Indexed OCR Text
Pages 281-300
المَسْجِدِ نَقْرَأُ القُرْآنَ، فَدَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ وَهِ فَقَالَ: ((تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ وَأَفْشُوهُ - قالَ قباث: حَسبْتُهُ قالَ: وَتَغَنَّوْا بِهِ - فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتاً مِنَ العِشارِ مِنَ الْعُقُلِ)) (١). ٨ - (١٧٤١) - حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ، حدثنا بکر بن يونس بن بكير ، عن موسى بن علي ، عن أبيه ، عن عقبة بن عامر قالَ: قَالَ رَسولُ اللَّهِ وَله: ((لَا تُكْرِهُوا مَرْضاكُمْ عَلى الطَّعامِ وَالشَّرابِ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُمْ وَيَسْقِيهِمْ)) (٢). (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ٤ / ١٥٠ من طريق عبد الله بن يزيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٥٣/٤ من طريق الليث ، عن قباث ، به . وأخرجه أحمد ١٤٦/٤، والدارمي في فضائل القرآن ٤٣٩/٢ باب: في تعاهد القرآن ، من طريقين عن موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، عن عقبة ، وهذا إسناد صحيح أيضاً . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٦٩/٧ وقال: ((رواه أحمد، والطبراني إلّ أنه قال: ((لهو أشد تفصياً من المخاض في العقل))، ورجال أحمد رجال الصحيح)). والعشار جمع عُشراء وهي الناقة التي مضى لحملها عشرة أشهر، وقال ابن الأثير في النهاية: ((قد اتسع في هذا حتى قيل لكل حامل عشراء . وأكثر ما يطلق على الخيل والإِبل)). وفي الباب عن عبد الله بن مسعود عند مسلم ( ٧٩٠)، والدارمي ٤٣٩/٢ ، وعن أبي موسى عند مسلم ( ٧٩١ ) . (٢) إسناده ضعيف لضعف بكر بن يونس بن بكير. قال البخاري: ((منكر الحديث))، وقال أبو زرعة: ((واوٍ))، وقال ابن عدي: ((عامة ما يرويه لا يتابع عليه)). وقال العجلي: ((لا بأس به))، وباقي رجاله ثقات ، وموسى هو ابن عليّ بن رباح اللخمي . وأخرجه ابن ماجه في الطب (٣٤٤٤) باب: لا تكرهوا مرضاكم على الطعام، = ٢٨١ ٩ - (١٧٤٢) - حدثنا هارون بن معروف ، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي عن عقبة بن عامر أنَّهُ قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ وَهِ يَقولُ: ((سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرَضُونَ، وَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، فَلا يَعْجِزَنَّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ)) (١). = من طريق محمد بن عبد الله بن نمير ، بهذا الإِسناد . وأخرجه الترمذي في الطب ( ٢٠٤١ ) باب : ما جاء لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب ، والبيهقي في السنن ٣٤٦/٩ باب : لا تكرهوا مرضاكم على الطعام والشراب ، من طريق محمد بن العلاء أبي كريب ، عن بكر بن يونس بن بكير ، به . وليس عند الترمذي ((الشراب))، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه)). وقال البوصيري في ((الزوائد)) : (إسناده حسن لأن بكربن يونس بن بكير مختلف فيه ، وباقي رجال الإِسناد ثقات ، والحديث رواه الترمذي إلا لفظة ( الشراب ) فلذلك أوردته في الزوائد ) . وقال ابن علان في ((شرح الأذكار)) ٩٠/٤: ((قال الحافظ بعد تخريجه ؛ هذا حديث غريب من هذا الوجه ، وهو حديث حسن بشواهده ... وذكرها ثم قال : ولذلك قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب )) . (١) إسناده صحيح ، وأبو علي هو: ثمامة بن شفي، وأخرجه أحمد ٤ /١٥٧ ، ومسلم في الإمارة ( ١٩١٨) باب : فضل الرمي والحث عليه ، من طريق هارون بن معروف ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البيهقي في السنن ١٣/١٠ باب: التحريض على الرمي ، من طريق عبد الله بن عبد الحكم ، عن ابن وهب ، به . وأخرجه مسلم ( ١٩١٨ ) ما بعده بدون رقم من طريق داود بن رشيد ، حدثنا الوليد ، عن بكر بن مضر ، عن عمرو بن الحارث ، به . وأخرجه الترمذي في التفسير (٣٠٨٣) باب : ومن سورة الأنفال ، من طريق أحمد بن منيع ، حدثنا وكيع ، عن أسامة بن زيد ، عن صالح بن كيسان ، عن رجل = ٢٨٢ ١٠ - (١٧٤٣) - حدثنا هارون ، حدثنا عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي علي ثُمامة بن شُفَيّ أنه سمع عقبة بن عامر يقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ يَقولُ: (وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قَوَّةٍ ) [ الأنفال: ٦٠ ] ((أَلَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَ إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيُ، أَلَا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْيُ)) (١) . ١١ - (١٧٤٤) - حدثنا أبو يحيى كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا كعب بن علقمة ، عن عبد الرحمن بن شُمَاسَة