Indexed OCR Text
Pages 1-20
: «قرَأْت المسَانِيِّد: كَسْند العَدِي وَمُسْند أحمد بن منيع، وَهِي كَالأَنَار، وَمُسْند أبى العْلى كَالِ يَكون مجمّع الأُخَار." الحافظ إسماعيل بن محمد بن الفضل التميمي مُسْبِدُ أبى ◌َعْلَى المَوْضَلِ الإمَام الْحَافِظِ أحْمَد بن على بن المثنى التِّيّ الجزء الثَّامِن حَقّقَهُ وَخَرَج أحاديثه حُسَيْن سَلِيمٌ أَسَدّ دَارُ المَامُون لِلتُراث دمشق - ص.ب : ٤٩٧١ بيروت - ص.ب: ٥٣٧٨ ١٣ بسم الله الرحمن الرحيمْ مُنتَكّ الأَمِالحَافِظِ لِى ◌َعْدِلِيَّة الْحُقوقِّ جَمِيْعَهَا مَحَفُوظَة الطبْعَة الأولى ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م ٤ تابع [مسند عائشة، رضي الله عنها] ١٤٩ - (٤٥٠٥) حدثنا أبو الربيع، حدثنا حماد، عن هشام، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَأَنِّي أَنْظُرُ إِليَّ أَقْتِلُ قَلَائِدَ هَدْيِ رَسُولِ اللهِوَثُمَّ لَ (١) يُمْسِكُ عَنْ شَيْءٍ يُمْسِكُ عَنْهُ الحَرَامُ (٢). ١٥٠ - (٤٥٠٦) حدثنا سويد، حدثنا عبد العزيز يعني الدراوردي، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَِّيُّ وَإِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الصُّبْحَ فَدَخَلَ مُعْتَكَفَهُ، فَلَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ إِحْدَى وَعِشْرِينَ، انْصَرَفَ مِنَ الصُّبْحِ فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ فَرَأَىْ أَخْبِيَةً: خِبَاءَ عَائِشَةَ وَكَانَتْ قَدِ اسْتَأَذَنَتْهُ، وَزَيْنَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ وَ: ((الْبِرَّ تُرِدْنَ (٣) بِهِنَّ؟)) فَأَخَّرِ اعْتِكَافَهُ إِلَى شَوَّالٍ(٤). (١) سقطت ((لا)) من (فا). (٢) إسناده صحيح، وقد استوفينا تخريجه عند رقم (٤٣٩٤). والحرام: المحرم. (٣) عند البخاري ((تُرَوْن)) وفي أخرى ((يقولون)). وأما عند مسلم فهي مثل روايتنا هذه)). (٤) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد، غير أن الحديث متفق على صحته، وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٣٣) باب: اعتكاف النساء، و(٢٠٣٤) باب: الأخبية في المسجد، و(٢٠٤١) باب: الاعتكاف = ١ ١٥١ - (٤٥٠٧) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا مسلم بن خالد، عن عبد الرحمن بن الحارث، عن محمد بن جعفر بن الزبير، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: إِنَّ أَمْدَادَ الْعَرَبِ كَثُرَتْ عَلَىْ رَسُولِ اللهِ صَلى اللهـ فَاضْطَرُّوهُ إِلَى بَيْتِ عَائِشَةَ، فَقَالَ: ((اللَّهُمَّ الْعَنْهُمْ)). فَقَالَتْ وَسَيِّلَ = في شوال، و(٢٠٤٥) باب: من أراد أن يعتكف ثم بداله أن يخرج، ومسلم في الاعتكاف (١١٧٢) (٦) وما بعده بدون رقم، باب: متى يدخل من أراد الاعتكاف في معتكفه، والحميدي برقم (١٩٥)، والنسائي في المساجد ٤٤/٢ - ٤٥ باب: ضرب الخباء في المسجد، وابن ماجه في الصوم (١٧٧١) باب: ما جاء فيمن يتبدىء الاعتكاف وقضاء الاعتكاف، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٩٢/٦ برقم (١٨٣٣)، من طرق كثيرة عن يحيى بن سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٢٢١٧) و(٢٢٢٤)، وابن حبان برقم (٣٦٧٤) بتحقيقنا . وأخرجه البخاري في الاعتكاف (٢٠٢٩) باب: لا يدخل البيت إلا لحاجة، ومسلم (١١٧٢) (٥) باب: اعتكاف العشر الأواخر من رمضان، وأبو داود في الصيام (٢٤٦٢) باب: الاعتكاف، من طريق الزهري، عن عروة، عن عائشة. وانظر طرقاً أخرى عند مسلم. وسيأتي أيضاً برقم (٤٩١٢). وفي هذا الحديث أن المرأة لا تعتکف حتى تستأذن زوجها. وفيه جواز ضرب الأخبية في المسجد، وفيه