Indexed OCR Text

Pages 321-340

اكْتَسَبَ(١)، وَلَهَا أَجْرُ مَا نَوَتْ، وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذُلِكَ)) (٢).
(١) في (فا): ((أكتب)) وهو تحريف.
(٢) إسناده صحيح وأخرجه البخاري في الزكاة (١٤٣٧) باب: أجر
الخادم إذا تصدق بأمر صاحبه غير مفسد، من طريق قتيبة بن سعيد. وأخرجه
مسلم في الزكاة (١٠٢٤) باب: أجر الخازن الأمين والمرأة إذا تصدقت من
بيت زوجها غير مفسدة بإذنه الصريح أو العرفي، من طريق يحيى، وزهير بن
حرب، وإسحاق بن إبراهيم، جميعهم حدثنا جرير، عن الأعمش، عن أبي
وائل، عن مسروق، بهذا الإِسناد.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٦١٩)، والحميدي برقم (٢٧٦)، وأحمد
٤٤/٦، ٢٧٨، والبخاري في الزكاة (١٤٢٥) باب: من أمر خادمه بالصدقة
ولم يناول بنفسه، و (١٤٣٩، ١٤٤٠، ١٤٤١) باب: أجر المرأة إذا تصدقت
أو أطعمت من بيت زوجها غير مفسدة، وفي البيوع (٢٠٦٥) باب: قول الله
تعالى: (أنفقوا من طيبات ما كسبتم). ومسلم في الزكاة (١٠٢٤) ما بعده،
وأبو داود في الزكاة (١٦٨٥) باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها، والترمذي
في الزكاة (٦٧٢) باب: في نفقة المرأة من بيت زوجها، وابن ماجة في
التجارات (٢٢٩٤) باب: ما للمرأة من مال زوجها، والبيهقي في الزكاة
١٩٢/٤ باب: المرأة تتصدق من بيت زوجها، من طريق شقيق، عن
مسروق، به. وصححه ابن حبان برقم (٣٣٥٩) بتحقيقنا.
وأخرجه أحمد ٩٩/٦، والترمذي (٦٧١)، والنسائي في الزكاة ٦٥/٥
باب: صدقة المرأة من بيت زوجها، من طريق غندر، حدثنا شعبة، عن
عمرو بن مرة، عن شقيق، عن عائشة.
وفي هذا الحديث من الفوائد: فضل الأمانة، وسخاوة النفس، وطيب
النفس في فعل الخير، والإِعانة على فعل الخير.
نقول: إن مجتمعاً يدعو أفراده إلى فعل الخير دائماً، ويتعاونون على
القيام به، ويتفاخرون بالسخاء والكرم، وتطيب نفوسهم بالإِحسان، إن
مجتمعاً هذا شأن أفراده لا بد أن يكون عزيز الجانب تتطلع إليه المجتمعات
الأخرى على أنه الأمل المنشود: عدلاً وأمناً، تعاوناً وتناصحاً، أمراً
بالمعروف ونهياً عن المنكر، وتدبر معي هذا الأمر الإلهي العظيم: (ولتكن =
٣٢١

٤ - (٤٣٦٠) حدثنا شيبان، حدثنا مهدي بن ميمون،
حدثنا أبو عثمان الأنصاري، عن القاسم بن محمد،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ ◌َيَقُولُ: ((كُلُّ مْسُكِرٍ حَرَامٌ.
وَمَا أَسْكَرَ مِنْهُ الْفَرَقُ فَمِلْءُ (١) الْكَفِّ مِنْهُ حَرَامٌ))(٢).
= منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك
هم المفلحون) [آل عمران: ١٠٤].
(١) في (فا): ((غلو)) وهو تحريف.
(٢) إسناده صحيح، أبو عثمان الأنصاري قاضي مرو وثقه أبو داود،
وابن حبان، وقال الذهبي في كاشفه: ((ثقة)) وباقي رجاله ثقات.
وأخرجه الدارقطني في الأشربة ٢٥٥/٤ من طريق عبد الله، عن
شيبان بن فروخ، بهذا الإسناد. وصححه ابن حبان ١٣٨٨ موارد وقال
الهيثمي: قلت: هو في الصحيح غير ذكر الفرق.
وأخرجه أحمد ٧٢/٦ من طريق يحيى بن إسحاق. وأخرجه أبو داود في
الأشربة (٣٦٨٧) باب: النهي عن السكر، من طريق مسدد، وموسى بن
إسماعيل، وأخرجه الترمذي في الأشربة (١٨٦٧) باب: ما جاء ما أسكر كثيرة
فقليلة حرام، من طريق هشام بن حسان وعبد الله بن معاوية الجمحي،
وأخرجه الدارقطني ٢٥٥/٤ من طريق عفان، وأخرجه البيهقي في الأشربة
والحد فيها ٢٩٦/٨ باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من طريق عبد الله بن
محمد، وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٦/٤ من طريق
سعيد بن منصور، جميعهم عن مهدي بن ميمون، به .
وقال الترمذي: ((قال أحدهما في حديثه: ((الحَسوَةُ منه حرام)). وقال:
هذا حديث حسن، وقد رواه ليث بن أبي سليم، والربيع بن صبيح، عن أبي
عثمان الأنصاري نحو رواية ميمون بن مهدي، وأبو عثمان الأنصاري اسمه
عمروبن سالم، ويقال: عمر بن سالم)).
وأخرجه أحمد ٧١/٦، والدارقطني ٢٥٥/٤ برقم (٤٩) من طريق
الربيع بن صبيح.
٣٢٢

