Indexed OCR Text
Pages 441-460
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا (١) قَدِمَ رَسُولُ اللهِلَّهِ المدينَةَ فَرَأَىْ الْيَهُودَ يَصُومُونَ عَاشُورَاءَ : فَقالَ: ((مَا هُذَا الْيَوْمُ الَّذِي تَصُومُونَهُ؟)) فَقَالُوا: هُذا يَوْمُ صَالِحٍ ، هَذا يَوْمُ نَجَّى اللَّهُ فِيهِ بَنِي إِسْرَائيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ. قالَ: فَصَامَهُ مُوسَىْ. قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((أَنَا أَحَقُّ بِمُوسَىْ مِنْكُمْ)). فَصامَهُ رَسُولُ اللهِ وَأَمَرَ بِصَوْمِهِ (٢) .. (١) في أصل (ش) ((ثم)) ولكن الناسخ ضرب عليها وأشار نحو الهامش حيث كتب ((لمَّا)) وكتب فوقها صح . ولكن ناسخ (فا) لم ينبته لذلك فأثبت ما في أصل (ش) . (٢) إسناده صحيح، وأيوب هو السختياني. وأخرجه أحمد ٣١٠/١ من طريق عبد الصمد بن عبد الوارث ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩١/١ من طريق عفان ، والبخاري في الصوم (٢٠٠٤) باب صيام يوم عاشوراء من طريق أبي معمر ، كلاهما عن عبد الوارث ، به . وأخرجه الحميدي برقم (٥١٥)، وعبد الرزاق (٧٨٤٣)، والبخاري في الأنبياء (٣٣٩٧) باب: قول الله تعالى : ( هل اتاك حديث موسى )، ومسلم في الصيام (١١٣٠) (١٢٨) باب: صوم يوم عاشوراء، والبيهقي في الصيام ٢٨٦/٤ باب : فضل يوم عاشوراء ، من طرق عن سفيان بن عيينة . وأخرجه عبد الرزاق (٧٨٤٣) - ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٣٦/١، ومسلم (١١٣٠) (١٢٨) ما بعده بدون رقم - من طريق معمر - كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه أحمد ٣٤٠/١، والبخاري في مناقب الأنصار (٣٩٤٣) باب: إتيان اليهود النبي ولد حين قدم المدينة ، وفي التفسير (٤٦٨٠) باب : وجاوزنا ببني إسرائيل البحر ، و(٤٧٣٧) باب: ولقد أوحينا إلى موسى : أن أسر بعبادي ، ومسلم (١١٣٠)، وأبو داود في الصوم (٢٤٤٤) باب: في صوم يوم عاشوراء ، والدارمي في الصوم ٢٢/٢ باب: في صيام يوم عاشوراء، والطيالسي ١٩٣/١ برقم (٩٢٨)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢ /٧٥ باب: صوم يوم عاشوراء ، والبغوي في ((شرح السنة)) في الصيام برقم (١٧٨٢) باب: صوم يوم عاشوراء ، = ٤٤١ ٠ ٢٤١ - (٢٥٦٨) - حدثنا زهير، حدثنا عفان بن مسلم ، حدثنا همام ، حدثنا الحجاج ، عن الحكم عن مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ نَِّ ذَبَحَ ثُمَّ حَلَقَ (١). = من طريق أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، به . وصححه ابن خزيمة (٢٠٨٤) ، وابن حبان برقم (٣٦٣١) بتحقيقنا . وأخرجه ابن ماجه في الصيام (١٧٣٤) باب : صيام يوم عاشوراء ، من طريق سهل بن أبي سهل، عن ابن عيينة ، عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، به . فيكون أيوب سمعه من عبد الله بن سعيد ، ثم سمعه من سعيد ، وأداه من الطريقين . قال الحازمي في ((الاعتبار)) ص (٢٥٤): ((أجمع أهل العلم على أن صوم عاشوراء مندوب إليه ، واختلفوا في وجوبه قبل نزول فرض رمضان ، فذهب بعضهم إلى أنه كان واجبا ، وحمل الأمر على الوجوب ثم نسخ بفرض رمضان .... )) وانظر بقية كلامه هناك . وقال الطحاوي في شرح معاني الآثار ٧٦/٢: ((وقد أخبر ابن عباس في حديثه بالعلة التي من أجلها كانت اليهود تصومه ، أنها على الشكر منهم لله تعالى في إظهاره موسى على فرعون، وأن رسول الله وَلي أيضاً صامه كذلك ، والصوم للشكر اختیار لا فرض » . وقد بوب البيهقي في سننه ٢٨٨/٤ باب: من زعم أن صوم عاشوراء كان واجباً ثم نسخ وجوبه ، ثم أتبعه بباب ما يستدل به على أنه لم يكن واجباً قط . وقال الحافظ في الفتح ٤ / ٢٤٧ عند شرحه عبارة (( ولم يكتب الله عليكم صيامه)) من حديث معاوية: ((وقد استدل به على أنه لم يكن فرضاً قط ، ولا دلالة فيه لاحتمال أن يريد : ولم يكتب الله عليكم صيامه على الدوام كصيام رمضان . وغايته أنه عام خص بالأدلة الدالة على تقدم وجوبه)) . وانظر بقية كلامه هناك . ولتجلية الموضوع انظر الاعتبار (٢٥٤ - ٢٥٧)، وشرح معاني الآثار ٧٣/٢ - ٧٩ والمحلى لابن حزم ١٧/٧ - ١٩، وسنن البيهقي ٤ / ٢٨٨ - ٢٩٠، وفتح الباري لابن حجر ٤ /٢٤٥ - ٢٤٩، ونيل الأوطار ٣٢٥/٤ - ٣٣٠ وقد أطال النقل عن الحافظ ابن حجر . (١) إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة. وأخرجه أحمد ٢٥٠/١ من= ٤٤٢ ٢٤٢ - (٢٥٦٩) - حدثنا زهير، حدثنا معاوية ، حدثنا زائدة، حدثنا سماك بن حرب ، عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَهِ: ((اجْتَنِبُوا أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَّاءِ وَالْحَتْمِ وَالْمُزَقَّتِ، وَاشْرَبُوا فِي السِّقَاءِ فَإِنْ هِبْتُمْ غُلْمَتَهُ فَمُدُّوهُ بِالْمَاءِ)) (١). = طريق أحمد بن الحجاج، عن ابن المبارك ، عن الحجاج بن أرطاة ، عن الحكم ، عن أبي القاسم الحسين بن الحارث