Indexed OCR Text
Pages 301-320
وَذُكِرَ لِبْنِ عُمَرَ (١) وَلَمْ يَسْمَعْهُ، وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمْ (٢). = - بالفتح - أراد الطريق التي تفترق منه فإنه موضع فيه طرق مفترقة)). وقال الجوهري: هو بفتح الراء وإليه ينسب أويس القرني، وتبعه على ذلك النووي في مراصد الإطلاع، وقد غلطوه في ذلك. وانظر معجم البلدان ٣٣٢/٤، ومراصد الإطلاع ١٠٨٢/٣ ومشارق الأنوار ١٨٠/٢، ١٩٨ - ١٩٩. (١) في صحيح مسلم: ((قال عبد الله بن عمر: وزعموا أن رسول الله (َّر - ولم أسمع ذلك منه - قال: ((ومُهَلَّ أهل اليمن يلملم)). وفي الرواية التالية لهذه أيضاً ((وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه: وأخبرت أنه قال: ((ويهل أهل اليمن من يلملم)). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١١٨٢) (١٧) باب: مواقيت الحج والعمرة، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٢٨٠/٢ برقم (٦٢٣)، والشافعي في الأم ١٣٧/٢ - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الحج ٢٦/٥ باب: ميقات أهل المدينة - من طريق سفيان، به . وأخرجه البخاري في الحج (١٥٢٧) باب: مهل أهل نجد، من طريق علي . وأخرجه مسلم (١١٨٢) (١٧)، والبيهقي في الحج ٢٦/٥ باب: ميقات أهل المدينة والشام ونجد واليمن، من طريق ابن أبي عمر، وأخرجه النسائي في الحج ١٢٥/٥ باب: ميقات أهل نجد، من طريق قتيبة ، وأخرجه البيهقي ٢٦/٥ من طريق أحمد بن شيبان، وعبد الله بن جعفر، جميعهم عن سفيان، به. وصححه ابن خزيمة ١٥٨/٤ برقم (٢٥٨٩)، وابن حبان برقم (٣٧٦٦، ٣٧٦٧) بتحقيقنا . وأخرجه البخاري (١٥٢٨) ومسلم (١١٨٢) (١٤) من طريق ابن وهب أخبرنا يونس، عن ابن شهاب، به . وأخرجه مالك في الحج (٢٢) باب: مواقيت الإِهلال من طريق نافع = ٣٠١ ١٠ - (٥٤٢٤) وَعَنْ أَبِيهِ سَمِعَ النَّبِيُّ - ◌َّهِ - رَجُلًا يَعِظُ أَخَاهُ فِي الْحَيَاءِ فَقَالَ: ((الْحَيَاءُ مِنَ الْإِيمَانِ))(١). = عن ابن عمر .. ومن طريق مالك أخرجه البخاري في الحج (١٥٢٥) باب: ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة، ومسلم (١١٨٢)، وأبو داود في المناسك (١٧٣٧) باب: المواقيت، والنسائي في الحج ١٢٢/٥ باب: ميقات أهل المدينة، وابن ماجة في الحج (٢٩١٤) باب: مواقيت أهل الآفاق، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٥/٧ برقم (١٨٥٨)، والبيهقي ٢٦/٥، والدارمي في المناسك ٢٩/٢ باب: المواقيت في الحج، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١٨/٢ باب: المواقيت. وأخرجه البخاري في العلم (١٣٣) باب: ذكر العلم والفتيا في المسجد، والنسائي ١٢٢/٥ - ١٢٣ باب: ميقات أهل الشام، من طريق قتيبة ابن سعيد، حدثنا الليث بن سعد. وأخرجه الترمذي في الحج (٨٣١) باب: ما جاء في مواقيت الإِحرام لأهل الآفاق، والبيهقي ٢٦/٥ من طريق أيوب، كلاهما عن نافع بالإِسناد السابق. وأخرجه الطيالسي ٢٠٨/١ برقم (٩٩٣)، وأحمد ٧٨/٢، ١٤٠، والطحاوي ١١٧/٢ من طريقين عن صدقة بن يسار، سمعت ابن عمر . . وأخرجه أحمد ٥٠/٢، ٨١، ١٠٧، ١٣٥، والبخاري في الاعتصام (٧٣٤٤) باب: ما ذكر النبي ◌َّ وحض على اتفاق أهل العلم، ومسلم (١١٨٢) (١٥) والطحاوي ١١٧/٢ من طرق عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. وأخرجه البخاري في الحج (١٥٢٢) باب: فرض مواقيت الحج والعمرة، والبيهقي ٢٦/٥ من طريق زهير، عن زيد بن جبير، عن ابن عمر. وصححه ابن حبان برقم (٣٧٦٨) بتحقيقنا، وقال الترمذي: حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم. ويشهد له حديث جابر المتقدم برقم (٢٢٢٢). (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الإِيمان (٣٦) باب: بيان عدد ٣٠٢ ١١ - (٥٤٢٥) وعن الزهري سمع سالماً يحدث = شعب الإِيمان وأفضلها، وأدناها، وفضيلة الحياء، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٢٨١/٢ برقم (٦٢٥) وأحمد ٩/٢ من طريق سفیان، به . وأخرجه مسلم (٣٦) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد، وأخرجه الترمذي في الإِيمان (٢٦١٨) باب: الحياء من الإِيمان، من طريق ابن أبي عمر، وأحمد بن منيع، وأخرج ابن ماجة في المقدمة (٥٨) باب: في الإِيمان، من طريق سهل ابن أبي سهل، ومحمد بن عبد الله بن يزيد، جميعهم عن سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٤٢/١١ برقم (٢٠١٤٦) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٤٧/٢، ومسلم (٣٦) ما بعده بدون رقم. وصححه ابن حبان برقم (٥٩٩) بتحقيقنا. وأخرجه مالك في حسن الخلق (١٠) باب: ما جاء في الحياء، من طريق الزهري، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٥٦/٢، والبخاري في الإِيمان (٢٤) باب: الحياء من الإِيمان، وفي