وأخرجه الدارقطني ٢٥٤/٤، ٢٥٥ برقم (٤٦، ٤٧)، والبيهقي في
=
الأشربة ٢٩٦/٨ باب: ما أسكر كثيره فقليله حرام، من طريق ليث بن أبي
سليم، كلاهما عن أبي عثمان الأنصاري، به.
وأخرجه النسائي في الأشربة ٢٩٧/٨ باب: تحريم كل شراب أسكر،
من طريق ابن زيد، وأخرجه الدارقطني ٤ /٢٥٠ برقم (٢٢) و٢٥٥/٤ برقم
(٥٠) من طريق عبد الرحمن بن القاسم، وعبيد الله بن عمر، وأخرجه
الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٧/٤ من طريق ميمونة، جميعهم عن
القاسم بن محمد، عن عائشة قالت: قال رسول الله وَالر: ((كل مسكر حرام،
وما أسكر كثيره فقليله حرام، وما أسكر الفرق فالمجة منه حرام)» واللفظ
للدار قطني - الرواية الأولى -.
وأخرجه مالك في الأشربة (٩) باب: تحريم الخمر، من طريق مالك،
عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن عائشة زوج النبي ويلات أنها
قالت: سئل رسول الله وَ ﴿ عن البتع فقال ((كل شراب أسكر فهو حرام)).
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في المسند ص (٢٨١)، وابن طهمان
في مشيخته برقم (٧٦)، وأحمد ١٩٠/٦، والبخاري في الأشربة (٥٥٨٥)
باب: الخمر من العسل وهو البتع، ومسلم في الأشربة (٢٠٠١) (٦٧) باب:
بيان أن كل مسكر خمر وأن كل خمر حرام، وأبو داود (٣٦٨٢)، والترمذي
في الأشربة (١٨٦٤)، والنسائي ٢٩٨/٨، والدارقطني ٢٥١/٤ برقم (٢٧)،
والدارمي في الأشربة ١١٣/٢ باب: ما قيل في المسكر، والبيهقي ٢٩١/٨
باب: ما جاء في تفسير الخمر، والطحاوي ٢١٦/٤، وابن حزم في
((المحلى)) ٤٩٩/٧.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٧٠٠٢) من طريق معمر، عن الزهري،
بالإِسناد السابق، وبمثل متنه. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٢٢٦/٦،
ومسلم (٢٠٠١) (٦٩)، والنسائي ٢٩٨/٨، والبيهقي في الأشربة ٢٩١/٨.
وأخرجه ابن طهمان في مشيخته برقم (٧٥) من طريق مالك، عن
الزهري، عن عروة، عن عائشة، بمثل حديث مالك السابق.
وأخرجه الشافعي في المسند ص (٢٨١)، والحميدي برقم (٢٨١)، =
٣٢٣

٥ - (٤٣٦١) حدثنا عبد الأعلى بن حماد النرسي، عن
مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه،
﴿﴿أَفْرَدَ الْحَجَّ(١).
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النّبِيَّ
= وأحمد ٣٦/٦، والبخاري في الوضوء (٢٤٢) باب: لا يجوز الوضوء بالنبيذ
ولا المسكر، ومسلم (٢٠٠١) (٦٩)، والنسائي ٢٩٧/٨، وابن ماجة في
الأشربة (٣٣٨٦) باب: كل مسكر حرام، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
٢١٦/٤، وابن حزم في المحلى ٤٩٩/٧ من طريق سفيان بن عيينة، عن
الزهري، عن أبي سلمة، عن عائشة، عن النبي وَ لير قال: ((كل شراب أسكر
فهو حرام» واللفظ للبخاري .
وأخرجه أحمد ٩٧/٦، والنسائي ٢٩٨/٨، والدارقطني ٢٥١/٤ برقم
(٢٩)، وابن حزم في ((المحلى)) ٤٩٩/٧ من طرق عن معمر، عن الزهري،
بالإِسناد السابق.
وأخرجه البخاري في الأشربة (٥٥٨٦) باب: الخمر من العسل، من
طريق شعيب، وأخرجه مسلم (٢٠٠١) (٦٨، ٦٩) من طريق يونس،
وصالح، وأخرجه الطحاوي ٢١٦/٤ من طريق يونس، جميعهم عن الزهري،
بالإِسناد السابق. وانظر طرقاً أخرى عند أحمد ١٣١/٦، والدارقطني
٤/ ٢٥٥.
قال الخطابي في ((معالم السنن)) ٢٦٧/٤: ((الفرق مكيلة تسع ستة عشر
رطلاً. وفي هذا أبين البيان أن الحرمة شاملة لجميع أجزاء الشراب المسكر)).
وقال: ((هذا أوضح البيان أن الحرمة شاملة لأجزاء المسكر، وأن قليله ككثيره
في الحرمة)). والفرق - بفتح الفاء والراء - مكيال يسع ستة عشر رطلاً، أو
ثلاثة آصع بلغة الحجاز، وأما الفرق - بسكون الراء فيتسع لمئة وعشرين
رطلاً.
(١) إسناده صحيح، وهو عند مالك في الحج (٣٧) باب: إفراد
الحج)) ومن طريق مالك أخرجه أحمد ٣٦/٦، ومسلم في الحج
(١٢١١)(١٢٢) باب: بيان وجوه الإِحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع =
٣٢٤

٦ - (٤٣٦٢) حدثنا عبد الأعلى، عن مالك، عن أبي
الأسود محمد بن عبد الرحمن بن نوفل - كان يتيماً في حجر
عروة - عن عروة بن الزبير،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِّ وَ أَفْرَدَ الْحََّ(١).
= والقران وجواز إدخال الحج على العمرة، وأبو داود في الحج (١٧٧٧) باب:
في إفراد الحج، والترمذي في الحج (٨٢٠) باب: ما جاء في إفراد الحج،
والنسائي في الحج ١٤٥/٥ باب: إفراد الحج، وابن ماجة في المناسك
(٢٩٦٤) باب: الإِفراد بالحج، والدارمي ٣٥/٢ باب: في إفراد الحج،
والبيهقي في الحج ٣/٥ باب: من اختار الإفراد ورآه أفضل، وابن حزم في
((حجة الوداع)) ص (٣٠٤).
وأخرجه الشافعي في المسند ص (١١١)، والحميدي برقم (٢٠٦)،
ومسلم (١٢١١) (١١٩) من طريق سفيان بن عيينة.
وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٢٠)، والبيهقي ٣/٥ من طريق عبد العزيز.
وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٢١)، وأبو ادود (١٧٨٢)، من طريق حماد،
جميعهم عن عبد الرحمن بن القاسم، به.
وأخرجه الشافعي في المسند ص (١١١)، والحميدي برقم (٢٠٧)،
ومسلم (١٢١١) (١٢٥) ما بعده بدون رقم، من طريق يحيى بن سعيد، عن
عمرة، عن عائشة.
وأخرجه مسلم (١٢١١) (١٢٨، ١٢٩)، وأبو داود (١٧٨٣)، والنسائي
١٤٩/٥ من طريق إبراهيم، عن الأسود، عن عائشة. وصححه ابن حبان برقم
(٣٩٤٢، ٣٩٤٣، ٣٩٤٤).
وأخرجه الحميدي (٢٠٤)، وأحمد ٩٢/٦ كلاهما من طريق عبد
العزيز، عن علقمة، عن أمه، عن عائشة ... ولتمام تخريجه انظر الحديث
التالي .
(١) إسناده صحيح وهو عند مالك في الحج (٣٨) باب: إفراد الحج،
ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٦/٦، والبخاري في الحج (١٥٦٢) باب: التمتع =
٣٢٥

