Indexed OCR Text

Pages 221-240

٦ - (٢٣٣٣) - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا أبو عوانة ،
عن سماك ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس، عَنِ النبيِّ نَِّ قالَ: ((لا عَدْوَىْ وَلا طِيَرَةَ ،
وَلَا هَامَةَ، وَلا صَفَرَ)). فَقالَ لَهُ رَجُلِ: إِنَّا لَنَأْخُذُ الشَّاةَ الْجَرْباءَ
فَتَطْرَحُها فِي الْغَنَمِ فَتَجْرَبُ. قالَ: ((فَمَنْ أَعْدَىُ الأَوَّلَ؟))(١).
= والبيان: إظهار المقصود بأبلغ كلمات . ولا يكون ذلك إلا بالفهم الثاقب ،
وذكاء القلب . وأصل البيان : الكشف والإِظهار . وهو نوعان : أحدهما ما تقع به
الإبانة عن المراد بأي وجه كان . والآخر : ما دخلته الصنعة حتى يروق السامعين
ويستميل قلوبهم ، وهذا هو المشبه للسحر الذي يخلب القلب ويغلب على النفس ،
فإذا جنح إلى الحق صار ممدوحاً ، وأما إذا مال إلى الباطل فهو المذموم .
قال ابن بطال: ((أحسن ما يقال في هذا ، إن هذا الحديث ليس ذماً للبيان
كله، ولا مدحاً، لقوله ◌َ لي: ((من البيان))، فأتى بلفظة ((من)) التي للتبعيض. وكيف
وقد امتن الله به على صفوة خلقه فقال : ( علمه البيان ) .
وقد اتفق العلماء على مدح الإِيجاز والإِتيان بالمعاني الكثيرة بالألفاظ اليسيرة .
وعلى مدح الاطناب في مقام الخطابة بحسب المقام . نَعَمْ الإِفراط في كل شيء
مذموم ، وخير الأمور أوساطها )).
والحكم - بضم الحاء المهملة ، وسكون الكاف -: الحكمة ، والعلم ،
والفقه . و((إن من الشعر لحكماً)) أي: أن في الشعر كلاماً نافعاً يمنع من الجهل والسفه
وينهى عنهما . وقيل : أراد بها المواعظ والأمثال التي ينتفع الناس بها .
(١) إسناده ضعيف ، رواية سماك عن عكرمة مضطربة، ولكنه لم ينفرد به بل
تابعه عليه الحكم بن أبان عند الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي - ص (١٥)
وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ من طريق عفان ، حدثنا أبو عوانة ، بهذا الإِسناد . وصححه
ابن حبان برقم (١٤٣٢) موارد .
وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٥٣٩) باب: من كان يصيبه الفأل ويكره
الطيرة، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٠٧/٤ من طريق أبي الأحوص ،
ولتمام التخريج انظر الحديث الآتي برقم (٢٥٨٢) .
٢٢١

٧ - (٢٣٣٤) - حدثنا محمد بن أبي بكر ، حدثنا أبو عوانة ،
عن سماك ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس، عَنِ النبيِّ وَِّ(١) قالَ: مَاتَتْ شَاةٌ لِسَوْدَةً بِنْتِ
زَمْعَةَ ، فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله، مَاتَتْ فُلانَةُ - تَعْنِي الشَّاةَ - قَالَ:
((فَلَوْلاَ أَخَذْتُمْ مَسْكَها)) . فَقَالَتْ نَأْخُذُ مَسْكَ شَاةٍ قَدْ مَاتَتْ؟ فَقالَ
النبيُّ ◌َّهِ: ((إنَّما قالَ: (قُلْ لَا أَجِدُ فِيما أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَىْ
طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ) الآية ، [الأنعام: ١٤٥] لا بَأْسَ أَنْ تَدْبَّغُوهُ تَنْتَفِعُونَ
بِهِ )). قَالَتْ: فَأَرْسَلْتُ إِلَيْها فَسَلَخْتُ مَسْكَهَا فَاتَّخَذْتُ مِنْهِ قِرْبَةً حَتَّى
تَخَرَّقَتْ (٢).
= وأخرجه أحمد ٢٦٩/١ من طريق زائدة ، كلاهما عن سماك، به .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠٢/٥ وقال: (( رواه الطبراني بأسانيد ،
ورجال بعضها رجال الصحيح)).
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((إسناد حديث ابن عباس صحيح ،
ورجاله ثقات)). وانظر تهذيب الآثار للطبري مسند علي ص ٤ - ٤٤ وقد تقدم من
حديث علي برقم (٤٣٠ ، ٤٣١).
(١) سقط من الأصلين ((عن النبي ﴿ ﴿ه))، واستدركت على هامش (ش).
(٢) إسناده ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة ، وأخرجه أحمد
٣٢٧/١ - ٣٢٨ من طريق عفان، وأخرجه البيهقي في الطهارة ١٨/١ باب: طهارة
جلد الميتة بالدبغ ، من طريق مسدد ، كلاهما حدثنا أبو عوانة ، بهذا الإِسناد .
وصححه ابن حبان برقم (١٢٧١) بتحقيقنا . وأنظر تهذيب الآثار للطبري ٧٩٨/٢ وما
بعدها .
١
وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ من طريق إسرائيل،
٢٢٢
=
٠