جواز الخروج من الاعتكاف بعد الدخول فيه وأنه لا يلزم بالنية ولا بالشروع فيه. وفيه شؤم الغيرة لأنها ناشئة عن الحسد المفضي إلى ترك الأفضل لأجله، وفيه ترك الافضل إذا كان فيه مصلحة، وأن من خشي على عمله الرياء جاز له تركه وقطعه، وفيه أن المرأة إذا اعتكفت في المسجد استحب لها أن تجعل لها ما يسترها، ويشترط أن تكون إقامتها في موضع لا يضيق على المصلين، وفي الحديث بيان مرتبة عائشة في كون حفصة لم تستأذن إلا بواسطتها. ويحتمل أن يكون سبب ذلك كونه وصي في بيت عائشة تلك الليلة. ٦ عَائِشَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ هَلَكَ الْقَوْمُ. فَقَالَ: ((كَلَّ وَاللهِ يَا بَنْتَ الصِّدِّيقِ، لَقَدِ اشْتَرَطْتُ إِلَى (١) رَبِّي شَرْطاً لَ خُلْفَ لَهُ، قَلْتُ: اللَّهُمَّ إِنِّيِ بَشَرٌ أَضِيقُ بِمَا يَضِيقُ بِهِ الْبَشَرُ، وَأَعْجَلُ بِمَا يَعْجَلُ بِهِ الْبَشَرُ، فَأَيُّمَا امْرِىءٍ بَدَرَتْ مِنِّي بَادِرَةٌ فَاجْعَلْهَا لَهُ كَفَّارَةً)(٢). ١٥٢ - (٤٥٠٨) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا ابن أبي حازم، عن أبيه، عن أبي سلمة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: وَاعَدَ رَسُولَ اللهِ جبْرِيلُ صَلَّى الله عَلَيْهِمَا فِي سَاعَةٍ يَأْتِهِ فِيهَا، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَّمْ يَأْتِ، وَفِي يَدِهِ عَصاً، فَأَنْقَاهَا مِنْ يَدِهِ وَقَالَ: ((مَا يُخْلِفُ الله وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ)) (١) عند أحمد ((علي)). وعند مسلم: ((أو ما علمت ما شارطت عليه ربي)). (٢) إسناده ضعيف، فيه سويد بن سعيد وهو ضعيف، ومحمد بن جعفر لم يدرك عائشة فهو منقطع. وأخرجه أحمد ١٠٧/٦ من طريق سريج، حدثنا ابن أبي الزناد، عن عبد الرحمن بن الحارث (بن عبد الله بن عياش المخزومي)، بهذا الإِسناد. وأخرجه الجزء الأخير منه: ((اللهم إني بشر .... )) أحمد ١٣٣/٦، ١٦٠، ٢٥٨ من طريق حماد، وإسرائيل، وأبي عوانة، جميعهم عن سماك، عن عكرمة، عن عائشة. وهذا إسناد ضعيف، سيأتي برقم (٤٦٠٦). وأخرجه - بنحوه - مسلم في البر والصلة (٢٦٠٠) باب: من لعنه النبي ◌َ له أو سبه، أو دعا عليه وليس هو أهلاً لذلك كان له زكاة وأجراً ورحمة، من طريق جرير، وأبي معاوية، وعيسى بن يونس، جميعهم عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عائشة والأمداد - جمع مَدَد -: الأعوان والأنصار الذين يمدون المسلمين في الجهاد. ٧ ثُمَّ الْتَفَتَ فَإِذَا جَرْوُ(١) كَلْبِ تَحْتَ السَّرِيرِ فَقَالَ: ((يَا عَائِشَةُ مَتَّى دَخَلَ هُذَا الْكَلْبُ هَا هُنَا؟)). قالت: وَاللهُ مَا رَأْيْتُ بِهِ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ، فَجَاءَ جِبْرِيلُ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَلِ: ((وَاعَدْتَنِي فَجَلَسْتُ لَكَ فَلَمْ تَأْتِ، قَالَ: مَنَعِيَ الْكَلْبُ الَّذِي كَانَ فِي بَيْتِكَ، إِنَّا لَاَ نَدْخُلُ بَيْتاً فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ))(٢). ١٥٣ - (٤٥٠٩) حدثنا سوید بن سعید، حدثنا يحيى بن سُلَيْم، عن ابن خثيم، عن يوسف بن مَاهِك، أن حفصة بنت عبد الرحمن حدثته، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللهِ وَّهَ يَأْمُرُ بِالْفَرَعَةِ مِنَ الْغَنَمِ، مِنَ خَمْسَةٍ وَاحِدَةٌ(٣). (١) في (فا): ((جرم وكلب)). (٢) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد، وأخرجه أحمد ١٤٢/٦ - ١٤٣ من طريق يزيد قال: أنبأنا محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، به. وهذا إسناد حسن. وقد تقدم تخريجه