Indexed OCR Text
Pages 261-280
٤٦ - (٢٣٧٣) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحيم ، عن إسرائيل ، عن سماك ، عن عكرمة ، عَنِ ابْن عَبَّاسٍ قالَ: قيلَ: يَا رَسُولَ الله - حينَ فَرَغَ مِنْ بَدْرٍ - عَلَيْكَ بِالْعِيرِ لَيْسَ دَوْنَهَا شَيْءٌ . قالَ: فَنادَاهُ الْعَبَّاسُ: لَا يَصْلُحُ . قالَ: فَقَالَ النبيُّ نَّهِ: ((لِمَ؟ )) قالَ: لِإِنَّ اللَّهَ وَعَدَكَ إِحْدَىْ الطَّائِفَتَيْنِ، وَقَدْ أَعْطَاكَ مَا وَعَدَكَ (١) . ٤٧ - (٢٣٧٤) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا محمد بن الحسن ، =مصالحهم ، وتعليمهم أمور دينهم ودنياهم قولاً أو كتابة ، أو بهما جميعاً. وأن يحزن لحزنهم ، ويفرح لفرحهم ، وأن يحب ما يصلحهم ويجمع كلمتهم ويديم ألفتهم . وفي ذلك كله خير له وأمان واطمئنان وعز ورشد ، وبه تتم المواءمة والصلاح . انظر معالم السنن للخطابي ١٢٥/٤ - ١٢٦ وجامع العلوم والحكم ص : ٧٢ - ٧٨ . (١) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة . وأخرجه أحمد ٣١٤/١، والترمذي في التفسير (٣٠٨٠) باب: ومن سورة الأنفال ، من طريق عبد الرزاق ، عن إسرائيل ، بهذا الإسناد . وقال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح)). وهو مستدرك في الطبعة التي أشرف عليها الأستاذ الدعاس . وأخرجه أحمد ٢٢٩/١ ، ٣٢٦ من طريق يحيى بن أبي بكير ، ويحيى بن آدم ، كلاهما عن إسرائيل ، به . وأورده ابن كثير في التفسير ٢٨٣/٣ من طريق أحمد الأولى، وقال: ((إسناده جید» . وزاد السيوطي نسبته في ((الدر المنثور)) ١٦٩/٣ إلى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، والطبراني ، وأبي الشيخ ، وابن مردويه ، وابن جرير : ٢٦١ حدثنا إبراهيم بن طَهْمان ، عن أبي الزبير، عن عتبة مولى ابن عباس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِوَّهِ مِنَ الطَّائِفِ، نَزَلَ الْجِعْرَانَةَ (١) فَقَسَمَ بِهَا الْغَنَائِمَ، ثُمَّ اعْتَمَرَ مِنْها، وَذلِكَ لِلَيْلَتَيْنِ بَقِيَتَا مِنْ شَوَّالٍ)) (٢). (١) الجعرانة : موضع بين مكة والطائف ، وهي على سبعة أميال من مكة . وهي بالتخفيف. واقتصر عليه في ((البارع)). ونقله جماعة عن الأصمعي ، وهو مضبوط كذلك في ((المحكم)) . وعن ابن المديني : العراقيون يثقلون الجعرانة ، والحديبية . والحجازيون يخففونهما ، فأخذ به المحدثون . على أن هذا اللفظ ليس فيه تصريح بأن التثقيل مسموع من العرب . وليسٍ للتثقيل ذكر في الأصول المعتمدة عن أئمة اللغة إلا ما حكاه في ((المحكم )) تقليداً له في الحديبية. وفي ((العباب)): والجعرانة بسكون العين . وقال الشافعي : المحدثون يخطئون في تشديدها . وكذلك قال الخطابي . وانظر المصباح المنير . ومعجم البلدان ٢/ ١٤٢ . (٢) رجاله رجال الصحيح ، خلا عتبة مولى ابن عباس لم أجد له ترجمة . وفيه عنعنة أبي الزبير . ومحمد بن الحسن هو ابن الزبير الأسدي . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٧٩/٣ باب: العمرة من الجعرانة ، وقال: ((رواه أبو يعلى من رواية عتبة مولى ابن عباس ولم أعرفه)). وأخرجه أحمد ٣٠٦/١، ٣٧١، وأبو داود في المناسك (١٨٩٠) باب: في الرمل ، وابن ماجه في المناسك (٢٩٥٣) باب : الرمل حول البيت ، من طرق عن عبد الله بن عثمان بن خثيم، عن أبي الطفيل، عن ابن عباس، أن رسول الله اليوم وأصحابه اعتمروا من الجعرانة ، فرملوا بالبيت ثلاثاً ومشوا أربعاً)). والنص لأبي داود . وأخرجه أبو داود (١٨٨٤) باب : الاضطباع في الطواف ، من طريق موسى أبي سلمة ، حدثنا حماد بن سلمة ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. بنحو الحديث السابق وفيه زيادة: (( فجعلوا أرديتهم تحت آباطهم فقذفوها على عواتقهم اليسرى)). وليس فيه «ثلاثاً، ومشوا أربعاً)). ٢٦٢ ١ ٤٨ - (٢٣٧٥) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن سلمة ، عن مسروق ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللهِ فَأَعْرَسَ مِنَ اللَّيْلِ فَرَقَدَ، فَلَمْ يَسْتَيْقِظْ إلَّا بِالشَّمْسِ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِوَ بِلالاً (١) فَأَذِّنَ ثُمَّ صَلَّى رَكْعَتْنِ . قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ فَما يَسُرُّني بِهِ الدُّنْيَا وَمَا فيها - يَعْني الرُّخْصَةَ _ (٢). (١) في (فا): ((بلا الا)). (٢) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبي زياد. وأخرجه أحمد ٢٥٩/١ من طريق عبيدة بن حميد ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن رجل ، عن ابن عباس . وهذا إسناد أضعف من سابقه . إذ فيه جهالة أيضاً . وأخرجه البزار برقم (٣٩٨) باب : فيمن نام عن صلاة أو نسيها ، من طريق محمد بن مرزوق بن بكير ، حدثنا حَرَميّ بن حفص ، حدثنا صدقة بن عبادة ، عن ... أبيه عبادة ، عن ابن عباس . وقال البزار: ((قد روي هذا الحديث بألفاظ مختلفة أنه نام عن الصلاة ، ولا نعلم عن ابن عباس إلا من طريقين : هذا ، وطريق آخر رواه عبيدة بن حميد ، حدثنا يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن سلمة ، عن مسروق ، عن ابن عباس ، عن النبي (1988. حدثنا به السريّ بن عاصم، عن عبيدة بن حميد)). وقال أيضاً: ((لا نعلم روى مسروق عن ابن عباس ، غير هذا الحديث ، ولا روى هذا متصلاً إلا عبيدة. ورواه غيره مرسلاً)). نقول : إسناد البزار ضعيف عبادة بن نشيط لم يرو عنه غير ابنه ، ولم يوثقه أحد ، وابنه صدقة روى عنه أكثر من اثنين ولم يجرحه أحد كما أنه لم يوثقه أحد . ومحمد بن مرزوق بن بکیر لم أجد له ترجمة ، ولم أجد فیمن روی عن حرمي من اسمه هكذا وأخشى أن يكون محرفاً . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٢١/١ باب: من نام عن صلاة او = ٢٦٣ ٤٩ - (٢٣٧٦) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن عمرو بن ميمون ، عن أبي حاضر الأزدي ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتِ الْبُدْنُ عَلَىْ عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَفِ، فَأَمَرَ النَّاسَ بِالْبَقْرَةِ(١). ٥٠ - (٢٣٧٧) - حدثنا حجاج بن یوسف ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال : حدثني أبي ، عن ابن شهاب ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عَنِ ابْنِ عبَّاسٍ قالَ: كَانَ أَهْلُ الْكِتَابِ يَسْدِلُونَ أَشْعَارَهُمْ، وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَفْرُقُونَ رُؤُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِوَِّ يُعْجِبُهُ مُوافَقَةٌ = إنسيها، وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى ..... والبزار، والطبراني في الأوسط ..... ورواه أبو يعلى ، والبزار ، والطبراني ، عن يزيد بن أبي زياد ، عن تميم بن سلمة ، عن مسروق ، عن ابن عباس ، ورجال أبي يعلى ثقات )). وأخرج النسائي طرفاً منه في المواقيت ٢٩٩/١ باب : كيف يقضي الفائت من الصلاة ، من طريق أبي عاصم ، قال : حدثنا حبان بن هلال ، حدثنا حبيب ، عن عمروبن هرم ، عن جابر بن زيد ، عن ابن عباس ... وهذا إسناد حسن . ويشهد له حديث أبي قتادة عند البخاري في المواقيت (٥٩٥) باب : الأذان بعد ذهاب الوقت ، ومسلم في المساجد (٦٨١) باب : الصلاة الفائتة . وقد استوفیت تخريجه في صحيح ابن حبان برقم (١٤٥١) . وحديث أبي هريرة عند مسلم (٦٨٠) وقد استوفينا تخريجه عند ابن حبان أيضاً برقم (١٤٥٠) (١) رجاله رجال الصحيح ، غير أبي حاضر عثمان بن حاضر وهو ثقة . وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (١٣١٤) باب : عن كم تجزيء البدنة والبقرة ، من طريق هناد بن السريّ ، عن أبي بكر بن عياش ، بهذا الإِسناد . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((إسناده صحيح ، ورجاله ثقات ، وأبو حاضر اسمه : عثمان بن حاضر)). ٢٦٤ أَهْلِ الْكِتابِ فِي بَعْضٍ مَا لَمْ يُؤْمَرْ فِيهِ، فَسَدَلَ رَسُولُ اللهِهِ نَاصِيَتَّهُ ثُمَّ فَرَقَ بَعْدُ (١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١ / ٢٤٦، ٢٦١، من طريق يعقوب ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ٢٤٦/١، والبخاري في اللباس (٥٩١٧) باب: الفرق ، ومسلم في الفضائل (٢٣٣٦) باب: سدل النبي وَلافر شعره وفرقه ، وأبو داود في الترجل (٤١٨٨) باب: ما جاء في الفرق، وابن ماجه في اللباس (٣٦٣٢) باب: اتخاذ الجمة والذوائب ، من طرق عن إبراهيم بن سعد ، به . وأخرجه أحمد ٢٨٧/١، ٣٢٠، والبخاري في مناقب الأنصار (٣٩٤٤) ـاب: إتيان اليهود النبي عليه ، ومسلم (٢٣٣٦) ما بعده بدون رقم ، والترمذي في الشمائل رقم (٢٩)، والنسائي في الزينة ١٨٤/٨ باب: فرق الشعر، والحازمي في ((الاعتبار)) ص (٤٣٠) باب: سدل الشعر ونسخه بالفرق . من طرق عن يونس بن يزيد ، عن الزهري ، به . وسدل ، يسدل - بكسر الدال المهملة وضمها - : أرسله وأرخاه . وفرق ، يفرق - من باب: قتل - فرقاً. فصل أبعاض الشيء . والمَفْرِقُ : المكان الذي يفرق فيه الشعر . وقال القاضي عياض: ((وفرق الشعر سنة لأنه الذي رجع إليه النبي ◌َّقد ، والظاهر أنه بوحي لقوله: (( يحب موافقتهم فيما لم يؤمر فيه بشيء فسدل ثم فرق )) فظاهره أنه بأمر حتى جعله بعضهم نسخاً فعلى هذا لا يجوز السدل واتخاذ الناصية والجمة . ويروى أن عمر بن عبد العزيز كان إذا انصرف من الجمعة يقيم عند الباب حرساً يجزون كل من لم يفرق . ويحتمل أن الحديث يدل على جواز الفرق لا على وجوبه ، ويحتمل أن لا تكون مخالفته لهم بوحي بل باجتهاده ، ويكون الفرق ندباً . ويشهد لذلك اختلاف السلف فقد فرق منهم جماعة ، واتخذ الجمة منهم آخرون. وكانت له و# لمة، فإن انفرقت فرقها وإلّ تركها)). وقال القرطبي: ((سدل 18 استثلافاً لهم، فلما استمروا ولم يؤمنوا أحب مخالفتهم ففرق مخالفة لهم ، فالتفريق محبوب لا واجب ، وتوهم النسخ لا يلتفت = ٢٦٥ ٥١ - (٢٣٧٨) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن الضحاك بن عثمان ، عن مَخْرَمة بن سليمان ، عن کریب ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللهِوَِ: ((لا يَنْظُرُ اللَّهُ إلى رَجُلٍ أَتَى رَجُلًا أَوِ امْرَأَةً فِي دُيُرِهَا)) (١). ٥٢ - (٢٣٧٩) - حدثنا أبو بكر، حدثنا ابن نمير، عن حجاج ، عن الحكم ، عن مِقْسم ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا خَرَجَ النبيُّ ◌ِ﴿ مِنْ مَكَّةَ أَخْرَجَ عَلِيُّ ابْنَةَ حَمِزَةَ ، فَاخْتَصَمَ فِيها عَلَيٌّ، وَزَيْدٌ، وَجَعْفَرُ . فَقَالَ عَلِيُّ : ابْنَةُ أَخِي وَأَنَا أَحَقُّ بِها . وَقَالَ جَعْفَرُ: ابْنَةُ عَمِّي وَخَالَّتُهَا عِنْدِي . وَقَالَ زَيْدٌ: بِنْتُ أَخِي لِحَمْزَةَ - آخِىْ بَيْنَهُمَا رَسُولُ اللهِ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَِّ: ((يَا زَيْدُ أَنْتَ مَوْلاَي وَمَوْلَاهُما)) ، وَقَالَ لِعَلِيِّ: = إليه الإِمكان الجمع بهذا الذي ذكرنا . وهذا على تسليم أن محبة موافقتهم ومخالفتهم حكم شرعي. ويحتمل أنها أمر مصلحي)). انظر شرح الأبي ١٣٠/٦، وشرح مسلم للنووي ١٨٧/٥، والفتح ٣٦١/١٠ - ٣٦٣، والاعتبار ص : (٤٣٠) (١) إسناده حسن ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه بتحقيقنا برقم (٤٢١١) باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن، وابن حزم في ((المحلى )) ٦٩/١٠ - ٧٠ من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الترمذي في الرضاع (١١٦٥) باب : ما جاء في كراهية إتيان النساء في أدبارهن، وابن حزم ٦٩/١٠ - ٧٠ من طريق أبي سعيد الأشج ، عن أبي خالد الأحمر، به . وصححه ابن حبان برقم (٤٢١٢، ٤٤١٥). ٢٦٦ ((أَنْتِ أَخِي وَصَاحِبِي)). وَقَالَ لِجَعْفَرَ: ((شَبِيهُ (١) خَلْقِي وَخُلُقي ، وَهِيَ إِلَىْ خَالَتِهَا )) (٢). ٥٣ - (٢٣٨٠) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبيد الله بن موسى ، عن إبراهيم بن إسماعيل ، عن صالح بن كيسان ، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهِىْ رَسُولُ اللهِوَّهِ أَنْ يُشْرَبَ مِنَ الإِناءِ المَخْنوثِ (٣). (١) عند أحمد ((أشبهت)) وكذلك هي في الصحيح من حديث البراء . (٢) إسناده ضعيف ، الحجاج بن أرطاة كثير الخطأ والتدليس ، وأخرجه أحمد ٢٣٠/١ من طريق ابن نمير ، بهذا الإسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد» ٣٢٣/٤ - ٣٢٤ باب: الحضانة وقال : (( رواه أحمد، وأبو يعلى، وفيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس)). وأورده ابن حجر في (( المطالب العالية )) برقم (٤٠٦٨) وعزاه لأبي يعلى، وقال: ((وهو عند أحمد من طريق مقسم ، عن ابن عباس)). ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري قوله: ((رواه ابن أبي شيبة ، وتقدم لفظه في كتاب القضاء ، وأبو يعلى بسند ضعيف واللفظ له . وأصله في الصحيح من حديث البراء ، وفي الترمذي ، وابن ماجه من حديث علي)). نقول : تقدم حديث علي برقم (٤٠٥) مع شاهده من حديث البراء فارجع إليه . (٣) إسناده ضعيف لضعف إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع . ولم نجده بهذه السياقة فيما توفر لدينا من مصادر . وأخرجه ابن ماجه في الأشربة (٣٤١٩) باب: اختناث الأسقية ، من طريق محمد بن بشار، حدثنا أبو عامر ، حدثنا زمعة بن صالح ، عن سلمة بن وهرام ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال: نهى رسول الله وكلفه عن اختناث الأسقية. وإن = ٢٦٧ = رجلاً بعدما نهى رسول الله وَلفر عن ذلك قام من الليل إلى سقاء فاختنثه ، فخرجت عليه منه حية . وهذا إسناد ضعيف لضعف زمعة بن صالح . وصححه الحاكم ٤ / ١٤٠ على شرط البخاري ، ووافقه الذهبي . نقول : ليس هو على شرط أي من الشيخين . سلمة بن وهرام ليس من رجالهما ، وزمعة بن صالح أخرج له مسلم مقروناً ، وليس هو من رجال البخاري . وأخرجه من حديث الخدري - وقد استوفينا تخريجه برقم (٩٩٦) - البخاري في الأشربة (٥٦٢٦) باب: اختناث الأسقية. وفي آخره: ((قال عبد الله : قال معمر أو غيره: هو - يعني الاختناث - الشرب من أفواهها)). وقال الحافظ في الفتح ٩٠/١٠: ((وقد جزم الخطابي أن تفسير الاختناث، من كلام الزهري)). نقول: أخرج الطيالسي حديث الخدري ٣٣٣/١ منحة المعبود برقم (١٦٨٧) وفي آخره: ((فسئل الزهري : ما اختناث الأسقية ؟ قال : الشرب من أفواهها)). وفي مقاييس اللغة: الخاء والنون والثاء أصل واحد يدل على تكسر وتثن . يقال : خنثت السقاء إذا كسرت فمه إلى خارج فشربت منه . وقال الخطابي في ((معالم السنن)) ٢٧٣/٤ - ٢٧٤: ((معنى الاختناث فيها أن يثني رؤوسها ويعطفها ثم يشرب منها . ومن هذا سمي المخنث وذلك لتكسره وتثنيه . وقد قيل في النهي عن ذلك أن الشرب إذا دام فيها تخنث وتغيرت رائحتها . وقد روي أن النبي وسلم قال: ((اختنث فم الإِداوة ثم اشرب من فيها)) . وقد ذكره أبو داود هذا الباب فيحتمل أن يكون النهي إنما جاء عن ذلك إذا شرب من السقاء الكبير دون الأداوي ونحوها . ويحتمل أن يكون إنما أباحه للضرورة والحاجة إليه في الوقت ، وإنما المنهي عنه أن يتخذه الإِنسان دربة