٨ - (٢٣٣٥) - حدثنا المعلى بن مهدي ، حدثنا أبو عَوَانة ،
عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَهْدَتْ أُمُّ حُفَيْدٍ خَالَتِي ابْنَةُ الْحَارِثِ إِلَىْ
رَسُولِ اللهِوَ سَمْنَاً (١)، وَأَقِطاً، وَأَضُبّاً، فَدَعَا بِهِنَّ رَسُولُ اللهِ وَله
فَأُكِلْنَ عَلَىْ مَائِدَتِهِ ، وَتَرَكَهُنَّ كَالْمُتَقَذِّرِ لَهُنَّ. وَلَوْ كُنَّ حَراماً ما أُكِلْنَ
عَلَىْ مَائِدَةِ رَسُولِ اللهِوَ، وَلَ أَمَرَ بِأَكْلِهِنَّ (٢) .
وأخرجه والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٤٧١/١ من طريق أبي الأحوص ،
=
كلاهما عن سماك ، به .
وأخرجه البخاري في الأيمان والنذور (٦٦٨٦) باب: اذا حلف ألا يشرب ،
والنسائي في الفرع ١٧٣/٧ باب: جلود الميتة ، والبيهقي في السنن ١٧/١ ،
والطحاوي ١ / ٤٧٠ من طرق عن إسماعيل بن أبي خالد ، عن الشعبي ، عن عكرمة ،
عن ابن عباس ، عن سودة زوج النبي و 98 قالت : ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ، ثم ما
زلنا ننبذ فيه حتى صارت شناً)). والنص للبخاري. وصححه ابن حبان برقم (١٢٧٠)
وانظر مسند أبي حنيفة رقم (٧٨) . . والحديث الآتي برقم (٢٤١٩). والمسك - بفتح
الميم وسكون السين المهملة - : الجلد .
وقال ابن أبي جمرة: ((في حديث سودة الرد على من زعم أن الزهد لا يتم إلا
بالخروج عما يتملك ، لأن موت الشاة يتضمن سبق ملكيتها واقتنائها . وفيه جواز تنمية
المال لأنهم أخذوا جلد الميتة فدبغوه فانتفعوا به بعد أن کان مطروحاً ، وفيه جواز تناول
ما يهضم الطعام لما دل عليه الانتباذ ، وفيه إضافة الفعل الى المالك وإن باشره غيره
كالخادم )) . والحديث هذا غير حديث ابن عباس ، عن ميمونة جزماً كما قال الحافظ
في الفتح ٦٥٩/٩.
(١) سقطت ((سمناً)) من (فا).
(٢) المعلى بن مهدي البصري قال أبو حاتم: ((يأتي بالمناكير)). وقال=
٢٢٣

= الذهبي: ((هو من العباد الخيرة، صدوق في نفسه)). ووثقه ابن حبان . وقال الحافظ
في ((لسان الميزان)) ٦٥/٦: ((وقد تقدم له ذكر في ترجمة إبراهيم بن ثابت من قول
العقيلي : إنه عندهم يكذب)) . وهذا وهم من الحافظ والله أعلم ، لأن العقيلي لم
يذكر شيئاً من هذا في ترجمة إبراهيم المذكور . فهو حسن الحديث ، وباقي رجاله
ثقات . وقد تابعه عليه عفان عند أحمد ، وأبو النعمان عند البخاري كما يتبين من
مصادر التخريج .
وأخرجه أحمد ٣٢٩/١، من طريق عفان . وأخرجه البخاري في الأطعمة
(٥٣٨٩) باب : الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة ، من طريق أبي النعمان ،
وأخرجه في الاعتصام (٧٣٥٨) باب: الأحكام التي تعرف بالدلائل ، من طريق
موسى بن إسماعيل ، ثلاثتهم عن أبي عوانة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٥٥/١، ٣٢٢، ٣٤٠، ٣٤٧، والبخاري في الهبة (٢٥٧٥)
- باب: قبول الهدية ، وفي الأطعمة (٥٤٠٢) باب: الأقط ، ومسلم في الصيد
والذبائح (١٩٤٧) باب: إباحة الضب ، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٩٣) باب : في
أكل الضب ، والنسائي في الصيد والذبائح ١٩٨/٧، والبيهقي في الضحايا ٣٢٤/٩
باب: ما جاء في الضب، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٠٢/٤ من طرق عن
شعبة .
وأخرجه النسائي ١٩٩/٧ من طريق هشيم ، كلاهما عن أبي بشر ( جعفر بن
إياس ) ، به .
وأخرجه أحمد ٢٥٩/١، وابن سعد في الطبقات ٣٩٥/١ طبعة بيروت باب:
ذكر ما كان يعاف رسول الله وَليه من الطعام والشراب ، من طريق عبيدة ، عن واقد ،
عن سعيد بن جبير ، به .
والأقط : اللبن الجاف . وأَضُب جمع : ضب وهو دابة تشبه الحِرْذَوْنَ. وتجمع
علی ضباب أيضاً .
وأخرجه الطيالسي / ٣٣٣ منحة المعبود برقم (١٦٨٦) وأحمد ٢٢٠/١،
٢٢٥، والحميدي برقم (٤٨٢)، وأبو داود في الأشربة (٣٧٣٠) باب: ما يقول إذا=
٢٢٤

٩ - (٢٣٣٦) - حدثنا جعفر بن حميد الكوفي ، حدثنا
شريك ، عن سماك ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((لا حِلْفَ فِي
الإِسْلامِ ، وَمَا كانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ لَمْ يَزِدْهُ الْإِسْلامُ إلَّ شِدَّةً أَوْ
جِدَّةً)» (١) .
١٠ - (٢٣٣٧) - حدثنا المعلى، حدثنا أبو عوانة ، عن أبي
بشر ، عن سعيد بن جبير ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَجُلًا وَقَصَهُ بَعِيرُهُ، فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهَِهُ
= شرب اللبن والترمذي في الدعوات (٣٤٥١) باب: ما يقول إذا أكل طعاماً ، من طرق
عن علي بن زيد عن عمر بن حرملة ( بن أبي حرملة ) ، عن أبن عباس .
ويشهد له حديث خالد بن الوليد عند مالك في الاستئذان (١٠) باب : في أكل
الضب ، والبخاري في الأطعمة (٥٣٩١) باب : ما كان النبي پڼ لا یأکل حتی یسمی
له فيعلم ما هو - واطرافه : ٥٤٠٠، ٥٥٣٧ -، ومسلم (١٩٤٦)، وأبي داود في
الأطعمة (٣٧٩٤) باب: في أكل الضبّا، والنسائي في الصيد ١٩٨/٧ باب :
الضب . وابن ماجه في الصيد (٣٢٤١) باب: الضب ، والدارمي في الصيد ٩٣/٢
باب : في أكل الضب ، والبيهقي في السنن ٣٢٣/٩ باب: ما جاء في الضب .
(١) إسناده ضعيف من أجل شريك ، ولأن رواية سماك عن عكرمة
مضطربة . وأخرجه أحمد ٣١٧/١، ٣٢٩ من طريق حجاج ، وعفان .
وأخرجه الدارمي في السير ٢ / ٤٣ من طريق أبي نعيم ثلاثتهم عن شريك ،
بهذا الإسناد .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٧٣/٨ وقال: (( رواه أبو يعلى ، وأحمد
باختصار، ورجالهما رجال الصحيح » .
٢٢٥