الْمَهْرِيّ ، عن أبي الخير ، = لم يسمه ، عن عقبة بن عامر ، وهذا إسناد ضعيف فيه رجل لم يُسم . وفي هذا الحديث - والذي يليه - فضيلة الرمي والمناضلة والاعتناء بذلك بنية الجهاد في سبيل الله تعالى وكذلك المشاجعة وسائر أنواع استعمال السلاح ، ومثله المسابقة بالخيل وغيرها ، والمراد بهذا كله التمرن على القتال والتدرب ، والتحذق فيه ، ورياضة الأعضاء بذلك . (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٥٧/٤، ومسلم في الإمارة (١٩١٧) باب : فضل الرمي والحث عليه ، من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٥٧/٤، وأبو داود في الجهاد (٢٥١٤) باب : في الرمي ، وابن ماجه في الجهاد (٢٨١٣) باب : الرمي في سبيل الله ، من طرق عن ابن وهب ، به . وأخرجه الدارمي في الجهاد ٢٠٤/٢ باب: في فضل الرمي والأمر به ، من طريق عبد الله بن يزيد ، عن سعيد بن أبي أيوب ، حدثنا يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله ، عن عقبة . وأخرجه الطيالسي ٢٤١/١ برقم (١١٨٢)، والترمذي في التفسير (٣٠٨٣) باب : ومن سورة الأنفال. وفي سند كل منهما جهالة . وصححه الحاكم ٣٢٨/٢ ووافقه الذهبي . ٢٨٣ عن عقبة بن عامر قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ لِهِ: ((النَّذْرُ يَمِينٌ، وَكَفَّارَتُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ )) (١) . ١٢ - (١٧٤٥) - حدثنا أحمد بن إبراهيم الدورقي ، حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا ابن لهيعة ، عن مِشْرَح بن هاعان المَعَافِريّ ، عن عقبة بن عامر الجهني أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَهَ قالَ: ((لَوْ أَنَّ القُرْآنَ جُعِلَ فِي إِهابٍ، ثُمَّ أُلْقِيَ فِي النَّارِ مَا اخْتَرَقَت)) (٢). (١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، غير انه لم ينفرد به بل تابعه عليه يحيى بن أيوب عند أحمد وأبي داود ، وعمرو بن الحارث عند مسلم والنسائي . وأخرجه أحمد ١٤٦/٤ من طريق حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، بهذا الإسناد . وأخرجه أحمد ١٤٧/٤ ، وأبو داود في الأيمان (٣٣٢٤) باب: من نذر نذراً لم يسمه من طريقين عن يحيى بن أيوب ، عن كعب بن علقمة ، به . وأخرجه مسلم في النذور ( ١٦٤٥ ) باب : في كفارة النذر ، والنسائي في الأيمان ٢٦/٧ باب: كفارة النذر، والطحاوي ١٣٠/٣ من طرق عن ابن وهب ، عن عمرو بن الحارث ، عن كعب بن علقمة ، به . وأخرجه أحمد ١٤٤/٤، وأبو داود (٣٣٢٣)، والترمذي في النذور ( ١٥٢٨ ) باب : ما جاء في كفارة النذر اذا لم يُسم من طريق أبي بكر بن عياش ، حدثنا محمد مولى المغيرة بن شعبة ، عن كعب بن علقمة ، عن أبي الخير مرثد بن عبد الله ، وهذا إسناد متصل : كعب سمع عبد الرحمن بن شماسة ، وسمع أبا الخير أيضاً وأداه من الطريقين، وقال الترمذي: ((هذا حديث حسن صحيح)). وانظر طريقاً آخر عند الطحاوي ١٣٠/٣. (٢) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وأخرجه أحمد ١٥٥/٤ ، والدارمي في فضائل القرآن ٤٣٠/٢ باب: فضل من قرأ القرآن ، من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ، بهذا الإِسناد . = ٢٨٤ ١ ... قالَ أبو عبد الرحمن : فَفَسَّرَه: أَنَّ مَنْ جَمَعَ القُرْآنَ، ثُمَّ دَخَلَ النَّارَ فَهُوَ شَرٌّ مِنْ خِنْزِيرٍ . ١٣ - (١٧٤٦) - حدثنا أحمد ، حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا ابن لهيعة قال : حدثني أبو قَبيلٍ حُيَيّ بن هانىء المَعَافري قالَ : سمعت عقبة بن عامر يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَهِ يَقُولُ: ((هَلاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ)) . قَالوا: وَمَا الْكِتابُ وَاللَّبْنُ ؟ قالَ: ((يَتْعَلَّمونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأْوَّلونَهُ عَلَى غَيْرِ تَأْوِيلِهِ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعونَ الْجِماعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَيْدُونَ )) (١). = وأخرجه أحمد ١٥١/٤، ١٥٥ من طريق أبي سعيد وحجاج ، كلاهما عن ابن لهيعة ، به . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥٨/٧ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وفيه ابن لهيعة ، وفيه خلاف ، وفسره بعض رواة أبي يعلى بأن من جمع القرآن ثم دخل النار ، فهو شر من الخنزير)). (١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وأحمد هو الدورقي ، وأبو عبد الرحمن هو عبد الله بن يزيد المقرىء . وأخرجه أحمد ١٥٥/٤ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن يزيد ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠٤/٨ - ١٠٥ باب: ما جاء فيمن يسكن البادية والكفور وقال: ((رواه أحمد، وفيه ابن لهيعة وهو لين، وبقية رجاله ثقات)). وبدا : سكن البادية . وأما أصحاب التأويلات هذه فهم أهل البدع والأهواء الذين يتكلمون برأيهم الفاسد ويقولون : إنما نحن مصلحون ، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون . انهم لا يشعرون بحقيقة ما هم فيه من الزيغ والضلال ، لا يشعرون بحقيقة ما تصير اليه الأمة من فرقة وضياع وتمزق وتشتت ، لا يشعرون بأن الأمة لن تتوحد حتى = ٢٨٥ ١٤ - (١٧٤٧) - حدثنا أبو عبد الله الدورقي ، حدثنا أبو عبد الرحمن ، حدثنا ابن لهيعة ، قال حدثني أبو قبيل المعافري ، عن أبي عُشّانَة المَعَافري ، عن عقبة بن عامر الجهني، عن النبي وسلّم قالَ: «مَنْ خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ إِلى المَسْجِدِ ، كُتِبَتْ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطوها عَشْرُ حَسَناتٍ ، وَالْقَاعِدُ فِي المَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلاةَ كَالْقانِتِ وَيُكْتَبُ مِنَ المُصَلِّينَ حَتَّى يَرْجِعَ إِلَىْ بَيْتِهِ)) (١) . ١٥ - (١٧٤٨) - حدثنا كامل بن طلحة ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا یزید بن أبي حبيب، عن أبي الخير عن عقبة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﴿ه صَلَّى عَلَى قَتْلَى أَحُدٍ بَعْد ثمانٍ سِنِينَ كَالمَدِّعِ لِلّحياءِ وَالْأَمْواتِ فَقالَ: ((إِنَّ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ = يتوحد فكرها ، وحتى تتلاقى مشاعرها وحتى يستيقظ وعيها في رحاب القرآن الكريم ، وما صح من أحاديث رسول الرحمن الرحيم . أنظر الحديث ( ١٦٥٤ ) في مسند البراء بن عازب . (١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وأخرجه أحمد ١٥٧/٤ من طريق حسن بن موسى ، عن ابن لهيعة ، عن أبي عشانة ، بهذا الإسناد . وأخرجه الحاكم في ((المستدرك)) ٢١١/١ من طريق عبد الله بن وهب ، أخبرني عمرو بن الحارث ، عن أبي عشانة ، أنه سمع عقبة بن عامر ... وقال : حديث صحيح على شرط مسلم ، ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وهو كما قالا . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٥٨/٧ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني ، وفي بعض طرقه ابن لهيعة ، وبعضها صحيح ، وصححه الحاكم)). ٢٨٦ فَرَطاتٍ (١) أَنا عَلَيْكُمْ شَهِيدٌ، وَإِنَّ مَوْعِدَكُمُ الحَوْضُ ، وَإِنِّي أَنْظُر إِلَيْهِ فِي (٢) مَكَانِي هذا، وَإِنَّ عَرْضَهُ كَمَا بَيْنَ أَيْلَةَ (٣) وَالجُحْفَةِ (٤) ، وَإِنِّي أَتِيتُ بِمَفاتِيحٍ خَزَائِنِ الْأَرْضِ وَأَنا فِي مَقامي هذا، وَإِّي لَسْتُ أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَنْ تُشْرِكُوا، وَلكِنِّي أَخافُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا أَنْ تَنْافَسُوهَا)). قالَ عْقُبَةُ: فكانَ (٥) آخرَ نَظْرَةٍ نَظَرْتُهَا إِلى (١) في الصحيح: ((إني فرط لكم)). والفرط المتقدم على القوم السابق الى الماء ، ويستوي فيه الواحد والجمع ، يقال : رجل فَرَطْ، وقوم فَرَط ، ويقال أيضاً رجل فارط ، وقوم فرَّاط مثل حاجب وحجاب . قال القطامي : فَاسْتَعْجلونا وَكانوا مِنْ صَحَابَتِنَا كَما تَعَجَّلَ فُرَّاطٌ لِوُرَّادِ والفَرَط أيضاً : الماء المتقدم لغيره من الأمواه ، وما تقدمك من أجر . وهما من المجاز . (٢) في الصحيح ((من)). (٣) أَيلة: مدينة على ساحل البحر، متوسطة بين مدينة الرسول وَلليه ودمشق، ومصر . وقال الحازمي : هي آخر الحجاز وأول الشام ، وهي مدينة اليهود الذين اعتدوا في السبت . وأيلة أيضاً : موضع برضوى ، وهو جبل ينبع بين مكة والمدينة ، انظر معجم البلدان ٢٩٢/١ - ٢٩٣ ومراصد الاطلاع ١٣٨/١. (٤) الجحفة : بالضم ثم السكون ، وفتح الفاء ، كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق مكة ، احتجفها السيل يوماً وحمل أهلها ، وهي ميقات أهل مصر والشام إن لم يمروا على المدينة ، بينها وبين البحر الأحمر ستة أميال ، انظر معجم البلدان ١١١/٢، ومراصد الاطلاع ٣١٥/١. (٥) في الصحيح ((فكانت)). ٢٨٧ رَسُولِ اللَّهِ وَ(١). ١٦ - (١٧٤٩) - حدثنا كامل ، حدثنا ابن لهيعة ، حدثنا أبو عشانة قال : سَمِعْتُ عُقْبةَ بن عامر يَقولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقولُ: ((عَجِبَ رَبُّنا مِنَ الشَّابِّ الَّذِي لَيْسَتْ لَهُ صَبْوَةٌ)) (٢). (١) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، ولكن الحديث صحيح فقد أخرجه أحمد ١٤٩/٤، والبخاري في الجنائز (١٣٤٤) باب : الصلاة على الشهيد ، وفي المناقب (٣٥٩٦) باب: علامات النبوة في الإِسلام، وفي المغازي (٤٠٨٥ ) باب: أحد جبل يحبنا ونحبه ، وفي الرقاق (٦٤٢٦) باب: ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها ، و( ٦٥٩٠) باب: في الحوض ، ومسلم في الفضائل (٢٢٩٦) باب: إثبات حوض نبينا ، من طرق عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، بهذا