Indexed OCR Text
Pages 261-280
٤٩١ - (٤٨٤٧) حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد، حدثني أبي، حدثنا ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن مجاهد، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ وَ ◌ّهِ فِي بَيْتِهِ مِثْلَ أَحَدِكُمْ فِي بَيْتِهِ: يَخِيطُ ثَوْبَهُ، وَيَعْمَلُ كَمَا يَعْمَلُ أَحَدُكُمْ(١). ٤٩٢ - (٤٨٤٨) حدثنا سعيد بن یحیی بن سعيد، حدثنا أبي، قال: هذا ما قرأنا على هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَنْزَلَ (عَبَسَ وَتَوَّلَّى) [عبس: ١]، فِي ابْنِ أُمَّ مَكْتُومٍ الأَعْمَىْ، أَتَّى إِلَى رَسُولِ اللهِوََّ فَجَعَلَ يَقُولُ: يَا رَسُولَّ اللهِ، أَرْشِدْنِي، وَعِنْدَ رَسُولِ اللهِوَمِنْ عُظَمَاءِ الْمُشْرِكِينَ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ،وَيُعْرِضُ عَنْهُ وَيُقْبِلُ عَلَى الآخَرِينَ فَيَقُولُ: (أَتَرَوْنَ بِمَا أَقُولُ بَأَسْاً؟) فَيَقُولُونَ: لَاَ، فَفِي هَذَا أُنْزِلَتْ (عَبَسَ وَتَوَلَّى)(٢) [عبس: ١]. =١٩١/١: ((حديث لم يصح، ولم يستقم، فلا يثبت به شيء)). وأخرجه الترمذي في الطهارة (١٢٣) باب: ما جاء في الرجل يستدفىء بالمرأة بعد الغسل، من طريق هناد، حدثنا وكيع، وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٥٨٠) باب: في الجنب يستدفىء بامرأته قبل أن تغتسل، من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا شريك، كلاهما عن حريث، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث ليس بإسناده بأس)». (١) إسناده ضعيف، ابن جريج موصوف بالتدليس وقد عنعن، وسماع مجاهد من عائشة غير مقطوع به كما بينا عند الحديث (٤٤٤١). غير أن الحديث صحيح وقد تقدم برقم (٤٦٥٣). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٣٢٨) باب: ومن = ٢٦١ ٠ ٤٩٣ - (٤٨٤٩) حدثنا محمد بن المنهال أخو حجاج، حدثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة، عن سعد بن هشام، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّوَ قَالَ: ((الرَّكْعَتَانِ قَبْلَ الْفَجَرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا))(١). ٤٩٤ - (٤٨٥٠) حدثنا أبو سعيد القواريري ، حدثنا أبو يعقوب التوأم، حدثنا عبد الله بن أبي مليكة، عن أبيه، (٢). عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ بَالَ فَاتَّبَعَهُ عُمَرُ بِكُوزٍ مِنْ مَاءٍ، فَقَالَ: ((مَا هُذَا يَا عُمَرُ؟)). قَالَ: مَاءٌ تَتَوَضَّأْ يَا رَسُولَ اللهِ. فَقّالَ = سورة عبس، والطبري في التفسير ٥٠/٣٠، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص: (٣٣٢)، من طريق سعيد بن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وسقط من إسناد الواحدي ((عروة)). وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب)). وصححه ابن حبان برقم (٥٢٥) بتحقيقنا. كما صححه الحاكم ٥١٤/٢، وقال: ((وقد أرسل جماعة عن هشام)). وقال الذهبي: ((قلت: وهو الصواب)). أي: الصواب إرساله. وهو من مراسيل مالك في القرآن (٨) باب: ما جاء في القرآن من طريق هشام، عن أبيه، ولم يذكر عائشة نقول: الوصل إذا كان من ثقة فهو زيادة مقبولة، والواصل هنا ثقة فاضل. وانظر ابن كثير ٢١٢/٧ والدر المنثور ٣١٤/٦. ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٣١٢٣) فانظره. وانظر شرح الموطأ للإِمام الزرقاني ١٨٧/٢ - ١٨٨. (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٧٦٦). وانظر الحديث (٤٤٤٣). (٢) هكذا جاءت في أصولنا، ولكنه في جميع مصادر التخريج ((عن أمه)» . ٢٦٢ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((مَا أَمِرْتُ كُلَّمَا بُلْتُ أَنْ أَتَوَضَّأَ، وَلَوْ فَعَلْتُ لَكَانَتْ سُنَّةً))(١). ٤٩٥ - (٤٨٥١) حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا أبو الأحوص، حدثنا أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبيه، عن مسروق، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ وَّهَ لَيُحِبُّ الَّيِّمُنَ فِي طُهُورِهِ إِذَا تَطَهَّرَ، وَفِي تَرَجُلِهِ إِذَا تَرَجَّلَ، وَفِي انْتِعَالِهِ إِذَا انْتَعَلَ(٢). (١) إسناده ضعيف لضعف عبد الله بن يحيى ابي يعقوب، ولجهالة أبي عبد الله - كما جاء عندنا - أو أمه - كما جاء في بقية مصادر التخريج. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٤٢) باب: الاستبراء ، والدارقطني في السنن ٦١/١ برقم (١) باب: في الاستنجاء، من طريق عمروبن عون، وقتيبة بن سعيد، وخلف بن هشام. وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٣٢٧) باب: من بال ولم يمس ماءً، والبيهقي في الطهارة ١١٣/١ باب: الاستبراء من البول، من طريقين حدثنا أبو أسامة، جميعهم حدثنا أبو يعقوب التوأم، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٩٥/٦ من طريق عفان، حدثنا عبد الله بن يحيى (أبو يعقوب)، به. وعندهم جميعاً ((عبد الله بن أبي مليكة، عن أمه، عن عائشة)). وقال الدارقطني: ((لا بأس به، تفرد به أبو يعقوب التوأم، عن ابن أبي مليكة. حدث به عنه جماعة من الرفعاء)). ونقل المناوي عن العراقي قوله في ((المختار)): ((إنه حديث حسن)). وقد ضعفه النووي في ((الخلاصة)). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٦٨) باب: التيمن في الطهور. وغيره، من طريق يحيى بن يحيى، وأخرجه الترمذي في الصلاة (٦٠٨) باب: ما يستحب من التيمن بالطهور، وابن ماجه في الطهارة (٤٠١) باب: التيمن في الوضوء، من طريق هناد، كلاهما عن أبي الأحوص، بهذا الإِسناد. ٢٦٣ = = وأخرجه أحمد ٩٤/٦، ١٤٧،١٣٠، ١٨٧، ١٨٨، ٢٠٢، والبخاري في الوضوء (١٦٨) باب: التيمن في الوضوء، وفي الصلاة (٤٢٦) باب: التيمن في دخول المسجد - ومن طريقه هذه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٤٢٣/١ برقم (٢١٦) - وفي الأطعمة (٥٣٨٠) باب: التيمن في الأكل وغيره. وفي اللباس (٥٨٥٤) باب: يبدأ بالنعل باليمين، و(٥٩٢٦) باب: الترجيل والتيمن فيه، ومسلم في الطهارة (٢٦٨) (٦٧)، والنسائي في الطهارة ٧٨/١ باب: بأي الرجلين يبدأ بالغسل، وفي الزينة ١٨٥/٨ باب: التيامن في الترجل، وأبو عوانة في المسند ٢٢٢/١، والبيهقي في الطهارة ٢١٦/١ باب: استحباب البداية باليمنى ثم باليسرى، من طرق عن شعبة، عن أشعث، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (١٧٩)، وابن حبان برقم (١٠٧٧ بتحقیقنا . وأخرجه أحمد ٢١٠/٦ من طريق وكيع، حدثنا أبي. وأخرجه ابن ماجه (٤٠١) من طريق سفيان بن وكيع، حدثنا عمر بن عبيد الطنافسي، كلاهما عن أشعث بن أبي الشعثاء، به. وقال النووي في ((شرح مسلم)) ٥٥٣/١: ((هذه قاعدة مستمرة في الشرع وهي أن ما كان من باب التشريف والتكريم .. يستحب التيامن فيه، وأما ما كان بضده ... فيستحب التياسر فيه، وذلك كله بكرامة اليمين وشرفها، والله أعلم. وأجمع العلماء - يعني علماء السنة - على أن تقديم اليمين على اليسار من اليدين والرجلين في الوضوء سنة، لو خالفها فاته الفضل وصح وضوؤه)). وانظر فتح الباري ٢٧٠/١ . وفي الحديث استحباب البداءة بشق الرأس الأيمن: في الترجل، والغسل والحلق. وفيه البداءة بالرجل اليمنى في التنعل، وفي إزالتها باليسرى، وفيه البداء باليد اليمنى بالوضوء، وكذا الرجل، وبالشق الأيمن في الغسل، واستدل به على استحباب الصلاة عن يمين الإِمام، وفي ميمنة المسجد، وفي الأكل والشرب باليمين، وقد أورده البخاري في صحيحه تحت هذه العناوين كلها. ٢٦٤ 1 ٤٩٦ - (٤٨٥٢) حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر النخعي، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ ◌َبْعَثُ بِالْهَدْيِ وَيَفْتِلُ قَلَائِدَهَا ثُمَّ لَا يَتَّقِي مَا يَتَِّي الْمُحْرِمُ(١). ٤٩٧ - (٤٨٥٣) حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا عثمان ابن عمر، حدثنا مالك، عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: قَلَّدَ رَسُولُ اللهِ هَذْيَهُ وَأَشْعَرَهَا، وَبَعَثَ بِهَا مَعَ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ لَمْ يَدَْ شَيْئاً أَحَلَّهُ اللهِ حَتّى نُجِرَ الْهَدْيُ (٢). ٤٩٨ - (٤٨٥٤) حدثنا أبو موسى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَقْرُكُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللهِوَفَإِذَا رَأَيْتَهُ اغْسِلْهُ، وَإِلَّا فَرُشَّهُ(٣). = ويشهد له حديث ابن عباس المتقدم برقم (٢٦١١). (١) إسناده ضعيف جداً . : محمد بن أبراهيم بن أبي عدي سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد اختلاطه، وأبو معشر زياد بن كليث لم يدرك الأسود بن يزيد فالإِسناد منقطع أيضاً. غير أن الحديث صحيح. وقد تقدم برقم (٤٣٩٤، ٤٥٠٥، ٤٦٥٨، ٤٦٥٩). وانظر الحديث التالي. (١٢): إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٣٩٤)، وانظر الحديث السابق. (٣) إسناده ضعيف، ابن