أَنْ يُغَسِّل بِمَاءٍ وَسِدْرٍ ، وَلا يُمَسِّ طيباً وَلاَ يُكَفَّن ولا يُخَمِّرَ رَأْسُهُ
وَقَالَ: ((إِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيامَةِ مُلَبِّداً (١))) (٢) .
(١) قال الحافظ في الفتح ١٣٧/٣: ((فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً)) كذا
للمستملي، وللباقين ((ملبداً)) بدال بدل التحتانية . والتلبيد: جمع الشعر بصمغ أو
غيره ليخف شعثه ، وكانت عادتهم في الإحرام أن يفعلوا ذلك )).
وقال القاضي عياض في ((مشارق الأنوار)) ٣٥٤/١ - ٣٥٥: ((فإنه يبعث يوم
القيامة ملبداً » کذا ذكره البخاري في حديث أبي النعمان - في كتاب الجنائز - بمعنى
تلبيد الشعر على ما تقدم . وكذا ذكره مسلم من رواية محمد بن صباح ، عن هشيم ،
وروایة یحیی بن معین وغيره ، عن أبي بشر ، عن سعيد بن جبير ، والذي جاء في سائر
المواضع فيهما، وفي غيرهما ((ملبياً)) بالياء من التلبية ، وهو أصح وأشبه بمراد
الحديث ، وأشهر في الرواية مع ما جاء في الروايات الآخر ((يلبي)) فارتفع الإشكال
لأن النبي ﴿ إنما نهاهم عن تغطية رأسه لأنه يحشر يلبي ، فيجب أن يترك بصفة الحاج
المحرم ، وليس للتلبيد هنا معنى)).
وقال الحافظ في الفتح ١٣٧/٣: ((وسيأتي في الحج بلفظ ((يهل)). ورواه
النسائي بلفظ ((فإنه يبعث يوم القيامة محرماً)). لكن ليس قوله ((ملبداً)) فاسد
المعنى ، بل توجيهه ظاهر)).
(٢) إسناده حسن ، والمعلى متابع عليه كما يتبين من مصادر التخريج.
وأخرجه أحمد ٣٢٨/١ من طريق عفان ، وأخرجه البخاري في الجنائز
(١٢٦٧) باب : كيف يكفن المحرم ، من طريق أبي النعمان . وأخرجه مسلم في
الحج (١٢٠٦) (١٠٠) باب: ماذا يفعل بالمحرم إذا مات ، من طريق أبي كامل ،
وأخرجه البيهقي في الحج ٥٤/٥ باب: لا يغطي المحرم رأسه وله أن يغطي وجهه ،
من طريق مسدد ، جميعهم عن أبي عوانة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢١٥/١، والنسائي في الحج ١٩٥/٥ باب : غسل المحرم
بالسدر إذا مات، والبيهقي في الجنائز ٣٩٢/٣ باب: المحرم يموت . من طريق
هشيم .
وأخرجه أحمد ٢٨٧/١ ، ومسلم (١٢٠٦) (١٠١)، والنسائي ١٩٦/٥ باب:
في كم يكفن المحرم إذا مات ، وابن ماجه في المناسك (٣٠٨٤) باب : المحرم
يموت ، والبيهقي ٣٩٢/٣ من طريق شعبة .
=
٢٢٦

٠
وأخرجه النسائي ١٩٧/٥ باب: النهي عن أن يخمر وجه المحرم إذا مات ، من
=
طريق خلف بن خلف ، ثلاثتهم عن أبي بشر، به .
وأخرجه الحميدي (٤٦٦، ٤٦٧)، وأحمد ٢٢٠/١، ٣٣٣، ٣٤٦،
والبخاري (١٢٦٥) باب: الكفن في ثوبين ، و (١٢٦٦) باب: الحنوط للميت ، و
(١٢٦٨) باب : كيف يكفن المحرم ، وفي الحج (١٨٣٩) باب: ما ينهى من الطيب
للمحرم والمحرمة ، و( ١٨٤٩) و (١٨٥٠) باب: المحرم يموت بعرفة ، ومسلم
(١٢٠٦)، وأبو داود في الجنائز (٣٢٣٨، ٣٢٣٩، ٣٢٤٠، ٣٢٤١) باب:
المحرم يموت كيف يصنع به . والترمذي في الحج (٩٥١) باب : ما جاء في المحرم
يموت في إحرامه ، والنسائي ١٩٦/٥ باب: النهي عن أن يحنط المحرم إذا مات ، و
٥ / ١٩٧ باب : النھي عن تخمیر رأس المحرم إذا مات ، وابن ماجه (٣٠٨٤) باب :
المحرم يموت ، والبيهقي ٣٩٠/٣ - ٣٩٣ و٥٣/٥، والدارمي في المناسك ٤٩/٢ -
٥٠ باب : في المحرم إذا مات ما يصنع به ، من طرق عن سعيد بن جبير ، به .
وصححه ابن حبان برقم (٣٩٦٥، ٣٩٦٦، ٣٩٦٧، ٣٩٦٨) بتحقيقنا .
وقال الترمذي: (( هذا حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا عند بعض أهل
العلم . وهو قول سفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال بعض أهل العلم : إذا مات المحرم انقطع إحرامه ويصنع به كما يصنع بغير
المحرم)) .
وقال ابن المنذر: (( في حديث ابن عباس إباحة غسل المحرم الحي بالسدر
خلافاً لمن كرهه له ، وأن الوتر في الكفن ليس بشرط في الصحة ، وأن الکفن من رأس
المال لأمره و # بتكفينه في ثوبيه ولم يستفصل هل عليه دين يستغرق أم لا . وفيه
استحباب تكفين المحرم في ثياب إحرامه ، وأن إحرامه باق ، وأنه لا يكفن في
المخيط ، وفيه التعليل بالفاء لقوله : فإنه . وفيه التكفين في الثياب الملبوسة . وفيه
استحباب دوام التلبية إلى أن ينتهي الإِحرام ، وأن الإِحرام يتعلق بالرأس لا بالوجه)).
وقص وأوقص : كسر عنقه وأصل الوقص : الدق أو الكسر . وقوله : (( يبعث
يوم القيامة ملبياً، وملبداً، ويلبي)) كما قال النووي في شرح مسلم ، معناه : على
هيأته التي مات عليها ومعه علامة الحج . وهي دلالة الفضيلة كما يجيء الشهيد يوم
"القيامة وأوداجه تشخب دماً)). شرح مسلم ٢٩٧/٣.
٢٢٧