مستوفى برقم (٤٤٠٣، ٤٤٠٩، ٤٤٣٨، ٤٤٦٨، ٤٤٦٩). (٣) إسناده ضعيف من أجل سويد بن سعيد، وأخرجه أحمد ١٥٨/٦، ٢٥١، وأبو داود في الأضاحي (٢٨٣٣) باب: في العتيرة، من طرق عن حماد بن سلمة، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، بهذا الإِسناد. وهذا إسناد صحيح. وعند أبي داود ((أمرنا رسول الله وَل﴿ من كل خمسين شاةً شاةً)). وأخرجه أحمد ٨٢/٦ من طريق وهيب، حدثنا عبد الله بن عثمان، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (٧٩٩٧) - ومن طريقه أخرجه البيهقي في الضحايا ٣١٢/٩، والحازمي في الاعتبار ص: (٢٩٨) - من طريق ابن جريج، قال: أخبرني عبد الله بن خثيم، بهذا الإِسناد. وهو إسناد = ٨ ١٥٤ - (٤٥١٠) حدثنا سويد، حدثنا رشدين بن سعد، عن ابن الهاد، عن موسى بن سرجس، عن القاسم بن محمد، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِوََّوَهُوَ يَمُوتُ وَعِنْدَهُ قَدَحْ فِيهِ مَاءٌ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِي الْقَدَحِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِ وَجْهَهُ ثُمَّ يَقُولُ: (اللَّهُمَّ أَعِنِّي عَلَىْ سَكَرَاتِ الْمَوْتِ))(١). = صحيح، وعندهم ((من كل خمسين واحدة)). وقال البيهقي: ((كذا في كتابي، وفي رواية حجاج بن محمد وغيره، عن ابن جريج: ((في كل خمس واحدة)). ويشهد له حديث نبيشة عند أبي داود في الأضاحي (٢٨٣٠) باب: في العتيرة، والنسائي في الفرع والعتيرة ١٦٩/٧، ١٧٠ باب: تفسير العتيرة، وابن ماجه في الذبائح (٣١٦٧) باب: الفرع والعتيرة، والحازمي في الاعتبار ص: (٢٩٩). والبيهقي ٣١٢/٩. وقد ذهب قوم إلى أن هذه الآثار منسوخة بحديث أبي هريرة قال رسول الله وَالر: ((لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كان ينتج لهم فيذبحونه)). أخرجه عبد الرزاق برقم (٧٩٩٨)، والبخاري في العقيقة (٥٤٧٣) باب: الفرع، و(٥٤٧٤) باب: العتيرة، ومسلم في الأضاحي (١٩٧٦) باب: الفرع والعتيرة، وأبو داود في الأضاحي (٢٨٣١، ٢٨٣٢) باب: العتيرة، والترمذي في الأضاحي (١٥١٢) باب: ما جاء في الفرع والعتيرة، والنسائي في الفرع والعتيرة ١٦٧/٧، والبيهقي ٣١٣/٩. وقال الحازمي: ((ويمكن أن يسلك في هذه الأحاديث غير مسلك ابن المنذر، فيحمل قوله وَ ه: ((لا فرعة ولا عتيرة)) أي: لا فرعة واجبة، ولا عتيرة واجبة. وهذا أولى ليكون جمعاً بين الأحاديث كلها، وروينا نحو هذا القول عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي)). وانظر أيضاً فتح الباري ٥٩٦/٩ - ٥٩٨. (١) إسناده ضعيف لضعف سويد بن سعيد، ورشدين بن سعد، وأما موسى بن سرجس فقد ترجمه البخاري ولم يورد فيه لا جرحاً ولا تعديلاً، وروى عنه أكثر من اثنين، وصحح الترمذي حديثه، وقال الحافظ في التقريب: ((مستور)). وانظر تدريب الراوي ٣١٦/١ - ٣١٧، وشرح نخبة الفكر = ٩ ١٥٥ - (٤٥١١) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا صالح بن موسى الطلحي، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّةٍ : ((جهَادُ النِّسَاءِ الْحَجُّ))(١). ١٥٦ - (٤٥١٢) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا صالح بن = ص (١٠٠) وقواعد في علوم الحديث ص (٢٠٤). وأخرجه الترمذي في الجنائز (٩٧٨) باب: ما جاء في التشديد عند الموت، من طريق ابن الهاد، وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (١٦٢٣) باب: ما جاء في ذكر مرض رسول الله وَل ◌ّ من طريق يزيد بن أبي حبيب، كلاهما عن موسى بن سرجس، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح غريب)). وانظر الأحاديث (٤٥٣٤، ٤٥٣٦، ٤٥٧٩، ٤٦٨٨، ٤٧٧٠). (١) إسناده ضعيف جداً، سويد بن سعيد