الأدب برقم (٦٠٢)، وأبو داود في الأدب (٤٧٩٥) باب: في الحياء، والنسائي في الإِيمان ١٢١/٨ باب: الحياء، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣٥٢/٦ والشهاب القضاعي في مسنده برقم (١٥٥). وأخرجه البخاري في الأدب (٦١١٨) باب: الحياء، وفي الأدب المفرد (٦٠٢) ما بعده بدون رقم، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٧١/١٣ برقم (٣٥٩٤) من طريقين عن عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، حدثنا الزهري، به . ويشهد له حديث أبي هريرة الذي استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٥٩٧). وانظر الحديث (٣١٢٤). وقال ابن العربي: ((قال علماؤنا: إنما صار الحياء من الإِيمان المكتسب - وهو جبلة - لما يفيد من الكف عما لا يحسن، فعبر عنه بفائدته على أحد قسمي المجاز)) . ٣٠٣ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ - ◌َ - سُئِلَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّياب؟ قَالَ: ((لَا يَلْبَسُ الْقَمِيصَ، وَلَ الْعِمَامَةَ، وَلَ الْبُرْنُسَ، وَلَ اَلَسَّرَاوِيلَ، وَلَ ثَوْباً مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ وَلَ وَرْسٌ، وَلَ خُفَّيْن إِلَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ، فَمَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَّ مِنَ الْكَعْبَيْن))(١). = وقال ابن عيينة: ((معناه: أن الحياء يمنع صاحبه من ارتكاب المعاصي كما يمنع الإِيمان، فسمي إيماناً كما يسمى الشيء باسم ما قام مقامه)). (١) إسناده صحيح، وأخرجه البيهقي في الحج ٤٩/٥ باب: ما يلبس المحرم من الثياب، من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه مسلم في الحج (١١٧٧) (٢) باب: ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٢٨١/٢ برقم (٦٢٦)، وأحمد ٨/٢ - ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في المناسك (١٨٢٣) باب: ما يلبس المحرم - من طريق سفيان، به . وأخرجه البخاري في اللباس (٥٨٠٦) باب: العمائم، من طريق علي ابن عبد الله، وأخرجه مسلم (١١٧٧) (٢) من طريق يحيى بن يحيى، وعمرو الناقد، وأخرجه النسائي في الحج ١٢٩/٥ باب: النهي عن الثياب المصبوغة، من طريق محمد بن منصور، وأخرجه البيهقي في الحج ٤٩/٥، من طريق علي بن عبد الله بن جعفر، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٣٥/٢ من طريق عيسى ابن إبراهيم الغافقي، جميعهم عن سفيان، به. وصححه ابن حبان برقم (٣٧٨٩، ٣٧٩٢، ٣٧٩٣) بتحقيقنا . وأخرجه الطيالسي ٢١٢/١ برقم (١٠١٨)، والبخاري في العلم (١٣٤) باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وفي الصلاة (٣٦٦) باب: الصلاة في القميص والسراويل، والطحاوي ١٣٥/٢ من طريق ابن أبي ذئب. ٣٠٤ = = وأخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٤٢) باب: لبس الخفين للمحرم إذا لم يجد النعلين، من طريق إبراهيم بن سعد، كلاهما عن الزهري، به. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٦٠١). وأخرجه مالك في الحج (٨) باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في الإِحرام، من طريق نافع، عن ابن عمر ... ومن طريقه هذه أخرجه البخاري في الحج (١٥٤٢) باب: ما لا يلبس المحرم من الثياب، وفي اللباس (٥٨٠٣) باب: البرانس، ومسلم في الحج (١١٧٧)، وأبو داود في المناسك (١٨٢٤) باب: ما يلبس المحرم، والنسائي في الحج ١٣١/٥ باب: النهي عن لبس القميص للمحرم، و١٣٣/٥ باب: النهي عن لبس البرانس في الإِحرام، وابن ماجه في المناسك (٢٩٢٩) باب: ما يلبس المحرم من الثياب، والطحاوي ١٣٥/٢، والبيهقي ٤٩/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٣٧/٧ برقم (١٩٧٦)، والدارمي في المناسك ٣٢/٢ باب: ما يلبس المحرم من الثياب، وهو في مسند ابن عمر برقم (٤٧) تخريج أبي أمية الطرسوسي . وأخرجه الحميدي برقم، (٦٢٧، ٦٩٥)، وأحمد ٤/٢، ٧٧، وابن طهمان في مشيخته برقم (١٥٧) والبخاري في العلم (١٣٤) باب: من أجاب السائل بأكثر مما سأله، وفي الصلاة (٣٦٦)، وفي جزاء الصيد (١٨٣٨) باب: ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة، وفي اللباس (٥٧٩٤) باب: لبس القميص، و(٥٨٠٥) باب: السراويل، وأبو داود (١٨٢٥)، والترمذي في الحج (٨٣٣) باب: ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه، والنسائي ١٣٢/٥ باب: النهي عن لبس السراويل في الإِحرام، و١٣٣/٥ باب: النهي عن أن تنتقب المرأة الحرام، و١٣٤/٥ باب: النهي عن لبس العمامة في الإِحرام، و ١٣٥/٥ باب: النهي عن لبس الخفين في الإِحرام، باب: قطعهما أسفل من الكعبين، وباب: النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين، والبيهقي في الحج ٤٩/٥، والطحاوي ١٣٤/٢ باب: ما يلبس المحرم من الثياب، والدارمي ٣١/٢ من طرق عن نافع بالإِسناد السابق. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٥٩٨، ٢٥٩٩). وأخرجه مالك في الحج (٩) باب: ما ينهى عنه من لبس الثياب في = ٣٠٥ ١٢ - (٥٤٢٦) وَعَنِ الزُّهْرِيّ، سَمِعَ سَالِماً يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِّ - وَجَ - قَالَ: ((إِذَا أَسْتَأْذَنَتْ أَحَدَكُمُ امْرَأَتُهُ إِلَّىَ الْمَسْجِدِ فَلاَ يَمْنَعْهَا))(١) . = الإِحرام، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن غمر ... ومن طريقه هذه أخرجه البخاري في اللباس (٥٨٥٢) باب: النعال السبتية وغيرها، ومسلم (١١٧٧) (٣)، والنسائي ١٢٩/٥، والبيهقي ٥٠/٥، والطحاوي ١٣٥/٢. وأخرجه الطيالسي ٢١٢/١ برقم (١٠٢٠، ١٠٢٣)، وأحمد ٧٣/٢، ٧٤، ٨١، ١١١، ١٣٩، والبخاري في اللباس (٥٨٤٧) باب: الثوب المزعفر، والطحاوي ١٣٥/٢ من طرق عن عبد الله بن دينار، بالإِسناد السابق . (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الصلاة (٤٤٢) باب: خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٩/٢، والبخاري في النكاح (٥٢٣٨) باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، ومسلم (٤٤٢)، والبيهقي في الصلاة ١٣٢/٣ باب: الاختيار للزوج إذا استأذنت امرأته إلى المسجد ألا يمنعها، وأبو عوانة ٥٦/٢ باب: في النهي عن منع النساء، من طريق سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف ١٤٧/٣ برقم (٥١٠٧) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٥١/٢، وابن ماجه في المقدمة (١٦) باب: تعظيم حديث رسول الله الحسية وأبو عوانة ٥٧/٢. وأخرجه أحمد ٧/٢ من طريق عبد الأعلى، وأخرجه البخاري في الأذان (٨٧٣) باب: استئذان المرأة زوجها في الخروج إلى المسجد، من طريق يزيد بن زريع، كلاهما عن معمر، بالإِسناد السابق . وأخرجه الدارمي في الصلاة ٢٩٣/١ باب: النهي عن منع النساء عن المساجد، من طريق محمد بن يوسف، حدثنا الأوزاعي، عن الزهري، به. وأخرجه أحمد ١٥٦/٢، والبخاري في الأذان (٨٦٥) باب: خروج = ٣٠٦ قَالَ سُفْيَانُ: يَرَوْنَ أَنَّهُ بِاللَّيْلِ. ١٣ - (٥٤٢٧) وعن الزهري أخبرني سالم، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ - رََّ -: ((مَنْ بَاعَ عَبْدَاً لَهُ = النساء إلى المساجد بليل، ومسلم (٤٤٢) (١٣٧)، والبيهقي ١٣٧/٣ من طرق عن حنظلة، عن سالم، به. وستأتي هذه الطريق برقم (٥٤٤٣). وأخرجه أحمد ١٦/٢ من طریق یحیی، وأخرجه البخاري في الأذان (٩٠٠)، والبيهقي في الصلاة ١٣٢/٣ من طريق أبي أسامة، وأخرجه مسلم (٤٤٢) (١٣٦) من طريق ابن نمير، وابن إدريس، جميعهم حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، - وصححه ابن حبان برقم (٢٢٠٠) بتحقيقنا. وأخرجه أبو داود في الصلاة (٥٦٦) باب: ما جاء في خروج النساء إلى المسجد، من طريق سليمان بن حرب، حدثنا حماد، عن أيوب، عن نافع، بالإِسناد السابق، وصححه ابن خزيمة برقم (١٦٧٨)، وابن حبان برقم (٢١٩٩). وأخرجه الطيالسي ١٣٠/١ برقم (٦١٧) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٣٢/٣ -، وعبد الرزاق برقم (٥١٠٨)، وأحمد ٤٩/٢، ١٢٧، ١٤٣، ومسلم (٤٤٢) (١٣٨)، وأبو داود (٥٦٨)، والترمذي في الصلاة (٥٧٠) باب: خروج النساء إلى المسجد، من طرق عن الأعمش، عن مجاهد، عن ابن عمر ... وصححه ابن حبان برقم (٢٢٠١، ٢٢٠٤). وأخرجه البخاري في الأذان (٨٩٩)، ومسلم (٤٤٢) (١٣٩) من طريق شبابة، حدثنا ورقاء، عن عمرو بن دينار، عن مجاهد، بالإِسناد السابق. وأخرجه الطيالسي ١٣٠/١ برقم (٦١٦) من طريق سلام. وأخرجه أحمد ٩٨/٢ من طريق عبد الله بن الوليد، عن سفيان، كلاهما عن إبراهيم بن المهاجر، عن مجاهد، بالإِسناد السابق . وقد تقدم من حديث ابن عمر، عن عمر رفعه برقم (١٥٤) فانظره. ٣٠٧ مَالٌ، فَمَالُهُ لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ، وَمَنْ بَاعَ نَخْلَا بَعْدَ أَنْ تُؤَّرَ، فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ))(١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في البيوع (١٥٤٣) (٨٠) ما بعده بدون رقم، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الشافعي في الأم ٤١/٣ باب: ثمر الحائط يباع أصله، - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ١٠٣/٨ برقم (٢٠٨٥، ٢٠٨٦) - والحميدي ٢٧٧/٢ برقم (٦١٣) وأحمد ٦/٢ - ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٣٣) باب: في العبد يباع وله مال -، وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) ما بعده بلا رقم. والبيهقي في البيوع ٣٢٤/٥ باب: ما جاء في مال العبد، من طريق يحيى بن يحيى. وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) ما