الإِسناد . وأخرجه البخاري في المغازي ( ٤٠٤٢ ) باب : غزوة أحد ، من طريق حيوة ، وأخرجه مسلم (٢٢٩٦) (٣١) من طريق جرير كلاهما عن يزيد بن أبي حبيب، به. وتنافسوها : بفتح المثناة ، والأصل فتتنافسوا فحذف إحدى التاءين . والتنافس من المنافسة وهي : الرغبة في الشيء ، ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه ، وأصلها من الشيء النفيس . قال ابن بطال: (( في الحديث أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها، وشر فتنتها ، فلا يطمئن الى زخرفها ولا ينافس غيره فيها ... لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى ، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر الى هلاك النفس غالباً )) . (٢) إسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة ، وأخرجه أحمد ١٥١/٤ من طريق قتيبة بن سعيد، عن ابن لهيعة، بهذا الإِسناد. وذكره الهيثمي في (( مجمع الزوائد )) ٢٧٠/١٠ وقال: ((رواه أحمد، وأبو يعلى، والطبراني، وإسناده حسن)). والصبوة : ميل الى الهوى ، وذلك أن طبيعة الشاب تدفعه لتحقيق شهوات النفس ورغباتها ، فإذا امتنع من ذلك بقوة العزيمة في البعد عن الشر خوفاً من الله وطمعاً بما عنده - وهم قليل - كان مدعاة للعجب ، مستحقاً لإِجزال الأجر . ٢٨٨ ١٧ - (١٧٥٠) - حدثنا عبد الأعلى بن حماد ، حدثنا عبد العزيز بن محمد ، عن صالح بن محمد بن زائدة ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن عقبة بن عامر قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ: (رَحِمَ اللَّهُ حَارِسَ الْحَرَسِ ))(١). ١٨ - (١٧٥١) - حدثنا هارون ، حدثنا عبد الله بن وهب: أخبر عمرو أن هشام بن أبي رُقِيَّة حدثه قال : سَمِعْتُ مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّد - وَهُوَ قَائِمٌ عَلَىُ المِنْبَرِ يَخْطُبُ - وَهُوَ يَقولُ: يا أَيُّهَا النَّاسُ، أَمَا لَكُمْ فِي العَصْبِ وَالكَتَّانِ ما يُغْنِيكُمْ عَنِ الْحريرِ؟ وَهذا رَجُلٌ فِيكُمْ يُخْبِرُ عَنْ رَسولِ اللَّهِ ◌ِ قم يا عقبة فَقَامَ عُقْبَةُ بْنُ عامر - وَأَنا أَسْمَعُ - فَقالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّهِ وَ﴿ يَقولُ: ((مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأَ (١) إسناده ضعيف، صالح بن محمد ضعفه ابن معين ، وقال البخاري : ((منكر الحديث))، وقال النسائي: ((ليس بالقوي)) وقال أحمد: ((ما أرى به بأساً)). وقال الدارقطني: ((ضعيف)). وتركه سليمان بن حرب ، وقال ابن عدي: ((هو من الضعفاء، ويكتب حديثه))، وقال الدارمي عن عمر بن عبد العزيز: (( لم يلق عقبة بن عامر)). وقال الذهبي في (سير أعلام النبلاء)) ١١٤/٥: ((وأرسل عن عقبة بن عامر )). والحديث أخرجه ابن ماجة في الجهاد ( ٢٧٦٩ ) باب : فضل الحرس والتكبير في سبيل الله ، من طريق محمد بن الصباح أنبأنا عبد العزيز بن محمد ، بهذا الإِسناد ، وقال البوصيري في الزوائد: ((إسناده ضعيف ، فيه صالح بن محمد بن زائدة أبو واقد الليثي ، ضعيف)). ومع هذا فقد صححه الحاكم ٨٦/٢ ووافقه الذهبي. ٢٨٩ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ )). وَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُهُ يَقولُ: ((مَنْ لَبِسَ الحريرَ في الدُّنْيا، حُرِمَهَ أَنْ يَلْبَسَهُ في الآخِرَةِ)) (١). ١٩ - (١٧٥٢) - حدثنا أحمد (٢) بن عيسى التَّسْتَرِيِّ، حدثنا عبد الله بن وهب ، عن عمرو بن مالك ، عن عبيد الله بن أبي جعفر ، عن جعفر بن عبد الله بن الحكم قال : سمعت عقبة بن عامر يقول: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَلِهِ يقولُ : ((مَنْ صُرِعَ عَنْ دَابَّتِهِ فِي سَبيلِ اللَّهِ فَماتَ، فَهُوَ شَهِيدٌ)) (٣). (١) هشام بن أبي رقية لم يجرحه أحد فيما نعلم ، وروى عنه جمع ، وقال الحسيني في ((الإِكمال)) ورقة ٢/٩٧: ((ووثقه ابن حبان)). وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ٤ /١٥٦ من طريق هارون بن معروف ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٤٤/١ وقال: ((رواه أحمد ، والطبراني في الكبير، وأبو يعلى، ورجالهم ثقات)) نقول: لجزأيه شواهد في الصحيح ، والعَصْب : ضرب من البرود اليمنية يجمع غزلها ويشد ثم يصبغ وينسج . وقيل : هو الثوب المخطط . (٢) في الأصلين ((محمد)) وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه ، فهو أحمد بن عيسى بن حسان المصري ، وقد نسب الى تُسْتَر لأنه كان يتجر إليها . (٣) إسناده حسن، عمرو - وصوابه عمر كما قال الحافظ - بن مالك الشرعبي ، قال أبو حاتم لا بأس به . وذكره ابن حبان في الثقات ، وقال ابن يونس : كان فقيهاً ، ونقل ابن شاهين عن أحمد بن صالح المصري توثيقه . ونقل المناوي عن الحافظ ابن حجر قوله في هذا الحديث: ((وإسناده