،
٨، وابن حبان (٤٩٦٢) من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه الطيالسي (١٩٣٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨/٤ من
طريق مسلم الخبّاط، وابنُ أبي شيبة ٣٩٨/٦، والطبراني في ((الكبير)) (١٣٥٤٦)
من طريق مجاهد، كلاهما عن ابن عمر، به.
وسیرد (٤٧٠٨) (٤٧٣٨) (٥٠١٠) (٥٦٥٢) (٦٢٨٢) (٦٤١٧) (٦٤٥١).
وذكرنا شواهده عند حديث عبدالله بن مسعود السالف برقم (٤٠٩٦) . =
١٢٦
= وقوله: نهى عن النجش:
هو في ((الموطأ)) ٦٨٤/٢، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((مسنده))
١٤٥/٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٤٢) و(٦٩٦٣)، ومسلم (١٥١٦)
(١٣)، وابن ماجه (٢١٧٣)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٥٨/٧، والدارمي
٢٥٥/٢، وأبو يعلى: (٥٧٩٦)، وابن حبان (٤٩٦٨)، وأبو نعيم في ((الحلية))
١٥٨/٩، والبيهقي في ((السنن)) ٣٤٣/٥، والبغوي (٢٠٩٧).
وسیرد بالأرقام (٥٨٦٣) و(٥٨٧٠) و(٦٤٥١).
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، سيرد
٢٣٨/٢.
وعن أبي سعيد الخدري عند ابن حبان (٤٩٦٧)، سيرد ٥٩/٣ و٦٨.
وعن أبي سلمة عند ابن أبي شيبة ٤٧١/٦ .
وعن عمران بن حصين عند الطبراني في ((الكبير)) ١٨/(٦٠٦).
وعن زامل بن عمرو، عن أبيه، عن جده، عند الطبراني في ((الكبير))
٠٩٥٢/٢٢
وعن أنس عند ابن عدي في ((الكامل)) ٢٦٠٩/٧
وقوله: لا يبع بعضكم على بيع بعض:
هو في ((الموطأ)) ٦٨٣/٢، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في ((مسنده»
١٤٦/٢ (بترتيب السندي)، والبخاري (٢١٣٩) و(٢١٦٥)، ومسلم (١٤١٢) (٧)،
وأبو داود (٣٤٣٦)، والنسائي في ((المجتبى)) ٢٥٨/٧، وابن ماجه (٢١٧١)،
والدارمي ٢٥٥/٢، وابن حبان (٤٩٦٥)، وأبو نعيم في (الحلية)) ١٥٨/٩،
والبيهقي في ((السنن)) ٣٤٤/٥ و١٧٩/٧-١٨٠، والبغوي (٢٠٩٣).
وأخرجه عبدالرزاق (١٤٨٦٨)، والبخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢) (٨)،
والبيهقي في ((السنن)! ١٨٠/٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٢٠٩٦) من طرق، =
١٢٧
...
٠٠٠١٠٠٠٠
العد٠٫
٤٥٣٢ - حدثنا عبدُ الرحمن (١)، حدثنا سفيانُ، عن موسى بن عُقْبة، عن
نافع
:١٢
= عن نافع، به. د./ ١/
: وسيأتي بالأرقام (٤٧٢٢) و(٥٣٩٨) و(٦٠٣٤) و(٦٠٦٠) و(٦٠٨٨) و(٦١٣٥)
١٠
و(٦٢٧٦) و(٦٤١١) ..
وفي الباب عن أبي هريرة عند البخاري (٢١٤٠)، ومسلم (١٤١٣)، سيرد
٧١/٢ و١٥٣.
وعن عقبة بن عامر، سيرد ١٤٧/٤ .
وعن سمرة، سيرد ٠١١/٥
وعن عمران بن حصين عند الطبراني في (الكبير)) ١٨ /(٦٠٦)
وستكرر هذه الأقسام الثلاثة برقم (٥٣٠٤) ..