١١ - (٢٣٣٨) - حدثنا المعلى، حدثنا أبو عوانة ، عن عبد
الأعلى الثعلبي ، عن سعيد بن جبير ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: ((اتَّقُوا الْحَديثَ
عَلَيَّ إِلَّ مَا عَلِمْتُمْ، فَإِنَّهُ مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأُ مَفْعَدَهُ مِنَ النَّارِ .
وَمَنْ كَذَبَ عَلَى الْقُرْآنِ بِغَيْرٍ عِلْمٍ فَلْيَتَبَوَّأُ مَقَعَدَهُ مِنَ النَّارِ)) (١).
(١) إسناده ضعيف . عبد الأعلى الثعلبي هو ابن عامر ، ضعفه أحمد ، وأبو
زرعة. وقال أبو حاتم، والنسائي، والدارقطني: ((ليس بالقوي)). وقال ابن
معین: « ليس بذاك )) . وقال ابن عدي : « یحدث بأشياء لا يتابع علیھا ، وقد حدث
عنه الثقات)). وقال الكرابيسي: ((كان من أوهى الناس)). وقال العقيلي: ((تركه
ابن مهدي والقطان)). وقال يعقوب بن سفيان: ((في حديثه لين، وهو ثقة)). وقال
ابن سعد: ((ضعيف )) . وصحح الطبري حديثه ، وحسن له الترمذي ، والبغوي في
شرح السنة ، وقال الحافظ في التهذيب: ((وصحح له الحاكم وهو من تساهله )).
بينما قال في التقريب: ((صدوق يهم)). والمعلى بن مهدي بينا أنه حسن الحديث
عند رقم (٢٣٣٥) .
نقول : إن عبد الأعلى لم ينفرد بالحديث ، وإنما تابعه عليه بكر بن سوادة عند
الطبري ، كما يتبين ذلك من مصادر التخريج .
وأخرجه أحمد ٢٩٣/١، ٣٢٣، ٣٢٧، والترمذي في التفسير (٢٩٥٢)
باب : ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه ، والدارمي في المقدمة ٧٦/١ باب: اتقاء
الحديث عن النبي وَ لقر والتثبت فيه، والبغوي في ((شرح السنة)) برقم (١١٧)، من
طريق أبي عوانة ، بهذا الإِسناد. وقال البغوي: ((هذا حديث حسن)). وقال
الترمذي: ((هذا حديث حسن)).
وأخرجه أحمد ٢٦٩/١، والترمذي في التفسير (٢٩٥١)، والطبري في
التفسير ٣٤/١، والبغوي في شرح السنة برقم (١١٨، ١١٩) من طريق سفيان ، عن
عبد الأعلى الثعلبي، به . وقال البغوي أيضاً: ((هذا حديث حسن)).
وقال الترمذي : (( هذا حديث حسن صحيح )).
وأخرجه الطبري في التفسير ٣٥/١ من طريق عبد بن حميد، قال : حدثنا=
٢٢٨
١

١٢ - (٢٣٣٩) - حدثنا محرز بن عون ، حدثنا سفيان ، عن
عمرو ، عن عطاء ،
﴿ بِالْبَيْتِ ، وَبَيْنَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: إِنَّما سَعى النبيُّ
الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ لِيُرِيَ النَّاسَ قُوَّتَهُ (١).
= جرير ، عن ليث ، عن بكر، عن سعيد بن المسيب ، به . وجرير هو : ابن عبد
الحميد ، وليث هو: ابن سعد ، وبكر هو: ابن سوادة ، وهذا إسناد صحيح .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٦/١ - ١٤٧ وقال: ((رواه الطبراني في
الكبير ، وفيه عبد الأعلى بن عامر، والأكثر على تضعيفه)).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٢١/١، والبخاري في المغازي
(٤٢٥٦) باب عمرة القضاء ، ومسلم في الحج (١٢٦٦) (٢٤١) باب : استحباب
الرمل في الطواف والعمرة ، والترمذي في الحج (٨٦٣) باب : السعي بين الصفا
والمروة ، والنسائي في المناسك ٢٤٢/٥ باب: السعي بين الصفا والمروة ،
والبيهقي في الحج ٨٢/٥ باب : كيف كان بدء الرمل ، من طرق عن سفيان بن
عيينة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٩٠/١، ٣٠٦، ٣٧٣، والبخاري في الحج (١٦٠٢) باب:
كيف كان بدء الرمل ، وفي المغازي (٤٢٥٦) باب: عمرة القضاء ، ومسلم في الحج
(١٢٦٦) باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، وأبو داود في المناسك
(١٨٨٦) باب: في الرمل ، والنسائي في الحج ٥/ ٢٣٠ باب: العلة التي من أجلها
سعى النبي ◌َّر بالبيت، والبيهقي ٨٢/٥، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار))
١٧٩/٢ من طريقين عن أيوب ، عن سعيد بن جبير ، عن ابن عباس . وصححه ابن
حبان برقم (٣٨١٦) بتحقيقنا .
وأخرجه أحمد ٢٥٥/١، ٣١٠، ٣١١ من طريق عفان، وبهز، وعبد الصمد
وعفان ، ثلاثتهم عن همام ، عن قتادة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .
وأخرجه الحميدي (٥١١)، وأحمد ٢٩٧/١، وأبو داود (١٨٨٩)، وابن ماجه
(٢٩٥٣)، والبيهقي ٨٢/٥، والطحاوي ١٧٩/٢، ١٨٠ من طرق عن أبي الطفيل
قال : سألت ابن عباس.
=
٢٢٩

١٣ - (٢٣٤٠) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا ابن أبيّ
زائدة ، عن ابن أبي ليلى ، عن عطاء ،
. عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمْ يَعْتَمِرِ النبيُّنَّهِ عُمْرَةً إِلَّ فِي ذِي
الْقَعْدَةِ (١).
١٤ - (٢٣٤١) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا هشيم ،
عن ابن أبي ليلى ، عن الحكم، عن مقسم ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا قَدِمَ النبيُّ ◌َ﴿َ خَيْبَرَ دَفَعَ أَرَضِيها
وَنَخْلَها مُقَاسَمَةً عَلى النَّصْفِ (٢).
= وقال الترمذي: ((حديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، وهو الذي يستحبه
أهل العلم أن يُسعى بين الصفا والمروة ، فإن لم يسع ومشى بين الصفا والمروة رأوه
جائزاً)) .
(١) إسناده ضعيف ، محمد بن عبد الرحمن بن أبي لیلی صدوق ولكنه سبیء
الحفظ جداً . وأخرجه ابن ماجه في المناسك (٢٩٩٦) باب : العمرة في ذي القعدة ،
من طريق عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد .
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): (( إسناد حديث ابن عباس ضعيف
لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى )) .
(٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى . وأخرجه ابن
ماجه في الرهون (٢٤٦٨) باب: معاملة النخيل ، والدارقطني في البيوع ٣٧/٣، ٣٨
من طريق هشيم ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه أبو يوسف في ((الخراج)) ص (٥٥) من طريق محمد بن عبد
الرحمن بن أبي ليلى بهذا الإِسناد .
وقال البوصيري في ((مصباح الزجاجة)): ((في إسناده الحكم بن عتيبة . قال
شعبة : لم يسمع من مقسم إلا أربعة أحاديث ، وابن أبي ليلى هذا هو محمد بن عبد
الرحمن ، ضعيف )).
٢٣٠

