Indexed OCR Text
Pages 21-40
٢٥٨ - (٢٠٢٤) - حدثنا إسحاق ، حدثنا سفيان ، عن محمد ابن المنكدر ، سمع جابراً يقول : كانَتْ يَهُودُ تَقولُ: مَنْ أَتَىْ امْرَأَتَهُ فِي قُبُلِها مِنْ دُبُرِها كانَ الْوَلَدُ أَحْوَلَ . فَتَزَلَتْ: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأُتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىْ شِئْتُم ) (١) [ البقرة: ٢٢٣ ]. = بالتحتانية أوله ، ورفع طيبها على الفاعلية ، وطيبها للجميع بالتشديد ، قاله ابن حجر في الفتح ٤ /٩٧. وفي الباب عن البراء ، وابن عباس انظر تاريخ المدينة المنورة لابن شبة ١٦٥٨١ . (١) إسناده صحيح ، وأخرجه البخاري في التفسير ( ٤٥٢٨ ) باب : ( نساؤكم حرق لكم ... )، ومسلم في النكاح (١٤٣٥) باب: جواز جماع المرأة في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر ، وأبو داود في النكاح (٢١٦٣ ) باب : جامع النكاح ، والترمذي في التفسير ( ٢٩٨٢) باب: ومن سورة البقرة ، وابن ماجه في النكاح (١٩٢٥) باب: إتيان النساء في أدبارهن، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٤٠/٣، والطبري في التفسير ٣٩٦/٢ والبيهقي في السنن ١٩٤/٧، ١٩٥، من طرق عن سفيان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه مسلم (١٤٣٥) (١١٩) والواحدي في ((أسباب النزول)) ص : (٥٣) والطحاوي ٤٠/٣ والبيهقي ٧ / ١٩٤ والطبري ٣٩٧/٢ من طرق عن شعبة ، عن محمد بن المنكدر ، به . وأخرجه مسلم ( ١٤٣٥) (١١٩)، والواحدي ص : (٥٣ )، والطحاوي ٤١/٣، والبيهقي ١٩٥/٧ من طريق النعمان بن راشد، عن الزهري ، عن محمد بن المنكدر ، به . وقد سقط الزهري من السند عند الواحدي . وأخرجه مسلم ( ١٤٣٥) (١١٩)، والبيهقي ١٩٥/٧ من طريق أبي عوانة . وأخرجه الطحاوي ٤١/٣ من طريق ابن جريج . وأخرجه الدارمي في الوضوء ٢٥٨/١ باب: إتيان النساء في أدبارهن ، وفي النكاح ١٤٥/٢ - ١٤٦ باب: النهي عن إتيان النساء في أعجازهن ، من طريق ٢١ ٢٥٩ - (٢٠٢٥) - حدثنا إسحاق ، حدثنا عباد بن العوام ، أخبرنا حجاج ، عن أبي الزبير ، عن جابر قالَ: قالَ رَسولُ اللهِوَلِ: ((لَا بَأْسَ بِالحَيَوانِ اثْنَيْنِ بِوَاحِدٍ يَدَأَ بِيَدٍ . ولا خَيْرَ فِيهِ نَسَاءً)) (١). = مالك ، ثلاثتهم عن ابن المنكدر ، به . وصححه ابن حبان برقم ( ٤١٧٤، ٤٢٠٥ ) بتحقيقنا . وفي حديث النعمان بن راشد زيادة ((إن شاء محبية وإن شاء غير محبية ، غير أن ذلك في صمام واحد )) . وفي حديث ابن جريج زيادة ((فقال رسول الله وَليقول: ((مقبلة ومدبرة ما كان في الفرج )) . نقول : لقد اتفق العلماء على أنه يجوز للرجل إتيان الزوجة في قبلها من أي جهة شاء وعلى أي صفة كانت . والدليل قوله تعالى : ( نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم ) . قال الزمخشري في الکشاف: « حرٹکم : مواضع حرث لكم ، شبهن بالمحارث لما يلقى في أرحامهن من النطف التي منها النسل كالبذور . وقوله : ( فأتوا حرثكم ) معناه : فأتوهن كما تأتون أراضيكم التي تريدون أن تحرثوها من أي جهة شئتم ، لا يحظر عليكم جهة دون جهة . وهذه من الكنايات اللطيفة)). وقال الطيبي: ((أبيح لهم أن يأتوها من أي جهة شاؤوا كالأراضي المملوكة ، وكنى بالحرث ليشير إلى أن لا يتجاوز البتة موضع البذر ويتجانف عن موضع الشهوة ، فإن الدبر موضع الفرث لا محل الحرث ، ولكن الأنجاس بموجب غلبة الأجناس يميلون إليه ويقبلون عليه)). (١) إسناده ضعيف ، الحجاج بن أرطاة صدوق لكنه كثير الخطأ والتدليس. وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٣١٠/٣، والترمذي في البيوع (١٢٣٨) باب: ما جاء في كراهية بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وابن ماجه في التجارات (٢٢٧١ ) باب : الحيوان بالحيوان نسيئة، من طريق حجاج، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)) . = ٢٢ ٢٦٠ - (٢٠٢٦) - حدثنا إسحاق وزهير قالا ، حدثنا وكيع ، عن الأوزاعي ، عن حسان بن عطية ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر أَنَّ النّبِيَّ وَّهِ رَأَىْ رَجُلاً وَسِخَةً ثِيَابُهُ فَقالَ: ((أَمَا وَجَدَ هذا مَا يُنْقِّي ثِيابَهُ؟ )). وَرَأىْ رَجُلاً ثائِرَ الشَّعْرِ فَقَالَ: «مَا وَجَدَ هذا ما يُسَكِّنُ بِهِ شَعْرَهُ؟ )) (١) . ٢٦١ - (٢٠٢٧) - حدثنا العباس بن الوليد النّرْسيّ ، حدثنا وهیب ، حدثنا جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قالَ: أَقَامَ رَسُولُ الله ◌َّهِ تِسْعاً بِالمدينَةِ لَمْ يَحُجَّ. ثُمَّ أَذِّنَ في النَّاسِ بِالْخُروجِ (٢) فَلَمَّا جاءَ ذَا الحُلَيْفَةِ =. وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٦٠/٤ من طريق أشعث بن سوار، عن أبي الزبير، عن جابر . وأشعث ضعيف لا يصلح للمتابعة . والحديث سيأتي أيضاً برقم ( ٢٢٢٣) . وأشار الحافظ ابن حجر في الفتح ٤١٩/٤ إلى هذه الرواية وقال: ((وإسناده لين)». نقول : للحديث شواهد يتقوى بها. انظر شرح معاني الآثار للطحاوي ٦٠/٤، وفتح الباري ٤١٩/٤، والدارقطني ٧١/٣، ونيل الأوطار للشوكاني ٣١٤/٥ _ ٣١٥. (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أبو داود في اللباس ( ٤٠٦٢) باب : في غسل الثوب وفي الخلقان ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، عن وكيع ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٥٧/٣، وأبو داود ( ٤٠٦٢) من طريق مسكين بن بكير ووكيع ، عن الأوزاعي ، به . وأخرجه النسائي في الزينة ١٨٣/٨ - ١٨٤ باب: تسكين الشعر * من طريق عيسى ، عن الأوزاعي ، به . (٢) عند مسلم زيادة (في العاشرة أن رسول الله ور حاج ، فقدم المدينة بشر = ٢٣ صَلَّى بِذِي الْحُلَيْفَةِ . وَوَلَدَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْس مُحمدَ بْنَ أبي بكر، فَأَرْسَلَتْ إِلَىْ رَسُولِ اللهِوَّةِ (١). فَقَالَ: ((اغْتَسِلِي وَاسْتَشْفِرِي بِثَوْبٍ وَأَهِلِّي)) (٢). قالَ: فَفَعَلَتْ. فَلَمَّا اطْمَأَنَّ صَدْرُ راحِلَةِ رَسُولِ اللهِ وَلِّ عَلَى ظَهْرِ الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ، وَأَهْلَلْنا لا نَعْرِفُهُ إِلَّ الْحَجَّ وَلَهُ خَرَجْنا، وَرَسُولُ اللهِ وَّهِ بَيْنَ أَظْهُرِنَا، وَالْقُرآنُ يَنْزِلُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ يَعْرِفُ تَأْوِيلَهُ ، وَإِنَّمَا يَفْعَلُ ما أُمِرَ بِهِ . قال جابِرٌ : فَنَظَرْتُ بَيْنَ يَدَيَّ ، وَمِنْ خَلْفِي، وَعَنْ يَميني ، وَعَنْ شِمالِي مَدَّ بَصَرِي، وَالنَّاسُ مُشاةٌ وَرُكْبَانٌ، فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِوَهِ يُلَبِ: ((لَبِيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ لَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ)). فَلَمَّا قَدِمْنا مَكَّةً بَدَأَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ فَسَعَىْ (٣) ثَلَاثَةَ أَطْوافٍ وَمَشَىْ أَرْبَعَةً، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ طَوافِهِ انْطَلَقَ إلى المقامِ فَقَالَ: قالَ اللَّهُ: (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامٍ إِبْراهيمَ مُصَلَّى) [البقرة: ١٢٥] فَصَلَّى خَلْفَ مَقَامِ إِبْراهِيمَ رَكْعَتَيْنِ . قَالَ جَعْفرُ : قَالَ أَبِي : كَانَ يَقْرَأُ فِيهِمَا بِالتَّوْحِيدِ : (قُلْ: يا أَيُّها الْكَافِرُونَ) وَ(قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) . - قال: وَلَمْ يَذْكُرْ ذُلِكَ عَنْ جابٍ - ثُمَّ انْطَلَقَ إلَى الرُّكْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ انْطَلَقَ إلى الصَّفَا فَقَالَ: = كثير كلهم يلتمس ان يأتم برسول الله وَلتر ويعمل مثل عمله، فخرجنا حتى أتينا ذا الحليفة )). (١) عند مسلم زيادة (( كيف أصنع؟)). (٢) عند مسلم ((وأحرمي)). (٣) عند مسلم (( فرمل )) وما سبق فيه تقديم وتأخير، ولم نتابع بيان الفروق خوف الإِطالة . ٢٤ ( نَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ : (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ).)) [ البقرة: ١٨٥ ] فَرَقِيَ عَلَىْ الصَّفَا حَتَّىْ بَدَا لَهُ الْبَيْتُ، فَكَبَّرَ ثَلاثً وَقالَ: ((لَا إِلَهَ إِلَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْبِي وَيُمِيتُ، بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، ثَلاثَاً)) . ثُمَّ دَعَا فِي ذَلِكَ . ثُمَّ هَبَطَ مِنَ الصَّفَا فَمَشَىْ حَتَّى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَماه فِي بَطْنٍ المَسيلِ سَعَى، حَتَّى إِذَا صَعِدَتْ قَدَماهُ مِنْ بَطْنِ الْمَسيلِ ، مَشَىْ إلى الْمَرْوَةِ فَرَقِيَ عَلَىْ المروَةِ حَتَّى بَدَا لَهُ الْبَيْتُ فَقَالَ مِثْلَ مَا قَالَ عَلَىْ الصَّفَا، فَطَافَ سَبْعاً وَقَالَ: ((مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحِلَّ ، وَمَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌّ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ . فَإِنِّي لَوْلا أَنَّ مَعِيَ هَدْياً لَحَلَلْتُ. وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَذْبَرْتُ لَأَهْلَلْتُ بِعُمْرَةٍ)). قال: وَقَدِمَ (١) عَلِيُّ مِنَ الْيَمَنِ فَقالَ لَهُ النبيُّ وَلِ: ((بِأَيِّ شَيْءٍ أَهْلَلْتَ يا عَلِيُّ؟ )) قالَ: قُلْتُ: اللَّهُمَّ إنِّي أُهِلُّ بِما أَهَلَّ بِهِ رَسُولُكَ قالَ: ((فَإِنَّ مَعِيَ هَدْياً فَلا تَحِلّ)). قالَ عَلِيٍّ : فَدَخَلْتُ عَلى فاطِمَةَ وَقَدْ اكْتَحَلَتْ وَلَبِسَتْ ثِيَّاباً صبيغاً . فَقُلْتُ : مَنْ أَمَرَكِ بِهُذا؟ فَقَالَتْ : أَبِي أَمَرَني . قال: وَكان عَلِيٌّ يَقُول بِالعِراقِ: فَانْطَلَقْتُ إِلىْ رَسُولِ اللهِ وَل مُحَرِّشاً عَلَىْ فَاطِمَةَ مُسْتَثْبِتاً (٢) في الَّذِي قَالَتْ. فَقَالَ: ((صَدَقَتْ ، أَنا أَمَرْتُها )) . (١) في (فا): ((قدمي)). (٢) عند مسلم (( مستفتياً)). ٢٥ قالَ: وَنَحَرَ رَسُولُ اللهِ وَهِ مِثَةَ بَدَنَةٍ - مِنْ ذُلِكَ بِيَدِهِ ثَلاثاً وَسِتِّيْنَ .. وَنَحَرَ عَلِيُّ مَا غَبَرَ. ثُمَّ أَخَذَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ قِطْعَةً، فَطَبْخَ جَمِيعاً فَأَكَلا مِنَ اللَّحْمِ وَشَرِبا مِنَ المَرَقةِ . فَقالَ سُراقَةُ بْنُ مالِكِ بن جُعْشُم : يَا رَسُولَ الله، أَلِعامِنا هُذَا أَمْ لِلَأَبَدِ؟ قالَ: ((لَا، بَلْ لِلأَبَدِ. دَخَلَتِ الْعُمْرَةُ فِي الْحَجِّ)). وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصابِعِهِ (١) . ٢٦٢ - (٢٠٢٨) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، حدثنا جعفر بن محمد ، حدثنا أبي قالَ : أَتَيْنا جابِرَ بْنَ عَبدِ الله فَذَكَرِ نَحْوَهُ (٢). (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الحج (١٢١٨) باب: حجة النبي 3 18، وأبو داود في المناسك (١٩٠٥) باب: صفة حجة النبي ◌َليو، وابن ماجة في المناسك (٣٠٧٤) باب: حجة النبي ◌َل 9، والدارمي في المناسك ٤٤/٢ - ٤٩ باب : في سنة الحاج . والبيهقي في السنن ٧/٥ - ٩ من طرق عن حاتم بن إسماعيل، عن جعفر، بهذا الإسناد . وصححه ابن خزيمة برقم (٢٦٠٣)، ( ٢٦٢٠ ) . وأخرجه من طرق وبروايات : الحميدي (١٢٩٣)، والطيالسي ٢٠٥/١ برقم (٩٩١)، ومسلم برقم (١٢١٣، ١٢١٥، ١٢١٦، والنسائي ٢٤٠/٥، والدارقطني في سننه ٢٥٤/٢ برقم (٧٩، ٨٠، ٨١، ٨٢). والفسوي في المعرفة والتاريخ ٣٤٧/١، ولتمام تخريجه انظر (١٨٩٧) والحديث التالي، والثوب الصبيغ : الثوب المصبوغ . غير الأبيض . (٢) إسناده صحيحَ، وأخرجه أحمد ٣٢٠/٣، والنسائي في المناسك ٢٣٩/٥، ٢٤٠ باب: الذكر والدعاء على الصفا ، من طريق يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد ، وصححه ابن خزيمة برقم (٢٦٢٦)، ولتمام تخريجه انظر الحديث السابق. . ٢٦ ٢٦٣ - (٢٠٢٩) - حدثنا إسحاق بن أبي اسرائيل ، حدثنا نضر ، حدثنا شعبة ، عن سعد قالَ : سمعت محمد بن عمرو قال : قدم الحجاج فكان يؤخر الصلاة . فسألنا جابر بن عبد الله عن ذلك فقالَ: كانَ رَسولُ اللهِ وَل يُصَلِّي الظُّهْرَ بالهاجِرَةِ حينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَالْعَصْرَ وَالشَّمْسُ نَقِيّةٌ ، وَالمغْرِبَ حِينَ تَغْرُبُ الشَّمْسُ، وَالعِشاءَ أَحْياناً يُؤَخِّرُ ، وَأَحْياناً يُعَجِّلُ. فَكَانَ إِذَا رَأَىُ النَّاسَ قَدِ اجْتَمَعُوا عَجَّلَ. وَإِذَا رَآهُمْ قَدْ تَأْخِّرُوا أَخَّرَ. وَكَانُوا - أَوْ كانَ يُصَلِّي الصُّبْحَ بِغَلَسٍ (١). ٢٦٤ - (٢٠٣٠) - حدثنا إسحاق ، حدثنا يحيى بن سليم ، عن ابن خثيم ، عن أبي الزبير ، (١) إسناده صحيح، وأخرجه الطيالسي ٦٩/١ منحة المعبود برقم (٢٦٥)، ومن طريقه أخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٤/١. وأخرجه أحمد ٣٦٩/٣، والبخاري في المواقيت (٥٦٠) باب : وقت المغرب ، ومسلم في المساجد ( ٦٤٦) باب : استحباب التكبير بالصبح في أول وقتها ، والنسائي في المواقيت ( ٥٢٨ ) باب : تعجيل العشاء ، من طريق محمد بن جعفر . وأخرجه البخاري (٥٦٦٥ ) باب: وقت العشاء إذا اجتمع الناس أو تأخروا ، من طريق مسلم بن إبراهيم . وأخرجه مسلم (٦٤٦) (٢٣٤) من طريق عبيد الله بن معاذ ، حدثني أبي . وأخرجه أبو داود في الصلاة (٣٩٧) باب: وقت صلاة النبي وَ له من طريق مسلم بن إبراهيم ، أربعتهم عن شعبة ، بهذا الإِسناد ، وقد تحرفت عند أحمد (( سعد)) إلى ((سعيد)) . وصححه ابن حبان برقم (١٥١٩). وأخرجه أحمد ٣٠٣/٣ من طريق وكيع ، عن سفيان، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن جابر. والحديث سيأتي أيضاً برقم (٢٠٤٨، ٢١٠٣). ٢٧ عن جابر بن عبد الله قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَهِ يَقُولُ: ((مَنْ لَمْ يَذَرِ المُخَابَرَةَ، فَلْيَأْذَنْ بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ)) (١). ٢٦٥ - (٢٠٣١) - حدثنا إسحاق قال: سمعت معتمراً يقول : حدث أبي ، عن خداش ، عن أبي الزبير ، عن جابر بْنِ عَبْدِ الله، أَنَّ رَسُولَ اللهِلَ قالَ: ((إِذَا اسْتَلْقَى أَحَدُكُمْ فَلا يَضَعْ إِحْدَىْ رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرِىْ)) (٢). (١) رجاله رجال الصحيح ، خلا إسحاق بن أبي اسرائيل وهو ثقة ، ولم ينفرد به يحيى بن سليم وإنما تابعه عليه عبد الله بن رجاء المكي ، وهو ثقة ، والحديث أخرجه ابن حبان في صحيحه برقم ( ١١٣٤) موارد من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه أبو داود في البيوع (٣٤٠٦) باب : في المخابرة ، والبيهقي في المزارعة ١٢٨/٦ باب : ما جاء في النهي عن المخابرة من طريق يحيى بن سعيد ، عن عبد الله بن رجاء المكي ، عن عبد الله بن عثمان بن خثيم ، بهذا الإِسناد . (٢) خداش بن عياش، قال الترمذي: ((لا نعرف خداشاً هذا من هو))، ونقل الذهبي في ((المغني)) قول الترمذي هذا. وقال ابن حجر في التقريب: ((لين الحديث)). وقال الإِمام الذهبي في الكشاف: ((وثق))، ووثقه ابن حبان ، وباقي رجاله ثقات . وقد تابع خداشاً على هذا الحديث غير واحد كما يأتي في مصادر التخريج . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٧٧/٤ من طريق المقدمي ، حدثنا معتمر بن سليمان . وأخرجه الترمذي في الأدب ( ٢٧٦٧ ) باب : ما جاء في وضع إحدى الرجلين على الأخرى مستلقياً ، من طريق أسباط بن محمد ، كلاهما عن سليمان التيمي ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩٩/٣، ومسلم في اللباس (٢٠٩٩) (٧٤ ) باب : في منع الاستلقاء على الظهر ، من طريقين عن عبيد الله بن أبي الأخنس . ٢٨ ٢٦٦ - (٢٠٣٢) - حدثنا زكريا ، حدثنا هشيم، عن الشعبي ، عن جابر، عن النبيِّ وَِّ أَنَّهُ اسْتَحْلَفَ ابْنَيْ صُورْيا حَيْثُ سَأَلَّهُمَا عَنِ الرَّجْمِ ، فاسْتَحْلَفَهُما كَيْفَ تَجدانِهِ في كِتابِ اللَّهِ : فِي كِتابِكُمْ ؟ قالَ : فَاسْتَحْلَفَهُما بِاللَّهِ الَّذِي لا إلَهَ إِلَّ هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلى مُوسَىْ، كَيْفَ تَجدونَ حَدَّ الزَّاني فِي كِتَابِكُمْ؟ (١) . ٢٦٧ - (٢٠٣٣) - حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا هشيم ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، = وأخرجه أحمد ٣٤٩/٣، ومسلم (٢٠٩٩) (٧٢)، وأبو داود في الأدب (٤٨٦٥) باب: في الرجل يضع إحدى رجليه على الأرض ، والترمذي ( ٢٧٦٨ )، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٢٧٧/٤ من طرق عن الليث بن سعد . وأخرجه مسلم (٢٠٩٩) (٧٣)، وأحمد ٣٢٢/٣ من طريق ابن جريج . وأخرجه أبو داود ( ٤٨٦٥ ) ، والطحاوي ٢٧٧/٤ من طريق حماد بن سلمة ، وسفيان ، خمستهم حدثنا أبو الزبير، به . وقال الترمذي : ((هذا حديث حسن صحيح)) . قال النووي في ((شرح مسلم)) ٨١٠/٤: ((قال العلماء : أحاديث النهي عن الاستلقاء رافعاً إحدى رجليه على الأخرى محمولة على حالة تظهر فيها العورة أو شيء منها، وأما فعله وَمليار فكان على وجه لا يظهر منه شيء ، وهذا لا بأس به ولا كراهة فيه على هذه الصفة ... قلت - القائل هو النووي -: ويحتمل أنه # فعله لبيان الجواز، وأنكم إذا أردتم الاستلقاء فليكن هكذا ، وأن النهي الذي نهيتكم عن الاستلقاء ليس هو على الإطلاق ، بل المراد به من ينكشف شيء من عورته أو يقارب انكشافها)). (١) إسناده صحيح، وقد تقدم برقم (١٩٢٨)، وسيأتي أيضاً برقم (٢١٣٦). وأخرجه الحميدي برقم (١٢٩٤ ) من طريق سفيان ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، به . وهذا إسناد ضعيف . ٢٩ عن جابر قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ﴿ العيدَ، صَلَّى قَبْلَ أَنْ يَخْطُبَ بِغَيْرِ أَذانٍ وَلا إِقامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَما صَلَّى فَوَعَظَ النَّاسَ وَذَكَّرَهُمْ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ فَوَعَظَهُنَّ، وَمَعَهُ بِلالٌ، فَذَكَّرَهُنَّ وَأَمَرَهُنَّ بِالصَّدَقَةِ . قَالَ : فَجَعَلَتِ الْمَرْأَةُ تُلْقِي خَاتَمَها وَخُرْصَها وَالشَّيْءَ كَذْلِكَ . فَأَمَرَ النِبِيُّ ◌َّهِ بِلالاً فَجَمَع ما هُناكَ فَقالَ: ((إِنَّ مِنْكُنَّ فِي الْجَنَّةِ لَيَسيراً)). فَقالَتِ امْرَأَةً: يا رَسُولَ الله، لِمَ؟ قالَ: ((إِنَّكُنَّ تُكْثِرْنَ اللَّعْنَ وَتَكْفُرْنَ الْعَشيرَ)) (١). (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣١٤/٣ والدارقطني في السنن ٤٧/٢ من طريق أبي معاوية . وأخرجه مسلم في صلاة العيدين (٨٨٥) (٤) من طريق عبد الله بن نمير . وأخرجه أحمد ٣١٨/٣ والنسائي في العيدين ١٨٦/٣ باب: قيام الإِمام في الخطبة متوكئاً على إنسان والدارقطني ٤٦/٢ - ٤٧، من طريق يحيى بن سعيد . وأخرجه أحمد ٣١٨/٣ والبيهقي في صلاة العيدين ٢٩٦/٣ باب: يبدأ بالصلاة قبل الخطبة ، من طريق إسحاق بن يوسف الأزرق أربعتهم عن عبد الملك بن أبي سليمان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق ( ٥٦٣١ ) من طريق ابن جريج ، أخبرني عطاء ، به . ومن طريق عبد الرزاق أخرجه : البخاري في العيدين (٩٧٨) باب : موعظة الإِمام النساء يوم العيد، ومسلم (٨٨٥)، وأبو داود في الصلاة ( ١١٤١) باب : الخطبة في العيد ، وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٤٤٤) . وأخرجه أحمد ٣١٠/٣ من طريق حجاج . وأخرجه البخاري في العيدين (٩٦١) باب : المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة ، من طريق ابن جريج كلاهما عن عطاء ، به . وفي الحديث استحباب وعظ النساء وتعليمهن أحكام الإسلام وتذكيرهن بما يجب عليهن ، ويستحب حثهن على الصدقة وتخصيصهن بذلك في مجلس منفرد ، ومحل ذلك كله إذا أمن الفتنة والمفسدة ، وفيه خروج النساء إلى المصلى ، وفيه جواز التفدية بالأب والأم ، وملاطفة