ضعيف، وصالح بن موسى الطلحي متروك. ولكن الحديث صحيح فقد أخرجه عبد الرزاق برقم (٨٨١١) باب: فضل الحج، وأحمد ٦٧/٦، ١٦٦، والبخاري في الجهاد (٢٨٧٥، ٢٨٧٦) باب: جهاد النساء، والبيهقي في السير ٢١/٩ باب: من لا يجب عليه الجهاد، من طرق عن سفيان، عن معاوية بن إسحاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٦٨/٦، ١٢٠ من طريق شريك، وعبيدة بن أبي رائطة، كلاهما عن معاوية، به. وأخرجه أحمد ٧١/٦، ٧٩، ١٦٥، والبخاري (٢٨٧٦)، وفي جزاء الصيد (١٨٦١) باب: حج النساء وفي الحج (١٥٢٠) باب: فضل الحج المبرور، وفي الجهاد (٢٧٨٤) باب: فضل الجهاد، والنسائي في الحج ١١٤/٥ - ١١٥ باب: فضل الحج، وابن ماجه في المناسك (٢٩٠١) باب: الحج جهاد النساء، والدارقطني في الحج ٢٨٤/٢ برقم (٢١٥)، والبيهقي في السير ٢١/٩ من طرق عن حبيب بن أبي عمرة، عن عائشة بنت طلحة، به. وصححه ابن حبان برقم (٣٧١٠) بتحقيقنا. ١٠ موسى، عن معاوية بن إسحاق، عن عائشة بنت طلحة، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّ: ((أُسْرَعُ الْبَرِّ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ، وَأَسْرَعُ الشَّرِّ عُقُوبَةً الْبَغْيُ))(١). ١٥٧ - (٤٥١٣) حدثنا سويد بن سعيد، حدثنا بقية، عن محمد بن زياد قال: سمعت عبد الله بن أبي قيس قال: سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَعَنِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ(٢). (١) إسناده ضعيف جداً كسابقه، وأخرجه ابن ماجه في الزهد (٤٢١٢) باب: البغي، من طريق سويد بن سعيد، بهذا الإِسناد. وقال البوصيري: ((في إسناده صالح بن موسى وهو ضعيف)). ولكن يشهد له حديث أبي بكرة عند أحمد ٣٦/٥، ٣٨، وأبي داود في الأدب (٤٩٠٢) باب: في النهي عن البغي، والترمذي في القيامة (٢٥١٣) باب: انظروا إلى من هو أسفل منكم، وابن ماجه في الزهد (٤٢١١) والبخاري في الأدب المفرد برقم (٦٧)، وصححه ابن حبان برقم (٠٤٤٧ ٤٥٠) بتحقيقنا، وصححه الحاكم ٣٥٦/٢ و١٦٢/٤ - ١٦٣ ووافقه الذهبي، وهو كما قالوا. (٢) إسناده ضعيف، سويد بن سعيد ضعيف، وبقية مدلس وقد عنعن. غير أن الحديث صحيح، فقد أخرجه البخاري في الصيام (١٩٦٤) باب: الوصال، ومسلم في الصيام (١١٠٥) باب: النهي عن الوصال في الصوم، والبيهقي في الصيام ٢٨٢/٤ باب: النهي عن الوصال في الصيام من ثلاثة طرق عن عبدة بن سليمان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. وقد تقدم برقم (٤٣٧٨). ١١ ١٥٨ - (٤٥١٤) حدثنا إسحاق بن أبي إسرائيل، حدثنا محمد بن بكر، حدثنا ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن معاذة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مُرْنَ أَزْوَاجَكُنَّ أَنْ يَغْسِلُوا أَثْرَ الْغَائِطِ وَالْبُوْلِ فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنْهُمْ، وَإِنَّ رَسُولَ اللهِوَكَانَ يَفْعَلُهُ(١). وأخرجه الطيالسي ١٨٩/١ برقم (٩٠٤)، وأحمد ٢٤٢/٦، ٢٥٨ من = طريق عاصم مولىْ قُرَيبة، سمع قريبة، عن عائشة. وانظر الحديث المتقدم برقم (٤٣٦٧). وسيأتي برقم (٤٥٨٠). وفي الباب عن الخدري تقدم مع التعليق عليه برقم (١١٣٣)، ١٤٠٧) وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٣٥٨٢). وعن أنس تقدم برقم (٢٨٧٤، ٢٩٧٢، ٣٠٥٢) وقد استوفينا تخريجه عند ابن حبان برقم (٣٥٧٩، ٣٥٨٤). وفي الحديث من الفوائد: استواء المكلفين في الأحكام، وأن كل حكم ثبت في حق النبي ثبت في حق أمته إلا ما استثني بدليل. وفيه جواز معارضة المفتي فيما أفتى به. إذا كان بخلاف حاله ولم يعلم المستفتي بسر المخالفة، ومنه أن الصحابة كانوا يرجعون إلى فعله ويبادرون إلى الأنتساء به