٧ - (٤٣٦٣) حدثنا عبد الأعلى، عن مالك، عن
الزهري، عن سالم بن عبد الله بن عمر، أن عبد الله بن
محمد بن أبي بكر الصديق أخبرعَبْدَ اللهِ بْنَ عمر،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِنَِّ قَالَ: ((أَلَمْ تَرَبْ إِلَى قَوْمِكِ
حِينٍ بَنَوُا الْكَعْبَةَ اقْتَصَرُوا عَنْ قَوَاعِدٍ إِبْرَاهِيمَ؟)). قَالَتْ: قُلْتُ :
يَا رَسُولَ اللهِ، أَفَلاَ تَرُدُّهَا عَلَىْ قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ؟ فَقَالَ رَسُولُ
اللهِ وَّهِ: ((لَوْلَا حَدَاثَةُ(١) قَوْمِكِ بالْكُفْرِ)). قَالَ: فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ
عُمَرَ(٢): لَئِنْ كَانَتْ عَائِشَةُ سَمِعَتْ هَذَّا مِنْ رَسُولِ اللهِ مَا أَرَىْ
= والقران والإِفراد في الحج وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، ومسلم
(١٢١١) (١١٨)، وأبو داود (١٧٧٩، ١٧٨٠)، والنسائي ١٤٥/٥، وابن
ماجة (٢٩٦٥)، والبيهقي ٢/٥، وابن حزم في ((حجة الوداع)) ص: (٣٠٤)
وفي المحلى ١٠٤/٧، وصححه ابن حبان برقم (٣٩٤٣، ٣٩٤٤) بتحقيقنا.
وأخرجه الحميدي برقم (٢٠٥) من طريق أنس بن عياض الليثي،
حدثني أبو الأسود محمد بن عبد الرحمن يتيم عروة، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الحميدي برقم (٢٠٣)، وأحمد ١١٩/٦، ومسلم (١٢١١)
(١١٢، ١١٣، ١١٤)، وأبو داود (١٧٨١)، والبيهقي ٣/٥ جميعهم من طرق
عن الزهري، عن عروة، به.
وأخرجه مسلم (١٢١١) (١١٥، ١١٦، ١١٧)، وأبو داود (١٧٧٨)،
والنسائي ١٤٥/٥ - ١٤٦، والدراقطني في المناسك ٢٣٨/٢، وابن حزم في
((حجة الوداع)) ص (٣٠٤) من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه عروة، به.
ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(١) عند مسلم (١٣٣٣) كما هنا، وفي الموطأ، والصحيحين:
((حدثان)) - بكسر المهملة وسكون الدال ـ بمعنى الحدوث أي: قرب عهدهم.
(٢) في (فا): ((محمد)) وهو تحريف.
٣٢٦

رَسُولَ اللهِ وَتَرَكَ اسْتِلامَ الرُّكْنَيْنِ اللَّذَيْنِ يَلِيَانِ الْحِجْرَ. إِلَّ أَنَّ
الْبَيْتَ لَمْ يُتَمَّمْ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ (١).
(١) إسناده صحيح، وهو عند مالك في الحج (١٠٥) باب: ما جاء
في بناء الكعبة. ومن طريق مالك أخرجه ابن طهمان في مشيخته (٧٢)،
وأحمد ١٧٧/٦، ٢٤٧، والبخاري في الحج (١٥٨٣) باب: فضل مكة
وبنيانها، وفي الأنبياء (٣٣٦٨)، وفي التفسير (٤٤٨٤) باب: قوله تعالى:
(وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، ربنا تقبل منا إنك أنت
السميع العليم)، ومسلم في الحج (١٣٣٣) (٣٩٩) باب: نقض الكعبة
وبناها، والنسائي ٢١٤/٥ باب: بناء الكعبة.
وأخرجه أحمد ١١٣/٦ من طريق إبراهيم بن أبي العباس، حدثنا أبو
أويس، عن الزهري، به.
وأخرجه مسلم (١٣٣٣) (٤٠٠) من طريق ابن وهب، حدثنا مخرمة،
عن أبيه، عن نافع مولى ابن عمر، عن عبد الله بن محمد بن أبي بكر
الصدیق، به.
وأخرجه البخاري في العلم (١٢٦) باب: من ترك بعض الاختيار مخافة
أن يقصر فهم بعض الناس عنه فيقعوا في أشد منه، والترمذي في الحج
(٨٧٥) باب: ما جاء في كسر الكعبة، من طريق أبي إسحاق، عن الأسود بن
يزيد، عن ابن الزبير، عن عائشة. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن
صحیح)).
وأخرجه الطيالسي ٢١٥/١ برقم (١٠٤١). والبخاري في الحج
(١٥٨٤) باب: فضل مكة وبنيانها، وفي التمني (٧٢٤٣) باب: ما يجوز من
اللّ، وقوله تعالى: (لو أن لي بكم قوة)، ومسلم في الحج (١٣٣٣) (٤٠٥،
٤٠٦)، والدارمي في المناسك ٥٤/٢، والنسائي في المناسك ٢١٥/٥ من
طريق الأسود بن يزيد، عن عائشة ...
وأخرجه أحمد ٥٧/٦، والبخاري في الحج (١٥٨٥) باب: فضل مكة
وبنيانها، ومسلم في الحج (١٣٣٣)، وما بعده بدون رقم أيضاً، والدارمي
٥٤/٢، والنسائي ٢١٥/٥ باب: في بناء الكعبة، من طرق عن هشام بن =
٣٢٧

