Indexed OCR Text
Pages 341-360
٣٩ - (١٨٠٦) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حماد، عن أيوب ، عن أبي الزبير ، عن جابر أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهَ نَهَىْ عَنِ المُحاقَلَةِ، وَالمُزابَنَةِ ، وَالمُخابَرَةِ، والمُعَاوَمَةِ، وَالثُّنْيَا (١). وقال الحافظ ابن حبان: ((إن الذميَّ لا يملك الموات بالإِحياء )» واحتج بأن الكافر لا أجر له . وتعقبه المحب الطبري بأن الكافر إذا تصدق یثاب عليه في الدنيا كما ورد الحديث فيحمل الأجر في حقه على ثواب الدنيا ، وفي حق المسلم على ما هو أعم من ذلك . وقال الحافظ في الفتح ٢٠/٥: ((وما قاله - يعني المحب الطبري - محتمل، إلا أن الذي قاله ابن حبان أسعد بظاهر الحديث ، ولا يتبادر إلى الفهم من إطلاق الأجر إلا الأخروي)). (١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه أبو حنيفة في مسنده (٣٣٤، ٣٥٢) من طريق أبي الزبير ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٦٤/٣، ومسلم في البيوع (١٥٣٦) (٨٥.) باب : النهي عن المحاقلة والمزابنة ... وأبو داود في البيوع ( ٣٣٧٥) باب : في بيع السنين ، من طرق عن حماد بن زيد ، بهذا الإسناد. وعند مسلم وأبي داود (( عن أبي الزبير، وسعيد بن ميناء)). وعندهم جميعاً زيادة ((ورخص في العرايا)). وأخرجه أحمد ٣٥٦/٣ من طريق يونس : عن حماد ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه الطيالسي ٢٦٤/١ منحة المعبود برقم (١٣٢٠ ) من طريق سليم بن حيان الهذلي ، قال : حدثنا سعيد بن مينا المكي ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣١٣/٣، ومسلم (١٥٣٦) (٨٥) ما بعده بدون رقم، والنسائي في البيوع ٢٩٦/٧ باب: النهي عن بيع الثنيا ، من طريق إسماعيل ، عن أيوب ، به . وأخرجه الترمذي في البيوع (١٣١٣) باب: ما جاء في المخابرة والمعاومة ، من طريق محمد بن بشار، عن عبد الوهاب الثقفي ، عن أيوب ، به . وقال : هذا حديث حسن صحيح . = وأخرجه الحميدي ( ١٢٥٥ ) من طريق سفيان ، عن عمرو ، عن جابر . ٣٤١ = وأخرجه الشافعي في المسند ص (١٤٤) طبعة دار الكتب العلمية ، و (١٤٥). والبخاري في المساقاة ( ٢٣٨١) باب: الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل ، ومسلم (١٥٣٦) (٨١) وأبو داود (٣٣٧٣)، من طرق عن سفيان .. وأخرجه مسلم (١٥٣٦) (٨٢)، والنسائي ٢٧٠/٧ باب: بيع الزرع بالطعام ، من طريق مخلد بن يزيد ، كلاهما عن ابن جريج ، أخبرني عطاء ، عن جابر . وأخرجه أبو داود ( ٣٣٧٤)، والنسائي ٢٩٤/٧ باب: بيع السنين ، من طرق عن سفيان ، عن حميد الأعرج ، عن سليمان بن عتيق ، عن جابر . وأخرجه الترمذي ( ١٢٩٠ ) باب : ما جاء في النهي عن الثنيا ، والنسائي ٢٩٦/٧ باب: النهي عن بيع الثنيا، والدارقطني في البيوع ٤٨/٣ من طريق عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن يونس بن عبيد ، عن عطاء ، عن جابر . وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وسيأتي برقم (١٨٣٤، ١٨٤١، ١٨٤٥، ١٩١٨، ١٩٩٦، ٢٠٦٤، ٢١٤١) . والمحاقلة كما جاء في القاموس هي: ((بيع الزرع قبل بدو صلاحه ، أو بيعه في سنبله بالحنطة ، او المزارعة بالثلث أو الربع او أقل او أكثر ، أو اكتراء الأرض بالحنطة )) والمشهور أنها : كراء الأرض ببعض ما تنبت . والمزابنة : مفاعلة من الزبن - بفتح الزاي وسكون الموحدة - وهو الدفع الشديد ، وسميت كذلك لأن كل واحد من المتبايعين يدفع صاحبه عن حقه . والمزابنة كما في حديث ابن عمر عند البخاري في البيوع (٢١٨٥): بيع الثمر بالتمر كيلاً ، وبيع الكرم بالزبيب كيلاً . وفي حديث الخدري المتقدم برقم (١١٩١) وهو في الصحيح . وهي : اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل . وقال الحافظ في الفتح : . ٣٨٤/٤: ((والذي تدل عليه الأحاديث في تفسيرها أولى)). والمخابرة: قال صاحب القاموس: ((المزارعة هي المعاملة على الأرض ببعض ما يخرج منها ، ويكون البذر من مالكها . وقال : المخابرة : أن يزرع على النصف ونحوه)» . والمعاومة : بيع الشجر أعواماً كثيرة وهي مشتقة من العام ، كالمشاهرة من الشهر . = ٣٤٢ ١ ٠٠ ٤٠ - (١٨٠٧) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا حماد بن شُعَيْب ، عَنْ أبي الزبير ، عن جابر قالَ: نَهِىْ رَسُولُ اللَّهِ وَلَّهِ أَنْ يُدْخَلَ الْمَاءُ إِلَّ بِمِثْزَرٍ (١) . ٤١ - (١٨٠٨) - حدثنا عبد الأعلى، حدثنا حماد بن شعیب ، عن أبي الزبير ، عن جابر، عَنِ النبيِّ نَ قالَ: ((ذَكَاةُ الجَنينِ ذَكَاةُ أُمِّهِ إِذَا ٥٤ أَشْعَرَ)) (٢). والثنيا - بضم المثلثة وسكون النون - وهي الاستثناء في البيع إذا كان المستثنى = مجهولاً . كأن نقول : بعتك هذا الحقل الا بعضه . (١) إسناده ضعيف