Indexed OCR Text

Pages 41-60

٠٠ !...
٤٤٦٨ - حدثنا مُعْتَمِرٌ، عن عُبيد الله، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسولَ اللهِ نَّهِ كان(١) يُعَرِّضُ راحلته(٢)،
= وعبيدالله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه ابن أبي شيبة ١٢١/١٠، ومسلم (٩٨) (١٦١)، وابن ماجه
(٢٥٧٦)، وأبو عوانة ٥٨/١، والبيهقي في ((السنن)) ٢٠/٨ من طرق، عن
عبيدالله، به.
وأخرجه الطيالسي (١٨٢٨)، وعبدالرزاق (١٨٦٨١)، والبخاري (٦٨٧٤)،
والنسائي في ((الكبرى)) (٣٥٦٣)، وفي ((المجتبى)) ١١٧/٧، وأبو يعلى (٥٨٢٧)،
والطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٣٢٢) و(١٣٢٣) و(١٣٢٤)، والسهمي في
((تاريخ جرجان)) ص١٣٦، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٣٦/٧، من طرق، عن نافع،
به .
وأخرجه الطحاوي في ((شرح مشكل الآثار)) (١٣٢٣) من طريق عبدالله بن
دينار، عن ابن عمر، مرفوعاً.
وسيأتي بالأرقام (٤٦٤٩) و(٥١٤٩) و(٦٢٧٧) و(٦٣٨١).
وستأتي شواهده مستوفاة في («مسند عبدالله بن عمرو)) برقم (٦٧٢٤).
قال السندي: قوله: ((من حمل))، أي: رفع، وهو كناية عن القتال.
((علينا))، أي: على المسلمين.
(منا))، أي: من المسلمين معاملة، فالحديثُ مثلُ حديث: ((وقتاله كفر)).
(١) كلمة: ((كان)) ساقطة من (ق) و(ص).
(٢) في (س) و(ص) و(ق) و(ظ١): يُعرِّض على راحلته، وفي هامش (ق)
و(ظ١): يعرض راحلته، وجاء في هامش (س) و(ص) ما نصه: قولُه: يُعرِّض
على راحلته. كذا في أصل صحيح، وفي بعضها: يعرض راحلته. وقد أثبتنا ما
في نسخة (ظ١٤) لموافقتها لرواية ((الصحيحين))، ولا سيما أن الإِمام مسلماً قد =
٤١

ويُصلِّي إليها (١).
= روى الحديث من طريق الامام أحمد كذلك، ورواه البخاري كذلك من طريق
شيخ الإِمام أحمد.
.. (١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه مسلم (٥٠٢)، وأبو عوانة ٥١/٢ من طريق الإِمام أحمد، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٥٠٧)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٦٩/٢ من طريق معتمر،
بهذا الإسناد. وفيه زيادة: قلت: أفرأيت إذا هبّت الركاب؟ قال: كان يأخذ هذا
الرَّحْلَ فَيَعْدِلُه، فيصلي إلى أَخَرَتِهِ - أو قال: مُؤْخَره - وكان ابنُ عمر یفعلُه ..
وذكر الحافظ في ((الفتح)) ١/ ٥٨٠ أن السائل هو عبيد الله، والمسؤول هو
نافع، وفاعل (يأخذ)) هو النبي ◌َّهَ، فعلى هذا هو مرسلٌ، لأنَّ نافعاً لم يدرك
النبي ﴾. ومعنى: ((هبّت الركاب))، أي: هاجت الإِبل.
وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة ٣٨٣/١، والبخاري (٤٣٠)، ومسلم (٥٠٢)
(٢٤٨)، وأبو داود (٦٩٢)، والترمذي (٣٥٢)، وأبو عوانة ٥١/٢، والطبراني في
((الكبير)» (١٣٤٠٤)، والبيهقي في ((السنن)) ٢٦٩/٢، من طرق، عن عبيدالله، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٩٣) و(٥٨٤١) و(٦١٢٨)، وسيكرر برقم (٦٢٦١).
والراحلة: قال الجوهري: الناقة التي تصلح لأن يُوضع الرحلُ عليها.
وقال الأزهري: الراحلة: المركوب النجيب، ذكراً كان أو أنثى، والهاء فيها
للمبالغة، والبعير يقال لما دخل في الخامسة.
قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٨١/١: وروى عبدالرزاق عن ابن عيينة، عن
عبدالله بن دينار، أن ابن عمر كان يكره أن يصلي إلى بعير إلا وعليه رحل، وكأنَّ
الحكمة في ذلك أنها حال شدّ الرحل عليها أقرب إلى السكون من حال تجريدها.
قال السندي: قوله: يعرّض راحلته، قال القسطلاني ما حاصله أنه من =
٤٢