وقوله: وكان إذا عجل به السير جمع بين المغرب والعشاء:
هو في ((الموطأ)) ١٤٤/١، ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في («مسنده))
١٨٧/١ (بترتيب السندي)، وعبدالرزاق (٤٣٩٤)، ومسلم (٧٠٣)، والنسائي في
((المجتبى)) ٢٨٩/١، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)): ١٦١/١، وأبو نعيم في
((الحلية)) ١٦١/٩، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٩/٣، والبغوي في ((شرح السنة))
(١٠٣٩).
وسلف برقم (٤٤٧٢)، وسيأتي برقم (٥٣٠٥).
· والنُّجْش، بفتح فسكون: هو أن يمدح السلعة ليروِّجها أو يزيد في الثمن،
ولا يريد شراءها، ليغتَرَّ بذلك غيره. قاله السندي.
(١) لفظ: ((حدثنا عبدالرحمن)) ساقط من (ق).
١٢٨
عن ابنِ عُمَر، أن رسولَ اللهِ وَ﴾ قَطَعِ نَخْلَ بني النَّصِير ٢/٨
وحَرَّق(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالرحمن: هو ابن مهدي،
وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه الحميدي (٦٨٥)، والبخاري (٣٠٢١)، والبيهقي في ((السنن)) ٨٣/٩
من طريقين، عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي في ((مسنده)» ١١٩/٢ (بترتيب السندي)، وسعيد بن منصور
(٢٦٤٢)، ومسلم (١٧٤٦) (٣٠)، والنسائي في ((الكبرى)) (٨٦٠٩)، وأبو عوانة
٩٧/٤-٩٨، والبيهقي في ((السنن) ٨٣/٩، وفي ((المعرفة)) (١٨٠٢٨)، وفي
((الدلائل)) ١٨٤/٣ من طرق، عن موسى بن عقبة، به.
وأخرجه البخاري (٤٠٣٢)، ومسلم (١٧٤٩) (٣١)، والترمذي (١٥٥٢)،
وابن ماجه (٢٨٤٥)، والدارمي ٢٢٢/٢، وابنُ الجارود في ((المنتقى)) (١٠٥٤)،
وأبو عوانة ٩٧/٤، ٩٨، ٩٩، والبيهقي في ((السنن)) ٨٣/٩، وفي ((الدلائل))
٣٥٦/٣، ٣٥٧، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٧٨١) من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٥٥٢٠) و(٥٥٨٢) و(٦٠٥٤) و(٦٢٥٠) و(٦٣٦٧) ويكرر
برقم (٥١٣٦).
وفي الباب عن ابن عباس عند النسائي في ((الكبرى)) (٨٦١٠).
وعن سعد بن أبي وقاص عند الطبراني في ((الأوسط)) فيما ذكره الهيثمي في
((المجمع)) ٣٢٩/٥، وقال: وفيه محمد بن الحسن بن زبالة، وهو ضعيف.
وعن جابر عند أبي يعلى (٢١٨٩)، ذكره الهيثمي في ((المجمع)) ١٢٢/٧،
وقال: رواه أبو يعلى عن شيخه سفيان بن وكيع، وهو ضعيف.
قال الترمذي: وقد ذهب قوم من أهل العلم إلى هذا، ولم يروا بأساً بقطع =
١٢٩
٤٥٣٣ - حدثنا الوليدُ بنُ مسلم، عن الأوزاعيِّ، عن الزهريِّ، عن
سالم.
عن ابن عمر، قال: صَلَّيْتُ مع النبيِّ وَلَّهَ بمنىَّ ركعتين(١).
= الأشجار وتخريب الحصون، وكره بعضُهم ذلك، وهو قول الأوزاعي. قال
الأوزاعي: ونهى أبو بكر الصديق يزيدَ أن يقطع شجراً مثمراً أو يخرب عامراً،
وعمل بذلك المسلمون. وقال الشافعي: لا بأس بالتحريق في أرض العدو، وقطع
الأشجار والثمار، وقال أحمد: وقد تكون في مواضع لا يجدون منه بدّاً، فأما
بالعبث، فلا تحرق. وقال إسحاق: التحريق سنة إذا كان أنكى فيهم.