٨ - (٤٣٦٤) حدثنا عبد الأعلى ، عن مالك، عن
هشام بن عروة، عن أبيه،
عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا أُبَالِي صَلَيْتُ فِي الْحِجْرِ أَوْ فِي
الْبَيْتِ(١).
= عروة، عن أبيه عروة، عن عائشة ...
وأخرجه البخاري في الحج (١٥٨٦)، والنسائي ٢١٤/٥ من طريق
يزيد بن هارون، عن جرير بن حازم، عن يزيد بن رومان، عن عروة، عن
عائشة ...
وأخرجه أحمد ١٨٠/٦، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠١، ٤٠٢) من طريق
عبد الله بن الزبير، عن عائشة ...
وأخرجه أحمد ٢٦٢/٦، ومسلم (١٣٣٣) (٤٠٣، ٤٠٤) من طريق
الحارث بن عبد الله، عن عائشة. وصححه ابن حبان برقم (٣٨٢٠) بتحقيقنا.
وفي هذا الحديث ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر فهم بعض الناس
عنه فيقعوا في أشد منه، لأن قريشاً كانت تعظم أمر الكعبة جداً فخشي وَل ◌ّ أن
يظنوا - لأنهم قريبو عهد بالإِسلام - أنه غير بناءها لينفرد بالفخر عليهم في
ذلك. ويستفاد منه ترك المصلحة لأمن الوقوع في المفسدة - ومنه ترك المنكر
إذا تأكد أن إنكاره يؤدي إلى الوقوع فيما هو أنكر منه، وفيه أن الإِمام يسوس
رعيته بما فيه إصلاحهم ولو كان مفضولاً ما لم يكن محرما.
(١) إسناده صحيح إلى عائشة، وهو موقوف عليها. وهو عند مالك في
الحج (١٠٦) باب: ما جاء في بناء الكعبة.
وأخرجه أحمد - كما في الفتح الرباني ٥١/١٢ - وأبو داود في المناسك
(٢٠٢٨) باب: الصلاة في الحجر، والترمذي في الحج (٨٧٦) باب: ما جاء
في الصلاة في الحجر، والنسائي في المناسك ٢١٩/٥ باب: الصلاة في
الحجر، من طرق عن عبد العزيز بن محمد، عن علقمة، عن أمه - وعند
الترمذي زيادة: ((عن أبيه)) -، عن عائشة قالت: كنت أحب أن أدخل البيت
فأصلي فيه، فأخذ رسول الله وَعليه بيدي فأدخلني الحجر، فقال: ((إذا أردت =
٣٢٨

٩ - (٤٣٦٥) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا طيب بن
سلمان قال: سمعت عمرة تقول:
= دخول البيت فصلي ها هنا فإنما هو قطعة من البيت. ولكن قومك اقتصروا
حيث بنوه)). وهذه الرواية ستأتي برقم (٤٦١٥).
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح، وعلقمة بن أبي علقمة هو
علقمة بن بلال)). وهو كما قال. أم علقمة اسمها مرجانة، روى عنها أكثر من
واحد، ووثقها ابن حبان، والعجلي، وقال الذهبي في كاشفه: ((وثقت)).
وأخرجه النسائي في المناسك ٢١٨/٥ - ٢١٩ باب: الحجر من طريق
أحمد بن سعيد الرباطي قال: حدثنا وهب بن جرير قال: حدثنا قرة بن خالد،
عن عبد الحميد بن جبير، عن عمته صفية بنت شيبة قال: حدثتنا عائشة
قالت: قلت: يا رسول الله ألا أدخل البيت؟ قال: ((ادخلي الحجر فإنه من
البيت)). وهذا إسناد صحيح.
وأخرجه أحمد ٦٧/٦، والبيهقي في الحج ١٥٨/٥ باب: دخول البيت
والصلاة فيه، من طريقين عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن
عائشة .... وهذا إسناد فيه عطاء بن السائب، وقد اختلف قول الأئمة في
سماع حماد بن سلمة منه أكان قبل الاختلاط أم بعده؟
قال ابن الكيال في الكواكب النيرات ص: (٣٢٥) تحقيق الأستاذ
عبد القيوم عبد رب النبي: ((وقد استثنى الجمهور رواية حماد بن سلمة
عنه أيضاً. قاله ابن معين، وأبو داود، والطحاوي، وحمزة الكتاني. وذكر ذلك
عن ابن معين ابن عدي في ((الكامل))، وعباس الدوري، وأبو بكر بن أبي
خيثمة)).
وقال الطحاوي: ((وإنما حديث عطاء الذي كان منه قبل تغيره يؤخذ من
أربعة لا من سواهم، وهم: شعبة، وسفيان الثوري، وحماد بن زيد،
وحماد بن سلمة)).
وقال أبو داود: ((قال غير واحد: قدم عطاء البصرة قدمتين: سمع في
القدمة الأولى منه الحمادان. وهشام، والقدمة الثانية كان تغير فيها، سمع منه
وهيب، وإسماعيل بن علية، وعبد الوارث، فسماعهم منه ضعيف)).
٣٢٩

سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَيَقُولُ:
((مَنْ صَلَّى الْفَجْرَ - أَوْ قَالَ الْغَدَاةَ - فَقَعَدَ فِي مَقْعَدِهِ فَلَمْ بَلْغُ
بِشَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَيَذْكُرُ اللَه حَتَّى يُصَلِّي الضُّحَى أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ، خَرَجَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمَ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ لَا ذَنْبَ لَهُ))(١).
١٠ - (٤٣٦٦) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا طيب بن
سلمان قال: قالت عمرة:
سَمِعْتُ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللهِوَيُّصَلِّي
الضُّحَىْ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، لَا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِكَلَامٍ(٢) ..
(١) الطيب بن سلمان - وعند الذهبي في الميزان سليمان وأشار
المحقق إلى أنه جاء في بعض الأصول سلمان وكذلك جاء في المغني
والجرح والتعديل، وثقات ابن حبان وهو الذي نرجح أنه الصواب - وثقه ابن
حبان، وضعفه الدارقطني، وقال الطبراني في ((الأوسط)): ((إنه بصري ثقة)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ١٠٥/١٠ في الأذكار وقال: ((رواه
أبو يعلى، والطبراني في الأوسط بنحوه، وفيه الطيب بن سليمان، وثقه ابن
حبان. وضعفه الدارقطني، وبقية رجال أبي يعلى رجال الصحيح)).
وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٢٤٥/٣ برقم (٣٣٩٤) وعزاه
إلى أبي يعلى، ونقل الشيخ الأعظمي، عن البوصيري قوله: ((رواه أبو يعلى
بإسناد حسن)).
لم يلغُ: لم يتكلم باللغو، واللغو: أخلاط الكلام.
(٢) إسناده إسناد الحديث السابق. وذكره الهيثمي في ((المقصد العلي))
برقم (٣٩٠) وقال: ((قلت: أخرجه لقولها: ((لا يفصل بينهن بكلام)) وباقيه في
الصحيح)).
والذي أشار إليه الهيثمي أخرجه الطيالسي ١٢١/١ برقم ٥٦٦ من
طريق شعبة، عن يزيد الرشك، سمعت معاذة تقول: سألت عائشة .... ومن
طريقه أخرجه الترمذي في ((الشمائل)) برقم (٢٨٢). وأبو عوانة في المسند =
٣٣٠

١١ - (٤٣٦٧) حدثنا شيبان بن فروخ، حدثنا طيب بن
سلمان قال: سمعت عمرة قالت:
وَسَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِلَكَانَ يَنْهَى عَنِ
الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ، وَبَأْمُرُ بِتَبْكِيرِ الإِفْطَارِ، وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ (١).
= ٢٦٧/٢ باب: بيان إثبات صلاة الضحى. والبيهقي في الصلاة ٤٧/٣ باب:
ذكر من رواها أربع ركعات، والبغوي في ((شرح السنة)) ١٣٩/٤ برقم
(١٠٠٥).
وأخرجه أحمد ١٧٢/٦، ومسلم في المسافرين (٧١٩) ما بعده بدون
رقم، باب: استحباب صلاة الضحى وأن أقلها ركعتان، وابن ماجة في الإِقامة
(١٣٨١) باب: ما جاء في صلاة الضحى، من طريق شعبة، بالإِسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٧١٩) من طريق شيبان بن فروخ، حدثنا عبد الوارث،
حدثنا يزيد، بالإِسناد السابق.
وأخرجه عبد الرزاق ٧٤/٣ برقم (٤٨٥٣) من طريق معمر، عن قتادة،
عن معاذة، عن عائشة. ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٦٨/٦،
والبيهقي ٤٧/٣.
وأخرجه أحمد ١٦٨/٦ من طريق إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح، عن
معمر، بالإِسناد السابق.
وأخرجه مسلم (٧١٩) (٧٩) وما بعده بدون رقم من طريق سعيد
وهشام، كلاهما عن قتادة، بالإِسناد السابق. وصححه ابن حبان برقم
(٢٥٢١) بتحقيقنا .
وأخرجه أحمد ٧٤/٦، ١٥٦ من طريقين عن المبارك بن فضالة،
حدثني أبي، عن معاذة، عن عائشة.
(١) إسناده إسناد الحديث السابق. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد))
- في الصيام - ١٥٤/٣ باب: تعجيل الإفطار وتأخير السحور، وقال: ((رواه
أبو يعلى، وفيه الطيب بن سلمان - عنده سليمان - وهو ضعيف)).
وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) ٢٧٨/١ برقم ٩٤٤ ونقل الشيخ =
٣٣١

١٢ - (٤٣٦٨) حدثنا شيبان ، حدثنا أبو الربيع السمان،
حدثنا هشام بن عروة، عن أبيه
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ: (قَبَاتُ الشَّعْرِ فِي
اْلَأَتْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ)(١).
١٣ - (٤٣٦٩) حدثنا شيبان، حدثنا حرب بن سريج قال:
حَدَّثَتْنِي زينب بنت يزيد بن راشق العتكية
= الأعظمي عن البوصيري قوله: ((رواه أبو يعلى بإسناد حسن)). وهو في
((المقصد العلي)) برقم (٥٠٥). وسيأتي أيضاً برقم (٤٣٧٨، ٤٥١٣). ولتمام
تخريجه انظر الحديث الآتي برقم (٤٣٧٨).
(١) أبو الربيع السمان هو أشعث بن سعيد. قال ابن حبان في
((المجروحين)) ١٧٢/١: ((يروي عن الأئمة الثقات الأخبار الموضوعات -
وبخاصة عن هشام بن عروة - كأنه ولع بقلب الأخبار عليه)).
وقال ابن معين: ((ليس بشيء)). وتركه الدارقطني وغيره. وقال الذهبي :
((واهٍ))، وقال أحمد: ((مضطرب الحديث، ليس بذاك)). وقال النسائي: ((لا
یکتب حدیثه».
وأخرجه ابن حبان في ((المجروحين)) ١٧٢/١ من طريق أبي يعلى
هذه. وقال: ((هذا متن باطل لا أصل له. وذكره ابن الجوزي في
((الموضوعات)).
وقال البغوي: ((هذا حديث باطل، وقد رواه غير أبي الربيع من
الضعفاء)).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) - في الطب - ٩٩/٥ - ١٠٠ باب:
نبات الشعر في الأنف وقال: ((رواه أبو يعلى والبزار، والطبراني في الأوسط،
وفيه أبو الربيع السمان، وهو ضعيف)). كما ذكره في ١٠١/٥ أيضاً.
وذكره ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (٢٤٥٩)، ٣٥٥/٢، وعزاه
إلى أبي يعلى.
٣٣٢