بعده بلا رقم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة . وأخرجه النسائي في البيوع ٢٩٧/٧ باب: العبد يباع ويستثني المشتري ماله، من طريق إسحاق بن إبراهيم. وأخرجه ابن ماجه في التجارات (٢٢١١) باب: ما جاء فيمن باع نخلاً مؤبراً أو عبداً له مال، من طريق هشام بن عمار . . وأخرجه البيهقي ٣٢٤/٥ من طريق عبيد الله بن موسى، جميعهم عن سفیان، به . وأخرجه عبد الرزاق ١٣٥/٨ برقم (١٤٦٢٠) - ومن طريقه أخرجه أحمد ١٥٠/٢ - من طريق معمر. وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم ١٧٩ عن طريق عباد بن إسحاق. وأخرجه الطيالسي ٢٦٦/١ برقم (١٣٣٤) والدارمي في البيوع ٢٥٣/٢ باب: فيمن باع عبداً وله ماله. من طريق ابن أبي ذئب. وأخرجه البخاري في المساقاة (٢٣٧٩) باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ومسلم (١٥٤٣) (٨٠) والترمذي في البيوع (١٢٤٤) باب: ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال، والبيهقي ٣٢٤/٥ من طريق الليث. ٣٠٨ = وأخرجه مسلم (١٥٤٣) (٨٠) ما بعده بلا رقم من طريق ابن وهب عن = یونس. جمیعهم عن الزهري، به . وأخرج ما يتعلق بتأبير النخل مالك في البيوع (٩) باب: ما جاء في ثمر المال يباع أصله من طريق نافع، عن ابن عمر. ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في الأم ٤١/٣ وأحمد ٦٣/٢ والبخاري فى الشروط (٢٧١٦) باب: إذا باع نخلاً قد أبرت، وفي البيوع (٢٢٠٤) باب: من باع نخلاً قد أبرت، ومسلم (١٥٤٣)، وأبو داود (٣٤٣٤)، والبغوي ١٠١/٨ برقم (٢٠٨٤)، وابن ماجه (٢٢١٠)، والبيهقي ٣٢٤/٥. وأخرجه أحمد ٦/٢، ٧٨ ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) ما بعده بلا رقم من طريق أيوب، وأخرجه أحمد ٥٤/٢، ١٠٢ ومسلم (١٥٤٣) (٧٨) من طريق عبيد الله، وأخرجه أحمد ٧٨/٢، والبيهقي ٣٢٥/٥ من طريق شعبة، عن عبد ربه ابن سعید، وأخرجه البخاري (٢٢٠٦) باب: النخل بأصله، ومسلم (١٥٤٣) (٧٩) وابن ماجه (٣٣١٠) من طريق الليث، وأخرجه البيهقي ٣٢٥/٥ من طريق يحيى بن سعيد، جميعهم عن نافع بالإِسناد السابق. وهو في مسند ابن عمر برقم (٣٤) تخريج أبي أمية الطرسوسي . وأخرجه عبد الرزاق (١٤٦٢١) والبيهقي ٣٢٥/٥ من طريقين عن عكرمة بن خالد عن ابن عمر. وإسناده منقطع. وقال الترمذي: ((حديث ابن عمر حديث حسن صحيح)) وقد روي من غير وجه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي أنه قال: وذكر الحديث. وقد روي عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي قال: ((من ابتاع نخلاً قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع)). وقد روى عن نافع، عن ابن عمر، عن عمر أنه قال: من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. هكذا رواه عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع ... ٣٠٩ = وقد روى بعضهم هذا الحديث عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ◌َيل أيضاً)). وقال محمد بن إسماعيل - يعني البخاري: ((حديث الزهري، عن سالم، عن أبيه، عن النبي، أصح ما جاء في هذا الباب)). وقال أبو داود بعد أن ذكر الأسناد التي ذكرها الترمذي: ((واختلف الزهري ونافع في أربعة أحاديث، هذا أحدها)). وقال ابن أبي حاتم في ((علل الحديث)) ٣٧٧/١ برقم (١١٢٢): ((سألت أبي عن حديث رواه قتادة وحماد بن سلمة، عن عكرمة بن خالد، عن ابن عمر، عن النبي ...... قال أبي: كنت استحسن هذا الحديث من ذا الطريق حتى رأيت من حديث بعض الثقات: عن عكرمة بن خالد، عن الزهري، عن ابن عمر، عن النبي وَ لّ قال أبي: فإذا الحديث قد عاد إلى الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن النبي ◌َّر)). وانظر البيهقي ٣٢٥/٥. وقال مسلم بن الحجاج - وقد سئل عن اختلاف سالم ونافع في قصة العبد -: ((القول ما قال نافع وإن كان سالم أحفظ منه)). والاختلاف بين سالم ونافع هو أن سالماً روى قصة النخل والعبد جميعاً، بينما روى نافع قصة النخل عن ابن عمر، عن النبي ثّر. وقصة العبد عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه. وروى البيهقي في سننه ٣٢٥/٥ عن الترمذي قال: ((سألت عنه محمداً - يعني البخاري رحمه الله فقال: إن نافعاً يخالف سالماً في أحاديث، وهذا من تلك الأحاديث، وكأنه رأى الحديثين صحيحين، وأنه يحتمل عنهما جمیعاً))، وقال ابن عبد البر: ((اتفقا على رفع حديث النخل، وأما قصة العبد فرفعها سالم، ووقفها نافع على ابن عمر، ورجح البخاري رواية سالم في رفع الحدیثین)). ونقل ابن التين عن الداودي قوله: ((هو وهم من نافع. والصحيح ما رواه سالم مرفوعاً في العبد والثمرة)). وقال ابن التين: ((لا أدري من أين أدخل الوهم على نافع مع إمكان أن = ٣١٠ ١٤ - (٥٤٢٨) وعن