(١) إسناده صحيح. رجاله ثقات رجال الشيخين، والوليد بن مسلم قد صرح
بالتحديث عند أبي يعلى وأبي عوانة، فانتفت شبهة تدليسه، وهو متابع.
الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو، وسالم: هو ابن عبدالله بن عمر.
وأخرجه مسلم (٦٩٤) (١٦)، وأبو يعلى (٥٤٣٨)، وأبو عوانة ٣٣٩/٢ من
طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الدارمي ٣٥٤/١ ٥٥/٢-٥٦، وأبو عوانة ٣٣٩/٢ من طريق
محمد بن يوسف الفريابي، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨١٥)، ومسلم (٦٩٤) (١٦)، وأبو عوانة ٣٣٩/٢، وابن
حبان (٢٧٥٨) من طرق، عن الزهري، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٦٥٢) و(٤٧٦٠) و(٤٨٥٨) و(٥١٧٨) و(٥٢١٤) و(٥٢٤٠)
و(٦٢٥٥) و(٦٢٥٦) و(٦٣٥٢).
وقد سلف ذكر شواهده عند حديث عبدالله بن مسعود (٣٥٩٣).
١٣٠
٤٥٣٤ - حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعيُّ(١)، حدثني المُطَّلبُ(٢) بنُ
عبدالله بن حَنْطَبٍ
أن ابنَ عمر كان يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ويُسْنِدُ ذُلك إلى رسولِ
اللّه ◌َيْءٍ (٣).
(١) في (ظ١) و(ظ١٤) و(ق): حدثني الأوزاعي، وهي نسخة على هامش
(س) و(ص).
(٢) في (ظ١٤): قال: حدثني المطلب.
(٣) إسناده ضعيف، وروي موقوفاً، وهو أصح، المطلب بن عبدالله بن
حنطب: قال البخاري - فيما نقله العَلَائي في ((جامع التحصيل)) (٧٧٤) -: لا
أعرف للمطلب بن حنطب عن أحد من الصحابة سماعاً، وقال أبو حاتم: عامةٌ
أحاديثه مراسيل، لم يدرك أحداً من أصحاب النبي وَلّ إلا سهل بن سعد، وأنساً،
وسلمة بن الأكوع، أو من كان قريباً منهم. وقال في ((المراسيل)) ص١٦٤ : لا
ندري أنه سمع منهما (يعني ابن عمر وابن عباس) أم لا؟
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين. الوليد: هو ابن مسلم الدمشقي،
والأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو.
وأخرجه ابن ماجه (٤١٤) من طريق الوليد بن مسلم، بهذا الإِسناد.
وأخرجه النسائي في ((المجتبى)) ٦٢/١-٦٣، وفي ((الكبرى)) (٨٨)، وابن حبان
(١٠٩٢) من طريق عبدالله بن المبارك، عن الأوزاعي، به.
وأخرجه موقوفاً ابن أبي شيبة ١٠/١، عن محمد بن فضيل، عن الحسن بن
عبدالله، عن مسلم بن صبيح، قال: رأيتُ ابنَ عمر يتوضأ ثلاثاً ثلاثاً، ثم مسح
برأسه وأذنيه، وهذا إسناد صحيح.
وسيأتي بالأرقام (٤٨١٨) و(٤٩٦٦) و(٦١٥٨)، وبنحوه برقم (٥٧٣٥) . =
١٣١
---------
.L.
٤٥٣٥ - حدثنا الوليدُ، حدثنا سعيدُ بنُ عبدالعزيز، عن سليمانَ بنِ
موسى، عن نافع مولى ابن عمر
أنَّ ابن عمر سمع صوتَ زَمَّارةِ راعٍ (١)، فوضع أصبعيه في
أذنيه، وعَدَلَ راحلتَه عن الطَّريق، وهو يقول: يا نافعُ، أَتَسْمَعُ؟
فأقولُ: نعم، فيمضي، حتى قلتُ: لا، فوضع يديه، وأعاد راحلته
إلى الطّرِيق، وقال: رأيتُ رسولَ اللهِ وَلَ وسَمِعَ(٢) صوت زَمَّارةِ
راعٍ(١)، فصنَع مثلَ هذا (٣).