لضعف حماد بن شعيب. قال ابن معين: ((لا يكتب حديثه)). وقال البخاري: ((منكر الحديث)). وقال: ((تركوا حديثه)). وقال العقيلي: (( لا يتابعه الا من هو دونه أو مثله)). وقال الذهبي في ((ميزان الاعتدال)) ٥٩٦/١: ((ومن مناكيره ما رواه جماعة عنه ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وذكر الحديث هذا )). وأخرجه الحاكم ١٦٢/١ من طريق العباس بن محمد الدوري ، حدثنا الحسن بن بشر الهمداني ، حدثنا زهير، عن أبي الزبير، عن جابر . وقال : صحيح على شرط الشيخين . بينما صححه الذهبي على شرط مسلم". نقول: ليس هو على شرط مسلم لأن حسن بن بشر من رجال البخاري فقط . فإسناده رجاله ثقات لكنه ليس على شرط واحد من الشيخين ، والله أعلم . وقد تحرفت في (فا) كلمة (بمئزر) الى: ((حجيزة)). (٢) إسناده ضعيف کسابقه ، وأخرجه أبو داود في الأضاحي ( ٢٨٢٨ ) باب : في ذكاة الجنين ، والدارمي في الأضاحي ٨٤/٢ باب: ذكاة الجنين ذكاة أمه ، من = ٣٤٣ ٤٢ - (١٨٠٩) - حدثنا عبد الأعلى ، حدثنا معتمر ، حدثنا أبو إسماعيل ، عن أبي الزبير والوليد بن عبد الله بن أبي مغيث ، عن جابر أَنَّ نَبِّ اللَّهِ وَ قَالَ: ((لا تَأْذَنُوا لِمَنْ لَمْ يَبْدَأُ بِالسَّلامِ))(١). = طريق إسحاق بن إبراهيم ، عن عتاب بن بشير، عن عبيد الله بن أبي زياد القداح ، عن أبي الزبير، به. وهذا إسناد حسن. ولكن ليس عندهما: ((إذا أشعر)). وذكره الهيثمي في (( مجمع الزوائد)) ٣٥/٤ وقال: (( رواه أبو يعلى وفيه حماد بن شعيب وهو ضعيف - رواه أبو داود خلا قوله : إذا أشعر)). وقد تقدم الحديث عن أبي سعيد الخدري برقم ( ٩٩٢ ) . (١) إسناده ضعيف ، إبراهيم بن يزيد الخوزي متروك الحديث ، وباقي رجاله ثقات . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٣٢/٨ وقال: ((قلت : له حديث عند الترمذي بغير هذا السياق - رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه)). ويشهد له ما أخرجه البخاري في الأدب المفرد برقم (١٠٨٤ ) وأبو داود في الأدب (٥١٧٧، ٥١٧٩ ) باب : كيف الاستئذان ؟ من طرق عن منصور ، عن ربعي ، قال: حدثنا رجل من بني عامر أنه استأذن على النبي ◌َّ﴿ وهو في بيت فقال : أَلجُ؟ فقال النبي ◌َّي لخادمه: ((اخرج الى هذا فعلمه الاستئذان ، فقل له : قل: السلام عليكم، أأدخل)). فسمعه الرجل فقال : السلام عليكم أأدخل ؟ فأذن له النبي 18َّ فدخل. وإسناده صحيح . وجهالة الصحابي غير ضارة فالصحابة كلهم عدول . ويشهد له أيضاً ما أخرجه أحمد ٤١٤/٣، والبخاري في الأدب المفرد برقم (١٠٨١) وأبو داود (٥١٧٦)، والترمذي في الإستئذان (٢٧١١) باب: ما جاء في التسليم قبل الاستئذان ، من طريق روح بن عبادة ، عن ابن جريج ، أخبرني عمرو بن أبي سفيان أن عمرو بن عبد الله بن صفوان أخبره ، عن كلدة بن حنبل ، أن صفوان بن أمية بعثه الى رسول الله ( 4 1 بلبن وجداية وضغابيس ، والنبي بأعلى مكة ، فدخلت ولم أسلم ، فقال: ((ارجع فقل: السلام عليكم )). = ! ٣٤٤ ١ ٤٣ - (١٨١٠) - حدثنا عبد الأعلى ، عن مالك، عن جعفر ابن محمد، عن أبيه عن جابر بن عبد الله قالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَ رَمَلَ مِنَ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ حَتَّى انْتَهَى إِلَىْ الْحَجَرِ الأَسْوَدِ الثَّلاثَةَ أَطْوافٍ (١). ٤٤ - (١٨١١) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا حفص بن أبي داود ، عن محمد بن عبد الرحمن ، عن عطاء ، عن جابر بن عبد الله قالَ: عادَ رَسُولُ اللَّهِ وَ﴿ مَرِيضاً وَأَنا مَعَهُ فَرَآهُ يُصَلِّي وَيَسْجُدُ عَلَىْ وِسَادَةٍ فَنَهَاهُ وَقَالَ: ((إِنِ اسْتَطَعْتَ أَنْ = وذلك بعدما أسلم صفوان بن أمية ، قال عمرو : وأخبرني ابن صفوان بهذا أجمع عن كلدة بن حنبل ، ولم يقل : سمعته منه ، وهذا إسناد رجاله ثقات أيضاً . والنص لأبي داود . (١) إسناده صحيح، وهو عند مالك في الحج (١٠٨) باب: الرمل في الطواف . وأخرجه الطيالسي ٢٠٥/١ برقم (٩٩١)، و١١١/٢ برقم (٢٣٨٢)، وأحد ٣٤٠/٣، ٣٧٣، ٣٨٨، ٣٩٤، ٣٩٧، ومسلم في الحج (١٢٦٣ ) باب : استحباب الرمل في الطواف والعمرة ، والنسائي في المناسك ٢٢٨/٥ باب : كيف يطوف أول ما يقدم، و٢٣٠/٥ باب: الرمل من الحجر الى الحجر، و٢٣٥/٥ باب : القول بعد ركعتي الطواف ، وابن ماجة في المناسك (٢٩٥١ ) باب : الرمل حول البيت ، والترمذي في الحج (٨٥٦، ٨٥٧) باب : ما جاء كيف الطواف ؟ وباب : ما جاء في الرمل من الحجر الى الحجر ، والدارمي في المناسك ٤٢/٢ باب : من رمل ثلاثاً ومشى أربعاً، والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٨٢/٢ من طرق عن جعفر بن محمد ، بهذا الإسناد ، وصححه ابن حبان برقم (٣٨١٥) بتحقيقنا ، وسيأتي أيضاً برقم (١٨٨٢، ٢٢٠٢)، وتقدم من حديث أبي الطفيل برقم (٩٠١). ٣٤٥ تَسْجُدَ عَلَى الأَرْصِ فَاسْجُدْ، وَإِلَّ فَأَوْمِىءٍ إيماءً وَاجْعَلِ السُّجودَ أَخْفَضَ مِنَ الرُّكُوعِ))(١) . ٤٥ - (١٨١٢) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا سلام يعني ابن، سليم ، عن محمد بن أبي حميد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ إِ: ((أَلَا أَدُلْكُمْ عَلَى ما يُنْجِيكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَيَدِرُّ لَكُمْ أَرْزاقَكُمْ ؟ تَدْعُونَ اللَّهَ فِي لَيْلِكُمْ وَتَهَارِكُمْ؛ فَإِنَّ الدُّعاءَ سِلاحُ المُؤْمِنِ)) (٢) . ٤٦ - (١٨١٣) - حدثنا أبو الربيع ، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن الحسن ، عن يزيد الرقاشي ، عن محمد بن المنكدر حدثنا جابر بن عبد الله قالَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ: ((عَسَى أَنْ (١) إسناده ضعيف جداً : حفص بن أبي داود القارىء متروك الحديث مع إمامته في القراءة ، وشيخه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى صدوق ولكنه سيىء الحفظ جداً . وأخرجه البزار (٥٦٨ ) باب : صلاة المريض ، من طريقين عن أبي بكر الحنفي ، حدثنا سفيان الثوري ، عن أبي الزبير ، عن جابر ، وهذا إسناد رجاله رجال الصحيح ، وقال البوصيري : إسناده صحيح . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٨/٢ وقال: ((رواه البزار، وأبو يعلى. بنحوه ، ورجال البزار رجال الصحيح)) . (٢) إسناده ضعيف لضعف محمد بن أبي حميد. وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)» ١٤٧/١٠ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه محمد بن أبي حميد، وهو ضعيف)). وقد تقدم بنحوه عن علي برقم ( ٤٣٩ ) . ٣٤٦ ١ يُكَذِّبَنِي رَجُلٌ وَهُوَ مُتَّكِىءٌ عَلَىْ أَرِيكَتِهِ يَبْلُغُهُ الحديثُ عَنِّي فَيَقُولُ: ما قالَ ذا رَسُولُ اللّهِ وَلِهِ. دَْ هذا وَهَاتٍ ما فِي الْقُرْآنِ)) (١). ٤٧ - (١٨١٤) - قال إسماعيل فحدثت به عمرو بن عبيد فقال : لا ، حدثنا الحسن ، عن جابر بن عبد الله . قالَ : قُلْتُ فَانْطَلِقْ بِنا إِلى الحسن ، فَأَتَّيْنا الحسنِ فَسَألْناهُ عَنِ الحديثِ فَقالَ : حَدَّثَني يزيد الرقاشي ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر (٢) ... ٤٨ - (١٨١٥) - حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا أبو خالد الأحمر ، عن ابن جريج، عن أبي الزبير ، عن جابر قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ مَّهِ: ((ارْكَبُوا الْهَدْيَ بِالْمَعْروفِ حَتَّى تَجِدُوا ظَهْراً » (٣) (١) إسناده ضعيف لضعف يزيد بن أبان الرقاشي، ولضعف إسماعيل بن مسلم المكي أيضاً .... وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥٥/١ وقال: ((رواه أبو يعلى ، وفيه يزيد بن أبان الرقاشي وهو ضعيف)). وذكره الحافظ في ((المطالب العالية)) برقم (٣٠٨١) ونسبه الى أبي يعلى . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله: ((في إسناده يزيد الرقاشي وهو ضعيف)). نقول: ((يشهد لهذا الحديث حديثُ المقدام ، وقد استوفينا تخريجه في صحيح ابن حبان برقم ( ١٢ ) بتحقيقنا ، وإسناده حسن . كما يشهد له حديث أبي رافع أيضاً عند ابن حبان برقم (١٣)، وإسناده صحيح . (٢) انظر الحديث السابق . (٣) إسناده صحيح ، فقد صرح كل من ابن جريج وأبي الزبير بالسماع عند أحمد ، ومسلم . وأخرجه أحمد ٣١٧/٣، ومسلم في الحج ( ١٣٢٤ ) باب : جواز ركوب البدنة = ٣٤٧ ٤٩ - (١٨١٦) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، عن جابر أَنَّ النبيَّ وَّ نَهَىْ عَنْ طَرْقِ الْفَحْلِ (١). ٥٠ - (١٨١٧) - حدثنا أبو بكر، حدثنا وكيع ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، = المهداة لمن احتاج إليها ، وأبو داود في المناسك (١٧٦١ ) باب : في ركوب البدن ، والنسائي في المناسك ١٧٧/٥ باب: ركوب البدن بالمعروف ، والبيهقي في الحج ٢٣٦/٥ باب: ركوب البدنة اذا اضطر إليه ، من طريق يحيى بن سعيد ، عن ابن جريج ، به . وأخرجه أحمد ٣٢٤/٣، ٣٢٥ من طريق محمد بن بكر ، وحجاج ، كلاهما عن ابن جريج ، به . وأخرجه أحمد ٣٤٨/٣ من طريق ابن لهيعة ، عن أبي الزبير ، به . وهذا إسناد ضعيف لضعف ابن لهيعة . وأخرجه مسلم (١٣٢٤ ) (٣٧٦)، والبيهقي ٢٣٦/٥ من طريق سلمة بن شبيب ، حدثنا الحسن بن أَعْيَنَ ، حدثنا معقل ، عن أبي الزبير، به . وصححه ابن حبان برقم (٤٠٢٣، ٤٠٢٥) بتحقيقنا، وسيأتي أيضاً برقم ( ٢١٩٩، ٢٢٠٤). (١) إسناده صحيح ، فقد صرح ابن جريج ، وأبو الزبير بالسماع عند مسلم والنسائي . وأخرجه مسلم في المساقاة ( ١٥٦٥) (٣٥) باب : تحريم فضل بيع الماء ، والبيهقي في البيوع ٣٣٩/٥ باب: النهي