الزهري، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِّ - نََّ - قَالَ: ((خَمْسٌ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ قَتَلَهُنَّ فِي الْحَرَمِ (١) وَالْإِحْرَامِ: الفَأُّرَةُ، وَالْغُرَابُ، وَالْحِدَأَّةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ))(٢) = يكون عمر قال ذلك - يعني على جهة الفتوى - مستنداً إلى ما قاله النبي فتصح الروايتان)). وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٣٨/٤: (( ..... ولم تقع هذه الزيادة في حديث نافع، عن ابن عمر، ولا يضر ذلك، فسالم ثقة، بل هو أحل من نافع، فزيادته مقبولة، وقد أشار النسائي، والدارقطني إلى ترجيح رواية نافع، وهذه إشارة مردودة)). وأَبَرَ مثل أكل، وَأَبَّر مثل علَّم: شق طلع النخلة ليدر فيه شيئاً من طلع ذكر النخل. والتأبير: التشقيق والتلقيح. وانظر حديث جابر المتقدم برقم (٢١٣٩). (١). قال النووي في ((شرح مسلم)) ٢٨٤/٣: ((اختلفوا في ضبط - الحرم - هنا، فضبطه جماعة من المحققين بفتح الحاء والراء أي: الحرم المشهور وهو حرم مكة. والثاني بضم الحاء والراء - ولم يذكر القاضي عياض في ((المشارق)) غيره، قال: وهو جمع (حرام) كما قال تعالى: (وأنتم حرم). قال: والمراد به المواضع المحرمة، والفتح أظهر، والله أعلم)). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١١٩٩) باب: ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد . وأخرجه الحميدي ٢٧٩/٢، وأحمد ٨/٢ - ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في المناسك (١٨٤٦) باب: ما يقتل المحرم من الدواب -، والشافعي في الأم ١٨٢/٢ باب: أصل ما يحل للمحرم قتله من الوحش ويحرم عليه، من طريق سفيان، به. وأخرجه مسلم (١١٩٩) من طريق ابن أبي عمر، ٣١١ = ١٥ - (٥٤٢٩) حدثنا أبو خيثمة، حدثنا ابن عيينة قال: سمعنا الزهري، عن سالم، وأخرجه النسائي في الحج ١٠/٥ باب: قتل الغراب من طريق محمد = ابن عبد الله بن يزيد المقرىء، وأخرجه البيهقي في الحج ٢٠٩/٥ من طريق سعدان بن نصر، جمیعهم عن سفيان، به . وأخرجه البيهقي ٢١٠/٥ من طريق يونس، عن الزهري، به. وأخرجه مالك في الحج (٨٩) باب: ما يقتل المحرم من الدواب، من طريق نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مالك هذه أخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٦) باب: ما يقتل المحرم من الدواب، والنسائي في الحج ١٨٧/٥ باب: ما يقتل المحرم من الدواب، والبيهقي ٢٠٩/٥، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٦٦/٧ برقم (١٩٩٠). وقد سقط ((نافع)) من إسناد البغوي ولم ينتبه لذلك محققاه. وأخرجه أحمد ٣٢/٢، ٣٧، ٤٨، ٥٤، ٦٥، وابن ماجه في المناسك (٣٠٨٨) باب: ما يقتل المحرم، والنسائي ١٨٩/٥، ١٩٠ باب: قتل الفأرة، وباب: قتل العقرب، وباب: قتل الحدأة، وباب: قتل الغراب، والدارمي في المناسك ٣٦/٢ باب: ما يقتل المحرم في إحرامه، والبيهقي ٢٠٩/٥ وأبو نعيم في الحلية ٢٣٠/٩ - ٢٣١ من طرق عن نافع، بالإِسناد السابق. وهو في مسند ابن عمر رقم (٣٣) تخريج أبي أمية الطرسوسي . وأخرجه مالك في الحج (٩٠) من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، ومن طريق مالك أخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٢٦)، وفي بدء الخلق (٣٣١٥) باب: إذا وقع الذباب في شراب أحدكم ... وأخرجه أحمد ٥٢/٢ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، عن عبد الله بن دينار، بالإِسناد السابق. وصححه ابن حبان برقم (٣٩٦٩، ٣٩٧٠) بتحقيقنا. وفي الباب عن الخدري تقدم برقم (١١٧٠)، وعن ابن عباس سيق برقم (٢٤٢٨، ٢٦٩٣)، وعن عائشة تقدم برقم (٤٥٠٣). ٣١٢ عَنْ أَبِيهِ، يَبْلُغُ بِهِ النَّبِّ - نَّهِ - قَالَ: ((اقْتُلُوا الْحَيَّاتِ، وَذَا الطُّفْيَتَيْنِ، وَاْلْأَبْتَرَ. فَإِنَّهُمَا يَطْمِسَانِ الْبَصَرَ وَيَسْتَسْقِطَانِ الْحَبَلَ)). قَالَ: وَكَانَ عَبْدُ اللهَ يَقْتُلُ كُلّ حَيَّةٍ وَجَدَهَا(١). (١). إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٩/٢، والحميدي ٢٧٩/٢ برقم (٦٢٠) من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم في السلام (٢٢٣٣) باب: قتل الحيات وغيرها، من طريق عمرو بن محمد الناقد، وأخرجه أبو داود في الأدب (٥٢٥٢) باب: قتل الحيات، من طريق مسدد، جميعهم عن سفيان، به. وأخرجه عبد الرزاق ٤٣٤/١٠ برقم (١٩٦١٦) من طريق معمر، عن الزهري، به. ومن طريق أخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠). وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٧) باب: قول الله تعالى: (وَبَثَّ فِيَها مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ)، من طريق عبد الله بن محمد، حدثنا هشام بن يوسف، حدثنا