١٥ - (٢٣٤٢) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ،
وحميد (١)، عن هشام بن عروة ، عن أبيه قال: (٢) ،
حدَّثْنِ عَائِشَةُ أَنَّ يَدَ سَارِقٍ لَمْ تُقْطَعْ عَلى عَهْدِ رَسُولِ اللهِوَ﴾
إلَّ فِي ثَمَنٍ حَجَفَةٍ أَوْ تُرْسٍ (٣).
١٦ - (٢٣٤٣) - حدثنا عثمان ، حدثنا حسين بن عيسى
(١) هكذا جاءت في الأصلين ، وعبدة هو ابن سليمان ، وحميد هو ابن عبد
الرحمن ، ولكن كتب على هامش (ش): ((عبدة بن حميد)) ووضع فوقه علامة
التصويب. ثم كتب بعده: ((صوابه : عبيدة)) وكلا التصويبين خطأ . والصحيح ما
جاء في الأصل كما بينا .
(٢) على هامش (ش) وضع ((و) بين ((قال)) وبين ((حدثتني)). ووضع فوقها
علامة التصويب .
(٣) إسناده صحيح ، وأخرجه البيهقي في السنن ٨ / ٢٥٥ باب: ما يجب فيه
القطع من طريق أبي يعلى هذه .
وأخرجه مسلم في الحدود (١٦٨٥) ما بعده بدون رقم ، باب : حد السرقة
ونصابها ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري في الحدود (٦٧٩٢) باب : قوله تعالى : ( والسارق والسارقة
فاقطعوا أيديهما) وفي كم يقطع ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا عبدة ، بهذا
الإِسناد ، ثم قال ؛ حدثنا عثمان ، حدثنا حميد بن عبد الرحمن ، يعني بهذا الإسناد .
فقد فرق ما جمع مسلم .
وأخرجه مسلم (١٦٨٥)، والبيهقي ٢٥٥/٨ من طريق محمد بن نمير ، عن
حميد بن عبد الرحمن ، به .
وأخرجه البخاري (٦٧٩٣) و (٦٧٩٤)، ومسلم (١٦٨٥) ما بعده بدون رقم ،
.. عن عمرة في هذا
والنسائي في قطع السارق ٨٢/٨ باب: ذكر اختلاف ...
الحديث ، من طرق عن هشام ، به .
والحجفة - بفتح الحاء المهملة ، والجيم ثم فاء - هي الدرقة ، وقد تكون من
خشب أو عظم، وتغلف بالجلد أو غيره ، كالترس . وقيل : هما بمعنى واحد .
٢٣١

الحنفي ، حدثنا الحكم بن أبان ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النبيُّنَ﴿: ((لِيُؤَذِّنْ خِيَارُكُمْ،
وَلْيَؤُمَّكُمْ قُرَّاؤُكُمْ )) (١) .
١٧ - (٢٣٤٤) - حدثنا عثمان بن أبي شيبة ، حدثنا غسان بن
مُضر (٢) ، عن سعيد بن يزيد،عن أبي نضرة ،
عن ابن عباس قالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُحَرِّمَ ما حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ
فَلْيُحَرِّمْ نَبِيذَ الجَرِّ (٣).
(١) إسناده ضعيف لضعف حسين بن عيسى الحنفي ، وأخرجه أبو داود في
الصلاة (٥٩٠) باب: من أحق بالإمامة ، وابن ماجه في الآذان (٧٢٦) باب : فضل
الآذان وثواب المؤذنين ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البيهقي في الصلاة ٤٢٦/١ باب: لا يؤذن إلا عدل ثقة ، من طريق
يحيى بن عبد الحميد الحماني ، عن حسين بن عيسى الحنفي ، به .
نقول : للفقرة الثانية شواهد كثيرة : منها حديث عمرو بن سلمة عند البخاري
في المغازي (٤٣٠٢) باب: مقام النبي وَله، وأبي داود في الصلاة (٥٨٥، ٥٨٦،
٥٨٧ ) باب: من أحق بالإمامة ؟ والنسائي في الأذان ٩/٢ - ١٠ باب: اجتزاء المرء
بأذان غيره في الحضر .
وحديث أبي سعيد الخدري وقد تقدم برقم (١٣١٩) . وحديث أبي مسعود
البدري عند مسلم (٦٧٣)، وأبي داود (٥٨٢، ٥٨٣، ٥٨٤)، والنسائي ٧٦/٢ -
٧٧ .
ملاحظة: وجدنا على الهامش ما نصه: (( بلغت من أول هذا الجزء إلى هنا ،
على الشيخ زين الدين البلبيسي قراءة بعد ختم الكتاب)) .
(٢) في الأصل (ش): ((مسطر)) وفي (فا): ((نصر)) وكلاهما خطأ ،
والصواب ما أثبتناه وهو غسان بن مضر الأزدي المكفوف .
(٣) إسناده صحيح ، وسعيد بن يزيد هو: الأزدي الطاحي . وهو من كلام ابن
عباس .
م
٢٣٢
٠

١٨ - (٢٣٤٥) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو
الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ،
٧٫٠
عن ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِوَّةِ: ((لا تَسْتَقْبِلُوا، وَلَ
تُحَفِّلُوا، وَلَا يُنَفَّقْ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ)) (١).
فقد أخرجه أحمد ٢٢٩/١، ٣٤٠، والنسائي في الأشربة ٣٢٢/٨ باب: ذكر
=
الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر ، والدارمي في الأشربة ١١٧/٢ باب:
النهي عن نبيذ الجر وما ينبذ فيه ، من طريق شعبة ، حدثني سلمة بن كهيل قال :
سمعت أبا الحكم قال: سألت ابن عباس عن نبيذ الجر فقال: نهى رسول الله وَ الآعن
نبيذ الجر، والدباء. وقال: ((من سرّه أن يحرم ما حرم الله ورسوله فليحرم النبيذ))
والنص لأحمد .
(١) إسناده ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة ، وأخرجه أحمد ، وعبد
الله ابنه في زوائده على المسند ٢٥٦/١ من طريق عبد الله بن محمد بن أبي شيبة أبي
بكر ، بهذا الإسناد .
وأخرجه الترمذي في البيوع (١٢٦٨) باب : ما جاء في بيع المحفلات ، من
طريق هناد .
وأخرجه البيهقي في البيوع ٣١٧/٥ باب: النهي عن التصرية ، من طريق
مسدد .
وأخرجه الطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) - في البيوع ٧/٤ باب: تلقي
الجلب ، من طريق أسد ويوسف بن عدي ، جميعهم عن أبي الأحوص ، به .
وقال الترمذي: (( وحديث ابن عباس حديث حسن صحيح ، والعمل على هذا
عند أهل العلم كرهوا بيع المحفلة ، وهي المصراة لا يحلبها صاحبها أياماً أو نحو
ذلك ، ليجتمع اللبن في ضرعها فيغتر بها المشتري ، وهذا ضرب من الخديعة
والغرر)) .
وقد تحرفت ((ينفق)) عند أحمد إلى ((ينعق)) وقد جاز هذا التصحيف على
المرحوم أحمد شاكر وحاول تفسيره فقال: ((النعيق : دعاء الراعي الغنم يصيح بها =
٢٣٣

