Indexed OCR Text
Pages 301-320
٥٥ - (٥٨٩٥) حدثنا إبراهيم بن عرعرة، حدثنا معن بن عيسى، حدثنا ابن أبي ذئب، عن عتبة بن عمرو بن عياش (١). = نشيط، عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة، عن ابن عباس قال: ذكر لي أن رسول اللّه وَل﴾. نقول: ما أبهم هنا ((ذكر لي)) بالبناء للمجهول، وُضح في الروايات السابقة، وهو أبو هريرة . ولمعرفة ما جرى للأسود العنسي انظر الطبري ١٨٤/٣ - ١٨٧ و ٢٢٩/٣ - ٢٤٠، والكامل لابن الأثير ٣٣٦/٢ - ٣٤١، و٣٧٤/٢ -٣٧٨. ولمعرفة أخبار مسيلمة انظر الطبري ٢٧٣/٣ - ٢٧٥ و٢٨١/٣ - ٢٩٤، والكامل لابن الأثير ٢٩٨/٢ - ٣٠٠ و٣٥٣/٢ - ٣٥٧، و٣٦٠/٢ - ٣٦٥ ففيهما ما يمتع ويفيد. (١) في الأصلين ((عتبة بن عمرو، عن ابن عباس))، وهذا تحريف، والصواب ما أثبتناه . قال البخاري في التاريخ ٥٢٣/٦: ((عتبة بن عمرو بن عياش بن عمرو ابن علقمة، يعد في أهل المدينة. قال أحمد بن يونس: عن ابن أبي ذئب، عن عتبة بن عمرو، عن أبي هريرة، عن النبي ◌ِّ)). وقال ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٣٧٢/٦: ((عتبة بن عمروبن عياش بن علقمة، مديني، روى عن أبي هريرة، روى عنه ابن أبي ذئب)). وقال عباس الدوري - تاريخ ابن معين بروايته، تحقيق الدكتور أحمد محمد نور سيف ٢١٥/٣ برقم (٩٩٢) -: ((سمعت يحيى بن معين يقول: قد روى ابن أبي ذئب عن رجل يقال له عتبة، هو عتبة بن عباس بن أبي لهب)). وقال الدكتور أحمد في الحاشية رقم (١): ((في الجرح (عياش)، وفي بقية المراجع (عباس). وقال الدوري أيضاً في التاريخ ٢٥٣/٣ برقم (١١٨٩): ((سمعت يحيى يقول في حديث ابن أبي ذئب، عن رجل يقال له عتبة، هو عتبة بن عمرو بن عباس بن أبي لهب)). وقال الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ١٨٧/٢: ((وروى ابن أبي ذئب، = ٣٠١ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - وَلَ ــ قَالَ: ((إِنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ بِيُكَاءِ الْحَيِّ)(١). ٥٦ - (٥٨٩٦) حدثنا أبو بكر بن أبي النضر قال: حدثني أبو النضر، حدثنا إبراهيم بن سعد، حدثنا أبي، عن أبي سلمة . عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَه -: ((يَدْخُلُ = عن عتبة بن عمرو - وهو ابن عياش ابن أبي لهب - عن أبي هريرة، عن النبي وقال: ((الميت يعذب ببكاء الحي)). وقال الخطيب في ((تلخيص المتشابه في الرسم)) ٧٧٩/٢ برقم *(١٢٤٩): ((عتبة بن عمرو بن عياش بن علقمة. يعد من المدينيين، حدث عن أبي هريرة، روى عنه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ذئب)). (١) عتبة بن عمرو ترجمه البخاري كما قدمنا ولم يورد فيه جرحاً ولا تعديلاً، وتبعه على ذلك ابن أبي حاتم في ((الجرح والتعديل)). وما رأيت فيه جرحاً ولا تعديلاً، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الخطيب البغدادي في ((تلخيص المتشابه في الرسم)) ٧٧٩/٢ من طريق محمد بن عبد الواحد الأكبر، أخبرنا محمد بن إسماعيل الوراق، حدثنا یحیی بن محمد بن صاعد، حدثنا بندار، حدثنا أبو بحر البكراوي، حدثنا ابن أبي ذئب، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧٦/٣ باب: ما جاء في البكاء وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه من لم أجد من ذكره)). وهو في ((المقصد العلي)) برقم (٤٣٠). وقد أضاف محققه إلى ما جاء به من تحريف خطأ آخر. فانظره . وأما الأخت الأستاذة سكينة الشهابي فقد وهمت فنسبت هذا الحديث إلى البخاري، ومسلم، والترمذي والنسائي. والحديث الذي دلت على مصادره - وأخطأت في الدلالة عليه عند البخاري أيضاً - إنما هو حديث عمر المتقدم عندنا برقم (١٥٥، ١٥٦، ١٥٧، ١٥٨). وانظر أيضاً حديث عائشة المتقدم برقم (٤٤٩٩، ٤٧١١)، وحديث ابن عمر السابق برقم (٥٦٨١). ٣٠٢ الْجَنَّةَ أَقْوَامٌ أَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ أَفْئِدَةِ الطَّيْرِ))(١). ٥٧ - (٥٨٩٧) حدثنا عثمان بن أبي شيبة، حدثنا يحيى ابن يعلى التيمي، حدثنا منصور، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة. عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -(وَ -: «جدَالٌ(٢) فِي الْقُرْآنِ كُفّرٌ))(٣). (١) إسناده صحيح، وأبو النضر هو هاشم بن القاسم، وأخرجه أحمد ٣٣١/٢، وأخرجه مسلم في صفة الجنة (٢٨٤٠) باب: يدخل الجنة أقوام أفئدتهم مثل أفئدة الطير، من طريق حجاج بن الشاعر كلاهما: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، بهذا الإِسناد. وأخرجه الطيالسي ٢٤٢/٢ برقم (٢٨٣٤)، من طريق إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن عمر بن سلمة - أو أبي سلمة، شك أبو داود - عن أبي هريرة . . . وأخرجه أحمد ٣٣١/٢ من طريق يعقوب، حدثنا أبي، عن أبيه، عن أبي سلمة قال: قال رسول اللّه وَله ..:.. قال عبدالله: وهو الصواب. يعني لم يذكر أبا هريرة. ووقفه لا يضيره ما دام الذي رفعه هو الذي وقفه وهو ثقة. (٢) في (فا): ((جدا له)) وهو تحريف. (٣) إسناده صحيح، وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٨١/٤ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا يحيى بن يعلى، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٥٨/٢ من طريق يزيد، عن زكريا، عن سعد بن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد ٢٨٦/٢، ٤٢٤، ٤٧٥، ٥٠٣، ٥٢٨، من طريق حماد بن سلمة، وأبي معاوية، ويحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، ومحمد بن عبيد. ٣٠٣ = ٥٨ - (٥٨٩٨) حدثنا منصور، حدثنا مسلم بن خالد، عن صالح بن كيسان، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ - وَ - قَالَ: ((دَيْنُ الْمَرْءِ إِذَا مَاتَ مُعَلَّقٌ بِهِ حَتَّى يُقْضَى عَنْهُ)(١). وأخرجه أبو داود في السنة (٤٦٠٣) باب: النهي عن الجدال في = القرآن، من طريق أحمد، عن يزيد بن هارون، وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٢١٣/٨ من طريق ابن السماك، جميعهم عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وصححه الحاكم ٢٢٣/٢ ووافقه الذهبي. كما صححه ابن حبان برقم (١٤٥٥) بتحقيقنا. ولفظه: ((المراء في القرآن كفر)». وأخرجه الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ١٣٦/١١ من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن أبي سلمة، به. وأخرجه الطبراني في الصغير ١٧٨/١ من طريق .... الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة، به . ٠ وأخرجه أحمد ٤٧٨/٢، ٤٩٤ من طريق سفيان ومنصور، كلاهما: عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذا من المزيد في متصل الأسانيد. وصححه الحاكم ٢٢٣/٢ ووافقه الذهبي. وسيأتي برقم (٦٠١٦) مطولاً. وقال ابن حبان: ((إذا مارى المرء في القرآن أداه ذلك - إن لم يعصمه الله - إلى أن يرتاب في الآي المتشابه منه. وإذا ارتاب في بعضه أداه ذلك إلى الجحد. فأطلق رسول اللّه لل اسم الكفر الذي هو الجحد على بداية سببه الذي هو المراء)). وانظر معالم السنن)) للخطابي ٢٩٧/٤ . (١) إسناده صحيح، ومنصور هو ابن مزاحم. وذكر بهذا اللفظ الشيخ عبد الرؤوف المناوي في ((كنوز الحقائق في حديث خير الخلائق)) ونسبه للطبراني . = ٣٠٤ ٥٩ - (٥٨٩٩) حدثنا عمرو بن الضحاك، حدثنا أبي، أخبرنا ابن جريج، أخبرني نعمان، عن ابن شهاب أنه أخبره: عن سعيد بن المسيب. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النِّّ - نَ - قَالَ: ((إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَلْيَشْرَبْ بِيَّمِيِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ، وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ))(١). وأخرجه أحمد ٥٠٨/٢، والترمذي في الجنائز (١٠٧٨) باب: ما جاء = عن النبي ﴿ أنه قال: ((نفس المؤمن معلقة بدينه)). من طريق زكريا بن أبي زائدة، عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإِسناد، بلفظ «نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه)). وقد تحرف عند أحمد ((أبو سلمة)) إلى ((أبي معبد)). وأخرجه أحمد ٤٤٠/٢، ٤٧٥، والدارمي في البيوع ٢٦٢/٢ باب: ما جاء في التشديد في الدين، من طريق سفيان. وأخرجه الترمذي (١٠٧٩)، وابن ماجه في الصدقات (٢٤١٣) باب: التشديد فى الدين: من طريق إبراهيم بن سعد، وأخرجه الطبراني في الصغير ١٣٣/٢ من طريق أيوب السختياني، جميعهم عن سعد بن إبراهيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن، وهو أصح من الأول)). وصححه ابن حبان برقم (٣٠٥٧) بتحقيقنا، والحاكم ٢٧/٢ ووافقه الذهبي. وأخرجه الطيالسي ٢٧٣/١ برقم (١٣٧٩) من طريق ابن سعد، عن أبيه، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وهذا إسناد سقط منه ((أبو سلمة)) بين ((عمر)) وبين ((أبي هريرة)» وأظن أن ذلك سهو من ناسخ أو طابع، والله أعلم. (١) إسناده حسن، النعمان وهو ابن راشد. قال البخاري وأبو حاتم: (في حديثه وهم كثير وهو صدوق في الأصل)). وضعفه ابن المديني، وابن معين، وأبو داود، وقال ابن معين مرة: ((ليس بشيء)). وقال = ٣٠٥ ٠ ٦٠ - (٥٩٠٠) حدثنا يحيى بن أيوب، حدثنا مروان بن معاوية، أخبرنا يزيد ابن زياد الشامي، عن الزهري، عن سعيد ابن المسيب. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ◌َِّهَ -: «مَنْ أَعَانَ عَلَى قَتْلِ مُسْلِمٍ بِشَطْرِ كَلِمَةٍ لَقِيَ اللَّهَ يَوْمَ يَلْقَاهُ، مَكْتُوبٌ عَلَى = النسائي: ((ضعيف كثير الغلط أحاديثه مقلوبة)). وقال أحمد: ((مضطرب الحديث، روى أحاديث مناكير)). وقال العقيلي: ((ليس بالقوي)). وقال الفسوي في ((المعرفة والتاريخ)) ٣٤٥/١: ((وهولين)). وذكره البخاري في الضعفاء فقال أبو حاتم) ((يحول اسمه من هذا الكتاب)). وهذا ميل إلى تحسين حاله كما قال الذهبي في ميزانه. ووثقه ابن حبان، وقال ابن معين في تاريخه - رواية الدوري - برقم (٥٠٣٦): ((النعمان بن راشد ثقة)). وقال النسائي: ((صدوق فيه ضعف))، وقال ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص: (٢٤١) برقم (١٤٧٦): ((والنعمان بن راشد ثقة)). وقال ابن عدي: ((احتمله الناس، وله نسخة لا بأس بها)). وقال الفسوي أيضاً في ((المعرفة والتاريخ)) ٤٥٣/٢: ((فمثل هذا حسن الحديث وبخاصة فيما لم يخالف به)). وأخرجه أحمد ٣٢٥/٢، ٣٤٩ من طريق روح، وعبدالله بن الحارث، كلاهما عن ابن جريج، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن ماجه في الأطعمة (٣٢٦٦) باب: الأكل باليمين، من طريق هشام بن عمار، حدثنا الهقل بن زياد. حدثنا هشام بن حسان، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وقال البوصيري في الزوائد: ((هذا إسناد صحيح، رجاله ثقات)). ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٤٢٧٢، ٤٢٧٣، ٤٢٧٤). وحديث ابن عمر السابق أيضاً برقم (٥٥٦٨، ٥٥٨٤، ٥٧٠٤، ٥٧٠٥). وانظر أيضاً حديث جابر المتقدم برقم (٢٢٥٤). ٣٠٦ جَبْهَتِهِ: آيِسٌ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ))(١). ٦١ - (٥٩٠١) حدثنا الحارث بن سريج، حدثنا ابن المبارك، عن الأوزاعي، عن الزهري، عن أبي سلمة. (١) إسناده: قال الذهبي: ((فيه يزيد بن أبي زياد الشامي تالف)). وقال أبو حاتم، والبخاري عن يزيد: ((منكر الحديث)). وقال الترمذي: ((ضعيف في الحديث)). وقال النسائي: ((متروك الحديث)). وكذلك قال ابن حجر في تقريبه. وقال الذهبي في كاشفه: ((واهٍ)). وقال أبو حاتم في ((الجرح والتعديل)) ٢٦٣/٩: ((ضعيف كأن حديثه موضوع)). ونقل ابن شاهين في ((تاريخ أسماء الثقات)) ص: (٢٥٨) عن وكيع قوله: ((كان هذا رفيعاً في أهل الشام في الفقه والصلاح)). وقد أورد ابن الجوزي هذا الحديث في الموضوعات. وقال أحمد: ((ليس هذا الحديث بصحيح)). وقال أبو حاتم: ((باطل موضوع)). وقال المنذري، وتبعه عليه ابن حجر: ((حديث ضعيف جداً)). وأخرجه ابن ماجه في الديات (٢٦٢٠) باب: التغليظ في قتل مسلم ظلماً، من طريق عمرو بن رافع، حدثنا مروان بن معاوية، بهذا الإِسناد. وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((في إسناده يزيد بن أبي زياد بالغوا في تضعيفه حتى قيل: كأنه حديث موضوع)). ويشهد له حديث عمر بن الخطاب عند أبي نعيم في ((حلية الأولياء)) ٧٤/٥ من طريق سليمان بن أحمد، حدثنا أبو شعيب الحراني (عبدالله بن الحسن بن أحمد)، حدثنا جدي أحمد بن (عبدالله بن مسلم) أبي شعيب الحراني، حدثنا حكيم بن نافع، حدثنا خلف بن حوشب، عن الحكم بن عتيبة، عن سعيد بن المسيب، عن عمر بن الخطاب، مرفوعاً، فذكره. وحكيم بن نافع قال أبو زرعة: ((ليس بشيء)). وقال أبو حاتم: ((ضعيف الحديث منكر الحديث)). وقال الساجي: ((عنده مناكير)). ١ وقال ابن معين: ((ليس به بأس)). وقال مرة: ((ثقة)). وقال ابن عدي: ((وهو ممن يكتب حديثه)). وباقي رجاله ثقات. ٣٠٧ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ -: ((مَا مِنْ وَالٍ- أَوْ قَالَ: نَبِّ - إِلَّ وَلَهُ بِطَانَتَانٍ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبِطَانَةٌ لَ تَأُوهُ خَالاً، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ ◌ُقِيَ)(١). ٦٢ - (٥٩٠٢) حدثنا أبو بكر بن زنجويه، حدثنا أبو المغيرة: عبد القدوس بن الحجاج، حدثنا الأوزاعي، حدثني الزهري، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَه -: ((سَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ. (١) إسناده حسن من أجل الحارث بن سريج، وقد فصلنا القول فيه عند الحديث (١١٠٣). وأخرجه أحمد ٢٣٧/٢ من طريق الوليد بن مسلم، حدثنا الأوزاعي، بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان برقم (٢١٠٢) موارد. وأخرجه أحمد ٢٨٩/٢ من طريق مؤمل بن إسماعيل، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا برد بن سنان. وأخرجه النسائي في البيعة ١٥٨/٧ باب: بطانة الإِمام، من طريق محمد بن يحيى بن