حسن)). وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٨٣/٥ وقال: ((رواه أبو يعلى وفيه من لم أعرفه)). ثم ذكره أيضاً ٣٠١/٥ وقال: ((رواه الطبراني ورجاله ثقات)). والمراد بالحديث السقوط عن الدابة أثناء قتال الكفار على أي وجه كان هذا السقوط : بطرح الدابة له ، أو بقتلها ، أو بعروض تلك العلة - الصرع - عروضاً ناشئاً عند القتال ... ٢٠ - (١٧٥٣) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا يحيى بن سعيد القطان ، عن يحيى قال : حدثني عبيد الله بن زَحْر ، أن أبا سعيد أخبره ، أن عبد الله بن مالك أخبره أَنَّ عُقْبَةَ بن عامر أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ رَسولَ اللَّهِ وَ﴿ عَنْ أُخْتِهِ نَذَرَتْ أَنْ تَمْشِي حَافِيَةٌ غَيْرَ مُخْتَمِرَةٍ (١)، فَأَمَرَها أَنْ تَخْتَمِرَ ، وَتَرْكَبَ، وَتَصومَ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ (٢). (١) في (فا): ((محمرة)). (٢) إسناده صحيح ، وأبو سعيد هو: جعثل بن هاعان الرُّعَيْني، وعبد الله بن مالك هو : أبو تميم الجيشاني الرعيني . وانظر تهذيب الكمال ص : ( ٧٣٠ ) نشر دار المأمون للتراث ، وقد سماه أحمد في الرواية ٤ / ١٤٧ . وأخرجه أحمد ١٥١/٤، وأبو داود في الأيمان والنذور ( ٣٢٩٣) باب: من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية ، والنسائي في الأيمان والنذور ٢٠/٧ باب: إذا حلفت المرأة لتمشي حافية غير مختمرة ، من طرق عن يحيى بن سعيد القطان ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٤٥/٤، وعبد الرزاق (١٥٨٧١)، والترمذي في النذور والأيمان (١٥٤٤) من طرق عن سفيان . وأخرجه أحمد ١٤٩/٤ ، وابن ماجة في الكفارات (٢١٣٤ ) باب : من نذر أن يحج ماشياً ، من طريق عبد الله بن نمير . وأخرجه البخاري في جزاء الصيد (١٨٦٦ ) باب : من نذر المشي إلى الكعبة ، وأبو داود (٣٢٩٤) من طريق ابن جريج ، وأخرجه الدارمي في النذور والأيمان ١٨٣/٢ باب: في كفارة النذر، والبيهقي في النذور ٨٠/١٠ باب: الهدي فيما ركبت واختلاف الروايات فيه ، من طريق جعفر بن عون ، جميعهم عن يحيى بن سعيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه عبد الرزاق (١٥٨٧٣)، والبخاري (١٨٦٦)، ومسلم في النذر (١٦٤٤) باب : من نذر أن يمشي إلى الكعبة ، وأبو داود (٣٢٩٩)، والنسائي ١٩٠/٧، والبيهقي ٧٨/١٠، ٧٩ من طرق عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة . وأخرجه من طرق: أحمد ١٤٧/٤، ٢٠١، عبد الرزاق (١٥٨٧٢)، = ٢١ - (١٧٥٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وكيع بن الجراح ، حدثني عبد الحميد بن جعفر الأنصاري ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن مرثد بن عبد الله اليزني ، عن عقبة بن عامر قالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ لِهِ: ((إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ يُوفَى مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْفَرْجُ)) (١). ٢٢ - (١٧٥٥) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا وكيع ، حدثنا موسى بن علي بن رباح ، عن أبيه ، قال : = والطحاوي في ((شرح معاني الآثار)) ١٢٩/٣ - ١٣٠. وفي الباب عن ابن عباس عند أبي داود (٣٢٩٦) والدارمي ١٨٣/٢، والبيهقي ٧٩/١٠، والطحاوي ١٣٠/٣. (١) إسناده صحيح، وأخرجه أحمد ١٥٢/٤، ومسلم في النكاح (١٤١٨) باب: الوفاء بالشروط في النكاح ، والترمذي في النكاح (١١٢٧ ) باب : ما جاء في الشروط عند عقدة النكاح ، من طريق وكيع ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٤٤/٤ من طريق يحى بن سعيد ، وأخرجه ابن ماجة في النكاح (١٩٥٤) باب : الشروط في النكاح ، من طريقين عن أبي أسامة ، وأخرجه الدارمي في النكاح ١٤٣/٢ باب: الشروط في النكاح من طريق أبي عاصم ، جميعهم عن عبد الحميد بن جعفر ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ٤ /١٥٠، والبخاري في الشروط (٢٧٢١) باب : الشروط في المهر عند عقد النكاح ، وفي النكاح (٥١٥١ ) باب: الشروط في النكاح ، وأبو داود في النكاح (٢١٣٩) باب: في الرجل يشترط لها داراً، والنسائي في النكاح ٩٢/٦ باب : الشروط في النكاح ، من طرق عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به . وأخرجه النسائي ٩٣/٦ من طريق حجاج يقول : قال ابن جريج : أخبرني سعيد بن أيوب ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به . وصححه ابن حبان برقم ( ٤١٠٠ ) بتحقيقنا . ٢٩٢ ١ سمعت عقبة بن عامر يَقولُ : ثَلاثُ سَاعَاتٍ كانَ رَسُولُ اللّهِ ﴿ يَنْهانا أَنْ نُصَلِّيَ فِيهنَّ، وَأَنْ نَقْبُرَ فِيهِنَّ مَوْتَانا : حينَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ حَتَّى (١) تَرْتَفِعَ ، وَحِينَ يَقومُ قَائِمِ الظَّهِيرَةِ حَتَّى تَميلَ الشَّمْسُ، وَحِينَ تَضَيَّفُ لِلْغُروبِ حَتّى تَغْرُبَ (٢) . ٢٣ - (١٧٥٦) - حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون ، حدثنا محمد بن إسحاق ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شُماسة ، عن عقبة بن عامر قالَ: سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ وَلْ يَقُولُ: ((لا (١) تصحفت في الأصلين إلى ((وحين))، وفي الصحيح عند مسلم ((تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع )) . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٥٢/٤، وأبو داود في الجنائز (٣١٩٢) باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها، والترمذي في الجنائز (١٠٣٠ ) باب : ما جاء في كراهية الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها ، وابن ماجه في الجنائز ( ١٥١٩ ) باب : الأوقات التي لا يصلى فيها على الميت ولا يدفن ، من طريق وكيع ، بهذا الإِسناد . وأخرجه أحمد ١٥٢/٤ من طريق عبد الرحمن بن مهدي ، وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين (٨٣١ ) باب : في الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها ، من طريق عبد الله بن وهب ، وأخرجه النسائي في المواقيت ٢٧٥/١ - ٢٧٦ باب : الساعات التي نهي عن الصلاة فيها ، من طريق عبد الله ، وأخرجه ابن ماجة (١٥١٩ ) من طريق عبد الله بن المبارك ، وأخرجه الدارمي في الصلاة ٣٣٣/١ باب : أي ساعات تكره فيهن الصلاة ، من طريق وهب بن جرير، والبيهقي في السنن ٢ /٤٥٤ من طريق ابن وهب ، وعبد الرحمن بن مهدي ، و٣٢/٤ من طريق روح بن القاسم ، والمقرىء ، جميعهم عن موسى بن علي ، به ، وصححه ابن حبان برقم ( ١٥٣٧ ، ١٥٤٢) بتحقيقنا . وتضيف الشمس : تميل للغروب . ٢٩٣ يَدْخُلُ الجَنَّةَ صاحِبُ مَكْسٍ )) (١). يَعْنِي: العَشَّارَ. ٢٤ - (١٧٥٧) - حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا أبان بن یزید ، عن قتادة، عننعيم بن همار ، عن عقبة بن عامر قالَ: قَالَ رَسولُ اللّهِ وَِّهِ: ((أَتَعْجِزُ ابْنَ آدَمَ أَنْ تُصَلِّيَ أَرْبَعَ رَكْعَاتٍ مِنْ أَوَّلِ النَّهَارِ أَكْفِكَ آخِرَ يَوْمِكَ ؟!)) (٢). (١) رجاله ثقات ، غير ان ابن إسحاق قد عنعن . وأخرجه أحمد ٤ /١٥٠ من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإِسناد . وصححه الحاكم ٤٠٤/١ وسكت عنه الذهبي . وفيه : قال يزيد بن هارون : يعني العشار ، يشرح صاحب المكس . وأخرجه أحمد ١٤٣/٤، وأبو داود في الخراج (٢٩٣٧) باب: في السعاية على الصدقة ، والدارمي في الزكاة ٣٩٣/١ باب: كراهية ان يكون الرجل عشاراً ، من طريقين عن محمد بن إسحاق ، به . يقال : مكس في البيع - من باب ضرب - مَكْساً إذا جبى مالاً . هذا أصل معنى المكس ، وهو النقص . . يقول جابر بن حتي التغلبي : أَفِي كُلِّ أَسْواقِ الْعراقِ إتاوَةٌ وَفِي كُلِّ ما باَعَ امْرُؤْ مَكْسُ دِرْهَم وقيل : المكس : انتقاص الثمن في البياعة ، وهو الظلم أيضاً، وقد غلب استعمال المكس فيما يأخذه أعوان السلطان ظلماً عند البيع والشراء . (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٥٣/٤ من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد، ولفظه: (( يا ابن آدم ، إكفني أول النهار بأربع ركعات أكفك آخره )). وأخرجه أحمد ٢٠١/٤ من طريق عفان قال : حدثنا أبان ، به ، ونصه مثل النص الذي عند أبي يعلى . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٢٣٥/٢ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى ، ورجاله ثقات )) . وفي الباب عن نعيم بن همار عند أبي داود في الصلاة ( ١٢٨٩ ) باب: صلاة الضحى ، وعن أبي ذر وأبي الدرداء عند الترمذي في الصلاة (٤٧٥ ) باب : ما جاء في صلاة الضحى . ٢٩٤ ١ ٢٥ - (١٧٥٨) - حدثنا زهير، حدثنا يزيد بن هارون ، أخبرنا هشام الدستوائي ، عن يحيى بن أبي كثير، عن بَعْجَةً الجهني، عن عقبة بن عامر قالَ: قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَ ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذَعٌ، فَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ صَارَ لِي جَذَّعْ، قَالَ : ((ضَحِّ بِهِ)) (١) . ٢٦ - (١٧٥٩) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا أبو عاصم الضحاك (١) إسناده صحيح، وأخرجه مسلم في الأضاحي (١٩٦٥) (١٦ ) باب: سن الأضحية ، والترمذي في الأضاحي ( ١٥٠٠) باب : ما جاء في الجذع من الضأن والأضاحي ، والدارمي في الأضاحي ٧٧/٢ - ٧٨ باب : ما يجزي من الضحايا ، من طريق يزيد بن هارون ، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ١٥٦/٤، والبخاري في الأضاحي (٥٥٤٧) باب: قسمة الإِمام الأضاحي بين الناس ، والنسائي في الضحايا ٢١٨/٧ باب: المسنة والجذعة ، من طرق عن هشام الدستوائي ، به . وأخرجه مسلم ( ١٩٦٥ ) ما بعده بدون رقم ، والنسائي ٢١٨/٧ من طريقين عن یحیی بن أبي کثیر ، به . وأخرجه البخاري في