Indexed OCR Text
Pages 281-300
٣٨ - (٥٨٧٨) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النّبِيِّ - وَ قَالَ: ((لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْماً نِعَالْهُمُ الشَّعَرُ))(١). (١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه الحميدي ٤٦٩/٢ برقم (١١٠٠). وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٩٢٩) باب: قتال الذين ينتعلون الشعر، من طريق علي بن عبدالله، وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩١٢) باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، وابن ماجه في الفتن (٤٠٩٦) باب: الترك، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه مسلم (٢٩١٢) من طريق ابن أبي عمر، وأخرجه أبو داود في الملاحم (٤٣٠٤) باب: في قتال الترك، من طريق قتيبة وابن أبي السرح، وأخرجه الترمذي في الفتن (٢٢١٦) باب: ما جاء في قتال الترك، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، وعبد الجبار بن العلاء، جميعهم عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق ٣٧٤/١١ برقم (٢٠٧٨١)، من طريق معمر، وأخرجه مسلم (٢٩١٢) (٦٣) من طريق يونس، كلاهما عن الزهري، به. وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (١٢٨). وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٧٨٢) من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣١٩/٢، ٥٣٠، والبخاري في المناقب (٣٥٩٠) باب: علامات النبوة في الإِسلام. وأخرجه أحمد ٥٣٠/٢، والبخاري في الجهاد (٢٩٢٨) باب: قتال الترك، وفي المناقب (٣٥٧٨) باب: علامات النبوة في الإِسلام، ومسلم (٢٩١٢) (٦٤)، وابن ماجه (٤٠٩٧)، من طريق الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٣٠٠/٢، ٤٧٥، والبخاري (٣٥٩١)، ومسلم (٢٩١٢) (٦٦) من طريق إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي هريرة ... وأخرجه مسلم (٢٩١٢) (٦٥)، وأبو داود (٤٣٠٣)، والنسائي في = ٢٨١ ٣٩ - (٥٨٧٩) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - وَهِ - قَالَ: ((لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ فِي الإِسْلامِ))(١). = الجهاد ٤٥/٦ باب: غزوة الترك والحبشة، من طريق قتيبة، حدثنا يعقوب، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة ... (١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٧٦) باب: الفرع والعتيرة، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٤٦٨/٢ برقم (١٠٩٥)، وأخرجه البخاري في العقيقة (٥٤٧٤) باب: العتيرة، من طريق علي این عبد الله، وأخرجه مسلم (١٩٧٦)، والبيهقي في الضحايا ٣١٣/٩ باب: ما جاء في الفرع والعتيرة، من طریق یحیی بن يحيى، وأخرجه مسلم (١٩٧٦)، وابن ماجه في الذبائح (٣١٦٨) باب: الفرعة والعتيرة، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه أبو داود في الأضاحي (٢٨٣١) باب: في العتيرة، من طريق أحمد بن عبدة، وأخرجه النسائي في الفرع والعتيرة ١٦٧/٧ من طريق إسحاق بن إبراهیم، وأخرجه الدارمي في الأضاحي ٨٠/٢ باب: في الفرع والعتيرة، من طريق محمد بن عيسى، جميعهم عن سفيان بن عيينة، به. وأخرجه عبد الرزاق ٣٤١/٤ برقم (٧٩٩٨)، من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٧٩/٢، ومسلم (١٩٧٦)، والترمذي في الأضاحي (١٥١٢) باب: ما جاء في الفرع والعتيرة. وأخرجه الطيالسي ٢٣١/١ برقم (١١١٩)، وأحمد ٤٩٠/٢، والبخاري في العقيقة (٥٤٧٣) باب: الفرع، والنسائي ١٦٧/٧، والبيهقي ٣١٣/٩ من طريق معمر، وأخرجه الطيالسي ٢٣١/١ برقم (١١١٨) من طريق زمعة، ٢٨٢ = ٤٠ - (٥٨٨٠) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - ◌َلِ قَالَ: ((لَا تَشُدُّوا الرِّحَالَ إِلَّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَساجِدَ: مَسْجِدِي هُذَا وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامِ ، وَالْمَسْجِدُ الأَقْصَىْ))(١). وأخرجه الطيالسي برقم (١١١٩)، وأحمد ٢٢٩/٢، ٢٣٩، والنسائي = ١٦٧/٧ من طريق سفيان بن حسين، جميعهم عن الزهري، به. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). والفرع - بفتح الفاء والراء -: أول نتاج الإِبل والغنم كان ينتج لهم فيذبحونه. والعتيرة قال الترمذي: ذبيحة كانوا يذبحونها في رجب يعظمون شهرٍ رجب لأنه أول شهر من أشهر الحرم. وقيل: كانوا ينذرونها لمن بلغ مالِه عدداً معيناً أن يذبح من كل عشرة منها رأساً للأصنام ويصب دمها على رأسها. وانظر النهاية ١٧٨/٣، ٤٣٥، وشرح النووي ٦٥١/٤. وفي روايتي البخاري: ((والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب)). (١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه مسلم في الحج (١٣٩٧) باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي برقم (٩٤٣)، وأحمد ٢٣٨/٢، والبخاري في فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (١١٨٩) باب: فضل الصلاة فيهما، ومسلم في الحج. (١٣٩٧) باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وأبو داود في المناسك (٢٠٣٣) باب: في إتيان المدينة، والنسائي في المساجد (٧٠١) باب: ما تشد الرحال إليه من المساجد، والخطيب في تاريخ بغداد ٢٢٢/٩، والبيهقي ٢٤٤/٥، من طرق عن سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٩١٥٨) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٧٨/٢، وصححه ابن حبان برقم (١٦١٠، ١٦٢٣) بتحقيقنا. وأخرجه أحمد ٢٣٤/٢، ومسلم (١٣٩٧) (٥١٢) من طريق عبد الأعلى، عن معمر، بالإِسناد السابق. وأخرجه مسلم (١٣٩٧) (٥١٣) من طريق هارون بن سعيد، حدثنا ابن= ٢٨٣ ٤١ - (٥٨٨١) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - نَ ـ ((إِذَا هَلَكَ كِسْرَىْ فَلا كِسْرَىْ، وَإِذَا هَلَكَ قَيْصَرَّ فَلَ قَيْصَرَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتْفِقُنَّ كُنُوزَهُمَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ)(١). = وهب، حدثني عبد الحميد بن جعفر، أن عمران بن أبي أنس حدثه أن سلمان الأغر حدثه أنه سمع أبا هريرة .. . وأخرجه أحمد ٥٠١/٢، والدارمي في الصلاة ٣٣٠/١ باب: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، من طريق يزيد بن هارون، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وانظر ((مجموع فتاوى شيخ الإسلام)) ٥٠١/٢٧، ٢٤٧/٣١ وفتح الباري ٦٥/٣ - ٦٨ وقد تقدم من حديث الخدري برقم (١١٦٠ - ١١٦٧). (١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه مسلم في الفتن (٢٩١٨) باب: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٢ /٤٦٧ برقم (١٠٩٤)، وأحمد ٢٤٠/٢، وأخرجه مسلم (٢٩١٨) من طريق ابن أبي عمر. وأخرجه الترمذي في الفتن (٢٢١٧) باب: ما جاء في الفتن، من طريق سعيد بن عبد الرحمن، جميعهم عن سفيان، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ٣٨٨/١١ برقم (٢٠٨١٤)، وأحمد ٢٣٣/٢ من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٢٩١٨) ما بعده بدون رقم. وأخرجه البخاري في المناقب (٣٦١٨) باب: علامات النبوة في الإِسلام، ومسلم (٢٩١٨) من طريق يونس، وأخرجه البخاري في الإِيمان والنذور (٦٦٣٠) باب: كيف كانت يمين النبي وَله، من طريق أبى اليمان، أخبرنا شعيب، كلاهما عن الزهري، به. وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (٣٠). وأخرجه عبد الرزاق (٢٠٨١٥) من طريق معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣١٣/٢، والبخاري في الجهاد (٣٠٢٧) باب: الحرب خدعة، ومسلم (٢٩١٨) (٧٦) . = ٢٨٤ ٤٢ - (٥٨٨٢) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيِّ - ◌َلِ -: ((لَاَ يَمُوتُ لِمُسْلِمٍ ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ فَيَلِجَ النَّارَ إِلَّ تَحِلَّةَ الْقَسَمِ))(١). وأخرجه أحمد ٥٠١/٢، والبخاري في فرض الخمس (٣١٢٠) باب: = قول النبي وقال: ((أحلت لكم الغنائم))، من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة ... وأخرجه أحمد ٤٦٧/٢ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن يعلى بن عطاء: سمعت أبا علقمة: سمعت أبا هريرة ... وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). (١) إسناده صحيح، وهو إسناد سابقه، وأخرجه مسلم في البر والصلة (٢٦٣٢) ما بعده بدون رقم، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٤٤٤/٢ برقم (١٠٢٠)، وأحمد ٢٣٩/٢ - ٢٤٠، وأخرجه البخاري في الجنائز (١٢٥١) باب: فضل من مات له ولد فاحتسب، من طريق علي، وأخرجه مسلم (٢٦٣٢) ما بعده بدون رقم، وابن ماجه في الجنائز (١٦٠٣) باب: ما جاء في ثواب من أصيب بولده، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وأخرجه مسلم (٢٦٣٢) ما بعده بدون رقم، من طريق زهير بن حرب، جمیعهم عن سفيان، به. وأخرجه مالك في الجنائز (٣٨) باب: الحسبة في المصيبة، من طريق ابن شهاب، به. ومن طريق مالك هذه أخرجه أحمد ٤٧٣/٢، والبخاري في الإِيمان والنذور (٦٦٥٦) باب: قول الله تعالى: (وأقسموا بالله جهد إيمانهم)، ومسلم (٢٦٣٢)، والترمذي في الجنائز (١٠٦٠) باب: ما جاء في ثواب من قدم ولداً، النسائي في الجنائز ٢٥/٤ باب: من يتوفى له ثلاثة، والبيهقي في الجنائز ٦٧/٤ باب: ما يرجى في المصيبة بالأولاد إذا احتسبهم. وأخرجه عبد الرزاق ١٣٩/١١ برقم (٢٠١٣٩) - ومن طريقه هذه أخرجه أحمد ٢٧٦/٢، والبيهقي ٦٧/٤ - من طريق معمر، ٢٨٥ 1! ٤٣ - (٥٨٨٣) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - ◌ِ - قَالَ: (١) قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَيُصَلِّي الرَّجُلُ فِيَ ثَوْبٍ وَاحِدٍ؟ قَالَ (٢): ((أَوَكُلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟)). فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ لِلرَّجُلِ الَّذِي سَأَلَهُ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَإِنَّهُ كَانَ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَثِيَابُهُ مَوْضُوعَةٌ عَلَى الْمِشْجَبِ(٣). وأخرجه أحمد ٤٧٩/٢ من طريق وكيع، عن زمعة، كلاهما عن = الزهري، به. وأخرجه مسلم (٢٦٣٢) (١٥١)، والبيهقي ٦٧/٤ من طريق سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة، وأخرجه النسائي ٢٥/٤ من طريق محمد بن إسماعيل، وعبد الرحمن ابن محمد قالا: حدثنا إسحاق وهو الأزرق، عن عوف، عن محمد، عن أبي هريرة .. . وأخرجه أحمد ٥١٠/٢ من طريق إسحاق، بالإِسناد السابق. وسيأتي برقم (٦٠٧٩). وقال الترمذي: ((حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح)). وفي الباب عن الحارث بن وقيش تقدم برقم (١٥٨١)، وعن أنس برقم (٣٩٢٧)، وعن ابن مسعود، تقدم أيضاً برقم (٥٠٨٥، ٥١١٦). وانظر الحديث الآتي برقم (٦٠٦٨، ٦٠٦٩)، وفتح الباري ١٢١/٣ - ١٢٥. (١) القائل هو أبو هريرة، وفي هذه السياقة اضطراب للتقديم والتأخير، انظر سياقة الحميدي، والرواية القادمة برقم (٥٨٨٨). (٢) القائل هو رسول الله وي لير، وهذا هو الجزء المرفوع من الحديث. (٣) إسناده صحيح، وهو إسناد سابقيه، وأخرجه الحميدي ٤١٨/٢ برقم (٩٣٧)، وأحمد ٢٣٨/٢ - ٢٣٩، وابن ماجه في الإقامة (١٠٤٧) باب: الصلاة في الثوب الواحد، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٧٥٨)، وابن حبان برقم (٢٢٨٧) بتحقيقنا. ٢٨٦ = . وأخرجه مالك في صلاة الجماعة (٣١) باب: الرخصة في الصلاة في = الثوب الواحد، عن الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الصلاة: (٣٥٨) باب: الصلاة في الثوب الواحد ملتحفاً به، ومسلم في الصلاة (٥١٥) باب: الصلاة في ثوب واحد، وأبو داود في الصلاة (٦٢٥) باب: جماع أبواب ما يصلى فيه، والنسائي في القبلة (٧٦٤) باب: الصلاة في الثوب الواحد، والبيهقي في الصلاة ٢٣٧/٢ باب: الصلاة في ثوب واحد، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٧٩/١، والبغوي في ((شرح السنة)) ٤١٩/٢ برقم (٥١١)، وصححه ابن حبان برقم (٢٢٨٦) بتحقيقنا . وأخرجه أحمد ٢٨٥/٢، ٣٤٥، ومسلم (٥١٥) ما بعده بدون رقم، والبيهقي ٢٩٧/٢ من طرق عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه الطيالسي ٨٣/١ برقم (٣٥٥)، وأحمد ٤٩٥/٢، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣٠٧/٦، من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة. وأخرجه ٢٣٠/٢، والبخاري في الصلاة (٣٦٥) باب: الصلاة في القميص والسراويل والتبان والقباء، ومسلم في الصلاة (٥١٥) (٢٧٦) باب: الصلاة في ثوب واحد، والبيهقي ٢٣٦/٢ من طرق عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة ... وصححه ابن حبان برقم (٢٢٨٩) بتحقيقنا. وأخرجه أحمد ٤٩٥/٢، ٤٩٨، ٤٩٩ من طريق عاصم، وهشام، وخالد الحذاء جميعهم عن ابن سيرين، عن أبي هريرة. وأورده الخطيب في ((تلخيص المتشابه في الرسم)) ٤٤٢/١ من طريق أبي يعلى، حدثنا غسان بن الربيع، عن ثابت بن يزيد، عن هشام، وابن عون، وعاصم الأحول، وسليمان التيمي، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة .. . وأخرج قول أبي هريرة الأخير: مالك في صلاة الجماعة (٣٢) باب: الرخصة في الصلاة في الثوب الواحد، من طريق الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: سئل أبو هريرة ... بنحوه. وسیأتي برقم (٥٨٨٨، ٥٨٨٩). ٢٨٧ = ٤٤ - (٥٨٨٤) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ - لَ ـ قَالَ: ((لَا يَبِیعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ))(١) . وفي الباب عن طلق بن علي، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن = حبان برقم (٢٢٨٨). (١) إسناده إسناد سابقه، وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٢٠) باب: تحريم بيع الحاضر للبادي، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد وعنده ((لا يبع)) لا ناهية جازمة. وأخرجه مسلم في النكاح (١٤١٣) باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد. وفيه زيادة ستأتي عندنا برقم (٥٨٨٧، ٦١٨٧، ٦٢٦٧، ٦٣٢١، ٦٣٤٥). وأخرجه الحميدي برقم (١٠٢٦) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في البيوع ٣٤٦/٥ -، وأحمد ٢٣٨/٢، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٤٠) باب: لا يبيع على بيع أخيه من طريق علي بن عبدالله، وأخرجه مسلم (١٤١٣) و (١٥٢٠) من طريق زهير بن حرب. وأخرجه مسلم (١٥٢٠)، وابن ماجه في التجارات (٢١٧٥) باب: النهي أن يبيع حاضر لباد، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة. وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٢٢) باب: ما جاء لا يبيع حاضر لباد، من طريق قتيبة، وأحمد بن منيع، وأخرجه النسائي في النكاح ٧١/٦ باب: النهي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، من طريق محمد بن منصور، وسعيد بن عبد الرحمن، جميعهم عن سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق ١٩٨/٨ برقم (١٤٨٦٧) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٧٤/٢، ومسلم (١٤١٣) (٥٣)، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٢٢/٨ برقم (٢٠٩٨). وأخرجه أحمد ٤٨٧/٢، والبخاري في الشروط (٢٧٢٣) باب: ما لا يجوز من الشروط في النكاح، والنسائي في البيوع ٢٥٨/٧، ٢٥٩ باب: سوم = ٢٨٨ = الرجل على سوم أخيه، وباب: النجش، والنعال في مشيخته ص: (١١١) من طريق معمر، وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٦٠) باب: لا يشتري حاضر لباد بالسمسرة، من طريق ابن جريج. وأخرجه مسلم (١٤١٣) (٥٢) من طريق يونس. وأخرجه النسائي في البيوع ٢٥٨/٧ باب: النجش، من طريق بشر بن شعیب، حدثنا أبي، وأخرجه الطبراني في الصغير ١٦٨/١ من طريق ابن أخي الزهري، حمیعهم عن الزهري، به. وأخرجه مالك في البيوع (٩٦) باب: ما ينهى عنه من المساومة والمبايعة من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٧٩/٢ - ٣٨٠، ٤٦٥، والبخاري في البيوع (٢١٥٠) باب: النهي للبائع أن لا يحفل الإبل والبقر والغنم، وفي القدر (٦٦٠١) باب: وكان أمر الله قدرا مقدوراً، ومسلم في البيوع (١٥١٥) (١١) باب: تحريم بيع الرجل على بيع أخيه، وأبو داود في البيوع (٣٤٤٣) باب: من اشترى مصراة فكرهها، والنسائي في البيوع ٢٥٦/٧ باب: بيع الحاضر للبادي، والبغوي برقم (٢٠٩٢)، والبيهقي ٣٤٦/٥. وانظر الحديث الآتي برقم (٦٠٤٩). وأخرجه الحميدي (١٠٢٧)، وأحمد ٢٤٣/٢، والنسائي ٢٥٣/٧ باب: النهي عن المصراة، من طريق سفيان، عن أبي الزناد، بالإِسناد السابق . وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٤٨)، وفي النكاح (٥١٤٤) باب: لا يخطب على خطبة أخيه، من طريق ابن بكير، حدثنا الليث، عن جعفر بن ربيعة، عن الأعرج، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ٤٨١/٢، ٤٨٤، ٥٢٥، من طريق سفيان، عن صالح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد، ٤٨٩/٢، ٤٩١، ٥٠٨، ٥١٦، من طريق هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، ٢٨٩ ٤٥ - (٥٨٨٥) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ عُمَرَ مَرَّ بِحَسَّانَ، وَهُوَ يُنْشِدُ الشِّعْرَ فِي الْمَسْجِدِ، فَلَحَظَ إِلَيْهِ، فَقَالَ: قَدْ كُنْتُ أَنْشِدُ فِهِ، وَفِيهِ خَيْرُ مِنْكَ، ثُمَّ الْتَفَتَّ إِلَىْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ: أَنْشُدُكَ بِاللَّهِ أَسَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ - ﴿ - يَقُولُ: ((أَجِبْ عَنِّي، اللَّهُمَّ أَيِّدْهُ بِرُوحٍ وأخرجه أحمد ٥٠١/٢ من طريق محمد. وأخرجه البخاري في النكاح (٥١٥٢) باب: الشروط التي لا تحل في = النكاح، من طريق سعد بن إبراهيم، كلاهما عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٤٠٢/٢، والبخاري في البيوع (٢١٦٢) باب: النهي عن تلقي الركبان، من طريق عبيدالله العمري، عن سعيد بن أبي سعيد، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في الشروط (٢٧٢٧) باب: الشروط في الطلاق، ومسلم (١٥١٥) (١٢) والنسائي ٢٥٥/٧ باب: بيع المهاجر للأعرابي، من طرق عن شعبة، عن عدي بن ثابت، عن أبي حازم، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٢٥٤/٢ من طريق ربعي بن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن مسلم بن أبي مسلم: قال أبو هريرة، وأخرجه أحمد ٣٩٤/٢ من طريق أبي أحمد، عن كثير بن زيد، عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٤٢٠/٢ من طريق محمد بن فضيل، عن مغيرة، عن إبراهيم، عن أبي هريرة. وأخرجه