١٩ -(٢٣٤٦)- حدثنا خلف بن هشام البزار، وأبو عبد الرحمن
العلاف وغيرهما قالوا ، حدثنا أبو عوانة ، عن بكير بن الأخنس ،
عن مجاهد ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَرَضَ اللَّهُ الصَّلاةَ عَلَىْ لِسَانٍ نَبِيِّكُمْ وَله
فِي الْحَضَرِ أَرْبَعاً ، وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ، وَفي الْخَوْفِ رَكْعَةً (١).
٢٠ -(٢٣٤٧)- حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ، حدثنا
حماد بن زيد ، حدثنا الجَعْدُ أبو عثمان اليشكري ، عن أبي رَجاء
العُطاردِيّ ،
=ويزجرها ، فنهى عن أن ينادي بعضهم بعضاً بمثل هذا الصوت المنكر)). وهذا تكلف
واضح .
وقوله : ((لا ينفق بعضكم لبعض)) أي : لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة
النجش ، فإنه بزيادته فيها يرغب السامع فيكون قوله سبباً لابتياعها ومنفقاً لها .
(١) إسناده صحيح من طريق خلف ، وأبو عبد الرحمن العلاف لم أعرفه .
وأخرجه أحمد ٢٣٧/١، ٢٥٤، ومسلم في الصلاة (٦٨٧) باب : صلاة المسافرين
وقصرها ، وأبو داود في الصلاة (١٢٤٧) باب : يصلي في كل طائفة ركعة ولا
يقضون ، والنسائي في صلاة الخوف ١٦٨/٣ - ١٦٩ باب: صلاة الخوف ، وابن
خزيمة في الصلاة (٩٤٣) باب : فرض الصلاة في السفر ، وابن ماجه في الإِقامة
(١٠٦٨) باب: تقصير الصلاة في السفر، والبيهقي في الصلاة ١٣٥/٣ باب:
رخصة القصر في كل سفر، ولا يكون معصية وإن كان المسافر آمناً، والطحاوي في
((شرح معاني الآثار)) ٤٢١/١، وأبو عوانة في مسنده ٢ / ٣٣٥ وابن حزم في
((المحلى)) ٤ / ٢٧١ من طرق عن أبي عوانة ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أحمد ٢٤٣/١، ومسلم (٦٨٧) (٦)، والنسائي في تقصير الصلاة في
السفر ١١٨/٣ - ١١٩ باب: تقصير الصلاة في السفر، وأبو عوانة في مسنده ٣٣٥/٢
من طرق عن أيوب بن عائذ ، عن بكير بن الأخنس ، به .
٢٣٤

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْويِهِ عَنِ النبيِّ نَّهِ قَالَ: ((مَنْ رَأَىْ مِنْ أَميرِهِ
شَيْئاً يَكْرَهُهُ ، فَلْيَصْبِرْ، فَإِنَّهُ مَنْ يُفارِقِ الْجَمَاعَةَ شِبْراً فَيَمُوتَ ، ماتَ
مِيتَةً جَاهِلِيَّةً )) (١) .
٢١ - (٢٣٤٨)- حدثنا عبيد الله بن عمر ، حدثنا معتمر بن
سليمان ، عن أبيه ، عن حنش ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عباس قالَ: قَالَ رَسُولُ الله ◌َالَ: «مَنْ شَرِبَ شَراباً حَتَّى
يَذْهَبَ بِعَقْلِهِ الَّذِي أَعْطَاهُ اللَّهُ، فَقَدْ أَتَى بَاباً مِنْ أَبْوابٍ
الْكَبائِرِ)) (٢).
(١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٢٧٥/١، ٢٩٧، ومسلم في الإمارة
(١٨٤٩) باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن ، من طريق
حسن بن الربيع ، حدثنا حماد بن زيد ، بهذا الإِسناد .
وأخرجه البخاري في الفتن (٧٠٥٤) باب: قول النبي ◌َّر: ((سترون بعدي
أموراً تنكرونها)) من طريق أبي النعمان . وفي الأحكام (٧١٤٣) باب: السمع
والطاعة للإِمام ما لم تكن معصية ، من طريق سليمان بن حرب . وأخرجه الدارمي في
السير ٢٤١/٢ باب: في لزوم الطاعة والجماعة ، من طريق حجاج بن منهال ،
ثلاثتهم حدثنا حماد بن زيد ، به .
وأخرجه أحمد ٣١٠/١ من طريق سعيد بن زيد ، وحماد بن سلمة .
وأخرجه البخاري (٧٠٥٣)، ومسلم (١٨٤٩) (٥٦) من طريق عبد الوارث ،
ثلاثتهم حدثنا الجعد ، بهذا الإسناد .
(٢) إسناده ضعيف . حنش لقب حسين بن قيس الرحبي ، وهو متروك . وقد
أورد الهيثمي هذا الحديث في ((مجمع الزوائد)) ٧٠/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى،
والطبراني ، وفيه حسين بن قيس الرحبي ، وهو ضعيف)).
وأورده الحافظ ابن حجر في ((المطالب العالية)) برقم (١٧٩٣) وعزاه إلى أبي
يعلى . ونقل الشيخ الأعظمي عن البوصيري تضعيفه هذا الإسناد .
٢٣٥