الجدلي ، عن ابن عباس . نقول : يشهد له حديث أنس في الصحيحين ، وقد استوفينا تخريجه برقم (٢٨٤٠) في مسند أنس . (١) إسناده ليس بذاك ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة . وأخرجه أحمد ٣٦١/١ من طريق بهز، عن أبان العطار، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب وعكرمة ، بهذا الإسناد . وأخرجه البخاري في مواقيت الصلاة (٥٢٣) باب : ( منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة، ولا تكونوا من المشركين)، والترمذي في الإِيمان (٢٦١٤) باب: ما جاء في إضافة الفرائض إلى الإِيمان. والنسائي في الإِيمان ١٢٠/٨ باب: أداء الخمس ، من طرق قتيبة بن سعيد ، حدثنا عباد بن عباد ، حدثنا أبو جمرة ( نصر بن عمران بن نوح ) ، عن ابن عباس. وصححه ابن حبان برقم (١٥٧) بتحقيقنا ، وابن خزيمة (٢٢٤٦) . وأخرجه مسلم (١٧) من طريق يحيى بن يحيى ، وأبو داود (٣٦٩٢) من طريق مسدد ، كلاهما حدثنا عباد بن عباد بالإِسناد السابق . وأخرجه أحمد ٢٢٨/١، والبخاري في الإِيمان (٥٣) باب : أداء الخمس من الأيمان ، وفي العلم (٨٧) باب: تحريض النبي ◌َّليه وفد عبد القيس على أن يحفظوا الأيمان، وفي أخبار الآحاد (٧٢٦٦) باب: وصاة النبي ◌َّ وفود العرب ان يبلغوا من وراءهم، ومسلم في الأيمان (١٧) (٢٤)، والطيالسي ٢٢٢/١ - ٢٣ منحة المعبود برقم (٢٢) والطحاوي ٢٢٣/٤ والبيهقي في السنن ٣٠٣/٨ باب: ما جاء في الكسر بالماء ، من طرق عن شعبة ، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس . = ٤٤٣ ٢٤٣ - (٢٥٧٠) - حدثنا زهير ، حدثنا أحوص بن جواب الضبي ، حدثنا عمار بن رزيق، عن الأعمش ، عن سميع مولى ابن عباس ، وأخرجه البخاري في الزكاة (١٣٩٨) باب : وجوب الزكاة ، وفي فرض الخمس (٣٠٩٥) باب: أداء الخمس من الدين، وفي المناقب (٣٥١٠)، وفي المغازي (٤٣٦٩) باب: وفد عبد القيس ، ومسلم في الإِيمان (١٧) ، وأبو داود في الأشربة (٣٦٩٢) باب: في الأوعية، والترمذي (٢٦١٤)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٢٣/٤ من طرق عن حماد بن زيد، عن أبي جمرة ، عن ابن عباس . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٢٤٥) . وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٦٩٢٧) من طريق معمر، عن أبي جمرة الضبعي ، قال : سمعت ابن عباس .... ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٣٣/١ - ٣٣٤ . وأخرجه البخاري في الأدب (٦١٧٦) باب : قول الرجل : مرحباً ، وفي التوحيد (٧٥٥٦) باب: قول الله تعالى: ( والله خلقكم وما تعملون ) ، من طريقين آخرين عن أبي جمرة ، به . وأخرجه الطحاوي ٢٢٣/٤ من طريق حماد بن سلمة ، وأبي هلال كلاهما غن أبي جمرة ، به . وأخرجه الطيالسي ٣٣٧/١ برقم (١٧١٤)، والطحاوي ٢٢٣/٤، والبيهقي ٨/ ٣٠٠ من طريق شعبة، والأعمش، عن يحيى البهراني (بن عبيد)، عن ابن عباس . وأخرجه أحمد ٢٢٩/١، والطحاوي ٢٢٣/٤ من طريقين عن شعبة ، عن سلمة بن كهيل قال : سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس ... وأخرجه أحمد ١ /٢٧٤ والطحاوي ٢٢٣/٤، والبيهقي ٣٠٣/٣ من طريق علي بن بذيمة، حدثني قيس بن حبتر قال : سألت ابن عباس .... وانظر حديث أبي سعيد الخدري (١٢٢٣، ١٣٢٢). الغلمة : شهوة الضراب ، وهي هنا بمعنى الاغتلام وهو: الهيجان والاضطراب ، وهو أيضاً مجاوزة الإِنسان ما أمر به من خير ، وما نهي عنه من شر . ٤٤٤ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قُمْتُ مَعَ النبيِّ نَّهِ فِي الصَّلاةِ عَنْ شِمالِهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَقَامَنِي عَنْ يَمِينِهِ (١) . ٢٤٤ - (٢٥٧١) - حدثنا زهير ، حدثنا جرير بن عبد الحميد ، عن فطر ، عن شرحبيل بن سعد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَكُونُ لَهُ ابْتَانِ فَيُحْسِنُ إِلَيْهِمَا مَا صَحِبَتَاهُ أَوْ صَحِبَهُما إلَّ أَدْخَلَتَاهُ الْجَنَّةَ)) (٢). (١) إسناده صحيح ، عمار بن رزيق - بتقديم الراء مصغراً - وثقه ابن معين ، وأبو زرعة ، وابن المديني وابن حبان. وقال أحمد: ((كان من الأثبات)). وقال النسائي وأبو حاتم، وابن أبي شيبة: ((لا بأس به)). وسُمَيْع مولى ابن عباس وثقه ابن معين وأبو زرعة وغيرهما كما قال الحافظ في «تعجيل المنفعة)). والحديث فقرة من حديث بيتوتة ابن عباس عند خالته ميمونة ، وقد تقدم برقم (٢٤٦٥، ٢٥٤٥، ٢٥٥٩). (٢) إسناده ليس بذاك ، شرحبيل ابن سعد فصلنا القول فيه عند الحديث (٢١٣٧) وهو عندنا إلى الضعف أقرب . وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٢٣٥/١ من طريق وكيع، وابن ماجه في الأدب (٣٦٧٠) باب : بر الوالد والإحسان إلى البنات . من طريق الحسين بن الحسن ، حدثنا ابن المبارك ، كلاهما عن فطّر، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ١٧٨/٤ وتعقبه الذهبي بقوله: ((شرحبيل واهٍ)). وأخرجه أحمد ١/ ٢٣٥ - ٢٣٦، و ٣٦٣ من طرق محمد بن عبيد، وعكرمة، كلاهما عن شرحبيل به، وفي الأولى ((تدرك له أختان)). وفي الثانية ( تدرك له بنتان )). وقال البوصيري في المصباح: ((في إسناده أبو سعيد واسمه شرحبيل ، وهو وإن ذكره ابن حبان في الثقات فقد ضعفه غير واحد . وقال ابن أبي ذئب : كان متهماً )). = ٤٤٥ ٢٤٥ - (٢٥٧٢) - حدثنا زهير ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا داود ، عن إبراهيم الصائغ ، عن عطاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: صَلَّى نَبِّ اللَّهِ ﴿ الْفِطْرَ بِالنَّاسِ رَكْعَتَيْنِ بِغَيْرِ أَذانٍ وَخَطَبَ بَعْدَ الصَّلاةِ. ثُمَّ أَخَذَ بِيَدِ بِلالٍ، ثُمَّ انْطَلَقَ إِلَىْ النِّسَاءِ فَخَطَبَهُنَّ، ثُمَّ أَمَرَ بِلَاَلا بَعْدَما قَفَا مِنْ عِنْدِهِنَّ أَنْ يَأْتِيَهُنَّ فَيَأْمُرَهُنَّ فَتَصَدَّقْنَ (١). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥٧/٨ وقال: ((رواه أحمد وفيه = شرحبيل بن سعد وثقه ابن حبان وضعفه جمهور الأئمة . وبقية رجاله ثقات )» . وانظر الحديث (٢٤٥٧) . * وفي الباب عن عقبة بن عامر وقد تقدم برقم (١٧٦٤) ، وعن الخدري وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (٤٣٨) . وعن أنس عند ابن حبان برقم (٤٣٩) أيضاً . (١) إسناده صحيح ، وداود هو: ابن أبي الفرات ، وإبراهيم هو: ابن ميمون الصايغ . وأخرجه أحمد ١ / ٢٤٢، ٣٣٥ من طريقين عن داود بن أبي الفرات ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحميدي برقم (٤٧٦)، وأحمد ٢٢٠/١، ٢٢٦، ٢٨٦، والبخاري في العلم (٩٨) باب: عظة الإِمام النساء وتعليمهن ، وفي الزكاة (١٤٤٩) باب : العرض في الزكاة ، ومسلم في العيدين (٨٨٤) (٢) وما بعده بدون رقم ، وأبو داود في الصلاة (١١٤٢، ١١٤٣، ١١٤٤) باب : الخطبة يوم العيد ، والدارمي في الصلاة ٣٧٦/١ باب: صلاة العيدين بلا أذان ولا إقامة ، والطيالسي في منحة المعبود ١٤٧/١ حديث رقم (٧١٢) من طرق عن أيوب ، عن عطاء ، به . وصححه ابن خزيمة برقم (١٤٣٧) . وابن حبان برقم (٢٨١٦) بتحقيقنا . وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٢٧) من طريق ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وجابر ، ومن طريقه اخرجه البيهقي ٢٨٤/٣ . وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٢) من طريق ابن جريج ، حدثنا الحسن بن ٤٤٦ ٢٤٦ - (٢٥٧٣) - حدثنا زهير ، حدثنا حجاج بن محمد ، عن ابن جريج قال : سمعت عطاء يقول : = مسلم ، عن طاووس ، عن ابن عباس ، ومن طريق ، عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٣١/١ والبخاري في العيدين (٩٧٩) باب : موعظة النساء يوم العيد، ومسلم (٨٨٤)، وابن حزم في ((المحلى)) ٨٨/٥. ٢٠ وأخرجه أحمد ٢٢٧/١، ٢٤٢، ٢٤٢ - ٢٤٣، ٣٣١، والبخاري في العيدين (٩٦٢) باب: الخطبة بعد العيد ، وفي التفسير (٤٨٩٥) باب: إذا جاءك المؤمنات يبايعنك ، وفي اللباس (٥٨٨٠) باب : الخاتم للنساء ، وأبو داود (١١٤٧)، والدارمي ٣٧٦/١ من طرق عن ابن جريج ، بالإِسناد السابق . وأخرجه عبد الرزاق (٥٦٣٣) من طريق معمر ، عن أيوب ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٣١/١ . وأخرجه أحمد ١/ ٢٨٠، ٣٤٠، ٣٥٥ من طريق شعبة ، حدثنا عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . ومن هذه الطريق أخرجه البخاري في العيدين (٩٦٤) باب: الخطبة بعد العيد و (٩٨٩) باب : الصلاة قبل العيد وبعدها ، وفي الزكاة (١٤٣١) باب: التحريض على الصدقة والشفاعة لها ، وفي اللباس (٥٨٨١) باب: القلائد والسخاب للنساء، و(٥٨٨٣) باب: القرط للنساء ، والدارمي في الصلاة ٣٧٦/١، والترمذي في الصلاة (٥٣٧) باب : ما جاء لا صلاة قبل العيد ولا بعدها ، والطيالسي ١٤٧/١ برقم (٧٠٩) . وأخرجه أحمد ٢٣٢/١، ٣٤٥ - ٣٤٦، ٣٥٤، ٣٥٧، ٣٦٨، والبخاري في الأذان (٨٦٣) باب: وضوء الصبيان، وفي العيدين (٩٧٥) باب: خروج الصبيان إلى المصلى، و (٩٧٧) باب: العلم الذي بالمصلى ، وفي النكاح (٥٢٤٩) باب: (والذين لم يبلغوا الحلم منكم ) ، وفي الاعتصام (٧٣٢٥) باب : ما ذكر النبي وحض على اتفاق أهل العلم ، وأبو داود (١١٤٦) باب : ترك الأذان في العيد ، من طرق عن عبد الرحمن بن عابس ، عن ابن عباس . وفي الحديث جواز المعاطاة في الصدقة ، وصدقة المرأة من مالها بغير إذن زوجها ، وأن الصدقة تمحو كثيراً من الذنوب التي تدخل النار . وانظر الحديث (٢٠٣٣) وتعليقنا عليه . ٤٤٧ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ نَبِيَّ الله ◌َ﴿ يَقُولُ: ((لَوْ أَنَّ لِإِبْنِ آدَمَ مِلْءَ وَادٍ مَالاً (١) لَأَحَبَّ أَنْ يَكُونَ إِلَيْهِ مِثْلُهُ. وَلاَ يَمْلأُ نَفْسَ ابْنِ آدَمَ إِلَّ التُّرابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلى مَنْ تَابَ)) . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَلا أَدْرِي أَمِنَ الْقُرْآنِ هُوَ أَمْ لَا (٢). (١) في الأصلين ((مال)) والوجه ما أثبتناه . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الزكاة (١٠٤٩) باب ؛ لو أن لابن آدم واديين لابتغى ثالثاً . من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٣٧٠/١ ، والبخاري في الرقاق (٦٤٣٦، ٦٤٣٧) باب : ما يتقى من فتنة المال ومسلم (١٠٤٩)، والبيهقي في الجنائز ٣٦٨/٣، من طرق عن ابن جريج ، به . وصححه ابن حبان برقم (٣٢٢٨) بتحقیقنا . وسیأتي من حديث أنس برقم (٢٨٤٩) وقد تقدم من حديث جابر برقم (١٨٩٩). وقول ابن عباس: ((فلا أدري أمن القرآن هو أم لا؟ ، وحديث أبيّ عند البخاري في الرقاق (٦٤٤٠) قال: (( كنا نُرى هذا الحديث - يعني حديث لو أن لابن آدم واديين من مال ... - من القرآن، حتى نزلت: (ألهاكم التكاثر))). أقول : وقول ابن عباس ، وحديث أبيّ دفعا عشاق الناسخ والمنسوخ إلى أن يقولوا : إن هذا الحديث كان قرآنا ثم نسخ بسورة التكاثر . يقولون هذا مع علمهم أن القرآن لا يثبت الا بطريق التواتر ، وأن نقل الأفراد لخبر ما من الأخبار لن يجعله قرآناً وإن اشتهر بعدهم فعمّ الخافقين . و((نرى)) في الحديث - بضم النون - معناها نظن . والظن عكس اليقين ، وقد يكون إياه بقرينة - وليست موجودة هنا - والمراد : أننا كنا نظنه قرآناً لبلاغة التعبير ، ودقة التصوير ، وإظهار ما خفي من خلجات النفس وحركات الضمير . والذي يؤيد ما ذهبنا إليه قول الحافظ ابن حجر في فتح الباري ١١/ ٢٥٧ : (((ووجه ظنهم أن الحديث المذكور من القرآن ، ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال ، والتقريع بالموت الذي يقطع ذلك ولا بد لكل أحد منه ، فلما نزلت هذه السورة ، وتضمنت معنى مع الزيادة عليه ، علموا أن الأول من كلام النبي (*)). وانظر التفسير للطبري ٢٨٤/٣٠. ٤٤٨ ٢٤٧ - (٢٥٧٤) - حدثنا زهير ، حدثنا الحسن بن موسى ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن أبي الطفيل عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَهِ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنْ الجِعْرانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ ثَلاثاً وَمَشَوْا أَرْبَعاً (١) . ٢٤٨ - (٢٥٧٥) - حدثنا زهير، حدثنا وكيع بن الجراح ، حدثنا صالح بن رستم ، عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس قال : أُقيمَتِ الصَّلاةُ وَلَمْ أُصَلِّ الرَّكْعَتَيْنِ فَرَآنِي وَأَنَا أُصَلِّيهِمَا فَمَرَّ بِي (٢) وقالَ: ((أَتُريدُ أَنْ تُصَلِّيَ الصُّبْحَ أَرْبَعاً؟)) (١) إسناده صحيح، وأبو الطفيل هو عامر بن واثلة وأخرجه أحمد ٢٩٥/١ من طريق الحسن بن موسى ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٠٦/١ من طريق سريج ويونس ، وأخرجه أبو داود في المناسك (١٨٩٠) باب في الرسل ، من طريق موسى بن إسماعيل ، ثلاثتهم عن حماد بن سلمة ، به . وأخرجه البيهقي في الحج ٧٩/٥ باب : الاضطباع للطواف ، من طريق يحيى بن سليم الطائفي ، عن عبد الله بن خثيم ، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٧٠٧) . وأخرجه أحمد ٣٠٦/١، ٣٧١، وأبو داود في المناسك (١٨٨٤) باب : الاضطباع في الطواف ، والبيهقي ٧٩/٥ من طرق، عن حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس . وانظر الحديث (٢٣٣٩، ٢٤٩٢)، لتمام التخريج . (٢) في مصادر التخريج ((فجذبني )). ٤٤٩ فَقِيلَ لِاِبْنِ عَبَّاسٍ: النبيُّ ◌ِ؟ قَالَ: نَعَمْ (١). ٢٤٩ - (٢٥٧٦) - حدثنا زهير ، حدثنا وكيع ، حدثنا شريك ، عن حسين بن عبد الله، عن عكرمة ، (١) إسناده حسن، صالح بن رستم ضعفه ابن معين وقال: ((لا شيء)). وقال أبو حاتم: ((شيخ يكتب حديثه ولا يستشهد به)). وقال الدارقطني: ((ليس بالقوي » وكذلك قال الحاكم . ووثقه ابن حبان ، والعجلي ، والطيالسي ، وأبو داود ، وابن عدي ، وأبو بكر البزار ، ومحمد بن وضاح . وقال أحمد : «صالح الحدیث )) . فمثله لا ينزل حديثه عن رتبة الحسن، وإن قال الحافظ ابن حجر في التقريب: ((صدوق ، كثير الخطأ)). فإن ابن عدي قال: ((ولم أر له حديثاً منكراً)). وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه برقم (١١٢٤) ، والحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٧ من طريقين عن وكيع ، بهذا الإسناد . وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي في الصلاة ٢ / ٤٨٢ باب: كراهة الاشتغال بهما بعدما أقيمت الصلاة ، وابن خزيمة (١١٢٤) ما بعده بدون رقم، والحاكم ١/ ٣٠٧ ، وابن حبان في صحيحه برقم (٤٤١) موارد ، من طرق عن صالح بن رستم أبي عامر الخزاز ، بهذا الإسناد . وأخرجه البزار في الصلاة (٥١٨) باب: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، من طريق يحيى بن سعيد القطان ، عن أبي عامر الخزاز، عن أبي يزيد، عن عكرمة، عن ابن عباس .... وقال: ((رواه بعضهم عن ابن أبي مليكة ، عن ابن عباس ، ولا نعلم رواه بهذا الإسناد إلا يحيى ، عن أبي عامر )). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٧٥/٢ باب: إذا أقيمت الصلاة هل يصلي غيرها؟ وقال: ((رواه الطبراني في الكبير ، والبزار بنحوه ، وأبو يعلى ورجاله (ثقات)). وانظر ((المقصد العلي في زوائد أبي يعلى الموصلي)) رقم (٢٥١). ويشهد له حديث عبد الله بن مالك بن بحينة عند البخاري في الأذان (٦٦٣) باب : إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ، ومسلم في المسافرين (٧١١) باب: كراهة الشروع في نافلة بعد شروع الأذان ، والنسائي في الإمامة ١١٧/٢ باب : ما يكره من الصلاة عند الإقامة . ٤٥٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ صَلَّى فِي كِسَاءٍ يَتَّقِي بِفُضُوْلِهِ حَرَّ الأَرْضِ وَبَرْدَهَا (١). ٢٥٠ - (٢٥٧٧) - أخبرنا أبو يعلى أحمد بن علي بن المثنى الموصلي، حدثنا زهير، حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق ، عن عوف الأعرابي ، عن سعيد بن أبي الحسن ، قال : كُنْتُ عِنْدَ ابنِ عَبَّاسٍ إِذْ أَتَهُ رَجُلٌ فَقَالَ إِنِّي إِنْسانٌ إِنَّمَا مَعِيشَتي من صَنْعَةِ يَدِي، وَإِنِّي أَصْنَعُ هَذِهِ التَّصاويرَ . فَقالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ﴿ يَقُولُ: ((مَنْ صَوَّرَ صُورَةً فَإِنَّ اللَّهَ يُعَذِّبُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ حَتَّى يَنْفُخَ فِيها الرُّوحَ وَلَيْسَ بِنافِخٍ فيها أَبَداً )) . قالَ : فَرَبا لها الرَّجُلُ رَبْوَةً شَديدَةً وَاصْفَرَّ وَجْهُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَيْحَكَ إِنْ أَبْتَ إِلاَّ أَنْ تَصْنَعَ، فَعَلَيْكَ بِهذا الشَّجَرِ، وَكُلِّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ رُوحٌ (٢). (١) إسناده ضعيف ، شريك وحسين بن عبد الله ضعيفان ، وقد تقدم تخريجه عند رقم (٢٤٤٦، ٢٤٤٨، ٢٤٧٠) وسيأتي برقم (٢٦٨٧). (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٣٦٠/١، والبخاري في البيوع (٢٢٢٥) باب : بيع التصاوير التي ليس بها روح ، والبيهقي في الصداق ٢٧٠/٧ باب : الرخصة فيما يوطأ من الصور، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٢٨٦/٤ باب : الصور تكون في الثياب ، من طرق عن عوف الأعرابي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٠٨/١، ومسلم في اللباس (٢١١٠) باب : تحريم تصوير صورة الحيوان ، من طريق عبد الأعلى بن الأعلى ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سعيد بن أبي الحسن ، به . وأخرجه أحمد ٢٤١/١، ٣٥٠، والبخاري في اللباس (٥٩٦٣) باب: من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح وما هو بنافخ ، ومسلم (٢١١٠) (١٠٠)، والنسائي في الزينة ٨/ ٢١٥ باب: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم = ٤٥١ ٢٥١ - (٢٥٧٨) - حدثنا زهير ، حدثنا إسحاق بن يوسف ، عن سفيان ، عن المغيرة بن النعمان ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللهِوَّهِ فِي النَّاسِ فَوَعَظَهُمْ فَقَالَ: «يَا أَيُّها النَّاسُ إِنَّكُمْ مَحْشُورُونَ إِلَى اللَّهِ حُفاةً عُراةً غُرْلاً ، ثُمَّ قَرَأَ: (كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعيدُهُ وَعْداً عَلَيْنا إِنَّا كُنَّا فَاعِلين) [ الأنبياء: ١٠٤] قال: ((وَأَوْتَىَ (١) بِرِجَالٍ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمالِ فَأَقُولُ كَما قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ: ( وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً ما دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ، إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الحَكِيمُ ) [ المائدة: ١١٧، ١١٨] قَالَ: فَيُقَالُ لِي: ((إنَّهُمْ لَنْ يَزالُوا مُرْتَدِّينَ عَلَى أَعْقائِهِمْ مُذْ فَارَقْتَهُمْ)). قالَ: ((وَأَوَّلُ مَنْ يُكْسَىْ إِبْراهِيمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ )) (٢) . ٢٥٢ - (٢٥٧٩) - حدثنا زهير، حدثنا عبد الله بن نمير، عن = القيامة، والبيهقي ٧ / ٢٦٩ باب: التشديد في المنع من التصوير، والبغوي في (( شرح السنة)) (٣٢١٩)، من طريق النضر بن أنس بن مالك ، عن ابن عباس . وأخرجه الحميدي (٥٣١)، وأحمد ٢١٦/١، ٢٤٦، ٣٥٩، والبخاري في التعبير (٧٠٤٢) باب: من كذب في حلمه ، وأبو داود في الأدب (٥٠٢٤) باب : ما جاء في الرؤيا ، والترمذي في اللباس (١٧٥١) باب : ما جاء في المصورين ، والنسائي ٨/ ٢١٥، والبغوي برقم (٣٢١٨) من طرق عن عكرمة ، عن ابن عباس. وصححه ابن حبان برقم (٥٦٨٦) بتحقيقنا ... وسيأتي برقم (٢٦٩١). (١) عند البخاري ومسلم ((سيجاء)). (٢) إسناده صحيح ، وقد استوفينا تخريجه عند الرقم (٢٣٩٦). ے ۔ ٤٥٢ الحجاج ، عن حسين بن عبد الله ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أن النبيَّ وَّهِ رَخَّصَ فِي الثَّوْبِ المَصْبُوعِ مَا لَمْ يَكُنْ نَفْضٌ أَوْ رَدْعُ لِلْمُحْرِمِ (١). ٢٥٣ - (٢٥٨٠) - حدثنا زهير ، حدثنا هشام بن عبد الملك ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَبِيُّ اللهِ وَ لِماعِزٍ: ((أَحَقّاً ما بَلَغَني عَنْكَ؟)) قالَ: وَمَا بَلَّغَكَ عَنِّي؟ قالَ: ((بَلَغَنِي أَنَّكَ وَقَعْتَ عَلَى جَارِيَةِ بَنِي فُلانٍ)) . قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَشَهِدَ أَرْبَعَ شَهاداتٍ، فَأَمَرَ بِهِ فَرُجِمَ (٢). (١) إسناده ضعيف لضعف شريك ، ولضعف حسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وأخرجه أحمد ٣٦٢/١ من طريق ابن نمير ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٣٥٣/١، والبزار - كشف الأستار - في الحج (١٠٨٧) باب: ما يلبس المحرم ، من طريق الحجاج ، به . وقال البزار: لا نعلمه بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١٩/٣ باب: ما يلبس المحرم ، وقال: ((رواه أبو يعلى والبزار، وفيه حسين بن عبد الله بن عبيد الله ، وهو ضعيف)) . وفاته أن ينسبه إلى أحمد . وانظر أيضاً ((المقصد العلي)) رقم (٥٦٧، ٥٦٨)، وسيأتي أيضاً (٢٦٩٢) . والنفض : مصدر نفض . يقال : نفض أنماطه إذا أزال عنها الغبار والكناسة ، والردع - بفتح الراء ، وسكون الدال المهملة ، ثم عين مهملة - صبغ ولطخ . يقال : ثوب به ردع من زعفران أي : کثر به الزعفران حتى ينفضه ويلطخ به من لامسه أو لاقاه. انظر مشارق الأنوار للقاضي عياض ٢٨٧/١. (٢) إسناده حسن ، وأخرجه الطحاوي في الحدود - شرح معاني الآثار -= ٤٥٣ ٢٥٤ - (٢٥٨١) - حدثنا زهير ، حدثنا هشام بن عبد الملك، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَىْ رَسُولِ اللهِ وَُّ فَجَعَلَ يَتَكَلَّمُ بِكْلامٍ بَيِّنٍ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهُ: ((إِنَّ مِنَ الْبَيانِ سِخْراً، = ١٤٢/٣ باب: الاعتراف بالزنى الذي يجب به الحد ما هو ؟ من طريق أبو الوليد الطيالسي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود ١/ ٢٩٩ برقم (١٥٢٠)، وأحمد ٢٤٥/١، ٣٢٨، ومسلم في الحدود (١٦٩٣) باب: من اعترف على نفسه بالزنى ، والترمذي في الحدود (١٤٢٧) باب : ما جاء في التلقين في الحد ، وأبو داود في الحدود (٤٤٢٥) باب : رجم ما غر بن مالك ، والطحاوي ١٤٢/٣ من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٣٣٤٤)، وأبو داود (٤٤٢٦)، والطحاوي ١٤٣/٣ من طريق إسرائيل، عن سماك، به . ومن طريق عبد الرزاق هذه أخرجه أحمد ٣١٤/١ . وأخرجه أحمد ٢٣٨/١، ٢٧٠، والبخاري في الحدود (٦٨٢٤) باب: هل يقول الإمام للمقر: لعلك لمست ، أو غمزت؟، وأبو داود (٤٤٢٧) ، والبيهقي في الحدود ٢٢٦/٨ باب: من قال : لا يقام عليه الحد حتى يعترف أربع مرات ، والدارقطني ١٢١/٣ رقم (١٣١، ١٣٢)، وابن حزم في ((المحلّى)) ١٧٩/١١، والبغوي في (( شرح السنة)) برقم (٢٥٨٦ )، من طرق عن جرير بن حازم ، عن يعلى بن حكيم ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وأخرجه أحمد ٢٨٩/١، ٣٢٥، والدارقطني ١٢٢/٣ برقم (١٣٣) من طريق عبد الله بن المبارك ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . وأخرجه أبو داود (٤٤٢١) من طريق خالد الحذاء ، عن عكرمة ، بالإسناد السابق . ٤٥٤ وَإِنَّ مِنَ الشِّعْرِ حُكْماً)) (١). ٢٥٥ - (٢٥٨٢) - حدثنا زهير ، حدثنا هشام ، حدثنا أبو عوانة ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِوَ﴾ قالَ: ((لَ طِيرَةَ، وَلَا عَدْوَىُ ، وَلا هَامَةَ وَلا صَفَرَ )). فَقالَ لَهُ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّا نَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْبَاءَ فَنَطْرَحُها فِي الْغَنَمِ فَتُجْرِبَهُ. قَالَ: ((فَمَنْ أَعْدَىْ الأَوَّلَ )»؟ (٢). ٢٥٦ - (٢٥٨٣) - حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، حدثنا سفيان ، عن الأعمش، عن يحيى بن فلان ، عَنْ سعید بن جُبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرِضَ أَبُو طَالِبٍ فَجاءَ النبيُّنَّهِ يَعُودُهُ وَعِنْدَ رَأْسِهِ مَقْعَدُ رَجُلٍ . فَقَامَ أَبُو جَهْلٍ فَجَلَّسَ فِيهِ فَشَكَوْهُ إلى أَبِي طالِبٍ، وَقَالوا: يَقَعُ فِي آلِهَتِنَا. فَقَالَ: يَا ابْنَ أَخِي مَا تُرِيدُ إلى (١) رواية سماك عن عكرمة خاصة مضطربة ، والحديث قد تقدم برقم (٢٣٣٢) مع التعليق عليه . (٢) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة ، ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عدد من الثقات . وأخرجه الطبري في ((تهذيب الآثار)) مسند علي ص : (١٤، ١٥) بالأرقام: (٢٩، ٣٠) من طريق أسباط وإسرائيل كلاهما عن سماك ، به . وأخرجه الطبري برقم (٣١، ٣٢) من طريق الحكم بن أبان ، ويزيد بن أبي زياد كلاهما عن عكرمة ، به . ولتمام تخريجه انظر الحديث (٢٣٣٣) . وانظره من حديث علي برقم (٤٣٠ ، ٤٣١) مع التعليق عليه . ٤٥٥ ٠ هَذَا؟ قالَ: ((أَيْ عَم إنَّما (١) أُريدُهُمْ عَلَىْ كَلِمَةٍ تَدينُ [لَهُمْ](٢) بِها الْعَرَبُ وَتُؤَدِّي إِلَيْهِمْ بِها الْعَجَمُ الْجِزْيَةَ)) . قَالَ: وَمَا هِيَ ؟ قالَ : ((لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ)). فَقَالَ: ( أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً؟ إنَّ هُذا لَشَيْءٌ عُجابٌ ) (٣) [ ص: ٥ ] . (١) في (فا): ((أنا)). (٢) ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج لتمام المعنى . (٣) يحيى بن فلان ، هكذا في الأصلين ، وقد اختلف الرواة عن الأعمش في تحديد من هو ((فلان)) فالبخاري جزم في تاريخه ٢٩٦/٨ أنه يحيى بن عمارة ، وكذلك قال ابن حبان في الثقات . وقال الحافظ في التهذيب: (( يحيى بن عمارة ويقال بن عباد ، وقيل : عبادة ..... قلت: وجزم بكونه يحيى بن عمارة - يعني ابن حبان -، وكذا البخاري ، ويعقوب بن شيبة )) . ورواه سفيان عن الأعمش ، فقال: يحيى بن عمارة . وفي رواية عبد بن حميد عند الترمذي (٣٢٣٠) من طريق سفيان ، عن الأعمش قال : يحيى بن عباد . وأما محمود بن غيلان عند الترمذي (٣٢٣٠) أيضاً، فقد رواه عن سفيان ، عن الأعمش ، قال يحيى ، دون نسب . وقال الترمذي: ((وروی يحيى بن سعيد ، عن سفيان ، عن الأعمش نحو هذا الحديث وقال : يحيى بن عمارة . وأخرجه الطبري في التفسير ١٢٥/٢٣ من طريق أبي أسامة قال : حدثنا الأعمش قال : حدثنا عباد . هكذا دون نسب ، ولكن نسبه أحمد في رواية حماد بن أسامة فقال ٣٦٢/١ حدثنا عباد بن جعفر . وقال الحافظ ابن كثير بعد روايته الحديث من طريق الطبري - رواية أبي أسامة - في التفسير ٤٧/٦ - ٤٨: ((وهكذا رواه الإمام أحمد ، والنسائي من حديث محمد بن عبد الله بن نمير ، كلاهما عن أبي أسامة ، عن الأعمش ، عن عباد غير منسوب ، به ، نحوه ، ورواه الترمذي ، والنسائي وابن أبي حاتم ، وابن جرير أيضاً كلهم في تفاسيرهم من حديث سفيان الثوري ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عمارة الكوفي ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس رضي الله عنهما فذكر نحوه ، وقال = ٤٥٦ ١ ٢٥٧ - (٢۵٨٤)- حدثنا زهير ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي قال : سمعت يعلى بن حكيم يحدث عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِوَ خَرَجَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ عَاصِباً رَأْسَهُ بِخِرْقَةٍ فَجَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ: ((إِنَّهُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ أَحَدٌ أَمَنَّ عَلَيَّ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ مِن ابْنٍ أَبي قُحافَةٌ. وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذً (١) مِنَ النَّاسِ خَليلًا لَتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ، ے وَلْكِن خُلَّةُ الْإِسْلامِ أَفْضَلُ. سُدُّوا كُلَّ خَوْخَةٍ فِي الْمَسْجِدِ غَيْرَ خَوْخَةٍ أَبِي بَكْرٍ ))(٢) . = الترمذي: حسن)) . - والذي في بعض نسخ الترمذي : حسن صحيح - . وأما الحديث فقد أخرجه أحمد ٢٢٧/١، والطبري في التفسير ١٢٥/٢٣، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص (٢٧٥)، من طريق سفيان ، عن الأعمش ، عن يحيى بن عمارة ، به . وصححه الحاكم ٤٣٢/٢ ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ٣٦٢/١، والطبري في التفسير ١٢٥/٢٣ من طريق الأعمش ، عن عباد بن جعفر - وعند الطبري غير منسوب - عن سعيد بن جبير ، به . وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٢٣٠) باب : ومن سورة (ص) من طريق محمود بن غيلان ، وعبد بن حميد، قالا : حدثنا أبو أحمد ، عن سفيان ، عن الأعمش ، عن يحيى - ولم ينسبه محمود - ونسبه عبد بن حميد فقال : يحيى بن عباد - عن سعيد بن جبير، به. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر الدر المنثور ٢٩٥/٥، وابن كثير ٤٧/٦ وما بعدها . (١) في (فا): ((مسجداً)) وهو تحريف. (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في الصلاة (٤٦٧) باب : الخوخة والممر في المسجد ، من طريق عبد الله بن محمد الجعفي ، عن وهب بن جرير ، بهذا الإسناد : وأخرجه أحمد ٢٧٠/١ من طريق إسحاق بن عيسى ، عن جرير، به . =. ٤٥٧ ٢٥٨ - (٢٥٨٥) - حدثنا زهير، حدثنا يونس بن محمد، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد الأعلى ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: رَسُولُ اللهِوَِّ: ((مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَماً بِلِجَامٍ مِنْ نارٍ . وَمَنْ قَالَ فِي الْقُرآنِ بِغَيْرِ مَا يَعْلَمُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلْجَما بِلِجامٍ مِنْ نَارٍ)) (١) . وأخرجه البخاري في فضائل الصحابة (٣٦٥٦، ٣٦٥٧) باب: قول = النبي : ((لو كنت متخذاً خليلاً، وفي الفرائض (٦٧٣٨) باب: ميراث الجد مع الأب والإخوة ، من طريقين عن أيوب ، عن عكرمة ، به . (١) إسناده ضعيف لضعف عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي . وباقي رجاله ثقات . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)» - في العلم - ١٦٣/١ باب: فيمن كتم علماً. وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير - باختصار - خلا قوله: ((في القرآن )). ورجال أبي يعلى رجال الصحيح)). وهو في المقصد العلي برقم (٨١)، وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية - في العلم - برقم (٣٠٢٧) باب: الزجر عن كتمان العلم، وعزاه إلى أبي يعلى وقال: ((صحيح)). نقول : الحديث ضعيف كما قدمنا ، وعبد الأعلى ليس من رجال الصحيح كما زعم الهيثمي . وأخرج الجزء الثاني منه أحمد ٣٢٣/١، ٣٢٧، والترمذي في التفسير (٢٩٥٢) باب: ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن)). وأخرجه أحمد ٢٣٣/١، ٢٦٩، والترمذي (٢٩٥١)، والطبري في التفسير ٣٤/١ من طرق عن سفيان . وأخرجه الطبري ٣٤/١ من طريق شريك ، وعمرو بن قيس الملائي ، جميعهم عن عبد الأعلى، به ، وانظر الحديث المتقدم برقم (٢٣٣٨) ، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). ٤٥٨ ٢٥٩ ۔ (٢٥٨٦)- حدثنا زهير ، حدثنا هاشم ، حدثنا : عمران بن زيد التغلبي ، حدثني الحجاج بن تميم ، عن ميمون بن مِهْران ، عَنِ عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النبيِّ وَِّ قالَ: ((يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمانِ قَوْمُ يُنْبَزِونَ الرَّافِضَةَ: يَرْفُضُونَ الْإِسْلامَ وَيَلْفُُونَهُ، فَاقْتُلُوهُمْ فَإِنَّهُمْ مُشْرِكُونَ (١) . ٢٦٠ - (٢٥٨٧) - حدثنا زهير ، حدثنا وهب بن جرير ، حدثنا أبي ، قال : سمعت يونس بن يزيد الأيلي يحدث عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النّبِيِّ نَّهِ قالَ: ((خَيْرُ الصَّحِابَةِ أَرْبَعَةٌ ، وَخَيْرُ السَّرَايَا أَرْبَعُ مِئَةٍ ، وَخَيْرِ الْجُيُوشِ أَرْبَعَةُ آلآفٍ ، وَلَنْ يُغْلَبَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفاً مِنْ قِلَّةٍ )) (٢). (١) إسناده ضعيف، عمران بن زيد لين، وشيخه الحجاج بن تميم ضعيف . وأورده الحافظ ابن حجر في المطالب العالية برقم (٢٩٧٣) وعزاه إلى عبد بن حميد ، وأبي يعلى . وقال الشيخ الأعظمي: وأخرجه الحارث أيضاً ثم قال : قال البوصيري : ((رواه عبد بن حميد، وأبو يعلى بسند ضعيف لضعف حجاج بن تميم )) . ويشهد له حديث علي الذي أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند ١٠٣/١، والبخاري في التاريخ الكبير ٢٧٩/١ - ٢٨٠ وإسناده ضعيف. ويُنْبَز : يُلقب . (٢) إسناده صحيح ، وانظر مقدمة الفتح ص (٤٥٥) بشأن رواية يونس ، عن الزهري - وصححه ابن حبان برقم (١٦٦٣) موارد ، من طريق أبي يعلى هذه . = ٤٥٩ ٢٦١ - (٢٥٨٨)- حدثنا زهير ، حدثنا زکریا بن عدي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو ، عن عبد الكريم ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: خَرَجَ رَجُلٌ مِنْ خَيْبَرَ فَاتَّبَعَهُ رَجُلان وَآخَرُ يَتْلُوهُما. فَيَقُولُ: ارْجِعا ارْجِعا، حَتَّى رَدَّهُما ثُمَّ لَحِقَ الأوَّلَ فَقالَ: وأخرجه أبو داود في الجهاد (٢٦١١) باب: فيمن يستحب من الجيوش ۔ والرفقاء والسرايا، من طريق زهير بن حرب، بهذا الإسناد. وقال: ((والصحيح أنه مرسل)) . وقال البيهقي في السنن ١٥٦/٩: ((تفرد به جرير بن حازم موصولاً ، ورواه عثمان بن عمر، عن يونس ، عن عقيل ، عن الزهري، عن النبي ◌َل﴿ منقطعاً - وقال أبو داود : أسنده جرير بن حازم وهو خطأ)) . وتعقبه ابن التركماني بقوله : ((هذا ممنوع لأن جريراً ثقة ، وقد زاد في الإِسناد فيقبل قوله ، كيف وقد تابعه عليه غيره ، قال الترمذي : وقد رواه حبان بن علي العنزي ، عن عقيل ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس ، عن النبي و سي ، وذكر المزي في أطرافه أن الترمذي قال بعد ذكر هذا الحديث : وروى حبان ، عن يونس، عن الزهري ، نحوه )) . وانظر بقية تخريجه . وأخرجه أحمد ٢٩٤/١. وأخرجه الترمذي في السير (١٥٥٥) باب: ما جاء في السرايا ، والبيهقي في السير ٥٦/٩ باب ، ما يستحب من الجيوش والسرايا ، من طريق وهب بن جرير، به . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٥٣٨)، والحاكم ٤٤٣/١ و١٠١/٢ ووافقه الذهبي . وأخرجه الدارمي في السير ٢١٥/٢ باب: في خير الأصحاب والسرايا والجيوش ، من طريق حبان بن علي ، عن يونس ، به . وسيأتي برقم (٢٧١٤) . وأخرجه أحمد ٢٩٩/١، والدارمي ٢١٥/٢ من طريق حبان بن علي ، عن عقيل ، عن الزهري ، به . وسيأتي برقم (٢٧١٤) . وانظر علل الحديث للرازي ٣٤٧/١ الفقرة رقم (١٠٢٤). وعبد الرزاق (٩٦٩٩) . ٤٦٠ ١