أبي عدي سمع من سعيد بن أبي عروبة بعد = ٢٦٥ = اختلاطه. وأخرجه أحمد ٣٥/٦ من طريق محمد بن أبي عدي، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٩٧/٦ من طريق محمد بن جعفر. وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧) من طريق عبدة بن سليمان، كلاهما حدثنا سعيد بن أبي عروبة، به. وأخرجه مسلم في الطهارة (٢٨٨) باب: حكم المني، والبيهقي في الصلاة ٤١٦/٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٥٠/١ من طريق يحيى بن يحيى، أخبرنا خالد بن عبد الله، عن خالد، عن أبي معشر، به. وصححه ابن حبان برقم (١٣٦٩) بتحقيقنا. وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧) باب: حكم المني، والنسائي في الطهارة (٣٠١) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد بن زيد، عن هشام بن حسان، عن أبي معشر، به. وصححه ابن حبان برقم (١٣٧٠). وأخرجه مسلم (٢٨٨) (١٠٧)، والنسائي في الطهارة (٣٠٢) باب: فرك المني، وابن ماجه في الطهارة (٥٣٩) باب: فرك المني من الثوب، والبيهقي ٤١٦/٢، وأبو عوانة في المسند ٢٠٥/١ من طرق عن هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم النخعي، به. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٣٧٢) باب: المني يصيب الثوب، والطحاوي ٥١/١، والبيهقي ٤١٦/٢ من طريق حماد بن سلمة، عن حماد بن أبي سليمان، عن إبراهيم، به. وأخرجه الحميدي برقم (١٨٦)، وأحمد ١٣٥/٦، ومسلم (٢٨٨) ما بعده بدون رقم، والنسائي (٢٩٩)، وعبد الرزاق برقم (١٤٣٩)، والبيهقي ٤١٧/٢، والبغوي في ((شرح السنة)) ٨٩/٢ برقم (٢٩٨)، وأبو عوانة ٢٠٥/١) من طرق عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٠٤٣/٦ ومسلم (٢٨٨) (١٠٦)، والترمذي في الطهارة = ٢٦٦ = (١١٦) باب: ما جاء في المني يصيب الثوب، والنسائي في الطهارة (٣٠٠) باب: فرك المني، وابن ماجه (٥٣٧، ٥٣٨)، والطحاوي ٤٨/١، وأبو عوانة ٢٠٥/١ - ٢٠٦ من طرق عن الأعمش، عن إبراهيم. وأخرجه أبو داود (٣٧١)، والنسائي (٢٩٨) والطحاوي ٤٨/١ من طريق شعبة، عن الحكم. عن إبراهيم، به. وأخرجه أحمد ٦٧/٦، ٢٨٠، والنسائي (٢٩٧)، والطحاوي ٤٩/١ من طريق حماد بن زيد، عن أبي هاشم الرماني، عن أبي مجلز، عن الحارث بن نوفل، عن عائشة .. وأخرجه البخاري في الوضوء (٢٢٩)، ومسلم (٢٨٩) ما بعده بدون رقم، والنسائي في الطهارة (٢٩٦) من طريق عبد الله بن المبارك، حدثنا عمرو بن ميمون، حدثنا سليمان بن يسار قال: سمعت عائشة ... أخرجه البخاري (٢٣٠، ٢٣١) - ومن طريقه أخرجه البغوي في ((شرح السنة)) ٨٨/١ برقم (٢٩٧) - من طريق عبد الواحد بن زياد. وأخرجه مسلم ٢٨٩ من طريق عبد الواحد بن زياد ومحمد بن بشر، وابن أبي زائدة. وأخرجه أبو داود (٣٧٣) من طريق زهير بن معاوية، وسليم بن أخضر. وأخرجه الترمذي في الطهارة (١١٧) من طريق أبي معاوية، وأخرجه ابن ماجه (٥٣٦) من طريق عبدة بن سليمان. وأخرجه البيهقي ٤١٨/٢ من طريق يزيد بن هارون، وعبد الواحد بن زياد، وعبد الله بن المبارك، وزهير بن معاوية، ومحمد بن بشر، وبشربن المفضل، جميعهم عن عمرو بن ميمون، بالإِسناد السابق. وصححه ابن حبان برقم (١٣٧١) بتحقيقنا. وأخرجه البخاري في الوضوء (٢٣٠) من طريق قتيبة بن سعيد، حدثنا يزيد قال: حدثنا عمروبن سليمان قال: سمعت عائشة ... وصححه ابن حبان برقم (١٣٧٢). وقد جمع له ابن خزيمة طرقاً عديدة في صحيحه برقم = ٢٦٧ ٤٩٩ - (٤٨٥٥) حدثنا أبو موسى، حدثنا ابن أبي عدي، عن سعيد، عن أبي معشر، عن النخعي، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَغْتَسِلَ مِنَ الْجَنَابَةِ بَدَأَ بِكَفَّيْهِ فَغَسَلَهُمَا، ثُمَّ غَسَلَ مَرَافِغَهُ وَأَفَاضَ عَلَيْهَا الْمَاءَ، فَإِذَا أَنْقَىْ أَهْوَىْ بِهِمَا إِلَىْ حَائِطِ، ثُمَّ يَسْتَقْبِلُ الْوُضُوءَ، ثُمَّ يُفيضُ الْمَاءَ عَلَىْ رَأْسِهِ(١). ٥٠٠ - (٤٨٥٦) حدثنا الحسن بن حماد، حدثنا عبدة بن سليمان، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبد الله بن عامر بن ربيعة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: أُرِقَ رَسُولُ اللهِ وَإِذَاتَ لَيْلَةٍ ثُمَّ قَالَ: ((لَيْتَ رَجُلًا صَالِحاً مِنْ أَضْحَابِي جَاءَ يَحْرُسُنِي اللَّيْلَةَ)). قَالَتْ: = (٢٨٨، ٢٨٩، ٢٩٠)، وعند البيهقي ٤١٦/٢ - ٤١٨، وابن حزم في المحلى ١٢٥/١، ١٢٦ طرق أخرى. وفي هذا الحديث خدمة الزوجات للأزواج، وفيه أيضاً سؤال النساء عما يستحى منه لمصلحة تعلم الأحكام