معمر، بالإِسناد السابق . وأخرجه أحمد ١٢١/٢ من طريق بشر بن شعيب، حدثنا أبي، وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٣٠)، وابن ماجه في الطب (٣٥٣٥) باب: قتل ذي الطفيتين، من طريق ابن وهب، حدثنا يونس، وأخرجه مسلم (٢٢٣٣) (١٢٩، ١٣٠) من طريق الزبيدي، وصالح، وأخرجه الترمذي في الأحكام (١٤٨٣) باب: ما جاء في قتل الحيات، من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا الليث، جميعهم عن الزهري، به. وأخرجه البخاري في بدء الخلق (٣٣١٠) باب: خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، من طريق عمرو بن علي، حدثنا ابن أبي عدي، عن أبي يونس القشيري، عن ابن أبي مليكة، أن ابن عمر كان يقتل، وأخرجه البخاري (٣٣١٢)، وفي المغازي (٤٠١٦) باب: شهود الملائكة بدراً، ومسلم (٢٢٣٣) (١٣٢) من طريق جرير بن حازم، حدثنا نافع قال: كان ابن عمر يقتل الحيات ... وقال البخاري في بدء الخلق (٣٢٩٩): ((وقال عبد الرزاق، عن معمر : = ٣١٣ ١٦ - (٥٤٣٠) وعن الزهري، عن سالم، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِّ - مَ﴿ - قَالَ: ((إِنَّ اللهَ يَنْهَكُمْ أَنْ ١٩ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ)) . قَالَ عُمَرُ: فَوَالله مَا حَلَفْتُ بِهَا آثِراً ولا ذَاكِراً (١). = فرآني أبو لبابة، أو زيد بن الخطاب، وتابعه يونس، وابن عيينة، وإسحاق الكلبي، والزبيدي . وقال صالح، وابن أبي حفصة، وابن مجمع، عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: فرآني أبو لبابة وزيد بن الخطاب)). يريد البخاري أن معمراً رواه عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، على الشك في اسم الذي لقي عبد الله بن عمر أهو أبو لبابة أم زيد بن الخطاب. كما يعني أن يونس بن يزيد، وسفيان بن عيينة، وإسحاق بن يحيى الكلبي، ومحمد بن الوليد الزبيدي قد تابعوا معمراً على روايته بالشك، وأما صالح بن كيسان، ومحمد بن أبي حفصة، وإبراهيم بن إسماعيل بن مجمع فرووها بدون شك كما هو مذكور، وانظر مصادر تخريجنا للحديث. والطفيتان - تثنية طفية بضم الطاء المهملة وسكون الفاء وهي خوصة المقل. وقال ابن عبد البر: ذو الطفيتين: جنس من الحيات يكون على ظهره خطان أبيضان، والأبتر: مقطوع الذنب. وقد تقدم من حديث عائشة برقم (٤٣٥٨). وانظر ((اعلام العالم بعد رسوخه بحقائق ناسخ الحديث ومنسوخه)) لابن الجوزي الورقه ٢/١. (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأيمان (١٦٤٦) (٢) ما بعده بدون رقم، من طريق زهير بن حرب بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٢٨٠/٢ برقم (٦٢٤)، وأحمد ٨/٢ من طريق سفيان، به . وأخرجه مسلم (١٦٤٦) (٢) ما بعده بدون رقم، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، وعمرو الناقد. وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان (١٥٣٣) باب: ما جاء في كراهية = ٣١٤ = الحلف بغير الله، والنسائي في الأيمان ٤/٧ باب: الحلف بالآباء، من طريق قتيبة بن سعيد، وأخرجه البيهقي في الأيمان ٢٨/١٠ باب: كراهية الحلف بغير الله عز وجل، من طريق يحيى بن الربيع والشافعي، وأخرجه النسائي ٤/٧ من طريق عُبَيْد اللّه بن سعيد، جميعهم عن سفیان، به . وأخرجه الطيالسي ٢٤٦/١ برقم (١٢١١) من طريق زمعة، وأخرجه أحمد ٧/٢ من طريق عبد الأعلى، عن معمر، كلاهما عن الزهري، به . وأخرجه مالك في الأيمان (١٤) باب: جامع الأيمان، من طريق نافع، عن ابن عمر، ومن طريق مالك هذه أخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٤٦) باب: لا تحلفوا بآبائكم، والدارمي في الأيمان والنذور ١٨٥/٢ باب: النهي عن أن يحلف بغير الله، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣/١٠ برقم (٢٤٣١)، والبيهقي ٢٨/١٠. وأخرجه الطيالسي ٢٤٥/١ برقم (١٢١٠)، والحميدي ٣٠١/٢ برقم (٦٨٦)، وأحمد ١١/٢، ١٧، ١٤٢، والبخاري في الأدب (٦١٠٨) باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً، وفي الشهادات (٢٦٧٩) باب: كيف يستحلف؟ ومسلم (١٦٤٦) (٣، ٤)، والترمذي في الأيمان (١٥٣٤) باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، والبيهقي ٢٨/١٠ من طرق عن نافع بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ٢٠/٢، ٧٦، ٩٨، والبخاري في الأيمان والنذور (٦٦٤٨) باب: لا تحلفوا بآبائكم، وفي مناقب الأنصار (٣٨٣٦) باب: أيام الجاهلية، وفي التوحيد (٧٤٠١) باب: السؤال بأسماء الله تعالى والاستعاذة بها، ومسلم (١٦٤٦) (٤) ما بعده بدون رقم، والنسائي ٤/٧ باب: التشديد في الحلف بغير الله تعالى، والبيهقي ٢٩/١٠ من طرق عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر ... وأخرجه أحمد ١٢٥/٢ من طريق محمد بن جعفر، عن شعبة، عن = ٣١٥ = منصور، عن سعد بن عبيد، عن ابن عمر ... وقد أخرجه من حديث عمر كل من: عبد الرزاق ٤٦٦/٨ برقم (١٥٩٢٢)، والبخاري في الأيمان والنذور (٦٦٤٧) باب: لا تحلفوا بآبائكم، ومسلم (١٦٤٦)، وأبو داود في الأيمان والنذور (٣٢٥٠) باب: في كراهية الحلف بالآباء، والنسائي في الأيمان ٥/٧ باب: الحلف بالآباء، وابن ماجه في الكفارات (٢٠٩٤) باب: النهي أن يحلف بغير الله، والبيهقي في الأيمان ٢٨/١٠ باب: في كراهية الحلف بغير الله عز وجل، من طرق عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، عن عمر رضي الله عنه. وقال البخاري بعد الرواية (٦٦٤٧): ((تابعه عقيل، والزبيدي، وإسحاق الكلبي، عن الزهري . وقال ابن عيينية، ومعمر: عن الزهري، عن سالم، عن ابن عمر، سمع النبيُّ ﴿ عُمَرَ ... )). وقال الحافظ في الفتح ٥٣٣/١١ بعد أن تكلم عن هذه المتابعات: ((ويشبه أن يكون ابن عمر سمع المتن من النبي ◌َّة، والقصة التي وقعت لعمر منه، فحدث به على الوجهين)). وفي هذا الحديث الزجر عن الحلف بغير الله تعالى، وأن من حلف بغير الله مطلقاً لا تنعقد يمينه سواء كان المحلوف به يستحق التعظيم لمعنى غير العبادة: كالأنبياء والملائكة والعلماء والملوك والآباء، والكعبة، أو كان لا يستحق التعظيم كالآحاد، أو يستحق التحقير والإِذلال كالشياطين والأصنام وسائر مَنْ عبد من دون الله . قال الطبري: ((إن اليمين لا تنعقد إلا بالله، وإن من حلف بالكعبة أو آدم أو جبريل ونحو ذلك لم تنعقد يمينه ولزمه الاستغفار لإِقدامه على ما نهي عنه ولا كفارة في ذلك)). وأما ما وقع في القرآن من القسم بشيء من المخلوقات فقال الشعبي : ((الخالق يقسم بما شاء من خلقه والمخلوق لا يقسم إلا بالخالق. وقال: ولأن أقسم بالله فأحنث أحبُّ إلي من أن أقسم بغيره فأبر)). وجاء مثل ذلك عن ابن عباس، وابن عمر، وابن مسعود. فقد قال = ٣١٦ ١٧ - (٥٤٣١) وعن سالم، عَنْ أَبِيهِ، سَمِعَ النَّبِيَّ - وَ - يَقُولُ: ((صَلَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خِفْتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِوَاحِدَةٍ))(١). ١٨ - (٥٤٣٢) وعن سالم، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ الله - نَّمَ - قَالَ: ((بِلَالٌ يُؤَذِّنُ بِلَيْلٍ، فَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يُؤَّذِّنَ ابْنُ أُمِّ مَْتُومٍ)(٢). = الحافظ في الفتح ٥٣٥/١١: ((عن مطرف، عن عبد الله أنه قال: ((إنما أقسم الله بهذه الأشياء ليعجب بها المخلوقين، ويعرفهم قدرته لعظم شأنها عندهم، ولدلالتها على خالقها)). (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٩) (١٤٦)، باب: صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه مسلم (٧٤٩) (١٤٦)، وأبو عوانه ٣٣٠/٢ من طرق عن سفیان، به . وأخرجه أبو عوانه ٣٣٠/٢ - ٣٣١ من طريق معمر، وشعيب، والأوزاعي، وعمرو بن الحارث جميعهم عن الزهري، به. وقد استوفينا تخريجه عند (٢٦٢٣، ٢٦٢٤). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي ٢٧٦/٢ برقم (٦١١)، وأحمد ٩/٢ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. وأخرجه الدارمي في الصلاة ٢٦٩/١ - ٢٧٠ باب: في وقت أذان الفجر، من طريق محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، به. وصححه ابن خزيمة ٢٠٩/١ برقم (٤٠١). وأخرجه مالك في الصلاة (١٦) باب: قدر السحور من النداء، من طريق الزهري، عن سالم، أن رسول الله وَّر، مرسلاً، ووصله البخاري في الأذان (٦١٧) باب: أذان الأعمى إذا كان له من يخبره، والبيهقي في الصلاة = ٣١٧ = ٣٨٠/١ باب: السنة في الأذان لصلاة الصبح قبل طلوع الفجر، والبغوي في ((شرحٍ السنة)) ٢٩٨/٢ برقم (٤٣٣). من طريق مالك، عن سالم، عن أبيه مرفوعاً . وأخرجه أحمد ١٢٣/٢، والبخاري في الشهادات (٢٦٥٦) باب: شهادة الأعمى، من طريق عبد العزيز بن أبي سلمة، وأخرجه مسلم في الصيام (١٠٩٢) (٣٧) باب: بيان أن الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر، والبيهقي ٣٨٠/١ من طريق يونس، وأخرجه مسلم في الصيام (١٠٩٢)، والترمذي في الصلاة (٢٠٣) باب: ما جاء في الأذان بالليل، والنسائي في الأذان ١٠/٢ باب: المؤذنان للمسجد الواحد، والبيهقي ٣٨٠/١ من طريق الليث، جميعهم عن ابن شهاب الزهري، به . وأخرجه مالك في الصلاة (١٥) من طريق عبد الله بن نيار، عن ابن عمر ... ومن طريق مالك هذه أخرجه أحمد ٦٤/٢، والبخاري في الأذان (٦٢٠) باب: الأذان بعد الفجر، والنسائي ١٠/٢، والبيهقي ٣٨٠/١، والبغوي برقم (٤٣٤). وأخرجه أحمد ٦٢/٢، ٧٣، ٧٩ من طريق سفيان، وشعبة، وأخرجه أحمد ١٠٧/٢، والبخاري في أخبار الآحاد (٧٢٤٨) باب: ما جاء في إجازة خبر الواحد من طريق عبد العزيز بن مسلم، جميعهم عن عبد الله بن