٢٢ - (٢٣٤٩) - حدثنا أبو يوسف الجيزي (١) ، حدثنا
مؤمل ، حدثنا حماد بن زيد ، حدثنا عمرو بن مالك النكري ، عن
أبي الجوزاء ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - قالَ حَمادٌ: وَلاَ أَعْلَمُهُ إِلَّ قَدْ رَفَعَهُ إلى
النبيِّ نَّهِ - قال: ((عُرَى الْإِسْلامِ وَقَواعِدُ الدِّينِ ثَلاثَةٌ عَلَيْهِنَّ أُسِّسَ
الْإِسْلامُ، مَنْ تَرَكَ مِنْهُنَّ وَاحِدَةً فَهُوَ بِها كافِرٌ حَلالُ الدَّمِ : شَهادَةُ أَنْ
لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ، وَالصَّلاةُ الْمَكْتُوبَةُ، وَصَوْمُ رَمَضانَ)). ثُمَّ (٢) قالَ
ابْنُ عَبَّاسٍ : تَجِدُهُ كَثِيرَ المالِ لَ يُزَكِّي، فَلا يَزَالُ بِذاكَ كَافِراً يَحِلُّ
دَمُهُ. وَتَجِدُهُ كَثِيرَ الْمالِ لَمْ يَحُجَّ، فَلا يَزالُ بِذَاكَ كافِراً وَلا يَحِلُّ
دَمُهُ (٣).
٢٣ - (٢٣٥٠٠) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج ، حدثنا عبد
(١) الجيزي هذه النسبة إلى جيزة - بكسر الجيم وسكون الياء المعجمة بنقطتين
من تحتها ، والزاي المعجمة - وهي بليدة بفسطاط مصر في النيل ، وهي اليوم حي من
أحياء القاهرة، انظر الأنساب ٤١١/٣. واللباب ٣٢٣/١، والإكمال ٤٥/٣ - ٤٦،
وأبو يوسف هو : يعقوب بن إسحاق .
(٢) سقطت ((ثم)) من (فا) .
(٣) إسناده ضعيف مؤمل بن إسماعيل سيىء الحفظ ، وذكره الهيثمي في
((مجمع الزوائد)) ٤٧/١ - ٤٨ باب: فيما بني عليه الإِسلام، وقال: (( رواه أبو يعلى
بتمامه ، ورواه الطبراني في الكبير بلفظ ..... فاقتصر على ثلاثة منها ، ولم يذكر
كلام ابن عباس الموقوف ، وإسناده حسن )) .
وذكره ابن حجر في (( المطالب العالية)) برقم (٢٨٦٣) باب : تعريف الإِسلام
"والأديان، وعزاه لأبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن الهيثمي أنه سكت على
الحديث ، مع أنه لم يسكت ووصفه بحسن الإسناد كما تقدم .
٢٣٦

الواحد بن زياد ، حدثنا سليمان الأعمش ، عن سالم بن أبي
الجعد ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِرٍ إِلَىْ النبيَِّه
كانَ يُدَاوِي وَيُعالِجُ (١) فَقالَ لَهُ يا مُحمدُ ، إِنَّكَ تَقُولُ أَشْيَاءَ ، فَهَلْ
لَكَ أَنْ أُدَاوِيَكَ؟ قَالَ: فَدَعَاهُ رَسُولُ اللهِوَّهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ: ((هَلْ لَكَ
أَنْ أُرِيَكَ آيَةً)) (٢)؟ وَعِنْدَهُ نَخْلٌ وَشَجَرٌ. قالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللهِ وَهُ
عَذْقاً مِنْها فَأَقْبَلَ إِلَيْهِ وَهُوَ يَسْجُدُ وَيَرْفَعُ، وَيَسْجُدُ وَيَرْفَعُ رَأْسَهُ حَتَّى
انْتَهَىْ إِلَيْهِ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ. ثُمَّ قالَ لَهُ رَسُولُ اللهِوَلِ: «ارْجِعْ إِلَی
مَكَانِكَ)). فَرَجَعَ إِلَىْ مَكانِهِ. فَقالَ: وَاللَّهِ لا (٣) أُكَذِّبُكَ بِشَيْءٍ
تَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً، ثُمَّ قالَ: يا عامِرُ بْن صَعْصَعَةَ، إِنِّي وَاللَّهِ لَا أُكَذِّبُهُ
بِشَيْءٍ يَقُولُهُ بَعْدَهَا أَبَداً . قالَ: وَالْعَذْقُ: النَّخْلَةُ (٤).
(١) في الأصلين ((ولا يعالج)) ولكن ناسخ (ش) أشار إلى الهامش وكتب عليه
((ويعالج)) وفوقها إشارة التصويب .
(٢) في الأصلين: ((هل لك أن أداويك، قال: آية)). وأظن أن عين الناسخ
سبقته إلى السطر الأول ، فكرر الكلام . والتصحيح من مصادر التخريج - صحيح ابن
حبان ۔
(٣) في هامش (ش): ((ما))
(٤) إسناده صحيح ، وصححه ابن حبان برقم (٢١١١) موارد من طريق
إبراهم بن الحجاج السامي ، بهذا الإسناد .
وأخرجه أبو نعيم في ((دلائل النبوة)) برقم (٢٩٧)، وابن كثير في شمائل
الرسول ص: (٢٣٧) عن البيهقي في الدلائل ، من طريق عبد الواحد بن زياد ، بهذا
الإسناد .
وأخرجه أحمد ٢٢٣/١، والدارمي في المقدمة ١٣/١ باب: ما أكرم الله نبيه
من إيمان الشجر به والبهائم والجن ، من طريق أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي =
٢٣٧
٢٠
٠

٢٤ - (٢٣٥١) - حدثنا خلف بن هشام البزار ، حدثنا أبو
الأحوص ، عن سماك ، عن عكرمة ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَىْ النبِّي ◌َّهِ فَقالَ: يا
رَسُولَ الله، إنَّ أَبِي شَيْخُ كَبِيرٌ لا يَسْتَطِيعُ الْحَجَّ أَفَأَحُجَّ عَنْهُ؟ قالَ :
فَقَالَ رَسُولُ اللهِّ: ((نَعَمْ، فَحُجَّ مَكَانَ أَبِيكَ)) (١) .
=ظبیان ( حصین بن جندب ) . عن ابن عباس . ومن طريق أحمد أخرجه ابن كثير في
الشمائل ص : (٢٣٦) .
وأخرجه ابن كثير في الشمائل (٢٣٦) عن البيهقي في الدلائل ، من طريق
محمد بن أبي عبيدة ، عن أبيه ، عن الأعمش ، بالإِسناد السابق .
وأخرجه الترمذي في المناقب (٣٦٣٢) باب : حنين الجذع له ، وابن سعد في
الطبقات ١٢١/١/١، وابن كثير في الشمائل ص (٢٣٧) عن البيهقي في الدلائل ،
من طرق عن شريك ، عن أبي ظبيان ، عن ابن عباس. وقال الترمذي: (( هذا حديث
حسن غريب صحيح)). وصححه الحاكم ٢ / ٦٢٠ على شرط مسلم ، ووافقه
الذهبي .
نقول : نعم شريك ضعيف لكن تابعه عليه الأعمش كما تقدم .
وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠/٩ باب: في معجزاته وَّ في
الحيوانات والشجر وغير ذلك، وقال: (( رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح ، غير
إبراهيم بن الحجاج السامي ، وهو ثقة)) .
(١) إسناده ضعيف . رواية سماك عن عكرمة مضطربة. وأخرجه النسائي في
الحج ٥/ ١١٨ باب : تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين ، من طريق مجاهد بن
موسى ، عن هشيم ، عن يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان بن يسار، عن
عبد الله بن عباس . وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح .
وأخرجه أحمد ٢٤٤/١ - ضمن حديث طويل - من طريق يونس ، حدثنا
حماد بن زيد ، عن أبي التياح ، عن موسى بن سلمة ، وسنان بن سلمة ، عن ابن
عباس .... سأل رسول الله ﴿ الجهنيُّ فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير
ولم يحجج؟ قال: ((حج عن أبيك )) .
==
٢٣٨