أَنَّهَا سَمِعَتْ عَائِشَةَ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((إِنَّ الْأُمَمَ
السَّالِفَةَ: الْمِثَةُ أُمَّةً، إِذَا شَهِدُوا لِعَبْدٍ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ. وَإِنَّ
أُمَّتِي الْخَمْسُونَ مِنْهُمْ أُمّةُ، فَإِذَا شَهِدُوا لِعَبْدٍ بِخَيْرٍ وَجَبَتْ لَهُ
الْجَنَّهُ».
وَقَالَتْ زَيْنَبُ: قَالَ رَجُلٌ مِنْ نُسَّاكِ أَهْلِ الشَّامِ يُقَالَ لَهُ
شَهْرُ بْنُ حَوْشَب: مَا كَانَ خُلُقُ رَسُولِ اللهِوَلَيَا أَمَّ الْمُؤْمِنِينَ؟
قَالَتْ: الْقُرْآنَ يَّا بُنِيَّ.
قَالَتْ فَقَالَ(١) شَهْرُ: حَسْبُكُمْ. وَمَنْ يُطِيقُ الْقُرْآنَ؟ قَالَتْ:
مَنْ طَوَّقَهُ اللّه يَا بُنَيَّ(٢).
(١) في (فا): ((قال).
(٢) حرب بن سريج وثقه ابن معين، ولينه غيره، وقال ابن حبان في
((المجروحين)) ٢٦١/١: ((يخطىء كثيراً حتى خرج عن حد الاحتجاج به إذا
انفرد)). وقال البخاري: ((فيه نظر)). وقال ابن عدي: ((في حديثه غرائب
وأفراد، وأرجو أنه لا بأس به)). وزينب بنت يزيد لم أجد لها ترجمة فيما لدي
من مصادر.
وأورده السيوطي - بنحوه - في الدر المنثور ٢٥١/٦ ونسبه إلى ابن
مردويه. وقد تحرفت فيه: ((راشق)) إلى ((وسق)).
والذي عند مسلم في الجنائز (٩٤٧) باب: من صلى عليه مئة
شفعوافيه، عن عائشة، عن النبي ◌ّ﴿ قال: ((ما من ميت تصلي عليه أمة من
الناس يبلغون مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا به)). وسيأتي برقم (٤٣٩٨)
فانظره هناك لتمام تخريجه.
وأما ما يتعلق بخلق النبي ◌َلهم فقد أخرجه مسلم في صلاة المسافرين
(٧٤٦) من طريق محمد بن المثنى العنزي، حدثنا محمد بن أبي عدي، عن
سعيد، عن قتادة، عن زرارة، أن سعد بن هشام، عن عائشة - ضمن حديث =
٣٣٣

١٤ - (٤٣٧٠) حدثنا شيبان، حدثنا أبو عوانة، عن
الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق قال:
قَالَتْ عَائِشَةُ: قَدْ أَوْتَرَ رَسُولُ اللهِ وَ مِنْ كُلِّ اللَّيْلِ، ثُمَّ
انْتَهَىْ وِتْرُهُ إِلَى السَّحَرِ(١).
طويل - وسيأتي برقم (٤٨٦٢).
(١) إسناده صحيح، وأبو الضحى هو مسلم بن صبيح. وأخرجه عبد
الرزاق ١٧/٣ برقم (٤٦٢٤) من طريق الثوري، عن الأعمش، بهذا الإِسناد.
ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ١٠٧/٦، وصححه ابن حبان برقم
(٢٤٣٤) بتحقيقنا .
وأخرجه أحمد ٤٦/٦، ومسلم في صلاة المسافرين (٧٤٥) باب:
صلاة الليل، من طريق أبي معاوية.
وأخرجه أحمد ٤٦/٦، ١٠٠ من طريق محمد بن جعفر، حدثنا شعبة.
وأخرجه البخاري في الوتر (٩٩٦) باب: ساعات الوتر، من طريق
عمر بن حفص، حدثنا أبي،
وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٣٥) باب: في وقت الوتر، من طريق
أبي بكر بن عياش، جميعهم عن الأعمش، به.
وأخرجه الشافعي في الأم ١٤١/١ - ١٤٢، باب: في الوتر، والحميدي
برقم (١٨٨)، ومسلم (٧٤٥)، والبيهقي في الصلاة ٣٥/٣ باب: من كل
الليل أوتر رسول الله وَ ل*، من طريق سفيان، عن أبي يعفور، عن أبي
الضحى، به. ومن طريق الشافعي أخرجه البيهقي في الصلاة ٣٤/٣ - ٣٥.
وأخرجه أحمد ١٢٩/٦، ٢٠٤ من طريق عاصم بن أبي النجود.
وأخرجه مسلم (٧٤٥) (١٣٨) من طريق سعيد بن مسروق، كلاهما عن
أبي الضحى، به.
وأخرجه أحمد ١٢٩/٦، ٢٠٥، ومسلم (٧٤٥) (١٣٧)، والترمذي في
الصلاة (٤٥٧) باب: ما جاء في الوتر من أول الليل وآخره، والنسائي في قيام
الليل ٢٣٠/٣ باب: وقت الوتر، وابن ماجة في الإِقامة (١١٨٥) باب: ما جاء =
٣٣٤

١٥ - (٤٣٧١) حدثنا أبو الربيع الزهراني، حدثنا
إسماعيل بن زكريا، حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن
الأسود بن یزید،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: خَيََّنَا رَسُولُ اللهِ فَاخْتَرْنَاهُ، فَلَمْ
يَجْعَلْهُ طَلَاقاً (١).
= في الوتر آخر الليل، والبيهقي ٣٥/٣، والدارمي في الصلاة ٣٧٢/١ باب: ما
جاء في وقت الوتر، والبغوي في ((شرح السنة)) ٩٢/٤ برقم (٩٧٠) من طرق
عن أبي حصين، عن يحيى بن وثاب، عن مسروق، به. وتحرفت ((أبو
حصين)) عن ابن ماجة إلى ((ابن حصين)).
وأخرجه أبو داود في الصلاة (١٤٣٧)، والترمذي في ثواب القرآن
(٢٩٢٥) باب: ما جاء كيف كانت قراءة النبي ◌َّير؟ من طريق قتيبة بن سعيد،
حدثنا الليث بن سعد، عن معاوية بن صالح، عن عبد الله بن أبي قيس، عن
عائشة. ومن طريق أبي داود أخرجه البيهقي ٣٥/٣، وصححه ابن خزيمة
برقم (١٠٨١). وقال الترمذي: ((حديث عائشة حديث حسن صحيح)). وفي
الباب عن علي تقدم برقم (٣٢٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الطلاق (١٤٧٧) (٢٨) ما
بعده بدون رقم، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية،
والبيهقي في الخلع والطلاق ٣٤٥/٧ باب: ما جاء في التخيير، من طريق
أبي الربيع الزهراني، بهذا الإِسناد.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٢/٣ من طريق أبي
معاوية، عن الأعمش، به.
وأخرجه أحمد ٤٧/٦ - ٤٨، ومسلم (١٤٧٧) (٢٨)، والنسائي في
الطلاق ١٦١/٦ باب: في المخيرة تختار زوجها، وابن ماجة في الطلاق
(٢٠٥٢) باب: الرجل يخير امرأته من طرق عن أبي معاوية، عن الأعمش،
عن مسلم، عن مسروق، عن عائشة.
وأخرجه الطيالسي ٣١٤/١ برقم (١٦١١)، وأحمد ١٧٣/٦، والنسائي =
٣٣٥