واستدل به البخاري على أن بقاء الأثر بعد زوال العين في إزالة النجاسة وغيرها لا يضر. (١) إسناده ضعيف كسابقه، وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٤٣) باب: في الغسل من الجنابة، من طريق عمرو بن علي الباهلي، حدثنا محمد بن أبي عدي، بهذا الإِسناد. وانظر (٤٤٣٠، ٤٤٥٧، ٤٤٨١، ٤٤٨٢، ٤٤٩٧) والمرافغ - بفتح الميم، وكسر الفاء، بعدها غين معجمة - جمع رفغ - بضم الراء المهملة وفتحها، وسكون الفاء - وهي مغابن البدن: أي مطاويه كالإِبطين وغيرهما حيث تجتمع الأوساخ. وفي رواية ((مرافق)) وقال الحافظ العراقي: ((والأولى هي الصحيحة)). ٢٦٨ إِذْ سَمِعْنَا صَوْتَ السِّلاَحِ فَقَالَ: ((مَنْ هَذَا؟)). قَالَ: أَنَا سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ جِئْتُ أَحْرُسُكَ، قَالَتْ: فَنَامَ حَتَّى سَمِعْتُ غَطِيطَهُ(١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٤٠/٦ - ١٤١ من طريق يزيد. وأخرجه البخاري في الجهاد (٢٨٨٥) باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله، من طريق علي بن مسهر، وأخرجه البخاري في التمني (٧٢٣١) باب: قوله: ((ليت كذا وكذا))، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٤١٠) باب: في فضل سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، من طريق سليمان بن بلال. وأخرجه مسلم (٢٤١٠) (٤٠) باب: في فضل سعد، والترمذي في المناقب (٣٧٥٧) باب: مناقب سعد بن أبي وقاص، من طريق قتيبة بن سعید، حدثنا الليث. وأخرجه مسلم (٢٤١٠) (٤٠) ما بعده بدون رقم،، من طريق محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب، جميعهم سمعت يحيى بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح). ومع هذا كله فقد استدركه الحاكم على الشيخين في ٥٠١/٣ ووافقه الذهبي . وفي هذا الحديث الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل، وفيه الثناء على من تبرع بالخير وتسميته صالحاً. وقد فعل النبي ◌َّر ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك، وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس يحتمون به ول* وكان أمام الجميع. وأيضاً فإن التوكل لا ينافي تعاطي الأسباب لأن التوكل عمل القلب، وهي عمل البدن، وقد قال إبراهيم: (ولكن ليطمئن قلبي). وقال عليه الصلاة والسلام: ((اعقلها وتوكل)). والله أعلم. ٢٦٩ ٥٠١ ۔ (٤٨٥٧) حدثنا الحسن بن حماد الکوفي، حدثنا ابن أبي غنية، عن أبيه، عن الشيباني، عن جميع بن عمير قال : دَخَلْتُ مَعَ أُمِّي عَلَى عَائِشَةَ فَسَأَلْتْهَا عَنْ عَلِيٍّ فَقَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَجُلًا كَانَ أَحَبَّ إِلَىْ رَسُولِ اللهِ لَّهِ مِنْهُ، وَلَ امْرَأَةً كَانَتْ أَحَبَّ إِلَى رَسُولِ اللهِوَّهِ مِنَ امْرَأَتِهِ(١). (١) إسناده ضعيف. جميع بن عمير التيمي قال أبو حاتم: ((تابعي كوفي من عتق الشيعة، محله الصدق، صالح الحديث)). وقال الساجي: ((له أحاديث مناكير، وفيه نظر، وهو صدوق)). ووثقة العجلي ولكن اعترض أبو العرب الصقلي على هذا التوثيق. وحسن الترمذي حديثه. وقال البخاري: ((فيه نظر)). وقال ابن عدي: ((هو كما قال البخاري، في أحاديثه نظر، وعامة ما يرويه لا يتابعه عليه أحد)). وقال ابن نمير: ((كان من أكذب الناس)). وقال الذهبي في كاشفه: ((واوٍ وقال البخاري: فيه نظر)). وقال في المغني: ((روى الناس حديثه، وأحسبه صادقاً، وقد رماه بعضهم بالكذب)) وفي الخلاصة: ((جميع متهم)). وقال ابن حبان في ((المجروحين)) ٣١٨/١: ((كان رافضياً يضع الحديث)). وأخرجه الحاكم في المستدرك ١٥٤/٣ من طريق ... علي بن سعيد ابن بشير، عن عباد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسماعيل بن رجاء الزبيدي، عن أبي إسحاق الشيباني، بهذا الإِسناد. وصححه الحاكم. وتعقبه الذهبي بقوله: ((جميع متهم، ولم تقل عائشة هذا أصلًا)). وأخرجه الترمذي في المناقب (٣٨٧٣) باب: ما جاء في فضل فاطمة بنت محمد آل، من طريق حسين بن يزيد الكوفي، حدثنا عبد السلام بن حرب، عن أبي الجحاف، عن جميع بن عمير، به. وقال: ((هذا حديث حسن غريب)). ويشهد لمعناه حديث بريدة عند الترمذي (٣٨٦٧) باب: مناقب فاطمة = ٢٧٠ ٠٠ ٥٠٢ - (٤٨٥٨) حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن صفية بنت شيبة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يَغْتَسِلُ بِقَدْرِ الصَّاعِ ٤٥ وَيَتَوَضَّأْ بِقَدْرِ الْمُدِّ(١). = بنت محمد