الشركة (٢٥٠٠ ) باب : قسم الغنم والعدل فيها ، ومسلم (١٩٦٥)، والترمذي (١٥٠٠)، والنسائي ٢١٨/٧ من طريق قتيبة بن سعيد . وأخرجه البخاري في الوكالة (٢٣٠٠ ) باب: وكالة الشريك الشريك في القسمة ، وفي الأضاحي ( ٥٥٥٥ ) باب : أضحية النبي بكبشين أقرنين ، من طريق عمرو بن خالد . وأخرجه أحمد ١٤٩/٤ من طريق حجاج ، وأخرجه ابن ماجه في الأضاحي (٣١٣٨) باب : ما يجزي من الأضاحي ، من طريق محمد بن رمح ، أربعتهم عن الليث بن سعد ، عن يزيد بن أبي حبيب ، عن أبي الخير ، عن عقبة بن عامر . ٢٩٥ بن مخلد ، عن حيوة بن شريح ، عن خالد بن عُبَيد ، عن مشرح ، عن عقبة بن عامر الجهني، عن النبي ◌َّ قالَ: «مَنْ تَعَلَّقَ تَمِيمَةً فَلا أَتَمَّ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَمَنْ تَعَلَّقَ وَدْعَةً فَلا وَدَعَ اللَّهُ لَهُ)) (١) . ٢٧ - (١٧٦٠) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث ، حدثنا هشام ، عن قتادة ، عن قيس الجُذَاميّ ، .(١) خالد بن عبيد هو: المعافري ، لم يجرحه أحد، وقال الحسيني في ((الإِكمال ... )) ورقة ٢/٢٥: ((وذكره ابن حبان في الثقات)). ووثقه الهيثمي ، وصحح حديثه الحاكم ، والذهبي ، وباقي رجاله ثقات . وأخرجه أحمد ١٥٤/٤ من طريق أبي عبد الرحمن عبد الله بن یزید ، حدثنا حيوة ، بهذا الإِسناد ، وصححه الحاكم ٤ / ٤١٧ ووافقه الذهبي . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ١٠٣/٥ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى، والطبراني ، ورجالهم ثقات)). قال أبو منصور: (( التمائم واحدتها تميمة ، وهي خرزات كان الأعراب يعلقونها على أولادهم ينفون بها النفس ، والعين بزعمهم فأبطله الإِسلام )) . وإياها عنى الشاعر بقوله : وَإِذا المنِيَّةُ أَنْشَبَتْ أَظْفارَها أَلْفَيْتَ كُلَّ تَمِيمَةٍ لَا تَنْفَعُ وهي من الشرك لأنهم جعلوها واقية من المقادير والموت ، وأرادوا دفع ذلك بها ، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافعه ، فكأنهم جعلوا له شريكاً فيما قدر وكتب من آجال العباد ، والأعراض التي تصيبهم . وحقيقة الأمر أنه لا دافع لما قضی ، ولا شريك له تعالى وتقدس فیما قدر ودبر . وتَعَلَّق وعَلَّق : بمعنى . والودعة - بفتح الواو وسكون الدال المهملة وفتحها - والجمع وَدْع ، ووَدَع، وودعات ، وهي : خرز بيض يخرج من البحر ، في بطونها شق كشق النواة تتفاوت في الصغر والكبر . وقوله: ((فلا ودع الله له)) جملة دعائية، والمراد : لا جعله الله في دعة وسکون ، ولا خفف عنه ما يخافه . ٢٩٦ عن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله وَ له: ((مَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُؤْمِنَّةً فَهِيَ فِدَاؤُهُ مِنَ النَّارِ )) (١). ٢٨ - (١٧٦١)- حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا حبّان ، حدثنا زهير، حدثنا عبد الرحمن بن حرملة ، أُنَّ رَجُلًا منَ الاسْكَنْدرية ، من همدان ، حَدَّثه يُقالُ لَهُ أبو عَلِيّ قال : خَرَجْنَا فِي سَفَرٍ وَمَعَنا عقبةُ بن عامِرٍ فَقُلْنا لَهُ : صَلِّ بِنَا رَحِمَكَ اللَّهُ. فَقَالَ: لا أَفْعَلُ سَمِعْتُ رَسولَ اللَّهِ وَهِ يَقولُ: ((مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الْوَقْتَ وَأَتَّمَّ الصَّلاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ ، وَمَنِ انْتَقَصَ (١) رجاله ثقات ، إلا أنه منقطع ، قتادة لم يسمع قيساً الجذامي وأخرجه الطيالسي ٢٤٣/١ منحة المعبود برقم (١١٩٣) من طريق هشام ، عن قتادة ، به . وأخرجه أحمد ٤ /١٤٧ من طريق عبد الوهاب الخفاف ، عن سعيد ، عن قتادة ، بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد ((٢٤٢/٤ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني ، ورجاله رجال الصحيح خلا قيس الجذامي ، ولم يضعفه أحد)). نقول: قال البخاري، وابن حبان: ((قيس له صحبة)). وللحديث شواهد يتقوى بها ، فقد أخرجه من حديث عمرو بن عبسة أحمد ١١٣/٤، ٣٨٦، والترمذي في فضائل الجهاد ( ١٦٣٤ ) باب: ما جاء في فضل من شاب شيبة في سبيل الله ، والنسائي في الجهاد ٢٦/٦ باب: ثواب من رمى في سبيل الله ، وأبو داود في العتق (٣٩٦٦) باب : أي الرقاب أفضل ؟ وأخرجه - من حديث كعب - أحمد ١٣٥/٤ من طريقين ، والنسائي في الجهاد ٢٧/٦ باب: ثواب من رمى بسهم في سبيل الله، وابن ماجة في العتق (٢٥٢٢) باب : العتق . ٢٩٧ مِنْ ذُلِكَ شَيْئاً فَعَلَيْهِ وَلا عَلَيْهِمْ)) (١). ٢٩ - (١٧٦٢) - حدثنا زهير ، حدثنا يعقوب بن إبراهيم ، حدثنا أبي ، عن ابن إسحاق قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب ، عن عبد الرحمن بن شُماسَة التَّجيبي عن عقبة بن عامر قالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ يَقُولُ: ((لا يَحِلُّ لِإِمْرِئٍ مُسْلِمٍ أَنْ يَخْطُبَ عَلَىْ خِطْبَةِ أَخِيهِ حَتَّى يَتْرُكَ . وَلا يَبِيعَ عَلَىْ بَيْعِهِ حَتَّى يَتْرُكَ)) (٢). (١) إسناده صحيح ، حَبَّان هو ابن هلال ، وزهير هو بن محمد التيمي ، وأبو علي هو : ثمامة بن شفي . وأخرجه أحمد ٤ /١٤٥، ٢٠١، وابن ماجة في الإقامة (٩٨٣) باب : ما يجب على الإِمام ، من ثلاثة طرق عن عبد الرحمن بن حرملة ، بهذا الإِسناد ، وصححه ابن خزيمة برقم ( ١٥١٣ ) . وأخرجه أبو داود في الصلاة ( ٥٨٠ ) باب: في جماع الإِمامة وفضلها من طريق سليمان بن داود المهري ، حدثنا ابن وهب ، عن يحيى بن أيوب ، عن عبد الرحمن ، به . وصححه أيضاً ابن خزيمة برقم (١٥١٣)، وابن حبان برقم (٢٢١٢ ) بتحقيقنا ، والحاكم ٢١٠/١ ووافقه الذهبي . وأخرجه أحمد ١٥٤/٤ من طريق أبي النضر ، حدثنا الفرج ، حدثنا عبد الله بن عامر الأسلمي ، عن أبي علي المصري قال : سافرنا مع عقبة ... وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد ((٦٨/٢ ونسبه الى أحمد، والطبراني وقال: (( ورجاله ثقات)). (٢) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٤٧/٤ من طريق يعقوب ، بهذا الإِسناد ... وأخرجه الدارمي في البيوع ٢ / ٢٥٠ باب: لا يبيع على بيع أخيه ، من طريق يزيد بن زريع ، عن محمد بن إسحاق ، به . = ٢٩٨ ٣٠ - (١٧٦٣) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حيوة ، حدثنا أبو (١) عقيل ، عن ابن عمه ، عن عقبة بن عامر أَنَّهُ خَرَجَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلِهِ فِي غَزْوَةِ تَبوك، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ وَهِ يَوْماً يُحَدِّثُ أَصْحابَهُ فَقالَ: ((مَنْ قَامَ إِذا اسْتَقْبَتْهُ الشَّمْسُ فَتَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ وُضوءَهُ، ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ، غُفِرَ لَهُ خَطاياهُ وَكَانَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ )) (٢). ٣١ - (١٧٦٤) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا حرملة بن عمران ، عن أبي عُشَّانَة ، عن عقبة بن عامر أَنَّ رَسولَ اللَّهِ وَّهِ قالَ: ((مَنْ كانَتْ لَهُ - أَوْ كَانَ لَهُ - ثَلاثُ بَناتٍ فَصَبَرَ عَلَيْهِنَّ، فَأَطْعَمَهُنَّ وَسَقاهُنَّ وَكَساهُنَّ = وأخرجه مسلم في النكاح ( ١٤١٤ ) باب : تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك ، والبيهقي في النكاح ٧/ ١٨٠ باب : لا يخطب الرجل على خطبة أخيه ، والطحاوي في (( شرح معاني الآثار)) ٣/٣ باب: ما ينهى عنه من سوم الرجل على سوم أخيه ، من طرق عن الليث ، عن يزيد بن أبي حبيب ، به . ولفظ مسلم : (( المؤمن أخو المؤمن فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتی یذر )) . وفي الباب عن ابن عمر عند البخاري (٥١٤٢)، ومسلم (١٤١٢ )، والدارمي ١٣٥/٢، والبيهقي ١٧٩/٧. وعن أبي هريرة عند البخاري (٥١٤٣)، ومسلم (١٤١٣)، والحميدي برقم (١٠٢٦ ، ١٠٢٧ ). (١) في الأصلين ((ابن)) وهو خطأ، والصحيح ما أثبتناه ، وهو زهرة بن معبد بن عبد الله التيمي . (٢) إسناده ضعيف لجهالة ابن عم أبي عقيل ، وقد تقدم من طريق زهير بن حرب برقم (٢٤٩) ولتمام التخريج انظر أيضاً الحديث ( ١٨٠ ). ٢٩٩ مِنْ جِدَتِهِ، كُنَّ لَهُ حِجاباً مِنَ النَّارِ)) (١). ٣٢ - (١٧٦٥) - حدثنا أبو خيثمة ، حدثنا عبد الله بن يزيد ، حدثنا سعيد بن أبي أيوب ، حدثني عبد الله بن الوليد ، عن أبي الخير ، عن عقبة أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ وَهِ قالَ: ((إِنْ كانَ فِي شَيْءٍ شِفَاءٌ فَفِي شَرْطَةِ حَجَّامٍ ، أَوْ شَرْبَةٍ مِنْ عَسَلٍ ، أَوْ كَيَّةِ نارٍ تُصيبُ الدَّاءَ ، وَأَنا أَكْرَهُ الْكَّيَّ وَلا أُحِبُّهُ)) (٢). ٣٣ - (١٧٦٦) - حدثنا إبراهيم بن الحجاج السَّامِيّ ، حدثنا (١) إسناده صحيح ، وأخرجه أحمد ١٥٤/٤ من طريق عبد الله بن يزيد ، بهذا الإِسناد . وأخرجه ابن ماجه في الأدب ( ٣٦٦٩) باب: بر الوالدين والإِحسان الى البنات ، من طريق عبد الله بن المبارك ، عن حرملة بن عمران ، به . وفي الباب عن أبي سعيد الخدري ، وقد خرجناه في صحيح ابن حبان برقم ( ٤٣٨ ) . (٢) عبد الله بن الوليد بن قيس التجيبي ، ضعفه الدارقطني ، وقال الحافظ في التقريب: ((لين الحديث))، ووثقه ابن حبان ، والهيثمي ، وباقي رجاله ثقات - وأبو الخير هو : مرثد بن عبد الله اليزني . وأخرجه أحمد ١٤٦/٤ من طريق علي بن إسحاق عن عبد الله بن يزيد بهذا الإِسناد . وذكره الهيثمي في ((مجمع الزوائد)) ٩٠/٥ - ٩١ وقال: ((رواه أحمد ، وأبو يعلى ، والطبراني في الكبير والأوسط ، ورجاله رجال الصحيح ، خلا عبد الله بن الوليد بن قيس وهو ثقة)) . نقول : ويشهد له حديث جابر بن عبد الله عند البخاري في الطب (٥٦٨٣ ) باب : الدواء بالعسل - وأطرافه ( ٥٦٩٧، ٥٧٠٢، ٥٧٠٤) -، ومسلم في السلام ( ٢٢٠٥) باب : لكل داء دواء واستحباب التداوي . ٣٠٠