٢٥ - (٢٣٥٢) - حدثنا خلف ، حدثنا أبو الأحوص ، عن
سماك ، عن عكرمة ،
= وأخرجه أحمد ٢٧٩/١ من طريق عفان ، حدثنا حماد بن سلمة ، أخبرنا أبو
التياح ، بالإِسناد السابق ، وفيه : قال ابن عباس : أمرت امرأة سنان بن عبد الله
الجهني أن يسأل رسول الله عن أمها توفيت ولم تحجج ، أيجزي عنها أن تحج
عنها ؟ ....
بينما أخرجه ابن خزيمة برقم (٣٠٣٥) من طريق أحمد بن عبدة ، حدثنا
حماد بن زيد، عن أبي التياح بالإِسناد السابق، ولفظه: (( .... ابن عباس
يقول : قال : فلان الجهني: يا رسول الله ، إن أبي مات وهو شيخ كبير لم يحج -
أو لا يستطيع الحج - قال: ((حج عن أبيك)). وإسناده صحيح .
وأخرجه أحمد ٢٣٩/١ - ٢٤٠ من طريق محمد بن جعفر ، حدثنا شعبة ،
عن أبي بشر قال : سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ، أن امرأة نذرت أن
تحج فماتت . فأتى أخوها النبي ټ فسأله عن ذلك ؟
....
وقال الحافظ في الفتح ٦٨/٤: ((واتفقت الروايات كلها عن ابن شهاب على
أن السائلة كانت امرأة ، وأنها سألت عن أبيها - انظر الحديث (٢٣٨٤) وطرقه - .
وخالفه يحيى بن أبي إسحاق ، عن سليمان ، فاتفق الرواة عنه على أن السائل
رجل . ثم اختلفوا عليه في إسناده ، ومتنه .
أما إسناده فقال هشيم ، عنه ، عن سليمان . عن عبد الله بن عباس . وقال
محمد بن سيرين ، عنه ، عن سليمان ، عن الفضل ، أخرجهما النسائي . وقال ابن
علية ، عنه ، عن سليمان ، حدثني أحد ابني العباس : إما الفضل ، وإما عبد الله،
أخرجه أحمد .
وأما المتن فقال هشيم: ((إن رجلاً سأل فقال: إن أبي مات .... )). وقال
ابن سيرين: ((فجاء رجل فقال: إن أمي عجوز كبيرة .... )). وقال ابن علية :
((فجاء رجل فقال: إن أبي أو أمي)) . وخالف الجميع معمر، عن يحيى بن أبي
إسحاق ، فقال في روايته ((إن امرأة سألت عن أمها)) . وهذا الاختلاف كله عن
سليمان بن يسار)) . وانظر تتمة كلامه والجمع بين الروايات فتح ٦٨/٤ .
٢٣٩

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قالَ: أَكَلَ رَسُولُ اللهِ وَلِ كَيْفاً ثُمَّ مَسَحَ يَدَهُ
بِمَسْحٍ كَانَ تَحْتَهُ ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى (١) .
(١) إسناده ضعيف لاضطراب رواية سماك عن عكرمة ، وأخرجه أبو داود في
الطهارة (١٨٩) باب: في ترك الوضوء مما مست النار، وابن ماجه في الطهارة
(٤٨٨) باب : الوضوء مما غيرت النار من طريقين حدثنا أبو الأحوص ، بهذا
الإِسناد .
وأخرجه أحمد ٢٦٧/١، ٣٢٦ - ٣٢٧ من طريق زهير ، وسفيان ، كلاهما
عن سماك ، به .
وأخرجه مالك في الطهارة (١٩) باب : ترك الوضوء مما مسته النار ، من
طريق زيد بن أسلم ، عن عطاء بن يسار ، عن ابن عباس . ومن طريق مالك أخرجه
أحمد ٢٢٦/١، والبخاري في الوضوء (٢٠٧) باب: من لم يتوضأ من الشاة
والسويق ، ومسلم في الحيض (٣٥٤) باب : نسخ الوضوء مما مست النار ، وأبو
داود في الطهارة (١٨٧) باب : في ترك الوضوء مما مست النار، والطحاوي في
(( شرح معاني الآثار)) ١ / ٦٤، والبيهقي في السنن - في الطهارة - ١٥٣/١،
وصححه ابن خزيمة برقم (٤١) .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٥) من طريق معمر ، عن زيد ، عن عطاء ، عن ابن
عباس. ومن طريقه أخرجه أحمد ٣٦٥٥/١.
وأخرجه أحمد ٣٥٦/١ من طريق وكيع ، عن هشام ، عن زيد بن أسلم ،
بالإِسناد السابق .
وأخرجه أحمد ٢٢٧/١، ومسلم (٣٥٤) ما بعده بدون رقم ، والطحاوي
٦٤/١، والبيهقي ١٥٣/١ من طريق يحيى بن سعيد، عن هشام بن عروة ، عن
وهب بن كيسان ، عن محمد بن عمرو بن عطاء ، عن ابن عباس ، وصححه ابن
خزيمة برقم (٣٩، ٤٠).
وأخرجه أحمد ٢٥٣/١، ٢٨١ من طريق عفان ، عن وهيب ، عن هشام بن
عروة ، بالإِسناد السابق .
وأخرجه عبد الرزاق (٦٣٨)، والنسائي في الطهارة ١٠٨/١ باب : ترك
الوضوء مما غيرت النار ، من طريق ابن جريج ، حدثني محمد بن يوسف ، عن
عطاء بن يسار ، عن ابن عباس .
=
٢٤٠