= ١٦١/٦ من طريق شعبة، عن الأعمش، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٣٩/٦ من طريق سفيان، وأخرجه البخاري في الطلاق
(٥٢٦٢) باب: من خير أزواجه، من طريق حفص، وأخرجه أبو داود في
الطلاق (٢٢٠٣) باب: في الخيار، من طريق أبي عوانة، جميعهم عن
الأعمش، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٠٢/٦، والبخاري (٥٢٦٣)، والنسائي ١٦١/٦،
والبيهقي ٣٤٥/٧ من طرق عن يحيى بن سعيد، عن إسماعيل بن أبي خالد،
حدثنا عامر الشعبي، عن مسروق، عن عائشة ...
وأخرجه الحميدي برقم (٢٣٤)، ومسلم (١٤٧٧) (٢٧)، والترمذي في
الطلاق (١١٧٩) باب: ما جاء في الخيار، من طريق سفيان، حدثنا
إسماعيل، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٤٠/٦ من طريق يزيد، وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٤)
من طريق عبثر، وأخرجه الدارمي ١٦٢/٢ من طريق يعلى.
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٥)، والبيهقي ٣٤٥/٧ من طريق علي بن
مسهر.
وأخرجه البيهقي ٣٤٥/٧ من طريق أبي أسامة جميعهم عن
إسماعيل بن أبي خالد، بالإِسناد السابق.
وأخرجه مسلم (١٤٧٧) (٢٦)، والنسائي ١٦١/٦ من طريق عاصم،
عن الشعبي، بالإِسناد السابق.
وأخرجه أحمد ٢٤٨/٦، والبيهقي ٣٤٥/٧ من طريق يونس.
وأخرجه البيهقي ٣٤٤/٧ من طريق شعيب، كلاهما عن الزهري، عن
سلمة، عن عائشة.
ابي
وأخرجه أحمد ١٨٥/٦، ٢٦٤، ٢٧٤، من طريق جعفر، ويعقوب
كلاهما عن الزهري، عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٨٢/٣ من طريقين عن
هشام، عن أبيه، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ٧٨/٦، ١٥٣ من طريقين عن ابن أبي سلمة، عن أبي =
٣٣٦

١٦ - (٤٣٧٢) حدثنا أبو الربيع، حدثنا إسماعيل بن
زكريا، حدثنا الأعمش، عن مسلم، عن مسروق، عَنْ عَائِشَةَ،
بِمِثْلِهِ(١).
١٧ - (٤٣٧٣) حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم،
حدثنا عبد السلام بن حرب، عن بُدَيْل (٢) بن ميسرة، عن أبي
الجوزاء،
عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ وَّوَ كَانَ لَا يَزِيدُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ
عَلَى النَّشَهُدِ(٣)
سلمة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ١٧١/٦ من طريق هشيم، عن المغيرة، عن إبراهيم،
بن عائشة. وصححه ابن حبان برقم (٤٢٧٤) بتحقيقنا. وانظر الحديث
التالي .
(١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الطلاق (١٤٧٧) (٢٨) ما بعده
بدون رقم، باب: بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقاً إلا بالنية، من طريق
أبي الربيع الزهراني، بهذا الإسناد. ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق.
(٢) لقد ضبطه الدكتور بشار عواد في ((تهذيب الكمال)) ٣١/٤ ((بُدَيْدٌ))
بالدال في آخرها، ثم ذكر في الهامش قائمة من كتب الرجال مطبوعها
ومخطوطها وقد جاء فيها الاسم ((بديل)) باللام. وقد ضبط الاسم في نسخة
لتهذيب الكمال نشرتها دار المأمون ص (١٣٩) ((بديل)) باللام، كما ضبط مرة
أخرى على هامشها خوف التحريف. وليس في الرجال من اسمه ((بديد» ولم
أجده كذلك في المشتبه من الأسماء - فيما توفر لدي من مراجع - . ولا أدري
كيف فات هذا التحريف على الدكتور بشار، وعلى المشرف على الطبع
والمصحح لهذا الكتاب الشيخ شعيب الأرناؤوط؟ !!!.
(٣) إسناده صحيح، وهو في ((المقصد العلي)) برقم (٣٨٢).
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٢/٢ وقال: ((رواه أبو يعلى من =
....
٣٣٧