عبدالله، حدثنا معمر بن يعمر. حدثنا معاوية بن سلام، كلاهما عن الزهري، به. وأخرجه الترمذي في الزهد (٢٣٧٠) باب: ما جاء في معيشة أصحاب النبي ◌َ ﴾، وفي ((الشمائل)) برقم (١٢٤) من طريق محمد بن إسماعيل، حدثنا آدم بن إياس، حدثنا شيبان، حدثنا عبد الملك بن عميرٍ عن أبي سلمة، به. وسيأتي أيضاً برقم (٦٠٠٠، ٦٠٢٣)، وانظر أيضاً الحديث القادم برقم (٦١٧٧). ويشهد له حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري في القدر (٦٦١١) باب: المعصوم من عصم الله، وقد استوفينا تخريجه برقم (١٢٢٨). ٣٠٨ وَسَيَكُونُ بَعْدِي خُلَفَاءُ يَعْمَلُونَ بِمَا لَ يَعْلَمُونَ، وَيَفْعَلُونَ بِمَا لَ يُؤْمَرُونَ، فَمَنْ أَنْكَرَ عَلَيْهِمْ بَرِىءَ، وَمَنْ أَمْسَكَ يَدَهُ سَلِمَ، وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ !! ))(١). ٦٣ - (٥٩٠٣) حدثنا محمد بن مهدي، حدثنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الثوري، عن يحيى بن سعيد، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبي سلمة. مَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ِ﴾ -: ((إِذَا حَكِّمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَّهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانٍ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأُ. فَلَهُ أَجْرٌ))(٢). (١) إسناده صحيح، وابن زنجويه هو محمد بن عبد الملك، وأخرجه البيهقي في قتال أهل البغي ١٥٨/٨ باب: الصبر على أذى يصيبه من جهة إمامه ... من طريق ... محمد بن عوف، حدثنا أبو المغيرة، بهذا الإِسناد. وأخرجه البيهقي ١٥٧/٨ - ١٥٨ العباس بن الوليد بن مزيد، حدثنا أبي، حدثنا الأوزاعي، به. وصححه ابن حبان برقم (١٥٥٥، ١٥٥٦، ١٥٥٧) موارد. وذكره الهيثمي في (مجمع الزوائد)) ٢٧٠/٧ باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال: ((رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح، غير أبي بكر محمد بن عبد الملك بن زنجويه وهو ثقة)». ويشهد له حديث أم سلمة عند الطيالسي ١٦٥/٢ برقم (٢٦٠٩)، وأحمد ٢٩٥/٦، ٣٠٢، ٣٠٥، ٣٢١، ومسلم في الإمارة (١٨٥٤) باب: وجوب الإنكار على الأمراء فيما يخالف الشرع، وأبي داود في السنة (٤٧٦٠) باب: ما جاء في قتل الخوارج، والترمذي في الفتن (٢٢٦٦) باب: أئمة تعرفون عنهم وتنكرون، والبيهقي في قتال أهل البغي ١٥٨/٨. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر مصنف عبد الرزاق ٣٢٩/١١ - ٣٣٠. (٢) إسناده جيد إن كان محمد بن مهدي هو الأيلي الذي روى عنه أبو= ٣٠٩ ٦٤ - (٥٩٠٤) حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه. زرعة، وإلّ فإني لم أعرفه. ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج، فالإِسناد صحيح. وأخرجه أبو يعلى في معجم شيوخه برقم (٢٢٤) من طريق عبد الله بن الرومي، حدثنا عبد الرزاق، به، وأخرجه الترمذي في الأحكام (١٣٢٦) باب: ما جاء في القاضي يصيب ويخطىء، من طريق الحسين بن مهدي، وأخرجه النسائي في القضاء ٢٢٣/٨ - ٢٢٤ باب: الإِصابة في الحكم، من طريق إسحاق بن منصور ... وأخرجه الدارقطني في السنن ٢٠٤/٤ برقم (٨) من طريق محمد بن یحیی، وأحمد بن يوسف، ومحمد بن عبد الملك بن زنجويه . وأخرجه البيهقي في آداب القاضي ١١٩/١٠ باب: اجتهاد الحاكم من طريق ابن حنبل، جميعهم عن عبد الرزاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ١٩٨/٤، والبخاري في الاعتصام (٧٣٥٢) باب: أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، والبيهقي ١١٨/١٠ من طريق حيوة بن شريح. وأخرجه أحمد ٢٠٤/٤ - ٢٠٥، من طريق عبدالله بن جعفر، وأخرجه الشافعي في الأم ٢٠٠/٦ باب: الإقرار والاجتهاد والحكم بالظاهر، ومسلم في الأقضية (١٧١٦) ما بعده بدون رقم، باب: بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب، وأبو داود في الأقضية (٣٥٧٤) باب: في القاضي يخطىء، وابن ماجه في الأحكام (٢٣١٤) باب: الحاكم يجتهد فيصيب الحق، والبغوي في ((شرح السنة)) ١١٥/١٠ برقم (٢٥٠٩)، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٢٣٥/٤ - ٢٣٦ من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، جميعهم عن يزيد به عبدالله قال: فحدثت بهذا الحديث أبا بكر بن عمرو بن حزم فقال: هكذا حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة. ويشهد له حديث عمروبن العاص عند أحمد ١٨٧/٢ و١٩٨/٤، والشافعي ٢٠٠/٦، والبخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (٧٣٥٢)، ومسلم في الأقضية (١٧١٦)، وأبي داود في الأقضية (٣٥٧٤). وانظر مصنف: ٣١٠ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - بَّهِ - قالَ: («ثَلَاثَةٌ كُلُّهُمْ حَقٌّ عَلَى الْمُّسْلِمِ : عِيَادَةُ الْمَرِيضِ ، وَشُهُودُ الْجَنَائِزِ، وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ إِذَا حَمِدَ اللَّه)) (١). ٦٥ - (٥٩٠٥) حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - رَ - قَالَ: ((إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ))(٢). = عبد الرزاق ٣٢٧/١١ - ٣٢٨، وفتح الباري ٣١٩/١٣ - ٣٢٠. (١) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٣٥٦/٢، ٣٥٧، ٣٨٨، والبخاري في ((الأدب المفرد)) برقم (٥١٩) من طرق عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم (٢٣٩) بتحقيقنا. وأخرجه مع زيادة: ((إجابة الدعوة، ورد السلام)) مسلم في السلام (٢١٦٢) باب: من حق المسلم للمسلم رد السلام، من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن المسيب، عن أبي هريرة ... وسيأتي عندنا برقم (٥٩٣٤) فانظره . (٢) إسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، وأخرجه مالك في الطهارة (٢) باب: العمل في الوضوء، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٧٨/٢، والبخاري في الوضوء، (١٦٢) باب: الاستجمار وتراً، والنسائي في الطهارة (٨٦) باب: اتخاذ الاستنشاق، وأبو داود في الطهارة (١٤٠) باب: في الاستئثار، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤١٢/١ برقم (٢١٠)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٠/١، والبيهقي في الطهارة ٤٩/١ باب: كيفية المضمضة والاستنشاق، وصححه ابن حبان برقم (١٤٢٦) بتحقيقنا. وأخرجه الحميدي برقم (٩٥٧)، وأحمد ٢٤٢/٢، ٤٦٣، ومسلم في الطهارة (٢٣٧) باب: الإِيتار في الاستنثار والاستجمار، والنسائي = ٣١١ ٦٦ - (٥٩٠٦) حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر ابن أبي سلمة، عن أبيه. = في الطهارة (٨٦) من طرق عن سفيان بن عيينة، عن أبي الزناد، به. وأخرجه أحمد ٤٠١/٢، ٥١٨، والبخاري في الوضوء (١٦١) باب: الاستنثار في الوضوء، من طريق يونس، عن الزهري، عن أبي إدريس الخولاني، عن أبي هريرة، وصححه ابن حبان برقم (١٤٢٥) بتحقيقنا. وأخرجه مالك في الطهارة (٣) باب: العمل في الوضوء، من طريق الزهري، بالإِسناد السابق. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٢٣٦/٢، ٢٧٧، ومسلم في الطهارة (٢٣٧) (٢٢)، والنسائي في الطهارة (٨٨) باب: الأمر بالاستنثار، وابن ماجه في الطهارة (٤٠٩) باب: المبالغة في الاستنشاق والاستنثار، والبغوي في (شرح السنة) برقم (٢١١)، والطحاوي ١٢٠/١، ١٢١، والبيهقي ١٠٣/١. وأخرجه أحمد ٣٠٨/٢ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، بالإِسناد السابق. وأخرجه الدارمي في الوضوء ١٧٨/١ في الاستنشاق والاستجمار، والطحاوي ١٢٠/١ من طريق محمد بن إسحاق، حدثني الزهري، بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (٧٥). وأخرجه أحمد ٣١٥/٢، ومسلم (٢٣٧) (٢١)، وأبو عوانة في المسند ٢٤٧/١، والبيهقي ٤٩/١ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة من طرق برقم (٧٥). وسيأتي أيضاً برقم (٥٢٧٠). وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (٥٣). ويشهد له حديث سلمة بن قيس الأشجعي، وقد استوفيت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (١٤٢٣)، ويشهد له أيضاً حديث ابن مسعود المتقدم برقم (٥٢٧٠). قال الحافظ في ((فتح الباري)) ٢٦٥/١: ((وفي الحديث الأخذ بالوثيقة، والعمل بالاحتياط في العبادة، والكناية عما يستحيى منه إذا حصل الإِفهام بها، واستحباب غسل النجاسة ثلاثاً لأنه أمرنا بالتثليث عند توهمها، فعند تيقنها أولى، .. )). وانظر بقية كلامه هناك. ٣١٢ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - رَّهِ -: ((إِذَا سَرَقَ الْعَبْدُ فَبِعْهُ وَلَوْ بِأُوَقِيَةٍ)(١). وَالأُوقِيَّةُ أَرْبَعُونَ دِرْهَماً. ٦٧ - (٥٩٠٧) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَ -: ((لِيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَا يَتَمَنَّىَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي مَا الَّذِي يُكْتَبُ عَلَيْهِ فِي أَمْنِيَتِهِ))(٢). (١) إسناده حسن من أجل عمر بن أبي سلمة، وأخرجه أحمد ٣٣٧/٢، ٣٥٦، ٣٨٧ من طريق الحسين، وهشام بن سعيد، وعفان، وأخرجه أبو داود في الحدود (٤٤١٢) باب: بيع المملوك إذا سرق، من طریق موسی بن إسماعيل، وأخرجه النسائي في السارق ٩١/٨ باب: القطع في السفر، من طريق الحسن