٢/٤
٤٤٦٩ - حدثنا معتمر، سمعتُ(١) بُرْداً، عن الزُّهري، عن سالم
عن ابن عمر، قال: قال رسولُ اللهِ وَلِ: ((لا يَبِيتُ أَحَدٌ ثلاثَ
ليالٍ إِلَّ ووصيّتُه مَكْتُوبَةٌ))، قال: فما بتُّ مِن ليلةٍ بعدُ إلَّ ووصيتي
عندي مَوْضُوعَةٌ(٢).
= التعريض، أي: يجعلها عرضاً، وفي رواية: يَعْرُضُ، بسكون العين وضم الراء،
وقال النووي: هو بفتح الياء وكسر الراء، ورُوي بضم الياء وتشديد الراء ومعناه:
يجعلها معترضة بينه وبين القبلة. انتهى. ثم اللفظ هكذا في أصلنا، وهو الموافق
الصحيحين، وفي بعض الأصول: يعرض على راحلته، بزيادة ((على)) وهي
زيادة مقحمة.
قال النووي: وفيه دليلٌ على جواز الصلاة بقُرب البعير، بخلاف الصلاة في
أعطان الإِبل، فإنها مكروهة الأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، لأنه يُخاف
هناك نُفورها، فيذهب الخشوع، بخلاف هذا.
(١) في (ظ١٤): قال سمعت.
(٢) إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير بُرْد - هو ابن سنان
الشامي - فهو ثقة، انفرد ابنُ المديني بتضعيفه، وقد روى له البخاري في ((الأدب
المفرد)»، وأصحابُ السنن.
وأخرجه أبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣١/٩ من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإسناد،
(وقد تصحف معتمر في ((المطبوع إلى معمر) ..
وأخرجه أبو يعلى (٥٥١٢) من طريق معتمر، به.
وأخرجه مسلم (١٦٢٧) (٤)، والنسائي في ((الكبرى)) (٦٤٤٥) (٦٤٤٦)،
وفي ((المجتبى)) ٢٣٩/٦، والبيهقي في ((السنن)) ٢٧٢/٦ من طريقين عن
الزهري، به. وفيه زيادة: له شيء يوصي فيه، وسترد برقم (٤٥٧٨).
=
٤٣

٤٤٧٠ - حدثنا مُعتمرُ بنُ سليمان، عن عُبيد الله، عن نافع، قال:
رأيتُ ابن عمر يُصلي على دابته التطوُعَ حيثُ توجَّهتْ به،
فذكرتُ له ذلك(١)، فقال: رأيتُ أبا القاسم يفعلُه(٢).
= وأخرجه الطبراني في ((الكبير)) (١٣١٨٩) من طريق عبدالحميد بن صالح، عن
أبي عقيل، عن عمربن عبدالله بن عمر، عن عمه سالم، عن ابن عمر مرفوعاً،
بلفظ: ((ما حقُّ امرىءٍ مسلمٍ يبيتُ ليلةً من الدهر إلا وعهده عنده إذا كان له
من المال ما يعهد في مثله)).
وأخرجه الدارقطني في ((السنن)) ١٥١/٤ (٦) من طريق يونس بن عبيد، عن
الحسن، عن ابن عمر، مرفوعاً بلفظ: ((ما ينبغي لرجل أتى عليه ثلاثة، وله مال،
يُريد أن يوصي فيه إلا أوصى فيه)).
وسيأتي بالأرقام (٤٥٧٨) و(٤٩٠٢) و(٥١١٨) و(٥١٩٧) و(٥٥١١) و(٥٥١٣)
و(٥٩٣٠) و(٦١٠٠).
قال السندي: قوله: ((لا يبيت)) هكذا بصيغة النفي في النسخ، والمعنى على
النهي، وقال الزركشي: ومفعول ((يبيتُ)) محذوف، أي: مريضاً، قلت: الظاهر
أنَّ هذا المقدر خبرٌ أو حال، لا مفعول، والأقربُ أن المراد الإِطلاق، والمرادُ
بـ ((أحد)) أحدٌ من البالغين، بل المكلفين، والنهي للتنزيه.
((إلا ووصيتُه مكتوبة)»: الجملة حال مستثنى من أعم الأحوال.
(١) في (ق) و(ص): فذكرت ذلك له.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
وأخرجه عبدالرزاق (٤٥١٨)، وأبو عوانة ٣٤٣/٢ و٣٤٤، وابنُ خزيمة
(١٢٦٤)، والدارقطني ٢١/٢ من طرق، عن عبيدالله، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (١٠٠٠) من طريق جويرية بن أسماء، عن نافع، به.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» (١٣٦٢٧) و(١٣٦٢٨) من طريقين عن عمروبن
دينار، عن ابن عمر، قال: كان النبي ◌َُّ يُصَلِّي حيث توجهت به راحلتُه . =
٤٤

٤٤٧١ - حدثنا مُعْتَمِرٌ، حدثنا عُبِيدُ الله، عن نافع
عن ابن عمر، أن نبي الله وَّهُ نَهَى أن تُحْلَبَ مواشي الناسِ
إلّ بإذنهم(١).
وسيأتي بالأرقام (٤٤٧٦) و(٤٥١٨) و(٤٧١٤) و(٤٩٥٦) و(٤٩٨٢) و(٥٠٠١)
=
و(٥٠٤٠) و(٥٠٤٧) و(٥٠٤٨) و(٥٠٦٢) و(٥١٨٩) و(٥٣٣٤) و(٥٤٠٦) و(٥٤١٣)
و(٥٤٤٧) و(٥٥٢٩) و(٥٨٢٦) و(٦٠٧١) و(٦١٥٥) و(٦٢٢١) و(٦٢٨٧)، وفي
مسند أبي سعيد الخدري ٧٣/٣ (الطبعة الميمنية).
وانظر (٤٥٢٠).
وفي الباب عن جابر بن عبدالله عند البخاري (١٠٩٤) و(١٠٩٩) سيرد
٣٧٨/٣.
وعن عامر بن ربيعة عند البخاري (١٠٩٧)، ومسلم (٧٠١)، سيرد ٤٤٤/٣.
وعن أبي سعيد الخدري سيرد ٧٣/٣.
وعن أنس عند البخاري (١١٠٠)، ومسلم (٧٠٢) سيرد ١٢٦/٣.
وعن ابن عباس عند ابن ماجه (١٢٠١).
قال السندي: قوله: حيث توجهت به: الباء للتعدية، أي: حيث وجَّهْتُه
وجعلت وجهه، أو للمصاحبة، والحاصل أنه يصلي ووجهه في أي جهة كان.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. معتمر: هو ابن سليمان التيمي،
وعبيدالله: هو ابن عمر العمري.
وأخرجه مسلم (١٧٢٦) مطولاً، وأبو عوانة ٣٦/٤، وابن حبان (٥١٧١)،
والبيهقي في ((السنن)) ٣٥٨/٩ من طرق، عن عبيدالله، بهذا الإِسناد. وعندهم
زيادة ستأتي برقم (٤٥٠٥).
وأخرجه مطولاً مالك في ((الموطأ)) ٩٧١/٢، وعبد الرزاق في «المصنف))
(٦٩٥٨) و(٦٩٥٩)، والحميدي (٦٨٣)، وابنُ أبي شيبة ٤٩/٧، والبخاري =
٤٥

