Indexed OCR Text
Pages 361-380
١٥١ - (٢٤٧٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا هشيم ، عن أبي بشر ، عن عكرمة ، قالَ : رَأَيْتُ رَجُلاً عِنْدَ الْمَقامِ يُكَبُّ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ: إِنِّي رَأَيْتُ رَجُلا يُكَبِّرُ فِي كُلِّ رَفْعٍ وَوَضْعٍ . فَقالَ : أَوَ لَيْسَتْ تِلْكَ صَلاةَ رَسُولِ اللهِ وَِّ؟ لَا أُمَّ لِعِكْرِمَةَ؟! (١). = عباس، والترمذي في المناقب (٣٨٢٤)، وصححه الحاكم ٥٣٤/٣ ووافقه الذهبي. وانظر ((مجمع الزوائد)). ٢٧٦/٩. وتاريخ بغداد ١٧٣/١ . قال الحافظ في الفتح ١٧٠/١: ((وقع في رواية مسدد ((الحكمة )) بدل ((الكتاب)). وذكر الإسماعيلي أن ذلك هو الثابت في الطرق كلها عن خالد الحذاء . كذا قال ، وفيه نظر لأن المصنف أخرجه أيضاً من طريق وهيب ، عن خالد، بلفظ ((الكتاب)) أيضاً. فيحمل على أن المراد بالحكمة أيضاً القرآن)). وقد تعددت الأقوال في المراد بالحكمة هنا فقيل : القرآن ، وقيل : العمل به ، وقيل : السنة . وقيل : الإصابة في القول . وقيل : الخشية . وقيل : الفهم عن الله ، وقيل : العقل . وقيل : ما يشهد العقل بصحته ، وقيل : نور يفرق به بين الإلهام والوسواس ، وقيل : سرعة الجواب مع الإصابة . وانظر تفسير الآية الكريمة : ( ولقد آتينا لقمان الحكمة ) . (١) إسناده صحيح فقد قال ابن حجر في الفتح ٢ / ٢٧١: ((صرح سعيد بن منصور، عن هشيم، بأن أبا بشر حدثه)). وأخرجه البخاري في صفة الصلاة (٧٨٨) باب : إتمام التكبير في السجود ، من طريق عمرو بن عون ، حدثنا هشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١ / ٢١٨، ٢٩٢، ٣٣٩، والبخاري في صفة الصلاة (٧٨٨) باب : التكبير إذا قام من السجود ، والبيهقي في الصلاة ٦٨/٢ باب: من قال : التكبير للركوع وغيره ، من طرق عن قتادة ، عن عكرمة ، به . وأخرجه أحمد ٢٥٠/١، ٣٢٧، ٣٣٥ من طريق عبد الله بن الداناج ، 4, وحبيب بن الزبير ، كلاهما عن عكرمة ، بالإسناد السابق . و((لا أم لك)) هي كلمة تقولها العرب عند الزجر، فكأنه دعا عليه أن يفقد أمه ، لكنهم قد يطلقون ذلك ولا يريدون حقيقته . ٣٦١ ١٥٢ - (٢٤٧٩) - وعن هشيم ، عن أبي، بشر، عن سعيد بن جبير عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيِّ ◌ِ﴾ سُثْلَ عَنْ ذَرَارِي الْمُشْرِكِينَ ، فَقَالَ: ((اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ)) (١). ١٥٣ - (٢٤٨٠) - حدثنا زهير ، حدثنا عباد بن العوام ، عن هلال بن خباب ، عن عكرمة ، (١) إسناده ضعيف هشيم مدلس وقد عنعن . وقد تابعه عليه شعبة وأبو عوانة كما يتبين من مصادر التخريج وأخرجه أحمد ٢١٥/١، والنسائي في الجنائز ٤ /٥٩ - ٦٠ باب : أولاد المشركين من طريق هشيم ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٣٤١/١، ٣٥٨، والبخاري في القدر (٦٥٩٧) باب: الله أعلم بما كانوا عاملين ، وفي الجنائز (١٣٨٣) باب : ما قيل في أولاد المشركين ، والنسائي في الجنائز ٥٨/٤ - ٥٩ من طرق عن شعبة . وأخرجه أحمد ٣٢٨/١، ومسلم في القدر (٢٦٦٠) باب: معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم موت أولاد الكفار وأطفال المسلمين ، وأبو داود في السنة (٤٧١١) باب: في ذراري المشركين ، من طرق عن أبي عوانة ، كلاهما عن أبي بشر، به . اختلف العلماء - قديماً وحديثاً - في هذه المسألة اختلافاً واسعاً ، وقد جمع كثيراً من هذه الأقوال الحافظ ابن حجر في الفتح ٢٤٦/٣ - ٢٥١ . وقال الإمام النووي في ((شرح مسلم)) ٥١٣/٥: ((وأما أطفال المشركين ففيهم ثلاثة مذاهب : قال الأكثرون : هم في النار تبعاً لآبائهم ، وتوقفت طائفة فيهم . والثالث هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون أنهم من أهل الجنة ، ويستدل له بأشياء: منها حديث إبراهيم الخليل حين رآه النبي له في الجنة وحوله أولاد الناس: ((قالوا : يا رسول الله، وأولاد المشركين ؟ قال: وأولاد المشركين )) رواه البخاري في صحيحه . ومنها قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً ) [إسراء: ١٥]، ولا يتوجه على المولود التكليف ، ويلزمه قول الرسول مثلفي: ((حتى يبلغ)) وهذا متفق عليه ، والله أعلم)) . ٣٦٢ ٠٠٠.٠٠ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ضُبَاعَةَ بِنْتَ الزُّبَيْرِ بْنِ عَبْدِ المُطَّلِبِ أَتَتْ النبيِّ ◌َ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ الله إنِّي أُرِيدُ (١) الْحَجَّ أَفَأَشْتَرِطُ ؟ قالَ : (( نَعَمْ، اشْتَرِطِي)). قالَت: كَيْفَ أَقُولُ؟ قالَ: ((قُولي : لَبِّكَ اللَّهُمْ لَبِّكَ، مَحِلِّي مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ تَحْيِسُنِي)) (٢). (١) في أصل (ش): ((أريح)) وقد ضرب عليها وأشير نحو الهامش ليستدرك الصواب ، ولم ينتبه لذلك ناسخ (فا) فأثبت ما في الأصل . وانظر مصادر التخريج. (٢) إسناده صحيح. هلال بن خباب. قال الحافظ في التقريب: ((صدوق تغير بأخرة)). ونقل الخطيب في ((تاريخ بغداد)) ٧٣/١٤ - ٧٤ بسنده عن إبراهيم بن الجنید قال : سألت یحیی بن معین عن هلال بن خباب وقلت : إن یحیی القطان زعم أنه تغير قبل أن يموت واختلط ؟ فقال يحيى : لا ، ما اختلط ولا تغير . قلت ليحيى : ثقة هو؟ قال : ثقة مأمون . نقول : ليس كل تغير اختلاطاً ، لأن التغير مع الزمن حقيقة لا ينكرها أحد وأينا لا يتغير بتقدم السن ؟ ومن ذا الذي یا عز لا يتغير ؟! ومع ذلك فلم ينفرد به بل تابعه عليه عمرو بن هرم عند الطيالسي ، وهو ثقة . وأخرجه أحمد ٣٦٠/٦، وأبو داود في المناسك (١٧٧٦) باب: الاشتراط في الحج، والترمذي في الحج (٩٤١) باب: ما جاء في الاشتراط في الحج ، والدارقطني في الحج ٢١٩/٢، والبيهقي في الحج ٢٢٢/٥ باب: الاستثناء في الحج من طريق عباد بن العوام ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الطيالسي في منحة المعبود ١ / ٢٠٩ برقم (٩٩٩) من طريق حبيب بن يزيد ، عن عمرو بن هرم ، عن سعيد بن جبير وعكرمة ، عن ابن عباس . ومن طريقه أخرجه مسلم في الحج (١٢٠٨) (١٠٧)، والبيهقي ٢٢١/٥. وأخرجه النسائي في المناسك ٥/ ١٦٧ باب: الاشتراط في الحج ، والدارمي في الحج ٣٤/٢ - ٣٥ باب: (( الاشتراط في الحج ، من طريق ثابت بن يزيد ، حدثنا هلال بن خباب ، به . وأخرجه أحمد ٣٣٧/١، ومسلم في الحج (١٢٠٨) باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه ، والنسائي في المناسك ١٦٨/٥، وابن ماجه = ٣٦٣ ١٥٤ - (٢٤٨١) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عباد أخبرنا الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ لَهُ خَاطَبَ مَيْمُونَةَ، فَجَعَلَتْ (١) أَمْرَهَا إِلَى الْعَبَّاسِ، فَوَّجَها (٢) النبيِّ ◌َِِّ (٣) . = في المناسك (٢٩٣٨) باب: الشرط في الحج، والدارقطني في الحج ٢٣٥/٢ برقم (٨٣، ٨٤، ٨٥)، والبيهقي ٥ / ٢٢١، من طرق عن ابن جريج ، أخبرنا أبو الزبير ، أنه سمع عكرمة وطاووساً ، عن ابن عباس ، وانظر المحلى ١١٣/٤. وأخرجه مسلم (١٢٠٨) (١٠٨)، والبيهقي في الحج ٢٢٢/٥ من طريقين عن رباح بن أبي معروف ، عن عطاء بن ابي رباح ، عن ابن عباس ، وانظر تاريخ أبي زرعة الدمشقي ٤٥٨/١ . وأخرجه أحمد من حديث ضباعة نفسها عن النبي ◌َا و ٦/ ٤١٩ - ٤٢٠. وفي الصحيحين من حديث عائشة أخرجه البخاري في النكاح (٥٠٨٩) باب : نكاح الأكفاء ، ومسلم في الحج (١٢٠٧) باب : جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض أو غيره . (١) في (فا): ((وجعلت)). (٢) في (فا): ((فتزوجها)). (٣) إسناده ضعيف ، الحجاج وهو : ابن أرطاة صدوق لكنه سيىء الحفظ . وأخرجه أحمد ٢٧٠/١ - ٢٧١ من طريق سريج ، حدثنا عباد ، بهذا الإسناد . وقد تصحفت فيه ((مقسم)) إلى ((القاسم)). وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٩٥/٨ من طريق محمد بن عمر ، حدثنا إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة ، عن ابن عباس . ومحمد بن عمر هو الواقدي ، وهو متروك مع سعة علمه . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٨٧/٤ باب: ما جاء في الولي والشهود. وقال: ((رواه الطبراني في الكبير والأوسط ، وفيه يعقوب بن حميد وهو .(( ... ثقة ، وبقية رجاله ثقات ، ورواه أبو يعلى بنحوه ٣٦٤ ١٥٥ - (٢٤٨٢) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، وعبد الله بن عمر بن أبان قالا : حدثنا عَبْدَةُ بْنُ سليمان ، عن محمد بن إسحاق ، عن يعقوب بن عُتبة ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النِّ وَ صَدَّقَ أُمَيَّ بْنَ أَبِي الصَّلْتِ (١) في بَيْتَيْنِ مِنْ شِعْرِهِ قالَ : رَجُلٌ (٢) وَثَوْرٌ تَحْتَ رِجْلٍ يَمِينِهِ والنَّسْرُ لِلأَخْرَىْ وَلَيْثُ مُرْصَدَ قالَ النبيُّ ◌ِ﴿: ((صَدَقَ)). وَالشَّمْسُ تَطْلُعُ كُلَّ آخِرٍ لَيْلَة حَمْرَاءَ يُصْبِحُ ضَوْؤُهَا (٣) يَتَوَرَّدُ قالَ : (١) أمية بن أبي الصلت قال الحافظ في ((الاصابة)) ٢١١/١: ((الثقفي، الشاعر المشهور . ذكره ابن السكن في الصحابة وقال : لم يدركه الإِسلام وقد صدقه النبي 18 في بعض شعره، وقال: ((قد كاد أمية أن يسلم)) . وذكر بعض هذا الحديث . وانظر الشعراء لابن قتيبة (٤٢٩ - ٤٣٣ ) بتحقيق الشيخ أحمد شاكر . وعيون الأخبار ٣١٠/٢، وشرح أبيات المغني للبغدادي نشر دار المأمون للتراث ٣٩٨/٤ - ٤٠١ و٢٨٣/٥ - ٢٩٠ والاشتقاق لابن دريد (١٤٣ - ١٤٤) وتاريخ الطبري ٢٧٧/١ - ٢٧٨، وخزانة