إلا فيما نهاهم عنه، وفيه أن خصائصه لا يتأسى به في جميعها، وفيه بيان قدرة الله تعالى على إيجاد المسببات العادية من غير سبب ظاهر. (١) إسناده صحيح، محمد بن بكر البرساني سمع سعيد بن أبي عروة قبل الاختلاط (انظر تدريب الراوي ٣٧٤/٢). وأخرجه أحمد ٢٣٦/٦، من طريق يزيد، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٠٥/١ - ١٠٦ باب: الجمع في الاستنجاء بين المسح بالأحجار والغسل بالماء من طريق عبد الوهاب بن عطاء، كلاهما حدثنا سعيد، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان برقم (١٤٣٠) بتحقيقنا. وأخرجه النسائي في الطهارة ٤٢/١ - ٤٣ باب: الاستنجاء بالماء، والترمذي في الطهارة (١٩) باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء والبيهقي ١٠٦/١ من طريق أبي عوانة، عن قتادة، به. ١٢ = ١٥٩ - (٤٥١٥) حدثنا إسحاق، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا هارون الأعور، عن بديل بن ميسر، عن عبد الله بن شقیق، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِّ ◌َنَّهُ قَرَأْ (فَرُوحٌ وَرَيْحَانٌ)(١) [الواقعة: ٨٩]. وأخرجه أحمد ٩٥/٦، ١٢٠، ١٣٠، ١٧١، والبيهقي ١٠٦/١ من = طريق همام، عن قتادة، به. وأخرجه أحمد ١١٣/٦، ١١٤ من طريق أبان، عن قتادة، به. وفي الرواية الأولى ((عن قتادة، ويزيد الرشك، عن عمرة)). وأخرجه البيهقي ١٠٦/١ من طريق الأوزاعي، حدثني أبو عمار، عن عائشة. وقال أحمد: ((هذا مرسل، أبو عمار شداد لا أراه سمع عائشة)). وقد تقدم من حديث أنس. برقم (٣٦٥٩). (١) إسناده صحيح. وهارون الأعور هو ابن موسى أبو عبد الله النحوي صاحب القراءات. وأخرجه أحمد ٦٤/٦ وأبو داود في الحروف والقراءات (٣٩٩١)، والترمذي في القراءات (٢٩٣٩) باب: ومن سورة الروم، والبخاري في التاريخ ٢٢٣/٨، وأبو نعيم في ((حلية الأولياء)) ٣٠٢/٨ من طرق عن هارون بن موسى الأعور، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث هارون الأعور، وصححه الحاكم ٢٣٦/٢ ووافقه الذهبي. وانظر الدر المنثور ١٦٦/٦. وقال الألوسي في ((روح المعاني)) ١٦٠/٢٧: ((وأخرج الإِمام أحمد، والبخاري في تاريخه، وأبو داود، والنسائي، والترمذي وحسنه، والحاكم وصححه، وآخرون عن عائشة .... فروح: بضم الراء وبه قرأ ابن عباس، وقتادة، ونوح القارىء، والضحاك، والأشهب، وشعيب، وسليمان التيمي، والربيع بن خثيم، ومحمد بن علي، وأبو عمران الجوني، والكلبي، وفياض، وعبيد، وعبد الوارث عن أبي عمرو، ويعقوب بن حسان، وزید ورویس عنه، والحسن)). والحديث سيأتي برقم (٤٦٤٤). ١٣ ١٦٠ - (٤٥١٦) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن معمر، عن الزهري، عن عروة، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ أَحَبَّ الشَّرَابِ إِلَىْ رَسُولٍ اللهِ وَالْحُلْوُ الْبَارِدُ(١). ١٦١ - (٤٥١٧) حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع بن الجراح، حدثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَِّ: ((عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ، وَالسِّوَاكُ، وَالاسْتِنْشَاقُ، وَقَصُّ (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (٢٥٧)، وأحمد ٣٨/٦، ٤٠، والترمذي في الأشربة (١٨٩٦) باب: ما جاء في أي الشراب أحب إلى رسول الله وَّله؟. وفي الشمائل برقم (٢٠٥) وأبو الشيخ في أخلاق النبي وله ص (٢٢٧) والبغوي في شرح السنة ٣٦٥/١١ برقم ٣٠٢٦ من طرق عن سفیان، بهذا الإِسناد. وأخرجه عبد الرزاق في المصنف (١٩٥٨٣) من طريق معمر، عن الزهري قال: سئل رسول الله فذكر الحديث. مرسلاً وقال الترمذي: ((وهكذا روى عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن النبي ◌ّر، مرسلاً وهذا أصح من حديث ابن عيينة رحمه الله)). يعني أن الحديث معلول بالإِرسال. نقول: إن هذا ليس علة يعل الحديث بها ما دام من رفعه ثقة، والرفع زيادة، والزيادة من الثقة مقبولة والله أعلم. وقد نسبه الحافظ ابن كثير في ((الشمائل)) ص(٩٤ - ٩٥) بهذا اللفظ إلى الصحيحين، ولم أجده فيهما، وأما الذي جاء في الصحيحينِ فهو الحديث الآتي برقم (٤٧٤١) و(٤٨٩٦)، وقد استوفينا تخريجه أيضاً في صحيح ابن حبان برقم (٤١٩١). ١٤ الأَطْفَارِ، وَغَسْلُ الْبَرَاجِمِ، وَنَتْفُ اْلِإِبْطِ، وَحَلْقُ الْعَانَةِ، والانْتِقَاصُ بِالْمَاءِ». قَالَ وَكَيعٌ: يعني الاسْتِنْجَاءَ بِالْمَاءِ يَنْقُصُ الْبَوْلَ. قَالَ زَكَرَيًّا: قَال مُصْعَبٌ: وَنَسيتُ الْعَاشِرَةَ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ الْمَضْمَضَةُ(١). ١٦٢ - (٤٥١٨) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: (لَقَدْ عَلِمُوا أَنَّ الَّذِي كُنْتُ أَدْعُوهُمْ فِي الدُّنْيَا إِلَيْهِ حَقٌّ، وَقَدْ قَالَ الله: (إِنَّكَ لَ تُسْمِعُ الْمَوْتَى)(٢) [النمل: ٨٠]. (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٣٧/٦، ومسلم في الطهارة (٢٦١) باب: خصال الفطرة، وأبو داود في الطهارة (٥٣) باب: السواك من الفطرة، والترمذي في أبواب الأدب (٢٧٥٨) باب: ما جاء في التوقيت في تقليم الأظفار، والنسائي في الزينة ١٢٦/٨ - ١٢٧ باب: من السنن: الفطرة، وابن ماجه في الطهارة (٢٩٣) باب: الفطرة، من طرق عن وكيع، بهذا الإِسناد. وصححه ابن خزيمة برقم (٨٨). وأخرجه مسلم (٢٦١) ما بعده بدون رقم، من طريق أبي كريب، أخبرنا ابن أبي زائدة، عن أبيه، به. والبراجم: قال ابن الأثير في النهاية ١١٣/١: ((وهي العقد التي في ظهور الأصابع يجتمع فيها الوسخ. الواحدة بُرْجمه بالضم)). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (٢٢٤)، والبخاري في الجنائز (١٣٧١) باب: ما جاء في عذاب القبر، من طريق سفيان، بهذا الإِسناد. ١٥ ١٦٣ - (٤٥١٩) حدثنا إسحاق، حدثنا وكيع، عن إسرائيل، عن إبراهيم بن مهاجر، عن يوسف بن مَاهِك، عن أمه مُسَيْكَةً، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ أَلَ نَبْنِي لَكَ بَيْتاً يُظِلُّكَ؟ قَالَ: (لَا، مِنَّى مُنَاخٌ لِمَنْ سَبَقَ))(١). وأخرجه البخاري في المغازي (٣٩٧٩) باب: قتل أبي جهل، ومسلم في الجنائز (٩٣٢) باب: الميت يعذب ببكاء أهله عليه، كلاهما من طريق أبي أسامة . وأخرجه البخاري (٣٩٨١) من طريق عبدة، وأخرجه مسلم (٩٣٢) ما بعده بدون رقم من طريق وكيع، ثلاثتهم حدثنا هشام بن عروة، به. وقد تقدم من حديث عمر برقم (١٤٠) فانظره مع التعليق عليه. وانظر فتح الباري ٢٣٤/٣ - ٢٣٥. (١) إبراهيم بن مهاجر قال يحيى بن معين: ((ضعيف)). وقال النسائي مرة: ((ليس بالقوي))، وقال ابن حبان في ((المجروحين)) ١٠٢/١: ((كثير الخطأ، تستحب مجانبة ما انفرد به من الروايات: ولا يُعجبني الاحتجاج بما وافق الأثبات لكثرة ما يأتي من المقلوبات)). وقال أبو حاتم: ((ليس بالقوي)) وقرنه مع غيره ثم قال: ((محلهم الصدق يكتب حديثهم ولا يحتج بهم)). وانظر سؤالات الحاكم للدارقطني ص (١٨٠) رقم (٧٧٢). وقال أحمد والثوري، وابن مهدي: ((لا بأس به)). وقال العجلي: ((جائز الحديث)). وذكره ابن شاهين في الثقات ص: (٣٢)، وقال ابن سعد: ثقة، وقال النسائي مرة: ((ليس به بأس)). وقال الساجي: ((صدوق اختلفوا فيه)). وقال أبو داود: ((صالح الحديث)). وقال ابن عدي في الكامل ورقة ٢/٢٢ ولإِبراهيم بن مهاجر أحاديث صالحة يحمل بعضها بعضاً ويشبه بعضها بعضاً)). وقال الذهبي في ((ديوان الضعفاء)) الورقة (١٠): ((ثقة، وهو من رجال مسلم، وصححه ابن خزيمة، والحاكم، والذهبي حديثه، فمثله لا يمكن أن ينزل حديثه عن رتبة الحسن إلا ما انفرد به وخالف. ١٦ = ١٦٤ - (٤٥٢٠) حدثنا إسحاق، حدثنا جرير، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اشْتَرَيْتُ بَرِيرَةَ لَِّعْتِقَهَا فَاشْتَرَطَ أَهْلُهَا وَلَءَهَا، فَذَكَّرْتُ ذُلِكَ لِرَسُولِ اللهِ وَِّفَقَالَ: ((أَعْتِقِيهَا فَإِنَّ الْوَلَاَءَ لِمَنْ أَعْتَقَ)). وَكَانَ زَوْجُها حُرّاً وَهِيَ مَمْلُوكَةٌ فَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ وَالدِ(١). ١٦٥ - (٤٥٢١) حَدَّثَنَا إِسْحاق، حدثنا عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، عن ابن جريج، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، = ومسيكة قال ابن خزيمة في صحيحه ٢٨٤/٤: ((باب: النهي عن احتضار المنازل بمنى: إن ثبتِ الخبر، فإني لست أعرف مسيكة بعدالة ولا جرح، ولست أحفظ لها راوياً إلا ابنها)). وصحّح الترمذي، والحاكم، والذهبي حديثها وباقي رجاله ثقات. وأخرجه الدارمي في المناسك ٧٣/٢ باب: كراهية البنيان بمنى، من طريق إسحاق، بهذا الإِسناد. وأخرجه أحمد ٢٠٦/٦ - ٢٠٧، والترمذي في الحج (٨٨١) باب: ما جاء في أن منى مناخ لمن سبق، وابن ماجه في المناسك (٣٠٠٦، ٣٠٠٧) باب: النزول بمنى، وابن خزيمة في صحيحه ٢٨٤/٤ برقم (٢٨٩١)، من طرق عن وكيع، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وأخرجه أحمد ١٨٧/٦ - ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود في المناسك (٢٠١٩) باب: في تحريم حرم مكة، والبيهقي في الحج ١٣٩/٥ باب: النزول بمنى من طرق عن إسرائيل، به. وصححه الحاكم ٤٦٦/١ - ٤٦٧ - ٤٦٧ على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وليس هو على شرطه. مسيكة لم يخرج لها مسلم. (١): إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (٤٤٣٥، ٤٤٣٦). ١٧ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: يُعَقُّ عَنِ الْغُلامِ شَاتَانِ مُكَافِئْتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ. قَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَّقَّ رَسُولُ اللهِوَعَنْ الْحَسَنِ وَالْحُسَيْنِ شَاتَيْنِ شَاتَيْنِ يَوْمَ السَّابِعِ، وَأَمَرَ أَنْ يُمَاطَ عَنَّ رَأْسِهِ الََّذَى، وَقَالَ: ((أَذْبَحُوا عَلَى اسْمِهِ وَقُولُوا: بِسْمِ اللهِ، الله أَكْبَرُ، آللَّهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ هُذِهِ عَقِيقَةُ فُلاٍ)). قَالَ: وَكَانُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ تُؤْخَذُ قُطْنَةٌ تُجْعَلُ فِي دَم الْعَقِيقَةِ ثُمَّ تُوضعُ عَلَىْ رَأْسِهِ. فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ وَ أَنْ يَجْعَلُوا مَكَانَ الدَّمِ خَلُوقً (١). (١) إسناده صحيح، فقد صرح ابن جريج بالتحديث عند ابن حبان فانتفت شبهة التدليس. وأخرجه البيهقي في الضحايا ٣٠٣/٩ - ٣٠٤ باب: ما جاء في وقت العقيقة وحلق الرأس والتسمية ، من طريق عبد المجيد بن عبد العزيز، بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان برقم (١٠٥٦، ١٠٥٧) موارد. وأخرجه أحمد ١٥٨/٦، ٢٥١، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٦٣) باب: العقيقة، من طريق عفان، حدثنا حماد بن سلمة، أخبرنا عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن يوسف بن ماهك، عن حفصة بنت عبد الرحمن، عن عائشة قالت: ((أمرنا رسول الله ور أن نعق عن الغلام شاتين، وعن الجارية شاة)). واللفظ لابن ماجه وعند أحمد زيادة ((أمرنا بالفرع من كل خمسين شاة