١٨ - (٤٣٧٤) حدثنا أبو معمر، حدثنا علي بن هاشم،
عن هشام بن عروة، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن
عمرو بن حزم، عن عمرة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ: ((يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ
مَا يُحَرِّمُ مِنَ الْوِلاَّدَةِ﴾(١).
= رواية أبي الحويرث - هكذا قال - عن عائشة، والظاهر أنه خالد بن الحويرث،
وهو ثقة. وبقية رجاله رجال الصحيح)). وهذا وهم من الحافظ الهيثمي لأن
بديل بن ميسرة هو الذي يروي عن أبي الجوزاء، ولا نعرف له رواية عن أبي
الحويرث، وانظر كتب الرجال.
(١) إسناده صحيح، وعلي بن هاشم هو ابن البريد. وأخرجه مسلم في
الرضاع (١٤٤٤) (٢) باب: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة من طريق
أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي، بهذا الإِسناد. وصححه ابن حبان
برقم (٤٢٣٠) بتحقيقنا.
وأخرجه مالك في الرضاع (١) باب: رضاعة الصغير، من طريق عبدالله
ابن أبي بكر، به. ومن طريقه أخرجه: أحمد ١٧٨/٦، والبخاري في
الشهادات (٢٦٤٦) باب: الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، وفي
فرض الخمس (٣١٠٥) باب: ما جاء في بيوت أزواج النبي ◌َّر ... وفي
النكاح (٥٠٩٩) باب: (وأمهاتكم اللائي أرضعنكم) ويحرم من الرضاع ما
يحرم من النسب. ومسلم (١٤٤٤)، والنسائي في النكاح ٩٩/٦ باب: ما
يحرم من الرضاع، والبيهقي في النكاح ١٥٩/٧ باب: ما يحرم من نكاح
القرابة والرضاع وغيرهما، والدارمي في النكاح ١٥٥/٢ - ١٥٦ و١٥٦/٢
باب: ما يحرم من الرضاع.
وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٩٥٢) من طريق ابن جريج وإبراهيم،
عن عبد الله بن أبي بكر، به. ومن طريقه أخرجه مسلم (١٤٤٤) ما بعده
بدون رقم، وعنده ابن جريج قال: أخبرني عبد الله ... )).
وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٥٤) من طريق معمر، عن هشام بن عروة، و =
٣٣٨

١٩ - (٤٣٧٥) حدثنا أبو معمر ، عن علي بن هاشم،
عن هشام بن عروة، عن بكر بن وائل، عن الزهري، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا ضَرَبَ رَسُولُ اللهِ وَ امْرَأَةً قَطُّ، وَلَ
ضَرَبَ خَادِماً لَهُ قَطُّ، وَلاَ ضَرَبَ بِيَدِهِ شَيْئاً قَطُ، إِلَّ أَنْ يُجَاهِدَ فِي
= (١٣٩٥٤) من طريق ابن جريج قال: أخبرني مسلم بن أبي مريم، كلاهما
عن عروة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ٤٤/٦، ٥١، وأبو داود في النكاح (٢٠٥٥) باب: يحرم
من الرضاعة ما يحرم من النسب، والترمذي في الرضاع (١١٤٧) باب: يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب، والنسائي ٩٩/٦، والدارمي ١٩٦/٢،
والبيهقي ١٥٩/٧ من طريق مالك عن عبد الله بن دينار، عن سليمان بن
يسار، عن عروة، عن عائشة.
وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل
العلم من أصحاب النبي ◌َّ وغيرهم، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافً)).
وأخرجه أحمد ٦٦/٦، ٧٢ من طريق أبي الأسود، وأبي بكر بن
صخیر.
وأخرجه النسائي ٩٩/٦، وابن ماجة في النكاح (١٩٣٧) باب: يحرم
من الرضاع ما يحرم من النسب، من طريق عراك.
وأخرجه الدارمي ١٩٦/٢ من طريق هشام بن عروة، جميعهم عن
عروة، عن عائشة.
وأخرجه أحمد ١٠٢/٦ من طريق يحيى، عن محمد بن عبد
الرحمن بن ثوبان، عن عائشة.
وأخرجه النسائي ٩٩/٦ من طريق علي بن هاشم عن عبد الله بن أبي
بكر، عن أبيه، عن عمرة قالت: سمعت عائشة.
قال الخطابي في ((معالم السنن)) ١٨٣/٣ - ١٨٤: ((وفي هذا الحديث
بيان أن حرمة الرضاع في المناكح كحرمة الأنساب، وأن المرتضعين من
الرجال والنساء باللبن الواحد كالمنتسبين منهم إلى النسب الواحد)). وانظر
بقية كلامه ففيه فوائد.
٣٣٩

سَبِيلِ اللهِ، وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ فَانْتَقَمَهُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلاَّ أَنْ تُنْتَهَكَ
مَحَارِمُّ الِهِ فَيَنْتَقِمَ(١).
٢٠ - (٤٣٧٦) حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد العزيز بن أبي
حازم، عن أبيه، عن مسلم بن قُرْطٍ، عن عروة،
عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَ﴿: ((إِذَا ذَهَبَ أَحَدُكُمْ
(١) إسناده صحيح، وأبو معمر هو إسماعيل بن إبراهيم، وعلي بن
هاشم بن البرید.
وأخرجه الحميدي برقم (٢٥٨) من طريق الفضيل بن عياض، عن
منصور بن المعتمر.
وأخرجه أحمد ٢٣٢/٦، وأبو داود في الأدب (٤٧٨٦) باب: في
التجاوز في الأمر، من طريق معمر.
وأخرجه مسلم في الفضائل (٢٣٢٧) وما بعده، باب: مباعدته وَله
للآثام واختياره من المباح أسهل، وانتصافه لله عند انتهاك حرماته، والبخاري
في الأدب المفرد (٢٧٤) من طريق مالك، جميعهم عن الزهري، بهذا
الإِسناد.
وأخرجه أحمد ٣٢/٦، ٢٢٩، ٢٨١، ومسلم (٢٣٢٨)، وابن ماجة في
النكاح (١٩٨٤) باب: ضرب النساء، والدارمي في النكاح ١٤٧/٢ باب:
النهي عن ضرب النساء، من طرق عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة.
وانظر ((شمائل الرسول)) لابن كثير ص: ((٥٩ - ٦٠)). ولتمام تخريجه انظر
الحدیث برقم (٤٣٨٢).
في هذا الحديث الحث على العفو، والحلم، واحتمال الأذى، والانتصار
لدين الله تعالى ممن فعل محرماً أو غيره. وأن على الأئمة والقضاة وسائر ولاة
الأمور أن يتخلقوا بهذا الخلق الكريم: فلا ينتقمون لأنفسهم، ولا يهملون حق
الله تعالى. وعليهم إذا ما حاول الشيطان خداعهم بأن أيديهم كالليل تدرك
خصومهم، أن يتذكروا قدرة الله عليهم، وأن الله على كل شيء قدير.
٣٤٠