= والتثليث في الوضوء ثابت في السنة بأسانيد صحيحة عن عدد من الصحابة،
فقد سلف من حديث علي برقم (٩٢٨). ومن حديث عثمان برقم (٥٥٣).
وسيرد من حديث عبدالله بن عمرو برقم (٦٦٨٤)، وأشرنا هناك إلى أحاديث
الباب .
(١) في (ظ١٤): راعي.
(٢) في (ظ١): وسمعت.
(٣) حديث حسن. الوليد - وهو ابن مسلم، وإن كان يدلس تدليس التسوية،
وهو شر أنواعه-، تابعه مخلد بن يزيد في الرواية (٤٩٦٥)، وباقي رجاله ثقات
رجال الصحيح، غير سليمان بن موسى، وهو الأشدق، فقد روى له أصحاب
السنن، ومسلم في المقدمة. قال البخاري في ((التاريخ الكبير)): عنده مناكير.
وقال في ((التاريخ الأوسط)): عنده أحاديث عجائب، وروى الترمذي في ((العلل
الكبير» عنه أنه قال: منكر الحديث، أنا لا أروي عنه شيئاً، روى أحاديث عامتها
مناکیر.
وقال النسائي: أحد الفقهاء، وليس بالقوي في الحديث، وقال في موضع
آخر: في حديثه شيء.
=
١٣٢
= وقال ابن عدي: روى أحاديث ينفرد بها يرويها، لا يرويها غيره، وهو عندي
ثبت صدوق، وذكره أبو زرعة الرازي في كتاب ((أسامي الضعفاء»، وكذلك العقيلي
وابن الجارود، وقال الساجي: عنده مناكير، ووثقه ابن معين، وابن سعد، وأبو
داود، وقال الحافظ في ((التقريب)): صدوق فقيه، في حديثه بعض لين، وخلط
قبل موته بقليل.
وأخرجه أبو داود (٤٩٢٤)، وابن حبان (٦٩٣) من طريق الوليد بن مسلم،
بهذا الإِسناد، قال أبو داود: هذا حديث منكر.
قال في ((عون المعبود)) ٤٣٤/٤-٤٣٥: هكذا قاله أبو داود، ولا يعلم وجه
النكارة، فإن هذا الحديث رواته كلهم ثقات، وليس بمخالف لرواية أوثق الناس،
وقد قال السيوطي: قال الحافظ شمس الدين بن عبدالهادي: هذا حديث ضعفه
محمد بن طاهر، وتعلق على سليمان بن موسى، وقال: تفرد به، وليس كما قال،
فسليمان حسن الحديث، وثّقه غير واحد من الأئمة، وتابعه ميمون بن مهران، عن
نافع، وروايته في («مسند أبي يعلى)) ومطعم بن المقدام الصنعاني عن نافع،
وروايته عند الطبراني، فهذان متابعان لسليمان بن موسى. واعترض ابن طاهر على
الحديث بتقريره على الراعي، وبأن ابن عمر لم ينه نافعاً، وهذا لا يدل على
إباحة، لأن المحظور هو قصد الاستماع، لا مجرد إدراك الصوت، لأنه لا يدخل
تحت تكليف، فهو كشمُّ مُحْرِمٍ طيباً، فإنما يحرم عليه قصده، لا ما جاءت به
ريح لشمِّه، وكنظر فجأة، بخلاف تتابع نظره فمحرَّم، وتقرير الراعي لا يدل على
إباحة، لأنها قضية عين، فلعله سمعه بلا رؤيته، أو بعيداً منه على رأس جبل،
أو مكان لا يمكن الوصول إليه، أو لعل الراعي لم يكن مكلفاً، فلم يتعين الإِنكار
عليه. انتهى كلام السيوطي من مرقاة الصعود.