= (٢٤٣٥)، ومسلم (١٧٢٦) (١٣)، وأبو داود (٢٦٢٣)، وابن ماجه (٢٣٠٢)،
والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٤١/٤، وفي ((شرح مشكل الآثار)) (٢٨١٨)
و(٢٨١٩) و(٢٨٢٠) و(٢٨٢١)، وأبو عوانة ٣٥/٤، ٣٦، ٣٧، وابن حبان
(٥٢٨٢)، والطبراني في ((الأوسط)) (٣١٢) و(١٩٣٠)، والبيهقي في ((السنن))
٣٥٨/٩، وفي ((الشعب)) (٥٤٩١) و(١١١٥٨)، والبغوي في ((شرح السنة))
(٢١٦٨) من طرق، عن نافع، به. وقد سقط لفظ: ((عن نافع)) من إسناد
عبدالرزاق (٦٩٥٩).
وسيأتي برقم (٤٥٠٥) و(٥١٩٦).
والماشية: تقع على الإبل والبقر والغنم، ولكنه في الغنم يقع أكثر. قاله في
((النهاية))، وقد نقل الحافظ في ((الفتح)) ٨٩/٥ عن ابن عبد البر قوله: في
الحديث النهيُّ عن أن يأخذ المسلمُ للمسلم شيئاً إلا بإذنه، وإنما خص اللبن
بالذكر لتساهل الناس فيه، فنّه به على ما هو أولى منه، وبهذا أخذ الجمهور،
لكن سواء كان بإذن خاص أو إذن عام، واستثنى كثير من السلف ما إذا علم
بطيب نفس صاحبه، وإن لم يقع منه إذن خاص ولا عام، وذهب كثير منهم إلى
الجواز مطلقاً في الأكل والشرب، سواء علم بطيب نفسه أو لم يعلم، والحجة
لهم ما أخرجه أبو داود والترمذي، وصححه من رواية الحسن عن سمرة مرفوعاً:
(إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن لم يكن صاحبها فيها، فليصوت ثلاثاً، فإن
أجاب، فليستأذنه، فإن أذن له، وإلا فليحلب وليشرب، ولا يحمل))، إسناده
صحيح إلى الحسن، فمن صَحَّحَ سماعه من سمرة، صححه، ومن لا، أعلّه
بالانقطاع، لكن له شواهد من أقواها حديث أبي سعيد مرفوعاً: ((إذا أتيت على
راعٍ ، فناده ثلاثاً، فإن أجابك، وإلا فاشرب من غير أن تفسد، وإذا أتيت على
حائط بستان ... )) فذكر مثله.
أخرجه ابن ماجه والطحاوي، وصححه ابن حبان والحاكم، وأجيب عنه بأن =
٤٦

٤٤٧٢ - حدثنا إسحاقُ بنُ يوسف الأزرق، عن عُبيد الله - يعني ابن
عُمر- عن نافع
عن ابن عمر: أنه كان يجمع بَيْنَ الصَّلاتين: المغرب
والعِشاءِ، إذا غاب الشَّفَقُ، قال: وكان رسولُ الله وَّهُ يَجْمَعُ بينهما
إذا جَدَّ به السَّيْرُ(١).
٠٠٠٠١٠٠٠٠٠,٠٠٠٧٠٠
= حديث النهي أصح، فهو أولى بأن يعمل به، وبأنه معارض للقواعد القطعية في
تحريم مال المسلم بغير إذنه، فلا يلتفت إليه، ومنهم من جمع بين الحديثين
بوجوه من الجمع، منها: حمل الإذن على ما إذا علم طيب نفس صاحبه، والنهي
على ما إذا لم يعلم، ومنها: تخصيص الإِذن بابن السبيل دون غيره، أو بالمضطر،
أو بحال المجاعة مطلقاً، وهي متقاربة.
وحكى ابن بطال عن بعض شيوخه أن حديث الإِذن كان في زمنه دولار،
وحديث النهي أشار به إلى ما سيكون بعده من التشاح وترك المواساة. أ. هـ. وذكر
غير ذلك فانظره.
وانظر حديث ابن عمرو الوارد برقم (٦٦٨٣).
قال السندي: نهى أن تُحتلب: على بناء المفعول، من الاحتلاب، وفي كثير
من الأصول: تُحلب، وهما بمعنى، أي: ليس اللبن كالماء الذي يشترك فيه
الكل. وكلامُ بعض أهل العلم يشير إلى أن هذا الحديث ناسخ لحديث سمرة
أن نبي الله وَل، قال: ((إذا أتى أحدكم على ماشية، فإن كان فيها صاحبها
فليستأذنه، وإلا فليُصوّت ثلاثاً، فإن أجابه، فليستأذنه، وإلا فيحتلب، وليشرب،
ولا يحمل)). وحمل بعضهم حديث سمرة على حال الاضطرار، وعَلَّله بعضهم بأن
فيه انقطاعاً، فإن الحسن لم يسمع من سمرة، والله تعالى أعلم.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين.
٤٧
=