العامل على الصدقة ، وفيه ان الصدقة من دوافع = ٣٠ ٢٦٨ - (٢٠٣٤) - حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا هشيم ، عن عبد الملك قال : سمعت عطاء يحدث . عن جابرٍ قال: كُنَّا نَتَمَتَّعُ مَعَ رَسُولِ اللهِوَ فَنَذْبَحُ الْبَقَرَةَ عَنْ سَبْعَةٍ، وَنَشْتَرِكُ فِيها (١). = العذاب لأنه أمرهن بالصدقة ثم علل بأنهن أكثر أهل النار لما يقع منهن من كفران النعم . وفيه بذل النصيحة والإِغلاظ بها لمن احتيج في حقه إلى ذلك ، وفيه جواز طلب الصدقة من الأغنياء للمحتاجين ولو كان الطالب غير محتاج ، وفيه دلالة على رفيع مقام النسوة في الدين إذ بادرن إلى الصدقة بما يعز عليهن من حليهن مع ضيق الحال في ذلك الوقت امتثالاً لأمر رسول الله اَخر . وانظر حديث الخدري المتقدم برقم (١٣٤٣ ) مع التعليق عليه . جوني (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣، ومسلم في الحج (١٣١٨) (٣٥٥) باب: الاشتراك في الهدي، وأبو داود في الضحايا (٢٨٠٧) باب: في البقر والجزور عن كم تجزي ، من طريقين عن هشيم ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣١٨/٣، والنسائي في الضحايا ٢٢٢/٧ باب: ما تجزي عنه البقرة في الضحايا ، والدارقطني في العيدين ٤٧/٢ من طريق يحيى ، عن عبد الملك ، به . وأخرجه أبو داود ( ٢٨٠٨)، والبيهقي في الضحايا ٢٩٥/٩ باب: الاشتراك في الهدي والأضحية ، من طريقين عن عطاء ، به . وأخرجه مالك في الضحايا ( ٩) باب : الشركة في الضحايا ، من طريق أبي الزبير، عن جابر. ومن طريق مالك أخرجه: أحمد ٢٩٣/٣ - ٢٩٤، ومسلم (١٣١٨)، وأبو داود (٢٨٠٩)، والترمذي في الحج (٩٠٤) باب: الاشتراك في البدنة والبقرة ، وابن ماجه في الأضاحي (٣١٣٢) باب : عن كم تجزي البدنة والبقرة ؟ والدارمي في الأضاحي ٧٨/٢ باب: البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة ، والبيهقي في الضحايا ٢٩٤/٩ . وأخرجه أحمد ٢٩٢/٣ - ٢٩٣، ٣٠١ - ٣٠٢، ومسلم (١٣١٨) (٣٥١، ٣٥٢)، والبيهقي ٢٩٥/٩ من طريق زهير، وعزره بن ثابت ، وابن جريج ، = ٣١ ٢٦٩ - (٢٠٣٥) - حدثنا زكريا بن يحيى ، حدثنا هشيم ، عن حجاج ، عن عطاء ، عن جابر قالَ رَسُولُ اللهِ: (( مَنْ كانَتْ لَهُ أَرْضُ فَلْيَزْرَعْها، فَإِنْ عَجَزَ عَنْها، فَلْيَمْنَحْها أَخَاهُ الْمُسْلَمَ ولا يُكْرِهَا)) (١) . ٢٧٠ - (٢٠٣٦) - حدثنا أحمد بن عيسى ، حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث ، عن عبد ربه بن سعيد ، عن أبي الزبير ، عن جابر، عَنْ رَسولِ اللهِ وَ قالَ: ((لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ فَإِذا = ثلاثتهم أخبرني أبو الزبير، عن جابر. وانظر أيضاً أحمد ٣٣٥/٣، ٣٦٣، ٣٦٦ . وأخرجه الطيالسي ٢٢٩/١ برقم (١١٠٣) من طريق أبي عوانة ، حدثنا أبو بشر، عن سليمان اليشكري ، عن جابر . وانظر الحديث الآتي برقم ( ٢١٥٠). (١) إسناده ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة ، غير أنه لم ينفرد به بل تابعه عليه الأوزاعي عند أحمد والبخاري ومسلم كما يتبين من مصادر التخريج ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٣٥٤/٣، والبخاري في الحرث والمزارعة ( ٢٣٤٠ ) باب : ما كان من أصحاب النبي ## يواسي بعضهم بعضاً في الزراعة ... وفي الهبة ( ٢٦٣٢) باب : فضل المنيحة ، ومسلم في البيوع (١٥٣٦) (٨٩) باب: كراء الأرض والنسائي في المزارعة ٣٧/٧ باب: ذكر الأحاديث المختلفة عن كراء الأرض بالثلث والربع واختلاف ألفاظ الناقلين للخبر ، وابن ماجة في الرهون (٢٤٥١ ) باب : المزارعة بالثلث والربع ، من طرق عن الأوزاعي ، حدثنا عطاء ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٠٤/٣ من طريق إسحاق ، حدثنا عبد الملك ، عن عطاء ، عن جابر. وهذه متابعة أخرى لحجاج ، ولتمام تخريج الحديث انظر ( ١٨٤٤ ، ١٩٩٦ ) . ٣٢ : ١ 1 أُصيبَ - يعني: دَواءُ الدَّاء - بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ)) (١). ٢٧١ - (٢٠٣٧) - حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب ، قال : أخبرني عمرو بن الحارث أن بكيراً حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله عادَ المُقَنَّعَ ثُمَّ قالَ: لا أَبْرَحُ حَتَّى تَحْتَجِمَ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَ يَقولُ: ((إِنَّ فِيهِ شِفاءً)) (٢). (١) رجاله رجال الصحيح ، وأخرجه مسلم في السلام (٢٢٠٤) باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي ، من طريق هارون بن معروف ، وأبي الطاهر ، وأحمد بن عيسى ، بهذا الإِسناد . وانظر مسند أبي حنيفة رقم (٣٣٩) . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٢٣/٤ من طريق يونس . وأخرجه البيهقي في الضحايا ٣٤٣/٩ باب: ما جاء في إباحة التداوي ، من طريق بحر بن نصر ، كلاهما حدثنا ابن وهب ، بهذا الإِسناد . قال القاضي: ((في هذه الأحاديث - أحاديث الباب ومنها حديثنا هذا - جمل من علوم الدنيا والدين ، وصحة علم الطب ، وجواز التطبب واستحبابه ... وفيها رد على من أنكر التداوي من غلاة الصوفية وقال : كل شيء بقضاء وقدر فلا حاجة إلى التداوي . والاعتقاد السليم أن الفاعل هو الله تعالى ، وأن التداوي هو أيضاً من قدر الله تعالى ، وهذا كالأمر بالدعاء، وكالأمر بقتال الكفار ، ومجانبة الإلقاء باليد إلى التهلكة مع أن الأجل لا يتغير، والمقادير لا تتأخر ولا تتقدم عن أوقاتها ، ولا بد من وقوع المقدرات . ولا ينكر هذا إلا من في قلبه مرض أو أحاطت به جهالة جهلاء هو فيها كما قال الله تعالى: (بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ) [يونس: ٣٩]. ومن احتج أيضاً بكثرة المرضى الذين لا يبرؤون مع استعمالهم للعلاج والدواء فإننا نقول له : إنما ذلك لفقد العلم بحقيقة المداواة وليس لفقد الدواء والله أعلم . وانظر شرح الأبي ١٧/٦ - ٢١ . (٢) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ٣٣٥/٣ ومسلم في السلام (٢٢٠٥) = ٣٣ ٢٧٢ - (٢٠٣٨) - حدثنا هارون ، حدثنا محمد بن سلمة الحراني قال : أخبرني أو (١) أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن محمد بن يحيى بن حبَّان ، عن عمه واسع بن حبَّان، عن جابر بن عبد الله، أَمَرَ رَسُول اللهِ وَهُ مِنْ كُلِّ جَادٌّ عَشْرَةً أَوْسُقٍ مِنَ التَّمْرِ بِقِنْوِ يُعَلَّقُ فِي الْمَسْجِدِ لِلْمساكِينِ (٢) . ٢٧٣ - (٢٠٣٩) - حدثنا أبو همام قال: أخبرني عبد الله بن وهب قال : أخبرني داود بن قيس المدني وغيره ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب ، عن جابر بن عبد الله أَنَّ امْرَأَةَ سَعْدٍ بن الربيع قالَتْ : یا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ سَعْدَاً هَلَكَ وَتَرَكَ ابْنَتَيْنِ وَأَخَاهُ ، فَعَمَدَ أَخُوهُ فَقَبَضَ ما = باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي ، من طريق أبي الطاهر ، وهارون بن معروف ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٤٣/٣ والبخاري في الطب ( ٥٦٩٧ ) باب : الحجامة من الداء ، والبيهقي في الضحايا ٣٣٩/٩ باب: ما جاء في فضل الحجامة ، من طريق ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الطب (٥٦٨٣) باب: الدواء بالعسل ، و ( ٥٧٠٢) باب : الحجامة من الشقيقة والصداع ، و( ٥٧٠٤ ) باب : من اکتوی أو كوى غيره وفضل من لم يكتو، ومسلم (٢٢٠٥) (٧١)، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٢٢/٤ من طريق عبد الرحمن بن سليمان الغسيل ، عن عاصم ، به . وسيأتي برقم (٢١٠٠)، وانظر التعليق السابق . (١) في (فا): ((وَ)). (٢) رجاله رجال الصحيح ، غير أن فيه عنعنة ابن إسحاق وقد أخرج له مسلم مقروناً ، وقد تقدم برقم ( ١٧٨١ ) . ٣٤ 1 تَرَكَ سَعْدٌ، وإِنَّمَا تُنْكَحُ النِّساءُ عَلَىْ أَمْوالِهِنَّ. فَلَمْ يُجِبْها فِي مَجْلِسِه إِذَلِكَ. ثُمَّ جاءَتْ فَقالَتْ: يا رَسولَ الله، ابْنَا (١) سَعْدٍ . فقالَ رَسُولُ اللهِوَ((ادْعُ لِي أَخَاهُ))، فَجَاءَهُ، فَقالَ: ((ادْفَعْ إلى ابْتَيْهِ الثَّثَيْنِ، وَإِلَىْ امْرَأَتِهِ الثَّمُنَ، وَلَكَ ما بَقِيَ)) (٢). (١) في الأصلين ((أدانا)) وأظن أنها محرفة ، والتصحيح من الدارقطني. (٢) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل ، وأخرجه أبو داود في الفرائض (٢٨٩٢) باب: ما جاء في ميراث الصلب ، والبيهقي في السنن - في الفرائض ٢٢٩/٦ باب: فرض الاثنين فصاعداً، من طريق ابن السرح . وأخرجه الدارقطنى ٤ /٧٩ من طريق بحر بن نصر . وأخرجه الطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ٣٩٥/٤ من طريق يونسٍ بن عبد الأعلى ، ثلاثتهم حدثنا ابن وهب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٥٢/٣، والترمذي في الفرائض (٢٠٩٣) باب: ما جاء في ميراث البنات ، من طريق زكرياء بن عدي ، حدثنا عبيد الله بن عمرو . وأخرجه ابن ماجه في الفرائض ( ٢٧٢٠ ) باب : فرائض الصلب ، من طريق سفيان بن عيينة . وأخرجه الدارقطني ٧٩/٤ من طريق فرات بن سليمان ، ثلاثتهم عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، به . وصححه الحاكم ٣٣٣/٤ - ٣٣٤ ووافقه الذهبي . وأخرجه أبو داود في الفرائض (٢٨٩١) والبيهقي في الفرائض ٢٢٩/٦، والدارقطني ٧٨/٤ من طريقين عن بشربن المفضل، عن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جابر قال: ((خرجنا مع رسول الله وَ ر حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواف، فجاءت المرأة بابنتين لها فقالت : يا رسول الله ، هاتان بنتا ثابت بن قيس قتل معك يوم أحد ... )). وقال أبو داود: (( أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع ، وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة )). وقال الخطابي في ((معالم السنن)) ٩٦/٤: ((وقولها: وهاتان ابنتا ثابت بن قيس قد قتل معك يوم أحد)) غلط من بعض الرواة ، وإنما هي