عن عسب الفحل ، من طريق إسحاق بن إبراهیم ، حدثنا روح . وأخرجه النسائي في البيوع ٣١٠/٧ باب: بيع ضراب الجمل ، من طريق حجاج ، كلاهما عن ابن جريج ، أخبرني ابو الزبير انه سمع جابر بن عبد الله يقول : ((نهى رسول الله ◌َ ﴿ل عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء والأرض لتحرث، فعن ذلك نهى رسول الله وير)). واللفظ لمسلم، وانظر الحديث التالي . ٣٤٨ عن جابر أنّ النبيَّ نَِّ نَهَى عَنْ مَنْعِ فَضْلِ الْماءِ لِيَمْنَعَ بِهِ ء الْكَلَّا (١). ٥١ - (١٨١٨) - حدثنا أبو بكر، حدثنا علي بن مسهر ، عن الأجلح ، عن الذيَّالِ بن حرملة الأسدي . عَنْ جابر بن عبد الله قالَ: اجْتَمَعَتْ قُرَيْشٌ لِلنَّبِيّ،وَلِ يَوْماً فَقَالَوا (٢): انْظُرُوا أَعْلَمَكُمْ بِالسِّحْرِ وَالْكَهَانَةِ وَالشِّعْرِ، فَلْيَأْتِ هذا الرَّجُلَ الَّذِي قَدْ فَرَّقَ جَمَاعَتَنَا، وَشَتَّتَ أَمْرَنا، وَعَابَ دينَنَا فَلْيُكَلِّمْهُ وَلْيَنْظُرْ ما يَرُدُّ عَلَيْهِ . قَالوا : مَا نَعْلمُ أَحَداً غَيْرَ عُتْبَةَ بنِ رَبِيعَةً . قالوا : أَنْتَ يا أبا الوليد . فَأَتَاهُ عُتْبَةُ، فَقالَ: يا مُحَمَّدُ ، أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ . ثُمَّ قَالَ: أَنْتَ خَيْرٌ أَمْ عَبْدُ الْمُطَّلِبِ؟ فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ. (١) رجاله رجال الصحيح، وأخرجه مسلم في المساقاة (١٥٦٥ ) باب: تحريم بيع الماء من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن ماجة في الرهون (٢٤٧٧ ) باب : النهي عن بيع الماء من طريقين عن وكيع ، به . وأخرجه البيهقي في البيوع ٣٣٩/٥ باب: النهي عن عسب الفحل ، من طريق روح ، عن ابن جريج ، به . ٦ وأخرجه النسائي في البيوع ٣٠٦/٧ - ٣٠٧ باب : بيع الماء ، من طريق الحسين بن واقد ، عن أيوب السختياني ، عن عطاء ، عن جابر . وانظر الحديث السابق . وصححه الحاكم ٦١/٢ ووافقه الذهبي . (٢) في الأصلين ((قال)) والسياق يقتضي ما أثبتناه . : ٣٤٩ قالَ : فَإِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّ هَؤُلاءِ خَيْرٌ مِنْكَ فَقَدْ عَبَدُوا الْأُلِهَةَ الَّتِي عِبْتَ، وَإِنْ كُنْتَ تَزْعُمُ أَنَّكَ خَيْرٌ مِنْهُمْ فَتَكَلَّم حَتَّى نَسْمَع قَوْلَكَ. إِنَّا وَاللَّهِ مَا رَأَيْنَا سَخْلَةٌ قَطُّ أَشْأَمَ عَلَىْ قَوْمِكَ مِنْكَ! فَرَّقْتَّ جَماعَتَنَا ، وَشَتَّتَّ أَمْرَنا، وَعِبْتَ دِينَنَا فَفَضَحْتَنَا فِي الْعَرَبِ حَتَّىْ لَقَدْ طارَ فِيهِمْ أَنَّ فِي قُرَيْشٍ سَاحِراً، وَأَنَّ فِي قُرَيْشٍ كاهِناً . وَاللَّهِ مَا نَْتَظِرُ إِلَّ مِثْلَ صَيْحَةِ الْخُبْلَىْ بِأَنْ يَقُومَ بَعْضُنا إِلى بَعْضٍ بِالسُّيوفِ حَتَّى نَتَفانى أَيُّهَا الرَّجُلُ إِنْ كانَ إِنَّمَا بِكَ الْحَاجَةُ جَمَعْنا حَتَّى تَكونَ أَغْنَى قُرَيْشٍ رَجُلاً. وَإِنْ كانَ إِنَّمَا بِكَ الباءَةُ فَاخْتَرْ أَيِّ نِساءِ قُرَيْشٍ شِئْتَّ فَتُزَوِّجَكَ عَشْراً ! قالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: ((أَفَرَغْتَ))؟. قالَ: نَعَمْ. قالَ: فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه: ((بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحيم حَم، تَنْزِيلٌ مِنْ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [فصلت: ١، ٢] حَتَّى بَلَغَ: (فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ: أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَة مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمُودَ) [فصلت: ١٣] . فَقَالَ عُتْبَةُ: حَسْبُكَ حَسْبُكَ . مَا عِنْدَكَ غَيْرُ هُذَا؟ قَالَ : ((لَ)). فَرَجَع إِلىْ قُرَيْشٍ فَقالُوا: ما وَراءَكَ؟ قالَ: ما تَرَكْتُ شَيْئاً أَرَىْ أَنَّكُمْ تُكَلِّمونَهُ بِهِ إِلَّ كُلُّمْتُهُ . قَالوا: هَلْ أَجَابَكَ؟ قَالَ : نَعَمْ وَالَّذِي نَصَبَها بَنِيَّةً مَا فَهِمْتُ شَيْئاً مِمَّ قالَ غَيْرَ أَنَّهُ قالَ: (أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةٍ عَادٍ وَثَمودَ ) [فصلت : ١٣]. ٣٥٠ قالوا (١): ويْلَكَ! يُكَلِّمُكَ رَجُلٌ بِالْعَرَبِيَّةِ لا تَدْرِي مَا قَالَ ؟ قالَ: لا وَاللَّهِ مَا فَهِمْتُ شَيْئاً مِمَّا قالَ غَيْرَ ذِكْرِ الصَّاعِقَةِ (٢). (١) في الأصلين ((قال)). (٢) ذيال بن حرملة روى عنه جمع ، ولم يجرحه أحد فيما نعلم ، ووثقه ابن حبان والهيثمي ، وباقي رجاله موثقون . وأخرجه أبو نعيم في (( دلائل النبوة)) برقم (١٨٢ ) من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٠/٦ وقال: ((رواه ابو يعلى وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره ، وضعفه النسائي وغيره ، وباقي رجاله ثقات)). والسخلة في الأصل: ولد الشاة من المعز والضأن، وتطلق على المولود المحبب الى أبويه. وذكره ابن حجر في (( المطالب العالية )) برقم (٤٢٨٥) ونسبه الى أبي يعلى ، وعبد بن حميد . ونقل الشيخ حبيب الرحمن عن البوصيري قوله : (( رواه عبد بن حميد ، وأبو يعلى ، والحاكم وصححه )) . وقال أيضاً: وفي المسندة : (( رواه عبد بن حميد ، وأبو يعلى جميعاً عن أبي بكر ، وصححه الحاكم من حديث جعفر بن عون ، عن الأجلح )) . وانظر سيرة ابن هشام ٢٩٣/١ - ٢٩٤ وسياقته أجود وأوضح وأمثل. وقال الحافظ ابن كثير في التفسير ١٥٩/٦: ((قال الإِمام العالم عبد بن حميد في مسنده ، حدثني ابن أبي شيبة ، وذكر الحديث ... ثم قال : وهكذا رواه الحافظ أبو يعلى الموصلي في مسنده عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده ، مثله سواء . ثم قال : وقد ساقه البغوي في تفسيره بسنده عن محمد بن فضيل ، عن الأجلح وهو ابن عبد الله الكوفي ، وقد ضعف ، عن الذيال بن حرملة ، عن جابر وساق الحديث وقال : هذا السياق أشبه من سياق البزار ، وأبي يعلى، وقد أورد هذه القصة الإمام محمد بن إسحاق ، وساق الحديث بنحو حديثنا وقال : وهذا السياق أشبه من الذي قبله ، والله أعلم )). ونسبه السيوطي في ((الدر المنثور)) ٣٥٨/٥ الى ابن أبي شيبة ، وعبد بن حميد ، والحاكم وصححه ، وابن مردويه ، وأبي نعيم ، والبيهقي كلاهما في الدلائل ، وابن عساكر . ٠٠ ٣٥١ ٥٢ - (١٨١٩) - حدثنا أبو بكر، حدثنا شريك، عن الأجلح ، عن أبي الزبير ، عن جابر قالَ : لَمَّا قَدِمَ النبيُّ نَّهِ مَكَّةَ أَتِيَ بِأَبِي قُحَافَةً وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَأَنَّهُمَا ثَغَامَةٌ، فَقالَ: ((غَيِّرُوا الشَّيْبَ وَاجْتَنُوا السَّوادَ )) (١). ٥٣ - (١٨٢٠) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن ابن عقيل عن جابر قال رَسُولُ اللّهِ ،وَهِ: ((نَادٍ يا عُمَرُ فِي النَّاسِ أَنْهُ مَنْ ماتَ يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصاً مِنْ قَلْبِهِ أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ النَّارَ )) .. قالَ: فَقالَ عمرُ: يَا رَسُولَ اللَّه أَفَلا أُبَشِّرُ النَّاسَ؟ قالَ: (١) إسناده ضعيف لضعف شريك القاضي ، غير أن الحديث صحيح فقد أخرجه مسلم في اللباس (٢١٠٢ ) باب : استحباب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة ، من طريق يحيى بن يحيى ، حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا أبو الزبير ، به . وأخرجه مسلم (٢١٠٢) (٧٩)، وأبو داود في الترجل (٤٢٠٤) باب : في الخضاب ، والنسائي في الزينة ١٣٨/٨ باب: النهي عن الخضاب بالسواد ، من طرق عن ابن وهب ، عن ابن جريج ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه أحمد ٣١٦/٣ ، وابن ماجة في اللباس (٣٦٢٤) باب : الخضاب بالسواد ، من طريقين عن إسماعيل ، عن الليث ، عن أبي الزبير ، به . وأخرجه عبد الرزاق ( ٢٠١٧٩ ) من طريق معمر، عن ليث ، بالإِسناد السابق ، ومن طريق عبد الرزاق أخرجه أحمد ٣٢٢/٣ . وأخرجه أحمد ٣٣٨/٣ من طريق حسن ، وأحمد بن عبد الملك قالا : حدثنا زهير، عن أبي الزبير، به . وفيه (( قال حسن: قال زهير : قلت لأبي الزبير : أقال : ((جنبوه السواد)) قال: لا)). والثغامة: نبات له نَّوْرٌ أبيض . ٣٥٢ ((لَاً، لا يَتَّكِلُوا)) (١). ٥٤ - (١٨٢١) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا حسين بن علي ، عن زائدة ، عن ابن عقيل عن جابر قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَه لِأَبِي بَكْرِ: ((مَتَى تُوتِرُ))؟ قالَ: مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ بَعْدَ العَتَمَةِ. ثُمَّ قَالَ لِعُمَّرَ: ((مَتَّى تُوتِرُ))؟ قالَ: مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ. قالَ لِإِبِي بَكْرٍ: ((أَخَذْتَ بِالْحَزْمِ)) . وَقالَ لِعُمر: ((أُخَذْتَ بِالْقُوَّةِ)) (٢). (١) إسناده حسن من أجل عبد الله بن محمد بن عقيل . وحسين هو الجعفي ، وزائدة هو ابن قدامة . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد))١٧/١ وقال: ((رواه أبو يعلى)). وأخرجه مسلم في الإِيمان ( ٩٣) باب : من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة من طريقين عن أبي معاوية ، عن الأعمش ، عن أبي سفيان ، عن جابر قال : أتى النبي ﴿ رجل فقال: يا رسول الله، ما الموجبتان؟ فقال: ((من مات لا يشرك بالله شيئاً دخل الجنة ، ومن مات يشرك بالله شيئاً دخل النار)). وفي الباب عن أبي ذر عند مسلم (٩٤ ) ، وعن أبي سعيد الخدري وقد تقدم برقم (١٠٢٦)، وانظر أيضاً الحديث ( ٢٢٧٨). (٢) إسناده حسن، وأخرجه الطيالسي ١١٩/١ برقم (٥٥١) من طريق زائدة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٣٣٠/٣ من طريق عبد الصمد ، ومعاوية بن عمرو، وأخرجه عبد الله بن أحمد وجادة ٣٠٩/٣ من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم ، وأخرجه ابن ماجه في الإقامة (١٢٠٢ ) باب : ما جاء في الوتر أول الليل ، من طريق يحيى بن أبي بكير ، جميعهم عن زائدة ، بهذا الإسناد . ويشهد له حديث أبي قتادة عند أبي داود في الصلاة (١٤٣٤ ) باب: في الوتر قبل النوم ، والبيهقي في السنن ٣٥/٣، وصححه ابن خزيمة برقم (١٠٨٤ )، والحاكم ٣٠١/١ ووافقه الذهبي . = ٣٥٣ ٥٥ - (١٨٢٢) - حدثنا أبو بكر ، حدثنا يونس بن محمد ، عن مفضل بن فضالة ، عن حبيب بن الشهيد ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر بن عبد الله أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَ﴿ أَخَذَ بِيَدِ مَجْذُومٍ فَوَضَعها مَعَهُ في الْقَصْعَةِ، فَقالَ: ((كُلْ بِسْمِ اللَّهِ ثِقَةً بِاللَّهِ، وَتَوَكُّلًا عَلَيْهِ )) (١) . = كما يشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجه (١٢٠٢)، والبيهقي ٣٦/٣، وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٠٨٥) ، وصحح البوصيري إسناده . (١) إسناده ضعيف ، المفضل بن فضالة هو ابن أبي أمية القرشي ، قال النسائي: ((ليس بالقوي))، وقال ابن معين: ((ليس بذاك)). وقال ابن عدي: (( لم أر له أنكر من هذا - يعني حديث جابر هذا -)) . وباقي رجاله ثقات . وأخرجه ابن السني في (( عمل اليوم والليلة)) برقم (٤٦٣ ) من طريق أبي يعلى هذه . وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٥٤٢) باب : الجذام من طريق أبي بكر بن أبي شيبة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أبو داود في الطب (٣٩٢٥) باب: في الطيرة ، والترمذي في الأطعمة (١٨١٨) باب: ماجاء في الأكل مع المجذوم، وابن ماجه (٣٥٤٢)، والبيهقي في النكاح ٢١٩/٧ باب: لا يورد ممرض على مصح، من طريق يونس بن محمد المؤدب ، بهذا الإِسناد . وصححه ابن حبان برقم ( ١٤٣٣ ) موارد . وقال الترمذي : « هذا حديث غريب لا نعرفه الا من حدیث یونس بن محمد ، عن المفضل بن فضالة ، والمفضل بن فضالة هذا شيخ بصري . والمفضل بن فضالة شيخ آخر مصري أوثق من هذا وأشهر ، وقد روى شعبة هذا الحديث عن حبيب الشهيد ، عن ابن بريدة ، أن ابن عمر أخذ بيد مجذوم ... وحديث شعبة أثبت عندي واصح » . وقد وجد على الهامش ما نصه: ((من أول الجزء الحادي عشر - وهو أول مسند= ٣٥٤ ٥٦ - (١٨٢٣) - حدثنا أبو بكر (١) ، حدثنا يونس بن محمد ، حدثنا عبد الواحد بن زياد ، حدثنا مجالد بن سعيد ، حدثني الشعبي ، عن جابر أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ إِحْدَاهُما (٢) الْأُخْرَىُ ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْجٌ وَوَلَدٌ. فَجَعَلَ رَسُولُ اللّهِ وَهِ دِيَةَ المِقْتُولِ عَلَىْ عَاقِلَةِ القاتِلَةِ وَبَرَّأْ زَوْجَها وَوَلَدَها . قالَ؛ فَقالَ عاقِلَةُ المقْتُولِ: مِيراثُها لَنَا. فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: ((لا، ميرَاتُها لِزَوْجِهَا وَوَلَدِهَا)). قالَ: وَكَانَتْ حُبْلَىْ. فَقَالَتْ عاقِلَةُ المِقْتُولَةِ: إِنَّها كانَتْ حُبْلَىْ ، وَأَلْقَتْ جَنيناً. قالَ: فَخَافَ عاقِلَةُ الْقَاتِلَةِ (٣) أَنْ يُضَمِّنَهُمْ . قالَ : فَقالوا : يا رَسُولَ اللَّهِ، لا شَرِبَ وَلَا أَكَل ، وَلا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهَ: ((أَسَجْعَ الجَاهِلِيَّةِ؟)). فَقَضَىْ فِي الْجَنِينِ غُرَّةً : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ (٤) . = جابر بن عبد الله - الى ((وتوكلا عليه)) لم يكن سماع أبي سعيد الكنجروذي موجوداً من أبي عمرو بن حمدان وما سمعوا عليه . فلما أن ظهر سماعه لمسند جابر كله من ابن حمدان بقراءة أبي جعفر العزائمي وخطه في شعبان سنة ثلاث وسبعين وثلاث مئة ، ولكنه أقرىء على أبي سعد ، ولم يسمع زاهر الا من هذا الموضع الى آخر الجزء السماع الموجود في ذلك الوقت ، وبعد وجدان سماع شيخه كان يسمع عليه من أول الجزء الى هنا بإجازته عن أبي سعد له بجميع مسموعاته كما هو مكتوب عنده بخطه . ومن هنا الى آخر الجزء سماعاً ليعلم ذلك والله أعلم ». (١) في (فا): ((أبو بكر بن يونس)) وهو خطأ بين. (٢) في الأصلين ((أحدهما)) والصواب ما أثبتناه . (٣) في (فا): ((العاملة)) وهو تحريف . (٤) إسناده ضعيف لضعف مجالد ، وأخرجه أبو داود في الديات (٤٥٧٥) = ٣٥٥ ٥٧ - (١٨٢٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة ، سمع عمرو جابر بن عبد الله قالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِ فَي غَزاةٍ فَكَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرِينَ رَجُلاً مِنَ الأَنصار، فَقالَ الأنْصَارِيُّ : يا = باب : دية الجنين ، من طريق عثمان بن أبي شيبة ، عن يونس بن محمد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن ماجه في الديات ( ٢٦٤٨ ) باب : عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها ، من طريق معلّ بن أسد، عن عبد الواحد بن زياد ، به . وعندهما إلى قوله: ((ميراثها لزوجها وولدها)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٩٩/٦ وقال: ((رواه أبو يعلى من رواية مجالد بن سعيد ، عن الشعبي . قال ابن عدي : هذه الطريق صالحة ، وبقية رجاله رجال الصحيح ، وقد ضعف مجالداً جماعة ، والحديث عند أبي داود وابن ماجه دون ذكر سماع الكهان )) . وقد أشار الحافظ ابن حجر في الفتح ١٢ /٢٤٩ إلى رواية أبي يعلى هذه . ويشهد له حديث أبي هريرة عند البخاري في الديات ( ٦٩٠٤ ) باب : جنين المرأة ، ومسلم في القسامة (١٦٨١) وأبي داود (٤٥٧٦)، والنسائي في القسامة ٤٧/٨ - ٤٨ باب: دية جنين المرأة . والعاقلة : العَصَبَةُ . وهم القرابة من قبل الأب الذين يعطون دية قَتْل الخطأ . ومعرفة العاقلة أن ينظر الى إخوة الجاني من قبل الأب فيحمَّلُون ما تحمل العاقلة فيؤدون ما احتملوا في ثلاث سنين ، فإن لم يحتملوها رفعت الى بني جده وهكذا . ويضمنهم : يلزمهم ديته . ولا صاح فاستهل : لم يبك عند الولادة ليعرف أنه مات بعدها . والغرة في الأصل : البياض يكون في جبين الفرس ، وتطلق على الشيء النفيس آدمياً كان أو غيره، ذكراً أو أنثى. قال الإسماعيلي: ((قراءة العامة - غرة - بالإِضافة، وغيرهم بالتنوين)). وحكى القاضي عياض الخلاف ثم قال: ((التنوين أوجه لأنه بيان للغرة ما هي )) . ٣٥٦ 1 للْأنْصَارِ ؛ فَقالَ المُهاجِرِيُّ : يا لَلْمُهَاجِرِينَ؛ فَسَمِعَ ذُلِكَ رَسُولُ اللَّهِ وَّهِ فَقالَ: ((مَا بَالُ دَعْوَىُ الْجَاهِلِيَّةِ؟ )) قيلَ: يا رَسُولَ اللَّهِ: كَسَعَ رَجُلٌ مِنَ المُهاجِرِينَ رَجُلًا مِنَ الأَنْصَارِ . فَقالَ رَسُولُ اللَّهِ وَلِهِ: ((دَعُوها فَإِنَّها مُنْتِنَةٌ)) (١). ٥٨ - (١٨٢٥) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في البر (٢٥٨٤) (٦٣ ) باب: انصر الأخ ظالماً أو مظلوماً ، من طريق زهير بن حرب أبي خيثمة ، بهذ الإِسناد . وأخرجه الطيالسي ٧٦/٢ برقم (٢٢٧٢)، والحميدي (١٢٣٩)، ومن طريق الحميدي أخرجه البخاري في التفسير ( ٤٩٠٧) باب : قوله تعالى : ( يقولون : لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ) . وأخرجه أحمد ٣٩٢/٣ - ٣٩٣، من طريق حسين بن محمد . وأخرجه البخاري ( ٤٩٠٥ ) باب : قوله تعالى : ( سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم) من طريق علي ، وأخرجه مسلم (٢٥٨٤ ) (٦٣) من طريق ابن أبي عمر ، وأبي بكر ، وأحمد بن عبدة . وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٣١٢) باب : ومن سورة المنافقين من طريق ابن أبي عمر، خمستهم عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح )) . وأخرجه ابن شبة في ((تاريخ المدينة)) ٣٥٩/١ - وقد تحرفت فيه ((عمرو)» إلى ((عروة)) - والبخاري في المناقب (٣٥١٨) باب: ما ينهى من دعوى الجاهلية ، من طريق ابن جريج . وأخرجه مسلم ( ٢٥٨٤) (٦٤) من طريق أيوب ، كلاهما عن عمرو بن دینار ، به . وأخرجه مسلم ( ٢٥٨٤ ) من طريق أحمد بن عبد الله بن يونس ، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر، وسيأتي برقم (١٩٥٧، ١٩٥٩)، والكسع : ضرب الدبر باليد أو بالرجل . ويا للأنصار استغاثة أي : أغيثوني . ودعوها : أي دعوا دعوى الجاهلية فإنها قبيحة خبيثة . ٣٥٧ سمع عمرٌو جابر بن عبد الله أَنَّ النبيَّ لَ ◌ّهِ بَاعَ مُدَبَّراً (١). (١) إسناده صحيح ، وأخرجه الحميدي (١٢٢٢ ) من طريق سفيان ، بهذا الإسناد، وفيه ((عمرو بن دينار وأبو الزبير)). وأخرجه أحمد ٣٠٨/٣، والبخاري في البيع ( ٢٢٣١) باب : بيع المدبر ، ومسلم في الأيمان (٩٩٧) (٥٩ ) باب : جواز بيع المدبر، والترمذي في البيوع (١٢١٩) باب: ما جاء في بيع المدبر، وابن ماجة في البيوع (٢٥١٣ ) باب : المدبر، من طريق سفيان بن عيينة ، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)) . وأخرجه البخاري في الكفارات (٦٧١٦ ) باب : عتق المدبر، وفي الإِكراه (٦٩٤٧) باب: إذا أكره حتى وهب عبداً أو باعه لم يجز، ومسلم (٩٩٧) (٥٨) من طريق حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه البخاري في العتق ( ٢٥٣٤ ) باب : بيع المدبر ، من طريق شعبة ، عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه البخاري في البيع ( ٢٢٣٠ )، وفي الأحكام (٧١٨٦) باب : بيع الإِمام على الناس أموالهم وضياعهم ، والنسائي في البيوع ٣٠٤/٧ باب : بيع المدبر ، وابن ماجه في العتق (٢٥١٢) باب : المدبر، من طرق عن إسماعيل عن سلمة بن كهيل ، عن عطاء ، عن جابر. وهو في مسند أبي حنيفة برقم (٣٠٣) من طريق عطاء ، عن جابر . وأخرجه أحمد ٣٠١/٣، ٣٩٠، والنسائي ٣٠٤/٧ من طرق عن سلمة بن كهيل ، بالإِسناد السابق . وأخرجه الطيالسي ٢٤٥/١ برقم (١٢٠٧)، وأحمد ٣٠١/٣، ٣٦٥، ومسلم (٩٩٧) (٥٩) ما بعده بدون رقم من طرق عن عطاء ، وأبي الزبير، وعمرو بن دينار ، عن جابر . وأخرجه البخاري في البيع (٢١٤١ ) باب : بيع المزايدة ، وفي الاستقراض (٢٤٠٣) باب : من باع مال المفلس أو المعدم فقسمه بين الغرماء ، ومسلم ( ٩٩٧ ) (٥٩) ما بعده بدون رقم من طريق الحسين بن ذكوان المكتب ، عن عطاء ، عن جابر . = ٣٥٨ ٥٩ - (١٨٢٦) - وبه قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهُ: ((الْحَرْبُ خَدْعَةٌ )) (١) . ٦٠ - (١٨٢٧) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا سفيان بن عيينة سمع عمرو عن جابر قالَ: كَانَ مُعَاذٍ يُصَلِّي مَعَ النبيِّ وَ ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَؤُمُّ = وأخرجه البخاري في الخصومات (٢٤١٥) باب : من باع على الضعيف ونحوه ، من طريق ابن أبي ذئب ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر . وصححه ابن حبان برقم ( ٣٣٤٠، ٤٢٤١) بتحقيقنا . وسيأتي الحديث أيضاً برقم ١٩٣٢، ١٩٧٧، ٢١٦٦، ٢١٦٧، ٢٢٣٦) . المدبّر: المملوك الذي علق مالكه عتقه بموت مالكه. وقال الحافظ: ((سمي بذلك لأن الموت دبر الحياة . أو لأن فاعله دبّر أمر دنياه وآخرته : أما دنياه فباستمراره على الانتفاع بخدمة عبده ، وأما آخرته فبتحصيل ثواب العتق وهو راجع الى الأول ، لأن تدبير الأمر مأخوذ من النظر في العاقبة ، فيرجع الى دبر الأمر وهو آخره )). (١) إسناده صحيح ، وهو الإِسناد السابق، وأخرجه الحميدي ( ١٢٣٧)، والطيالسي ٢٣٧/١ برقم (١١٥٨)، وأحمد ٣٠٨/٣، والبخاري في الجهاد (٣٠٣٠) باب: الحرب خدعة ، ومسلم في الجهاد ( ١٧٣٩) باب : جواز الخداع في الحرب ، وأبو داود في الطهارة (٢٦٣٦) باب: المكر في الحرب ، والترمذي في الجهاد ( ١٦٧٥) باب : الرخصة في الكذب والخديعة في الحرب ، من طرق عن سفيان بن عيينة ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٢٩٧/٣ من طريق حجاج ، عن ابن جريج ، أخبرني أبو الزبير ، عن جابر . وأخرجه الفسوي في ((المعرفة والتاریخ » ٣٣٢/٢ من طريق أبي اليمان ، حدثنا صفوان ، عن ماعز التميمي ، عن جابر." وسيأتي الحديث أيضاً برقم ( ١٩٦٨، ٢١٢١ ) . وقد تقدم من حديث عليّ برقم ( ٤٩٤) فانظر تعليقنا عليه . ٣٥٩ قَوْمَهُ. فَأَخَّرِ النبيُّ ◌َ لَيْلَةَ الصَّلاةَ ، فَجَاءَ فَقَرَأْ سورَةَ الْبَقَرَةِ . فَقَالَ لَهُ النّبِيُّ وَِّ: ((أَفْتَّانٌ يا مُعاذُ)) (١)؟. (١) إسناده صحيح، وأخرجه الحميدي برقم (١٢٤٦)، وأحمد ٣٠٨/٣، ومسلم في الصلاة ( ٤٦٥) باب: القراءة في العشاء ، وأبو داود في الصلاة ( ٦٠٠ ) باب : إمامة من يصلي بقوم وقد صلّى تلك الصلاة ، و( ٧٩٠) باب: في تخفيف الصلاة ، والنسائي في الإمامة ( ٨٣٦ ) باب: اختلاف نية الإِمام والمأموم ، من طريق سفیان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في الأذان (٧١١) باب : إذا صلى ثم أم قوماً ، ومسلم (٤٦٥) (١٨١) من أربعة طرق عن حماد بن زيد، عن أيوب ، عن عمروبن دينار ، به . وأخرجه الترمذي في الصلاة (٥٨٣) باب : ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعدما صلى ، من طريق قتيبة بن سعيد ، حدثنا حماد بن زيد ، عن عمرو بن دينار ، به . ومعنى هذا أن حماد بن زيد سمعه من أيوب فأداه من طريقه ، ثم سمعه من عمرو مباشرة فرواه عنه أيضاً . ويكون الطريق الأول من المزيد في متصل الأسانيد . وأخرجه الطيالسي ١٣٨/١ منحة المعبود برقم (٦٥٧). وأخرجه أحمد ٣٦٩/٣، والبخاري في الأذان (٧٠١) باب : إذا طول الإِمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ، من طريق محمد بن جعفر . وأخرجه البخاري ( ٧٠٠ ) من طريق مسلم، ثلاثتهم عن شعبة ، عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه البخاري في الأدب (٦١٠٦) باب : من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً او جاهلاً ، من طريق سليم ، عن عمرو بن دينار ، به . وأخرجه الطيالسي ١٣١/١ برقم (٦٢٥) . وأخرجه البخاري (٧٠٥) باب : من شكا إمامه إذا طول ، من طريق آدم بن أبي إياس ، كلاهما عن شعبة عن محارب بن دثار سمعت جابر بن عبد الله . وأخرجه النسائي في الإِمامة (٨٣٢ ) باب : خروج الرجل من صلاة الإِمام وفراغه من صلاته في ناحية المسجد ، من طريق ابن فضيل ، عن الأعمش ، عن محارب بن دثار ، بالإِسناد السابق . = ٣٦٠