نيار، بالإِسناد السابق. وأخرجه أحمد ١٢٣/٢ من طريق هاشم، عن عبد الرحمن، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر .... وأخرجه البخاري في الأذان (٦٢٣)، وفي الصوم (١٩١٨) باب: قول النبي معلّ: ((لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال ... ))، ومسلم (١٠٩٢) (٣٨)، والبيهقيّ ٣٨١/١ - ٣٨٢ باب: القدر الذي كان بين أذان بلال وابن أم مكتوم، وابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ٤١/٧، من طريق عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، وصححه ابن خزيمة ٢١١/٣ برقم (١٩٣١)، وابن حبان برقم (٣٤٧٣، ٣٤٧٤، ٣٤٧٥) بتحقيقنا. ٣١٨ = ١٩ - (٥٤٣٣) وعن سالم، عَنْ أَبِيهِ، قِيلَ لَهُ: تَبْلُغُ بِهِ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: ((الشَّوَّمُ فِي ثَلَاثٍ: في الْفَرَسِ، وَالْمَرْأَةِ، وَالدَّارِ))(١). وقد تقدم من حديث أنس برقم (٢٩١٧)، ومن حديث عائشة برقم = (٤٣٨٥) بلفظ آخر فانظره مع التعليق عليه، وقد تقدم أيضاً من حديث ابن مسعود برقم (٥٢٣٨). وحديث عائشة بهذا اللفظ في الصحيحين وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٣٤٧٨). (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في السلام (٢٢٢٥) (١١٦) ما بعده بلا رقم، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإِسناد. وأخرجه الحميدي ٢٨٠/٢ برقم (٦٢١) وأحمد ٨/٢ من طريق سفيان، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ما بعده بلا رقم، من طريق يحيى بن يحيى وعمرو الناقد. وأخرجه الترمذي في الأدب (٢٨٢٥) ما بعده بلا رقم باب: ما جاء في الشؤم، من طريق سعيد بن عبد الرحمن المخزومي . وأخرجه النسائي في الخيل ٦/ ٢٢٠ باب: شؤم الخيل، من طريق قتيبة ابن سعيد، ومحمد بن منصور. وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) - مسند علي - برقم (٥٧) من طريق ابن وكيع. جميعهم عن سفيان، به . وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ما بعده بلا رقم، والترمذي (٢٨٢٥) من طريق ابن أبي عمر، حدثنا سفيان، به. وعندهما عن سالم وحمزة. وأخرجه مالك في الاستئذان (٢٢) باب: ما يتقى من الشؤم، من طريق ابن شهاب، عن حمزة وسالم، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ١٢٦/٢ والبخاري في النكاح (٥٠٩٣) باب: ما يتقى من شؤم المرأة، وفي الأدب المفرد برقم (٦١٦) ومسلم (٢٢٢٥)، وأبو داود في الطب (٣٩٢٢) باب: في الطيرة، والنسائي في الخيل ٢٢٠/٦ باب: شؤم الخيل. والطحاوي في (شرح معاني الآثار)) ٣١٢/٤، ٣١٣ باب: في الرجل يكون به الداء هل = ٣١٩ : يجتنب أم لا، والطبري في ((تهذيب الآثار)) - مسند علي - برقم (٥٧)، والشهاب القضاعي في مسنده برقم (٢٩٤). وأخرجه أحمد ١١٥/٢ من طريق حسين، حدثنا أبو أويس. وأخرجه البخاري في الطب (٥٧٧٢) باب: لا عدوى، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦)، والطبري - مسند علي - برقم (٥٥) من طريق ابن وهب، عن يونس. وستأتي هذه الرواية مختصرة برقم (٥٥٧٦). وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ما بعده بلا رقم من طريق عمرو الناقد، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن صالح، جميعهم عن الزهري، بالإِسناد السابق . وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٥٨) باب: ما يذكر من شؤم الفرس، ومسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ما بعده بلا رقم، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣١٣/٤، من طريق أبي اليمان، عن شعيب. وأخرجه البخاري في الطب (٥٧٥٣) باب: الطيرة، والبيهقي في النكاح ٢١٦/٧ باب: لا عدوى من طريق يونس. وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٦) ما بعده بلا رقم، من طريق عقيل بن خالد وعبد الرحمن بن إسحاق. وأخرجه ابن ماجه في النكاح (١٩٩٥) باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم، من طريق عبد الرحمن بن إسحاق. جميعهم عن الزهري، عن سالم، عن أبيه ... وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) برقم (٥٨) من طريق عبد الله بن أحمد المروزي قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا محمد بن يحيى قال: أخبرنا عبد العزيز، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. وأخرجه أحمد ٣٦/٢ من طريق إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن معمر، عن الزهري، عن حمزة بن عبد الله بن عمر، عن أبيه . وأخرجه مسلم (٢٢٢٥) (١١٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣١٣/٤، من طريق عتبة بن مسلم، عن حمزة، بالإِسناد السابق. وأخرجه الحميدي ٣٠٨/٢ برقم (٧٠٥) والبخاري في البيوع (٢٠٩٩) = ٣٢٠