شاة)) . وأخرجه عبد الرزاق (٧٩٥٦) من طريق ابن جريج، وأخرجه الترمذي في الأضاحي (١٥١٣) باب: ما جاء في العقيقة، والبيهقي في الضحايا ٣٠١/٩ من طريق بشر بن المفضل، حدثنا عبد الله بن خثيم، كلاهما (عبد الله بن عثمان، وابن جريج) حدثنا يوسف بن ماهك، بالإِسناد السابق، وصححه ابن حبان برقم (١٠٥٨) موارد. وقال الترمذي: ((حديث عائشة حسن صحيح)). وسيأتي برقم (٤٦٤٨) . = ١٨ ١٦٦ - (٤٥٢٢) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ،بَلِكَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ وَهُوَ جُنُبٌ تَوَضَّأَ وُضُوءَهُ لِلصَّلاةِ(١). = ويشهد له حديث جابر المتقدم برقم (١٩٣٣)، وحديث أنس السابق أيضاً برقم (٢٩٤٥) فانظرهما. (١) إسناده صحيح، وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٢٢) باب: الجنب يأكل، والخطيب في تاريخ بغداد ٣٦٨/٩ من طريقين عن سفيان، بهذا الإِسناد، وصححه ابن خزيمة برقم (٢١٣). وأخرجه عبد الرزاق في المصنف برقم (١٠٧٣) من طريق ابن جريج، وأخرجه أحمد ١٠٢/٦ - ١٠٣ من طريق صالح بن أبي الأخضر. وأخرجه مسلم في الحيض (٣٠٥) باب: جواز نوم الجنب، والنسائي في الطهارة ١٣٩/١ باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، وابن ماجه في الطهارة (٥٨٤) باب: من قال: لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة، والبيهقي في الطهارة ٢٠٠/١، ٢٠٣ باب: الجنب يريد النوم ... وباب: الجنب يريد الأكل، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٦/١ باب: الجنب يريد النوم أو الأكل، أو الشرب، أو الجماع، والبغوي في ((شرح السنة)) ٣٣/٢ برقم (٢٦٥) من طرق عن الليث، وأخرجه أبو داود (٢٢٣) والنسائي ١٣٩/١ باب: اقتصار الجنب على غسل يديه إذا أراد أن يأكل، والبيهقي ٢٠٣/١، والطحاوي ١٢٦/١، والبغوي ٣٣/٢ برقم (٢٦٥) و(٢٦٦) من طرق عن يونس، أربعتهم (ابن جریج، وصالح، واللیث، ویونس) عن الزهري، به. وصححه ابن حبان برقم (١٠٢٤، ١٠٢٥) بتحقيقنا. وابن خزيمة برقم (٢١٣). وأخرجه البخاري في الغسل (٢٨٦) باب: كينونة الجنب في البيت إذا توضأ قبل أن يغتسل، والطحاوي ١٢٦/١ من طريق يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، به. ١٩ ١٦٧ - (٤٥٢٣) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن أبي سلمة، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّوَقَالَ: ((كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ))(١). ١٦٨ - (٤٥٢٤) حدثنا إسحاق، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، وأخرجه مالك في الطهارة (٧٩) باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو HI يطعم قبل أن يغتسل - ومن طريق مالك أخرجه الطحاوي ١٢٦/١ - من طريق هشام، وأخرجه البخاري (٢٨٨) باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، من طريق محمد بن عبد الرحمن. وأخرجه الطحاوي ١٢٦/١ من طريق الزهري، ثلاثتهم عن عروة، به. وأخرجه الطيالسي ٦٢/١ برقم (٢٣٣) - ومن طريقه أخرجه البيهقي ٢٠٢/١ - من طريق شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة . وأخرجه مسلم (٣٠٥) (٢٢) وما بعده بدون رقم، وأبو داود (٢٢٤)، والنسائي ١٣٨/١ باب: وضوء الجنب إذا أراد أن يأكل، والبيهقي ٢٠٣/١، والطحاوي ١٢٥/١ من طريق عن شعبة، بالإِسناد السابق. وأخرجه الطحاوي ١٢٦/١ من طريق المغيرة، عن إبراهيم، بالإِسناد السابق . وأخرجه الدارمي في الطهارة ١٩٣/١ باب: الجنب إذا أراد أن ينام، والبيهقي ٢٠٢/١ من طريقين عن محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن الأسود، به. (١) إسناده صحيح وقد تقدم برقم (٤٣٦٠). ٢٠