امرأة سعد بن الربيع وابنتاه. قتل سعد بأحد مع رسول الله عليه. وبقي ثابت بن قيس بعد رسول الله وَليه حتى شهد اليمامة في عهد أبي بكر الصديق )) . ے ٣٥ ٢٧٤ - (٢٠٤٠) - حدثنا بشر بن الوليد الكندي ، حدثنا مسور بن الصلت ، حدثنا محمد بن المنكدر ، عن جابر، عَنْ رَسُولِ اللهِ وَّهِ أَنَّهُ قالَ: ((كُلُّ مَعْروفٍ صَدَقَةٌ ، وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلى أَهْلِهِ وَمالِهِ كُتِبَ لَهُ صَدَقَةٌ . وَما وَقَى بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ. قالَ: وَكُلُّ نَفَقةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلى اللَّهِ خَلَفُهُ ضَامِناً إلَّ نَفَقَتَهُ فِي بُنْياٍ )) . قَالَ مِسْور: قالَ محمد بن المنكدر : فَقُلْنا لجابر بْنِ عَبْد الله: ما أَرادَ بقولِهِ: (( وَما وَقَى بِهِ المَرْءُ عِرْضَهُ))؟ قالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ، وَذَا اللِّسانِ . قالَ جابرٌ: كَأَنَّهُ يقولُ: الَّذي يُتَّقَىْ لِسَانُهُ (١). (١) إسناده ضعيف . مسور بن الصلت ضعفه أحمد ، والبخاري . وقال النسائي والأزدي: ((متروك))، وباقي رجاله ثقات . وبشربن الوليد الكندي القاضي : صاحب أبي يوسف . وأخرجه أحمد ٣٤٤/٣ من طريق إسحاق بن عيسى، و٣٦٠/٣ من طريق قتيبة بن سعيد . وأخرجه الترمذي في البر والصلة ( ١٩٧١ ) باب : ما جاء في طلاقة الوجه ، من طريق قتيبة بن سعيد ، كلاهما عن المنكدر بن محمد بن المنكدر ، عن أبيه ، عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله وَلي: ((كل معروف صدقة ، وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ، وأن تفرغ من دلوك في إناء أخيك)). وقال الترمذي : ((هذا حديث حسن صحيح)) . نقول : المنكدر بن محمد بن المنكدر لين الحديث . وأخرجه الطيالسي ٣٧/٢ برقم (٢٠٤٥) من طريق عبد الحميد . وأخرجه الطبراني في الصغير ٢٤٠/١ من طريق محمد بن مطرف ، كلاهما عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . وأخرجه أبو حنيفة في مسنده برقم ( ١٩٧ ) من طريق عطاء ، عن جابر . وأخرجه البخاري في الأدب ( ٦٠٢١ ) باب : كل معروف صدقة ، من طريق = ٣٦ ٢٧٥ - (٢٠٤١) - حدثنا أبو علي الشَّيْلَمانيّ (١) ، حدثنا خالد بن إسماعيل المخزومي ، حدثنا عبيد الله بن عمر ، عن صالح مولى التوأمة ، عن جابر، قال النبيُّ وَلِ: ((أَيُّما شَابِّ تَزَوَّجَ فِي حَدَاثَةٍ سِنِّهِ عَجّ شَيْطانُهُ: يا وَيْلَهُ! يا وَيْلَهُ ! عَصَمَ مِنِّي دِينَهُ)) (٢). ٢٧٦ - (٢٠٤٢) - حدثنا الشَّيْلَمانيّ بهذا الإِسناد ، عن صالح ، = علي بن عياش ، حدثنا أبو غسان قال : حدثني محمد بن المنكدر، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، عن النبي وَ ﴿ قال: ((كل معروف صدقة)). وذكر الحافظ في الفتح رواية أبي يعلى هذه ، وعزاها إلى الحاكم والدارقطني، فتح ١٠ /٤٤٧ . وفي الباب عن حذيفة عند مسلم ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم ( ٣٣٨١) . (١) الشيلماني - بفتح الشين المعجمة وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين وفتح اللام والميم وفي آخرها النون بعد الألف - هذه النسبة إلى ((شَيْلَمان)) وهي بلدة من بلاد جيلان من وراء طبرستان . وانظر اللباب : ٢٢٧/٢ والأنساب ٤٧٥/٧ ، ومراصد الاطلاع ٨٢٧/٢. (٢) أبو علي الشيلماني هو الحسين بن حسن بن سيار قال أبو حاتم: ((مجهول)). وخالد بن إسماعيل المخزومي قال ابن عدي: ((كان يضع الحديث على الثقات)). وقال الدارقطني: ((متروك))، وقال ابن حبان: ((لا يجوز الاحتجاج به )). وقال أبو علي بن السكن: ((منكر الحديث))، وباقي رجاله ثقات. وأخرجه ابن عساكر في ((تاريخ دمشق)) ص: (٣١١) في ترجمة عبد الله بن أحمد بن دبزويه ، من طريق أبي يعلى ، هذه . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٥٣/٤ وقال: ((رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط ، وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي ، وهو متروك)) ٣٧ : عن أبي هريرة قالَ: لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنْ أَجَلي إلَّ يَوْمٌ واحِدٌ لَقِيتُ اللَّهَ بِزَوْجَةٍ. إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِوَهِ يَقُولُ: ((شِرَارُكُمْ عُزَّابُكُمْ)) (١). ٢٧٧ - (٢٠٤٣) - حدثنا أبو يوسف الجيزي (٢)، حدثنا مؤمل ، حدثنا عبد الله العمري ، حدثنا ربيعة بن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ: («كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا غُدِيَ عَلَيْكُمْ بِحَفْنَةٍ، وَربِحَ عَلَيْكُم بِأُخرَى ؟)) قالوا : يا رَسُولَ اللهِ إِنَّا يَوْمَئِذٍ لَبِخَيْرِ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِوَهَ: (( بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ )) (٣). ٢٧٨ - (٢٠٤٤) - حدثنا سريج بن يونس ، حدثنا إسماعيل بن مجالد ، عن مجالد، عن الشعبي ، (١) إسناده إسناد سابقه، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٥١/٤ وقال: (( رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط، وفيه خالد بن إسماعيل المخزومي وهو متروك )). (٢) الجيزي : - بكسر الجيم ، وسكون الياء المنقوطة من تحتها باثنتين ، والزاي المعجمة - : بليدة بفسطاط مصر على النيل ، وهي الآن حي من أحياء القاهرة . وانظر الأنساب ٤١١/٣ - ٤١٢، واللباب ٣٢٣/١. (٣) إسناده مسلسل بالضعفاء : أبو يوسف هو يعقوب بن إسحاق لم يوثقه أحد فيما عرفت ، ومؤمل بن إسماعيل ضعيف ، وكذلك شيخه عبد الله العمري ، وربيعة بن عطاء لم أعرفه . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٣٧/١٠ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفهم )) . ٣٨ i عن جابر بن عبد الله أَنَّ أَعْرَابِيّاً أَتَىْ النبيِّ ◌ِ فَقالَ انْسُبِ اللَّهَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ: (قُلْ: هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ) إلىْ آخِرِهَا (١). ٢٧٩ - (٢٠٤٥) - حدثنا خلاد بن أسلم ، حدثنا عبد المجيد بن أبي رواد ، حدثنا ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر: قال رَسُولُ اللهَِّهِ: ((إنَّ أَحَبَّ الطّعامِ إلى اللَّهِ ما كَثُرَتْ عَلَيْهِ الأَيْدي)) (٢). (١) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وهو عند ابن كثير في التفسير ٤٠٣/٧ من طريق أبي يعلى هذه. وأخرجه الطبري في التفسير ٣٤٣/٣٠، والواحدي في ((أسباب النزول)) ص : (٣٤٦) من طريق سريج بن يونس ، بهذا الإِسناد، وعند الطبري ((شريج)) وعند الواحدي ((مخالد)) وكلاهما خطأ. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٦/٧ وقال: ((رواه الطبراني في الأوسط ، ورواه أبو يعلى ... وفيه مجالد بن سعيد قال ابن عدي : له عن الشعبي ، عن جابر، وبقية رجاله رجال الصحيح)). وانظر الدر المنثور ٦/ ٤١٠. وفي الباب عن أَبيّ عند أحمد ١٣٤/٥، والترمذي في التفسير ( ٣٣٦١) باب : ومن سورة الإِخلاص ، والواحدي ص : (٣٤٦)، والطبري ٣٤٢/٣٠ وإسناده ضعيف أيضاً . وانظر التفسير لابن كثير ٤٠٣/٧ وما بعدها . (٢) رجاله رجال الصحيح، وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢١/٥ وقال: ((( رواه أبو يعلى، والطبراني في الأوسط وعبد المجيد بن أبي رواد وهو ثقة وفيه ضعف )) . وقال المنذري في ((الترغيب والترهيب)) ١٣٤/٣ بعد إيراد هذا الحديث : ((رواه أبو يعلى، والطبراني، وأبو الشيخ في كتاب ((الثواب)) كلهم من رواية عبد المجيد بن أبي رواد - تحرفت فيه إلى داود - وقد وثق ، ولكن في هذا الحديث نكارة » . ويشهد له ما أخرجه أحمد ٥٠١/٣، وأبو داود في الأطعمة (٣٧٦٤ ) باب : في الاجتماع على الطعام، وابن ماجه في الأطعمة (٣٢٨٦) باب: الاجتماع على الطعام من طريق الوليد بن مسلم ، حدثنا وحشي بن حرب ، عن أبيه ، عن جده ٣٩ ٢٨٠ - (٢٠٤٦) - حدثنا أبو الحارث سریج بن يونس ، حدثنا إسماعيل بن مجالد، عن مجالد ، عن الشعبي ، A عن جابر قالَ: جاءَ أَعْرابِيُّ إلى النبيِّ وَّهِ فَقَالَ: ثِيَابُنا فِي الْجَنَّةِ نَنْسِجُها بأَيْدِينا؟ فَضَحِكَ أَصْحابُ النبيِّ لَّهِ، فَقَالَ الأَعْرابيُّ : لِمَ تَضْحَكونَ مِنْ جافٍ (١) يَسْأَلُ عالِماً؟! فَقالَ رَسُولُ اللهِوََّ: ((صَدَقْتَ يا أَعْرابِيُّ، وَلَكِنَّها ثَمَراتٌ)) (٢). = وحشي أن أصحاب النبي قالوا: يا رسول الله إنا نأكل ولا نشبع، قال: ((فلعلكم تفترقون))؟ قالوا: نعم. قال: ((فاجتمعوا على طعامكم واذكروا الله عليه يبارك لکم فیه » والنص لأبي داود . وصححه ابن حبان برقم ( ١٣٤٥ ) موارد ، وأورده الحاكم شاهداً ١٠٣/٢ . نقول: إسناده ضعيف . ويشهد له أيضاً حديث ابن عمر عند الطبراني في الأوسط ، فيما ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٢١/٥ والمنذري في ((الترغيب والترهيب)) ١٣٤/٣، وحديث سمرة أيضاً . ويشهد له أيضاً حديث أبي هريرة عند البخاري في الأطعمة ( ٥٣٩٢ ) باب : طعام الواحد يكفي الإِثنين ، ومسلم في الأشربة ( ٢٠٥٨ ) باب : فضيلة المواساة في الطعام . وحديث جابر أيضاً عند مسلم ( ٢٠٥٩)، والترمذي في الأطعمة ( ١٨٢١ ) باب : ما جاء في طعام الواحد يكفي الإِثنين وقد استوفينا تخريجه سابقاً برقم (١٩٠٢)، وانظر فتح الباري ٥٣٥/٩. (١) في الأصلين ((جافي)) والصواب ما أثبتناه لأن المنقوص المنون تحذف ياؤه رفعاً وجراً ، وتبقى في حالة النصب . (٢) إسناده ضعيف لضعف مجالد بن سعيد، وأخرجه الطبراني في الصغير ٤٧/١ من طريق سريج بن يونس بهذا الإسناد، وقال: ((لم يروه عن مجالد إلا ابنه إسماعيل ، ولا يروى عن جابر إلا بهذا الإِسناد . وأورده الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٤١٥/١٠ وقال: ((رواه ابو يعلى، والبزار، والطبراني في الصغير والأوسط وإسناد أبي يعلى والطبراني رجاله رجال = ٤٠