٤٤٧٣ - حدثنا عثمانُ بنُ عثمان - يعني الغَطَفاني -، أخبرنا عمرُ بنُ
= وأخرجه بنحوه الترمذي (٥٥٥) من طريق عبدة بن سليمان، والبيهقي في
((السنن)) ١٥٩/٣ من طريق حماد بن مسعدة، والخطيب في ((تاريخه)) ٢٧١/٧
من طريق يونس بن راشد، ثلاثتهم عن عبيدالله بن عمر، به. وقال الترمذي: هذا
حديث حسن صحيح.
وأخرجه الطرسوسي في «مسنده)) (٨٥)، وأبو عوانة ٣٥٠/٢، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ١٦١/١، وأبو نعيم في ((تاريخ أصبهان)) ٣٣٠/٢، والدارقطني
في ((السنن)) ٣٩٠/١-٣٩١، ٣٩٢، ٣٩٣، والبيهقي في ((السنن)) ١٥٩/٣-١٦٠
من طرق، عن نافع، به.
وأخرجه بنحوه البخاري (١٨٠٥) و(٣٠٠٠)، والبيهقي في ((السنن)) ١٦٠/٣
من طريق أسلم العدوي عن ابن عمر.
وسيأتي من طرق أخرى برقم (٤٥٣١) و(٤٥٤٢) و(٤٥٩٨) و(٥١٢٠)
و(٥١٦٣) و(٥٥١٦) و(٥٧٩١) و(٥٨٣٨) و(٦٣٥٤) و(٦٣٧٥).
وفي الباب عن ابن عباس عند البخاري (١١٠٧) سلف برقم (١٨٧٤).
وعن أنس عند البخاري (١١٠٨) و(١١١٠)، ومسلم (٧٠٤) سيرد ١٣٨/٣
و١٥١.
وعن معاذ بن جبل عند مسلم (٧٠٦) سيرد ٢٢٩/٥ و٢٣٠ و ٢٣٣ و٢٣٦.
وعن جابر عند أبي داود (١٢١٥)، والنسائي ٢٨٧/١، وابن حبان (١٥٩٠).
وعن عبدالله بن عمرو عند ابن أبي شيبة ٤٥٨/٢.
وعن أبي موسى عند ابن أبي شيبة ٤٥٧/٢.
وعن ابن مسعود عند ابن أبي شيبة ٤٥٨/٢، والطحاوي في ((شرح معاني
الآثار)) ١٦٠/١.
قال السندي: قوله: إذا غاب الشفق: صريح في الجمع في وقت الثانية .
إذا جدَّ به: الباء للتعدية، أي: أوقعه في الاجتهاد.
٤٨

نافع، عن أبيه
عن ابن عمر، قال: نَهَىْ رسولُ اللهِ وَّهِ عن القَزَع. والقَزَعُ:
أن يُحْلَق الصبيُّ، فَيُتْرَكَ بَعْضُ شعره(١).
(١) حديث صحيح. عثمان بن عثمان الغطفاني مختلف فيه، وهو متابع،
وقد أخرج له مسلم في المتابعات، وأبو داود والنسائي، وبقية رجاله ثقات رجال
الشیخین.
وأخرجه أبو داود (٤١٩٣)، وأبو نعيم في ((الحلية)) ٢٣١/٩ من طريق الإِمام
أحمد، بهذا الإسناد. وقد تصحف عثمان بن عثمان الغطفاني في مطبوع ((الحلية))
إلى: عثمان بن عمر القطان.
وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) من طريق عثمان بن عثمان، بهذا الإِسناد.
وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣)، وابن حبان (٥٥٠٧) من طريق روح بن
القاسم، عن عمر بن نافع، به./
وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٩٢٩٨)، وفي ((المجتبى)) ١٣٠/٨ من طريق
ابن أبي الرجال، عن عمربن نافع، به، ولفظه: نهاني الله عز وجل عن القَزَع.
وأخرجه مسلم (٢١٢٠) (١١٣) من طريق عبدالرحمن السَّرَّاجِ، عن نافع، به.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (٤٩٧٣) و(٥١٧٥) و(٥٣٥٦) و(٥٥٤٨)
و(٥٥٥٠) و(٥٦١٥) و (٥٧٧٠) و(٥٨٤٦) و(٥٩٨٩) و(٥٩٩٠) و(٦٢١٢)
و(٤ ٦٢٩) و(٦٤٢٠) و(٦٤٢٢) و(٦٤٥٩). وسیکرر برقم (٤٩٧٤).
وتفسير القَزّع هو من كلام نافع كما ورد مصرحاً به عند مسلم، وورد تفسيره
في الرواية (٤٩٧٣) من قول عبيدالله بن عمر.
قال السندي: قوله: عن القَزَع، بفتحتين، أولهما قاف، والثانية زاي معجمة،
وأصله القِطع من السحاب، ويُقال لحلق رأس الصبي مع ترك مواضع منه تشبيهاً
له بقَزّع السحاب.
٤٩