الأدب للبغدادي ١٢٠/١. (٢) رجل - بالراء والجيم ثم اللام - وقد تصحفت في الإصابة ، ومجمع الزوائد إلى ((زحل)). وقد جاء في الحيوان للجاحظ ٢٢٢/٦: ((قالوا: وقد جاء في الخبر أن من الملائكة من هو في صور الرجال ، ومنهم من هو في صورة الثيران، ومنهم من هو في صورة النسور. ويدل على ذلك تصديق النبي لأمية بن أبي الصلت حين أنشد ... )) وذكر البيت . (٣) في مصادر التخريج ((لونها)). ٣٦٥ تَأْبِى فَما تَطْلُع لَنَا فِي رِسْلِها (١) إلَّ مُعَذَّبَةٌ، وَإِلاَّ تُجْلَدُ قال النبي وَلفر: ((صدق)) (٤). ١٥٦ - (٢٤٨٣) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم بن سُليمان ، عن الحجاج، عن المنهال ، عن عبد الله بن الحارث ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَسُولُ الله: ((مَنْ دَخَلَ عَلَى مَريضٍ لِمْ تَحْضُرْ وَفَاتُهُ قال: أَسْأَلُ اللَّهَ الْعَظيمَ، رَبَّ الْعَرْشِ الْعَظيم، أَنْ يَشْفِيَكَ سَبْعَ مَرَّاتٍ شَفِيَ )) (٣) . ١٥٧ - (٢٤٨٤) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا حفص ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَتَبَ رَسُولُ اللهِوَلِ﴿ كِتَاباً بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ (١) هذه رواية ابن عساكر، وللبيت روايات أخرى. انظر ديوانه ص ٣٦٦. (٢) رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق قد عنعن ، وأخرجه أحمد ، وابنه عبد الله في زوائده على المسند ٢٥٦/١ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٢٧/٨ باب: جواز الشعر والاستماع له، وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني ورجاله ثقات إلا أن ابن إسحاق مدلس)) . وانظر المطالب العالية رقم (٢٥٧٣). والرسل - بكسر الراء - وسكون السين المهملة - : الرفق والتؤدة . (٣) إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة . ولكن الحديث صحيح وقد تقدم برقم (٢٤٣٠) . ٣٦٦ وَالأَنْصَارِ : أَنْ لَا يُغْفِلُوا مَعَاقِلَهُمْ، وَأَنْ يَفْدُوا عَانِيَهُمْ (١) بِالْمَعْرُوفِ وَالإِصْلاحِ بَيْنَ النَّاسِ (٢). ١٥٨ - (٢٤٨٥) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا عثام بن علي ، عن الأعمش ، عن حبیب ، عن سعيد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ الله ◌َّهِ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ يَسْتَاكُ (٣). ١٥٩ - (٢٤٨٦) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، عن ابن عجلان ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ وَّهِ تَوَضَّأَ فَغَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ وَجْهَهُ ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُمْنَىْ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةٌ فَغَسَلَ يَدَهُ الْيُسْرَىْ ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأُذْنَيْهِ داخِلِهِما بالسَّبَابَتَيْنِ، وَخَالَفَ (١) في (فا): ((عاتبهم)) وهو تصحيف . (٢) إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة . وأخرجه أحمد ٢٧١/١ من طريق سريج ، حدثنا عباد ، عن الحجاج ، بهذا الإسناد . وذكره ابن كثير في السيرة ٣٢٠/٢ من طريق أحمد هذه وقال: ((تفرد به أحمد)). وعندهما ((يعقلوا معاقلهم )) . نقول : يشهد له حديث أنس عند البخاري في الأدب (٦٠٨٣) باب : الإخاء والحلف، ومسلم في فضائل الصحابة (٢٥٢٩) باب: مؤاخاة النبي 8 1 بين أصحابه ، وأبي داود في الفرائض (٢٩٢٦) باب : في الحلف . (٣) إسناده صحيح ، وحبيب هو ابن أبي ثابت . والحديث جزء من حديث مبيت ابن عباس عند خالته ميمونة . وقد تقدم برقم (٢٤٦٥) . ٣٦٧ إِبْهامَيْهِ الَّتي ظَاهِرَ أَذْنَيْهِ فَمَسَحَ ظاهِرَهُمَا وَبَاطِنَهُما، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُمْنَىْ، ثُمَّ غَرَفَ غَرْفَةً فَغَسَلَ رِجْلَهُ الْيُسْرَىْ(١). (١) إسناده حسن من أجل ابن عجلان . ولكنه لم ينفرد به بل تابعه عليه عدد من الثقات كما يتبين من مصادر التخريج . وأخرجه ابن ماجه في الطهارة (٤٣٩) باب: ما جاء في مسح الأذنين ، والبيهقي في السنن ٥٥/١، ٧٣ باب: غسل اليدين ، وباب: الدليل على أن فرض الرجلين الغسل من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي في الطهارة (٣٦) باب : مسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما، من طريق هناد ، حدثنا عبد الله بن إدريس ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٦٨/١، والبخاري في الوضوء (١٤٠) باب : غسل الوجه باليدين من غرفة واحدة ، والبيهقي ٥٣/١، ٧٢ من طريق أبي سلمة الخزاعي ، عن سليمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، به . وأخرجه عبد الرزاق (١٢٨)، وأحمد ٢٣٣/١ و٣٦٥، والبخاري في الوضوء (١٥٧) باب: الوضوء مرة مرة. وأبو داود في الطهارة (١٣٨) باب: الوضوء مرة مرة ، والترمذي في الطهارة (٤٢) باب : ما جاء في الوضوء مرة مرة ، والنسائي في الطهارة ٦٢/١ باب: الوضوء مرة مرة ، وابن ماجه في الطهارة (٤١١) باب: ما جاء في الوضوء مرة مرة، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (٢٢٦) والدارمي في الطهارة ١٧٧/١ باب: الوضوء مرة مرة ، والطحاوي ٢٩/١ من طرق عن سفيان ، عن زيد بن أسلم ، به . وأخرجه النسائي ٧٣/١ باب: مسح الأذنين، والبيهقي ٥٠/١، ٧٢، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٢/١، ٣٥ باب: حكم الأذنين في وضوء الصلاة ، وباب : فرض الرجلين في وضوء الصلاة من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن زيد بن أسلم ، به . وأخرجه أبو داود (١٣٧)، والبيهقي ٥٨/١ من طريق هشام بن سعد ، وأخرجه البيهقي ٦٧/١ من طريق ورقاء ، كلاهما عن زيد بن أسلم ، به . وأخرجه عبد الرزاق برقم (١٢٦) من طريق معمر، و(١٢٧) من طريق = ٣٦٨ ١٦٠ - (٢٤٨٧) - حدثنا أبو بكر، حدثنا عبد السلام بن حرب ، عن يزيد بن عبد الرحمن عن قتادة ، عن أبي العالية ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبِّنََّ قَالَ: ((لَيْسَ عَلَىْ مَنْ نَامَ سَاجِداً وضوءً حَتّى يَضْطَجِعَ، فَإِنَّهُ إِذَا اضطَجَعَ اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ)) (١). = داود بن قيس، كلاهما عن زيد بن أسلم ، به . ومن طريقيه هاتين أخرجه البيهقي ٨٠/١ . واخرجه عبد الرزاق (١٢٩) من طريق أبي بكربن محمد ، عن زيد بن أسلم، به . وصححه ابن خزيمة برقم (١٤٨، ١٧١) ، وابن حبان برقم (١٠٦٢ ، ١٠٦٤، ١٠٧٢، ١٠٨١)، والحاكم ١٤٧/١، ١٥٠ ووافقه الذهبي . وقال الترمذي: ((والصحيح ما روى ابن عجلان ، وهشام بن سعد ، وسفيان الثوري ، وعبد العزيز بن محمد ، عن زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس ، عن النبي ◌َّرٍ . (١) يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني قال ابن معين ، والنسائي : (((ليس به بأس)). وقال أبو حاتم: ((صدوق ثقه)). وقال أحمد بن حنبل: (( لا بأس به)). وقال الحاكم: ((إن الأئمة المتقدمين شهدوا له بالصدق والإتقان)). وقال الذهبي في المغنى: ((له أوهام ، وهو صدوق)). وقال أبو أحمد الحاكم: (( لا يتابع في بعض حديثه)). وقال ابن سعد : ((منكر الحديث)). وقال ابن حبان في ((المجروحين)) ١٠٥/٣: ((كان كثير الخطأ ، فاحش الوهم يخالف الثقات في الروايات حتى إذا سمعها المبتدىء في هذه الصناعة علم أنها معلولة، أو مقلوبة، لا يجوز الاحتجاج به إذا وافق الثقات ، فكيف إذا انفرد عنهم بالمعضلات))؟ !. وقال ابن حجر في التقريب: ((صدوق ، يخطىء كثيراً، وكان يدلس )) . وباقي رجاله ثقات. وأخرجه أحمد ، وعبد الله ابنه في زوائد . على المسند ٢٥٦/١ من طريق عبد الله بن محمد أبي بكربن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . ونقل ابن العربي في (((عارضة الأحوذي)) عن أحمد قال: ((لم يلق قتادة أبا العالية)). ٣٦٩ وأخرجه أبو داود في الطهارة (٢٠٢) باب : في الوضوء من النوم ، والترمذي = في الطهارة (٧٧) باب : ما جاء في الوضوء من النوم ، والبيهقي في الطهارة ١٢١/١، والدارقطني ١٥٩/١ - ١٦٠، وابن حزم في المحلى ٢٢٦/١ من طرق عن عبد السلام بن حرب ، به . وقال الدارقطني: ((تفرد به أبو خالد، عن قتادة، ولا يصح)). وقال إبراهيم الحربي: ((هذا حديث منكر)). وقال أبو داود: ((هو حديث منكر لم يروه إلا يزيد أبو خالد الدالاني ، عن قتادة . وروى أوله جماعة عن ابن عباس ، ولم يذكروا شيئاً من هذا . وقال : كان النبي # محفوظاً. وقالت عائشة رضي الله عنها: قال النبي #1: ((تنام عيناي ولا ينام قلبي)). وقال شعبة : إنما سمع قتادة من أبي العالية أربعة أحاديث : حدیث یونس بن متى ، وحديث ابن عمر في الصلاة ، وحديث : القضاة ثلاثة ، وحديث ابن عباس : حدثني رجال مرضيون منهم عمر ..... قال أبو داود : وذكرت حديث يزيد الدالاني لأحمد بن حنبل فانتهرني استعظاماً وقال: ((ما ليزيد الدالاني يدخل على أصحاب قتادة ؟ ولم يعبأ بالحدیث » . وقال الترمذي: «سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : هذا لا شيء . ورواه سعيد بن أبي عروبة ، عن قتادة ، عن ابن عباس قوله ، ولم يذكر فيه أبا العالية ، ولا أعرف لأبي خالد الدالاني سماعاً من قتادة ». وقال ابن التركماني: ((ذكر صاحب الكمال أنه - يعني أبا خالد - سمع من قتادة ، وذهب ابن جرير الطبري إلى أنه لا وضوء إلا من نوم واضطجاع، واستدل بهذا الحديث وصححه ، وقال : الدالاني لا ندفعه عن العدالة والأمانة ، والأدلة تدل على صحة خبره لنقل العدول من الصحابة عنه عليه السلام قال: ((من نام وهو جالس فلا وضوء عليه ، ومن اضطجع فعليه الوضوء)). وقال قتادة عن ابن عباس : الذي يخفق برأسه لا يجب عليه الوضوء حتى يضع جنبه . ٣٧٠ ١٦١ - (٢٤٨٨) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا معاوية بن هشام ، عن عمار بن رُزَيْق ، عن عبد الله بن عيسى ، عن سعيد بن جبير ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: بَيْنَمَا جَبريلُ جَالِسٌ عِنْدَ النبيِّ ◌َ﴿ إِذْ سَمِعَ نَقيضاً مِنْ فَوْقِهِ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَقالَ لَهُ: ((فُتِحَ بَابٌ مِنَ السَّماءِ مَا فُتِحَ قَطُّ . فَتَهُ مَلَكٌ فَقالَ: أَبْشِرْ بِنُورَيْنِ أُوتِيتَهُمَا لَمْ يُعْطَهُمَا نَبِيِّ كَانَ قَبْلَكَ: فَاتِحَةِ الْكِتابِ. وَخواتِيمٍ سُورَةِ الْبَقَرَةِ. لَمْ تَقْرَأُ مِنْهُمَا حَرْفاً إِلَّ أُعْطِيتَ))(١). = وروى هشام بن عروة ، عن نافع ، عن ابن عمر أنه كان يستثقل نوماً وهو جالس ، ثم يقوم إلى الصلاة ولا يتوضأ ، وإذا وضع جنبه توضأ . وروى قتادة عن أنس قال: كان أصحاب النبي ◌َّ* ينتظرون صلاة العشاء ٠٠ ... الآخرة حتى تسقط رؤوسهم فيقومون فيصلون ولا يعيدون الوضوء . نقول : أخرج ابن أبي شيبة من طريق إسحاق بن منصور ، عن منصور بن أبي الأسود ، عن الأعمش ، عن إبراهيم ، عن علقمة ، عن عبد الله بن مسعود قال : كان النبي ®٣ ينام وهو ساجد فما يعرف نومه إلا بنفخه ، ثم يقوم ويمضي في صلاته)). وهذا إسناد صحيح. ولكنه من خصوصياته ◌َ﴿ فهو المحفوظ الذي إذا نامت عيناه لم ينم له قلب . والله أعلم . وقال البغوي في ((شرح السنة)) ٣٣٨/١: ((وذهب جماعة إلى أنه لو نام قائماً ، أو قاعداً ، أو ساجداً لا وضوء عليه حتى ينام مضطجعاً ، وبه قال الثوري ، ٠٠٠ )). وابن المبارك ، وأحمد ، وأصحاب الرأي وانظر عارضة الأحوذي ١ /١٠٤ - ١٠٨، ونصب الراية ١/ ٤٤ - ٤٧، والمحلى لابن حزم ٢٢٢/١ - ٢٣١، ومعالم السنن ٧١/١ -٧٢، ونيل الأوطار للشوكاني ٢٣٩/١ - ٢٤٤ وشرح مسلم للنووي ٦٧٧/١ - ٦٧٩ ففيه الكثير من الفوائد. (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه برقم (٧٦٦) والحاكم في المستدرك ٥٥٨/١ -٥٥٩، من طريق عثمان بن أبي شيبة، عن معاوية بن هشام، بهذا الإسناد ، وصححه الحاكم ، ووافقه الذهبي . = ٣٧١ 4 ١٦٢ - (٢٤٨٩) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا مصعب بن المقدام ، عن مندل ، عن ابن جريج ، عن عمر بن عطاء ، عن عكرمة . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَجَرَتْ خَادِمٌ لِإِلِ رَسُولِ اللهِ فَقَالَ: ((يَا عَلِيُّ حُدَّهَا)). قالَ: فَتَرَكَهَا حَتَّى وَضَعَتْ مَا فِي بَطْنِهَا ثُمَّ ضَرَبَها خَمْسِينَ، ثُمَّ أَتَىْ رَسُولَ اللهِلَ فَذَكَرَ ذُلِكَ. فَقالَ : ((أَصَبْتَ)) (١) . ١٦٣ - (٢٤٩٠) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا وأخرجه مسلم في المسافرين (٨٠٦) باب : فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة ، = والنسائي في الافتتاح ١٣٨/٢ باب: فضل فاتحة الكتاب ، من طرق عن أبي الأحوص ، عن عمار بن رُزيق ، به ، وانظر الدر المنثور ٤/١. والنقيض: قال القاضي في ((مشارق الأنوار)) ٢٤/٢: ((سمع نقيضاً: هو الصوت من غير الفهم كفرقعة الأعضاء والأصابع وغيرها)). وقال النووي: ((صوت كصوت الباب إذا فتح)). (١) إسناده ضعيف لضعف مندل بن علي . وعمر بن عطاء هو ابن أبي الخوار . وأما الحديث فقد ذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٥٢/٦ في الحامل يجب عليها الحد، وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه مندل بن علي وهو ضعيف)). وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (١٨٠٧) باب : الحد يجب على المريض ، وعزاه إلى أبي بكر بن أبي شيبة ، وفاته عزوه إلى أبي يعلى ، ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري تضعيفه الحديث بمندل بن علي ، وقوله: ((وله شاهد من حديث عمران )) . وأخرجه من حديث علي : مسلم في الحدود (١٧٠٥) باب : تأخير الحد عن النفساء ، وأبو داود في الحدود (٤٤٧٣)، والترمذي في الحدود (١٤٤١). ٣٧٢ عبد الرحمن بن محمد المحاربي ، عن الحجاج ، عن الحكم ، عن مقسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النبيَّ ◌َ﴿ كَانَ يَخْطُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَائِماً ، ا ثُمَّ يَقْعُدُ، ثُمَّ يَقُومُ وَيَخْطُبُ (١). ١٦٤ - (٢٤٩١) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا يحيى بن آدم ، حدثنا شريك ، عن الأعمش ، عن مجاهد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَفَعَهُ إِلَى النِّلََّ أَنَّهُ نَهَىْ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذي نابٍ مِنَ السَّبُعِ، وَعَنْ قَتْلِ الوِلْدَانِ، وَعَنْ بَيْعِ المَغْنَمِ . قالَ : (١) إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة . وأخرجه أحمد ، وعبد الله ابنه في زوائده على المسند ٢٥٦/١ - ٢٥٧ من طريق أبي بكر عبد الله بن محمد بهذا الإِسناد . وهو عند البزار برقم (٦٤٠) وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٨٧/٢ باب: الخطبة قائماً والجلوس بين الخطتين. وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجال الطبراني ثقات . وفي البزار أن النبي وم # كان يخطب يوم الجمعة خطبتين يفصل بينهما بجلسة ، ورجال البزار رجال الصحيح)). وانظر المقصد العلي برقم (٣٦١)، والمطالب العالية (٦١٣). وللحديث شاهد من حديث ابن عمر عند البخاري في الجمعة (٩٢٠) باب : الخطبة قائماً، و(٩٢٨) باب: القعدة بين الخطبتين يوم الجمعة ، ومسلم في الجمعة (٨٦١) باب : ذكر الخطبتين قبل الصلاة وما فيها من الجلسة ، وأبي داود في الصلاة (١٠٩٢) باب: الجلوس إذا صعد المنبر، وعند الترمذي في الصلاة (٥٠٦) باب : ما جاء في الجلوس بين الخطبتين ، وعند النسائي في الجمعة ١٠٩/٣ باب: الفصل بين الخطبتين بالجلوس ، وصححه ابن خزيمة برقم (١٧٨١) . ٣٧٣ وَأَظُنُّهُ قالَ: وَعَنِ الْحَبَالَىْ أَنْ يُوطَأْنَ (١). ١٦٥ - (٢٤٩٢) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو معاوية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال: رَمَلَ رَسُولُ اللهِ وَّهِ فِي حَجَّتِهِ وَعُمْرَتِهِ ، وَأَبُو بَكْرٍ ، وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ ، وَالخُلَفَاءُ بَعْدُ (٢) .. ١٦٦ - (٢٤٩٣) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الْبُدْنُ زَمَنَ رَسُولِ اللهِوَِّ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالْبَقَرَةِ (٣). ١٦٧ - (٢٤٩٤) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا حفص بن غياث ، عن حجاج ، عن ابن أبي نجيح ، عن أبيه ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَا قَاتَلَ رَسُولُ اللهِوَّهِ قَوْماً قَطُ حَتَّى يَدْعُوَهُمْ (٤) . (١) إسناده ضعيف لضعف شريك القاضي، وقد تقدم برقم (٢٤١٤)، وسيأتي برقم (٢٦٩٠) . (٢) رجاله رجال الصحيح غير أن ابن جريج قد عنعن ، وقد تقدم برقم (٢٣٣٩)، وسيأتي برقم (٢٥٧٤). (٣) رجاله رجال الصحيح ، غير أبي حاضر عثمان بن حاضر وهو ثقة ، وقد تقدم الحديث برقم (٢٣٧٦) فانظره ، وأبو بكر بن عياش من رجال البخاري ، وفيه كلام ولكن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن . (٤) إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة ولكن قد تابع حجاجاً عليه سفيان = ٣٧٤ ١ i ١٦٨ - (٢٤٩٥) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا ابن نمير ، وعبد الأعلى ، قالا : حدثنا محمد بن إسحاق، عن أيوب بن موسى؛ عن عطاء ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: كَانَ ثَمَنُ المِجَنِّ فِي عَهْدٍ رَسُولِ اللهِوَمُـ عَشْرَةَ دَرَاهِمَ (١) . ١٩٩ - (٢٤٩٦) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِوَّهِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ فِي الْإِنَاءِ المَخْنُوثِ (٢). = كما في الرواية القادمة برقم (٢٥٩١). وأخرجه أحمد ٢٣١/١ من طريق حفص بن غياث ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٠٤/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني بأسانيد ، ورجال أحدها رجال الصحيح)). ولم يعزه إلى أحمد . (١) رجاله ثقات ، غير أن ابن إسحاق قد عنعن ، وأخرجه أبو داود في الحدود (٤٣٨٧) باب: ما يقطع فيه السارق ، والنسائي في قطع السارق ٨٣/٨ باب: ذكر اختلاف أبي بكر بن محمد ، وعبد الله ابن أبي بكر ، عن عمرة في هذا الحديث ، من طرق عن ابن نمير ، بهذا الإِسناد . وله شواهد منها حدیث عبد الله بن اعمرو عند النسائي ٨٤/٨ ، وحدیث أیمن عنده أيضاً ٨٣/٨ . ٠٠ (٢) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع . وقد تقدم برقم (٢٣٨٠) . ٣٧٥ م .. ١٧٠ - (٢٤٩٧) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، حدثنا ابن أبي ذئب ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَىْ رَسُولُ اللهِ عَنْ صَبْرِ الرُّوحِ (١) . قال : وقالَ الزّهْرِيّ : الإِخْصَاءُ : صَبْرُ شَديدً . ١٧١ - (٢٤٩٨) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا يحيى بن يعلى ، (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١/ ٢٨٠، ٢٨٥، ٣٤٠، ٣٤٥، ومسلم في الصيد والذبائح (١٩٥٧) باب : النهي عن صبر البهائم ، والنسائي في الأضاحي ٢٣٨/٧ باب: النهي عن المجثمة ، والبيهقي في السير ٧٠/٩ باب: المنع من صبر الكافر بعد الإِسار بأن يتخذ غرضاً، من طرق عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وأخرجه أحمد ٢٧٤/١، والنسائي في الأضاحي ٢٣٩/٧ من طريق العلاء بن صالح ، عن عدي بن ثابت ، بالإسناد السابق . وأخرجه البخاري في الذبائح والصيد (٥٥١٥) باب : ما يكره من المثلة والمصبورة والمجئّمة ، من طريق المنهال ، عن عدي ، بالإِسناد السابق . وأخرجه أحمد ٢٧٣،٢١٦/١، والترمذي في الأطعمة (١٤٧٥) باب: ما جاء في كراهية أكل المصبورة ، وابن ماجه في الذبائح (٣١٨٧) باب : النهي عن صبر البهائم وعن المثلة، والدارمي في الأضاحي ٨٣/٢ باب: النهي عن مثلة الحيوان ، والبيهقي ٣٣٤/٩ باب: ما جاء في المصبورة ، من طريقين عن عكرمة ، عن ابن عباس. وانظر مصنف عبد الرزاق رقم (٨٤٢٤) . وأصل الصبر : الحبس . والصبر أن يمسك الإنسان ، أو الحيوان ليقتل وهو مربوط إلى شيء ثابت ، وصبر الروح كما في حديث ابن مسعود ، هو : الخصاء . ٣٧٦ حدثنا أبي ، حدثنا غيلان ، عن ليث ، عن عطاء ، وطاووس ، ومجاهد ، عن جابر بن عبد الله ، وابن عمر، وابن عباس ، أَنَّ رَسُولَ اللهِوَّهِ لَمْ يَطُفْ هُوَ وَأَصْحَابُهُ إِلَّ طَوافاً وَاحِدَاً لِعُمْرَتِهِمْ .. وَحَجِّهِمْ(١). (١) إسناده ضعيف لضعف ليث بن أبي سليم ، وأخرجه ابن ماجه في المناسك (٢٩٧٢) باب : طواف القارن ، من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا يحيى بن يعلى بن حارث ، بهذا الإسناد . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((في إسناد المصنف ليث بن أبي سليم، وهو ضعيف ومدلس ..... )). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٤٦/٣ باب: في طواف القارن ، وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه ليث بن أبي سليم ، وهو ثقة ، ولكنه مدلس)). كما أورده الحافظ في ((المطالب العالية)) برقم (١١٠١) ونسبه إلى ابن أبي شيبة ، وأبي يعلى من طريقه، ثم قال: ((قلت : لیٹ ضعيف ، وحديث جابر عند مسلم من وجه آخر، وحديث ابن عمر في السنن)) . وأما حديث جابر فقد أخرجه مسلم في الحج (١٢١٥) باب : بيان وجوه الإحرام ... وأبو داود في المناسك (١٨٩٥) باب: طواف القارن ، والنسائي ٢٤٤/٥ باب: طواف القارن ، من طرق عن ابن جريج قال : أخبرني أبو الزبير قال : سمعت جابر بن عبد الله .... وأخرجه الترمذي في الحج (٩٤٧) باب : ما جاء أن القارن يطوف طوافاً واحداً ، وابن ماجه (٢٩٧٣) من طريقين ، عن أبي الزبير ، عن جابر . وأخرجه النسائي ٢٢٦/٥ من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، أخبرني هانىء بن أيوب ، عن طاووس ، عن جابر . وأما حديث ابن عمر فقد أخرجه البخاري في الحج (١٦٣٩) باب : طواف القارن ، و(١٦٩٣) باب: من اشترى الهدي من الطريق، وفي المغازي (٤١٨٤) باب : غزوة الحديبية، ومسلم في الحج (١٢٣٠) (١٨٣) باب: التحلل بالاحصار = ٣٧٧ ١٧٢ - (٢٤٩٩) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا يحيى بن يعلى ، قال : حدثني أبي ، حدثنا غيلان ، عن عثمان أبي اليقظان ، عن جعفر بن إياس ، عن مجاهد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هُذِهِ الآيَةُ: (الَّذينَ يَكْتِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ ... ) [التوبة: ٣٤] قالَ: كَبُرَ ذُلِكَ عَلَىْ الْمُسْلِمِينَ فَقَالُوا (١): ما يَسْتَطِيعُ أَحَدٌ مِنَّا [أَنْ يَتْرُكَ] (٢) لِوَلَدِهِ مَالاً يَبْقَىْ بَعْدَهُ. فَقَالَ (عُمِرُ] (٣): أَنَا أُفَرِّجُ عَنْكُمْ، فَانْطَلَقُوا وَانْطَلَقَ عُمَرُ وَاتَّبَعَهُ ثَوْبَانُ، فَتَى النَبَِّهِ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ إِنَّهُ قَدْ كَبُرَ عَلَىْ أَصْحَابِكَ هُذِهِ الْآيَةُ. فَقَالَ نَبِيُّ الله ◌َيْهِ: [إِنَّ اللَّهَ ] (٤) لم يَفْرِضْ = وجواز القران، والترمذي (٩٤٨)، وابن ماجه (٢٩٧٤، ٢٩٧٥)، والدارمي في المناسك ٤٣/٢ باب: طواف القارن، والنسائي ٢٢٥/٥ - ٢٢٦ من طريق أيوب وعبيد الله ، عن نافع ، عن ابن عمر . وأخرجه البخاري (١٨٠٦) باب: إذا أحصر المعتمر ، وفي المحصر أيضاً (١٨١٣) باب: من قال: ليس على المحصر بدل، وفي المغازي (٤١٨٣) باب: غزوة الحديبية ، ومسلم (١٢٣٠) من طريق مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر . وأخرجه البخاري (١٦٤٠)، ومسلم (١٢٣٠) (١٨٢) من طريق قتيبة بن سعيد ، عن الليث ، عن نافع ، عن ابن عمر . وأخرجه البخاري (١٧٠٨) من طريق موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر . وأخرجه البخاري (١٨٠٧)، و (٤١٨٥) من طريق محمد بن أسماء ، عن جويرية ، عن نافع ، عن عبيد الله وسالم، عن ابن عمر . (١) في الأصلين: ((فقال)) والوجه ما أثبتنا . (٢) ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج . (٣) ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج . (٤) في الأصلين ((إنا لم نفرض الزكاة .... )). ٣٧٨ الزَّكَاةَ إِلَّ [ِلَيَطِيبَ مَا ](١) بَقِيَ مِنْ أَمْوالِكُمْ، وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوارِيثَ فِي الْأَمْوَالِ لَتَبَّقَى [ لِمَنْ] (٢) بَعْدَكُمْ)). قَالَ: فَكَبَّرَ عُمَرُ. فَقَالَ لَهُ النبيُّ نَّهِ: ((أَلَ أُخْبِرُكَ بِما يَكْنِزُ الْمَرْءُ؟ المرأةَ الصَّالِحَةَ إِذَا نَظَرَ إِلَيْها سَرَّتْهُ ، وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَنْهُ)) (٣). ١٧٣ - (٢٥٠٠) - حدثنا عقبة بن مكرم ، حدثنا يونس بن بكير ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن داود بن الحصين ، عن عكرمة عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: طَلَّقَ رُكانَةُ بِنْتَ عَبْد يزيدَ - أخو بني عبد المطلب في مَجْلِسٍ ثَلاثاً، فَحَزِنَ عَلَيْها حُزْناً شديداً. فَقالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((كَمْ طَلَّقْتَها يا رُكَانَةُ؟ )) فَقالَ: ثَلاثاً فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ: ((فَإِنَّها وَاحِدَةٌ)) (٤). (١) في الأصلين: ((إلا لما بقي من أموالكم)). (٢) ما بين حاصرتين زيادة من مصادر التخريج . (٣) إسناده ضعيف ، أبو اليقظان هو عثمان بن عمير وهو ضعيف ، وأخرجه البيهقي في الزكاة ٨٣/٤ من طريق يحيى بن يعلى بن الحارث ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود في الزكاة (١٦٦٤) باب : في حقوق المال ، وابن كثير في التفسير ٣٩٠/٣ من طریقین عن یحیی بن یعلی بن الحارث ، حدثني أبي ، حدثنا غيلان بن جامع ، عن جعفر بن إياس ، بهذا الإسناد . وهو إسناد رجاله ثقات ، غير أن شعبة كان يطعن في حديث جعفر بن إياس ، عن مجاهد قال : من صحيفة . وصححه الحاكم ٣٣٣/٢ ووافقه الذهبي . وانظر الدر المنثور ٢٣٢/٣ . (٤) رجاله ثقات غیر أن ابن إسحاق قد عنعن هنا ولكنه صرح بالتحديث عند أحمد ، وداود بن الحصين قد ضعف في عكرمة . وهو من رجال الستة . م ٣٧٩ = ١٧٤ - (٢٥٠١) - حدثنا مسروق بن المرزبان ، حدثنا ابن أبي زائدة ، قال : حدثني داود بن أبي هند ، عن عكرمة ، وأخرجه أحمد ٢٦٥/١، والبيهقي في الخلع والطلاق ٣٣٩/٧ باب: من = جعل الثلاث واحدة ، من طريقين عن ابن إسحاق ، بهذا الإِسناد . وقال البيهقي : ((وهذا الإسناد لا تقوم به الحجة .... )). وأخرجه بسياقة أخرى عبد الرزاق برقم (١١٣٣٤) من طريق ابن جريج قال : حدثني بعض بني أبي رافع ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أبو داود في الطلاق (٢١٩٦) باب : نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث ، وابن حزم في ((المحلى)) ١٦٨/١٠، والبيهقي ٣٣٩/٧، وهو إسناد فيه جهالة. وقال الشوكاني في ((نيل الأوطار)) ١٧/٧ - ١٨ بعد ذكره الحديث المذكور هنا: ((أخرجه أحمد ، وأبو يعلى وصححه . وأجيب عن ذلك بأجوبة منها : أن في إسناده محمد بن إسحاق ، ورد بأنهم قد احتجوا في غير واحد من الأحكام بمثل هذا الإسناد . ومنها معارضته لفتوى ابن عباس .... ورد بأن المعتبر روايته لا رأيه، ومنها أن أبا داود رجح أن ركانه إنما طلق امرأته البتة كما تقدم ، ويمكن أن يكون من روى ثلاثاً حمل البتة على معنى الثلاث ، وفيه مخالفة للظاهر . والحديث نص في محل النزاع)) . وانظر فتح الباري ٣٦٢/٩ - ٣٦٣ فمنه لخص الشوكاني ما سبق . وقال الشيخ أحمد شاكر بعد أن صحح الحديث: ((وهذا الحديث عندي أصل جليل من أصول التشريع في الطلاق . يدل على أن الخلاف في وقوع الطلقات الثلاث مجتمعة ، وعدم وقوعه إنما هو في الطلاق إذا كرره المطلق . أي : طلق مرة ، ثم مرة ، ثم ثالثة في العدة في مجلس واحد ، أو مجالس . وأنه ليس الخلاف في وصف الطلاق بالعدد كقولهم : طالق ثلاثاً مثلاً ، فإن هذا الوصف لغو في اللغة ، باطل في العقل)). ولتجليه الموضوع انظر المحلَّى لابن حزم ١٦٨/١٠ وما بعدها . ونيل الأوطار من أول الجزء السابع ، ونظام الطلاق في الإِسلام للشيخ أحمد شاكر ص: (٣٩) وما بعدها . والتعليق المغني على الدارقطني للأستاذ محمد شمس الحق ٤ /٤٦ - ٦١ فإنه بحق يغني . وفتح الباري ٣٦٢/٩ - ٣٦٧ . ٣٨٠