البخاري في البيوع (٢١٥١) باب: إن شاء ردّ المصراة ... من طريق محمد بن عمرو، حدثنا الملكي، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني زياد أن ثابتاً مولى عبد الرحمن بن زيد أخبره أنه سمع أبا هريرة. وسيأتي بروايات: (٥٨٨٧، ٦٠٤٩، ٦٠٦٥، ٦٠٧٣، ٦١٨٧، ٦٢٦٧، فانظرها، ففيها زيادة تخريج وتعليق، ٦٣١٧، ٦٣٢١، ٦٣١٧). وفي الباب عن جابر وقد تقدم برقم (١٨٣٩، ٢١٦٩)، وعن أنس (٢٧٦٧، ٢٧٧٦، ٢٨٣٨)، وعن ابن عمر تقدم أيضاً برقم (٥٨٠٧). ٢٩٠ الْقُدُسِ؟)). فَقَالَ: اللَّهُمَّ نَعَمْ(١). ٤٦ - (٥٨٨٦) وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلاً مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَّى (١) إسناده إسناد سابقه وهو صحيح كما قدمنا. وأخرجه مسلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٥) باب: فضائل حسان بن ثابت رضي اللّه عنه، من طريق عمرو الناقد، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٤٧٠/٢ برقم (١١٠٥)، وأحمد ٢٢٢/٥، والبخاري في بدء الخلق (٣٢١٢) باب: ذكر الملائكة، ومسلم (٢٤٨٥)، وأبو داود في الأدب (٥٠١٣) باب: ما جاء في الشعر، والنسائي في المساجد (٧١٧) باب: في إنشاد الشعر في المسجد، من طرق عن سفيان بن عيينة، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٣٠٧)، وابن حبان برقم (١٦٤٥) بتحقیقنا . وأخرجه عبد الرزاق ٢٦٧/١١ برقم (٢٠٥٠٩) من طريق معمر، عن الزهري، به . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم (٢٤٨٥) ما بعده بدون رقم، وأبو داود في الأدب (٥٠١٤). وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٩٨/٤ باب: رواية الشعر، من طريق ابن وهب قال: أخبرني يونس، عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في الصلاة (٤٥٣) باب: الشعر في المسجد، وفي الأدب (٦١٢٥) باب: هجاء المشركين، ومسلم (٢٤٨٥) (١٢٥)، والطحاوي ٢٩٨/٤ من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، عن أبي سلمة، أنه سمع حسان يستشهد أبا هريرة .... وسيأتي أيضاً برقم (٦٠١٧). وفي الباب حديث عائشة المتقدم برقم (٤٥٩١، ٤٧٤٦). وقال الحافظ ابن حبان: ((الأمر بالذب عن المصطفى ◌َلّ أمر مخرجه الخصوص قصد به حسان بن ثابت، والمراد منه إيجابه على كل من فيه آلة الذب عن رسول اللّه و ◌َليل الكذب والزور وما يؤدي إلى قدحه، لأن فيه قيام الإِسلام، ومنع الدين عن الإِنثلام)). ٢٩١ النّبِّ - ◌َ - فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَاماً أَسْوَدَ؟ . فَقَالَ: ((هَلْ لَكَ مِنْ إِلٍ؟)). فَقَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((فَمَا أَلْوَانُهَا؟)). قَالَ: أحمر. قَالَ: ((هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟)). قَالَ: نَعَمْ، إِنَّ فِيهَا لَوُرْقاً. قَالَ: (فَأَنَّى أَتَاهَا ذَلِكَ؟)). قَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقُ؟ قَالَ: ((وَهُذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدْ نَزَعَهُ عِرْقٌ))(١). ٤٧ - (٥٨٨٧) وبإسناده، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةً يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ - وَ﴿ -: ((لَا تَنَاجَشُوا، وَلاَ يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَ يَخْطُبْ عَلَى خُطْبَتِهِ، وَلَا يَسُمِ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمَ أَخِيهِ، وَلَا يَبِعْ(٢) حَاضِرٌ لِبَادٍ، وَلَ تَسْأَّلِ الْمَرْأَّةُ طَلَقَ أُخْتِهَا لِتَّكْتَفِىءَ(٣) مَا فِي صَحْفَتِهَا وَلِتْنْكَحَ، فَإِنَّ رِزْقَهَا عَلَى اللَّهِ)(٤). (١) إسناده إسناد سابقه، وقد تقدم برقم (٥٨٦٩). (٢) في الأصلين ((يبيع))، غير أن السياقة تقتضي ما أثبتناه، والله أعلم. (٣) قال ابن الأثير في ((النهاية)) ١٨٢/٤: ((هو تفتعل من كفأتُ القدر إذا كببتها لتفرغ ما فيها. يقال: كفأت الإِناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته. وهذا تمثيل لإِمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها)). (٤) إسناده صحيح وهو إسناد سابقه، وهو مطول الحديث (٥٨٨٤) = ٢٩٢ ٤٨ - (٥٨٨٨) حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا أبو أويس، عن محمد بن مسلم الزهري، أخبرني سعيد بن المسيب : أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَقُولُ: سَأَلَ سَائِلٌ رَسُولَ اللَّهِ - أَرَ -: هَلْ يُصَلِّي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: (وَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانٍ؟))