٠٠% - -".
٤٤٧٤ - حدثنا إسحاقُ بنُ يوسف، عن سفيان، عن ابن عَجْلان، عن
القعقاع بن حکیم، قال:
كَتَب عبدُ العزيز بنُ مروان إلى ابن عُمَر، أن ارفعْ إليَّ
حاجَتَك، قال: فكتب إليه ابنُ عمر: إن رسولَ الله ◌ِصَلَّ، كان
يقولُ: ((إنَّ اليدَ العُلْيا خَيْرٌ من اليد السُّفْلى، وابدأُ بمن تَعُولُ))،
ولستُ أسألُكَ شيئاً، ولا أرُدُّ رزقاً رَزَقَنِه الله منك (١).
(١) حديث صحيح، وهذا إسناد حسن من أجل ابن عجلان، وهو محمد،
وبقية رجاله ثقات رجال الشيخين، غير القعقاع بن حكيم - وهو الكناني المدني -
فمن رجال مسلم. إسحاق بن يوسف: هو الأزرق، وسفيان: هو الثوري.
وأخرجه أبو يعلى (٥٧٣٠)، والبيهقي في ((الشعب)) (٣٥٤٩) من طريق
إسحاق بن يوسف، بهذا الإسناد، وليس في رواية البيهقي: «وابدأ بمن تعول)».
وأخرجه البيهقي في ((الشعب)) (٣٥٤٨) من طريق أبي حذيفة، عن سُفيان، به.
وأورده الهيثمي في ((المجمع)) ٢٦٢/٣ (٤٥٣٩) (طبعة دار الفكر)، وقال:
رواه الطبراني في ((الكبير))، وله طريق رجالها رجال الصحيح.
قلنا: فاته أن ينسبه لأحمد، ولم نجده عند الطبراني .
وأورده السيوطي في ((الجامع الصغير)) (١٠٠٢٧)، قال شارحه المناوي: قال
الهيثمي : رجاله رجال الصحيح، وقال المنذري: إسناده حسن.
وسيرد الحديث دون قصة بإسناد صحيح على شرط الشيخين برقم (٥٧٢٨).
وسيأتي بنحوه أيضاً برقم (٥٣٤٤) و(٥٧٢٨) و(٦٠٣٩) و(٦٤٠٢).
وله بتمامه شاهد من حديث حكيم بن حزام عند البخاري (١٤٢٧)، ومسلم
(١٠٣٤) سيرد ٤٠٣/٣ و٤٣٤.
وآخر من حديث أبي هريرة عند البخاري (١٤٢٨)، ومسلم (١٠٤٢)، سيرد
٢٨٨/٢ و٥٠١ .
=
١٠

المسيـ
٤٤٧٥ - حدثنا عبدُ العزيز بنُ عبدالصمد، حدثنا (١) أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، أنَّ رسول الله وَّةَ، قال: ((إِنَّ المُصَوِّرين(٢)
يُعَذَّبون يومَ القيامة، ويقال: أحْيُوا ما خَلَقْتُم))(٣).
= وثالث من حديث أبي أمامة عند مسلم (١٠٣٦)، سيرد ٢٦٢/٥.
ورابع من حديث جابر سيرد ٣٣٠/٣.
وخامس من حديث ابن عباس عند الطبراني في ((المعجم الكبير)) (١٢٧٢٦).
وسادس من حديث طارق المحاربي عند النسائي في ((المجتبى)) ٦١/٥.
وسابع من حديث عمران بن حصين وسمرة بن جندب عند الطبراني في
(الكبير)) ١٨/(٣٢١).
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٢٦١).
قال السندي: قولُه: إن اليد العليا: قد جاء مفسراً أن يد المعطي هي العليا،
ويد الآخذ هي السفلى، فلا وجه لاختلاف الناس في ذلك.
وابدأ بمن تعول، أي: قدّم من كان في عيالك.
ولست أسألك شيئاً، أي: فلا أرفع إليك الحاجة، لأنه سؤال، ولا أردُّ، وكان
رضي الله تعالى عنه لا يردُّ ما أُعطي، لأن أباه ردَّه، فمنعه النبي ﴿﴿ر عن ذلك.
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.
(٢) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: قال: المصورون. وكتبت كذلك في
هامش (س) وأمامها لفظ صح. ووقع في (ص): إن المصورون !!
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. عبدالعزيزبن عبدالصمد: هو
العمي. وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه عبدالرزاق (١٩٤٩٠)، ومسلم (٢١٠٨)، والنسائي في (الكبرى))
(٩٧٨٧)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٨٧/٤، والبغوي في ((شرح السنة))
(٣٢٢٠) من طرق عن أيوب، به.
=

٤٤٧٦ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوب، عن سعيد بنِ جُبِيٍ:
أنَّ ابنَ عمر كان يُصَلِّي على راحلته تطوُّعاً، فإذا أراد أن يُوتر
نَزل، فأوتر على الأرضِ(١).
= وأخرجه النسائي في ((الكبرى)) (٩٧٨٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
٢٨٦/٤، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان)) ٢١٢/٢ من طرق، عن نافع، به.
وسيأتي بالأرقام (٤٧٠٧) و(٤٧٩٢) و(٥١٦٨) و(٥٧٦٧) و(٦٠٨٤) و(٦٢٤١)
و(٦٢٦٢)، وانظر (٦٣٢٦).
وقد ذكرنا أحاديث الباب في حديث ابن مسعود السالف برقم (٣٥٥٨).
وقوله: ((يُقال: أحيوا ما خلقتم))، قال الحافظ في ((الفتح)) ٣٨٤/١٠: هو
أمر تعجيز، ويُستفاد منه صفة تعذيب المصور، وهو أن يُكَلَّف نفخَ الروح في
الصورة التي صوَّرها، وهو لا يَقْدِرُ على ذلك، فيستمر تعذيبُه، كما سيأتي تقريره
في باب من صوَّر صورة.
قلنا: يُريد حديثَ ابنِ عباس الوارد عند البخاري (٥٩٦٣)، قال: سمعتُ
محمداً وَ﴾ يقول: ((مَنْ صَوَّر صورةً في الدنيا، كُلِّفَ يومَ القيامة أن ينفخ فيها
الروح، ولیس بنافخ)».
قال السندي: قوله: ((المصورون))، أي: صورة ذي روح، يدلُّ عليه آخر
الحدیث.
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن علية. وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه بنحوه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٢٩/١ من طريق مجاهد،
أنَّ ابن عمر كان يصلي في السفر على بعيره أينما توجّه به، فإذا كان في السحر،
نزل فأوتر.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٢٩/١ من طريق حنظلة بن أبي =
٥٢