ثر، وصححه الحاكم ١٥٥/١ ووافقه الذهبي. وإسناده قوي. وقد اتهم الحافظ ابن حجر عبد الله بن عطاء الكوفي بالتدليس، ولم أر من صرح بذلك قبل الحافظ. وعلى الهامش ما مفادهُ: قراءة على الشيخ البلبيسي ولم أستطع قراءتها تامة . (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٢١/٦ من طريق عفان، وأخرجه أحمد ٢٣٩/٦، وابن ماجه في الطهارة (٢٦٨) باب: ماجاء في مقدار الماء للوضوء والغسل من الجنابة، من طريق يزيد بن هارون. وأخرجه أبو داود في الطهارة (٩٢) باب: ما يجزىء من الماء في الوضوء، من طريق محمد بن كثير، جميعهم عن همام، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٣٤/٦، والنسائي في المياه (٣٤٧) باب: القدر الذي يكتفي به الإِنسان من الماء للوضوء والغسل، من طريق سعيد، وأخرجه أحمد ١٢١/٦، والبيهقي في الطهارة ١٩٥/١ باب: استحباب أن لا ينقص في الوضوء من مد، ولا في الغسل من صاع، من طريق عفان، حدثنا أبان، كلاهما (سعيد، وأبان) عن قتادة، به. وقال أبو داود بعد الحديث (٩٢): ((رواه أبان، عن قتادة قال: سمعت صفية)). وأخرجه أحمد ٢١٨/٦ - ٢١٩ من طريق بهز، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا قتادة، عن معاذة، عن صفية، عن عائشة. وأخرجه أحمد ٢٣٤/٦ من طريق عبد الأعلى ويزيد قالا: حدثنا سعيد، عن قتادة، به. وقال يزيد: ((عن صفية بنت شيبة، أو معاذة)). هكذا = ٢٧١ ٥٠٣ - (٤٨٥٩) حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا همام، حدثنا قتادة، عن معاذة العدوية، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مُرْنَ أَزْ وَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا عَنْهُمْ أَثْرَ الْغَائِطِ وَالْبُوْلِ، فَإِّي أَسْتَحْبِي أَنْ آمُرَهُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَل كَانَ يَفْعَلُهُ(١). ٥٠٤ - (٤٨٦٠) حدثنا العباس بن الوليد النرسي، حدثنا سفيان بن عيينة، عن ابن أبي لبيد سمع أبا سلمة يقول: أَتَيْتُ عَائِشَةَ فَقُلْتُ: أَيْ أُمَّوْ! أَخْبِرِينِي عَنْ صَلَةِ رَسُولٍ اللهِ وَلَ، فَقَالَتْ: كَانَتْ صَلاَتُهُ بِاللَّيْلِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ وَفِيما سِوَىْ ذُلِكَ ثَلَاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةٌ، مِنْهَا رَكْعَتَا الْفَجْرِ. قُلْتُ: أَخْبرينِي عَنْ صِيَامِهِ. قَالَتْ: كَانَ يَصُومُ حَتّى نَقُولَ: قَدْ صَام، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَلَمْ أَرَهُ صَامَ مِنْ شَهْرِ قَطَّ أَكْثَرَ مِنْ صِيَامِهِ مِنْ شَعْبَانَ. كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ إِلَّ قَليلاً(٢). = على الشك، ولكن أخرجه بعد هذه الرواية أحمد من طريق يزيد قال: أخبرنا همام، عن قتادة، عن صفية، ولم يشك. وأخرجه أحمد ١٣٣/٦ من طريق النضر بن إسماعيل، حدثنا ابن أبي ليلى، عن عطاء قال: قالت: عائشة .. ويشهد له حديث أنس المتقدم برقم (٤٣٠٧). (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٥١٤). (٢) إسناده صحيح، وابن أبي لبيد هو عبد الله. وأخرجه الحميدي = ٢٧٢ ۔۔۔ ٥٠٥ - (٤٨٦١) قال أبو الفضل: وسمعت سفيان قال: قالت هي: يعني عائشة : كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصِّيَامُ مِنْ رَمَضَانَ فَمَا أَصُومُهُ حَتَّى يَكُونَ شَعْبَانُ، كُلُّهَا تَخْزَىُ(١) أَنْ تَصُومَ عَنْ رَسُولِ اللهِ وَ، فِيمَا فَسَّرَهُ سُفْيَانُ (٢). = برقم (١٧٣)، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٣٨) (١٢٧) باب: صلاة الليل وعدد ركعات النبي ◌َّير، والطحاوي في شرح معاني الآثار)) ٢٨٢/١، والبيهقي في الصلاة ٦/٣ من طرق عن سفيان، بهذا الإِسناد. ولتمام تخريجه انظر (٤٦٥٠)، (٤٥٢٦، ٤٦٥٧، ٤٧٣٧، ٤٧٨٧). (١) أي تستحي، وفي (فا): ((تحدثني)). وقد أدرج في رواية عند مسلم ((الشغل من رسول الله وَّل، أو برسول الله (وَلقر)). وأما عند البخاري فقد جاء: قال يحيى: الشغل من النبي وَلّ، أو بالنبي 9َّ)) وهو تفصيل لكلام عائشة من كلام غيرها. وأما في رواية سليمان بن بلال عند مسلم عن يحيى مدرجاً أيضاً، ولفظه ((وذلك لمكان رسول الله (َ(18)). وأخرجه مسلم من طريق عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج، حدثني يحيى فبين إدراجه، ولفظه: ((فظننت أن ذلك لمكانها من رسول اللّه ◌َالر، يحيى بقوله). وأخرجه أبو داود، والنسائي، والإِسماعيلي، من طرق عن يحيى بدون