(١). ٤٩ - (٥٨٨٩) حدثنا منصور، حدثنا أبو أويس، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ كَانَ يَأْتِهِ الرَّجُلُ يَسْتَفْتِهِ فِي الصَّلاَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَيَقُولُ: أَتَعْرِفُ أَبَا هُرَيْرَةَ؟. فَيَقُولُ: هُوَ أَنْتَ. فَيَقُولُ: أَنَا أُصَلِّي فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَإِنَّ ثَوْبِيَ لَمَوْضُوعُ عَلَى الْمِشْجَبِ(٢). - وسيأتي أيضاً برقم (٥٩٧٠، ٦٠٤٩، ٦١٨٧). وفي الباب عن أنس تقدم برقم (٢٧٦٧، ٤٠٣٨)، وعن ابن عمر تقدم برقم (٥٧٩٦، ٥٨٠١، ٥٨٠٧). (١) إسناده صحيح، وأبو أويس هو عبدالله بن عبدالله بن أويس، وقد تقدم برقم (٥٨٨٣)، وانظر الحديث التالى . (٢) إسناده صحيح، وهو موقوف على أبي هريرة، وقد تقدم برقم (٥٨٨٣، ٥٨٨٨). ٢٩٣ ٥٠ - (٥٨٩٠) حدثنا منصور بن أبي مزاحم، حدثنا يحيى ابن حمزة، عن الحكم بن عبد الله بن سعد الأيلي، أنه سمع القاسم بن محمد، عن عائشة : أنها سَمِعَتْ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ◌ِهِــ: ((الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةٌ. فَمَا زَادَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ))(١). (١) إسناده ضعيف جداً، الحكم بن عبدالله بن سعد قال أحمد: ((أحاديثه كلها موضوعة)). وقال ابن معين: ((ساقط، ليس بثقة)). وقال السعدي، وأبو حاتم: ((كذاب)). وقال النسائي، والدارقطني، وجماعة: ((متروك الحديث)). وأخرجه أحمد ٣٥٤/٢، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٤٩) باب: ما جاء في الضيفان، من طريق حماد بن سلمة، عن عاصم بن بهدلة، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد حسن من أجل عاصم. وأخرجه أحمد ٥١٠/٢، ٥٣٤ من طريق روح، أخبرنا هشام، عن محمد، عن أبي هريرة، وهذا إسناد صحيح. وأخرجه أحمد ٢٨٨/٢، ٤٣١، والبيهقي في الجزية ١٩٧/٩ باب: ما جاء في الضيافة ثلاثة أيام، من طريقين، حدثنا أبو سلمة، عن أبي هريرة ... وهذا إسناد صحيح. وأخرجه الطيالسي ٣٦/٢ برقم (٢٠٤٠) من طريق صدقة بن موسى، عن زياد، عن أبي هريرة .. وهذا إسناد ضعيف، صدقة بن موسى بينا أنه ضعيف عند رقم (٣٤٣١). وصححه ابن حبان برقم (٢٠٦٦)، من طریق محمد بن إسحاق، حدثنا زياد بن أيوب، حدثنا ابن علية، حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة ... وهو كما قال. وسيأتي برقم (٦١٣٤). وفي الباب حديث أبي شريح العدوي عند مالك في صفة النبي ◌َّ (٢٢) باب: جامع ما جاء في الطعام والشراب، والبخاري في الأدب (٦٠١٩) باب: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره، وأطرافه (٦١٣٥، = ٢٩٤ ٥١ - (٥٨٩١) حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا محمد ابن عبد الرحمن الطفاوي، حدثنا أيوب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ (١) الْوَلِمَةِ، يُدْعَىُ اْلأَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ. فَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَىْ أَبَا الْقَاسِم - وَّ - (٢). = ٦٤٧٦)، ومسلم في اللقطة (٤٨) (١٤) باب: الضيافة ونحوها، وأبي داود في الأطعمة (٣٧٤٨) باب: ما جاء في الضيافة؛ وابن ماجه في الأدب (٣٦٧٥) باب: حق الضيف، والدارمي في الأطعمة ٩٨/٢ باب في الضيافة، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٣٠٠٢). (١) سقطت ((طعام)) من (فا). (٢) إسناده صحيح، وقال الحافظ في ((الفتح)) ٢٤٤/٩: ((وأول هذا الحديث موقوف، ولكن آخره يقتضي رفعه، ذكر ذلك ابن بطال قال: ومثله. حديث أبي الشعثاء: أن أبا هريرة أبصر رجلاً خارجاً من المسجد بعد الأذان فقال: أما هذا فقد عصى أبا القاسمٍ. قال: ومثل هذا لا يكون رأياً، ولهذا أدخله الأئمة في مسانيدهم)). وانظر ((معرفة علوم الحديث)) للحاكم ص: (٢١ - ٢٢)، وتدريب الراوي ١٩٠/١ - ١٩١، وشرح نخبة الفكر نشر مكتبة الغزالي ص: (١١٣ - ١١٤)، وتوضيح الأفكار ٢٦٢/١ - ٢٦٣. وأخرجه أحمد ٤٠٥/٢ من طريق عفان، حدثنا وهيب، حدثنا النعمان ابن راشد، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق ٤٤٧/١٠ برقم (١٩٦٦٢) من طريق معمر، عن الزهري، عن الأعرج وسعيد بن المسيب بهذا الإِسناد. ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٢٦٧/٢، ومسلم في النكاح (١٤٣٢) باب: الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة، والبيهقي في الصداق ٢٦١/٧ باب: إتيان دعوة الوليمة حق . ٢٩٥ ٥٢ - (٥٨٩٢) حدثنا زحمويه، حدثنا هشيم، عن الزهري، عن أبي سلمة. وأخرجه الحميدي (١١٧١) - ومن طريقه أخرجه الطحاوي في ((مشكل الآثار)) ١٤٣/٤، والبيهقي ٢٦٢/٧ - وأحمد ٢٤١/٢، ومسلم (١٤٣٢) (١٠٨)، وابن ماجه في النكاح (١٩١٣) باب: إجابة الداعي، والبيهقي ٢٦٢/٧ من طريق سفيان، عن الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه مالك في النكاح (٥٠) باب: ما جاء في الوليمة، من طريق ابن شهاب الزهري، عن الأعرج، عن أبي هريرة ... ومن طريق مالك أخرجه البخاري في النكاح (٥١٧٧) باب: من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله، ومسلم (١٤٣٢)، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٤٢) باب: ما جاء في إجابة الدعوة، والبيهقي ٢٦١/٧. والطحاوي ١٤٣/٤. وأخرجه الدارمي في الأطعمة ١٠٥/٢ باب: في الوليمة من طريق أبي المغيرة، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، بالإِسناد السابق. وأخرجه ـ مرفوعاً - الحميدي ٤٩٣/٢ برقم (١١٧٠) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢٦٢/٧ -، ومسلم (١٤٣٢) (١١٠) من طريق سفيان، حدثنا زياد بن سعد، سمعت ثابت الأعرج، عن أبي هريرة، عن النبي ◌َّر ... وسيأتي أيضاً برقم (٦٢٥٠). قال الخطيب في ((الكفاية)) ص: (٤١٧): ((اختلاف الروايتين في الرفع والوقف لا يؤثر في الحديث ضعفاً لجواز أن يكون الصحابي يسند الحديث مرة ويرفعه إلى النبي ◌َّر، ويذكره مرة على سبيل الفتوى ولا يرفعه، فحفظ الحديث عنه على الوجهين جميعاً. وقد كان سفيان بن عيينة يفعل هذا كثيراً في حديثه فيرويه تارة مسنداً مرفوعاً، ويقفه مرة أخرى قصداً واعتماداً .... )). وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٦٠٥/٣: ((ومعنى هذا الحديث الإخبار بما يقع من الناس بعده ◌ّلّ من مراعاة الأغنياء في الولائم ونحوها، وتخصيصهم بالدعوة، وإيثارهم بطيب الطعام، ورفع مجالسهم وتقديمهم، وغير ذلك مما هو الغالب في الولائم، والله المستعان!)). وانظر ((مشكل الآثار)) ١٤٣/٤ - ١٥٠. ٢٩٦ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ(١) الْفَزَارِيُّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - وَ - فَرَآهُ يُقَبِّلُ حَسَناً وَحُسَيْناً. قَالَّ: تُقَبِّلُهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ لَقَدْ وُلِدَ لِي عَشْرَةٌ مَا قَبَّلْتُ أَحَداً مِنْهُمْ. قَالَ: فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - وَهَ ــ: «مَنْ لَا يَرْحَمُ لَ يُرْحَمُ)) (٢). (١) في جميع مصادر التخريج التي سنذكرها أن الذي قال ذلك للنبي مَّ هو ((الأقرع بن حابس)). وفي حديث عائشة عند البخاري (٥٩٩٨) قالت: ((جاء أعرابي)). وقال الحافظ في الفتح ٤٣٠/١٠ تعليقاً على قولها هذا: ((يحتمل أن يكون هو الأقرع المذكور في الذي قبله - يعني في حديث أبي هريرة -. ويحتمل أن يكون قيس بن عاصم التميمي ثم السعدي، فقد أخرج أبو الفرج الأصفهاني في - الأغاني - ما يشعر بذلك، ولفظه: عن أبي هريرة أن قيس بن عاصم دخل على النبي ◌َّلة ... فذكر قصة فيها: فهل إلا أن تنزع الرحمة منك. فهذا أشبه بلفظ حديث عائشة. ووقع نحو ذلك لعيينة بن حصن بن حذيفة الفزاري أخرجه أبو يعلى في مسنده بسند رجاله ثقات إلى أبي هريرة قال: وذكر الحديث)). ثم قال: ((ويحتمل أن يكون وقع ذلك لجميعهم. فقد وقع في رواية مسلم: قدم ناس من الأعراب فقالوا :.... )). يعني حديث عائشة عند مسلم في الفضائل (٢٣١٧). (٢) رجاله ثقات غير أن هشيماً قد عنعن وهو موصوف بالتدليس. وأخرجه مسلم في الفضائل (٢٣١٨) باب: رحمة النبي ◌َّ الصبيان العيال، وأبو داود في الأدب (٥٢١٨) باب: في قبلة الرجل ولده، والترمذي في البر (١٩١٢) باب: ما جاء في رحمة الوالد، من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم (٤٤٨) بتحقيقنا. وأخرجه عبد الرزاق ٢٩٨/١١ برقم (٢٠٥٨٩) من طريق معمر، عن لزهري، به . = ٢٩٧ ٥٣ - (٥٨٩٣) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، حدثنا معتمر بن سليمان قال: سمعت معمراً يحدث عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِّ - نَّهِ - أَنَّهُ قَالَ: ((مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَرَكْعَةً مِنْ صَلَةٍ الصُّبْحِ قَبْلَ طُلُوعِ الَشَّمْسِ فَقَدْ أَدْرَكَ)(١). ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٦٩/٢، ومسلم (٢٣١٨) ما بعده بدون رقم . وأخرجه البخاري في الأدب (٥٩٩٧) باب: رحمة الولد وتقبيله، من طريق أبي اليمان، حدثنا شعيب، عن الزهري، به. وصححه أيضاً ابن حبان برقم (٤٥٥). (١) إسناده صحيح، وأخرجه عبد الرزاق ٥٨٥/١ برقم (٢٢٢٧) من طريق معمر، بهذا الإِسناد. ولكن ليس في إسناده أبو هريرة. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم في المساجد (٦٠٨) (١٦٥) باب: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك، وابن حبان في صحيحه برقم (١٥٧٣، ١٥٧٦) بتحقيقنا، وعندهما ((أبو هريرة)). وأخرجه أحمد ٢٨٢/٢، وأبو داود في الصلاة (٤١٢) باب: في وقت صلاة العصر، من طريقين عن معمر، به. وأخرجه عبد الرزاق (٢٢٢٤) - ومن طريقه أخرجه مسلم (٦٠٨) (١٦٣) ما بعده بدون رقم وأحمد ٢٦٠/٢، والترمذي في الصلاة (٥٢٤) باب: ما جاء فيمن أدرك ركعة، من طريق الزهري، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة . وأخرجه أحمد ٢٥٤/٢، والبخاري في المواقيت (٥٥٦) باب: من = ٢٩٨ = أدرك ركعة من العصر قبل الغروب من طريقين عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، بالإِسناد السابق. وصححه ابن حبان برقم (١٥٧٧) بتحقيقنا. وأخرجه أحمد ٤٥٩/٢، والطحاوي ((شرح معاني الآثار)) ١٥٠/١ من طريق شعبة، وأخرجه الطيالسي ٧٤/١ برقم (٣٠٧) من طريق وهيب، وأخرجه أبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ١٤٤/٧ من طريق الثوري، جميعهم عن سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة. وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٢٢٨) من طريق الثوري، عن الأعمش، عن ذكوان أبي صالح، بالإِسناد السابق . وأخرجه مالك في وقوت الصلاة (٥) باب: وقوت الصلاة، من طريق زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، وعن بُسْربن سعيد، وعن الأعرج، كلهم يحدثونه عن أبي هريرة ... ومن طريق مالك هذه أخرجه الشافعي في الرسالة (٨٨٣)، وأحمد ٤٦٢/٢، والبخاري في مواقيت الصلاة (٥٧٩) باب: من أدرك من الفجر ركعة، ومسلم (٦٠٨) (١٦٣)، والنسائي في المواقيت (٥١٨) باب: من أدرك ركعتين من العصر، والدارمي في الصلاة ٢٧٧/١ - ٢٧٨ باب: من أدرك ركعة من صلاة فقد أدرك، وصححه ابن حبان برقم (١٥٤٨، ١٥٧٤) بتحقیقنا . وأخرجه ابن ماجه في الصلاة (٦٩٩) باب: وقت الصلاة في العذر والضرورة، من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن زيد بن أسلم، بالإِسناد السابق . وأخرجه الطيالسي ٧٤/١ برقم (٣٠٦)، وابن حبان في صحيحه برقم (١٤٧٥) من طريق زيد بن أسلم، عن أبي صالح، وبسربن سعيد، وعبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه النسائي في المواقيت (٥٥١) من طريقين عن يحيى، عن عبد الله بن سعيد قال: حدثني عبد الرحمن الأعرج، عن أبي هريرة. وأخرجه أحمد ٣٤٨/٢ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن ٢٩٩ ٥٤ ۔ (٥٨٩٤) حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري، حدثنا أبو اليمان، حدثنا شعيب، حدثنا عبد الله بن أبي حسين، عن نافع بن جبير، عن ابن عباس. أَنْبَرَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِّ - وَ - قَالَ: ((بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ رَأَيْتُ فِيما يُرَى سِوَارَيْنٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَهَمَّنِي شَأْنُهُمَا. قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا نَائِمٌ فَأُوحِيَ إِلَيَّ: أَنِ انْفُخْهُمَا فَتَفَخْتُهُمَا فَطَارَا فَأَوَّلْتُهُمَا كَذَّابَيْنِ يَخْرُجَانِ. وَكَانَ أَحَدُهُمَا الْعَنْسِيَّ صَاحِبَ صَنْعَاءَ، وَاْلْآخَرُ مُسَيْلِمَةَ)) * (١). =محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة. ولتمام تخريجه انظر الحديث الآتي برقم (٥٩٦٦) فهو طرف لهذا الحديث. (*) في (فا): ((مسلمة)) وهو تحريف. (١) إسناده صحيح، عبدالله هو ابن عبد الرحمن بن أبي حسين النوفلي. وأخرجه البخاري في المناقب (٣٦٢١) باب: علامات النبوة في الإِسلام، وفي المغاري (٤٣٧٤) باب: وفد بني حنيفة. وأخرجه مسلم في الرؤيا (٢٢٧٤) باب: رؤيا النبي ◌َّ، من طريق محمد بن سهل، كلاهما حدثنا أبو اليمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥٨/١١ من طريق محمد بن بشر قال: حدثنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة ... وأخرجه أحمد ٣١٩/٢، والبخاري في المغازي (٤٣٧٥)، وفي التعبير (٧٠٣٧) باب: النفخ في المنام، ومسلم (٢٢٧٤) (٢٢)، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٥٣/١٢ من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن همام، عن أبي هريرة ... وهو في صحيفة همام بن منبه برقم (١٣٥). وأخرجه البخاري في المغازي (٤٣٧٩) باب: قصة الأسود العنسي، وفي التعبير (٧٠٣٤) باب: إذا طار الشيء في المنام، من طريق سعيد بن محمد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، عن ابن عبيدة بن = ٣٠٠