٤٤٧٧ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوب، عن سعيد بن جُبيرٍ، قال:
قلتُ لابن عمر: رجلٌ قَذَفَ امرأته؟ فقال: فَرَّقَ رسولُ الله ◌َه
بين أُخَوَيْ بني العَجْلَانِ، وقال: ((اللهُ يَعْلمُ أنَّ أَحَدَكُمَا كاذِبٌ،
فهل منكما تائبٌ؟)) فأبَيَا فردَّدَهما(١) ثلاثَ مراتٍ، فأبيا، ففرَّق
بَيْنُهُما(٢) .
= سفيان، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ أنه كان يصلي على راحلته، ويوتر
بالأرض، ويزعم أن رسول الله م 8* كان يفعل كذلك.
وسيرد أنه # كان يصلي الوتر على الراحلة بالأرقام (٤٥١٩) و (٤٥٣٠)
و(٤٦٢٠) و(٥٢٠٨) و(٥٢٠٩) و(٥٨٢٢) و(٥٩٣٦) و(٦٢٢٤) و(٦٤٤٩)، ونتكلم
هناك عن نسخ الوتر على الراحلة.
وقد سلف حديث التطوع على الراحلة برقم (٤٤٧٠)، وذكرنا هناك أحاديث
الباب .
قال السندي: قوله: نزل فأوتر على الأرض، كأنه كان يفعلُ ذلك أحياناً،
وإلا فقد جاء منه حديث الوتر على الدابة.
(١) في (ظ١٤): فردَّدها، وفي (ق): فردَّهما.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه أبو داود (٢٢٥٨) من طريق الإِمام أحمد، بهذا الإِسناد.
وأخرجه البخاري (٥٣١١) و(٥٣٤٩)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٧٧/٦، من
طريق إسماعيل ابن عُلَيَّة، بهذا الإِسناد، وعندهما زيادة سترد برقم (٤٥٨٧).
وأخرجه عبدُالرزاق مطولاً في ((المصنف)) (١٢٤٥٤)، ومسلم (١٤٩٣) (٦)
من طريقين، عن أيوب، به.
=
٥٣

٤٤٧٨ - حدثنا إسماعيلُ، حدثنا أيوب، عن نافع، قال:
نادى ابنُ عمر بالصَّلاة بضّجْنَان(١)، ثم نادى: أنْ صَلُّوا في
رِحَالكُم، ثم حدَّث عن رسولِ الله وَّ: أنه كان يأمرُ المناديّ،
فينادي بالصَّلاة، ثم يُنادي: أنْ صَلُّوا في رِحالِكم، في الليلة
الباردة، وفي الليلة المَطِيرَةِ، في السَّفَر(٢).
= وأخرجه مسلم (١٤٩٣) (٧)، والنسائي في ((المجتبى)) ١٧٦/٦ -١٧٧،
والبيهقي في ((السنن)) ٤٠٢/٧ من طريق عزرة، عن سعيد بن جبير، به.
وسيأتي من طرق أخرى بالأرقام (٤٥٨٧) و(٤٩٤٥) و(٥٠٠٩) و(٥٢٠٢).
وانظر (٤٥٢٧) و(٥٣١٢) و(٥٤٠٠) و(٦٠٩٨).
وقد ورد ضمن ((مسند عمر» السالف برقم (٣٩٨).
وانظر حديث ابن مسعود السالف برقم (٤٠٠١).
قال السندي: قوله: رجلٌ قذف امرأته، أي: بالزنى، أي: فما حكمه؟
قوله : أخوي بني العجلان، أي: بين زوجٍ - واسمه عويمر العجلاني - وزوجة
- واسمها خولة - منهما، ويقال لمن كان من القرب مثلاً: أخو القرب، ثم التثنية
مبنيةٌ على التغليب.
الله يعلم أنَّ أحدكما كاذب: لم يُرِد أنَّ هذا العلم مخصوصٌ به تعالى، بل
أراد تخويفَهما بعلمِ الله تعالى ذلك، وإلا فكونُ أحدِهما كاذب أمرٌ ظاهر.
ففرَّق بينهما: ظاهرُه أنه لا بدَّ من تفريق الإِمام، ومن لا يرى ذلك يقولُ:
المرادُ أنه بَيِّن بعد ذلك أنهما لا يجتمعان.
(١) جاء في هامش (ظ١) ما نصه: ضجنان جبل بمكة. وفي هامش كل
من (ق) و(ص) و(س): جبيل بمكة.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلِيَّة، وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني.
٥٤

٤٤٧٩ - حدثنا إسماعيل، حدثنا أيوب، عن نافع
عن ابن عمر، عن النبيِّ وَله، أنه قال: ((من اتَّخَذَ - أو قال:
اقتَنَى - كلباً ليس بِضَارٍ، ولا كلبَ ماشيةٍ، نَقَصَ من أجرِهِ كلَّ يومٍ
قيراطان))، فقيل له: إنَّ أبا هريرة يقولُ: وكلب حرث؟ فقال: إنَّ(١)
= وأخرجه أبو داود (١٠٦١)، وابن خزيمة (١٦٥٥) من طريق إسماعيل، بهذا
الإسناد.
وأخرجه الدارمي ٢٩٢/١، وأبو داود (١٠٦٠)، وأبو عوانة ١٨/٢، وابن حبان
(٢٠٧٧) من طريق حماد بن زيد، والبيهقي في ((السنن)) ٧٠/٣-٧١ من طريق
شعبة، كلاهما عن أيوب، به.
وأخرجه عبدالرزاق (١٩٠١)، وابن أبي شيبة ٢٣٣/٢، وأبو داود (١٠٦٤)،
وأبو عوانة ١٨/٢، وابن حبان (٢٠٧٦)، والبيهقي في (السنن)) ٧١/٣ من طرق،
عن نافع، به.
وأخرجه أبو يعلى (٥٦٧٣)، وابن خزيمة (١٦٥٦) من طريق جريربن عبد
الحميد، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن القاسم بن محمد، عن ابن عمر. قال
الدارقطني في ((العلل)) ٤/ ورقة ٧٩: وقول جريربن عبد الحميد، عن يحيى، عن
القاسم بن محمد، غير محفوظ.
وسيرد بطرق أخرى بالأرقام (٤٥٨٠) و(٥١٥١) و(٥٣٠٢) و(٥٨٠٠).
وفي الباب عن ابن عباس سلف برقم (٢٥٠٣).
وعمن سمع منادي رسول اللّه ◌َله، سيرد ٤١٥/٣-٤١٦.
وعن نعيم بن النحام سيرد ٢٢٠/٢ .
وعن أسامة الهُذَلي سيرد ٧٤/٥.
وعن جابر عند أبي داود (١٠٦٥).
وعن سمرة بن جندب عند ابن أبي شيبة ٢٣٤/٢ .
(١) في (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أنَّى لأبي هريرة حرث. وهو خطأ.
٥٥