بن مدرك، حدثنا يحيى بن حماد، وأخرجه ابن ماجه في الحدود (٢٥٨٩) باب: العبد يسرق، من طريق أبي بكربن أبي شيبة، حدثنا أبو أسامة، جميعهم عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد، بلفظ ((إذا سرق العبد فبعه ولو بنش)) وقال أحمد في الرواية ٣٣٧/٢ تفسيراً للنش: ((يعني: بنصف أوقية)). وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٢٤٧/٧ من طريق ... نعيم بن ميسر، حدثنا مسعر، عن عمر بن أبي سلمة، به. (٢) إسناده حسن وهو إسناد سابقة، وأخرجه الطيالسي ١٥٢/١ برقم (٧٢٩)، وأخرجه أحمد ٣٥٧/٢، ٣٨٧ من طريق إسحاق، وعفان. وأخرجه الترمذي في الدعوات (٣٦٠٥) باب: تحسين الأمنية، من طريق يحيى بن موسى، حدثنا عمروبن عون، جميعهم حدثنا أبو عوانة، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥١/١٠ باب: فيما يتمناه العبد، وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، وإسناد أحمد رجاله رجال الصحيح)). ٣١٣ ٦٨ - (٥٩٠٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ونَ﴿ -: ((لَعَنَّ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ))(١). (١) إسناده حسن وهو إسناد سابقه، وأخرجه الطيالسي ١٧١/١ برقم (٨١٧). وأخرجه أحمد ٣٣٧/٢، ٣٥٦ من طريق يحيى بن إسحاق. وأخرجه الترمذي في الجنائز (١٠٥٦) باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء، من طريق قتيبة، وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (١٥٧٦) باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء للقبور، من طريق محمد بن طالب، وأخرجه البيهقي في الجنائز ٧٨/٤ باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور، من طريق موسى بن إسماعيل، جميعهم عن أبي عوانة، بهذا الإِسناد. وصححه الحافظ ابن حبان برقم (٣١٧٥) بتحقيقنا. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح)). ويشهد له حديث ابن عباس عند الطيالسي برقم (٨١٨)، وأحمد ٢٢٩/١، ٢٨٧، ٣٢٤، ٣٣٧، وأبي داود في الجنائز (٣٢٣٦) باب: زيارة النساء للقبورٍ، والترمذي في الصلاة (٣٢٠) باب: ما جاء في كراهية أن يتخذ القبر مسجداً، والنسائي في الجنائز ٩٤/٤ باب: التغليظ في اتخاذ السرج على القبور، وابن ماجه في الجنائز (١٥٧٥) باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور، والبيهقي في الجنائز ٧٨/٤ باب: ما ورد في نهيهن عن زيارة القبور. وصححه ابن حبان برقم (٣١٧٦، ٣١٧٧) بتحقيقنا. وقال القرطبي: ((اللعن المذكور في الحديث إنما هو للمكثرات من الزيارة لما تقتضيه الصيغة من المبالغة، ولعل السبب ما يفضي إليه ذلك من تضييع حق الزوج والتبرج، وما ينشأ من الصياح ونحو ذلك. وقد يقال: إذا أمن جميع ذلك فلا مانع من الإِذن لهن لأن تذكر الموت يحتاج إليه الرجال والنساء)). وقال الشوكاني بعد أن نقل كلام عياض في نيل الأوطار ١٦٦/٤ : ((وهذا الكلام هو الذي ينبغي اعتماده في الجمع بين أحاديث الباب المتعارضة في الظاهر)). ٣١٤ ٦٩ - (٥٩٠٩) حدثنا يعقوب بن ماهان، حدثنا هشيم، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - بََّ -: ((إِنَّمَا جُعِلَ اْلِمَامُ لِيُؤْتَّمَّ بِهِ فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَّنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ. وَإِنْ صَلَّى قَائِماً فَصَلُّوا قِيَاماً، وَإِنْ صَلَّى قَاعِداً فَصَلُّوا قُعُوداً أَجْمَعِينَ)) (١). (١) إسناده ضعيف هشيم كثير الإِرسال والتدليس وقد عنعن، وأخرجه ابن ماجه في الإِقامة (١٢٣٩) باب: ما جاء إنما جعل الإِمام ليؤتم به، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، عن هشيم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٣٠/٢، ٤١١، ٤٧٥، والطحاوي ٤٠٤/١ من طريق محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد حسن. وأخرجه عبد الرزاق (٤٠٨٣) من طريق ابن عيينة، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد صحيح. وأخرجه البخاري في الأذان (٧٣٤) باب: إيجاب التكبير وافتتاح الصلاة، وأبو عوانة في المسند ١٠٩/٢ من طريق شعيب، وأخرجه مسلم في الصلاة (٤١٤) باب: ائتمام المأموم بالإِمام، من طريق المغيرة، وأخرجه البيهقي في الصلاة ٧٩/٣ باب: ما روي في صلاة المأموم جالساً إذا صلى الإِمام جالساً، من طريق شعيب، والمغيرة، كلاهما حدثنا أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وصححه ابن خزيمة برقم (١٦١٣)، وابن حبان برقم (٢٠٩٨) بتحقيقنا، وأخرجه عبد الرزاق برقم (٤٠٨٢) من طريق معمر، عن همام، عن أبي هريرة. وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (٤٤). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣١٤/٢، والبخاري في الأذان (٧٢٢) باب: إقامة الصف من تمام الصلاة، ومسلم (٤١٤) ما بعده بدون = ٣١٥ رقم، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤٢١/٣ برقم (٨٥٢). وأخرجه أحمد ٣٤١/٢، وأبو داود في الصلاة (٦٠٣) باب: الإِمام يصلي من قعود، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٠٤/١ من طريق وهيب، عن مصعب بن محمد، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أبو داود (٦٠٤)، والنسائي في الافتتاح ١٤١/٢ - ١٤٢ باب: تأويل قوله تعالى: (وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون)، وابن ماجه في الإقامة (٨٤٦) باب: إذا قرأ الإِمام فأنصتوا، والخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٣٢٠/٥ من طرق عن ابن عجلان، عن زيد بن أسلم، عن أبي صالح، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ٣٧٦/٢ من طريق أبي سعد الصاغاني: محمد بن ميسر، حدثنا محمد بن عجلان، عن أبيه، عن أبي هريرة، وقد سقطت ((أبو)) قبل ((سعد)) في مطبوع أحمد. وصححه ابن حبان أيضاً برقم (٢١٠٦) بتحقيقنا. وقال ابن حبان بعد أن ذكر حديث أبي هريرة، وحديث أنس المتقدم برقم (٣٥٥٨) و (٣٥٩٥) وحديث ابن عمر الذي سبق تخريجه برقم (٥٤٥٠) وهو عنده برقم (٢١٠٠) قال: ((في هذا الخبر بيانٍ واضح أن صلاة المأمومين قعوداً - إذا صلّى إمامهم قاعداً - من طاعة اللّه جلّ وعلا التي أمر عباده. وهو عندي ضرب من الإجماع الذي أجمعوا على إجازته، لأن من أصحاب رسول اللّه ﴿ ﴿ل أربعة أفتوا به: جابر بن عبد الله، وأبو هريرة، وأُسيد بن حضير، وقيس بن قهد. والإِجماع عندنا إجماع الصحابة الذين شهدوا هبوط الوحي والتنزيل، وأعيذوا من التحريف والتبديل حتى حفظ اللّه بهم الدين على المسلمين، وصانه عن ثلب القادحین. ولم يرو عن أحد من الصحابة خلاف لهؤلاء الأربعة لا بإسناد متصل ولا منقطع. فكأن الصحابة أجمعوا على أن الإِمام إذا صلى قاعداً، كان على المأمومين أن يصلوا قعوداً. وقد أفتى به من التابعين: جابر بن زيد أبو الشعثاء، ولم يرو عن أحد من التابعين أصلاً بخلافه لا بإسناد صحيح ولا واهٍ، فكأن التابعين أجمعوا على إجازته .... )). وانظر بقية كلامه هناك. ٣١٦ ٧٠ - (٥٩١٠) حدثنا الحارث بن سريج، حدثنا النضر بن شميل، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -رَّهِــ: ((اقْتَرَقَتِ الْيَهُودُ عَلَى إِحْدَى وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، وَاقْتَرَقَتِ النَّصَارَىْ عَلَىْ إِحْدَى - أُوْثِنَتَيْن - وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً))(١). وانظر حديث جابر المتقدم (١٨٩٦، ٢٢٩٧)، وحديث أنس السابق أيضاً برقم (٣٥٥٨، ٣٥٩٥)، وحديث عائشة السابق برقم (٤٤٩٦، ٤٨٠٧). وانظر فتح الباري ١٧٢/٢ - ١٨٠. وقال الحافظ في الفتح ١٨٠/٢: (قوله: ((أجمعون)) كذا في جميع الطرق في الصحيحين - بالواو-، إلّ أن الرواة اختلفوا في رواية همام، عن أبي هريرة كما سيأتي في باب: إقامة الصف، فقال بعضهم: ((أجمعين)). بالياء. والأول تأكيد لضمير الفاعل في قوله: ((صلوا)). وأخطأ من ضعفه فإن المعنى عليه، والثاني نصب على الحال أي: جلوساً مجتمعين، أو على التأكيد لضمير مقدر منصوب، كأنه قال: (أعنيكم أجمعين). (١) إسناده حسن، وأخرجه أحمد ٣٣٢/٢، وابن ماجه في الفتن (٣٩٩١) باب: افتراق الأمم، من طريق محمد بن بشر، وأخرجه أبو داود في السنة (٤٥٩٦) باب: شرح السنة، من طريق وهب بن بقیة، عن خالد. وأخرجه الترمذي في الإِيمان (٢٦٤٢) باب: ما جاء في افتراق هذه الأمة، من طريق الحسين بن حريث، حدثنا الفضل بن موسى، جميعهم حدثنا محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)). وسيأتي أيضاً برقم (٥٩٧٨، ٦١١٧). ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٣٦٦٨، ٣٩٤٤، ٣٩٣٨) فانظره وقد ذكرنا هناك حديث معاوية شاهداً له أيضاً. ٣١٧ ٧١ - (٥٩١١) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا حماد، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ أَبَا مِنْدٍ حَجَمَ النَّبِّ -ٍ ﴾ - فِي الْيَافُوخِ، فَقَّالَ النَِّيُّ - وَ -: ((يَا مَعْشَرَ اْلْأَنْصَارِ، أَنْكِحُوا أَبَا هِنْدٍ وَانْكَحُوا إِلَيْهِ)). وَقَالَ: ((إِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِمَّا تَدَاوَوْنَ خَيْرٌ، فَالْحِجَامَةُ))(١). (١) إسناده حسن من أجل محمد بن عمرو، وأخرجه أبو داود في النكاح (٢١٠٢) باب: في الأكفاء، من طريق عبد الواحد بن غياث، حدثنا حماد، بهذا الإِسناد. وعنده ((يا بني بياضة)) بدل ((يا معشر الأنصار)). وأخرجه البيهقي في الضحايا ٣٣٩/٩ باب: ما جاء في فضل الحجامة، من طريق أحمد بن يونس، حدثنا حماد بن سلمة، به. وليس عنده ((يا بني بياضة، أنكحوا أبا هند)). وأخرج ما يتعلق بإنكاح أبي هند: البيهقي في النكاح ١٣٦/٧ باب: لا يرد نكاح غير الكفء إذا رضيت به الزوجة، من طريق أسد بن موسى، وإبراهيم بن الحجاج، كلاهما حدثنا أبو سلمة، به. وأما ما يتعلق بفضل الحجامة، فقد أخرجه أحمد ٣٤٢/٢، ٤٢٣ من طريق عفان، وغسان بن الربيع الموصلي، وأخرجه أبو داود في الطب (٣٨٥٧) باب: في الحجامة، من طريق موسى بن إسماعيل، وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٤٧٦) باب: الحجامة، من طريق أبي بكر بن شيبة، حدثنا أسود بن عامر، جميعهم عن حماد بن سلمة، به. وصححه الحاكم ٤١٠/٤ ووافقه الذهبي. وفي الباب عن عقبة وقد تقدم برقم (١٧٦٥)، وعن جابر (٢٠٣٧، ٢١٠٠، ٢٢٦٧)، وعن أنس أيضاً (٣٧٤٦). ٣١٨ ٧٢ - (٥٩١٢) حدثنا محمود بن خداش، حدثنا عباد بن العوام، أخبرنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -وَلَ -: ((لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِن وَالْمُؤْمِنَةِ: فِي جَسَدِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى يَلْقَى اللَّهَ وَمَا عَلَيْهِ(١) خَطِيئَةٌ))(٢). (١) في (ش): ((وما عليه من خطيئة)) ولكن ضرب على ((من)) بينما هي موجودة في (فا). (٢) إسناده حسن، وأخرجه الترمذي في الزهد (٢٤٠١) باب: ما جاء في الصبر على البلاء، من طريق محمد بن عبد الأعلى، حدثنا يزيد بن زریع، وأخرجه البيهقي في الجنائز ٣٧٤/٣ باب: ما ينبغي لكل مسلم أن يستشعره من الصبر .... من طريق سعيد بن عامر، وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٩١/٧ من طريق سفيان و٢١٢/٨ من طريق محمد بن السماك، وأخرجه البزار ٣٦٣/١ برقم (٧٦١) من طريق عبد الرحمن بن واصل، جميعهم عن محمد بن عمرو، بهذا الإِسناد، وصححه ابن حبان برقم (٦٩٧) موارد، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). ومع هذا فقد أخرجه الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٩٢/٢ باب: بلوغ الدرجات بالابتلاء، وقال: ((رواه البزار وفيه محمد بن عمرو، وفيه كلام)). وأخرجه مالك في الجنائز (٤٠) باب: الحسبة في المصيبة، أنه بلغه عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة أن رسول اللّه وَ ل قال: ((ما يزال المؤمن يصاب في ولده وحامَّتِه حتى يلقى الله وليست له خطيئة)). وهذا إسناد منقطع. وحامَّة الإِنسان: خاصته ومن يقرب منه. وقد تحرفت في ((الحلية إلى حشاشته)). وقد وصله أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٢٦٥/٣ من طريق مالك، عن - ٣١٩ ٧٣ - (٥٩١٣) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبد الرحمن، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - نَّه ــ: ((أيَّامُ مِنى أَيَّمُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ))(١). = ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن أبي الحباب سعيد بن يسار، عن أبي هريرة .... وانظر شرح الموطأ الزرقاني ٢٨٥/٢ . وقال أبو نعيم: ((هذا حديث صحيح ثابت من حديث أبي هريرة، وقد رواه أصحاب مالك عنه في الموطأ أنه بلغه عن أبي الحباب، ولم يسموا ربيعة، وتفرد به معن بتسمية ربيعة)). نقول: معن بن عيسى ثقة ثبت، وهو من أثبت أصحاب مالك، لذا لا يضير الحديث تفرده في هذه الزيادة، وزيادة الثقة مقبولة كما هو معروف. وس يأتي الحديث أيضاً برقم (٦٠١٢). (١) إسناده حسن وعبد الرحمن هو ابن مهدي. وأخرجه ابن ماجه في الصيام (١٧١٩) باب: ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان برقم (٣٦٠٧) بتحقيقنا. وانظر فيه أيضاً (٣٦٠٨). وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٧٤/٢: ((هذا إسناده صحيح رجاله ثقات ... )). وفيه أكثر من تحريف. وانظر حاشية المحقق فقد زادت الأمر تعقيداً. وأخرجه أحمد ٣٨٧/٢ من طريق عفان، حدثنا أبو عوانة، عن عمر بن أبي سلمة، عن أبيه، به. ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٤١١١، ٤١١٧)، وحديث عقبة بن عامر الذي استوفيت تخريجه. وجمعت طرقه في صحيح ابن حبان برقم (٣٦٠٩). وحديث نبيشة الهذلي عند مسلم في الصيام (١١٤١) باب: تحريم صوم أيام التشريق، والبيهقي في الصيام ٢٩٧/٤ باب: الأيام التي نهي عن صومها. وحديث كعب بن مالك عند مسلم في الصيام (١١٤٢). وسيأتي حديثنا أيضاً برقم (٦٠٢٤). ٣٢٠ ؛