الزيادة. كما أخرجه مسلم من طريق محمد بن إبراهيم التيمي، عن أبي سلمة، بدون الزيادة لكن فيه ما يشعر بها، فإنها قالت: ((إن كانت إحدانا لتفطر في زمان رسول الله وَله، فما تقدر على أن تقضيه مع رسول الله وَ ل حتى يأتي شعبان)). (٢) إسناده موصول بالإِسناد السابق وهو صحيح، وأبو الفضل هو العباس بن الوليد النرسي . وأخرجه مالك في الصيام (٥٤) باب: جامع قضاء الصيام، من طريق = ٢٧٣ ٠ ٠ ٠ ٠٠٠ = يحيى بن سعيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سمع عائشة ... ومن طريق مالك أخرجه أبو داود في الصوم (٢٣٩٩) باب: تأخير قضاء رمضان، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣١٩/٦ برقم (١٧٧٠). وأخرجه عبد الرزاق ٢٤٥/٤ برقم (٢٦٧٦) من طريق ابن جريج، أخبرنا يحيى بالإِسناد السابق. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم في الصيام (١١٤٦) ما بعده بدون رقم، باب: قضاء رمضان في شعبان. وعندهما ((فظننت أن ذلك لمكانها من النبي آل﴾، یحیی بقوله)). وأخرجه عبد الرزاق (٢٦٧٧)، والبخاري في الصوم (١٩٥٠) باب: متى يقضى قضاء رمضان، ومسلم (١١٤٦)، والنسائي في الصوم ١٩١/٤ باب: وضع الصيام عن الحائض، وابن ماجه في الصوم (١٦٦٩) باب: ما جاء في قضاء رمضان، والبيهقي في الصيام ٢٥٢/٤ باب: المفطر من شهر رمضان يؤخر القضاء، من طرق عن يحيى بن سعيد، بالإِسناد السابق. وأخرجه مسلم (١١٤٦) (١٥٢) من طريق محمد بن أبي عمر المكي، حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن يزيد بن عبد الله بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم، عن أبي سلمة، عن عائشة ... وأخرجه الطيالسي ١٩١/١ برقم (٩١٧)، وأحمد ١٢٤/٦، ١٣١، والترمذي في الصوم (٧٨٣) باب: ما جاء في تأخير رمضان، من طريق أبي عوانة، عن إسماعيل السدي، عن عبد الله البهي، عن عائشة ... وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وقال: ((وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري، عن أبي سلمة، عن عائشة، نحو ذلك)). قال الحافظ في الفتح ١٩١/٤: ((وفي الحديث دلالة على جواز تأخير قضاء رمضان مطلقاً سواء كان لعذر أو لغير عذر لأن الزيادة كما بيناه مدرجة، فلو لم تكن مرفوعة لكان الجواز مقيداً بالضرورة لأن للحديث حكم الرفع، لأن الظاهر اطلاع النبي وه على ذلك، مع توفر دواعي أزواجه على السؤال منه عن أمر الشرع، فلولا أن ذلك كان جائزاً لم تواظب عائشة عليه ... )). ٢٧٤ ٥٠٦ - (٤٨٦٢) حدثنا هدبة، حدثنا مبارك بن فضالة، حدثنا الحسن، عن سعد بن هشام بن عامر قال: كُنْتُ رَجُلًا أَتَبَّعُ السُّلْطَانَ فَأَخَذَنِي أَبِي فَحَبَسَنِي - قَالَ مُبَارَكٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّ قَالَ: وَقَيَّدَنِي - فَقَالَ لِي: وَاللهِ لَا تَخْرُجُ حَتَّى تَسْتَظْهَرَ كِتَابَ اللهِ، فَاسْتَظْهَرْتُ كِتَابَ اللهِ، فَنَفَعَنِيَ(١) الله بِهِ، فَذَهَبَتْ عَنِّيَ الدُّنْيَا وَجَعَلْتُ أَكْرَهُ أَنْ أَتَوَّجَ، وَأَصْنَعُ، فَدَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: سَعْدُ بْنُ هِشَامٍ بْن عَامِرٍ. فَقَالَتْ: رَحِمَ الله عَامِراً أُصِيبَ يَوْمَ أُحُدٍ شَهِيداً. قَالَّ: فَقُلْتُ: يَا أُمَّ(٢) الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَبَثَّل (٣) فَجِئْتُ أَسْأَلُكِ عَنْ ذَلِكَ. فَقَالَتْ: يَا هِشَامُ، لَا تَبَّلْ، فَإِنَّ اللّهَ قَالَ: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ) [الأحزاب: ٢١] وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ وَتَزَوَّجَ وَوُلِدَ لَهُ، قَالَ: قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ حَدِّثِيْنِي عَنْ خُلُقَ رَسُولِ اللهِ وَّهِ قَالَتْ: يَا بُنَيَّ أَمَا تَقْرَأُ الْقُرْآنَ؟ قَالَ الله: ء (وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ) [القلم: ٥] خُلُقُ مُحَمَّدٍ الْقُرْآنُ. قَالَ: قُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، حَدِّثِي عَنْ صَلَةٍ رَسُولِ اللهِ وَلَّهِ. قَالَتْ: يَا بُنَّيَّ، وَمَنْ يُطِيقُ صَلَةَ رَسُولِ اللهِ، إِنَّ رَسُولَ اللهِ وَكَانَ إِذَا صَلَّىْ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ هَجَعَ هَجْعَةً، ثُمَّ يَقُومُ (١) في (فا): ((نغنني)) وهو تحريف. (٢) في (فا): ((يا أمير)) وهو خطأ. (٣): في (فا): ((أتقبل)) وهو خطأ. ٢٧٥ فَيُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنٍ، وَرَكْعَتَيْنٍ، وَرَكْعَتَيْنٍ، وَرَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَةً. أَوْ قَلَتْ فَيُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنَ، وَرَكْعَتَيَّنِ، وَرَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَةً صَلَةً بَعْدَ الْعِشَاءِ تِسْعَ رَكَعَاتٍ، وَإِحْدَىْ عَشْرَةَ، فَلَمَّا بَدُنَ (١) رَسُولُ اللهِوَهَوَكَثُرَ لَحْمُهُ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَتَيْنِ، وَرَكْعَةٌ، وَصَلَّىْ رَكْعَتَيْنٍ وَهُوَ جَالِسٌ (٢). (١) قال أبو عبيد في ((غريب الحديث)) ١٥٢/١ - ١٥٣: ((وأما قوله: إني قد بدُنت، فليس لهذا معنى إلا كثرة اللحم، وليست صفته فيما يروى عنه هكذا، إنما يقال في نعته: رجل بين الرجلين حسمه ولحمه، هکذا روي عن ابن عباس)). ونقلٍ عن الأموي قوله: ((قد بدَّنت، يعني كبرت وأسننت، يقال: بدَّن الرجل تبديناً إذا أسن)) ورأى أبو عبيد أن هذا أشبه بالصواب. وقال القاضي في ((مشارق الأنوار)) ٨٠/١: ((رويناه بضم الدال مخففة، وبفتحها مشددة، وكذا قيدناه على القاضي الشهيد. وأنكر ابن دريد وغير واحد ضمَّ الدال هنا، لأن معناه عظم بدنه وكثر لحمه. قالوا: وليست هذه صفته عليه السلام. قالوا: والصواب التثقيل لأنه بمعنى أسن، أو نقل من السن. والحجة لصحة الروايتين معاً ما وقع مفسراً في حديث عائشة - في الرواية الأخرى - فلما أسن وأخذه اللحم. والحجة للرواية الأولى قولها في الحديث الآخر: معتدل الخلق بدن آخر زمانه. والحجة للرواية الثانية قوله: ((حتى إذا كبر)). وقوله في حديث ابن أبيٍ هالة: ((بادن متماسك)) أي: عظيم البدن غير مترهل ولا خوار، وقوله: رجلاً بادناً، أيّ سميناً عظيم البدن ... )). (٢) رجاله رجال الصحيح، غير أن الحسن قد عنعن. وأخرجه أحمد ٩٧/٦، ٢٣٥، وأبو داود في الصلاة (١٣٥٢) باب: في صلاة الليل، والنسائي في قيام الليل ٢٤٢/٣ باب: كيف الوتر بتسع، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٨٠/١ من طريق الحسن، بهذا الإِسناد. ٢٧٦ = ٥٠٧ - (٤٨٦٣) حدثنا هدبة بن خالد، حدثنا أبان بن يزيد، حدثني يحيى بن أبي كثير أن محمد بن أبان حدثه، عن القاسم بن محمد حدثه أَنَّ عَائِشَةَ حَدَّثْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَقَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللهُ فَلَا يَعْصِهِ))(١). = وأخرجه عبد الرزاق (٤٧١٤) من طريق معمر، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، به. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦) ما بعده بدون رقم، باب: جامع صلاة الليل، وأبو عوانة في المسند ٣٢١/٢ - ٣٢٢. وأخرجه أحمد ٥٣/٦، ومسلم (٧٤٦) وما بعده بدون رقم، وأبو داود (١٣٤٣، ١٣٤٤، ١٣٤٥)، والنسائي في قيام الليل ١٩٩/٣. والبيهقي في الصلاة ٤٩٩/٢ باب: في قيام الليل، والطحاوي ٢٨٠/١، من طريق قتادة، بالإِسناد السابق، وصححه ابن خزيمة برقم (١٠٧٨، ١١٢٧، ١١٦٩، ١١٧٠)، وابن حيان برقم (٢٥٤٣، ٢٥٤٤) بتحقيقنا. وانظر الحديث (٤٦٥٠) مع تعلیقنا عليه. (١) محمد بن أبان المزني اليمامي جهله ابن معين، وابن عبد البر، وترجمه البخاري في التاريخ ٣٢/١ -٣٤ ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً، وقال أبو حاتم: ((شيخ من أهل اليمامة لا أعلم أحداً روى عنه غير يحيى بن أبي كثير، والأوزاعي)). وقال الذهبي في المغني: ((لا يعرف)). وأما في الميزان فقد لخص ما ذكره البخاري في التاريخ ثم قال: ((ذكره البخاري في الضعفاء)). ولم أجده في الضعفاء المطبوع للبخاري بتحقيق الأستاذ محمود إبراهيم زايد، فلا أدري ما صحة هذا النقل !. والذي نخلص إليه أن محمد بن أبان هذا ليس بمجهول فقد روى عنه أكثر من واحد، ولم تر فيه جرحاً. ووثقه ابن حبان، فهو حسن الحديث والله أعلم . = ٢٧٧ ٥٠٨ - (٤٨٦٤) حدثنا أبو كريب، حدثنا ابن أبي زائدة، عن حارثة بن محمد، عن عمرة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَحِينَ يَقُومُ لِلْوُضُوءِ يَكْفَأْ اْلإِنَاءَ فَيُسَمِّي، ثُمَّ يُسْبِغُ الْوُضُوءَ(١). وأخرجه البخاري في التاريخ ٣٣/١ - ٣٤ من طريق حبان ومسلم قالا: = حدثنا أبان بن یزید، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٠٨/٦، والبخاري في التاريخ ٣٤/١ من طريقين عن علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير- وعند البخاري: وأيوب - عن القاسم بن محمد، به. وطريق أيوب السختياني صحيح. وأخرجه مالك في النذور (٨) باب: ما لا يجوز من النذور في معصية الله، من طريق طلحة بن عبد الملك، عن القاسم بن محمد، به. ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٦/٦، ٤١، والبخاري في الأيمان والنذور (٦٧٠٠) باب: النذر فيما لا يملك، وفي معصية، وأبو داود في الأيمان والنذور (٣٢٨٩) باب: ما جاء في النذر في المعصية، والترمذي في النذور والأيمان (١٥٢٦) باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه، والنسائي في الأيمان والنذور ١٧/٧ باب: النذر في المعصية، وباب: النذر في الطاعة. والبيهقي في الأيمان ٦٨/١٠ باب: من نذر نذراً في معصية الله، والبغوي في ((شرح السنة)) ٢٠/١٠ برقم (٢٤٤٠). وأخرجه الترمذي بعد الحديث (١٥٢٦)، والنسائي ١٧/٧ باب: النذر في المعصية، وابن ماجه في الكفارات (٢١٢٦) باب: النذر في المعصية، من طريق عبيد الله بن عمر، عن طلحة، بالإِسناد السابق، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر الحديث (٤٧٨٣). ويشهد له حديث عمر، وحديث عمران بن حصين، وقد استوفيت تخريجهما على التوالي برقم (٤٣٥١، ٤٣٨٨) في صحيح ابن حبان. (١) إسناده ضعيف لضعف حارثة بن محمد أبي الرجال. وقد تقدم برقم (٤٦٨٧، ٤٧٩٦). ٢٧٨ ٥٠٩ - (٤٨٦٥) حدثنا عبد الرحمن بن صالح، حدثنا أبو بكر بن عياش، عن صدقة بن سعيد، عن جميع بن عمير أن أمه وخالته دخلتا عَلَىْ عَائِشَةَ فَقَالَتَا: يَاأُمَّ الْمُؤْمِنِينَ كَيْفَ كَانَتْ إِحْدَاكُنَّ تَصْنَعُ إِذَا هِيَ حَاضَتْ؟ قَالَتْ: تَشُدُّ عَلَيْهَا إِزَاراً ثُمَّ يَلْتَزِمُ النّبِيَّ وَ بَطْنَهَا وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ. قَالَتَا(١): كَيْفَ يَغْتَسِلُ؟ قَالَتْ: يُفيضُ عَلَى يَدَيْهِ ثُمَّ يَسْتَنْجِي، ثُمَّ يَضْرِبُ بِيِّدِهِ اْلْأَرْضَ، ثُمَّ يُفيضُ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثاً. قَالَتْ: وَأَمَّا نَخَّنُ فَنُفِيضُ خَمْساً مِنْ أَجْلِ الضُّفْرِ(٢). قَالَتَا: فَأَخْبِرِينَا عَنْ عَلِيٍّ. قَالَتْ: أَّ شَيْءٍ تَسْأَلْنَ عَنْ رَجُلٍ وَضَعَ يَدَهُ مِنْ رَسُولِ اللهِ وَلِّمَوْضِعاً فَسَالَتْ نَفْسُهُ فِي يَدِهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ؟ وَاخْتَلَفُوا فِي دَفْنِهِ فَقَالَ: إِنَّ أَحَبَّ الْبِقَاعِ إِلَى اللهِ مَكانُ قُبِضَ فِيه نِيُّهُ. قَالَتَا: فَلِمَ خَرَجْتِ عَلَيْهِ؟ قَالَتْ: أَمْرٌ قُضِيَ لَوَدَدْتُ أَنْ أَقْدِيَهُ مَا عَلَى الأَرْضِ (٣). (١) في الأصلين: (قال) وهو خطأ. (٢) الضفر - بضم الضاد المعجمة والفاء -: جمع ضفيرة، وهي الخصلة من الشعر. (٣) إسناده ضعيف، بينا ضعف صدقة عند الحديث (٤٨٥٧). وأمه وخالته مجهولتان. وأخرجه النسائي مقتصراً على الجزء الأول منه في الحيض = ٢٧٩ ٥١٠ - (٤٨٦٦) حدثنا عبد الرحمن بن صالح الأزدي، حدثنا حفص بن غياث، عن ليث بن أبي سليم، عن محمد بن المنكدر، عن أم ذَرَّة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((أَنَا وَكَافِلُ الْيَّتِيمِ فِي الْجَنَّةِ كَهَاتَيْنِ - وَجَمَعَ بَيْنِ السَّبَّبَةِ، وَالْوُسْطَى -، وَالسَّاعِي عَلَى الْيَتِيمِ وَالأَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِينِ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالصَّائِمِ الْقَائِمِ لَا يَقْتُرُ))(١). ٥ = (٣٧٥) باب: ذكر ما كان النبي وَل﴾ يصنعه إذا حاضت إحدى نسائه. من طريق هناد بن السري، عن ابن عياش وهو أبو بكر، بهذا الإِسناد. وأخرجه أيضاً - الجزء الأول - أحمد ١٢٣/٦ من طريق عفان، حدثنا عبد الواحد بن زياد، حدثنا صدقة بن سعيد، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١١٢/٩ وقال: ((رواه أبو يعلى، وفيه جماعة مختلف فيهم، وأم جميع، وخالته لم أعرفها)). نقول يشهد للجزء الأول - مباشرة الحائض - الحديث المتقدم برقم (٤٨١٠). ويشهد للجزء الثاني - غسل النبي وليد - الأحاديث (٤٤٣٠، ٤٤٥٧، ٤٤٨١، ٤٤٨٢، ٤٤٠٧، ٤٨٥٥) .. (١) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد)) ١٦٠/٨ باب: ما جاء في الأيتام والأرامل والمساكين، وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه ليث، بن أبي سليم وهو مدلس. وبقية رجاله ثقات)). كما ذكره الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٣٨٧/٢ برقم (٢٥٣٧)، وعزاه الى أبي يعلى. نقول: يشهد له حديث سهل بن سعد الآتي برقم (٦٥٥٣)، وقد ٢٨٠