وأخرجه أبو داود (٤٩٢٥) عن محمود بن خالد، عن أبيه خالد بن يزيد، عن
مطعم بن المقدام، عن نافع قال: كنت ردف ابن عمر، إذ مر براع يزمر، فذكر =
١٣٣
... .
٤٥٣٦ - حدثنا الوليد، حدثنا الأوزاعي(١)، أن يحيى بن أبي کثیر حدَّثه،
أن أبا قِلابَة حدثه، عن سالم بنِ عبدالله
عن عبدالله بن عمر، قال: سمعتُ رسول اللهِ وَلٍ يقولُ:
= نحوه. وهذا إسناد رجاله ثقات غير خالد والد محمود، فمختلف فيه، وقد روى
عنه جمع، ووثقه ابن حبان. قال أبو داود عقب الحديث: أدخل بين مطعم ونافع
سلیمان بن موسى .
قلنا: يعني في غير الكتب الستة، فلم يذكر صاحب ((تهذيب الكمال)» رواية
المطعم عن سليمان في الكتب الستة.
وأخرجه أبو داود (٤٩٢٦) عن أحمد بن إبراهيم، عن عبدالله بن جعفر الرقي،
عن أبي المليح - وهو الحسن بن عمر أو عمرو الفزاري -، عن ميمون - وهو ابن
مهران الجزري -، عن نافع، قال: كنا مع ابن عمر، فسمع صوت زامر، فذكر
نحوه. قال أبو داود: وهذا أنكرها.
قال صاحب ((عون المعبود»: لا يعلم وجه النكارة، بل إسناده قوي، وليس
بمخالف لرواية الثقات، وقال: واستشكل إذنُ ابنِ عمر لنافع بالسماع، ويمكن
أنه إذ ذاك لم يبلغ الحلم. قاله الشوكاني. قال الخطابي في ((المعالم)): المزمار
الذي سمعه ابن عمر هو صفارة الرعاء، وقد جاء ذلك مذكوراً في هذا الحديث
من غير هذه الرواية، وهذا وإن كان مكروهاً، فقد دل هذا الصنع على أنه ليس
في غلظ الحرمة كسائر الزمور والمزاهر والملاهي التي يستعملها أهل الخلاعة
والمجون، ولو كان كذلك لأشبه أن لا يقتصر في ذلك على سد المسامع فقط
دون أن يبلغ فيه من النكر مبلغ الردع والتنكيل. انتهى.
(١) في (ظ١٤): قال: حدثنا الأوزاعي.
١٣٤
٠١٠
٠٠ ٠٫٠٠
«تَخْرُجُ نارٌ من حَضْرَمَوْتَ، أو بحضرموت(١)، فتسوقُ الناسَ))،
قلنا: يا رسولَ الله، ما تأمُرنا؟ قال: ((عليكم بالشَّام)) (٢).
٤٥٣٧ - حدثنا سفيانُ، عن الزهري، حدثني أبو بكر بنُ عُبيد الله بن عمر
(١) في (ظ١٤): أو بحر حضرموت، وهي نسخة على هامش (ظ١) و(ص)
و(س) و(ق).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين . الوليد - وهو ابن مسلم
الدمشقي -، ويحيى بن أبي كثير صرحا بالتحديث، فانتفت شبهةُ تدليسهما.
الأوزاعي: هو عبدالرحمن بن عمرو، وأبو قلابة: هو عبدالله بن زيد الجرمي.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) ٣٠٣/٢، وأبو يعلى
(٥٥٥١)، وابن حبان (٧٣٠٥) من طريق الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه يعقوب بن سفيان في ((المعرفة والتاريخ)) ٣٠٢/٢-٣٠٣ من طريق
يحيى بن حمزة، والبغوي في ((شرح السنة)) (٤٠٠٧) من طريق بقية بن الوليد،
كلاهما عن الأوزاعي، به.