وعادة . وقد قيل : إنما أمره بذلك لسعة فم السقاء لئلا ينصب عليه الماء والله أعلم )) . وقال ابن أبي جمرة: ((اختلف في علة النهي فقيل : يخشى أن يكون في الإِناء حيوان ، أو ينصب بقوة فيشرق به ، أو يقطع العروق الضعيفة التي بإزاء القلب فربما كان سبب الهلاك ، أو بما يتعلق بفم السقاء من بخار النفس ، أو بما يخالط الماء من ريق الشارب فيتقذره غيره ، أو لأن الوعاء يفسد بذلك في العادة فيكون من إضاعة المال . والذي يقتضيه الفقه أنه لا يبعد أن يكون النهي لمجموع هذه= ٢٦٨ ٥٤ - (٢٣٨١) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا الهذيل بن الحكم ، عن ابن أبي رواد ، عن عكرمة ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِلَّهِ: ((مَوْتُ الْغَرِيبِ شَهادَةٌ )) (١) . ٥٥ - (٢٣٨٢) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة، قال : حدثني الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، = الأمور، وفيها ما يقتضي الكراهة، وفيها ما يقتضي التحريم)). وقد ذهب إلى التحريم ابن حزم في ((المحلّى)). ٥١٩/٧ وحمل أحاديث الرخصة على الإِباحة. وقال الحافظ في الفتح ٩٢/١٠: ((أحاديث الجواز كلها فيها أن القربة كانت معلقة ، والشرب من القربة المعلقة أخص من الشرب من مطلق القربة . ولا دلالة في أخبار الجواز على الرخصة مطلقا ، بل على تلك الصورة وحدها ، وحملها على حال الضرورة جمعاً بين الخبرين أولى من حملها على النسخ ، والله أعلم ». (١) إسناده ضعيف. هذيل بن الحكم قال البخاري: ((منكر الحديث)). وقال العقيلي: ((لا يقيم الحديث)). وقال ابن معين: ((هذا الحديث منكر ليس بشيء، وقد كتبت عن الهذيل ولم يكن به بأس)). وقال ابن حبان: (( الهذيل منكر الحديث جداً)). وقال الحافظ ابن حجر: (( وإسناد ابن ماجه ضعيف لأن الهذيل منكر الحديث )) . وأخرجه ابن ماجه في الجنائز (١٦١٣) باب: فيمن مات غريباً ، من طريق جميل بن الحسن ، قال : حدثنا أبو المنذر الهذيل بن الحكم ، بهذا الإسناد . وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)) ٥٤/٢: ((هذا إسناد فيه الهذيل بن الحكم قال فيه البخاري: ((منكر الحديث)) ..... )). وانظر ((المقاصد الحسنة)) ص: (٤٣٥ - ٤٣٦)، واللآلىء المصنوعة ١٣٢/٢ - ١٣٣، وكشف الخفاء ٢/ ٢٩٠، وتذكرة الموضوعات ص : (٢١٦). وأورده الهيثمي - مع زيادة - في ((مجمع الزوائد)) ٣١٧/٢ - ٣١٨ وقال: ((( رواه الطبراني في الكبير، وفيه عمرو بن الحصين العقيلي، وهو متروك)). ٢٦٩ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَنَا وَالْفَضْلُ عَلَىْ أَتَانٍ ، وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ يُصَلِّي بِعَرَفَةَ، فَمَرَرْنَا عَلَىْ بَعْضِ الصَّفِّ فَتَزَلْنَا عَنْها وَتَرَكْناهَا تَرْتَعُ فِي الصَّفِّ، فَلَمْ يَقُلْ لَنا الْنِبِيُّ ◌َِّ شَيْئاً (١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (٤٧٥)، وأحمد ٢١٩/١، ومسلم في الصلاة (٥٠٤) (٢٥٦) باب: سترة المصلي ، وأبو داود في الصلاة (٧١٥) باب: من قال: الحمار لا يقطع الصلاة ، وابن ماجه في الإِقامة (٩٤٧) باب : ما يقطع الصلاة ، والنسائي في القبلة ٢ /٦٤ باب: ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع الصلاة ، والدارمي في الصلاة ١/ ٣٢٩ باب: لا يقطع الصلاة شيء، والبيهقي في الصلاة ٢٧٦/٢ باب: الدليل على أن مرور الحمار بين يديه لا يفسد الصلاة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) - في الصلاة - ٤٥٩/١ باب: المرور بين يدي المصلي : مل يقطع الصلاة أم لا ؟ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٨٣٤). وأخرجه مالك في السفر (٤١) باب : الرخصة بالمرور بين يدي المصلي ، من طريق الزهري ، به . ومن طريق مالك أخرجه : أحمد ٣٤٢/١، والبخاري في العلم (٧٦) باب : متى يصح سماع الصغير ، وفي سترة المصلي (٤٩٣) باب : سترة الإِمام سترة من خلفه ، وفي الأذان (٨٦١) باب : وضوء الصبيان ومتى يجب عليهم الغسل والطهور . وفي المغازي (٤٤١٢) باب : حجة الوداع. ومسلم في الصلاة (٥٠٤)، وأبو داود (٧١٥)، والبيهقي ٢٧٧/٢، والطحاوي ٤٥٩/١، وصححه ابن خزيمة برقم (٨٣٤)، وابن حبان برقم (٢١٤٢) بتحقيقنا . وأخرجه أحمد ٢٦٤/١، والبخاري في جزاء الصيد (١٨٥٧) باب: حج الصبيان ، من طريق يعقوب بن إبراهيم ، عن ابن أخي الزهري ، عن الزهري ، به وأخرجه عبد الرزاق برقم (٢٣٥٩) من طريق معمر ، عن الزهري ، به . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه: أحمد ٣٦٥/١، ومسلم (٥٠٤) (٢٥٧). وأخرجه البخاري في المغازي (٤٤١٢) باب : حجة الوداع، ومسلم (٥٠٤) (٢٥٥) ، والطحاوي ١ /٤٥٩ من طرق عن يونس . = ٢٧٠ 1 ٥٦ - (٢٣٨٣) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، عن الزهري ، عن عبيد الله ، عَنِ ابْنٍ عَبَّاسٍ قالَ: اسْتَفْتَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ الله ◌َلاغُ فِي نَذْرٍ كَانَ عَلَىْ أُمِّهِ تُوُفِيَتْ قَبْلِ أَنْ تَقْضِيَهُ فَقالَ: ((اقْضِهِ عَنْها)) (١). = وأخرجه الترمذي في الصلاة (٣٣٧) باب : لا يقطع الصلاة شيء ، من طريق معمر ، كلاهما عن الزهري ، به . وأخرجه أحمد ٣٤١/١ وأبو داود (٧١٦) و(٧١٧)، والنسائي ٦٥/٢، والبيهقي ٢٧٧/٢، والطحاوي ٤٥٩/١ من طريق الحكم ، عن يحيى بن الجزار ، عن صهيب ، عن ابن عباس ، وصححه ابن خزيمة برقم (٨٣٥)، والأتان : الأنثى من الحمير . ورتع - من باب : نفع - الحصان : رعى كيف شاء . والرتع : الأكل بشرهٍ. وانظر نيل الأوطار للشوكاني ٢/٣ - ١٧. (١) إسناده صحيح . وأخرجه الحميدي (٥٢٢)، ومسلم في النذر (١٦٣٨) ما بعده بدون رقم ، باب : الأمر بقضاء النذر ، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد . وأخرجه مالك في النذور والأيمان (١) باب : ما يجب من النذور في المشي ، من طريق الزهري ، به . ومن طريق مالك هذه أخرجه : البخاري في الوصايا (٢٧٦١) باب : ما يستحب لمن توفي فجأة أن يتصدقوا عنه ، وقضاء النذور عن الميت ، ومسلم في النذور (١٦٣٨) ما بعده بدون رقم ، باب : الأمر بقضاء النذر ، وأبو داود في الأيمان والنذور (٣٣٠٧) باب: قضاء النذر عن الميت . وأخرجه البخاري في الحيل (٦٩٥٩) باب: في الزكاة ، ومسلم (١٦٣٨)، والترمذي في النذور والأيمان (١٥٤٦) باب: قضاء النذر عن الميت ، والنسائي في الأيمان والنذور ٢١/٧ باب: من مات وعليه نذر، وابن ماجه في الكفارات (٢١٣٢) باب : من مات وعليه نذر، من طرق عن الليث بن سعد ، عن الزهري ، به . وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح )) . وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٩٨) باب : من مات وعليه نذر ، والبيهقي في النذور ٨٥/١٠ باب: من مات وعليه نذر، من طريق شعيب بن أبي حمزة ، عن الزهري ، به . ٢٧١ ٥٧ - (٢٣٨٤)- حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان ، حدثنا الزهري ، عن سلیمان بن يسار ، عن ابن عباس أَنَّ امْرَأَةً مِنْ خَثْعَم سَأَلَتْ رَسُولَ اللهِ وَِّ غَدَاةَ النَّحْرِ فَقَالَتْ: إِنَّ فَرِيضةَ اللَّهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِي وَهُوَ شَيْخٌ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يَسْتَمْسِكَ عَلَى الرَّحْلِ، أَفَهَلْ تَرَىْ أَنْ نَحُجَّ عَنْهُ ؟ قال : (نَعَمْ) (١) . = وأخرجه مسلم (١٦٣٨) ما بعده بدون رقم، والنسائي ٢١/٧ من طريق بكر بن وائل ، وأخرجه أحمد ٣٢٩/١، ٣٧٠ من طريق الأوزاعي ، وابن أبي حفصة ، وأخرجه مسلم (١٦٣٨) ما بعده بدون رقم ، من طريق يونس ، ومعمر ، وأخرجه النسائي ٢١/٧ من طريق سليمان ، جميعهمْ عَنِ الزهري ، به . وأخرجه أحمد ٧/٦ من طريق عفان ، حدثنا سليمان بن كثير أبو داود ، عن الزهري ، عن عبيد الله بن عبد الله ، عن عبد الله بن عباس ، عن سعد بن عبادة . وصححه الحاكم ٢٥٤/٣ على شرط الشيخين، وتعقبه الذهبي بقوله: ((قلت : محمد بن عيسى المدائني ضعيف)). وسيأتي برقم (٢٦٨٣). وفي الحديث جواز الصدقة عن الميت وأن ذلك ينفعه بوصول ثواب الصدقة إليه ولا سيما إن كان من الولد، وفيه ما كان الصحابة عليه من استشارة النبي وق لقه في أمور الدين . وفيه العمل بالظن الغالب ، وفيه الجهاد في حياة الأم وهو محمول على استئذانها ، وفيه السؤال عن التحمل والمسارعة إلى عمل البر، والمبادرة إلى بر الوالدين ، وأن إظهار الصدقة قد يكون خيراً من إخفائها عند اغتنام صدق النية فيه . (١) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي (٥٠٧)، والشافعي في مسنده ص : (١٠٨) طبعة دار الكتب العلمية، وأحمد ٢١٩/١، والنسائي في الحج ١١٧/٥ باب : الحج عن الحي الذي لا يستمسك على الرحل ، والدارمي في المنأسك ٤٠/٢ باب: الحج عن الحي ، والبيهقي في الحج ٣٢٨/٤ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . L -. وأخرجه مالك في الحج (٩٨) باب : الحج عمن يحج عنه ، من طريق الزهري ، به . ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٣٤٦/١، ٣٥٩، والبخاري في = ٢٧٢ ٥٨ - (٢٣٨٥) - وعن ابن عيينة ، عن زيد بن أسلم ، عن ابن وعلة ، عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ، عَنِ النبيِّنَِّ قالَ: (( أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ)) (١). = الحج (١٥١٣) باب: وجوب الحج وفضله ، وفي جزاء الصيد (١٨٥٥) باب: الحج عن من لا يستطيع التثبت على راحلته ، ومسلم في الجمع (١٣٣٤) باب : الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما ، وأبو داود في المناسك (١٨٠٩) باب : الرجل يحج عن غيره . والبيهقي في الحج ٣٢٨/٤ ، وصححه ابن حبان برقم (٣٩٩٧) بتحقيقنا ، وابن خزيمة برقم (٣٠٣٦). وأخرجه الشافعي في مسنده ص (١٠٨) وأحمد ٢١٢/١، ٢١٣، ٢٥١، ٣٢٩، والبخاري في جزاء الصيد (١٨٥٤)، وفي المغازي (٤٣٩٩) باب: حجة الوداع، وفي الاستئذان (٦٢٢٨) باب: قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ) ، ومسلم (١٣٣٥) ، والترمذي في الحج (٩٢٨) باب: في الحج عن الشيخ الكبير والميت ، والدارمي في المناسك ٤٠/٢، والبيهقي ٣٢٨/٤، ٣٢٩ من طرق عن الزهري ، به . وصححه ابن حبان برقم (٣٩٩٨، ٣٩٩٩، ٤٠٠٠، ٤٠٠١، ٤٠٠٢) بتحقيقنا . وصححه ابن خزيمة برقم (٣٠٤٢) . وانظر ما قاله الحافظ في الفتح ٦٧/٤ - ٧٠ . وفي الحديث النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل. وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما : من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا . (١) إسناده صحيح ، وهو موصول وليس بمعلق ، وقد سمعه أبو يعلى مع سابقه من أبي خيثمة زهير بن حرب ، لذلك عطف هذا على سابقه . وأخرجه الحميدي (٤٨٦)، وعبد الرزاق (١٩٠)، والشافعي في مسنده ص: (١٠) طبعة دار الكتب العلمية، وأحمد ٢١٩/١، ٢٧٠، ٣٤٣، ومسلم في الحيض (٣٦٦) ما بعده بدون رقم ، باب ؛ طهارة جلود الميتة بالدباغ ، وأبو داود في اللباس (٤١٢٣) باب : في أهب الميتة ، والترمذي في اللباس (١٧٢٨) = ٢٧٣ ٥٩ - (٢٣٨٦) - حدثنا زهير ، حدثنا ابن عيينة ، حدثنا عبيد الله بن أبي يزيد قال : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: كُنْتُ مِمَّنْ قَدَّمَ النبيُّ ◌ِ ﴿ فِي ضَعَفَةِ ء أَهْلِهِ مِنَ الْمُزْدَلِفَةِ إلىْ مِنَّى (١). = باب : جلود الميتة إذا دبغت ، والنسائي في الفرع ١٧٣/٧ باب : جلود الميتة ، وابن ماجه في اللباس (٣٦٠٩) باب: جلود الميتة إذا دبغت ، والدارمي ٨٥/٢ باب: الاستمتاع بجلود الميتة، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٤٦٩/١ باب : دباغ الميتة هل يطهرها أم لا ؟ . والبيهقي في الطهارة ١٦/١ باب : طهارة جلد الميتة بالدبغ، وابن حزم في ((المحلى)) ١١٨/١ - ١١٩ من طرق عن سفيان ، بهذا الإسناد . وصححه ابن حبان برقم (١٢٧٨) بتحقيقنا . وأخرجه مالك في الصيد (١٧) باب : ما جاء في جلود الميتة ، من طريق زيد بن أسلم ، به . ومن طريق مالك هذه أخرجه الطحاوي ١/ ٤٦٩ . وأخرجه مسلم (٣٦٦)، والبيهقي ٢٠/١ من طریق یحیی بن یحیی ، أخبرنا سلیمان بن بلال ، عن زيد بن أسلم ، به . وأخرجه الطيالسي ٤٣/١ منحة المعبود برقم (١٢٢) من طريق حماد بن سلمة وخارجة بن مصعب . وأخرجه أحمد ٢٧٩/١، ٢٨٠ من طريق حماد ، وأخرجه مسلم (٣٦٦) ما بعده بدون رقم ، من طريق عبد العزيز بن محمد ، وأخرجه الدارقطني ٤٦/١ من طريق فليح ، وعبد العزيز بن محمد ، جميعهم عن زيد بن أسلم ، به . وأخرجه الدارمي ٨٦/٢ من طريق محمد بن إسحاق ، عن القعقاع بن حكيم ، عن عبد الرحمن بن وعلة ، به . (١) إسناده صحيح . وأخرجه الحميدي (٤٦٣) ، والشافعي في مسنده ص : (٣٩) مطبعة دار الكتب العلمية، وأحمد (٢٢٢)، والبخاري في الحج (١٦٧٨) باب: من قدم ضعفة أهله بليل، ومسلم في الحج (١٢٩٣) (٣٠١) باب : استحباب تقديم الضعفة من النساء وغيرهن، وأبو داود في المناسك (١٩٣٩) باب: التعجيل من جمع ، والنسائي في الحج ٢٦١/٥ باب: تقديم النساء = ٢٧٤ ٦٠ - ٢٣٨٧) - وعن ابن عيينة قال: حدثني سليمان بن سحيم ، عن إبراهيم بن عبد الله بن معبد بن عباس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قالَ: كَشَفَ رَسُولُ اللهِ وَ السِّتَارَةَ، وَالنَّاسُ صُفْوفُ خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ، فَقالَ: ((يَا أَيُّها النَّاسُ، إِنَّهُ لَمْ يَبْقَ مِنْ مُبَشِّراتِ النُّبُوَّهِ إِلَّ الرُّؤْيَا الصَّالِحَةُ يَرَاهَا الْمُسْلِمُ أَوْ تُرَىْ لَهُ . أَلَا وَإِنِّي نُهِيتُ أَنْ أَقْرَأَ رَاكِعاً، أَوْ سَاجِداً. فَأَمَّا الرُّكوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ ، وَأَمَّا السُّجودُ فَاجْتَهِدُوا فِي الدُّعَاءِ، فَقَمِنْ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)) (١). = والصبيان إلى منازلهم في مزدلفة ، والبيهقي في الحج ١٢٣/٥ باب : من خرج من المزدلفة بعد منتصف الليل ، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٥٦) باب : حج الصبيان ، ومسلم (١٢٩٣)، والبيهقي ١٥٦/٥ من طرق عن حماد بن زيد، وأخرجه البيهقي ١٢٣/٥ من طريق ميمون بن عمران ، كلاهما عن عبيد الله بن أبي يزيد ، به . وأخرجه الحميدي (٤٦٤)، وأحمد ٢٢١/١ ومسلم (١٢٩٣) (٣٠٢)، والنسائي ٢٦١/٥، وابن ماجه في المناسك (٣٠٢٦) باب: من تقدم من جمع إلى منى لرمي الجمار، من طرق عن ابن عيينة ، عن عمرو، عن عطاء ، عن ابن عباس ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٧٠) . وأخرجه الحميدي (٤٦٥)، وأبو داود (١٩٤٠)، وابن ماجه (٣٠٢٥) ، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢١٧/٢ من طرق عن ابن عيينة ، عن سلمة بن كهيل ، عن الحسن العرني ، عن ابن عباس . وأخرجه من طرق وبروايات : مسلم (١٢٩٤)، والترمذي (٨٩٣)، والبيهقي ١٢٣/٥، والطحاوي ٢١٥/٢، ٢١٧ وأبو داود (١٩٤١). وصححه ابن خزيمة برقم (٢٨٧٢)، وابن حبان برقم (٣٨٧٠) بتحقيقنا . (١) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في الصلاة (٤٧٩) باب : النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإسناد . ومن