..... i-
لأبي هريرة حَرْتاً(١).
(١) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني.
وأخرجه الترمذي (١٤٨٧) من طريق إسماعيل ابن علية، بهذا الإِسناد، دون
ذکر قول أبي هريرة. وقال: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح، وقد روي
عن النبي ◌َلي أنه قال: أو كلب زرع.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٥/٤ من طريق حماد بن زيد،
عن أيوب، به. دون ذكر قول أبي هريرة.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٤٠٩/٥، والنسائي في ((الكبرى)) (٤٧٩٧)، وفي
((المجتبى)) ١٨٨/٧، وابن حبان (٥٦٥٣)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
٥٥/٤ من طرق، عن نافع، به. دون ذكر قول أبي هريرة. وزاد ابن أبي شيبة:
أو كلب مخافة.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٦/٤ من طريق ابن أبي بجير،
عن عبدالله بن عمر أن رسول الله * ذكر الكلاب، فقال: ((من اتخذ كلباً،
ليس بكلب قنص أو كلب ماشية، نقص من أجره كل يوم قيراط)).
وأخرجه الترمذي (١٤٨٨) من طريق حماد بن زيد، عن عمروبن دينار، عن
ابن عمر، أن رسول الله مَّ أمر بقتل الكلاب إلا كلب صيد أو كلب ماشية،
قيل له: إنَّ أبا هريرة كان يقول: أو كلب زرع. فقال: إن أبا هريرة له زرع.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
قال النووي في ((شرح مسلم)) ٢٣٦/١٠: ليس هذا توهينً لرواية أبي هريرة ولا شكاً
فيها، بل معناه أنه لما كان صاحب زرع وحرث، اعتنى بذلك وحَفِظَه وأتقنه،
والعادةُ أنَّ المبتلى بشيءٍ يُتقن ما لا يُتقنه غيره، ويتعرَّفُ من أحكامه ما لا يعرفهُ
غيره .
٥٦

= وقال الحافظ في ((الفتح)) ٦/٥: يُقال: إنَّ ابن عمر أراد بذلك الإِشارة إلى
تثبيت رواية أبي هريرة، وأنَّ سبب حفظه لهذه الزيادة أنه کان صاحب زرعٍ دونه،
ومن كان مشتغلاً بشيءٍ، احتاج إلى تعرُّف أحكامه.
وقال السندي في قوله: إنَّ لأبي هريرة حرثاً، أي: فيمكن أنه حفظ ما نسيتُه،
لأنَّ صاحب الواقعة يحفظ ما ينساه غيره، وليس المراد أنه لمراعاة حرثه زاد ذلك
في الحديث من نفسه، وحاشا أن يُظن مثلُ ذلك في أبي هريرة أو في ابن عمر،
والله تعالى أعلم.
قلنا: ويُؤيده أنَّ ابنَ عمر نفسه ذكر في حديثه كلبَ الزرع في الرواية الآتية
برقم (٤٨١٣) و(٥٥٠٥)، وهي عند مسلم (١٥٧٤) (٥٦).
وورد ذكرُ كلبِ الزرع أيضاً في حديث عبدالله بن مُغَفَّل عند مسلم (١٥٧٣)
(٤٩)، والترمذي (١٤٨٩)، وسيرد في المسند ٥٧/٥.
وفي حديث سفيان بن أبي زهير عند البخاري (٢٣٢٣)، ومسلم (١٥٧٦)،
وسیرد ٢١٩/٥ و٢٢٠.
وفي حديث أبي هريرة عند البخاري (٢٣٢٢)، ومسلم (١٥٧٥)، سيرد
٢٦٧/٢.
وفي الباب أيضاً عن ابن مسعود موقوفاً عند ابن أبي شيبة ٤٠٩/٥ دون ذكر
كلب الزرع.
وعن نفر من أصحاب النبي # عند عبدالرزاق (١٩٦١٤) دون استثناء شيء
من الكلاب.
وسيأتي برقم (٤٥٤٩) و(٤٨١٣) و(٤٩٤٤) و(٥١٧١) و(٥٢٥٣) و(٥٢٥٤)
و (٥٠٧٣) و(٥٣٩٣) و(٥٥٠٥) و(٥٧٧٥) و(٥٩٢٥) و(٦٣٤٢) و(٦٤٤٣).
قوله: ليس بضارٍ، قال ابنُ الأثير: أي: كلباً معوَّداً بالصيد، يقال: ضَرِيّ
الكلب، وأضراه صاحبُه، أي: عوَّده وأغراه به، ويُجمع على ضوار.