وأخرجه ابنُ طهمان في ((مشيخته)) (٢٠١) عن الحجاج بن الحجاج الباهلي،
عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٦١/١٠، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال
الصحيح.
قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد، وقد رواه الترمذي أيضاً كما سنذكر في تخريج
الرواية (٥٣٧٦)، ومن ثم فليس من شرطه.
وسيأتي بالأرقام (٥١٤٦) و(٥٣٧٦) و(٥٧٣٨) و(٦٠٠٢).
وفي الباب عن حذيفة بن أسيد عند مسلم (٢٩٠١) (٤٠)، سيرد ٤ /٦، ٧.
١٣٥
عن جدِّه (١)، عن النبيِّ وَّهِ، قال: ((إذا أَكَلَ أَحَدُكُمْ، فليأكُلْ
بيمينه، وإِذا شَرِبَ، فليشربْ بيمينه، فإنَّ الشّيطان يأكلُ بِشِمَاله،
ويَشْرَبُ بِشِمالِهِ))(٢).
١ - حدثنا(٣) سفيانُ، عن الزُّهري، عن سالم
(١) في (ظ١٤): عن جده ابن عمر.
(٢) إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين، غير أبي
بكربن عبيدالله بن عمر، فمن رجال مسلم. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (٣٧٧٦) من طريق الإِمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (٦٣٥)، وابن أبي شيبة ٢٩١/٨، ومسلم (٢٠٢٠)
(١٠٥)، والدارمي ٩٧/٢، وأبو عوانة ٣٣٦/٥-٣٣٧، والبيهقي في ((السنن))
٢٧٧/٧، وفي ((الشعب)) (٥٨٣٨)، والبغوي في ((شرح السنة)) (٣٨٣٦) من طريق
سفيان بن عيينة، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٨٨٦) و(٥٥١٤) و(٥٨٤٧) و(٦١١٧) و(٦١٨٤) و(٦٣٣٢)
و(٦٣٣٣) و(٦٣٣٤).
وفي الباب عن أبي هريرة، سيرد ٣٢٥/٢.
وعن جابر عند مسلم (٢٠١٩)، سيرد ٣٣٤/٣.
وعن عبدالله بن أبي طلحة، سيرد ٣٨٣/٤ و٣١١/٥.
وعن سلمة بن الأكوع عند مسلم (٢٠٢١)، سيرد ٤٥/٤، ٤٦، ٥٠.
وعن عمر بن أبي سلمة عند مسلم (٢٠٢٢)، سيرد ٢٦/٤.
وعن أنس عند ابن أبي شيبة ٢٩٢/٨.
وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة ٢٩٢/٨.
(٣) في (ظ١٤): أخبرنا.
١٣٦
......
عن أبيه، قال (١): سأل رجلٌ رسولَ الله وصله: ما يَلْبَسُ المحرمُ
مِن الثياب؟ وقال سفيان مرةً: ما يَتْرُُ المحرمُ مِن الثياب؟ فقال:
((لا يَلْبَسُ القميصَ(٢)، ولا البُرْنُس، ولا السَّراويل، ولا العِمامة،
ولا ثوباً مَسَّه الوَرْسُ ولا الزعفرانُ، ولا الخُفَّين، إلا لمن لا يَجِدُ
نعلين، فمن لم يجد نعلين (٣) فليلْبَس الخُفَّين، ولْيقطعْهما حتى
يكونا أسفلَ مِن الكعبينِ))(٤).
٤٥٣٩ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم
عن أبيه، أنه رأى رسولَ اللهِ وَ﴿ وأبا بكرٍ وَعُمر(٥) يَمْشُونَ أمام
(١) لفظ: ((قال)) ليس في (ظ١٤).
(٢) في (ق): القمص.
(٣) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: النعلين.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. سفيان: هو ابن عيينة.