طريقه أخرجه ابن حزم ٤ /٤٢ وقد سقط من السند في المحلى ((عن أبيه )) قبل (( ابن عباس )) . = ٢٧٥ ٦١ - (٢٣٨٨) - حدثنا زهير، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن محمد بن جُبَيْرٍ (١) ، وأخرجه الحميدي (٤٨٩)، وعبد الرزاق (٢٨٣٩)، وأحمد ٢١٩/١، = ومسلم (٤٧٩)، وأبو داود في الصلاة (٨٧٦) باب: في الدعاء في الركوع والسجود. والنسائي في الافتتاح ١٨٩/٢ - ١٩٠ باب: تعظيم الرب في الركوع والسجود ، وابن ماجه في تعبير الرؤيا (٣٨٩٩) باب: الرؤيا الصالحة .... ، والدارمي في الصلاة ٣٠٤/١ باب: النهي عن القراءة في الركوع والسجود ، وأبو عوانة في مسنده ١٧٠/٢، والبيهقي في الصلاة ٨٧/٢ - ٨٨ باب: النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) - في الصلاة - ٢٣٤/١، وابن حزم في ((المحلّى )) ٢٦٠/٣ من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن حبان برقم (١٨٨٧) . وأخرجه مسلم (٤٧٩) (٢٠٨)، والنسائي ٢١٧/٢ - ٢١٨، والبيهقي ١١٠/٢، والدارمي ٣٠٤/١ من طريق إسماعيل بن جعفر. وأخرجه أبو عوانة ١٧١/٢ من طريق عبد العزيز بن محمد ، كلاهما عن سليمان بن سحيم ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٥٤٨) . وقمن : جدير وخليق . (١) هكذا هو في أصولنا، وقال الحافظ المزي في ((تهذيب الكمال )) ص (١١٩١) نشر دار المأمون للتراث: (( ... روى له النسائي ، هكذا ذكر صاحب الأطراف اعتماداً على ما وقع في بعض النسخ المتأخرة ، وهو خطأ ، والصواب : محمد بن جُبَيْر بن مطعم . هكذا وقع في الأصول القديمة من كتاب النسائي ، وكذلك هو في مسند الإمام أحمد وغيره)). ولم يترجم الذهبي له في ((الكاشف)). وليس له أيضاً ترجمة في ((الخلاصة)) . ولم نجد الحديث من طريقه في سنن الدارقطني . وقال الحافظ في التهذيب بعد أن نقل كلام المزي بتصرف: (( وقد ذكر الدارقطني أن محمد بن حنين أيضاً روى عن ابن عباس قال : وهو أخو عبد الله بن حنين . وكذا هو مجود في السنن الكبرى رواية ابن الأحمر، عن النسائي والله أعلم . وقال الحاكم : لا أعرف روى عنه غير عمرو بن دينار)) . وقال في التقريب : ((مقبول)). ٢٧٦ عَنِ ابْنِ عِبَّاسٍ قالَ : تَعَجِّبْتُ مِمِّنْ يَتَقَدَّمُ الشَّهْرَ وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ وَهُ: ((إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلاثين )) (١) . ٦٢ - (٢٣٨٩) - حدثنا زهير ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو، عن طاووس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسِ : أُمِرَ رَسُولُ الله ◌َ﴿ أَنْ يَسْجُدَ عَلَىْ سَبْعٍ ، وَنُهِيَ أَنْ يَكُفَّ شَعْرَهُ وَثِيَابَهُ (٢). (١) إسناده صحيح، وأخرجه الدارمي في الصيام ٣/٢ باب: الصوم لرؤية الهلال ، من طريق عبيد الله بن سعيد ، حدثنا سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٢١/١، والنسائي في الصيام ١٣٥/٤ باب: ذكر الاختلاف على عمروبن دينار في حديث ابن عباس ، والبيهقي ٢٠٧/٤ من طريق عمرو بن دينار ، عن محمد بن حنين ، عن ابن عباس . وانظر الحديث (٢٣٥٥) . وقد تقدم من حديث جابر برقم (٢٢٤٨). (٢) إسناده صحيح، وأخرجه الشافعي في الأم ١١٣/١ باب: كيف السجود ، والحميدي برقم (٤٩٣)، وأحمد ٢٧٠/١، والبخاري في الصلاة (٨٠٩) باب : السجود على سبعة أعظم ، والبيهقي في الصلاة ١٠٣/٢ باب : ما جاء في السجود على الجبة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٥٦/١ باب: ما يبدأ بوضعه في السجود : اليدين أو الركبتين ؟، والطبري في تهذيب الآثار برقم (٣٢٠ ، ٣٢٢) من طرق عن سفیان - ولم ینسبه أحد منهم - ، عن عمرو بن دينار ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الصلاة (٨١٥) باب: لا يكف شعراً، ومسلم في الصلاة (٤٩٠) باب : أعضاء السجود ، وأبو داود في الصلاة (٨٨٩) باب : أعضاء السجود ، والترمذي في أبواب الصلاة (٢٧٣) باب: ما جاء في السجود على سبعة أعضاء ، والنسائي في الافتتاح ٢٠٨/٢ باب: على كم يسجد ؟ ، وابن ماجه في إقامة الصلاة (١٠٤٠) باب : كف الشعر والثوب في الصلاة ، والبيهقي في الصلاة = ٢٧٧ ٦٣ - (٢٣٩٠) - حدثنا زهير ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن طاووس ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِِّ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ (١). =١٠١/٢ باب: السجود على الكفين والركبتين، والطبري في ((تهذيب الآثار)) برقم (٣١٩، ٣٢٥، ٣٢٧) من طرق عن حماد بن زيد . وأخرجه أحمد ٢٥٥/١، ٢٧٩ - ٢٨٠، ٢٨٥، والبخاري (٨١٠)، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٨)، وأبو داود (٨٩٠)، والدارمي في الصلاة ٣٠٢/١ باب: السجود على سبعة أعظم ، وكيف العمل في السجود ، والطبري في تهذيب الآثار (٣١٨) من طرق عن شعبة . وأخرجه عبد الرزاق (٢٩٧١، ٢٩٧٢، ٢٩٧٣) من طريق ابن جريج ، وإبراهيم بن يزيد ، ومحمد بن مسلم ، وأخرجه الطبري في تهذيب الآثار برقم (٣١٨) من طريق روح بن القاسم . وأخرجه البخاري في الأذان (٨١٦) باب: لا يكف ثوبه في الصلاة ، من طريق أبي عوانة . جميعهم عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه أبو حنيفة في مسنده برقم (١٠٧)، والشافعي في الأم ١١٣/١، والحميدي (٤٩٤)، وعبد الرزاق (٢٩٧٠، ٢٩٧٤)، وأحمد ٢٢٢/١، ٢٥٥، والبخاري (٨١٢) باب: السجود على الأنف، ومسلم (٤٩٠) (٢٢٩، ٢٣٠، ٢٣١). والنسائي ٢٠٩/٢ باب: السجود على الأنف، وباب السجود على اليدين، وباب: السجود على الركبتين، والدارمي ٣٠٢/١، والبيهقي ١٠٣/٢ ، والطبري برقم (٣٤٠) . من طرق عن عبد الله بن طاووس ، عن طاووس ، به . وأخرجه البيهقي ١٠٣/٢ من طريق إبراهيم بن ميسرة ، والطبري في تهذيب الآثار (٣٢٣، ٣٢٤، ٣٣١، ٣٣٦) من طرق عن الليث. وأخرجه برقم (٣٢٨، ٣٣٢) من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق ، جميعهم عن طاووس ، به . وسيأتي برقم (٢٤٣١، ٢٤٦٤، ٢٦٦٩). وعند أبي حنيفة ، والبيهقي ، والطحاوي ، والطبري طرق أخرى . وصححه ابن خزيمة برقم (٦٣٢، ٦٣٣ ، ٦٣٤، ٦٣٥، ٦٣٦)، وابن حبان برقم (١٩١٤، ١٩١٥، ١٩١٦) بتحقيقنا . (١) إسناده صحيح، وقد تقدم تخريجه مستوفى عند رقم (٢٣٦٠). ٢٧٨ : ٦٤ - (٢٣٩١) - حدثنا زهير ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو سمع أبا معبد ، سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ وَلِهِ وَهُوَ يَقُولُ: ((لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَأَةٍ ، وَلَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ)). فَقَامَ رَجُلٌ فَقالَ: يا رَسُولَ الله، إنِّي اكْتَتَبْتُ فِي غَزْوَةٍ كَذَا وَكَذَا وَانْطَلَقَتِ امْرَأَتِي حَاجَّةً. قالَ: ((فَانْطَلِقْ فَاحْجُجُ مَعَ امْرَ أَتِكَ))(١). ٦٥ - (٢٣٩٢) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو قال : أخبرني بذا أبو معبد ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قالَ (٢): ثم أنكره بَعْدُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٢٢/١، والبخاري في الجهاد (٣٠٠٦) باب: من اكتثب في جيش ... وفي النكاح (٥٢٣٣) باب : لا يخلون رجل بامرأة ، ومسلم في الحج (١٣٤١) باب : سفر المرأة مع محرم إلى حج أو غيره، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١١٢/٢ باب: المرأة لا تجد محرماً هل يجب عليها فرض الحج أم لا؟ من طريق سفيان ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٥٢٩) ، وابن حبان برقم (٣٧٦٣) بتحقيقنا . وأخرجه الطيالسي ١٢٤/١ منحة المعبود برقم (٥٨٣) ، والبخاري في جزاء الصيد (١٨٦٢) باب : حج النساء من طريقين عن حماد بن زيد ، عن عمرو ، به . وأخرجه البخاري (٣٠٦١) باب: كتابة الإِمام الناس ، والطحاوي ١١٢/٢ من طريق ابن جريج ، عن عمرو ، به . وصححه ابن حبان برقم (٣٧٦٤) . وسيأتي برقم (٢٥١٦) . وقد تقدم من حديث أبي سعيد الخدري برقم (١٣٣٥) . (٢) القائل هو: عمرو بن دينار. وقد جاء في صحيح مسلم: (( قال عمرو : فذكرت ذلك لأبي معبد فأنكره ، وقال : لم أحدثك بهذا . قال عمرو : وقد أخبرنيه قبل ذلك )) . = ٢٧٩ قالَ: كُنَّا نَعْرِفُ انْقِضَاءَ صَلاةِ رَسُولِ اللهِوَهَ بِالتِّكْبِيرِ (١). ٦٦ - (٢٣٩٣) - حدثنا زهير ، حدثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر ، وقد اختلف الناس في العمل بمثل هذا الحديث ، وشبهه : فقال أهل = الحديث ، وعامة الفقهاء من أصحاب مالك والشافعي وغيرهما إن العمل به واجب إذا كان السامع للحديث وشيخه الذي نسيه حافظين عدلين . وهذا هو القول الصحيح لأنهما لم يحدثا إلا بما سمعاه ولو احتملت حالهما غير هذا لخرجا عن حكم العدالة . وأما السهو والنسيان فغير مأمونين على الإِنسان . وكل إنسان عرضة للنسیان والسهو ، ولا يستحيل أن یحدث وینسی أنه قد حدث ، وذلك غير قادح في أمانته ، ولا تكذيب لمن يرويه عنه . وإخراج مسلم له دليل على نصرته لهذا المذهب . وانظر الكفاية ص : (٣٧٩ - ٣٨٤، وشرح مسلم للنووي ٢٣١/٢، والباعث الحثيث لابن كثير ص : ١٠٣ - ١٠٤، وفتح الباري ٣٢٥/٢ - ٣٢٦، وتدريب الراوي ٣٣٤/١ - ٣٣٧ وقد أوردوا هذا الحديث شاهداً لدراستهم . وانظر أيضاً تعليقنا على الحديث الآتي برقم (٢٥٠٧) . (١) إسناده صحيح ، وأخرجه مسلم في المساجد (٥٨٣) باب: الذكر بعد الصلاة ، من طريق زهير بن حرب ، بهذا الإِسناد . ومن طريق مسلم أخرجه ابن حزم في ((المحلّى)) ٢٦٠/٤. وأخرجه الحميدي (٤٨٠)، وأحمد ٢٢٢/١، والبخاري في الأذان (٨٤٢) باب : الذكر بعد الصلاة، ومسلم (٥٨٣) (٢١)، وأبو داود في الصلاة (١٠٠٢) باب : التكبير بعد الصلاة ، والنسائي في السهو ٦٧/٣ - ٦٨ باب: التكبير بعد تسليم الإِمام، وأبو عوانة في مسنده ٢٤٣/٢، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد ، وصححه ابن حبان برقم (٢٢٢٣) بتحقيقنا . وأخرجه أحمد ٣٦٧/١، والبخاري (٨٤١)، ومسلم (٥٨٣) (١٢٢) ، وأبو داود (١٠٠٣)، وأبو عوانة في مسنده ٢٤٢/٢ من طريق عبد الرزاق ، عن ابن جریج ، عن عمرو بن دينار ، به . = ٢٨٠