٤٤٨٠ - حدثنا إسماعيل، حدثنا(١) أيوب، عن نافع
أنَّ ابن عمر دخل عليه ابنُه عبدُالله بنُ عبدالله، وظهرُه في
الدار، فقال: إني لا آمَنُ أن يكونَ العامَ بَيْنَ الناسِ قِتال، فَتُصَدَّ
عن البيت، فلو أقمتَ؟ فقال: قد خَرَجَ رسولُ اللهِنَّهِ، فحال كفّارُ
قريش بينه وبين البيت، فإن يُحَلْ بيني وبينه(٢)، أفعلْ كما فعل
رسولُ اللهِ ﴿، فقال: ﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾
[الأحزاب ٢١]، قال: إني قد أوجبتُ عمرةً، ثم سار حتى إذا كان
بالْبَيْدَاء، قال: ما أَرَى(٣) أمرهما إلا واحداً، أُشْهِدُكم أني قد
أوجبتُ مع عُمرتي حجّاً، ثم قَدِمَ، فطَافَ لهما طوافاً واحداً (٤).
= قال السندي: قوله: أو قال اقتنى: هو بمعنى: اتخذ، وهو شكُّ من الراوي.
بضارٍ: من ضَرِيَ الكلب، إذا اعتاد الصيد.
ولا كلب ماشية، أي: لحفظها.
نقص: على بناء الفاعل أو المفعول.
وكلب حرث، أي: زاد على ما قلتَ كلبَ الحرث.
(١) في (ظ١٤): قال حدثنا. وفي (م) وطبعة الشيخ أحمد شاكر: أخبرنا.
(٢) في (ظ١٤): فإن يحل بيني وبينه شيء.
(٣) في (ق): ما أدري. وفي هامشها: ما أرى.
(٤) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابنُ عُلَية، وأيوب:
هو السختياني.
وأخرجه البخاري (١٦٣٩)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣) من طريق إسماعيل، =

= بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي (٦٧٨)، والبخاري (١٦٩٣)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٣)،
والنسائي في ((المجتبى)) ٢٢٦/٥ من طرق، عن أيوب، به.
وأخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢)، وابن حبان (٣٩٩٨)
من طريق الليث بن سعد، عن نافع، به.
وأخرجه النسائي في («الكبرى» (٣٨٤٢) من طريق عبدالله بن يزيد المقرىء،
عن جويرية، عن نافع، أن عبدالله بن عبدالله وسالم بن عبدالله أخبراه أنهما كلما
عبدالله ...
وأخرجه البخاري (١٨٠٧) و(٤١٨٥)، والبيهقي في ((السنن)) ٢١٦/٥ من
طريق جويرية، عن نافع، أن عبيدالله بن عبدالله وسالم بن عبدالله أخبراه أنهما
كلما عبدالله بن عمر رضي الله عنه.
قلنا: قد وقع في روايتنا وعند النسائي - كما سبق - عبدالله بدل عبيدالله،
وكذلك في الرواية الآتية برقم (٥١٦٥). قال البيهقي في ((السنن)) ٢١٦/٥:
وعبدالله أصح.
قال الحافظ في ((الفتح)) ٥/٤: ليس بمستبعد أن يكون كلٍّ منهما كلُّم أباه
في ذلك، ولعل نافعاً حضر كلامَ عبد الله المكبّر مع أخيه سالم، ولم يحضر كلام
عبيد الله المُصَغَّر مع أخيه سالم أيضاً، بل أخبراه بذلك، فقصَّ عن كلّ ما انتهى
إليه علمه.
قلنا: في هذه الرواية تتبين الواسطةُ بين نافع وابن عمر، وهما ابناه عبيدُ الله
وسالم .
وأخرجه البخاري (١٨٠٨) عن موسى بن إسماعيل، عن جويرية، عن نافع،
أن بعض بني عبدالله قال له: لو أقمت بهذا ...
وأخرجه البخاري (١٧٠٨) من طريق موسى بن عقبة، والنسائي في =
٥٩

٤٤٨١ - حدثنا إسماعيل، أخبرنا أيوب(١)، عن نافع
عن ابن عمر، قال: رأيتُ الرجال والنساء يتوضؤون على عهدٍ
رسول الله وَ﴾ جميعاً من إناءٍ واحد(٢).
= ((المجتبى)) ٢٢٥/٥-٢٢٦ من طريق إسماعيل بن أمية، كلاهما عن نافع، قال:
أراد ابنُ عمر رضي الله عنهما الحج عام حجة الحُرُورِية في عهد ابن الزّبير.
قال الحافظ في ((الفتح)) ٥٥٠/٣: هذا مخالفٌ لقوله في باب طواف القارن: عام
نزول الحجاج بابن الزبير، لأن حجة الحَرُورية كانت في السنة التي مات فيها
يزيدُ بنُ معاوية سنة أربع وستين، وذلك قبل أن يتسمى ابنُ الزبير بالخلافة، ونزول
الحجاج بابن الزبير سنة ٧٣هـ، وذلك في آخر أيام ابن الزبير، فإما أن يُحمل
على أنَّ الراوي أطلق على الحجاج وأتباعه حروريةً لجامعٍ ما بينهم من الخُروج
على أئمة الحق، وإما أن يُحمل على تعدُّد القصة. وقد ظهر من رواية أيوب
عن نافع أنَّ القائل لابن عمر الكلام المذكور هو ولده عبيدالله كما تقدم في باب:
من اشترى الهدي من الطريق.
وسيأتي برقم (٤٥٩٥) و(٥١٦٥) و(٥٣٢٢) و(٦٣٩١) وبنحوه مختصراً برقم
(٤٩٦٤) و(٥٢٩٨) و(٦٢٢٧).
قال الحافظ في ((الفتح)) ٥/٤: والذي يترجَّح في نقدي أن ابني عبدالله أخبرا
نافعاً بما كَلَّما به أباهما، وأشارا عليه به من التأخير ذلك العام، وأما بقية القصة
فشاهدها نافع، وسمعها من ابن عمر لملازمته إياه.
(١) في (ظ١٤): قال: حدثنا أيوب.
(٢) إسناده صحيح على شرط الشيخين. إسماعيل: هو ابن عُلَيَّة، وأيوب:
هو ابن أبي تميمة السختياني .
=
وأخرجه ابن خزيمة (٢٠٥) من طريق إسماعيل، بهذا الإِسناد.
٦٠