وأخرجه أبو داود (١٨٢٣) عن الإِمام أحمد، عن سفيان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي في ((مسنده) ٣٠١/١ (بترتيب السندي)، والحميدي
(٦٢٦)، والبخاري (٥٨٠٦)، ومسلم (١١٧٧) (٢)، والنسائي في ((المجتبى))
١٢٩/٥، وفي ((الكبرى)) (٣٦٤٧)، وأبو يعلى (٥٤٢٥) و(٥٤٨٨) و(٥٥٣٣)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٥/٢، والدارقطني في (السنن)) ٢٣٠/٢،
والبيهقي في ((السنن)) ٤٩/٥ من طرق، عن سفيان، به.
وأخرجه البخاري (٣٦٦) و(١٨٤٢) من طريقين، عن الزهري، به.
وقد سلف برقم (٤٤٨٢)، وانظر (٤٤٥٤).
(٥) لفظ: ((وعمر)) لم يرد في (ق).
١٣٧
الجنازة(١).
(١) رجاله ثقات رجال الشيخين.
وأخرجه الطيالسي (١٨١٧)، والحميدي (٦٠٧)، وابن أبي شيبة ٢٧٧/٣،
وأبو داود (٣١٧٩)، والترمذي (١٠٠٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ٥٦/٤، وفي
((الكبرى)) (٢٠٧١)، وابن ماجه (١٤٨٢)، وأبو يعلى (٥٤٢١) و(٥٥٣٢)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧٩/١، وابن حبان (٣٠٤٥)، و(٣٠٤٦)
و(٣٠٤٧)، والدارقطني في ((السنن)) ٧٠/٢، والبيهقي في ((السنن)) ٢٣/٤،
والبغوي في ((شرح السنة)) (١٤٨٨) من طريق سفيان بن عيينة، به.
وأخرجه الترمذي (١٠٠٨)، والنسائي في ((المجتبى)) ٥٦/٤، وفي ((الكبرى))
(٢٠٧٢)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٤/٤، من طريق همام بن يحيى، عن منصور
وبكر الكوفي، وزياد بن سعد وسفيان، عن الزهري، به، بلفظ: رأى النبيَّ ◌ِ*
وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. قال النسائي: بكر وحده لم يذكر
عثمان .
قلنا: كلهم لم يذكروا عثمان عند الترمذي.
قال النسائي في ((الكبرى)): هذا الحديث خطأ، وهم فيه ابنُ عيينة، خالفه
مالك، رواه عن الزهري، مرسلاً. وقال في ((المجتبى)): هذا خطأ، والصواب
مرسل.
وقال الترمذي : هكذا رواه ابن جريج وزياد بن سعد وغير واحد عن الزهري ،
عن سالم، عن أبيه نحو حديث ابن عيينة، وروى معمر ويونس بن يزيد ومالك
وغير واحد من الحفاظ، عن الزهري، أن النبي # كان يمشي أمام الجنازة،
وأهل الحديث كلهم يرون أن الحديث المرسل في ذلك أصح.
١٠٠
وذكر البيهقي في ((السنن) ٢٣/٤-٢٤ أنَّ عليّاً المَدِيني قال لسفيان: يا أبا
محمد، إن معمراً وابنَ جُريج يُخالفانك في هذا - يعني أنهما يرسلان الحديث
عن النبي * - فقال: أستيقن الزهري حدثنيه سمعتُه من فيه يعيده ويبديه عن =
١٣٨
. أم ٠٠٠٠٠ .
٤٥٤٠ - حدثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم
= سالم، عن أبيه، فقلت: يا أبا محمد إن معمراً وابن جريج يقولان فيه: وعثمان.
قال: فصدقهما. فقال: لعله قد قاله هو ولم أكتبه لذلك، إني كنت أميل إذ ذاك
إلى الشيعة.
قال البيهقي: وقد اختلف على ابن جُريج ومعمر في وصلِ الحديث، فُرُوِي
عن كل واحد منهما الحديثُ موصولاً، ورُوي مرسلاً، وقد قيل: عن ابن جريج،
عن زياد بن سعد، عن الزهري.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧٩/١، والطبراني في ((الكبير))
(١٣١٣٥) من طريق يونس بن يزيد، وابنُ حبان (٣٠٤٨) من طريق شعيب بن
أبي حمزة، والطبراني في «الكبير)) (١٣١٣٦) من طريق موسى بن عقبة،
و(١٣١٣٤) من طريق العباس بن الحسن، أربعتهم عن الزهري، به، بزيادة
عثمان بن عفان، عدا طريق العباس بن الحسن، وأما طريق يونس بن يزيد ففي
الزيادة عنه خُلْفٌ.
وقال البيهقي ٢٤/٤: واختلف فيه على عقيل ويونس بن يزيد، فقيل عن
كل واحد منهما، عن الزهري موصولاً، وقيل: مرسلاً، ومن وصله واستقرَّ على
وصله، ولم يُختلف عليه فيه: هو سفيان بن عيينة، حجة ثقة، والله أعلم.
قلنا: سترد رواياتُ ابن جريج وزياد بن سعد وعقيل موصولة كلها بالأرقام
(٤٩٣٩) و(٤٩٤٠) و(٦٢٥٣) و(٦٢٥٤).
وأخرجه مالك في ((الموطأ)) ٢٢٥/١، وعبدالرزاق في ((المصنف)) (٦٢٥٩)،
ومن طريقه الترمذي (١٠٠٩) عن معمر، كلاهما عن الزهري أن رسول الله (الجدول
وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، والخلفاء هلم جراً وعبدالله بن عمر. وهذا
لفظ مالك.
قال السيوطي في ((شرح الموطأ)) ٢٢٤/١: قال ابنُ عبدالبر: هكذا هذا
الحديث في ((الموطأ)) مرسل عند رواته، وقد وصله عن مالك، عن ابن شهاب،=
١٣٩
.. أ ............
عن أبيه: رأيتُ رسولَ الله {پڼ إذا افتتح الصلاةَ رفعَ یدیهِ حتی
يُحَاذِيَ مَنْكِبَيْه، وإذا أراد أن يركع، وبعدَ ما یرفَعُ رأسه من الركوع،
وقال سفيان مرةً: وإذا رفع رأسَه، وأكثُرُ ما كان يقول: وبعدَ ما
يرفع رأسَهُ من الركوع(١)، ولا يَرْفَعُ بَيْنَ السجدتين(٢).
= عن سالم، عن أبيه، جماعة منهم: يحيى بن صالح الوحاظي، وعبدالله بن عون،
وحاتم بن سالم القزاز، ووصله أيضاً كذلك جماعة ثقات من أصحاب ابن شهاب،
منهم ابن عيينة، ومعمر، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وابن أخي ابن
شهاب، وزياد بن سعد، وعباس بن الحسن الحراني، على اختلافٍ عن بعضهم،
ثم أسند رواياتهم.
وسيأتي برقم (٤٩٣٩) و(٤٩٤٠) و(٦٠٤٢) و(٦٢٥٣) و(٦٢٥٤).
وفي الباب عن أنس عند الترمذي (١٠١٠) أخرجه من طريق محمد بن بكر،
عن يونس بن يزيد، عن الزهري، عن أنس، أن النبي ◌َّله وأبا بكر وعمر وعثمان
كانوا يمشون أمام الجنازة. قال البخاري - فيما نقله عنه الترمذي -: هذا حديث
خطأ، أخطأ فيه محمد بن بكر، وإنما يروى هذا الحديث عن يونس، عن
الزهري، أن النبي # وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون أمام الجنازة. قال
الزهري: وأخبرني سالم أن أباه كان يمشي أمام الجنازة. قال البخاري: هذا
اُصح.
(١) من قوله: وقال سفيان مرة ... إلى هنا سقط من (ظ١) و(ق).
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه أبو داود (٧٢١) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الشافعي في ((مسنده)) ٧٢/١ (بترتيب السندي)، وابنُ أبي شيبة
٢٣٣/١، ٢٣٤، ومسلم (٣٩٠) (٢١)، والترمذي (٢٥٥) و(٢٥٦)، والنسائي في =
١٤٠